الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني

// كتاب الْحيض
//
- بَاب من الْمُسْتَحَاضَة فِي أول مَا يَمْتَد بِهِ الدَّم مَا يكون حيضا وَمَا لَا يكون
-
قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن يَقُول إِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَهُوَ تَمام الْعشْرَة ثمَّ انْقَطع فَهَذَا فِي قَول أبي يُوسُف حيض كُله وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون هَذَا حيضا لِأَن مَا بَين الدمين من

(1/457)


الطُّهْر أَكثر من الدمين جَمِيعًا فَهَذَا لَيْسَ بحيض وَلَو كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله كَانَ ذَلِك حيضا كُله لِأَن الْمَرْأَة الْحَائِض لَا ترى الدَّم سَائِلًا أبدا يَنْقَطِع الدَّم يَوْمًا وتراه يَوْمًا وَيَنْقَطِع يَوْمَيْنِ وتراه يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِع ثَلَاثَة أَيَّام وتراه بعد ذَلِك فَذَلِك دم وَاحِد وَإِن كَانَ بَين ذَلِك أَيَّام لَا ترى فِيهَا دَمًا إِذا كَانَ الدمَان أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر أَو مثله
وَأَقل مَا يكون الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْئا وَأكْثر الْحيض عشرَة أَيَّام ولياليها لَا يزِيد على ذَلِك شَيْئا فَإِن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم يَوْمَيْنِ وثلثي يَوْم ثمَّ انْقَطع ذَلِك لم يكن ذَلِك حيضا حَتَّى يكون مَا بَين أول الدَّم وَآخره ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها لَا ينقص من ذَلِك شَيْء أَلا ترى أَن الدَّم لَو زَاد على عشرَة أَيَّام ولياليها سَاعَة كَانَت تِلْكَ السَّاعَة

(1/458)


اسْتِحَاضَة فَكَذَلِك النُّقْصَان إِذا نقص الدَّم من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها شَيْئا لم يكن ذَلِك حيضا لِأَن الْأَثر جَاءَ أَن أدنى الْحيض ثَلَاثَة وَأَكْثَره عشرَة

(1/459)


فَمن جعل أقل من ثَلَاثَة حيضا فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَجْعَل أَكثر من عشرَة حيضا فَهَذَا لَا يَسْتَقِيم وَالْأَمر فِيهِ كَمَا وصفت لَك
وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ فَمد بهَا الدَّم ثَلَاثَة أشهر فَإِن أَبَا حنيفَة قَالَ فِي ذَلِك حَيْضهَا من أول مَا رَأَتْ الدَّم عشرَة أَيَّام فَإِذا مَضَت اغْتَسَلت وتوضأت لكل وَقت صَلَاة وصلت عشْرين يَوْمًا فَإِذا مَضَت عشرُون يَوْمًا تركت الصَّلَاة عشرَة أَيَّام ثمَّ اغْتَسَلت فَكَانَ هَذَا حَالهَا حَتَّى يَنْقَطِع الدَّم لِأَنَّهَا تجْعَل حَيْضهَا أَكثر الْحيض لِأَنَّهُ لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فتجعل حَيْضهَا أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة إِنَّمَا جعلنَا طهرهَا عشْرين يَوْمًا وَقد يكون الطُّهْر أقل من ذَلِك لأَنا أَخذنَا فِي ذَلِك بِالْأَمر الظَّاهِر الْمَعْرُوف من أَمر النِّسَاء لِأَن الْغَالِب من أَمر النِّسَاء فِي الْحيض أَن فِي كل شهر حَيْضَة أَلا ترى أَن الله تبَارك وَتَعَالَى جعل على الَّتِي تحيض من الْعدة ثَلَاثَة قُرُوء فَإِن لم تكن تحيض من كبر أَو صغر جعل عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر فَجعل مَكَان كل حَيْضَة شهر وَهَذَا الْغَالِب من أُمُور النِّسَاء
وَأدنى مَا يكون بَين الحيضتين من الطُّهْر خمس عشرَة لَيْلَة لَا ينقص

(1/460)


شَيْئا قَلِيلا وَلَا كثيرا فَإِذا هِيَ رَأَتْ دمين بَينهمَا من الطُّهْر أقل من خمس عشرَة لَيْلَة فهذان الدمَان ليسَا بحيض جَمِيعًا لِأَن الحيضتين لَا يكون بَينهمَا من الطُّهْر أقل من خمس عشرَة لَيْلَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا تِسْعَة أَيَّام ورأته يَوْمًا ثمَّ انْقَطع فَإِن أَبَا يُوسُف قَالَ عشرَة أَيَّام من ذَلِك حيض الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم والتسعة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالْيَوْم الآخر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة تَغْتَسِل وتقضي مَا زَاد على التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر من الصَّلَاة وَإِن كَانَت صَامت شَيْئا من شهر رَمَضَان فِي التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر قضتها لِأَنَّهَا كَانَت فِي ذَلِك حَائِضًا بِالْيَوْمِ الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَلَو لم تَرَ الدَّم فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر لم يكن شَيْء من ذَلِك حيضا وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون شَيْء من هَذِه الْأَيَّام كلهَا حيضا لِأَن الْيَوْم الْحَادِي عشر لم يكن حيضا فَلَا تكون التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي فِيهَا الطُّهْر حيضا بِالدَّمِ الَّذِي رَأَتْ فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر وَذَلِكَ الدَّم لَيْسَ بحيض وَلَا يكون الْيَوْم الأول أَيْضا حَيْضهَا لِأَنَّهَا

(1/461)


إِنَّمَا رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَاحِدًا وَلَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام أَرَأَيْتُم التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر أَيكُون حيضا إِن لم تَرَ الدَّم فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر قَالُوا لَا تكون تِلْكَ الْأَيَّام وَلَا الْيَوْم الَّذِي قبله حيضا قيل لَهُم إِنَّمَا تكون تِلْكَ التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيضا وَالْيَوْم الَّذِي قبلهَا بِالدَّمِ الَّذِي رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر قَالُوا نعم قيل لَهُم فَذَلِك الدَّم أحيض هُوَ قَالُوا لَا قيل لَهُم فَكيف صير دم لَيْسَ بحيض غَيره من أَيَّام الطُّهْر حيضا وَهُوَ نَفسه لَيْسَ بحيض وَالْحكم فِيهِ عنْدكُمْ أَنه طهر فَكيف يَجْعَل الطُّهْر غَيره حيضا وَقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن امْرَأَة استحيضت فَسئلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَقَالَ لَيْسَ ذَلِك بحيض وَإِنَّمَا هُوَ دم عرق فقد

(1/462)


جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دم الِاسْتِحَاضَة غير دم الْحيض وَجعل ذَلِك بِمَنْزِلَة الْعرق يسيل مِنْهُ الدَّم وَإِنَّمَا ذَلِك بِمَنْزِلَة الرعاف وَغَيره من الدَّم الَّذِي يسيل من الْجَسَد إِلَّا أَن مخرجه ومخرج دم الْحيض من مَوضِع وَاحِد وَحكمه مُخْتَلف أما دم الْحيض فَيتْرك لَهُ الصَّلَاة وَإِن صَامت فِيهِ أعادت صيامها وَأما دم الِاسْتِحَاضَة فَحكمه كَحكم دم الرعاف تتوضأ مِنْهُ لوقت كل صَلَاة وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وتصوم وَهِي فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَكل دم حكم على الْمَرْأَة أَنَّهَا فِيهِ بِمَنْزِلَة الطاهرة فَلَيْسَ يَجْعَل ذَلِك غَيره من أَيَّام الطُّهْر حيضا

(1/463)


أَرَأَيْتُم امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا تِسْعَة أَيَّام أَيكُون حيضا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَإِن رعفت أَو سَالَ مِنْهَا دم من غير الْفرج أتكون بذلك حَائِضًا فِي التِّسْعَة الْأَيَّام الَّتِي طهرت فِيهَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فالدم الَّذِي سَالَ من الْفرج فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر أحيض هُوَ قَالُوا لَا قيل لَهُ فاستحاضة هُوَ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَحكمه كَحكم الرعاف فِي الصّيام وَالصَّلَاة وَغير ذَلِك قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف جعل ذَلِك الْيَوْم الْأَيَّام التِّسْعَة الَّتِي كَانَت الْمَرْأَة فِيهَا طَاهِرا حيضا وَحكمه عَلَيْهَا غير حكم الْحيض هَل رَأَيْتُمْ دَمًا لَيْسَ بحيض يَجْعَل غَيره حيضا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء إِنَّمَا الْحيض إِذا كَانَ الدمَان كِلَاهُمَا حيضا فِي أول ذَلِك وَآخره وَإِن كَانَ بَينهمَا طهر أَيَّام مثلهَا أَو أقل جعلنَا ذَلِك كُله حيضا وَإِن لم تَرَ فِيهِ الدَّم لِأَن الْمَرْأَة الْحَائِض لَا ترى الدَّم سَائِلًا أبدا يسيل مرّة وَيَنْقَطِع مرّة فَإِذا كَانَ أول دَمهَا حيضا وَآخره حيضا كَانَت الْأَيَّام كلهَا حيضا وَإِذا كَانَ

(1/464)


أول الدَّم حيضا وَآخره اسْتِحَاضَة أَو أَوله لَيْسَ بحيض وَآخره لَيْسَ بحيض لم يكن بَينهمَا حيض أبدا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ أَوله لَيْسَ بحيض وَآخره حيضا لم تكن تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم حيضا
وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم يَوْمًا وَاحِدًا ثمَّ انْقَطع ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع فَإِن قِيَاس قَول أبي يُوسُف فِي ذَلِك أَن الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم حيض كُله واليومان الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم فَهِيَ فيهمَا مُسْتَحَاضَة وَقَالَ مُحَمَّد الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْأَوَاخِر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَإِن كَانَت أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم تِسْعَة أَيَّام كَمَال الْعشْرَة ثمَّ رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام مُسْتَقْبلَة ثمَّ انْقَطع فَإِن قِيَاس قَول أبي يُوسُف فِي ذَلِك أَن الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم والتسعة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم اسْتِحَاضَة تَغْتَسِل عِنْد مُضِيّ الْعشْرَة وتتوضأ لكل وَقت وتصلى وَأما فِي قَول مُحَمَّد فَإِن الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم أخيرا هِيَ الْحيض تدع فِيهَا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا

(1/465)


وَإِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض فرأت الدَّم أول مَا رَأَتْهُ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع عَنْهَا سَبْعَة أَيَّام كَمَال الْعشْرَة ثمَّ رَأَتْهُ الْيَوْم الْحَادِي عشر ثمَّ انْقَطع فَإِن أَبَا يُوسُف قَالَ فِي هَذِه الثَّلَاثَة الأول والسبعة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول مُحَمَّد فالثلاث الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة كُله لِأَن الدَّم الَّذِي رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر دم اسْتِحَاضَة فَلَا يَجْعَل تِلْكَ السَّبْعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر حيضا وَلَو كَانَت الْمَرْأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فَإِن قَول أبي يُوسُف إِن الْأَيَّام الأول والخمسة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم حيض كُله وَالْيَوْم الْحَادِي عشر الَّذِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم اسْتِحَاضَة تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا فَكَذَلِك قَول مُحَمَّد فِي هَذَا أَيْضا لِأَن الْيَوْم الْعَاشِر رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَكَانَ ذَلِك الدَّم حيضا فَيصير الطُّهْر الَّذِي قبله حيضا
- بَاب مَا يخْتَلف فِيهِ الْحيض وَالطُّهْر من الْمَرْأَة الَّتِي لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا بلغت الْمَرْأَة مبلغ النِّسَاء وَلم تَحض ثمَّ

(1/466)


اسْتمرّ بهَا الدَّم فرأت يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا حَتَّى أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر ثمَّ انْقَطع عَنْهَا فَإِن أَبَا يُوسُف قَالَ عشرَة أَيَّام من أول دَمهَا حيض وَعِشْرُونَ طهر وَقَالَ مُحَمَّد تِسْعَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَوَاحِد وَعِشْرُونَ طهر وتسع حيض وَوَاحِد وَعِشْرُونَ طهر وَلَا يكون الْيَوْم الْعَاشِر حيضا لِأَنَّهَا رَأَتْ فِيهِ الطُّهْر وَلم يكن فِي الْيَوْم الَّذِي بعده حيض فنصيره حيضا
وَلَو كَانَت رَأَتْ يَوْمَيْنِ حيضا ويومين طهرا حَتَّى أَتَت عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر كَانَت عشرَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا فِي قَول أبي يُوسُف وَأما فِي قَول مُحَمَّد فعشرة أَيَّام من أول دَمهَا حيض وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا طهر وَسِتَّة أَيَّام بعد ذَلِك حيض وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا طهر وَعشرَة أَيَّام حيض وَمَا بَقِي طهر
وَلَو كَانَت رَأَتْ ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا حَتَّى أَتَت عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر كَانَ فِي قَول أبي يُوسُف عشرَة أَيَّام حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة أَيَّام حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة أَيَّام حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَفِي قَول مُحَمَّد تِسْعَة حيض وَوَاحِد وَعِشْرُونَ طهر حَتَّى تَأتي على الثَّلَاثَة الْأَشْهر
وَلَو رَأَتْ أَرْبَعَة أَيَّام دَمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام طهرا كَانَ هَذَا فِي قَول

(1/467)


أبي يُوسُف عشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا حَتَّى تَأتي على الثَّلَاثَة الْأَشْهر وَفِي قَول مُحَمَّد عشرَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا طهر وَأَرْبَعَة حيض وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ طهر وَأَرْبَعَة حيض وَمَا بَقِي طهر
وَلَو كَانَت رَأَتْ خَمْسَة دَمًا وَخَمْسَة طهرا وَخَمْسَة دَمًا وَخَمْسَة طهرا حَتَّى أَتَت عَلَيْهَا ثَلَاثَة أشهر كَانَت عشرَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم فِي قَول أبي يُوسُف عشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَعشرَة حيضا وَعِشْرُونَ طهرا وَأما فِي قَول مُحَمَّد فخمسة حيض وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ طهر وَخَمْسَة حيض وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ طهر وَخَمْسَة حيض وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ طهر حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا الثَّلَاثَة الْأَشْهر وَكَيف تكون الْخَمْسَة الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم حيضا وَهِي لم تَرَ بعْدهَا فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر إِلَّا دم اسْتِحَاضَة وَدم الِاسْتِحَاضَة طهر فَكيف يكون مَا لم تَرَ فِيهِ دَمًا حيضا وَهِي لم تَرَ بعْدهَا حيضا
فَإِن كَانَت أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْ سِتَّة أَيَّام دَمًا وَسِتَّة طهرا

(1/468)


وَسِتَّة أَيَّام دَمًا وَسِتَّة طهرا وَسِتَّة دَمًا وَسِتَّة طهرا حَتَّى أَتَى ذَلِك على ثَلَاثَة أشهر كَانَ عشرَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم فِيهِ حيضا وَمَا لم تَرَ فِيهِ الدَّم فِي قَول أبي يُوسُف عشرُون طهر وَعشرَة حيض وَعِشْرُونَ طهر وَأما فِي قَول مُحَمَّد فستة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَثَلَاثُونَ طهر وَسِتَّة حيض وَثَمَانِية عشر يَوْمًا طهر وَسِتَّة أَيَّام حيض وَمَا بَقِي طهر لِأَنَّهَا حِين لم تَرَ الدَّم فِي أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة الأولى فِي الْحَيْضَة الثَّانِيَة وَرَأَتْ الطُّهْر أَيَّامهَا كلهَا لم يكن ذَلِك حيضا فَصَارَت السِّت الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم بعد أَيَّامهَا الَّتِي طهرتها فِي الْحيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
- بَاب الْمَرْأَة يكون حَيْضهَا مَعْرُوفا فيزيد أَو ينقص
-
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا كَانَت الْمَرْأَة تحيض فِي أول كل شهر خَمْسَة أَيَّام حيضا مَعْرُوفا فَحَاضَت مرّة أَرْبَعَة ايام فِي أول الشَّهْر ثمَّ انْقَطع الدَّم خَمْسَة أَيَّام ثمَّ حَاضَت يَوْمًا بعد ذَلِك تَمام الْعشْرَة فَهَذَا حيض كُله فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَإِن رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام فِي أول الشَّهْر ثمَّ انْقَطع تِسْعَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا وَاحِدًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن الْحيض الثَّلَاثَة الْأَيَّام الأول وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر حيض الْأَيَّام الثَّلَاثَة الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم ويومين

(1/469)


من أَيَّام طهرهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون اليومان اللَّذَان رَأَتْ فيهمَا الطُّهْر حيضا وَهِي لم تَرَ بعدهمَا دَمًا يكون حيضا إِنَّمَا رَأَتْ دَمًا يكون اسْتِحَاضَة فَذَلِك الدَّم لَا يَجْعَل الطُّهْر حيضا
فَإِن كَانَ حَيْضهَا من أول الشَّهْر خَمْسَة أَيَّام فرأت الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع فَإِن الْحيض الثَّلَاثَة الْأَيَّام الأول وَلَا يكون شَيْء مِمَّا سوى ذَلِك حيضا فِي قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف خَمْسَة من أول الشَّهْر الثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم ويومان بعد ذَلِك حيض كُله فَإِن كَانَت صَامت فِي ذَيْنك الْيَوْمَيْنِ من أَمر وَاجِب عَلَيْهَا فلتقضه لِأَن الْخَمْسَة من أول الشَّهْر كَانَت أَيَّام حَيْضهَا فَهِيَ حيض كلهَا وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكون اليومان اللَّذَان طهرت فيهمَا حيضا لِأَنَّهَا لم تَرَ بعدهمَا دَمًا يكون حيضا أَرَأَيْت لَو لم تَرَ الدَّم فِي هَذِه الْأَيَّام الثَّلَاثَة الْأَوَاخِر أَكَانَ يكون ذَانك اليومان حيضا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَانك اليومان حيض إِذا رَأَتْ فِي هَذِه الثَّلَاثَة الْأَيَّام الْأَوَاخِر دَمًا قَالَ أَرَأَيْت الْيَوْم فِي هَذِه الْأَيَّام الثَّلَاثَة أحيض هُوَ قَالُوا لَا قَالَ وَتصلي فِيهِ وتصوم ويأتيها زَوجهَا لِأَنَّهَا فِيهِ بِمَنْزِلَة الطَّاهِر قَالُوا نعم قَالَ فَكيف يصير

(1/470)


هَذَا الدَّم وَهُوَ غير حيض يَوْمَيْنِ لم تَرَ فيهمَا الدَّم حيضا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ يكون اليومان حيضا إِلَّا ترى بعدهمَا دَمًا فَيكون حيضا
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا من أول الشَّهْر خَمْسَة أَيَّام فرأت فِي أول الشَّهْر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ دَمًا ثمَّ رَأَتْ الْيَوْم الْعَاشِر وَالْيَوْم الْحَادِي عشر دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم بعد ذَلِك قَالَ مُحَمَّد لَا يكون شَيْء من هَذَا الدَّم حيضا لِأَن الدَّم الثَّانِي اسْتِحَاضَة فَكَأَنَّهُ طهر وَلم تَرَ الدَّم فِي أول الشَّهْر فِي أَيَّام حَيْضهَا إِلَّا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَلَا يكون ذَلِك حيضا لِأَن الْحيض لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَقَالَ أَبُو يُوسُف خمس من أول الشَّهْر حيض مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَمَا لم تَرَ فِيهِ
وَلَو كَانَت رَأَتْ الْيَوْم الْعَاشِر وَالْيَوْم الْحَادِي عشر وَالْيَوْم الثَّانِي عشر دَمًا وَرَأَتْ فِي أول الشَّهْر دَمًا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ فِي ذَلِك مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم فِي أول الشَّهْر اسْتِحَاضَة تقضي صلَاتهَا ويجزيها صَومهَا إِن كَانَت صَامت وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَيَّام الْأُخَر حيض إِن كَانَ بَينهَا

(1/471)


وَبَين الدَّم الَّذِي يحدث بعد هَذَا خمس عشرَة لَيْلَة طهرا لِأَن هَذَا حيض منتقل وَقَالَ أَبُو يُوسُف هَذِه الْأَيَّام الْآخِرَة الثَّلَاثَة اسْتِحَاضَة وَخَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر حيض وَإِن لم تكن رَأَتْ الدَّم من ذَلِك فِي أول الشَّهْر إِلَّا سَاعَة من نَهَار وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الطُّهْر حيضا بساعة من نَهَار رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَالدَّم الْمَعْرُوف الَّذِي يشبه الْحيض لَيْسَ بحيض يَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا أَن يَقُول لَو أَن هَذِه الْمَرْأَة ثبتَتْ على هَذَا عشْرين سنة من عمرها ترى فِي أول الشَّهْر الدَّم سَاعَة من نَهَار ثمَّ يَنْقَطِع ثمَّ ترَاهُ الْيَوْم الْعَاشِر وَالْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر وَالرَّابِع عشر حَتَّى ترَاهُ خَمْسَة أَيَّام فَكَانَت ترى الدَّم هَكَذَا فِي كل شهر أول الشَّهْر سَاعَة وَخَمْسَة أَيَّام على هَذِه الصّفة لَكَانَ الْحيض فِي قَوْله الْخَمْسَة الأولى من الشَّهْر الَّتِي

(1/472)


رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر إِلَّا سَاعَة حيض وَهَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم طهر كلهَا تَصُوم فِيهَا وَتصلي ويأتيها زَوجهَا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالْأَمر على مَا وصفت
- بَاب مَا يخْتَلف فِيهِ الطُّهْر وَالْحيض من الْمَرْأَة الَّتِي لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فِي كل شهر مَعْرُوف ذَلِك فرأت فِي أول الشَّهْر يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا حَتَّى ترَاهُ على ذَلِك أَكثر من عشرَة أَيَّام كَانَت الْخَمْسَة الأولى حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو رَأَتْ فِي أول يَوْم من الشَّهْر طهرا وَالثَّانِي دَمًا وَالثَّالِث طهرا وَالرَّابِع دَمًا حَتَّى ترَاهُ أَكثر من عشرَة أَيَّام فَإِن قَول مُحَمَّد فِي ذَلِك إِن الْيَوْم الأول من الشَّهْر لَيْسَ بحيض وَثَلَاثَة أَيَّام بعد الْيَوْم الأول حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فاليوم الأول لَيْسَ بحيض وَالْأَرْبَعَة الْأَيَّام الْبَاقِيَة حيض كلهَا
وَلَو كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فرأت أول يَوْم حيضا وَالثَّانِي طهرا وَالثَّالِث حيضا وَالرَّابِع طهرا وَالْخَامِس حيضا وَالسَّادِس طهرا وَالسَّابِع حيضا وَالثَّامِن طهرا وَالتَّاسِع حيضا والعاشر طهرا ثمَّ انْقَطع الدَّم كَانَ الْحيض تِسْعَة أَيَّام من أول الشَّهْر وَمَا سوى ذَلِك

(1/473)


طهر فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو كَانَت رَأَتْ الطُّهْر أول يَوْم من الشَّهْر وَالثَّانِي حيضا وَالثَّالِث طهرا وَالرَّابِع حيضا وَالْخَامِس طهرا وَالسَّادِس حيضا وَالسَّابِع طهرا وَالثَّامِن حيضا وَالتَّاسِع طهرا والعاشر حيضا ثمَّ انْقَطع الدَّم فَإِن تِسْعَة من ذَلِك حيض وَالطُّهْر من ذَلِك الْيَوْم الأول لِأَنَّهَا لم تَرَ فِيهِ دَمًا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فرأت الدَّم قبل رَأس الشَّهْر يَوْمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما حيضا حَتَّى تمت لَهَا عشرَة أَيَّام لم تزد على ذَلِك شَيْئا فاليوم الَّذِي تقدم قبل أول الشَّهْر اسْتِحَاضَة وَأما الْعشْرَة الَّتِي هِيَ أول الشَّهْر فَإِن تِسْعَة أَيَّام مِنْهَا حيض وَهُوَ الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الْأَيَّام الَّتِي بعْدهَا وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي لم تَرَ فِيهِ دَمًا وَمَا بعد ذَلِك طهر كُله وَلَو كَانَت رَأَتْ الْيَوْم الْحَادِي عشر أَيْضا دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا فَإِن قَول مُحَمَّد فِي ذَلِك إِن ثَلَاثَة أَيَّام من ذَلِك حيض وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَالْيَوْم الرَّابِع الَّذِي لم تَرَ فِيهِ دَمًا وَالْيَوْم الْخَامِس الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَن الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم لم يكن دَمه حيضا وَكَانَ اسْتِحَاضَة

(1/474)


فَلَمَّا كَانَ ذَلِك الدَّم غير حيض كَانَ الْيَوْم الَّذِي بعده الَّذِي لم تَرَ فِيهِ الدَّم طهرا أَيْضا وَهُوَ من أَيَّام أقرائها ثمَّ رَأَتْ الدَّم الْيَوْم الثَّالِث وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام أقرائها فَهَذَا أول حَيْضهَا ثمَّ رَأَتْ الْيَوْم الرَّابِع طهرا وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام أقرائها ثمَّ رَأَتْ الْيَوْم الْخَامِس دَمًا وَهُوَ الْيَوْم الرَّابِع من أَيَّام حَيْضهَا فَكَانَ ذَلِك الْيَوْم الَّذِي كَانَت فِيهِ طَاهِرا فِيمَا بَين هذَيْن الْيَوْمَيْنِ حيضا لِأَن قبله حيض وَبعده دم حيض وَرَأَتْ فِي الْيَوْم السَّادِس طهرا وَهُوَ الْيَوْم الْخَامِس من أَيَّام حَيْضهَا وَلم تَرَ بعده دم حيض فَذَلِك الْيَوْم لَا يكون حيضا فَكَانَ حَيْضهَا الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام حَيْضهَا وَالْيَوْم الثَّالِث وَالرَّابِع وَمَا سوى ذَلِك مِمَّا قبله وَبعده اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فالخمسة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحبسها فِيمَا مضى من أول الشَّهْر حيض كلهَا وَالْأَيَّام الَّتِي قبلهَا الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم وَمَا بعْدهَا اسْتِحَاضَة كلهَا وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْيَوْم الأول الَّذِي من أَيَّام حَيْضهَا حيضا وَلم تَرَ فِيهِ دَمًا وَإِنَّمَا رَأَتْ الدَّم فِي يَوْم كَانَ قبله وَلم يكن ذَلِك الدَّم حيضا فَكيف يكون الْيَوْم الأول من أَيَّام حَيْضهَا الَّذِي لم تَرَ فِيهِ الدَّم حيضا وَهِي لم تَرَ قبله حيضا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَلَيْسَ الْحيض إِلَّا الدَّم الَّذِي يكون حيضا وَالطُّهْر الَّذِي بَين الدمين اللَّذين يكونَانِ حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة

(1/475)


- بَاب الْحيض الَّذِي يكون للْمَرْأَة فِيهِ أَيَّام مَعْرُوفَة فيتقدم الدَّم أَو يتَأَخَّر
-
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي كل

(1/476)


شهر من أول الشَّهْر مَعْرُوف ذَلِك فرأت دَمًا خَمْسَة أَيَّام قبل هَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام وَرَأَتْ الطُّهْر أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة وَرَأَتْ بعد ذَلِك الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ الْخَمْسَة الْأَيَّام الأول حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَفِي قَول أبي يُوسُف الْحيض الْخمس الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الطُّهْر وَالْخمس الأولى الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم واليومان الْآخرَانِ اللَّذَان رَأَتْ فيهمَا الدَّم اسْتِحَاضَة قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون الْأَيَّام الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم حيضا وَالْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم طهرا أَرَأَيْتُم لَو ثبتَتْ على هَذَا عشْرين سنة أَكَانَ يكون طهرهَا حيضا ودمها طهرا لَيْسَ هَذَا بِشَيْء إِنَّمَا يكون الطُّهْر حيضا إِذا كَانَ قبله دم يكون حيضا وَبعده دم يكون حيضا فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْأَيَّام الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم فَلَا يكون حيضا
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول كل شهر فَتقدم حَيْضهَا فرأت الدَّم قبل أَيَّام حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ بعد ذَلِك يَوْمَيْنِ دَمًا من أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ رَأَتْ ثَلَاثَة أَيَّام من أَيَّام حَيْضهَا طهرا ثمَّ رَأَتْ بعد ذَلِك ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا ثمَّ انْقَطع فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ فِي ذَلِك الْخمس الأول حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم الْخمس الأول ثمَّ رَأَتْ ثَلَاثَة أَيَّام من أَيَّام حَيْضهَا طهرا ثمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ من أَيَّام حَيْضهَا دَمًا ثمَّ رَأَتْ بعد ذَلِك

(1/477)


ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ الْخَمْسَة الْأَيَّام الأول الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض كلهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَن الْأَيَّام الْخَمْسَة الأول لما كَانَت حيضا كَانَ مَا بعْدهَا من أَيَّامهَا اسْتِحَاضَة وَلَو لم أجعَل الْأَيَّام الأول حيضا تكن أَيَّامهَا حيضا فَلَا بُد من أَن أجعَل الْأَيَّام الأول حيضا فَإِذا جعلت الأول حيضا كَانَ مَا بعْدهَا من أَيَّامهَا اسْتِحَاضَة لِأَنَّهَا لم تَرَ فِيهَا ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا فَإِذا لم تَرَ فِيهَا ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا فَذَلِك حيض منتقل لِأَن أقل من ثَلَاثَة أَيَّام من الدَّم لَا يكون حيضا
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فَتقدم حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فرأت الدَّم خَمْسَة أَيَّام قبل أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ رَأَتْ من أَيَّام حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا ثمَّ رَأَتْ الطُّهْر يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ بعد ذَلِك ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا فَصَارَ ذَلِك كُله ثَلَاثَة عشر يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَة فِي ذَلِك فِي الأول وَفِي الآخر إِلَّا الثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا خَاصَّة وَكَذَلِكَ لَو رَأَتْ الدَّم خَمْسَة أَيَّام قبل أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ رَأَتْ الطُّهْر يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة من أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ رَأَتْ دَمًا ثَلَاثَة أَيَّام أُخْرَى حَتَّى كَانَ ذَلِك كُله ثَلَاثَة عشر يَوْمًا فَجَمِيع ذَلِك اسْتِحَاضَة إِلَّا الثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا فَإِن ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَهَذَا كُله قَول مُحَمَّد وَفِي قَول أبي يُوسُف أَيَّامهَا الْخَمْسَة هِيَ الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى هِيَ الْحيض رَأَتْ فِيهَا الدَّم أم لم تره فِي ذَلِك كُله

(1/478)


- بَاب انْتِقَال الْحيض عَن أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى
-
قَالَ مُحَمَّد لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا فِي أول الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام مَعْرُوف ذَلِك لَهَا فَتقدم حَيْضهَا قبل أول الشَّهْر أحد عشر يَوْمًا وطهرت أَيَّام حَيْضهَا فَلم تَرَ فِيهِ دَمًا وَلَا بعْدهَا فَإِن قِيَاس قَول أبي حنيفَة فِي ذَلِك أَن الْأَحَد عشر يَوْمًا اسْتِحَاضَة كلهَا إِلَّا أَن يعاودها الدَّم فِي مثل تِلْكَ الْحَال أحد عشر يَوْمًا أُخْرَى فَإِن عاودها الدَّم كَانَت ثَلَاثَة أَيَّام من الْأَيَّام الأول أَولهَا حيض وَثَلَاثَة أَيَّام من هَذِه الْأَحَد عشر يَوْمًا

(1/479)


الْآخِرَة من أَولهَا حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَأما فِي قَول مُحَمَّد فَثَلَاثَة الْأَيَّام من الْأَحَد عشر يَوْمًا الأول من أَولهَا حيض عاودها الدَّم أَو لم يعاودها فَإِن عاودها الدَّم أَيْضا كَذَلِك فَثَلَاثَة أَيَّام من أَولهَا حيض لِأَن أَيَّامهَا لما طهرت فِيهَا مرَّتَيْنِ علمنَا أَن حَيْضهَا قد انْتقل فَصَارَ حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام من هَذِه الْأَيَّام أَولهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَلَا يكون حَيْضهَا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام لِأَنَّهُ حَيْضهَا الْمَعْرُوف إِلَّا أَن ذَلِك تحول عَن مَوْضِعه أَلا ترى أَن امْرَأَة لَو كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول الشَّهْر فَحملت فَوضعت لعشر بَقينَ من الشَّهْر وَذَلِكَ أول مَا حبلت فَمد بهَا الدَّم سبعين يَوْمًا ثمَّ انْقَطع كَانَت أَرْبَعُونَ يَوْمًا من ذَلِك نفاسا وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ طهرا وَخَمْسَة حيض لَا يزيدها فِي الْحيض على خَمْسَة أَيَّام لِأَن حَيْضهَا كَانَ خمْسا فقد تغير عَن مَوْضِعه وَلَا يُغَيِّرهُ عَن الْخمس إِلَى الْعشْر وَلَا إِلَى غَيرهَا وَلَا يُغير طهرهَا أَيْضا عَن حَاله فَكَذَلِك الْوَجْه الأول
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول الشَّهْر فحاضتها ثمَّ مد بهَا الدَّم حَتَّى أكملت الشَّهْر ثمَّ انْقَطع الدَّم أَيَّام حَيْضهَا الأول الَّتِي

(1/480)


كَانَت تجْلِس الْخَمْسَة الْأَيَّام ثمَّ مد بهَا الدَّم كَذَلِك فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ خَمْسَة أَيَّام من الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم بعد أَيَّامهَا الَّتِي طهرتها حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة حَتَّى تَجِيء كَذَلِك مرّة أُخْرَى أَيْضا فَلَا تزَال خَمْسَة أَيَّام بعد أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة الَّتِي طهرتها حيض وَمَا سوى ذَلِك لَيْسَ بحيض من الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم والخمسة الْأَيَّام الَّتِي طهرت فِيهَا وَلَا يكون الْأَيَّام الَّتِي طهرت فِيهَا حيضا وَهِي لم تَرَ فِيهَا دَمًا وَقَالَ فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف فَكل شَيْء رَأَتْ الدَّم فَهُوَ اسْتِحَاضَة والخمسة الْأَيَّام الَّتِي طهرت فِيهَا هِيَ الْحيض فَإِن كَانَت كَذَلِك عشْرين سنة أَو ثَلَاثِينَ سنة فَمَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم فَهُوَ طهر فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف تَصُوم فِيهِ وَتصلي ويأتيها زَوجهَا والخمسة الْأَيَّام الَّتِي لم تَرَ فِيهَا الدَّم وَهِي فِيهَا حَائِض لَا تَصُوم فِيهَا وَلَا تصلي وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول كل شهر فَتقدم حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام وطهرت أَيَّامهَا فَإِن هَذَا فِي قَول مُحَمَّد حيض وأيامها طهر فَإِن رَأَتْ فِي الْحَيْضَة الثَّانِيَة الدَّم الْخَمْسَة الْأَيَّام الَّتِي تقدّمت وأيامها الأول وَزِيَادَة يَوْم آخر كَانَت مُسْتَحَاضَة فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُتَقَدّمَة وَفِي الْيَوْم الْمُتَأَخر عَن أَيَّام حَيْضهَا الأول وَكَانَ أَيَّام حَيْضهَا من تِلْكَ هِيَ الْأَيَّام

(1/481)


الأول الَّتِي كَانَت تقعد وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة مرَّتَيْنِ وطهرت أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة وَمَا بعْدهَا ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة والخمسة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت ترى فِيهَا الدَّم فِيمَا مضى وَزِيَادَة يَوْم آخر فَإِن الْحيض من ذَلِك الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَن الدَّم عاودها فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرَّتَيْنِ وَكَانَت أَيَّام حَيْضهَا طَاهِرا مرَّتَيْنِ فانتقل حَيْضهَا من أَيَّامهَا الأول إِلَى هَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فِي كل شهر فَانْقَطع الدَّم عَنْهَا شهرا لم تَرَ فِيهِ دَمًا فِي أَيَّام حَيْضهَا وَلَا فِي غَيرهَا فَلَمَّا كَانَ الشَّهْر الثَّانِي رَأَتْ الدَّم قبل أَيَّام حَيْضهَا بِخَمْسَة أَيَّام وَأَيَّام حَيْضهَا الْخَمْسَة وَزِيَادَة يَوْم فرأت الدَّم أحد عشر يَوْمًا فَإِن أَيَّامهَا الْخَمْسَة الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى هِيَ الْحيض وَمَا سوى ذَلِك مِمَّا تقدم أَو تَأَخّر اسْتِحَاضَة وَلَو أَنَّهَا طهرت أَيَّام حَيْضهَا الْمَعْرُوفَة مرَّتَيْنِ فَلم تَرَ فِيهَا وَلَا فِي غَيرهَا دَمًا فَانْقَطع الدَّم عَنْهَا شَهْرَيْن ثمَّ رَأَتْ الدَّم قبل أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة بِخَمْسَة أَيَّام ورأته أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة الْخَمْسَة أَيْضا ورأته زِيَادَة يَوْم فرأته أحد عشر يَوْمًا كَانَت خَمْسَة أَيَّام من أول هَذِه الْأَيَّام حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَنَّهَا إِذا طهرت أَيَّام حَيْضهَا مرَّتَيْنِ فقد بطلت تِلْكَ الْأَيَّام من أَن تكون حَيْضهَا فأيام حَيْضهَا أول خَمْسَة أَيَّام ترى فِيهَا الدَّم وَمَا سوى ذَلِك

(1/482)


اسْتِحَاضَة أَلا ترى أَنَّهَا لَو حبلت ثمَّ وضعت فأرضعت فَلم تَرَ حَيْضهَا فِي رضاعها كُله حَتَّى فطمت ثمَّ رَأَتْ الدَّم فَمد بهَا أشهرا أَن خَمْسَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة حَتَّى يمر بهَا تَمام شهر من حِين رَأَتْ الدَّم ثمَّ تكون خَمْسَة أَيَّام حيضا فَتكون كَذَلِك أبدا وَهُوَ حيض منتقل عَن الأول فَكَمَا تنقله بِرُؤْيَة الدَّم فِي غَيره مرَّتَيْنِ فَكَذَلِك تنقله بِرُؤْيَة الدَّم من أَن تكون حيضا بِالطُّهْرِ فِيهِ مرَّتَيْنِ رَأَتْ الدَّم فِي غَيره أَو لم تَرَ وَلكنه لَا ينْتَقل أَن يكون خمْسا خمْسا كَمَا كَانَ وَلكنه ينْتَقل من مَوضِع إِلَى مَوضِع لِأَن الْحيض يرفعهُ الْحَبل وَيَرْفَعهُ الرَّضَاع وَيَرْفَعهُ الرّيح ثمَّ يذهب الَّذِي رَفعه فَيَعُود فَإِذا عَاد كَانَ حَيْضهَا من يَوْم يعود وَلم تنْتَظر بهَا الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تجلسها وَإِنَّمَا عَاد الْحيض الَّذِي كَانَ فَهُوَ على الْخَمْسَة أبدا حَتَّى تزيد على الْخَمْسَة مرَّتَيْنِ بِصِحَّة فَيكون قد تحول عَن الْخَمْسَة أَيْضا إِلَى غَيرهَا فَإِذا لم تزد على الْخَمْسَة فَإِنَّمَا عَاد فِي غير الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تجلسها لِأَن الَّذِي منعهَا من الْحيض الْحَبل وَالرّضَاع وَالْمَرَض وَالرِّيح ثمَّ ذهب عَنْهَا فِي غير وَقتهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فَعَاد ذَلِك الْحيض الَّذِي كَانَ ذهب فِي غير وَقتهَا على مَا كَانَ عَلَيْهِ من عدد

(1/483)


هَذِه الْأَيَّام وَالطُّهْر
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من كل شهر فِي أول الشَّهْر فطهرت أَيَّامهَا الْخَمْسَة وَرَأَتْ الدَّم خَمْسَة بعْدهَا ثمَّ انْقَطع الدَّم فَإِنَّهَا فِي هَذِه الْخَمْسَة حَائِض وَلم ينْتَقل حَيْضهَا إِلَيْهَا بعد فان عَاد الشَّهْر الثَّانِي فطهرت الْخَمْسَة الأول الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا وخمستها هَذِه الَّتِي حاضتها فِي الشَّهْر الأول ثمَّ مد بهَا الدَّم أشهرا فان خَمْسَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ هَذَا الدَّم الآخر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة حَتَّى يتم لَهَا شهر مُنْذُ رَأَتْ الدَّم الآخر ثمَّ تكون حَائِضًا خمْسا فَيكون هَذَا دأبها لِأَنَّهَا قد طهرت فِي أَيَّامهَا الأول مرَّتَيْنِ فَصَارَت لَيست لَهَا بأيام وَلم تَرَ الدَّم فِي أَيَّامهَا الثَّانِيَة مرَّتَيْنِ فَيكون حيضا انْتقل إِلَيْهَا فأيامها خَمْسَة أَيَّام من أول يَوْم من دَمهَا هَذَا الآخر
وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا الْمَعْرُوف خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فطهرت تِلْكَ الْخَمْسَة الْأَيَّام مرّة فَلم تَرَ فِيهَا دَمًا ثمَّ رَأَتْ بعْدهَا أحد عشر يَوْمًا حيضا جعلنَا خَمْسَة أَيَّام من هَذِه الْأَيَّام حَيْضهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فَإِذا طهرت أَيَّامهَا الْخَمْسَة فِي الشَّهْر الثَّانِي أَيْضا ثمَّ رَأَتْ أحد عشر يَوْمًا دَمًا كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة من أول هَذَا الدَّم وَقد انْتقل حَيْضهَا من الْخَمْسَة الْأَيَّام الأول فَصَارَت لَيست لَهَا بأيام حيض فان مد بهَا الدَّم بعد ذَلِك شهرا فرأت الدَّم تِلْكَ الْخَمْسَة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تجْلِس وَفِي غَيرهَا فخمسة أَيَّام من

(1/484)


أول الْأَحَد عشر يَوْمًا الَّتِي حاضتها فِي تِلْكَ الْمَرَّتَيْنِ حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة إِذا طهرت فِي خمسها الَّتِي كَانَت تحيض فِيمَا مضى مرَّتَيْنِ وَلَا أُبَالِي إِلَى دم فَاسد انْتَقَلت أَو إِلَى دم جَائِز خَمْسَة أَيَّام من الدَّم الْفَاسِد الَّذِي انْتَقَلت إِلَيْهِ من أَولهَا حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر كل شهر فَحَاضَت أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر ثمَّ طهرت خَمْسَة عشر يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الدَّم أحد عشر يَوْمًا فَصَارَ ذَلِك كَمَال الشَّهْر ثمَّ طهرت أَيَّامهَا الْأَرْبَعَة فَإِن أَرْبَعَة أَيَّام من أول الْأَحَد عشر يَوْمًا الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَلَو كَانَت لم تطهر أَيَّامهَا الْأَرْبَعَة وَلكنهَا رَأَتْ فِيهَا الدَّم مَعَ الْأَحَد عشر يَوْمًا الأول أَو رَأَتْ فِي ثَلَاثَة أَيَّام مِنْهَا فالأيام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا هَذِه الْأَرْبَعَة الْآخِرَة حيض وَمَا سوي ذَلِك مِمَّا رَأَتْ فِيهِ الدَّم من الْأَحَد عشر يَوْمًا الْمُتَقَدّمَة اسْتِحَاضَة وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين من الْأَرْبَعَة الْأَيَّام أَيَّام حَيْضهَا الْآخِرَة أَو فِي الْيَوْمَيْنِ الآخرين لم يكن ذَلِك حيضا وَكَانَت أَرْبَعَة أَيَّام من أول الْأَحَد عشر الأول هِيَ الْحيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَهَذَا قَول مُحَمَّد وَأما فِي قَول أبي يُوسُف فَإِذا رَأَتْ الدَّم فِي الْيَوْمَيْنِ الآخرين من الْأَرْبَعَة الْأَيَّام الْآخِرَة أَيَّام حَيْضهَا وَرَأَتْ الطُّهْر فِي الْيَوْمَيْنِ

(1/485)


الْأَوَّلين مِنْهَا فالأربعة كلهَا حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أَرْبَعَة أَيَّام من أول كل شهر فرأت الدَّم أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر ثمَّ مد بهَا الدَّم حَتَّى مر الشَّهْر ثمَّ انْقَطع أَيَّام حَيْضهَا وَبعد ذَلِك فَهَذِهِ مُسْتَحَاضَة فِيمَا زَاد على الْأَرْبَعَة الْأَيَّام الأول لِأَن الدَّم كَانَ مَوْصُولا وَلم يكن بَينه وَبَين أَيَّام حَيْضهَا طهر خَمْسَة عشر يَوْمًا فَكَانَ ذَلِك دَمًا فَاسِدا وَكَانَت اسْتِحَاضَة كلهَا فَإِن طهرت أَيَّامهَا هَذِه الْأَرْبَعَة الثَّانِيَة ثمَّ رَأَتْ الدَّم بعد ذَلِك فَمد بهَا الدَّم أحد عشر يَوْمًا فَإِن أَرْبَعَة أَيَّام من هَذِه الْأَحَد عشر يَوْمًا حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول مُحَمَّد لِأَن أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة لما طهرت فِيهَا كَانَت أَرْبَعَة أَيَّام مِنْهَا من الدَّم الَّذِي رَأَتْهُ بعْدهَا حيضا وَفِي قَول أبي يُوسُف أَيَّامهَا الْأَرْبَعَة الَّتِي طهرت فِيهَا فَلم تَرَ فِيهَا دَمًا هِيَ أَيَّام الْحيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أول الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ وَانْقطع يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ دَمًا فَلم تزل كَذَلِك فَإِن مُحَمَّدًا قَالَ خَمْسَة أَيَّام من كل شهر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لأنى لَو لم أجعَل الْيَوْمَيْنِ الرَّابِع وَالْخَامِس حيضا لم يكن مَا قبلهمَا حيضا فأجعلهما وَمَا قبلهمَا حيضا لِأَنَّهَا حِين لم تَرَ فِي أَيَّامهَا من الدَّم مَا يكون حيضا وَلم ينْتَقل إِلَى

(1/486)


أَيَّام مثلهَا تكون حيضا فَصَارَ الدمَان لَا يكون أَحدهمَا حيضا إِلَّا بِصَاحِبِهِ جعلناهما جَمِيعًا حيضا وَجَعَلنَا مَا سواهُمَا من الدَّم غير حيض فَكَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول كل شهر الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين وَالْيَوْم الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الطُّهْر واليومين اللَّذين رَأَتْ فيهمَا الدَّم الرَّابِع وَالْخَامِس
وَلَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ من أول الشَّهْر حيضا وَيَوْما طهرا ثمَّ مد بهَا الدَّم شهرا كَانَت ثَلَاثَة أَيَّام من أول الشَّهْر غير حيض الثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تقعد وَثَلَاثَة أَيَّام بعْدهَا من الْيَوْم الثَّانِي حيض لِأَنَّهَا حِين لم تَرَ فِي أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد من الدَّم مَا يكون حيضا وَرَأَتْ بعْدهَا دَمًا مُتَّصِلا مثله يكون حيضا دون الدَّم الَّذِي قبله كَانَ هَذَا حيضا مَكَان الْحيض الأول فَكَانَ ثَلَاثَة أَيَّام من أول الدَّم الثَّانِي حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَهَذَا قَول مُحَمَّد
وَلَو أَنَّهَا رَأَتْ فِي أول الشَّهْر يَوْمًا حيضا وَيَوْما طهرا ثمَّ رَأَتْ ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا ثمَّ انْقَطع كَانَ ذَلِك كُله حيضا فَإِن مد بهَا الدَّم كَانَت ثَلَاثَة أَيَّام من أول الدَّم الثَّانِي وَالْيَوْم الرَّابِع وَالْخَامِس وَالَّذِي وصفت لَك فِي الْمَسْأَلَة الأولى لما لم تكن الثَّلَاثَة الْأَيَّام الأول حيضا إِلَّا بهما لم يَكُونَا حيضا إِلَّا بِمَا قبلهمَا فَكَانَا هما وَالْأَيَّام الثَّلَاثَة الأول حيضا كُله
وَلَو كَانَت أَيَّامهَا أَرْبَعَة أَيَّام من أول الشَّهْر فرأت ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا

(1/487)


ثمَّ طهرت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ دَمًا فَمد بهَا الدَّم أَكثر من عشرَة أَيَّام فَثَلَاثَة أَيَّام من أول ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فِي قَول مُحَمَّد
- بَاب الْمَرْأَة يمد بهَا الدَّم فَلَا تَدْرِي أَي أَيَّامهَا كَانَت أَيَّام حَيْضهَا
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي امْرَأَة كَانَت تحيض فِي كل شهر حَيْضَة فاستحيضت فطبقت بَين القرءين جَمِيعًا ونسيت أَيَّام أقرائها فِي عدد الْأَيَّام والموضع الَّذِي كَانَت تحيض فِيهِ فَإِنَّهَا تمْضِي على اكثر رأيها وظنها فِي ذَلِك لِأَن أَكثر الرَّأْي يجوز فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة إِذا دخل فِيهَا الشَّك وَفِي الْوضُوء فَكَذَلِك هَذَا فَإِذا لم يكن لَهَا فِي ذَلِك رأى فَإِنَّهَا لَا تمسك عَن الصَّلَاة وَلَا عَن صَوْم وتغسل لكل صَلَاة وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا لأَنا نخشى أَن يَطَأهَا وَهِي حَائِض وَهِي تعيد بعد شهر رَمَضَان من الصّيام عشْرين يَوْمًا لأَنا لَا نَدْرِي كم كَانَت أَيَّامهَا فآمرها

(1/488)


بالثقة أَن لَا تدع شَيْئا من الصَّلَاة لِأَنَّهَا أَن تصلي وَهِي لَا تَدْرِي أحائض هِيَ أم طَاهِر أحب إِلَيْنَا من أَن تتْرك الصَّلَاة فِي شُبْهَة وَأما الصّيام فأمرناها بالثقة فِيهِ وَأَن لَا تفطر لِأَنَّهَا لَا تذكر أَيَّام قروئها وَقد علمنَا أَن ثَلَاثَة أَيَّام من شهر رَمَضَان لَا يجزيها فِيهَا الصَّوْم ويشك فِي السَّبْعَة أَيْضا فَهِيَ تعيد عشرَة أَيَّام لِأَن الْحَائِض تعيد الصَّوْم وَلَا تعيد الصَّلَاة فَإِذا أفطرت فلتعد فِي شَوَّال عشْرين يَوْمًا لِأَنَّهَا إِن صَامت فِي شَوَّال الْعشْرَة الأولى سوى يَوْم الْفطر أَو الْوُسْطَى أَو الآخرى فلعلها فِيهِ حَائِض فَإِن ذهبت تَصُوم فِي الشَّهْر الثَّانِي عشرَة أَيَّام فلتصمه فِي غير الْموضع الَّذِي صامته فِي شَوَّال وأوثق لَهَا أَن تَصُوم عشْرين يَوْمًا فِي شَوَّال وَإِذا علمت أَن أَيَّامهَا كَانَت ثَلَاثًا فنسيت أَيَّامهَا فَهِيَ فِي الصَّلَاة على مَا وَصفنَا وَأما الصّيام فتصوم سِتَّة أَيَّام بعد يَوْم الْفطر وَكَذَلِكَ لَو كَانَ قرؤها خمْسا أَو سبعا أعادت من الصّيام كَمَا وصفت لَك الضعْف على أَيَّام أقرائها فَإِن قَالَ قَائِل هَذِه امْرَأَة قد شدد عَلَيْهَا حِين أمرت أَن تَغْتَسِل لكل صَلَاة قيل لَهُم فقد جَاءَ عَن عَليّ بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم أَنَّهُمَا كَانَا يأمران الْمُسْتَحَاضَة أَن تَغْتَسِل لكل صَلَاة

(1/489)


وبلغنا عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه كَانَ يأمرها أَن تجمع بَين الظّهْر

(1/490)


وَالْعصر فتغتسل فِي آخر الظّهْر غسلا فَتُصَلِّي بِهِ الظّهْر وَالْعصر ثمَّ تُؤخر الْمغرب فتفعل مثل ذَلِك فِي الْمغرب وَالْعشَاء وتغتسل للفجر غسلا وَتَفْسِير هَذَا عندنَا للَّتِي نسيت أَيَّام أقرائها وَلم يكن لَهَا فِي ذَلِك رأى لأَنا قد علمنَا أَن عَليّ بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قد علمُوا أَن الْمَرْأَة إِذا طهرت أَن الْحيض لَا يرجع إِلَيْهَا من الْغَد وَلَا من الْيَوْم الثَّانِي حَتَّى تعود عَلَيْهَا أَيَّامهَا أَو يَجِيء من ذَلِك مَا يعلم أَنه حيض فَإِن كَانَ عَليّ بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالُوا بذلك فِي الْمُسْتَحَاضَة الَّتِي علمُوا أَنَّهَا لَيست بحائض فَذَلِك أَحْرَى أَن يُقَال فِيمَا أشكل فَلم يدر أحيض هُوَ أَو لَا أَن تَغْتَسِل لكل صَلَاة
وَإِن كَانَ حيض الْمَرْأَة ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَعلمت أَنَّهَا كَانَت ترى الثَّلَاث فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من الشَّهْر بعد الْعشْرين وَلكنهَا لَا تَدْرِي أَي الْعشْر كَانَت ترى وَلَا رأى لَهَا فِي ذَلِك فَإِنَّهَا بعد الْعشْرين تتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي فَإِذا جَاوَزت ثَلَاثَة أَيَّام اغْتَسَلت لكل صَلَاة حَتَّى يتم لَهَا

(1/491)


عشر من أول الْعشْرين فَإِذا تمّ الشَّهْر اغْتَسَلت ثمَّ تتوضأ بعد ذَلِك لكل صَلَاة حَتَّى تَأتي على الْعشْرين وَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْعشْرَة الأولى وَالْوُسْطَى إِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت فِي شَيْء مِنْهَا على مَا ذكرنَا
وَإِن كَانَ قرؤها أَرْبعا من الْعشْر الْأَوَاخِر لَا تَدْرِي مَتى كَانَت فَإِنَّهَا تصلي أَرْبَعَة أَيَّام تتوضأ لكل صَلَاة ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة إِلَى تَمام الْعشْرَة وَكَذَلِكَ الْخمس
فَأَما إِذا كَانَ قرؤها سِتَّة فَإِنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة أَرْبَعَة أَيَّام وَتمسك عَن الصَّلَاة يَوْمَيْنِ لأَنا قد استيقنا أَن الْيَوْمَيْنِ حيض لِأَن الْيَوْمَيْنِ مَعَ الْأَرْبَع الأول سِتَّة وَمَعَ الْأَرْبَع الْأَوَاخِر سِتَّة فقد استيقنا أَن الْيَوْمَيْنِ حيض ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك لكل صَلَاة إِلَى تَمام الْعشْر وَإِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت تطهر فِي آخر الشَّهْر وَلَا تَدْرِي كم كَانَ أَيَّام حَيْضهَا فَإِذا جَاوَزت عشْرين يَوْمًا تَوَضَّأت لكل صَلَاة حَتَّى تَأتي على سَبْعَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِذا تمّ سَبْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا أَمْسَكت عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام لأَنا قد عرفنَا أَن هَذِه الْأَيَّام حيض فَإِذا تمّ الثَّلَاث اغْتَسَلت

(1/492)


غسلا وَاحِدًا ثمَّ تَوَضَّأت حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى أَيَّامهَا هَذِه الثَّلَاث أَيْضا وعَلى هَذَا مَا وصفت لَك فِي الْعشْرَة الأولى وَالْوُسْطَى إِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت تَغْتَسِل فِي آخر الْعشْر الأولى أَو الْوُسْطَى وَإِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم إِذا جَاوَزت عشْرين يَوْمًا وَلَا تَدْرِي كم كَانَ أَيَّام أقرائها أمرناها أَن تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة وَتصلي أَخذنَا لَهَا بالثقة فِي الصَّلَاة فَإِنَّهَا أَن تصلي فِي حَال الشَّك خير لَهَا من أَن تدع الصَّلَاة فِي حَال الشَّك لَعَلَّهَا طَاهِر وتعيد الصّيام فِي هَذِه الْعشْرَة الْأَيَّام كلهَا وَإِذا جَاوَزت هَذِه الْعشْرَة الَّتِي كَانَت ترى فِيهَا صَامت عشرَة أَيَّام لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا عشرَة أَيَّام
وَإِذا كَانَت أَيَّامهَا سَبْعَة وَلَا تَدْرِي فِي أَي الْعشْر الْأَوَاخِر هِيَ فَإِنَّهَا تصلي إِذا جَاوَزت الْعشْرين ثَلَاثَة أَيَّام تتوضأ لكل صَلَاة وَتمسك أَرْبَعَة أَيَّام عَن الصَّلَاة وَلَا تتوضأ وَلَا تَغْتَسِل ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك لكل صَلَاة
وَإِذا كَانَ قرؤها ثَمَانِيَة أَيَّام صلت بعد الْعشْرين يَوْمَيْنِ تتوضأ لكل وَقت صَلَاة وَأَمْسَكت عَن الصَّلَاة سِتَّة أَيَّام وَاغْتَسَلت يَوْمَيْنِ لكل صَلَاة
فَإِذا كَانَ أَيَّامهَا تِسْعَة صلت يَوْمًا بعد الْعشْرين تتوضأ لكل صَلَاة

(1/493)


وَأَمْسَكت ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ اغْتَسَلت يَوْمًا لكل صَلَاة وَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْعشْرَة الأولى وَالْوُسْطَى إِذا كَانَت تستيقن أَنَّهَا كَانَت تحيض فِيهَا وَإِذا كَانَت تستيقن أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم بعد مَا كَانَت تمْضِي سَبْعَة عشر يَوْمًا من الشَّهْر وَلَا تَدْرِي كم كَانَت ترى فَكَذَلِك تصنع تصلي ثَلَاثَة أَيَّام تتوضأ لكل صَلَاة وتغتسل سَبْعَة أَيَّام لكل صَلَاة وَإِذا كَانَ عَلَيْهَا صلوَات فَائِتَة وَلَا تَدْرِي مَتى كَانَ حَيْضهَا وَهِي مُسْتَحَاضَة فَأَنَّهَا تَأْخُذ فِي قَضَائهَا فَإِن كَانَت تَسْتَطِيع أَن تصلي مَا عَلَيْهَا من الْفَوَائِت فِي يَوْم وَلَيْلَة فعلت ثمَّ تنْتَظر عشرَة أَيَّام ثمَّ تعيد من يَوْم الْأَحَد عشر لِأَن الْحيض لَا يكون أَكثر من عشرَة فيجزي عَنْهَا إِمَّا فِي الْيَوْم الأول فِي الْعشْرَة الأولى أَو فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر فَإِن لم تستطع قضاءهن فِي يَوْم فَفِي يَوْمَيْنِ ثمَّ تعيد بعد الْعشْرَة يَوْمَيْنِ فَكَذَلِك مَا كَانَ من نَحْو ذَا فَإِذا كَانَت تعلم أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم يَوْم أحد وَعشْرين من الشَّهْر وَلَا تذكر أَوله وَآخره فَإِنَّهَا لَا تزَال تصلي وتتوضأ لكل صَلَاة حَتَّى تَأتي على أحد وَعشْرين ثمَّ تمسك يَوْمئِذٍ فَإِذا تمّ يَوْمهَا اغْتَسَلت وصلت ثمَّ اغْتَسَلت بعد ذَلِك لكل صَلَاة تِسْعَة أَيَّام لِأَنَّهَا لَا تذكر أَكَانَ ذَلِك

(1/494)


الْيَوْم أول حَيْضهَا أَو آخِره أَو التَّاسِع أَو الثَّامِن فأخذنا لَهَا بالثقة لِأَنَّهَا قبل ذَلِك إِمَّا أَن تكون حَائِضًا أَو طَاهِرا فَإِن كَانَت طَاهِرا فَلَا غسل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت حَائِضًا فَلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَأما الصَّوْم فَإِذا انْسَلَخَ شهر رَمَضَان صَامت عشرَة أَيَّام وَإِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم فِي آخر الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر فَهِيَ فِي حَال الصَّلَاة وَالْغسْل على مَا وصفت لَك وَأما الصَّوْم فَإِنَّهَا تعيد الصَّوْم بعد مَا تمْضِي عشرُون من الشَّهْر الدَّاخِل لِأَنَّهَا إِن صَامت الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر لم تدر لَعَلَّهَا أَن تكون فِيهَا حَائِضًا وَإِن صَامت الْعشْرَة الْوُسْطَى فَكَذَلِك أَيْضا فَإِن كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين صَامت شَهْرَيْن مُتَتَابعين وشهرا أَيْضا مَعَ ذَلِك لأَنا أَخذنَا لَهَا بالثقة فَقُلْنَا أَيَّامهَا عشر عشر فعلَيْهَا عشرُون يَوْمًا فَإِذا صَامت الشَّهْر الثَّالِث فقد عرفنَا أَنه قد تمّ صَومهَا لِأَن الْحيض لَا يكون فِي الشَّهْر أَكثر من عشرَة أَيَّام
وَإِذا كَانَ قرؤها خَمْسَة أَيَّام فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ فِي أول أَيَّامهَا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا فرأت الطُّهْر خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم فَإِن انْقَطع الدَّم فِي تَمام الْعشْر فَإِنَّهُ حيض كُله اليومان إِلَى الْعشْرَة وَإِن جَاوَزت الْعشْر بِيَوْم فالدم الْأَخير هُوَ الْحيض لِأَنَّهَا لم تَرَ الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا ثَلَاثَة

(1/495)


أَيَّام فَإِن مد بهَا الدَّم الْأَخير بعد مَا تجاوزت أَرْبَعَة ايام إِلَى تَمام الْعشْرَة أَو دون الْعشْرَة فَوق خَمْسَة أَيَّام وَزَاد على الْعشْرَة فخمسة أَيَّام من ذَلِك من أَوله حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فَإِذا كَانَت تعلم أَنَّهَا كَانَت تحيض فِي كل شهر مرّة فِي أَوله أَو آخِره وَلَا تَدْرِي كم كَانَ حَيْضهَا وَلَا رأى لَهَا فِي ذَلِك وَلَا يدْخل شهر فِي شهر فَإِنَّهَا تُؤمر إِذا رَأَتْ غرَّة الشَّهْر أَن تتوضأ ثَلَاثَة أَيَّام لكل صَلَاة ثمَّ تَغْتَسِل سَبْعَة أَيَّام لكل صَلَاة تَمام الْعشْرَة ثمَّ تتوضأ بعد ذَلِك لكل صَلَاة حَتَّى تتمّ الْعشْرَة ثمَّ تَغْتَسِل لتَمام الشَّهْر مرّة وَاحِدَة فَهَذَا دأبها لأَنا قد علمنَا أَن الْحيض كَانَ فِي كل شهر مرّة وَلَا يكون الْحيض أَكثر من عشرَة أَيَّام وَلَا أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَقد استيقنا أَن الْعشْرَة الْوُسْطَى لَا تكون فِيهِنَّ حَائِضًا لِأَن حَيْضهَا فِي أول الْعشْرَة الأولى أَو فِي آخر الْعشْرَة الْآخِرَة فَإِن جَاءَت بعد الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر تستفتي فَإِن كَانَت قد اغْتَسَلت يَوْم الْعَاشِر فَذَاك وَإِلَّا أمرناها أَن تَغْتَسِل وتعيد مَا تركت من الصَّلَاة وَبعد ثَلَاثَة أَيَّام من غرَّة الشَّهْر وَإِن كَانَت تعرف أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم عشرَة أَيَّام من الشَّهْر لَا تَدْرِي فِي أول الشَّهْر

(1/496)


أَو آخِره فَإِنَّهَا تصلي من الْغرَّة عشرَة أَيَّام كل صَلَاة تتوضأ فَإِذا تمّ عشرَة أَيَّام اغْتَسَلت ثمَّ تتوضأ وَتصلي إِلَى تَمام الشَّهْر كل صَلَاة بِوضُوء ثمَّ تَغْتَسِل غسلا عِنْد تَمام الشَّهْر فَذَلِك دأبها لِأَنَّهَا إِن كَانَت فِي أول الشَّهْر حَائِضًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا صَلَاة وَلَا صَوْم فأخذنا لَهَا بالثقة فِي الصَّلَاة فَلَمَّا تمّ عشرَة أَيَّام أمرناها أَن تَغْتَسِل لأَنا خشينا أَن تكون حَائِضًا وَقد استيقنا أَنَّهَا فِي الْعشْرَة الْوُسْطَى لَيست بحائض وَفِي الْعشْرَة الْأَوَاخِر إِن كَانَت تحيض فَلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَا صَوْم فأخذنا لَهَا بالثقة فَلَمَّا تمّ عشرَة أَيَّام أمرناها أَن تَغْتَسِل لِأَن الْغسْل فِي آخر الشَّهْر لَا بُد مِنْهُ لِأَنَّهَا لَا بُد أَن تكون فِي الْعشْرَة الأولى حَائِضًا أَو الْعشْرَة الْأَوَاخِر وَإِذا قَضَت صَوْم شهر رَمَضَان فَإِنَّهَا تقضي الْعشْرَة الْوُسْطَى من الشَّهْر الثَّانِي
وَإِذا كَانَت أَيَّامهَا خَمْسَة من أول الشَّهْر أَو آخِره فَإِنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة من أول الشَّهْر ثمَّ تَغْتَسِل لتَمام الْيَوْم الْخَامِس من الْعشْرَة ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة حَتَّى يتم الشَّهْر ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وتعيد صَلَاة خَمْسَة أَيَّام بعد مَا تمْضِي خَمْسَة أَيَّام من أول الْعشْرَة الأولى وَإِذا كَانَت تعلم أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم يَوْم عشْرين من الشَّهْر وأيامها خَمْسَة

(1/497)


فَإِنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي حَتَّى تتمّ تِسْعَة عشر يَوْمًا ثمَّ تمسك عَن الصَّلَاة ذَلِك الْيَوْم وتغتسل أَرْبَعَة أَيَّام لكل صَلَاة وتتوضأ بعد ذَلِك
وَإِذا كَانَ لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة من كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم زَمَانا حَتَّى مَضَت أَيَّامهَا الْمَعْلُومَة مرَّتَيْنِ أَو أَكثر من ذَلِك لَا ترى فِيهَا دَمًا ثمَّ عاودها وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام أول مَا ترى الدَّم ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك لكل صَلَاة سَبْعَة أَيَّام تَمام الْعشْرَة ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة عشْرين يَوْمًا فَذَلِك دأبها وَإِذا جَاءَت تستفتي بعد مَا رَأَتْ الدَّم عشرَة أَيَّام أَو عشْرين يَوْمًا أَو شهرا فَإِن كَانَت اغْتَسَلت بعد الثَّلَاث فقد أَصَابَت وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَإِن لم تكن اغْتَسَلت فعلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وتعيد الصَّلَوَات الَّتِي زَادَت على الثَّلَاثَة الْأَيَّام الأولى فَإِن علمت أَن عدَّة أَيَّامهَا كَانَت ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو عشرا فَهِيَ فِي أول مَا ترى الدَّم حَائِض بِعَدَد تِلْكَ الْأَيَّام بعد أَن يكون قد انْقَطع الدَّم عَنْهَا كَمَا وصفت لَك وَهُوَ أول حَيْضهَا وأيامها
وَإِذا نسيت الْمُسْتَحَاضَة أَيَّامهَا فَلم تدر فِي أَي الشَّهْر كَانَت تحيض وَلَا رأى لَهَا فِي ذَلِك وَلكنهَا مستيقنة بِالطُّهْرِ ثَلَاثَة أَيَّام الْيَوْم الْعَاشِر

(1/498)


وَالْيَوْم الْعشْرين وَالْيَوْم الثَّلَاثِينَ فَإِنَّهَا فِي أول الْعشْرَة الأولى تصلي ثَلَاثَة أَيَّام تتوضأ ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك سِتَّة أَيَّام لكل صَلَاة وَتصلي الْيَوْم الْعَاشِر كل صَلَاة بِوضُوء وَالْحَادِي عشر الثَّانِي عشر الثَّالِث عشر ثمَّ تَغْتَسِل الْيَوْم الرَّابِع عشر إِلَى تَمام تِسْعَة عشر لكل صَلَاة وَتصلي ثمَّ تصلي بِوضُوء لكل صَلَاة يَوْم عشْرين وَاحِد وَعشْرين واثنين وَعشْرين وَثَلَاث وَعشْرين وتغتسل يَوْم رَابِع وَعشْرين إِلَى تَمام تسع وَعشْرين لكل صَلَاة ثمَّ تصلي يَوْم الثَّلَاثِينَ كل صَلَاة بِوضُوء فَإِن كَانَت صَامت هَذِه الْأَيَّام فعلَيْهَا إِعَادَة صِيَام تِسْعَة أَيَّام وَلَا تَدْرِي أَي التسع من الشَّهْر هِيَ فلتصم ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا وَمَا صلت من الْفَوَائِت فِي التسع الأولى من الْعشْرَة الأولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة أعادته يَوْم الْعَاشِر أَو يَوْم الْعشْرين أَو يَوْم الثَّلَاثِينَ وَلَا يقربهَا زَوجهَا إِلَّا فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي أيقنت فِيهِنَّ بِالطُّهْرِ وَإِذا كَانَت مستيقنة أَنَّهَا كَانَت تحيض ثَلَاثًا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من الشَّهْر وَلَا تَدْرِي إِذا مضى عشرُون من الشَّهْر أَو إِذا بَقِي ثَلَاث من الشَّهْر فَإِنَّهَا تصلي بِوضُوء حَتَّى تَأتي على الْعشْرين من الشَّهْر وَتصلي أَيْضا ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وتغتسل غسلا وَاحِدًا ثمَّ تصلي بعد ذَلِك كل صَلَاة بِوضُوء أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ تصلي أَيْضا ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وتغتسل فِي آخر الشَّهْر

(1/499)


وَإِذا كَانَت أَيَّامهَا ثَلَاثًا من الْعشْر الْأَوَاخِر فِي وسط الْعشْرين الثَّلَاث الأول وَالثَّلَاث الْأَوَاخِر فَإِنَّهَا بعد الْعشْرين تصلي ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء لِأَنَّهَا مستيقنة بِالطُّهْرِ فِيهِنَّ وَأما يَوْم رَابِع وَعشْرين فَهِيَ فِيهِ شاكة تصلي بِوضُوء لكل صَلَاة وَتَدَع الصَّلَاة يَوْم خَامِس وسادس وَعشْرين لِأَنَّهَا مستيقنة بِالْحيضِ فيهمَا ثمَّ تَغْتَسِل يَوْم سَابِع وَعشْرين لكل صَلَاة لِأَنَّهَا إِذا كَانَت يَوْم رَابِع وَعشْرين حَائِضًا فقد تمّ لَهَا ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بُد لَهَا من الْغسْل وَإِن كَانَت طَاهِرا فَهَذَا الْيَوْم من أَيَّامهَا وَلم يجزها ذَلِك الْغسْل فأخذنا بالثقة فِي هَذَا الْيَوْم كَمَا أَخذنَا فِي الْأَرْبَع وَعشْرين فَهِيَ تصلي هَذَا الْيَوْم السَّابِع وَالْعِشْرين وتغتسل فِيهِ لكل صَلَاة وَتصلي بعد ذَلِك بِوضُوء حَتَّى تَأتي على أَيَّامهَا هَذِه
وَإِذا كَانَ للْمَرْأَة أَيَّام مَعْرُوفَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم زَمَانا حَتَّى طهرت الَّتِي كَانَت تحيض مرَّتَيْنِ أَو أَكثر من ذَلِك لَا ترى فِيهَا الدَّم وَلَا فِي غَيرهَا ثمَّ رَأَتْ الدَّم بعد ذَلِك فَهَذِهِ الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم هِيَ من أَيَّام حَيْضهَا وَلَا تبالي مَتى مَا رَأَتْ الدَّم فَإِن مد بهَا الدَّم حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة وَقد كَانَت تعلم أَن أَيَّامهَا فِيمَا مضى خَمْسَة فِي كل شهر فَإِن خَمْسَة من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة إِلَّا أَن تعود تِلْكَ الْخَمْسَة من الشَّهْر الدَّاخِل فتجعل أَيَّامهَا الَّتِي تجْلِس فِي هَذَا الدَّم بِعَدَد الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى وطهرها مثل ذَلِك

(1/500)


الطُّهْر الَّذِي كَانَ يكون إِلَّا أَن ذَلِك إِن كَانَ تقدم عَن أول الشَّهْر أَو آخِره أَو وَسطه فَلَا تبالي وَلَو علمنَا أَن طهرهَا بَين الحيضتين عشرُون لَيْلَة ثمَّ انْقَطع الدَّم زَمَانا ثمَّ عاودها كَانَ طهرهَا عشْرين لَيْلَة بَين الحيضتين كَمَا كَانَ يكون وَكَانَ حَيْضهَا مثل مَا كَانَ يكون وَإِن كَانَ قد تقدم عَن وقته أَو تَأَخّر فَإِن هِيَ نسيت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى وَقد مد بهَا الدَّم وَكَانَت فِيمَا مضى تحيض فِي كل شهر مرّة وَلَا تَدْرِي كم كَانَ أَيَّام حَيْضهَا فَإِنَّهَا تدع الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم ثمَّ تَغْتَسِل بعد ذَلِك لكل صَلَاة وَتصلي حَتَّى كَمَال الْعشْر ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي حَتَّى ترجع الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي كَانَت تركت فِيهَا الصَّلَاة فتصنع مثل ذَلِك
- بَاب من الدَّم الذى يكون أَكثر من الطُّهْر وَالطُّهْر الَّذِي يكون أَكثر من الدَّم فِي الْعشْر أول مَا ترى الدَّم وَفِي أَيَّام أقرائها الْمَعْرُوفَة
-
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت فَإِن فِي هَذَا قَوْلَيْنِ أما أَحدهمَا فَإِن هَذَا حيض وَهُوَ الَّذِي روى من قَول أبي حنيفَة الأول وَالْقَوْل الآخر إِن هَذَا لَيْسَ بحيض وَهُوَ أحسن الْقَوْلَيْنِ عِنْد مُحَمَّد بن الْحسن

(1/501)


وَمن جعل هَذَا حيضا دخل عَلَيْهِ قَول قَبِيح
امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الطُّهْر ثَمَانِيَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم خَمْسَة أَيَّام ثمَّ طهرت أَن الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الْأَيَّام الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر حيض كُله وَالْأَرْبَعَة الْأَيَّام الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم هُوَ الطُّهْر فَإِن رَأَتْ الدَّم فِي كل شهر هَكَذَا حَتَّى يمد بهَا عشْرين سنة كَانَ حَيْضهَا الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الْأَيَّام الطُّهْر وَالْيَوْم الْعَاشِر وَكَانَت الْأَيَّام الْأَرْبَعَة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم من كل شهر طهرا فَصَارَت أَيَّام دَمهَا أَيَّام طهرهَا وَأَيَّام طهرهَا أَيَّام دَمهَا فَهَذَا قَبِيح لَا يَسْتَقِيم وَلَكِن الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم لَيْسَ بحيض والخمسة الْأَيَّام الْآخِرَة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم هِيَ الْحيض
امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ انْقَطع يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَو نَحوه فَقَالَ بَعضهم هَذَا حيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر ثَلَاثَة أَيَّام وَهَذَا أدنى مَا يكون من الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ فِي الْعشْر لم يكن حيضا فَإِذا رَأَتْهُ فِي الْعشْر ثَلَاثَة أَيَّام فَهُوَ حيض وَقَالُوا لَا يكون إِذا رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ مُتَفَرّقين حيضا لِأَن الْيَوْمَيْنِ اللَّذين رَأَتْ فيهمَا لَو لم يكن غَيرهمَا لم يَكُونَا حيضا فَكيف يكونَانِ بِالطُّهْرِ الَّذِي بَينهمَا حيضا وَقَالَ مُحَمَّد لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل أَيْضا

(1/502)


وَلَا يكون هَذَا أَيْضا حيضا لِأَن الطُّهْر أَكثر من الْحيض وَقَالَ بَعضهم إِذا كَانَ دمان فِي الْعشْر بَينهمَا ثَلَاثَة أَيَّام طهرا فَلَيْسَ ذَلِك بِدَم وَاحِد فَإِن كَانَت رَأَتْ أحد الدمين ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَهُوَ الْحيض وَإِن كَانَت رَأَتْهُ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام فَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك بحيض وَقَالُوا لَو أَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم أول مَا رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع سِتَّة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع لم يكن ذَلِك حيضا وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا أول مَا رَأَتْ الدَّم ثمَّ رَأَتْ ثَلَاثَة أَيَّام دَمًا لم يكن الْحيض من ذَلِك إِلَّا الثَّلَاثَة الْأَيَّام الْآخِرَة وَكَانَ مَا سوى ذَلِك لَيْسَ بحيض وَهَذَا أحسن من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين وَيدخل فِيهِ بعض الْقبْح
وَلَو أَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ طهرت ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ لم يكن هَذَا فِي قَوْله حيضا وَلَو مكثت على هَذَا عمرها كُله ترى الدَّم فِي كل حَيْضَة يَوْمَيْنِ ثمَّ تطهر ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ ترَاهُ يَوْمَيْنِ فَهَذَا قَبِيح وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن احسن الْأَقَاوِيل عندنَا أَن كل امْرَأَة رَأَتْ الدَّم أول مَا رَأَتْهُ فرأته دَمًا ثمَّ رَأَتْ طهرا ثمَّ رَأَتْ دَمًا فَإِن كَانَ بَين الدمين من الطُّهْر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك حيض كُله وَإِن كَانَت رَأَتْ بَين الدمين طهرا ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا انْظُر إِلَى الدَّم وَإِلَى الطُّهْر الَّذِي فِي الْعشْر فَإِن كَانَ الطُّهْر أَكثر لم يكن ذَلِك بحيض وَإِن كَانَ مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم أَكثر فَإِن ذَلِك حيض كُله وَإِن كَانَ الطُّهْر الَّذِي بَين الدمين

(1/503)


أَكثر من الدمين جَمِيعًا فَهُوَ أَيْضا حيض كُله
وَمن ذَلِك امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت فَهَذَا حيض كُله لِأَن الطُّهْر بَين الدمين إِذا لم يكن ثَلَاثَة أَيَّام فَلَيْسَ بطهر وَكَأَنَّهُ دم كُله إِذا كَانَ الدمَان صَحِيحَيْنِ وَلم يكن وَاحِد مِنْهُمَا بفاسد
وَلَو أَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَرَأَتْ الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ طهرت فَلم تَرَ دَمًا لم يكن هَذَا بحيض لِأَن مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم أقل من الطُّهْر الَّذِي بَينهمَا فَلَيْسَ ذَلِك بِدَم حيض وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام وَالدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ طهرت فَلم تَرَ دَمًا كَانَ هَذَا حيضا كُله لِأَن الدمين أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر وَإِنَّمَا يُؤْخَذ فِي هَذَا بالاستحسان وَبِمَا عَلَيْهِ أَمر النِّسَاء
وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا الْمَعْرُوف سِتَّة أَيَّام فرأت يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا فَهَذَا فِي القَوْل الأول حيض كُله وَفِي جَمِيع الْأَقَاوِيل لَيْسَ بحيض فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا فَهَذَا حيض كُله فِي الْأَقَاوِيل كلهَا إِلَّا فِي قَول وَاحِد من قَالَ إِذا كَانَ بَين الدمين طهر ثَلَاثَة أَيَّام لم يكن الدمَان دَمًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يَقُول لَيْسَ شَيْء من هَذَا حيضا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا حسن لِأَن الطُّهْر وَالدَّم سَوَاء فَهُوَ حيض كُله هَذَا أحسن الْأَقَاوِيل كلهَا وأشبهها بِأَمْر

(1/504)


الْحيض وَمَا عَلَيْهِ النِّسَاء
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أَرْبَعَة أَيَّام فرأت يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا ثمَّ طهرت إِن هَذَا لَيْسَ بحيض وَلَو كَانَت رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا ثمَّ طهرت كَانَ هَذَا حيضا كُله لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم أَكثر من الطُّهْر وَلَو أَنَّهَا رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ طهرا ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ طهرا ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت فتم طهرهَا كَانَ هَذَا حيضا كُله وَإِن كَانَ الطُّهْر أَكثر من الدَّم لِأَن كل دم من هَذِه الدِّمَاء لم يكن بَينه وَبَين صَاحبه طهر ثَلَاثَة أَيَّام فَهَذَا كَأَنَّهُ دم كُله
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا تِسْعَة أَيَّام فرأت يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ طهرت فتم بهَا الطُّهْر فَإِن هَذَا كُله لَيْسَ بحيض لِأَن الطُّهْر كَانَ أَكثر من الدَّم وَكَانَ بَين كل دمين طهر ثَلَاثَة أَيَّام
وَلَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ طهرت فَمد بهَا الطُّهْر كَانَ حَيْضهَا من ذَلِك سَبْعَة أَيَّام من أول ذَلِك لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم بعد السَّبْعَة الْأَيَّام بعد مَا مَضَت الْعشْرَة فَلَيْسَ ذَلِك بحيض وَإِنَّمَا ذَلِك اسْتِحَاضَة فدم الِاسْتِحَاضَة لَا يَجْعَل الطُّهْر حيض لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(1/505)


قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَة لَيْسَ ذَلِك بحيض إِنَّمَا ذَلِك عرق فَإِذا جعله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عرقا لم يكن دم الْعرق إِلَّا بِمَنْزِلَة الرعاف وَلم يَجْعَل الرعاف وَدم الْعرق الطُّهْر الَّذِي قبلهمَا حيضا إِنَّمَا تكون الْأَيَّام الَّتِي لَا ترى فِيهَا الدَّم حيضا إِذا كَانَت بَين الدمين كِلَاهُمَا حيض
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبَعَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبعا ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ انْقَطع أَرْبعا فَلَيْسَ شَيْء من هَذَا بحيض لِأَنَّهَا لم تَرَ الدَّم فِي الْعشْر إِلَّا يَوْمَيْنِ وطهرها أَكثر من دَمهَا فَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك بحيض وَإِن كَانَت رَأَتْ الدَّم ثَلَاثًا وَالطُّهْر ثَلَاثًا وَالدَّم ثَلَاثًا وَالطُّهْر ثَلَاثًا فأيامها تِسْعَة أَيَّام من أول ذَلِك لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر أَكثر من الطُّهْر فالدمان اللَّذَان فِي الْعشْر وَمَا بَينهمَا حيض وَمَا سوى ذَلِك لَيْسَ بحيض وَإِذا رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام وَالدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثًا ثمَّ مد بهَا هَكَذَا فسبعة أَيَّام من أول ذَلِك حيض لِأَن الدمين اللَّذين فِي السَّبع أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر وَلَو رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَالطُّهْر أَرْبعا وَالدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر أَرْبعا ثمَّ مد بهَا الطُّهْر لم يكن هَذَا بحيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر أقل

(1/506)


من الطُّهْر الَّذِي بَينهمَا
وَلَو رَأَتْ الدَّم أول مَا رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر أَرْبعا وَالدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر أَرْبعا ثمَّ مد بهَا هَكَذَا فالحيض ثَمَان من أول مَا رَأَتْ ذَلِك لِأَن الدمين مثل الطُّهْر الَّذِي بَينهمَا فَذَلِك حيض كُله
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خمْسا فِي أول كل شهر فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ فِي أول أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا الدَّم فرأت الطُّهْر خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم كَمَال الْعشْر ثمَّ انْقَطع فَذَلِك حيض كُله لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر مثل مَا بَين الدمين من الطُّهْر فَذَلِك حيض كُله وَلَو كَانَ الدَّم مد بهَا حَتَّى جَاوَزت الْعشْر فرأته يَوْم الْحَادِي عشر وَيَوْم الثَّانِي عشر ثمَّ انْقَطع فحيضها هَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام الْآخِرَة الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّم واليومان الْأَوَّلَانِ والخمسة الطُّهْر الَّتِي بعدهمَا لَيْسَ بِشَيْء من ذَلِك حيض فَإِن جَاوز الدَّم بعد الْعشْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو أَكثر من ذَلِك فخمسة أَيَّام من أول الدَّم الآخر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة من الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين وَالْأَيَّام الْآخِرَة لِأَن أَيَّامهَا خَمْسَة أَيَّام فَلَا تتحول عَن الْخَمْسَة

(1/507)


أَيَّام وَإِن كَانَت قد تحولت عَن موضعهَا الأول
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا ويومين طهرا حَتَّى مد بهَا هَكَذَا شهرا ثمَّ طهرت فَإِن عشرَة أَيَّام من أول ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَلَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْما طهرا ويومين دَمًا وَيَوْما طهرا فَمد بهَا هَكَذَا شهرا ثمَّ طهرت فَإِن عشرَة أَيَّام من أول ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ أَيَّامهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول الشَّهْر فرأت يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ مد بهَا الدَّم حَتَّى بلغت الْعشْر وَلم تجاوزها فَإِن هَذَا كُله حيض لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِي الْعشْر أَكثر من الطُّهْر فَإِن جَاوز بهَا الدَّم الْعشْر فَمد بهَا إِلَى آخر الشَّهْر فالأربعة الْأَيَّام الأول لَيْسَ بحيض وَخَمْسَة أَيَّام بعد ذَلِك حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ أَيَّامهَا أَرْبَعَة أَيَّام فرأت يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم إِن ذَلِك حيض كُله فَإِن كَانَت أَيَّامهَا سَبْعَة أَيَّام فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع سَبْعَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فَلَيْسَ شَيْء من هَذَا بحيض لِأَن مَا بَين الدمين من الطُّهْر أَكثر من الدمين جَمِيعًا

(1/508)


وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول كل شهر فرأت الْحيض يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ انْقَطع فَلَيْسَ هَذَا بحيض لِأَن الدَّم أقل من الطُّهْر فَإِن رَأَتْ الدَّم بعد ذَلِك أَيْضا حَتَّى بلغت الْعشْر ثمَّ انْقَطع فالعشر كُله حيض من أَوله إِلَى آخِره فَإِن زَادَت على الْعشْر يَوْمًا ثمَّ انْقَطع فخمسة أَيَّام من أول دَمهَا هَذَا الآخر حيض وَهُوَ الْيَوْم الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالثَّامِن وَالتَّاسِع وَمَا سوى ذَلِك مِمَّا قبله وَبعده اسْتِحَاضَة وَلَا يكون مَا قبل هَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام حيضا لأَنا إِن جعلنَا ذَلِك حيضا جعلنَا هَذِه اسْتِحَاضَة وَإِنَّمَا مثل هَذَا مثل هَذَا مثل امْرَأَة كَانَ أَيَّام حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول كل شهر فَتقدم حَيْضهَا يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ الدَّم أَيَّام حَيْضهَا فَإِن انْقَطع الدَّم فَذَلِك كُله حيض فَإِن زَادَت على الْعشْر يَوْمًا كَانَت أَيَّام أقرائها الْخمس الْمَعْرُوفَة حيضا وَمَا سوى ذَلِك مِمَّا قبله وَبعده اسْتِحَاضَة فَكَذَلِك الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْهُ فِي الْمَسْأَلَة الأولى لما جَاوز الدَّم الْعشْر فَإِن جعلنَا الْيَوْم حيضا لم نجد بدا من أَن نجْعَل الطُّهْر الثَّلَاثَة الْأَيَّام الَّتِي بعده حيضا فَإِن جعلناها حيضا وَالْيَوْم الْخَامِس صَار مَا بعد ذَلِك اسْتِحَاضَة فَإِذا صَار مَا بعد ذَلِك اسْتِحَاضَة لم يكن الْخَمْسَة الْأَيَّام الأولى حيضا لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم فِيهَا أقل مِمَّا رَأَتْ الطُّهْر فَلَا يكون ذَلِك حيضا

(1/509)


فَنَجْعَل خَمْسَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ الدَّم الثَّانِي حيضا ونجعل مَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي هَذَا كُله الْخَمْسَة الْأَيَّام الأول الَّتِي كَانَت أَيَّام حَيْضهَا هِيَ الْحيض وَإِن كَانَت لم تَرَ الدَّم فِيهَا إِلَّا سَاعَة من أَولهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا فِي أول كل شهر عشرَة أَيَّام فحاضتها ثمَّ طهرت عشْرين يَوْمًا ثمَّ طهرت عشرهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا ثمَّ مد بهَا الدَّم بعد ذَلِك أشهرا فَإِن عشرا من أول مَا رَأَتْ الدَّم حيض تَغْتَسِل بعْدهَا وتتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي خَمْسَة عشر يَوْمًا فَيكون خَمْسَة أَيَّام من آخر هَذِه الْأَيَّام من أَيَّامهَا الأولى الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى وَلَا تحتسب بهَا من حَيْضهَا وَتَكون خَمْسَة أَيَّام من أَيَّام أقرائها الأول حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي أَيَّامهَا الأول دَمًا خَمْسَة أَيَّام بعد خَمْسَة عشر يَوْمًا فجعلناها اسْتِحَاضَة وَكَذَلِكَ لَو رَأَتْ فِيهَا ثَلَاثَة أَيَّام بعد تَمام خَمْسَة عشر يَوْمًا من الْوَقْت الَّذِي جَعَلْنَاهُ حيضا لَهَا فَإِن رَأَتْهُ يَوْمَيْنِ فِي أَيَّام حَيْضهَا الأول بعد تَمام خَمْسَة عشر يَوْمًا

(1/510)


لم تكن أَيَّامهَا الأولى أَيَّام حَيْضهَا وَكَانَت أَيَّامهَا الْآخِرَة الْعشْرَة الثَّانِيَة هِيَ أَيَّام حَيْضهَا وَهَذِه امْرَأَة قد انْتقل حَيْضهَا إِلَى الْعشْرَة الثَّانِيَة فَإِن مد بهَا الدَّم فأيامها الَّتِي تدع فِيهَا الصَّلَاة عشرهَا الثَّانِي
- بَاب الْمَرْأَة يَنْقَطِع دَمهَا قبل وَقتهَا وَلَا يكون لَهَا وَقت مَعْرُوف حَتَّى يَطَأهَا زَوجهَا
-
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا فِي أول كل شهر سَبْعَة أَيَّام فَحَاضَت سِتَّة أَيَّام ثمَّ انْقَطع دَمهَا فَإِنَّهَا تنْتَظر حَتَّى تخَاف فَوت الصَّلَاة فَإِذا خَافت فَوت الصَّلَاة اغْتَسَلت وصلت وَلَا أحب لزَوجهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا آخذ لَهُ فِي ذَلِك بالثقة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي أول كل شهر فَحَاضَت خَمْسَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع دَمهَا فَإِنَّهَا تُؤخر غسلهَا مَخَافَة أَن يعاودها الدَّم حَتَّى تخَاف فَوت الصَّلَاة أدنى الصَّلَوَات مِنْهَا فَإِذا جَاوز ذَلِك وَبَقِي عَلَيْهَا مِقْدَار مَا تَغْتَسِل وَتصلي فلتغتسل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَلَا بَأْس بذلك وَلَا ينْتَظر زَوجهَا تَمام الْعشْرَة
وَلَو أَن امْرَأَة لم تكن تحيض فِيمَا مضى فَأول مَا رَأَتْ الدَّم رَأَتْهُ خَمْسَة أَيَّام ثمَّ انْقَطع فَإِنَّهَا تنْتَظر إِلَى آخر الْوَقْت أدنى مَوَاقِيت الصَّلَاة

(1/511)


مِنْهَا ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَلَا بَأْس بذلك وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن ينْتَظر إِلَى آخر الْعشْر لِأَن هَذِه لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فقصرت عَنْهَا إِنَّمَا أحب لزَوجهَا أَن لَا يَطَأهَا إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فقصرت عَنْهَا فَكَذَلِك لَا أحب لَهَا أَن تزوج إِن كَانَ هَذَا آخر عدتهَا من طَلَاق زوج كَانَ لَهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس وَهِي إِن تزوجت فَالنِّكَاح جَائِز إِن لم يعاودها الدَّم وَإِن تزوجت فَأحب لزَوجهَا الَّذِي تزَوجهَا أَن لَا يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة الَّتِي تستبرئ بِحَيْضَة لَا أحب للَّذي يَشْتَرِيهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي على آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا وَكَذَلِكَ النُّفَسَاء إِذا انْقَطع دَمهَا وَكَانَت تجْلِس فِيمَا مضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا فِي كل نِفَاس فَجَلَست خَمْسَة وَعشْرين يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم فإنى آمرها أَن تُؤخر غسلهَا حَتَّى يكون آخر وَقت الصَّلَاة الَّتِي طهرت فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي وَلَا أحب لزَوجهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس

(1/512)


فِيمَا مضى وَهِي ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَإِن كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى خَمْسَة وَعشْرين يَوْمًا فجلستها ثمَّ انْقَطع الدَّم فلتؤخر الْغسْل حَتَّى آخر وَقت صَلَاة تأتيها ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَكَذَلِكَ إِن كَانَت أول مَا ولدت فَانْقَطع دَمهَا فِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تُؤخر الْغسْل إِلَى آخر وَقت الصَّلَاة ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَلَا تنْتَظر الْأَرْبَعين إِنَّمَا أحب للزَّوْج أَن ينْتَظر إِذا طهرت فِي أقل من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى
- بَاب النّفاس وَالْوَقْت فِي ذَلِك
-
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا ولدت الْمَرْأَة ثمَّ انْقَطع دَمهَا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام فلتنتظر حَتَّى يكون آخر وَقت الصَّلَاة الَّتِي انْقَطع فِيهِ دَمهَا ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي وَلَا تدع الصَّلَاة وَهِي طَاهِر فَإِن هَذَا لَا يَنْبَغِي وَتصدق إِن طَلقهَا زَوجهَا حِين ولدت فِي انْقِضَاء الْعدة فِي

(1/513)


أَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا وَزِيَادَة مَا قَالَت من شَيْء لأَنا نجْعَل النّفاس مَا قَالَت وَخَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا وَثَلَاثَة حيضا وَخَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا وَثَلَاثَة حيضا وَخَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا وَثَلَاثَة حيضا فَذَلِك أَرْبَعَة وَخَمْسُونَ يَوْمًا وَمَا قَالَت النُّفَسَاء من شَيْء فَهِيَ فِيهِ مصدقة وَأما فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة فَإِنَّهُ لَا يصدقها فِي الْعدة فِي أقل من خَمْسَة وَثَمَانِينَ يَوْمًا إِذا طَلقهَا حِين ولدت لِأَنَّهُ كَانَ يَقُول إِذا عاودها الدَّم فِي الْأَرْبَعين فَإِن كَانَ بَين الدمين قَلِيل أَو كثير فَهُوَ نِفَاس كُله وَكَانَ يَقُول أَيْضا لَا تصدق فِي انْقِضَاء الْعدة فِي أقل من شَهْرَيْن فَجعلنَا ذَلِك على خَمْسَة وَثَمَانِينَ يَوْمًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا أصدق الَّتِي تطلق حِين تضع فِي

(1/514)


أقل من خَمْسَة وَسِتِّينَ يَوْمًا لأنى أجعَل نفَاسهَا أَكثر من الْحيض فأجعل النّفاس أحد عشر يَوْمًا وَأَجْعَل الْعدة أَرْبَعَة وَخمسين لِأَن النّفاس لَا يكون نفاسا وَلَا تصدق عَلَيْهِ فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا أَكثر من الْحيض وَهُوَ يَقُول إِن انْقَطع الدَّم عَن النُّفَسَاء فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا اغْتَسَلت وصلت وَهَذَا ينْقض القَوْل الأول وَإِن كَانَت تَغْتَسِل وَتصلي فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا لِأَنَّهَا تكون طَاهِرا فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا فَيَنْبَغِي أَن تصدق فِي ذَلِك على الْعدة فَلَيْسَ القَوْل فِي هَذَا إِلَّا قَول وَاحِد وَهِي مصدقة فِيمَا قَالَت من النّفاس وَتَكون الْعدة بعد ذَلِك أَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا لِأَن أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَأَقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام
وَقَالَ مُحَمَّد كل دمين كَانَا فِي النّفاس بَينهمَا أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَذَلِك دم وَاحِد وَهُوَ نِفَاس كُله وَإِن كَانَ بَينهمَا أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَالْأول نِفَاس وَالْآخر حيض وَمن ذَلِك لَو أَن امْرَأَة وضعت فرأت الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ طهرت ثَلَاثَة عشر يَوْمًا

(1/515)


أَو أَرْبَعَة عشر يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الدَّم كَانَ هَذَا نفاسا كُله وَلَو أَنَّهَا رَأَتْ الدَّم أول مَا ولدت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة ثمَّ انْقَطع الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا ثمَّ رَأَتْ الدَّم بعد ذَلِك يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ فَإِن الأول نِفَاس وَالْآخر لَيْسَ بنفاس وَلَا حيض تتوضأ وَتصلي لِأَن مَا بَين الدمين أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا فَهَذَا الدَّم الثَّانِي دم غير الدَّم الأول وَلَيْسَ الدَّم الثَّانِي حيضا لِأَنَّهُ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم بعد طهر خَمْسَة عشر يَوْمًا ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر فَهَذَا حيض وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا عاودها الدَّم فِي الْأَرْبَعين فَهُوَ نِفَاس وَإِن كَانَ بَين الدمين خَمْسَة عشر يَوْمًا طهر فَهَذَا قَبِيح يَنْبَغِي فِي قَوْله إِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَخَمْسَة عشر يَوْمًا طهرا وَيَوْما دَمًا وَخَمْسَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا أَن يكون هَذَا نفاسا كُله وَهَذَا قَبِيح وَلَكنَّا نقُول الْيَوْم الأول نِفَاس وَمَا سوى ذَلِك لَيْسَ بنفاس وَلَا حيض فَإِن قَالَ قَائِل كَيفَ صيرت بَين دمي النّفاس الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلم تصيره ثَلَاثَة أَيَّام كَمَا صيرته فِي الْحيض قيل لَهُ لَا يشبه النّفاس الْحيض لِأَن الْحيض لأقله غَايَة ولأكثره غَايَة وَأَقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام فَجعلنَا

(1/516)


أقل الطُّهْر الَّذِي يكون بَين الدمين ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن كَانَ الدمَان أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لم يكن ذَلِك حيضا وَالطُّهْر أَكثر مِنْهُ وَكَيف يكون خَمْسَة أَيَّام حيضا وأكثرها لم تَرَ فِيهِ دَمًا هَذَا مَا لَا يكون وَأما النّفاس فَلَيْسَ لَهُ غَايَة فِي قَلِيله فَنَجْعَل الطُّهْر الْقَلِيل مثل النّفاس الْقَلِيل لِأَن النّفاس يكون سَاعَة لَو وضعت الْمَرْأَة ثمَّ رَأَتْ الدَّم سَاعَة ثمَّ انْقَطع ثمَّ رَأَتْ الطُّهْر كَانَت تِلْكَ السَّاعَة نفاسا فَلَمَّا رَأينَا النّفاس لَا وَقت لَهُ فِي قلته كَانَت أَيَّام النّفاس أَكثر من أَيَّام الْحيض وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا عاودها الدَّم فِي الْأَرْبَعين وَالَّذِي بَين الدمين قَلِيل أَو كثير كَانَ ذَلِك نفاسا كُله فاستحسنا أحسن ذَلِك كُله فَقُلْنَا إِن كَانَ بَين الدمين فِي الْأَرْبَعين أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَذَلِك نِفَاس كُله وَإِن كَانَ الَّذِي بَينهمَا أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَالْأول نِفَاس وَالثَّانِي لَيْسَ بنفاس لِأَن أَبَا حنيفَة وَجَمِيع أَصْحَابنَا قد أَجمعُوا على أَن الدمين فِي الْحيض الَّذِي بَينهمَا طهر خَمْسَة عشر يَوْمًا دمان مُخْتَلِفَانِ وليسا بِدَم وَاحِد فَلَمَّا قَالُوا ذَلِك فِي الْحيض قُلْنَا نَحن فِي النّفاس أحسن مَا عندنَا فِيهِ وَإنَّهُ ليدْخل فِي قَوْلنَا أَيْضا شَيْء قَبِيح وَهُوَ لَو أَن امْرَأَة نفست يَوْمًا ثمَّ طهرت أَرْبَعَة عشر يَوْمًا ثمَّ

(1/517)


رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ انْقَطع كَانَ ذَلِك نفاسا كُله فَهَذَا أَيْضا قَبِيح وَلكنه لَا بُد من هَذَا لِأَن الدمين بَينهمَا من الطُّهْر أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِن لم نقل بِهَذَا القَوْل فَلَا بُد أَن نقف على شَيْء من ذَلِك مَعْرُوف فَإِن قَالَ قَائِل اثْنَا عشر يَوْمًا فَمَا أقرب هَذَا من أَرْبَعَة عشر يَوْمًا أَو يَقُول قَائِل كَيفَ يكون بَين الدمين طهر عشرَة أَيَّام فَيكون دمين مُتَفَرّقين فَلَا بُد من أَن يَأْتِي على هَذَا ببرهان فاحسن مَا هَهُنَا فِي هَذَا أَن كل دمين من النّفاس لَيْسَ بَينهمَا من الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا فَهُوَ نِفَاس كُله وكل دمين بَينهمَا من الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا فَصَاعِدا فَالْأول نِفَاس وَالثَّانِي إِن رَأَتْهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فَلَيْسَ بحيض وَهُوَ اسْتِحَاضَة تتوضأ وَتصلي وَإِن رَأَتْ الْمَرْأَة بعد الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا دَمًا فرأته ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَهُوَ حيض وَالْأول الَّذِي رَأَتْهُ حِين ولدت نِفَاس فَهَذَا أحسن مَا عندنَا فِي هَذَا وعَلى هَذَا جَمِيع هَذَا الْوَجْه وَقِيَاسه
قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن مَالك بن أنس قَالَ أَخْبرنِي الثِّقَة

(1/518)


عِنْدِي عَن سَالم بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنَّهُمَا سئلا عَن الْحَائِض هَل يُصِيبهَا زَوجهَا إِذا رَأَتْ الطُّهْر قبل أَن تَغْتَسِل فَقَالَا لَا حَتَّى تَغْتَسِل
مُحَمَّد عَن مَالك بن أنس قَالَ أَخْبرنِي عبد الله بن أبي بكر عَن عمته عَن ابْنه زيد بن ثَابت أَنه بلغَهَا أَن نساءكن يدعونَ بالمصابيح من

(1/519)


جَوف اللَّيْل فينظرن إِلَى الطُّهْر فَكَانَت تعيب ذَلِك عَلَيْهِنَّ وَتقول مَا كَانَ النِّسَاء يصنعن هَذَا
أخبرنَا مُحَمَّد عَن أَيُّوب بن عتبَة اليمامي قَاضِي الْيَمَامَة قَالَ أَخْبرنِي يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ سَأَلت أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَت تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ لكل صَلَاة وَتصلي
قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد عَن مَالك بن أنس قَالَ أَخْبرنِي عَلْقَمَة عَن أمه مولاة عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا قَالَت

(1/520)


كَانَ النِّسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة الدرجَة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من الْحَيْضَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحيض
هَذَا آخر كتاب الْحيض ويتلوه بَاب حيض النَّصْرَانِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
- بَاب حيض النَّصْرَانِيَّة
-
قَالَ مُحَمَّد امْرَأَة نَصْرَانِيَّة حَاضَت وَانْقطع عَنْهَا الدَّم ثمَّ أسلمت قبل أَن تَغْتَسِل وَلم يذهب وَقت الصَّلَاة وَكَانَ زَوجهَا طَلقهَا هَل لَهُ أَن يُرَاجِعهَا فَإِن قُلْتُمْ لَا لِأَن طهرهَا كَانَ انْقِطَاع الدَّم وَانْقِطَاع الدَّم من النَّصْرَانِيَّة طهر فَمَا تَقول فِي نَصْرَانِيَّة انْقَطع عَنْهَا الدَّم وَزوجهَا مُسلم ثمَّ إِنَّهَا أسلمت هَل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا قبل أَن تَغْتَسِل فَإِن قُلْتُمْ لَا يَطَأهَا وَهِي قد صَارَت طَاهِرا بِانْقِطَاع الدَّم وَقد ذهب الْحيض

(1/521)


وَإِن قُلْتُمْ يَطَأهَا فَهَل تقْرَأ الْقُرْآن هَذِه وَهل يَسْتَقِيم أَن تصير هَذِه طَاهِرا بِانْقِطَاع الدَّم وَهِي نَصْرَانِيَّة وَيحل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا فَإِذا أسلمت عَادَتْ حَائِضًا لَا يحل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَكَانَ وَطْؤُهَا لَهُ حَلَالا قبل أَن تسلم فَمن أَيْن يحرمه الْإِسْلَام وَهل تشبه هَذِه الْمَرْأَة الْمسلمَة إِذا طهرت من الْحيض وَلم تَجِد المَاء فَتَيَمَّمت وصلت وَحل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا ثمَّ إِنَّهَا قدرت على المَاء وَوَجَب عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَقد كَانَ وَطْؤُهَا حَلَالا قبل أَن تَجِد المَاء فَكيف يحرم ذَلِك بعد مَا وَطئهَا وَهل تشبه هَذِه النَّصْرَانِيَّة الَّتِي قبلهَا
أَرَأَيْت النَّصْرَانِيَّة الأولى لَو رَأَتْ طهرهَا ذَلِك فِي لَيْلَة من رَمَضَان وَعَلَيْهَا من اللَّيْل قدر مَا تغسل بعض جَسدهَا ثمَّ تصبح وَقد بَقِي عَلَيْهَا شَيْء فَأسْلمت قبل الصُّبْح فقد حفظت عِنْدِي فِي هَذَا أَن صَومهَا تَامّ فَإِن غسلت بعض جَسدهَا نَهَارا أتقضي صَوْم ذَلِك الْيَوْم لِأَنَّك زعمت أَن طهرهَا كَانَ انْقِطَاع الدَّم وَلم يكن طهرهَا الْغسْل فَهَل كَانَ لزَوجهَا أَن يَطَأهَا لِأَنَّهَا طَاهِر حَيْثُ انْقَطع الدَّم وَهِي نَصْرَانِيَّة قبل أَن تَغْتَسِل فَإِن قلت لَا يَطَأهَا فَمَا فصل مَا بَين الصَّوْم والوطئ فِي هَذَا قَالَ انْقِطَاع دم النَّصْرَانِيَّة طهرهَا يَطَأهَا زَوجهَا بعد الْإِسْلَام قبل أَن تَغْتَسِل

(1/522)


وَإِن كَانَت طلقت فَلَا رَجْعَة لزَوجهَا بعد الْإِسْلَام قبل أَن تَغْتَسِل وَإِن كَانَت طلقت فَلَا رَجْعَة لزَوجهَا عَلَيْهَا بعد انْقِطَاع الدَّم فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة
والمتيممة إِذا صلت بتيممها حل لزَوجهَا أَن يَطَأهَا وَلكنهَا تقْرَأ الْقُرْآن مَا لم تَجِد المَاء فَإِذا تيممت وصلت وَوجدت المَاء وَجب عَلَيْهَا الْغسْل فَلَا تقْرَأ الْقُرْآن حَتَّى تَغْتَسِل لِأَنَّهَا لَا تكون أحسن حَالا من الْمَرْأَة الْجنب وَالزَّوْج يَطَأهَا وَكَذَلِكَ النَّصْرَانِيَّة إِذا انْقَطع عَنْهَا الدَّم ثمَّ أسلمت لم تقْرَأ الْقُرْآن حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن الْحيض قد انْقَطع أَلا ترى أَن الْغسْل عَلَيْهَا وَاجِب وكل امْرَأَة كَانَ الْغسْل عَلَيْهَا وَاجِبا من الْحيض أَو جَنَابَة لم تقْرَأ حَتَّى تَغْتَسِل
امْرَأَة طهرت فِي أول اللَّيْل فِي وَقت الْعشَاء فرأت الْبيَاض خَالِصا وَلكنهَا تخَاف معاودة الدَّم إِلَى مَتى تدع الصَّلَاة أَو تُؤخر الْغسْل وَالصَّلَاة فَتكون من ذَلِك فِي سَعَة وَمَا وَقت الْعشَاء فِي هَذِه الْحَال وَمَا حَالهَا إِذا طهرت فِي وَقت كل صَلَاة وَلكنهَا تخَاف من معاودة الدَّم كَيفَ يكون هَذَا فِي الَّتِي طهرت فِي أول اللَّيْل إِلَى أَي حِين يَسعهَا أَن تُؤخر الْغسْل أَرَأَيْت إِن عجلت الْغسْل فِي وَقت الْعشَاء لِأَنَّهُ يشْتَد عَلَيْهَا الطُّهْر فِي نصف اللَّيْل أَو ثلثه فعجلت الْغسْل وصلت ونامت هَل

(1/523)


يسْتَحبّ ذَلِك لَهَا أَرَأَيْت إِن فعلت ذَلِك ونامت ثمَّ انْتَبَهت غدْوَة وَهِي طَاهِر كَمَا نَامَتْ غير أَنَّهَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ دَمهَا قد عاودها فِي بعض اللَّيْل ثمَّ انْقَطع وَلَعَلَّ الْحيض قد عاودها وَهِي نَائِمَة وَذَلِكَ فِي أَيَّام حَيْضهَا أَو فِي الْعشْرَة أتكتفي هَذِه بِالْغسْلِ الَّذِي اغْتَسَلت قبل النّوم أَو ترى لَهَا أَن تعيد الْغسْل لهَذَا الشَّك الَّذِي دَخلهَا قَالَ أحب إِلَيّ لهَذِهِ أَن تدع الصَّلَاة وَالْغسْل حَتَّى يبْقى من نصف اللَّيْل الأول مَا تقدر على أَن تَغْتَسِل وَتصلي قبل أَن يمْضِي النّصْف الأول من اللَّيْل وَإِن هِيَ عجلت الْغسْل وصلت أجزاها وَإِن كَانَت نَامَتْ فَاسْتَيْقَظت وَهِي على طهر فَهِيَ على الأول حَتَّى تعلم أَنَّهَا رَأَتْ دَمًا بعد الْغسْل
آخر بَاب الْحيض وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين رب اغْفِر وَارْحَمْ يتلوه كتاب الزَّكَاة

(1/524)