الحجة
على أهل المدينة - بَاب افْتِتَاح الصَّلَاة وَترك الْجَهْر
بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا افْتتح الرجل الصَّلَاة كبر وَرفع
يَدَيْهِ حَذْو اذنيه فِي افْتِتَاح الصَّلَاة وَلم يرفعهما فِي شَيْء من
تَكْبِير الصَّلَاة غير تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه اذا افْتتح
الصَّلَاة واذا كبر للرُّكُوع واذا رفع راسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك
ايضا وَقَالَ سمع الله لمن حمد رَبنَا وَلَك الْحَمد فيرفع يَدَيْهِ فِي
هَذَا كُله حَذْو مَنْكِبَيْه
وَقَالُوا لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود وَرَوَوْهُ ذَلِك عَن ابْن عمر
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن جَاءَ الثبت عَن عَليّ بن ابي طَالب وَعبد الله
بن مَسْعُود انهما لَا يرفعان فِي شَيْء من ذَلِك الا فِي تَكْبِيرَة
الِافْتِتَاح فعلى
(1/94)
ابْن ابي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود
كَانَا اعْلَم برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم من عبد الله عمر
لِأَنَّهُ قد بلغنَا أَن رَسُول الله وَسلم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
اذا اقيمت الصَّلَاة فليليني مِنْكُم اولو الاحلام والنهى ثمَّ الَّذين
يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ فَلَا نرى ان احدا كَانَ يتَقَدَّم
على اهل بدر مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم اذا صلى فترى
ان اصحاب الصَّفّ الاول وَالثَّانِي اهل بدر وَمن اشبههم فِي مَسْجِد
الْمُسلمين وان عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا ودونه من فتيانهم خلف
ذَلِك فنرى عليا وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا وَمن اشبههما من اهل
بدر اعْلَم بِصَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لانهم
كَانُوا اقْربْ اليه من غَيرهم وانهما اعرف بِمَا ياتي من ذَلِك وَمَا يدع
مَعَ ان فقيههم مَالك بن انس قد زوى عَن نعيم بن عبد الله المجمر وابي
جَعْفَر الْقَارِي انهما اخبراه ان ابا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ كَانَ
يُصَلِّي بهم فيكبر كلما خفض وَرفع قَالَا وَكَانَ يرفع يَدَيْهِ
(1/95)
حِين يكبر ويفتتح الصَّلَاة فَهَذَا حديثكم
مُوَافق لعَلي وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا لَا حَاجَة بِنَا
مَعَهُمَا الى قَول ابي هُرَيْرَة وَنَحْوه وَلَكنَّا احتججنا عَلَيْكُم
بحديثكم
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي للامام ان يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن
الرَّحِيم فِي شئ من صلَاته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن عَاصِم بن كُلَيْب الْجرْمِي
عَن ابيه قَالَ رايت عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ رفع يَدَيْهِ فِي
التَّكْبِيرَة الاولى من الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَلم يرفعهما فِيمَا سوى
ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شئ من الصَّلَاة بعد التَّكْبِير الاولى
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن بن عبد
الرَّحْمَن قَالَ دخلت انا وَعمر بن مرّة على ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ
عَمْرو حَدثنِي عَلْقَمَة بن وَائِل الْحَضْرَمِيّ عَن ابيه انه صلى مَعَ
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فراه يرفع يَدَيْهِ اذا كبر واذا
ركع واذا رفع قَالَ ابراهيم مَا ادري لَعَلَّه لم ير النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم يفعل الا ذَلِك الْيَوْم فحفظ هَذَا مِنْهُ وَلم يحفظه
ابْن مَسْعُود
(1/96)
وَأَصْحَابه مَا حفظته وَمَا سمعته من
اُحْدُ مِنْهُم انما كَانُوا يرفعون ايديهم فِي بَدْء الصَّلَاة حِين
يكبرُونَ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن عبد الْعَزِيز بن حَكِيم قَالَ
رايت ابْن عمر يرفع يَدَيْهِ بحذاء أُذُنَيْهِ فِي اول تَكْبِيرَة
الِافْتِتَاح للصَّلَاة وَلم يرفعهما فِيمَا سوى ذَلِك
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثورى قَالَ حَدثنَا حُصَيْن عَن إِبْرَاهِيم
النَّخعِيّ عَن عبد الله أبن مَسْعُود أَنه كَانَ يرفع يَدَيْهِ إِذا
افْتتح الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا أَبُو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن عَاصِم بن كُلَيْب
الْجرْمِي عَن ابيه وَكَانَ من أَصْحَاب عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله
عَنهُ (أَن عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه) كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي
التَّكْبِيرَة الأولى الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ لَا يرفعهما فِي
شئ من الصَّلَاة
- بَاب الْقُنُوت فِي الْفجْر وَالْقِرَاءَة فِي الصَّلَوَات
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا قنوت فِي صَلَاة الْفجْر لَان رَسُول
الله
(1/97)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قنت شهرا وَاحِدًا
وَلم يقنت قبله وَلَا بعده وَلم يقنت ابو بكر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا
وَقَالَ الْأسود بن يزِيد صَحِبت عمر بن الْخطاب سنتَيْن فَلم أره قنت فِي
صَلَاة الْفجْر
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يقنتون فِي صَلَاة الْفجْر بعد الرُّكُوع وَذكر
مَالك بن أنس عَن هِشَام ابْن عُرْوَة عَن أَبِيه انه كَانَ (لَا يقنت فِي
شئ من الصَّلَاة وَلَا فِي الْوتر الا أَنه كَانَ) يقنت فِي صَلَاة الْفجْر
قبل أَن يرْكَع الرَّكْعَة الْأَخِيرَة اذا قضى قِرَاءَته قَالَ مَالك
وعَلى ذَلِك كَانَ النَّاس فِي زمَان الأول
(1/98)
وعَلى ذَلِك ادركتهم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول اهل المدينه فِي الْقُنُوت ينْقض بعضه
بَعْضًا فهم يقنتون فِي الْفجْر بعد الرُّكُوع وفقهاؤهم يرَوْنَ غير ذَلِك
أخبرنَا مَالك بن أنس عَن نَافِع أَن ابْن عمر لم يكن يقنت فِي صَلَاة
الْفجْر وَلَا فِي الْوتر وَابْن عمر من فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة والمقتدى
بهم فَكيف تركُوا قَوْله وَتركُوا مَا عَلَيْهِ اوائلهم فِيمَا روى مَالك
بن أنس (وذهبوا)
(1/99)
الى أَن يقنتوا بعد الرُّكُوع وَقد جَاءَ
فِي ترك الْقُنُوت آثَار كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن عبد
الله بن مَسْعُود لم يقنت هُوَ وَلَا أحد من أَصْحَابه حَتَّى فَارق
الدُّنْيَا يَعْنِي الْقُنُوت فِي الْفجْر
اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة قَالَ حَدثنَا الصَّلْت بن بهْرَام (عَن حوط عَن
الشعْثَاء) عَن ابْن عمر (أَنه) قَالَ أَحَق مَا بلغنَا عَن أمامكم أَنه
يقوم فِي الصَّلَاة لَا يقْرَأ الْقُرْآن وَلَا يرْكَع
(1/100)
اُخْبُرْنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم ير
قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا الا فِي شهر وَاحِد قنت
فِيهِ يَدْعُو على حَيّ من الْمُشْركين لم ير قَانِتًا قبله وَلَا بعده
وَأَن أَبَا بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ لم ير قَانِتًا حَتَّى فَارق
الدُّنْيَا
واخبرنا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الْأسود
بن يزِيد عَن عمر بن (الْخطاب) رَضِي الله عَنهُ أَنه صَحبه سنتَيْن فِي
السّفر والحضر فَلم يره قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارقه وَقَالَ
إِبْرَاهِيم أَن أهل الْكُوفَة أَنما أخذُوا الْقُنُوت عَن عَليّ رَضِي
الله عَنهُ قنت يَدْعُو على مُعَاوِيَة حِين حاربه وَأَن
(1/101)
أهل الشَّام أَنما أخذُوا الْقُنُوت عَن
مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ قنت يَدْعُو على عَليّ رَضِي الله عَنهُ حِين
حاربه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن إبان بن صَالح عَن عمرَان بن مُسلم الْجعْفِيّ عَن
الْمسيب بن رَافع الْكَاهِلِي عَن أبي الشعْثَاء قَالَ كنت قَاعِدا عِنْد
أبن عمر فَسَأَلَهُ رجل عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَقَالَ مَا
أدرى مَا تَقول فَقَالَ أَبُو الشعْثَاء أَنا أفهمك الامام يَقُول فَيقْرَأ
بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة حَتَّى اذا فرغ مِنْهَا ركع ثمَّ يقوم فَيقْرَأ
بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يقوم فيدعو قَالَ أبن عمر أَن هَذَا شئ
مَا رَأَيْته وَلَا سَمِعت بِهِ قطّ
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مرّة قَالَ صليت خلف
سعيد بن جُبَير الْفجْر فَقَرَأَ حم الْمُؤمن حَتَّى بلغ {وَسبح بِحَمْد
رَبك بالْعَشي وَالْإِبْكَار} ركع ثمَّ قَامَ فَقَرَأَ بقيتها وَلم يقنت
اُخْبُرْنَا أَبُو إِسْرَائِيل إِسْمَاعِيل بن أبي إِسْحَاق عَن طَلْحَة بن
مصرف
(1/102)
الْأَيَامَى عَن مُجَاهِد بن جبر أبي
الْحجَّاج عَن عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس أَنَّهُمَا كَانَا
لَا يقنتان قَالَ فَقلت لَهُ أَن سويدا قنت قَالَ فَقَالَ من صلى خَلفه عبد
الله بن عمر من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اكثر مِمَّن
صلى خَلفه سُوَيْد
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أبن أبي نجيح قَالَ سَأَلت سَالم بن
عبد الله ابْن عمر أَكَانَ عمر بن الْخطاب يقنت (فِي الْفجْر) فَقَالَ لَا
إِنَّمَا هُوَ شئ احدثه النَّاس
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ
صَحِبت ابْن عمر الى الْمَدِينَة فَلم اره يقنت فِي الْفجْر
(1/103)
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن
ابْن طَاوس عَن ابيه قَالَ كَانَ اذا سُئِلَ عَن الْقُنُوت قَالَ انما هُوَ
طَاعَة الله وَكَانَ لَا يرَاهُ يَعْنِي فِي الْفجْر
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن بن عبد
الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن عمرَان بن الْحَارِث السّلمِيّ قَالَ صليت مَعَ
ابْن عَبَّاس الصُّبْح مرَارًا فَلم يقنت
أخبرنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ أخبرنَا حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن
عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود انه لم يقنت فِي
الْفجْر
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن
عَلْقَمَة وَالْأسود (أَنَّهُمَا) قَالَا لم يقنت رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى مَاتَ فِي صَلَاة الْغَدَاة حَتَّى اذا حَارب
الْمُشْركين فانه كَانَ يقنت فِي الصَّلَوَات كلهَا يَدْعُو عَلَيْهِم وَلم
يقنت ابو بكر وَلَا عمر وَلَا عُثْمَان حَتَّى مَاتُوا وَلَا على حَتَّى
حَارب اهل الشَّام فَكَانَ يقنت فِي الصَّلَوَات كلهَا وَكَانَ يَدْعُو
عَلَيْهِم وَكَانَ مُعَاوِيَة يَدْعُو عَلَيْهِم
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة بن
قيس ان عبد الله
(1/104)
ابْن مَسْعُود لم يقنت فِي الْفجْر
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام قَالَ حَدثنَا يحيى بن غَسَّان عَن عَمْرو بن
مَيْمُون ان عمر لم يقنت فِي الْفجْر اَوْ قَالَ صليت خلف عمر فَلم يقنت
فِي الْفجْر
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن عُثْمَان بن الْمُغيرَة عَن عرْفجَة قَالَ
صليت مَعَ عبد الله الْفجْر فَلم يقنت
اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن
الْأسود وَعَمْرو بن مَيْمُون أَنَّهُمَا صليا مَعَ عمر بن الْخطاب رَضِي
الله عَنهُ الْفجْر فَلم يقنت
اُخْبُرْنَا هِشَام بن ابي عبد الله الدستوَائي عَن قَتَادَة عَن أنس بن
مَالك ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قنت شهرا بعد الرُّكُوع
يَدْعُو على احياء من الْعَرَب ثمَّ تَركه
(1/105)
اُخْبُرْنَا مَالك بن أنس قَالَ حَدثنَا
الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة ان عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَرَأَ بهم النَّجْم فَسجدَ فِيهَا ثمَّ قَامَ
فَقَرَأَ سُورَة أُخْرَى
- بَاب الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة يَنْبَغِي للأمام وَالَّذِي يصلى وَحده ان يقْرَأ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من كل صَلَاة بِأم الْقُرْآن وَسورَة مَعهَا
وَأما (فِي) الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الْعشَاء وَالظّهْر
وَالْعصر والركعة الثَّالِثَة من الْمغرب فانه يَقُول ان شَاءَ قرا فِي
ذَلِك بِفَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سكت وَلم يقْرَأ شَيْئا وان شَاءَ سبح
وان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب أحب الينا
(1/106)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْعَمَل عندنَا
ان يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِأم الْقُرْآن وَسورَة (و) فِي
الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْقُرْآن (وَسورَة) وَلَيْسَ الْعَمَل عندنَا فِي
قِرَاءَة سُورَة مَعَ الْقُرْآن الا فِي الْأَرْبَع جَمِيعًا (و) لَيْسَ ان
يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا بِأم الْقُرْآن فَقَط
وَقَالُوا ان لم يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (الْأُخْرَيَيْنِ بِسُورَة
مَعَ أم الْقُرْآن) اجزاه ذَلِك مُتَعَمدا كَانَ اَوْ سَاهِيا وَقد اساء
فِي التعمد
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب انه كَانَ
يسبح فيهمَا وبلغنا عَن ابي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يقْرَأ
فِي الثَّالِثَة من الْمغرب
(1/107)
بِأم الْقُرْآن وَقَرَأَ بِهَذِهِ الْآيَة
رَبنَا لَا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا من لَدُنْك رَحْمَة
إِنَّك أَنْت الْوَهَّاب
- بَاب سُجُود الْقُرْآن
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَيْسَ فِي سُورَة الْحَج إِلَّا
سَجْدَة وَاحِدَة وَهِي السَّجْدَة الأولى
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة (فِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَانِ) لما روى ان عمر
بن الْخطاب سجد فِيهَا سَجْدَتَيْنِ وان عبد الله بن عمر سجد فِيهَا
سَجْدَتَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَكَذَا روى عَن عمر وَلَيْسَت الْعَامَّة
عندنَا على ذَلِك وانما روى هَذَا عمر بن الْخطاب رجل من اهل مصر وَلَو
كَانَ مَعْرُوفا مَشْهُورا من فعل عمر لعرفه من كَانَ مَعَ عمر
بِالْمَدِينَةِ وَمن أَتَى بهَا من الْآفَاق ولكان هَذَا مَشْهُورا
مَعْرُوفا من فعله
(1/108)
وَقَالَ أَبُو حنيفَة السَّجْدَة فِي {ص}
وَاجِبَة
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ فِي {ص} سَجْدَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمفصل ثَلَاث سَجدَات الَّتِي فِي آخر
{النَّجْم} وَالَّتِي فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} وَالَّتِي فِي آخر
{اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق} وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ فِي
الْمفصل سُجُود
أخبرنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي عَن أَبِيه عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن
عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ سَجْدَة {ص}
سجدها دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام تَوْبَة وَنحن نسجدها شكرا
أخبرنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس
قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سجد فِي {ص} وَلَيْسَت
من عزائم السُّجُود
(1/109)
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا السّديّ عَن ابي مَالك قَالَ قَرَأَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم ص على الْمِنْبَر فَنزل فَسجدَ
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام قَالَ حَدثنَا عَمْرو بن مرّة عَن مُجَاهِد عَن
ابْن عَبَّاس قَالَ فِي السَّجْدَة الَّتِي فِي ص قَالَ هِيَ تَوْبَة من
دَاوُد لله
(1/110)
امْر الله نبيه ان يقْتَدى بِهِ
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَبدة بن ابي لبَابَة قَالَ سَمِعت
ابْن عمر يَقُول فِي ص سَجْدَة
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن
مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس (سُئِلَ عَن السَّجْدَة فِي ص) قَالَ اولئك
الَّذين هدى الله فبهداهم اقتده قَالَ فَكَانَ يسْجد فِي ص
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن لَيْث بن ابي سليم عَن عَطاء بن
ابي رَبَاح (عَن ابْن عَبَّاس انه) قَالَ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار الى
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
(1/111)
وَآله وَسلم فَقَالَ انى رَأَيْت فِي
الْمَنَام كَأَنِّي اقْرَأ سُورَة ص حَتَّى اذا أنتهيت الى تَوْبَة دَاوُد
(سجدت كَانَت) شَجَرَة بَين يَدي فسجدت حَتَّى وضعت رَأسهَا على الأَرْض
حَتَّى كَادَت تقلع من اصلها ثمَّ اسْتَوَت نَحْو مَا كَانَت ثمَّ قَالَت
اللَّهُمَّ احطط (عَنى) بهَا وزرا واعظم (لى) بهَا اجرا
(1/112)
واحدث (لى بهَا) شكرا قَالَ فَقَالَ
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحن احق (مِنْهَا) ان نسجد (قَالَ)
فقرأها فَسجدَ
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فالسجود فِي ص لَا يَنْبَغِي ان يتْرك واما
السُّجُود فِي الْمفصل فقد سجد فِي ذَلِك قوم كثير
اُخْبُرْنَا ابو مَالك النَّخعِيّ قَالَ حَدثنَا خَارِجَة مولى ابْن هَاشم
عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلِي قَالَ أمنا عمر بن الْخطاب رَضِي الله
عَنهُ فِي الْفجْر فَقَرَأَ سُورَة يُوسُف حَتَّى اذا انْتهى الى قَوْله
وابيضت عَيناهُ من الْحزن فَهُوَ كظيم بَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعه ثمَّ
ركع ثمَّ قَامَ فَقَرَأَ النَّجْم فَسجدَ ثمَّ قَامَ فَقَرَأَ الزلزلة
(1/113)
اُخْبُرْنَا مَالك بن أنس قَالَ حَدثنَا
عبد الله بن يزِيد مولى الْأسود بن سُفْيَان عَن ابي سَلمَة ان ابا
هُرَيْرَة قَرَأَ بهم اذا السَّمَاء انشقت فَسجدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف
حَدثهمْ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سجد فِيهَا
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن عَاصِم بن ابي النجُود عَن زر بن حُبَيْش
الْأَسدي قَالَ رَأَيْت عمار بن يَاسر على الْمِنْبَر قَرَأَ اذا السَّمَاء
انشقت فَنزل فَسجدَ ثمَّ صعد
اُخْبُرْنَا قيس الرّبيع عَن عَاصِم بن ابي النجُود عَن زر بن حُبَيْش عَن
عبد الله بن مَسْعُود قَالَ عزائم سُجُود الْقُرْآن أَربع الم تَنْزِيل
السَّجْدَة وحم تَنْزِيل السَّجْدَة والنجم وإقرا باسم رَبك الَّذِي خلق
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن ابي اسحاق السبيعِي عَن الْحَارِث عَن
عَليّ بن ابي طَالب مثله اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ايوب بن
مُوسَى عَن عَطاء بن مينا عَن ابي هُرَيْرَة قَالَ انهم سجدوا مَعَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} وَفِي {اقْرَأ
باسم رَبك الَّذِي خلق}
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام (قَالَ حَدثنَا ابو اسحاق السبيعِي) قَالَ
حَدثنَا
(1/114)
عبد الرَّحْمَن بن الاسود (عَن ابيه) ان
عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ سجد فِي {إِذا السَّمَاء انشقت}
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن
ابراهيم عَن الاسود بن يزِيد عَن عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن مَسْعُود
انهما كَانَ يسجدان فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} ثمَّ سُئِلَ فَقَالَ اَوْ
احدهما
اُخْبُرْنَا ابو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن ابي اسحاق (عَن الاسود
بن يزِيد) قَالَ قَرَأَ عمر بن الْخطاب فِي صَلَاة الْفجْر سُورَة يُوسُف
حَتَّى اذا
(1/115)
اتى على {وابيضت عَيناهُ من الْحزن فَهُوَ
كظيم} بَكَى وَركع وَسجد ثمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِالنَّجْمِ فَسجدَ قَامَ
فَقَرَأَ {إِذا زلزلت}
- بَاب الْقِرَاءَة خلف الامام
-
قَالَ ابو حنيفَة لَا قِرَاءَة خلف الامام فِي شَيْء من الصَّلَاة مَا
يجْهر فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ وَمَا لَا يجْهر فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يقْرَأ خلف الامام فِيمَا يجْهر فِيهِ
وَيقْرَأ خَلفه فِيمَا لَا يجْهر فِيهِ بام الْقرَان وَسورَة كَمَا يقْرَأ
وَحده
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف كَانَت الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا
لَا يجْهر فِيهِ
قَالُوا لَان الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة بن الزبير وَرَافِع بن
جُبَير بن مطعم وَابْن شهَاب كَانُوا يقرؤن خلف الامام فيمالا يجْهر فِيهِ
الامام بِالْقِرَاءَةِ
قيل لَهُم فَهَؤُلَاءِ كَانُوا عنْدكُمْ اعْلَم واوثق ام عبد الله بن عمر
وَجَابِر ابْن عبد الله قَالُوا بل عبد الله وَجَابِر
قيل لَهُم فقد اُخْبُرْنَا فقيهكم مَالك بن انس عَن نَافِع عَن ابْن عمر
انه كَانَ اذا سُئِلَ هَل يقْرَأ اُحْدُ مَعَ الامام قَالَ اذا صلى احدكم
خلف الامام فحسبه قِرَاءَة الامام زَاد يحي بن يحي عَن مَالك واذا صلى
وَحده فليقرأ
(1/116)
قَالَ وَكَانَ ابْن عمر لَا يقْرَأ مَعَ
الامام
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن ابي نعيم وهب بن كيسَان انه سمع جَابر ابْن
عبد الله يَقُول من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بام الْقرَان فَلم يصل
الا وَرَاء الامام
فهذان افقه مِمَّن اخذتم عَنهُ الْقِرَاءَة وفقيهكم روى الْحَدِيثين
جَمِيعًا مَعَ احاديث كَثِيرَة من احاديث وَترك قَوْلكُم
(1/117)
ارايتم من راى الْقِرَاءَة خلف الامام بام
الْقرَان وَسورَة ان فرغ الامام من قِرَاءَته فَرَكَعَ قبل ان يفرغ الرجل
الَّذِي خَلفه من ام الْقرَان كَيفَ يَنْبَغِي لَهُ ان يصنع ايقوم ام
يُتَابع الامام قَالُوا بل يُتَابع الامام فِي رُكُوعه
قيل لَهُم فان ابطا بهَا عَن ذَلِك اَوْ كَانَ شَيخا كَبِيرا فَلم يقْرَأ
شَيْئا حَتَّى فرغ الامام (من الْقِرَاءَة) وَركع ايتبع الامام فيركع مَعَه
ام يقْرَأ ثمَّ يتبعهُ قَالُوا بل يتبع الامام (فِي رُكُوعه) وَيتْرك
الْقِرَاءَة
قيل لَهُم فَهَذَا يدلكم على انه لَا قِرَاءَة خلف الامام اذا كَانَت
الْقِرَاءَة يُؤمر بِتَرْكِهَا فِي بعض الْمَوَاضِع
اُخْبُرْنَا عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب عَن
نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ من صلى خلف الامام كفته
قِرَاءَة الامام
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا ابو الْحسن مُوسَى بن ابي عَائِشَة
عَن عبد الله
(1/118)
ابْن شَدَّاد بن الْهَاد عَن جَابر بن عبد
الله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم من صلى خلف الامام فان
قِرَاءَة الامام لَهُ قِرَاءَة
اُخْبُرْنَا اسامة بن زيد الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا سَالم بن عبد الله بن
عمر قَالَ كَانَ ابْن عمر لَا يقْرَأ خلف الامام (قَالَ) فسالت الْقَاسِم
بن مُحَمَّد عَن ذَلِك فَقَالَ ان تركته فقد تَركه نَاس يَقْتَدِي بهم وان
قرات فقد قراه نَاس يَقْتَدِي بهم وَكَانَ الْقَاسِم مِمَّن لَا يقْرَأ
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابي
وَائِل قَالَ سُئِلَ عبد الله بن مَسْعُود عَن الْقِرَاءَة خلف الامام
قَالَ انصت فان فِي الصَّلَاة شغلا وسيكفيك الامام ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
عَن عَلْقَمَة بن قيس ان عبد الله بن مَسْعُود كَانَ لَا يقْرَأ خلف الامام
فِيمَا يجْهر فِيهِ وَفِيمَا يُخَافت فِيهِ لَا فِي الاوليين وَلَا فِي
الاخريين واذا صلى وَحده قَرَأَ فِي الاوليين
(1/119)
فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة سُورَة وَلم
يقْرَأ فِي الاخريين شَيْئا
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن ابي وَائِل
عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ انصت 0 (للقران) فان فِي الصَّلَاة شغلا
وسيكفيك الامام
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر قَالَ حَدثنَا ابراهيم النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة
بن قيس قَالَ لَان اعض على جَمْرَة احب الى من اقْرَأ خلف الامام
اُخْبُرْنَا اسرائيل قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ
اول من قَرَأَ خلف الامام كَانَ رجلا اتهمَ
(1/120)
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ
حَدثنَا مُوسَى بن ابي عَائِشَة عَن عبد الله ابْن شَدَّاد بن الْهَاد
قَالَ ام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم النَّاس فِي الْعَصْر
قَالَ فَقَرَأَ رجل خَلفه فغمزه الَّذِي يَلِيهِ فَلَمَّا ان صلى قَالَ لم
غمزتني قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قدامك
فَكرِهت ان تقْرَأ خَلفه قَالَ فَسَمعهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم فَقَالَ من كَانَ لَهُ امام فقراءة الامام لَهُ قِرَاءَة
اُخْبُرْنَا دَاوُد بن قيس الْفراء قَالَ اُخْبُرْنَا بعض ولد سعد بن ابي
وَقاص انه ذكر لَهُ ان سَعْدا قَالَ وددت ان الَّذِي يقْرَأ خلف الامام فِي
فِيهِ جَمْرَة
اُخْبُرْنَا دَاوُد بن قيس الْفراء قَالَ اخبرني مُحَمَّد بن عجلَان ان عمر
ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَيْت فِي فَم الَّذِي يقْرَأ خلف
الامام حجرا
(1/121)
اُخْبُرْنَا دَاوُد بن قيس الْمَدِينِيّ
الْفراء قَالَ حَدثنَا عمر بِمُحَمد ن زيد عَن مُوسَى بن سعد بن زيد بن
ثَابت (يحدثه) عَن جده انه قَالَ من قَرَأَ مَعَ الامام فَلَا صَلَاة لَهُ
- بَاب مُتَابعَة الامام فِي الْجُلُوس وَالْقِيَام
-
قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي رجل (مَرِيض) يُصَلِّي بِالنَّاسِ
جَالِسا وهم قيام ان ذَلِك يُجزئ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ الْعَمَل عندنَا (على) ان يُصَلِّي الامام
بِالنَّاسِ جَالِسا اذا لم يسْتَطع الامام ان يُصَلِّي (بهم) قَائِما
فليقدم غَيره يُصَلِّي
(1/122)
بِالنَّاسِ وليقعد (هُوَ) فَلَيْسَ من
هَيْئَة النَّاس ان يصلوا جُلُوسًا وَلم يفعل ذَلِك ابو بكر وَلَا عمر
رَضِي الله عَنْهُمَا بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِيمَا
بلغنَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد رووا اهل الْمَدِينَة حَدِيثا هُوَ على قَول
ابي حنيفَة فَكيف تَرَكُوهُ ذكر ذَلِك مَالك بن انس عَن هِشَام بن عُرْوَة
عَن ابيه (عَن عَائِشَة) ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم خرج
فِي مَرضه فَأتى
(1/123)
فَوجدَ ابا بكر وَهُوَ قَائِم يُصَلِّي
بِالنَّاسِ فاستاخر ابو بكر فاشار اليه
(1/125)
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ان
كن كَمَا فَجَلَسَ أَنْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم الى جَانب
ابي بكر فَكَانَ ابو بكر يُصَلِّي بِصَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم (وَهُوَ جَالس) وَيُصلي النَّاس بِصَلَاة ابي بكر
فَهَذَا الحَدِيث يُوَافق قَول ابي حنيفَة واهل الْمَدِينَة هم الَّذين
رَوَوْهُ فَكيف تَرَكُوهُ قَالُوا لَعَلَّ هَذَا نسخ
الا ترى ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم صلى الى جنب ابي بكر
فصلى ابو بكر قَائِما وَصلى النَّاس بِصَلَاة ابي بكر قيَاما
(1/126)
قيل لَهُم فَهَذَا كَانَ فعل رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ فاي شَيْء
نسخه
قَالُوا الا ترى ان هَذِه صَلَاة فِيهَا امامان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم امام لابي بكر وابو بكر امام للنَّاس فَكيف يجوز هَذَا لغيره
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
قيل لَهُم انما الامام فِي هَذِه الصَّلَاة كلهَا النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم وَلَكِن أَبَا بكر جعل علما لصَلَاة النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم لقُرْبه كي يعلم النَّاس اذا ركع ابو بكر اَوْ سجد ابو بكر
ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قد ركع اَوْ سجد وانما كَانَ
هَذَا فِي صَلَاة الْفجْر وانما كَانَ النَّاس قبل ذَلِك يكبرُونَ بتكبير
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فَلَمَّا ضعف عَن ذَلِك اسْمَع
ابا بكر وَلم يقدر على ان يسمع النَّاس واسمع ابو بكر النَّاس
(1/127)
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول اهل
الْمَدِينَة فِي هَذَا احب الي من قَول ابي حنيفَة وان كنت احتججت لابي
حنيفَة بحجته ثَابِتَة لم تَرَ اهل الْمَدِينَة بمخرج مِنْهَا وَلكنه
بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه قَالَ لَا يُؤمن
النَّاس اُحْدُ بعدى جَالِسا وَلم يبلغنَا ان احدا من ائمة الْهدى ابي بكر
وَلَا عمر وَعُثْمَان وَلَا عَليّ وَلَا غَيرهم امو جُلُوسًا فاخذنا
بِهَذَا لانه اوثق
(1/128)
وَلَيْسَ الصَّلَاة فِي فَضلهَا خلف رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَالصَّلَاةِ خلف غَيره
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا باس بَان يؤم ولد الزِّنَا اذا
كَانَ فَقِيها قَارِئًا للقران وان يؤم غَيره احب الي وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة يكره ان يتَّخذ اماما يلْزم ذَلِك فاما ان يؤم اصحابه اذا
احْتَاجَ اليه لسفر اَوْ حضر فَلَا باس بذلك
واخبرنا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن دَاوُد بن ابي هِنْد عَن الْحسن
الْبَصْرِيّ انه قَالَ لَا باس بَان يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي
والمملوك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا باس بَان
يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي والمملوك اذا كَانُوا يقرؤن الْقرَان
(1/129)
- بَاب التَّشَهُّد وَالسَّلَام
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
-
قَالَ ابو حنيفَة رَحْمَة الله فِي التَّشَهُّد بقول عبد الله بن مَسْعُود
رَضِي الله عَنهُ الَّذِي روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي
وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين
اشْهَدْ ان لَا اله الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي التَّشَهُّد التَّحِيَّات لله الزاكيات لله
الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة
الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان
لَا اله الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد اخْتلف النَّاس فِي التَّشَهُّد وَلَيْسَ
فِي التَّشَهُّد شئ اوثق من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود لانه رَوَاهُ عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَكَانَ يكره ان يزِيد فِيهِ حرفا
(اَوْ ينقص مِنْهُ حرفا) وَكَانَ يعلمهُمْ التَّشَهُّد كَمَا يعلمهُمْ
السُّورَة من الْقُرْآن وَقد قيل لبَعْضهِم اقول
(1/130)
بِسم الله قَالَ (قل) التَّحِيَّات لله
كَرَاهِيَة ان يزِيد فِيهِ حرفا اَوْ ينقص حرفا فَلَيْسَ اُحْدُ جَاءَ من
التَّشَهُّد باوثق مِمَّا جَاءَ بِهِ عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله
عَنهُ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن
شَقِيق بن سَلمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ كُنَّا اذا تشهدنا خلف
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
(1/131)
قُلْنَا السَّلَام على الله السَّلَام على
جِبْرِيل وَمِيكَائِيل قَالَ فاقبل الينا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بوجهة وَقَالَ لَا تَقولُوا السَّلَام على الله فان الله هُوَ السَّلَام
وَقُولُوا التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها
النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله
الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا اله الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده
وَرَسُوله
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن
عبد الله بن مَسْعُود قَالَ كُنَّا اذا جلسنا فِي الصَّلَاة مَعَ النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قُلْنَا السَّلَام على الله من قبل عباده سَلام
على جِبْرَائِيل سَلام على مِيكَائِيل سَلام على فلَان سَلام على فلَان
فَسَمعَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ان الله هُوَ
السَّلَام فاذا جلس احدكم فِي الصَّلَاة فَلْيقل التَّحِيَّات لله والصلوات
والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته
السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين فاذا قَالَهَا اصابت كل عبد
صَالح فِي السَّمَاء
(1/132)
والارض اشْهَدْ ان لَا اله الا الله واشهد
ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يتَخَيَّر بعد من الدُّعَاء مَا شَاءَ
اُخْبُرْنَا مَحل بن مُحرز الضَّبِّيّ عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن عبد الله
بن مَسْعُود قَالَ كَانَ النَّاس ليصلون خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فَقَالَ قَائِل من الْقَوْم السَّلَام على الله قَالَ فَلَمَّا قضى
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلَاته
(1/133)
قَالَ من الْقَائِل السَّلَام على الله فان
الله هُوَ السَّلَام وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات
السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام
علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا اله الا الله واشهد ان
مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَة وَمحل نَأْخُذ
فِي قَوْله والطيبات وَاو
ويروى ان مُحَمَّد بن ابان ن صَالح اوهمهما فِي حَدِيثه الاول
وَبِه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان صَالح عَن الْحسن بن الْحر عَن
الْقَاسِم بن مخيمرة قَالَ اخذ عَلْقَمَة بيَدي قَالَ عَلْقَمَة اخذ ابْن
مَسْعُود بيَدي قَالَ عبد الله
(1/134)
اخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بيَدي فَقَالَ اذا جَلَست فِي الصَّلَاة فَقل التَّحِيَّات لله والصلوات
والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته
السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا اله الا الله
واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله فاذ قلت ذَلِك فقد فرغت
(1/135)
من تِلْكَ صَلَاتك ان شِئْت ان تقوم فَقُمْ
وَبِهَذَا نَأْخُذ الا ان فِي اثره السَّلَام وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه
الله السَّلَام فِي الصَّلَاة مرَّتَيْنِ يسلم الامام عَن يمنيه السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته ثمَّ يسلم عَن يسَاره السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته
(1/136)
وَقَالَ ابو حنيفَة اذا سلم الامام
التسليمة الاولى نوى من عَن يَمِينه من الرِّجَال وَالنِّسَاء والحفظة فاذا
سلم عَن يسَاره نوى من عَن يسَاره من الرِّجَال وَالنِّسَاء والحفظة وَيسلم
الْمَأْمُوم كسلام الامام عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَيَنْوِي فِي
السَّلَام كَمَا نوى الامام قَالَ فان كَانَ الامام فِي الْجَانِب الايمن
نَوَاه فِي التسليمة الاولى وان كَانَ فِي الْجَانِب الايسر نَوَاه فِي
التسليمة الثَّانِيَة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة سَلام الامام من الصَّلَاة السَّلَام عَلَيْكُم
وَرَحْمَة الله مرّة وَاحِدَة
(1/137)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْآثَار فِي
التسليمتين كَثِيرَة مَعْرُوفَة وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ ابو
حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وعَلى
آله وَسلم ان يَقُول اللَّهُمَّ صلى على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا
صليت على ابراهيم وعَلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وَبَارك على مُحَمَّد
وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على ابراهيم وعَلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
وَقَالَ بلغنَا نَحْو ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اُخْبُرْنَا مَالك ابْن انس بِنَحْوِ ذَلِك وَقَالَ مَالك بن انس الْعَمَل
عندنَا على ذَلِك الا انه نقص عَن ذَلِك فَلم يقل فِيهِ كَمَا صليت على آل
ابراهيم وَلكنه
(1/138)
قَالَ كَمَا صليت على آل ابراهيم وَبَارك
على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على ابراهيم وعَلى آل ابراهيم
فِي الْعَالمين انك حميد مجيد
اُخْبُرْنَا يُونُس بن ابي اسحاق وَسَلام بن سليم كِلَاهُمَا عَن ابي اسحاق
(1/139)
عَن شَقِيق بن سَلمَة ابي وَائِل قَالَ
صليت خلف عَليّ بن ابي طَالب فَسلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله
اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان عَن ابي اسحاق عَن حَارِثَة بن مضرب الْعَبْدي
قَالَ صليت خلف عمار بن يَاسر فَسلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله
(1/140)
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن
اسماعيل بن سميع عَن ابي رزين عَن عَليّ ابْن ابي طَالب انه كَانَ يسلم عَن
يَمِينه وَعَن يسَاره وَيجْعَل الاولى مِنْهُمَا ارْفَعْ من الْيُسْرَى
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم
النَّخعِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَأَنِّي
انْظُر إِلَى بَيَاض عرض وَجه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي
التسليمة الْيُسْرَى
واخبرنا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابي رزين وابي
وَائِل
(1/141)
ان ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ كَانَ
يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره
واخبرنا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابي رزين عَن عَليّ رَضِي
الله عَنهُ انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وعني يسَاره
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا لَيْث بن ابي سليم عَن شهر
بن حَوْشَب عَن ابي مَالك الاشعري قَالَ لَا اعلمكم صَلَاة رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يكبر اذا رفع واذا وضع وَكَانَ يسلم عَن
يَمِينه وَعَن يسَاره وَكَانَ يَلِيهِ الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ
النِّسَاء
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو اسحاق عَن أبي الاحوص
عَن
(1/142)
عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ ان
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يسلم عَن يَمِينه حَتَّى يرى
بَيَاض خَدّه الايمن وَيسلم عَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه الايسر
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن عبيد الله بن الْقبْطِيَّة عَن جَابر بن
سَمُرَة قَالَ كُنَّا اذا صلينَا خلف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
سلمنَا بِأَيْدِينَا يمنيا وَشمَالًا
قَالَ مُحَمَّد انا استفسرته قَالَ فَقَالَ مَا بَال اقوام يؤمُّونَ
بِأَيْدِيهِم كَأَنَّهَا اذناب خيل شمس اما يَكْفِي احدكم ان يضع يَده على
فخده ثمَّ يسلم
(1/143)
عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله
(1/144)
حَدثنَا يُونُس بن ابي اسحاق عَن ابي اسحاق
عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن عَليّ ابْن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ
يسلم عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا ابو الْهَيْثَم عَن سرد بن
عمرَان صليت خلف عُبَيْدَة السَّلمَانِي فَسلم عَن يَمِينه السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره مثل ذَلِك ثمَّ قَامَ وَلم يجلس
اُخْبُرْنَا اسرائيل ين يُونُس قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن سعيد قَالَ رايت
(1/145)
عمر رَضِي الله عَنهُ يسلم عَن يَمِينه
السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته وَعَن يسَاره السَّلَام
عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يسلم عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي انه لَا يرد
عَلَيْهِ السَّلَام فِي صلَاته وَمَا احب لَهُ ان يُشِير بِيَدِهِ فان فِي
الصَّلَاة شغلا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يسلم على الرجل فِي الصَّلَاة لَا
يتَكَلَّم وليشر بِيَدِهِ
(1/146)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا احب لَهُ
ان يزِيد فِي صلَاته شَيْئا لَيْسَ مِنْهَا من اشارة وَلَا غَيرهَا وَلَكِن
اذا قضى صلَاته فليرد عَلَيْهِ السَّلَام فان من الْخُشُوع فِي الصَّلَاة
ترك الاشارة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واصحابه كَانُوا يردون السَّلَام
على من يسلم عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة فجَاء رجل ذَات يَوْم وَالنَّبِيّ صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّلَاة فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ
فَوجدَ الرجل فِي نَفسه فَلَمَّا انْصَرف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اتاه فَقَالَ اعوذ بِاللَّه وَرَسُوله
(1/147)
من سخطه قَالَ مَا هَذَا قَالَ كنت ترد على
من سلم عَلَيْك وانت فِي الصَّلَاة وسلمت عَلَيْك فَلم ترد عَليّ قَالَ
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان فِي الصَّلَاة لشغلا فَترك الرَّد
من ذَلِك الْيَوْم
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر قَالَ حَدثنَا ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا
يسلمُونَ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرد
عَلَيْهِم السَّلَام فَلَمَّا اقْبَلُوا
(1/148)
من عِنْد النَّجَاشِيّ سلمُوا عَلَيْهِ
فَلم يرد عَلَيْهِم السَّلَام قَالُوا يَا رَسُول الله مَا لَك لم تسلم
علينا قَالَ ان فِي الصَّلَاة لشغلا قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَأَي كَلَام
احق ان يتَكَلَّم بِهِ من رد السَّلَام فقد تَركه رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّلَاة فَغَيره احق ان يتْرك
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا الْمُغيرَة قَالَ سَأَلت
ابراهيم النَّخعِيّ عَن الرجل تفوته مَعَ الامام رَكْعَة ثمَّ يسلم قَالَ
يسْتَقْبل
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي الرجل يسْبق بِرَكْعَة
ثمَّ يسلم الامام فيتكلم افرأيت يتَقَبَّل من الصَّلَاة قَالَ انك قد سبقت
بِرَكْعَة قَالَ يسْتَأْنف الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ
(1/149)
قَالَ عبد الله بن مَسْعُود كُنَّا نسلم
على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة قبل ان نخرج
الى النَّجَاشِيّ فَيرد علينا فَلَمَّا رَجعْنَا من عِنْد النَّجَاشِيّ
سلمنَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلم يرد علينا فَذَكرنَا لَهُ ذَلِك
فَقَالَ ان فِي الصَّلَاة مشغلا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَانُوا يسلمُونَ فِي الصَّلَاة حَتَّى نزلت
{وَقومُوا لله قَانِتِينَ}
(1/150)
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن
الْبَصْرِيّ قَالَ وَحدثنَا مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ قدم ابْن مَسْعُود
من سفر فَمر بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يُصَلِّي
فَأَوْمأ براسه
(1/151)
- بَاب صَلَاة الْمغمى عَلَيْهِ
-
قَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يمرض فيغمى علية انة اذا كَانَ اغمى علية
يَوْمًا وَلَيْلَة اَوْ اقل من ذَلِك قضى من صلاتة وان اغمي علية اكثر
(1/154)
من ذَلِك لم يقْض الا الصَّلَاة الَّتِي
افاق فِي وَقتهَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة إِذا أَفَاق الْمغمى عَلَيْهِ وَعَلِيهِ من
النَّهَار مَا يُصَلِّي فِيهِ الظّهْر وركعة من الْعَصْر قبل ان تغرب
الشَّمْس صلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا فان لم يبْق عَلَيْهِ من النَّهَار
الا مَا يُصَلِّي فِيهِ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ اَوْ رَكْعَة وَاحِد صلى
الْعَصْر
قَالُوا واذا افاق لَيْلًا وَعَلِيهِ من اللَّيْل مَا يُصَلِّي فِيهِ
الْمغرب وركعة من الْعشَاء قبل ان يطلع الْفجْر صلى الْمغرب وَالْعشَاء
جَمِيعًا وان لم يبْق عَلَيْهِ من اللَّيْل الا مَا يُصَلِّي فِيهِ احدى
الصَّلَاتَيْنِ اَوْ رَكْعَة وَاحِدَة صلى الْعشَاء
(1/155)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يقْضِي
صَلَاة قد خرج وَقتهَا ان قدر على ان يُصليهَا وَلَا يُصليهَا ان لم يقدر
على صلَاتهَا الا ان كَانَت الصَّلَاة الَّتِي خرج وَقتهَا وَاجِب عَلَيْهِ
قَضَاؤُهَا مَا يُبَالِي خرج وَقتهَا اَوْ لم يخرج وَلَئِن كَانَت لَيست
عَلَيْهِ ان يُصليهَا وَقد خرج وَقتهَا
قَالُوا لَان النَّهَار من حِين تَزُول الشَّمْس إِلَى ان يخرج وَقت
الظّهْر وَالْعصر
قيل لَهُم فان ترك رجل الظّهْر مُتَعَمدا حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر فَلم
يسيء لانه بعد فِي وَقت الظّهْر
قَالُوا لسنا نقُول هَذَا فِي التعمد
قيل لَهُم ارايتم الْمغمى عَلَيْهِ يكون وَقت الظّهْر لَهُ حِين تغرب
الشَّمْس قالو نعم
قيل لَهُم فَمَا شَأْنه اذا افاق وَهُوَ لَا يقدر على ان يُصَلِّي الا
الْعَصْر وَحدهَا ابطلتم الظّهْر وامرتموه ان يُصَلِّي الْعَصْر وَذَلِكَ
وَقت الظّهْر لَهُ كَمَا هُوَ وَقت الْعَصْر قَالُوا انما يكون وَقت
الظّهْر اذا قدر ان يُصَلِّي مَعَه شَيْئا من الْعَصْر فَأَما اذا لم يقدر
فَلَيْسَ بِشَيْء لوقت الظّهْر
(1/156)
قيل لَهُم فَكيف كَانَ لَهُ وَقت الظّهْر
إِذا اِدَّرَكَ مَعَه شَيْئا من الْعَصْر وَلَيْسَ بِوَقْت لَهُ اذا لم
يدْرك مَعَه شَيْئا من الْعَصْر اسمعتم فِي هَذَا بِحَدِيث قَالَ قَالُوا
لَا
قيل لَهُم انما هَذَا على اُحْدُ وَجْهَيْن ان كَانَ وَقت لِلظهْرِ فَلَا
بُد من الصَّلَاة فِيهِ وان كَانَ لَيْسَ بِوَقْت لِلظهْرِ فقد اغمى
عَلَيْهِ حَتَّى ذهب
(1/157)
وَقت الظّهْر وَوقت الظّهْر عندنَا الَّذِي
لَا تجوزون للمتعمد ان يجوزه وَكَيف جَازَ لكم ان تجْعَلُوا وَقت الْعَصْر
وقتا لِلظهْرِ وَلم تجعلوه وقتا لصَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الْفجْر من
صَلَاة النَّهَار
أَرَأَيْتُم رجلا اسْلَمْ عِنْد غيبوبة الشَّمْس قبل ان تغيب الشَّمْس
عَلَيْهِ ان يُصَلِّي الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا وَهُوَ يقدر على ذَلِك قبل
ان يغيب الشَّمْس قَالُوا نعم
قيل لَهُم وَكَيف رَأَيْتُمْ على هَذَا الْقَضَاء وَلم ترووا فِيهِ حَدِيثا
وَقد رويتم خِلَافه
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه أغمى عَلَيْهِ ثمَّ
افاق فَلم يقْض الصَّلَاة فَكيف رغبتم عَن هَذَا الحَدِيث إِلَى غير حَدِيث
فِيمَا رويتموه فِيمَا قُلْتُمْ وَقد جَاءَت فِيمَا قُلْنَا من هَذَا
احاديث كَثِيرَة
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن ابْن عمر
فِي الْمغمى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة قَالَ يقْضِي
اُخْبُرْنَا عبد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب عَن
نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اغمي عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة فَلم يعد
لشَيْء من صلَاته واما نَحن فَنَقُول إِذا اغمي عَلَيْهِ خمس اوقات ثمَّ
افاق فِي الْوَقْت السَّادِس لم يكن
(1/158)
عَلَيْهِ ان يقْضِي شَيْئا من الصَّلَاة
الْمَاضِيَة واذا افاق فِي الْوَقْت الْخَامِس قَضَاهَا كلهَا لَان
الصَّلَاة كلهَا خمس صلوَات فاذا وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهَا
قَضَاهَا كلهَا واذا لم يفق فِي وَقت شَيْء مِنْهَا لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء
شَيْء مِنْهَا وَكَذَلِكَ نقُول فِي شهر رَمَضَان لَو ان رجلا جن شهر
رَمَضَان كُله لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء شَيْء مِنْهُ فان افاق فِي شَيْء
مِنْهُ قَضَاهُ كُله
اُخْبُرْنَا ابو معشر الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري
وَمُحَمّد بن قيس ان عمار بن يَاسر اغمي عَلَيْهِ الظّهْر وَالْعصر
وَالْمغْرب وَالْعشَاء فأفاق من جَوف اللَّيْل فصلى الظّهْر وَالْعصر
وَالْمغْرب وَالْعشَاء
اُخْبُرْنَا ابو معشر عَن نَافِع قَالَ اغمي على ابْن عمر ثَلَاثَة أَيَّام
فَلم يقْض الصلاه وَيَقُول ابْن عمر وعمار نَأْخُذ
- بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
-
قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من اراد ان يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ بمطر
اَوْ سفر اَوْ غَيره فليؤخر الاولى مِنْهُمَا حَتَّى تكون فِي آخر وَقتهَا
ويعجل الثَّانِيَة حَتَّى
(1/159)
يُصليهَا فِي اول وَقتهَا فَيجمع بَينهمَا
فَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وَقتهَا وَلَا يَنْبَغِي
(1/160)
ان يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت صَلَاة
وَاحِدَة الا الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا فانهما يجمعان جَمِيعًا فِي وَقت
الظّهْر لوقوف النَّاس بِعَرَفَة وَصَلَاة الْمغرب
(1/163)
وَالْعشَاء لَيْلَة جمع لِأَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للَّذي سَأَلَهُ عَن الصَّلَاة الصَّلَاة امامك
فَأَما غَيرهمَا من الصَّلَوَات فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان تجمعَا فِي وَقت
وَاحِد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة السّنة فِي الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء فِي
الْمَطَر ان يُنَادي بالمغرب وَيُؤَخر شَيْئا ثمَّ يُقَام وَيُصلي ثمَّ
يتَقَدَّم الْمُؤَذّن الى مقدم الْمَسْجِد فِي دَاخل الْمَسْجِد فينادي
بالعشاء فاذا فرغ من النداء اقام فصلى النَّاس الْعشَاء وانقلبوا إِلَى
مَنَازِلهمْ وَذَلِكَ قبل غيبوبة الشَّفق
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارى هَؤُلَاءِ فِي قَول اهل الْمَدِينَة لم
يصلوا الْمغرب فِي وَقتهَا وَلم يصلوا الْعشَاء فِي وَقتهَا لانه يروي انه
لَا وَقت للمغرب الا وقتا وَاحِدًا حِين تغيب الشَّمْس وَلَا يرَوْنَ وَقت
الْعشَاء حَتَّى يغيب الشَّفق فاذ اخر الْمغرب وَقدم الْعشَاء قبل غيبوبة
الشَّفق فَلم يصلوا وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي قَوْلهم فِي وَقتهَا وصلوا
الصَّلَاتَيْنِ فِي قَوْلهم فِي غير وَقت صَلَاة وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا
ذكرُوا وَلَكِن يَنْبَغِي اذا ارادوا ان يجمعوا بَينهمَا ان يُؤَخر الْمغرب
حَتَّى اذا كَاد الشَّفق يغيب وَلم يغب مِقْدَار مَا يُصَلِّي الْمغرب قبل
ان تفوت صَلَاة الْمغرب فاذا غَابَ الشَّفق صلوا صلوة الْعشَاء
وَانْصَرفُوا الى مَنَازِلهمْ فَهَذَا الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ
وَكَذَلِكَ الْمُسَافِر فِي الْمغرب وَالْعشَاء وَفِي الظّهْر وَالْعصر
بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه كتب إِلَى أُمَرَاء
الْآفَاق ينهاهم عَن الْجمع
(1/164)
بَين الصللاتين فِي وَقت وَاحِد ويخبرهم ان
الْجمع بَينهمَا فِي وَقت وَاحِد كَبِيرَة من الْكَبَائِر
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن ابراهيم الْبَصْرِيّ عَن خَالِد الْحذاء عَن حميد
بن هِلَال عَن ابي قَتَادَة العدومي قَالَ سَمِعت قِرَاءَة كتاب عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ ثَلَاث من الْكَبَائِر الْجمع بني الصَّلَاتَيْنِ
والفرار من الزَّحْف وَالنهبَة
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن ابي اسحاق السبيعِي عَن عبد
الرَّحْمَن ابْن الاسود عَن عَلْقَمَة بن قيس والاسود بن يزِيد قَالَا
كَانَ عبد الله بن مَسْعُود يَقُول لَا جمع بني الصَّلَاتَيْنِ الا
بِعَرَفَة الظّهْر وَالْعصر
(1/165)
- بَاب صَلَاة الْمُسَافِر
-
قَالَ ابو حنيفَة لَا تقصر الصَّلَاة فِي اقل من ثَلَاثَة ايام ولياليها
بسير الابل وَمَشى الاقدام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تقصر الصَّلَاة فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة
واربعون ميلًا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَ فِي هَذَا اثار مُخْتَلفَة فاخذنا فِي
ذَلِك بالثقة وجعلناه مسيرَة ثَلَاثَة ايام ولياليها فلَان يتم الرجل
فِيمَا لَا يجب عَلَيْهِ احب الينا من ان يقصر فِيمَا يجب فِيهِ التَّمام
(1/166)
الا ترَوْنَ ان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ لَا تُسَافِر المراة ثَلَاثَة ايام الا
وَمَعَهَا ذُو رحم محرم فَجعل السّفر ثَلَاثَة ايام وَلم يَجْعَل ذَلِك اقل
من ذَلِك اَوْ مَا دون سفر يجب عَلَيْهَا فِيهَا اخراج الْمحرم مَعهَا
فَكَذَلِك الصَّلَاة لَا تقصر فِيمَا دون ذَلِك ارايتم المراة لَو خرجت
فِيمَا دون ذَلِك الى مسيرَة اربعة برد اتقصر لصَلَاة وَفِي حَدِيث رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه رخص لَهَا ان تخرج الى اقل من
ثَلَاثَة ايام بِغَيْر محرم فَكيف تقصر وخروجها ذَلِك لَيْسَ بسفر مَعَ
احاديث كَثِيرَة قد جَاءَت فِي ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قلت فِيمَا تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي الْمَدَائِن وواسط وَنَحْوهمَا
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابي صَالح عَن ابي سعيد
الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا يحل
لامراة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الاخر ان تُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة
ايام فَصَاعِدا الا وَمَعَهَا ابوها اَوْ زَوجهَا اَوْ اخوها اَوْ ذُو محرم
مِنْهَا فَكَذَلِك جعلنَا الصَّلَاة لَا تقصر فِي اقل من مسيرَة ثَلَاثَة
ايام
قَالُوا فقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا يحل لَهَا
ان تُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة ايام فقد جعل مَا دون ثَلَاثَة الايام سفرا
قيل لَهُم انه سفرا وَلَيْسَ مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة كَمَا ان
الْمُسَافِر لَو اتى
(1/167)
بَلْدَة فَنوى ان يُقيم (فِيهَا) يَوْمًا
اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة ايام كَانَت تِلْكَ الاقامة وَلَيْسَت
باقامة تكمل فِيهَا الصَّلَاة فِي قَوْلنَا وقولكم فَلَمَّا كَانَت هَذِه
الاقامة لَا تكمل فِيهَا الصَّلَاة فَكَذَلِك مَا كَانَ دون ثَلَاثَة ايام
ذَلِك وان كَانَ سفرا لَا تقصر فِيهَا الصَّلَاة لانا اذا قَصرنَا
الصَّلَاة فِيمَا سمى سفرا فقصرنا فِي الْبَرِيد وَنَحْوه واتممنا فِي
اقامة الْيَوْم وَنَحْوه لانه اقامة وسفر وَلَكِن الَّذِي نهى رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم عَنهُ من سفر المراة هُوَ الَّذِي تقصر فِيهِ
الصَّلَاة لَان مَا دونه قد اذن للمراة ان تُسَافِر فِيهِ بِغَيْر محرم
فَكَانهُ غير سفر فرق بَينهمَا
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن عبد الاعلى قَالَ
سَمِعت سُوَيْد بن غَفلَة الْجعْفِيّ يَقُول اذا سَافَرت ثَلَاثًا فاقصر
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِيمَن دخل مصرا وَهُوَ مُسَافر وَلَيْسَ
من اهله قصر الصَّلَاة وان اقام شهرا اَوْ اكثر من ذَلِك مَا لم يجمع على
اقامة خَمْسَة عشر يَوْمًا وَذَلِكَ نصف شهر فان اجْمَعْ على اقامة خَمْسَة
عشر يَوْمًا اتم صلَاته وان اجْمَعْ على اقل من ذَلِك لم يتم الصَّلَاة
(1/168)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا جمع على اقامة
(اقل من) ارْبَعْ قصر الصَّلَاة وان اقام حينا فان اجْمَعْ على اقامة
ارْبَعْ اتم الصَّلَاة
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ اخذتم بالاربع
قَالُوا بلغنَا ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب قَالُوا رَوَاهُ مَالك بن انس
عَن عَطاء الخرساني عَن سعيد بن الْمسيب
قيل لَهُم فقد اُخْبُرْنَا بذلك مَالك فقد اخذتم علمكُم هَذَا فِي هَذِه
الاربع عَن رجل من اهل خُرَاسَان وَلم يبلغ احدا مِنْكُم ياثره عَن سعيد بن
الْمسيب ان هَذَا لمن الْعجب انكم ترغبون فِيمَا تَزْعُمُونَ عَن رِوَايَة
اهل الْكُوفَة وَلَا تاخذون بهَا وتروون عَمَّن ياخذ من اهل الْكُوفَة
كَيفَ لم تسمعوا بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ فِيمَا تَزْعُمُونَ فقيهكم سعيد
بن الْمسيب حَتَّى تروونه عَن عَطاء الخرساني
اما اني لم ارد بذلك عيب عَطاء الخرساني وان كَانَ عندنَا لثقة وَلَكنَّا
اردنا ان نبصركم عيب قَوْلكُم وَقلة معرفتكم بقول فقيهكم وَهَذَا مِمَّا
لَا يَنْبَغِي ان تجهلوه من قَول اصحابكم وَهُوَ مِمَّا يَبْتَلِي بِهِ
النَّاس كثيرا فِي اسفارهم وَلَيْسَ هَذَا من الغامض الَّذِي تعذرون بجهله
من قَول اصحابكم مَعَ انكم قد خالفتم فِي ذَلِك عَليّ بن ابي طَالب وَعبد
الله بن عمر وَسَعِيد بن جُبَير وَغَيرهم فقد جَاءَ الثبت عَن عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ لَا يرى التَّمام على من اجْمَعْ
(1/169)
على ارْبَعْ وَلَا خمس وَلَا اكثر من ذَلِك
حَتَّى يتم الْعشْر وَكَانَ عبد الله ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا اذا
اجْمَعْ على اقامة خَمْسَة عشر يَوْمًا سرح ظَهره واتم الصَّلَاة
وانتم وَنحن جَمِيعًا نروي ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
اقام فِي حجه لصبح رَابِعَة من ذِي الْحجَّة فَلم يخرج الى منى حَتَّى
كَانَ الْوَقْت الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الظّهْر بمنى يَوْم التَّرويَة
فَهَذَا اكثر من ارْبَعْ وَقد علمنَا جَمِيعًا ان رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم لم يرد بردا جَاءَ من مَكَّة وَهُوَ خَارج الى منى فقد
اجْمَعْ على الْمقَام بِمَكَّة الى يَوْم التَّرويَة للرواح الى منى
فَهَذَا اكثر من مقَام ارْبَعْ لَيَال وَقد صلى صَلَاة الْمُسَافِر حَتَّى
رَجَعَ الى الْمَدِينَة
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا مُوسَى بن مُسلم عَن مُجَاهِد عَن
ابْن عمر قَالَ اذا كنت مُسَافِرًا فوطنت نَفسك على اقامة خَمْسَة عشر
يَوْمًا فاتمم الصَّلَاة وان كَانَت لَا تَدْرِي فاقصر
اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي عَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر رَضِي الله
عَنْهُمَا انه اذا اراد ان يُقيم بِمَكَّة خَمْسَة عشر يَوْمًا سرح ظَهره
وَصلى اربعا
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عبد الْملك الْمَكِّيّ عَن عَطاء بن ابي رَبَاح ان
جَابر بن عبد الله اخبره قَالَ خرجنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم مهلين
(1/170)
بِالْحَجِّ قَالَ فقدمنا (مَكَّة) قبل
يَوْم التَّرويَة باربع لَيَال فَهَذَا يدل على خلاف مَا قَالَ اهل
الْمَدِينَة وَقد روينَا خلاف مَا روى عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن سعيد بن
الْمسيب
اُخْبُرْنَا بن عبد الله عَن دَاوُد بن ابي هِنْد عَن سعيد بن الْمسيب
قَالَ اذا قدمت بَلْدَة فاقمت خَمْسَة عشر (يَوْمًا) فاتم الصَّلَاة
وَدَاوُد بن ابي هِنْد كَانَ اعرف عندنَا بِحَدِيث (سعيد بن الْمسيب) من
عَطاء الخرساني
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يحي بن ابي اسحاق عَن انس بن مَالك
قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حَاجا فَلم نزل
نصلي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجعْنَا قَالَ قلت كم اقمتم قَالَ عشرا
- بَاب قصر الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله لَا يقصر الَّذِي يُرِيد السّفر الصَّلَاة
حَتَّى يخرج
(1/171)
من بيُوت الْقرْيَة فيجعلها خلف ظَهره
وَلَا يبْقى مِنْهَا شَيْء امامه وَلَا يُتمهَا حَتَّى يدْخل الْبيُوت
فَيجْعَل بَعْضهَا خلف ظَهره فاذا دَخلهَا اَوْ دخل شَيْئا مِنْهَا اتم
الصَّلَاة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يقصر الَّذِي يُرِيد السّفر بِالصَّلَاةِ
حَتَّى يخرج من بيُوت الْقرْيَة ويفارقها وَلَا يُتمهَا حَتَّى يدْخل
بيوتها اَوْ يقاربها
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَيست المقاربة بِشَيْء يقصر الصَّلَاة حَتَّى
يدْخل الْبيُوت كَمَا أَنه يُتمهَا حَتَّى يخرج من الْبيُوت
وَقَالَ ابو حنيفَة من قدم بَلْدَة وَهُوَ مُسَافر صلى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
يجمع على اقامة خَمْسَة عشرا يَوْمًا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اجْمَعْ مقَام ارْبَعْ لَيَال فليتم الصَّلَاة
وان قدم لهِلَال ذِي الْحجَّة فَأهل فانه يتم الصَّلَاة حَتَّى يخرج من
مَكَّة الى منى فيقصر وَذَلِكَ انه قد اجْمَعْ مقَاما اكثر من ارْبَعْ
لَيَال
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لم يرو ان الْمُقِيم يتم الصَّلَاة اذا اجْمَعْ
على ارْبَعْ لَيَال عَن اُحْدُ من النَّاس نعلمهُ الا سعيد بن الْمسيب وَقد
جَاءَ عَن ابْن عمر وَغَيره خلاف ذَلِك
اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا اجْمَعْ على
اقامة خَمْسَة عشر يَوْمًا سرح ظَهره فاتم الصَّلَاة
(1/172)
اُخْبُرْنَا هشيم عَن جَعْفَر بن اياس عَن
سعيد بن جُبَير (انه كَانَ اذا اجْمَعْ على اقامة خَمْسَة عشر يَوْمًا اتم)
وبلغنا عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يَقُول اذا
اجْمَعْ على اقامة خَمْسَة عشر يَوْمًا اتم الصَّلَاة فَهَؤُلَاءِ احق ان
ناخذ بقَوْلهمْ من سعيد بن الْمسيب
(1/173)
- بَاب جمع الصَّلَاة فِي السّفر
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر
فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء سَوَاء يُؤَخر الظّهْر الى اخر
وَقتهَا ويعجل الْعَصْر فِي اول وَقتهَا فَيصَلي فِي اول وَقتهَا
وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء يُؤَخر الْمغرب الى آخر وَقتهَا فَيصَلي قبل
ان يغيب الشَّفق وَذَلِكَ آخر وَقتهَا وَيُصلي الْعشَاء فِي أول وَقتهَا
حِين يغيب الشَّفق فَهَذَا الْجمع بَينهمَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة السّنة فِي الْجمع ان يُؤَخر الظّهْر وَيقدم
الْعَصْر فِي اول وَقتهَا واما الْمغرب وَالْعشَاء فَفِي اول وَقت الْعشَاء
(1/174)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف اخْتلفت
الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء لَئِن جَازَ ان يُؤَخر الْمغرب
حَتَّى يخرج وَقتهَا ليجوز ان يُؤَخر الظّهْر حَتَّى يخرج وَقتهَا وَمَا
هما الا سَوَاء
وَلما جَاءَ فِي الْمغرب انها لَا تُؤخر وان تاخيرها مَكْرُوه اكثر مِمَّا
جَاءَ فِي صَلَاة الظّهْر وَكَيف جَازَ لاهل الْمَدِينَة ان يَقُولُوا فِي
الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء فِي الْحَضَر اذا كَانَ مَطَرا ان يعجل
الْعشَاء فيصلوها فِي وَقت الْمغرب وَلَا يَقُولُونَ ذَلِك فِي الْجمع
بَينهمَا فِي السّفر
زَعَمُوا انهم يجمعُونَ بَينهمَا فِي السّفر فِي وَقت الْعشَاء بعد غيبوبة
الشَّفق ويجمعون بَينهمَا فِي الْحَضَر اذا كَانَ مطر قبل غيبوبة الشَّفق
فَكيف جَازَ وَكَيف اختلفتا لَئِن جَازَ لَهُم فِي الْحَضَر ان يجمعوا
بَينهمَا قبل وَقت الْعشَاء ان ذَلِك ليجوز (ايضا) فِي السّفر وَمَا روو
فِي اخْتِلَاف ذَلِك حَدِيثا وَمَا هَذَا الا راي راوه عِنْدهم فِي ذَلِك
اثر فِي اخْتِلَاف الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر والحضر اذا كَانَ
مطر لَو كَانَ فِي هَذَا حَدِيث لاحتجوا بِهِ ولرووه فِيمَا راوه
(1/175)
اُخْبُرْنَا عطاف بن خَالِد المَخْزُومِي
الْمَدِينِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا نَافِع قَالَ اقبلنا مَعَ ابْن عمر من
مَكَّة حَتَّى اذا كَانَ بِبَعْض الطَّرِيق استصرخ على زَوجته فَقيل لَهُ
انها فِي الْمَوْت فاسرع السّير كَانَ اذا نُودي بالمغرب نزل مَكَانَهُ
فصلى فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَة نُودي بالمغرب فَسَار حَتَّى امسينا
فظننا انه نسي فَقُلْنَا الصَّلَاة فَسَار حَتَّى اذا كَانَ الشَّفق قرب ان
يغيب نزل فصلى الْمغرب وَغَابَ
(1/176)
الشَّفق فصلى الْعشَاء ثمَّ اقبل علينا
فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نصْنَع مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم اذا جد بِنَا السّير
وَهَكَذَا قَالَ ابو حنيفَة فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ ان يُصَلِّي
الاولى مِنْهُمَا فِي اخر وَقتهَا والاخرى فِي اول وَقتهَا كَمَا فعل عبد
الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَرَوَاهُ عَن النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فاما ان يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقت احداهما
فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي الا فِي موضِعين بِعَرَفَة وَجمع
- بَاب وَقت الصَّلَاة اذا اراد السّفر اَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَدخل منزله
-
قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِيمَن اراد السّفر فادركه الْوَقْت
وَهُوَ
(1/177)
فِي اهله ثمَّ خرج مِنْهُ فانه يُصَلِّي
صَلَاة مُسَافر واذا خرج وَقد ذهب الْوَقْت وَلم يكن صلى فِي اهله نَاسِيا
فانه يُصَلِّي صَلَاة الْمُقِيم لانه يقْضِي مثل الَّذِي وَجب عَلَيْهِ
وَالْوَقْت فِي ذَلِك لِلظهْرِ حَتَّى يخرج وَقتهَا وَيدخل وَقت الْعَصْر
وَالْوَقْت فِي ذَلِك للعصر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَالْوَقْت فِي ذَاك
للمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق وَالْوَقْت فِي ذَلِك للعشاء حَتَّى يطلع
الْفجْر
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة فِي جَمِيع ذَلِك الا انهم
قَالُوا الْوَقْت فِي ذَلِك لِلظهْرِ وَالْعصر النَّهَار كُله وَالْوَقْت
فِي ذَلِك للمغرب وَالْعشَاء اللَّيْل كُله
(1/179)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون
النَّهَار كُله لِلظهْرِ واذا خرج وَقت الظّهْر دخل وَقت الْعَصْر قَالُوا
لَان صَلَاة النَّهَار لَا تفوت حَتَّى يدْخل اللَّيْل
قيل لَهُم لَيْسَ هَذَا هَكَذَا رويتم عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم وَلَا هَكَذَا روينَا وَلَا رَوَت الْفُقَهَاء والْحَدِيث
الْمَعْرُوف الْمَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا
ساله عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَسكت حَتَّى اذا كَانَ من الْغَد صلى
الصُّبْح حِين طلع الْفجْر وَصلى الظّهْر حِين زَالَت الشَّمْس وَصلى
الْعَصْر حِين صَار ظلّ كل شَيْء مثله وَصلى الْمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس
وَصلى الْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق فَلَمَّا كَانَ من الْغَد صلى الصُّبْح
بعد مَا اسفر وَصلى الظّهْر حِين صَار ظلّ كل شَيْء مثله وَصلى الْعَصْر
حِين صَار ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ ثمَّ اخْتلف النَّاس فِي الْمغرب فَقَالَ
بَعضهم صلاهَا كَمَا صلاهَا بالامس فِي وَقت وَاحِد وَقَالَ بَعضهم صلاهَا
حِين كَاد الشَّفق يغيب ثمَّ قَالَ ايْنَ السَّائِل عَن الْوَقْت مَا بَين
هذَيْن الْوَقْت فقد ذكر فِي هَذَا الحَدِيث ان وَقت الظّهْر مَا بَين ان
تَزُول الشَّمْس الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله فَكيف قُلْتُمْ لَا يفوت
الظّهْر وَلَا يذهب وَقتهَا حَتَّى تغيب
(1/180)
الشَّمْس لَان جَازَ هَذَا مَا يَنْبَغِي
لكم ان تروا باسا ان يُصَلِّي الظّهْر مَا دَامَت الشَّمْس بَيْضَاء نقية
وان كَانَ وَقت الْعَصْر قد دخل
قَالُوا انما يجوز هَذَا للناسي ونرى انه فِي وَقت مَا دَامَ فِي النَّهَار
قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان نسى صَلَاة الْفجْر ان يكون فِي وَقت حَتَّى يغيب
الشَّمْس وَمَا بَين صَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الظّهْر فِي ذَلِك من فرق
وَمَا وَقت النَّاسِي وَغير النَّاسِي فِي ذَلِك الا سَوَاء وَلَكِن
النَّاسِي اذا لم يذكر الظّهْر حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر امْر بِصَلَاة
الظّهْر وان كَانَ وَقتهَا قد فَاتَهُ كَمَا يُؤمر بذلك بِاللَّيْلِ لَو
ذكرهَا وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِيمَن ادركه الْوَقْت وَهُوَ فِي
سفر فاخر الصَّلَاة نَاسِيا انه قدم وَهُوَ فِي الْوَقْت صلى صَلَاة
الْمُقِيم وان قدم وَقد ذهب الْوَقْت صلى صَلَاة الْمُسَافِر لانه انما
يقْضِي مثل الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة وانما
اخْتلفُوا فِي الْوَقْت
(1/181)
- بَاب الْوتر فِي السّفر
-
قَالَ ابو حنيفَة فِي صَلَاة الْمُسَافِر اذا صلى فِي السّفر تَطَوّعا
يُصَلِّي على بعيره وعَلى دَابَّته حَيْثُ كَانَ وَجهه الى الْقبْلَة اَوْ
الى غَيرهَا ايماء براسه وَيجْعَل السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع فاذا
كَانَ فَرِيضَة اَوْ وترا فَلَا بُد ان ينزل حَتَّى يُصَلِّي الْفَرِيضَة
على الارض ويوتر على الارض
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة كَقَوْل ابي حنيفَة بذلك كُله الا الْوتر فانهم
قَالُوا لَا باس بَان يُوتر على الْبَعِير
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي الْوتر احاديث مُخْتَلفَة فاخذنا
بأوثقها فراينا ان يُوتر بالارض وَلَا يُوتر على بعيره لَان الْفُقَهَاء
شَدَّدُوا فِي الْوتر مَا لم يشددوا فِي غَيرهَا من الصَّلَوَات سوى
الصَّلَوَات الْخمس
(1/182)
فَقَالَ بَعضهم سنة لَا يَنْبَغِي تَركهَا
وَقَالَ بَعضهم وَاجِبَة
وَرووا فِي ذَلِك حَدِيثا ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
قَالَ ان الله قد زادكم صَلَاة يَعْنِي الْوتر فاذا شددت الْفُقَهَاء
(1/186)
فِي امْر فَخذ باوثقها اذا اخْتلفت فِيهِ
الاحاديث وَقد اخْتلفت فِي الْوتر بِعَينهَا فروى أَن ابْن عمر رَضِي الله
عَنْهُمَا كَانَ ينزل بالارض فيوتر عَلَيْهَا ويروى ذَلِك عَن النَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ واله وَسلم فأخذنا باوثقها واشبهها بِالْحَقِّ وَبِمَا
جَاءَت بِهِ الْآثَار من التَّشْدِيد فِي الْوتر
اُخْبُرْنَا ابو إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم
الْبَصْرِيّ قَالَ
(1/187)
حَدثنَا عبد الله بن عون قَالَ سَالَتْ
الْقَاسِم ايوتر الرجل على رَاحِلَته قَالَ زَعَمُوا ان عمر رَضِي الله
عَنهُ كَانَ يُوتر بالارض
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حُصَيْن قَالَ كَانَ عبد الله بن عمر رَضِي
الله عَنْهُمَا يُصَلِّي التَّطَوُّع على رَاحِلَته ايماءا اينما تَوَجَّهت
بِهِ فاذا كَانَت الْفَرِيضَة اَوْ الْوتر نزل فصلى
اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الْهَمدَانِي عَن مُجَاهِد ان ابْن عمر كَانَ لَا
يزِيد على الْمَكْتُوبَة فِي السّفر على رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلِّي قبلهَا
وَلَا بعْدهَا ويحي اللَّيْل على ظهر الْبَعِير اينما كَانَ وَجهه وَينزل
قبيل الْفجْر فيوتر بالارض فاذا اقام لَيْلَة فِي منزل احيى اللَّيْل
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن
مُجَاهِد قَالَ صَحِبت عبد الله بن عمر من مَكَّة الى الْمَدِينَة فَكَانَ
يُصَلِّي الصَّلَاة كلهَا على بعيره نَحْو الْمَدِينَة يؤمى براسه وَيجْعَل
السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع
(1/188)
الا الْمَكْتُوبَة وَالْوتر فانه كَانَ
ينزل لَهما فسالته عَن ذَلِك فَقَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم يَفْعَله حَيْثُ كَانَ وَجهه يؤمى براسه وَيجْعَل السُّجُود
اخْفِضْ من الرُّكُوع
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه
انه كَانَ يُصَلِّي الصَّلَاة كلهَا على بعيره يرْكَع وَيسْجد حَيْثُ
تَوَجَّهت وَلَا يضع على ظهر رَاحِلَته جَبهته وَلكنه يُشِير للرُّكُوع
وَالسُّجُود براسه فاذا نزل اوتر
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن ابراهيم
النَّخعِيّ ان ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته حَيْثُ كَانَ وحهه
تَطَوّعا يؤمي ايماء ويقرا السَّجْدَة فيؤمي وَينزل للمكتوبة وَالْوتر
(1/189)
اُخْبُرْنَا الفضيل بن غَزوَان عَن نَافِع
عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ اينما تَوَجَّهت بِهِ رَاحِلَته صلى التَّطَوُّع
واذا اراد ان يُوتر نزل فاوتر
- بَاب عدد الْوتر
-
قَالَ ابو ضيفة رَحمَه الله فِي الْوتر ثَلَاث رَكْعَات كثلاث الْمغرب لَا
تَفْصِيل بَينهُنَّ بِسَلام وَلَا غَيره يقرا قي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة
الْكتاب وَسورَة
وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة لَا باس بَان يُوتر بِرَكْعَة وَذكروا ذَلِك
عَن عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ انه صلى الْعشَاء ثمَّ قَامَ خلف
الْمقَام فصلى رَكْعَة وَاحِدَة قرا فِيهَا الْقرَان وَذكروا ايضا عَن سعد
بن ابي وَقاص انه كَانَ يُوتر بِرَكْعَة وَقَالَ بَعضهم وَمِمَّنْ قَالَ
ذَلِك مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله لَيْسَ يَنْبَغِي ان يُوتر بِرَكْعَة
لَيْسَ مَعهَا غَيرهَا وَلكنه يُوتر بِثَلَاث الا انه يفصل بَين
الرَّكْعَتَيْنِ بَين الشفع وَبَين الرَّكْعَة بِسَلام واحب الينا ان لَا
يُزَاد فِي الْفَصْل من الْوتر وَالشَّفْع قبله على السَّلَام
(1/190)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَئِن كَانَ
لَا يَسْتَقِيم ان يُوتر بِرَكْعَة الا ان يكون قبلهَا شفع ماينبغي لَهُ ان
يسلم بَين ذَلِك لَان السَّلَام قطع للصَّلَاة فَمن قطع الصَّلَاة فَهُوَ
بِمَنْزِلَة من لم يصل قبل الْوتر شَيْئا
وَمَا القَوْل فِي هَذَا الا اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما مَا قَالَ اهل
الْعرَاق وَرَوَوْهُ عَن عبد الله بن مَسْعُود انه قَالَ الْوتر ثَلَاث
كثلاث الْمغرب
(1/191)
اَوْ يكون القَوْل مَا صنع عُثْمَان بن
عَفَّان وَسعد بن ابي وَقاص رَضِي الله عَنْهُمَا انهما كَانَا يوتران
بِرَكْعَة
وَقد اُخْبُرْنَا مَالك بن انس بِحَدِيث ينْقض مَا قَالُوا عَن سعيد بن ابي
سعيد المَقْبُري عَن ابي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن انه سَالَ عَائِشَة ام
الْمُؤمنِينَ رَضِي الله عَنْهَا كَيفَ كَانَت صَلَاة رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فِي رَمَضَان مَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم يزِيد فِي شهر رَمَضَان وَلَا غَيره على احدى عشرَة رَكْعَة
يُصَلِّي اربعا فَلَا تسال عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي اربعا فَلَا
تسال عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَت فَقلت يَا رَسُول
الله اتنام قبل ان توتر فَقَالَ يَا عَائِشَة ان عَيْني تنامان وَلَا ينَام
قلبِي فقد
(1/192)
ذكرت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انه
كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثًا وَلَا ذكرت فِي ذَلِك سَلاما وَلَا غَيره
فَيَنْبَغِي لمن ذكر السَّلَام ان ياتي عَلَيْهِ ببرهان والا فالامر على
جملَته وَقد كَانَ مَا يعاب على سعد بن ابي وَقاص وتره وَكَانَ مِمَّن يعيب
ذَلِك عَلَيْهِ وَيَقُول فِيهِ عبد الله بن مَسْعُود
وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث الْمغرب وتر النَّهَار وَالْوتر صَلَاة اللَّيْل
فَعلمنَا ان الْوتر على صَلَاة الْمغرب بِهَذَا الحَدِيث
وَقَالَ مَالك بن انس وَمن اخذ بقوله لَيْسَ الْعَمَل عندنَا على ان يُوتر
بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شفع للمقيم فاما الْمُسَافِر فَلَا نرى بِهِ باسا
ان يُوتر بِوَاحِدَة
(1/193)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق
الْمُسَافِر فِي هَذَا والمقيم اينبغي للْمُسَافِر ان يقْضِي الْوتر كَمَا
يقْضِي الصَّلَاة
وَمَا بَين الْمُسَافِر والمقيم فِي الْوتر فرق وَلَا عِنْدهم فِي ذَلِك
اثر وَمَا هُوَ الا راى
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الْوتر ان نسبه رجل قَضَاهُ كَمَا
يقْضِي صَلَاة ينساها من الصَّلَوَات الْخمس وان مضى لذَلِك ايام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقْضِي الْوتر مَا لم يصل الْفجْر فاذا صليت
الصُّبْح فَلَا وتر وَقد كَانُوا قبل ذَلِك يَقُولُونَ بِقَضَاء الْوتر مَا
لم تزل الشَّمْس ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا يقْضِي الْوتر مَا لم يصل
الْفجْر وَكَانَ مِمَّن يَقُول ذَلِك مَالك ابْن انس وَمن قَالَ بقوله
قَالَ مُحَمَّد وَفِي هَذَا وَفِي الْوتر الثَّلَاث اثار
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن وبرة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ قلت لِابْنِ
عمر
(1/194)
اوتر بعد الْفجْر قَالَ ارايت لَو لم تصل
الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس اكنت تصليها قَالَ قلت فَمه فَقَالَ فَمه
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن ابراهيم الْبَصْرِيّ عَن ايوب السّخْتِيَانِيّ
قَالَ سَالَتْ سعيد بن جُبَير عَن رجل فَاتَهُ الْوتر قَالَ يُوتر ليله
اخرى
واخبرنا اسماعيل بن ابراهيم الْبَصْرِيّ عَن ابْن عون قَالَ قَالَ
الشّعبِيّ لَا تدع وَترك وان كَانَ بِنصْف النَّهَار قَالَ وَلَا ادري أَي
شئ كَانَت المسالة
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا نعيم بن حَكِيم عَن
ابي مَرْيَم قَالَ شهِدت على بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ فاتاه رجل
فساله عَن رجل نَام عَن الْوتر اَوْ نسي الْوتر حَتَّى طلعت الشَّمْس قَالَ
من نَام اَوْ نسي وَلم يُوتر فليوتر مَتى ذكر
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ اخبرني ابْن طَاوس قَالَ تصلي
الْوتر وان صليت الْفجْر
(1/195)
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ
حَدثنِي لَيْث بن ابي سليم قَالَ سَمِعت عَطاء وطاوسا ومجاهدا وَالْحسن
الْبَصْرِيّ وَسَعِيد بن جُبَير يَقُولُونَ فِي رجل نسي الْوتر اَوْ نَام
عَنهُ ليوتر وان ادركه مطلع الشَّمْس
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي اسماعيل بن ابي خَالِد عَن
الشّعبِيّ قَالَ لَا تدع وَترك وَلَو بِنصْف النَّهَار
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا ابو جَعْفَر قَالَ كَانَ رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يُصَلِّي مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى
صَلَاة الْفجْر ثَلَاث عشر رَكْعَة ثَمَان رَكْعَات تَطَوّعا وَثَلَاث
رَكْعَات الْوتر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْوتر اَوْ رَكْعَتَيْنِ الْفجْر
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ مَا احب اني تركت الْوتر بِثَلَاث وان
لي حمر
اُخْبُرْنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله المَسْعُودِيّ عَن عَمْرو بن مرّة
عَن ابي عُبَيْدَة قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود الْوتر ثَلَاث كثلاث
الْمغرب
(1/196)
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن
الاعمش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله
بن مَسْعُود قَالَ الْوتر ثَلَاث كثلاث الْمغرب اُخْبُرْنَا اسماعيل بن
ابراهيم عَن لَيْث عَن عَطاء قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس (الْوتر كَصَلَاة
الْمغرب)
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن عَن ابراهيم
عَن ابْن مَسْعُود قَالَ مَا اجزات رَكْعَة وَاحِدَة قطّ
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن ابي حَمْزَة عَن ابراهيم
النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة
(1/197)
قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود اهون مَا
يكون الْوتر ثَلَاث رَكْعَات
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن واخبرنا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن
زُرَارَة ابْن اوفي عَن سعيد بن هِشَام عَن عَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ ان
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
(1/198)
واله وَسلم كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي
الْوتر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْقُنُوت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة
الثَّالِثَة إِذا فرغ من السُّورَة كبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ خفضهما ثمَّ
دَعَا ثمَّ كبر فَلم يرفع يَدَيْهِ ثمَّ ركع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا قنوت فِي صَلَاة الْوتر
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي ذَلِك اثار ويؤثر عَن عمر وَعَن
غَيره وَمَا نعلم احدا ترك الْقُنُوت فِي الْوتر من الصَّحَابَة غير ابْن
عمر
(1/199)
وَقد بلغنَا انه كَانَ يقنت اذا مضى
النّصْف من رَمَضَان وَفِي ذَلِك آثَار
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن رَحمَه الله اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل بن يُونُس
قَالَ حَدثنَا مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ اذا ختمت السُّورَة فَكبر
ثمَّ اذا اردت ان تركع فَكبر
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ (انه
قَالَ) ان الْقُنُوت وَاجِب فِي الْوتر فِي رَمَضَان وَغَيره قبل الرُّكُوع
واذا اردت ان تقنت فَكبر واذا اردت ان تركع فَكبر ايضا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم (و) حَدثنِي أَيُّوب
بن مِسْكين
(1/200)
عَن ابي هَاشم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ
ان عبد الله بن مَسْعُود كَانَ يقنت السّنة كلهَا فِي الْوتر قبل الرُّكُوع
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ حَدثنِي ايوب بن مِسْكين عَن ابي
هَاشم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الاسود قَالَ صَحِبت عمر بن الْخطاب
رَضِي الله عَنهُ سِتَّة اشهر فَكَانَ يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا قَالَ اُخْبُرْنَا عَطاء بن مُسلم الْخفاف
قَالَ حَدثنَا الْعَلَاء بن الْمسيب عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن ابْن
عَبَّاس قَالَ بت عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فَقَامَ من
اللَّيْل فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ فاوتر فقرا بِفَاتِحَة الْكتاب
وَسبح اسْم رَبك الاعلى ثمَّ ركع وَسجد ثمَّ قَامَ فقرا بِفَاتِحَة الْكتاب
وَقل يَا ايها الْكَافِرُونَ ثمَّ ركع وَسجد وَقَامَ فقرا بِفَاتِحَة
الْكتاب وَقل هُوَ الله اُحْدُ ثمَّ قنت ودعا ثمَّ ركع
اُخْبُرْنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله المسعودى قَالَ حَدثنَا عبد
الرَّحْمَن بن الاسود عَن الاسود ان عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله
عَنْهُمَا كَانَ لَا يقنت فِي
(1/201)
شَيْء من الصَّلَوَات الا فِي الْوتر قبل
الرُّكُوع
اُخْبُرْنَا مَحل بن مُحرز الضَّبِّيّ قَالَ قلت لابراهيم النَّخعِيّ مَا
تَقول فِي الْوتر قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الاوليين سورتين من أَي
الْقُرْآن شِئْت وَفِي الثَّالِثَة امن الرَّسُول إِلَى آخر الْبَقَرَة
وَقل هُوَ الله اُحْدُ ثمَّ تَقول الله اكبر وترفع يَديك قَلِيلا قلت فَهَل
فِي الْقُنُوت كَلَام مُؤَقّت قَالَ لَا وَلَكِن تحمد الله وَتصلي على
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَتَدعُوا بِمَا بدا لَك اُخْبُرْنَا
مسعر بن كدام عَن عَمْرو بن مرّة عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن
يزِيد انه قنت
(1/202)
فِي الْوتر قبل الرُّكُوع
- بَاب الضحك فِي الصَّلَاة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من ضحك فِي صلَاته ان تَبَسم اَوْ كشر
(1/203)
يمْضِي على صلَاته وَقد اساء فِي تعمد
ذَلِك وان قهقه فِي صلَاته اعاد الْوضُوء وَالصَّلَاة جَمِيعًا لَان
القهقهة بِمَنْزِلَة الْكَلَام فيغالط الصَّلَاة وَهُوَ حدث فِي الصَّلَاة
ينْقض الْوضُوء وَلَيْسَ بِحَدَث فِي غير الصَّلَاة وَبِذَلِك جَاءَت
الاثار
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة القهقهة فِي الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْكَلَام
الَّذِي ينْقض وَلَا يُعَاد مِنْهَا الْوضُوء
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَوْلَا مَا جَاءَ من الْآثَار كَانَ الْقيَاس
على مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة وَلَكِن لَا قِيَاس مَعَ اثر وَلَيْسَ
يَنْبَغِي الا ان ينقاد للآثار
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله
عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ إِذا قهقه الرجل فِي صلَاته اعاد الْوضُوء
وَالصَّلَاة
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن زَاذَان عَن الْحسن
الْبَصْرِيّ
(1/204)
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه
بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاة اذا اقبل اعمى من قبل الْقبْلَة يُرِيد
الصَّلَاة وَالْقَوْم فِي صَلَاة الْفجْر فَوَقع فِي زبية فاستضحك بعض
الْقَوْم حَتَّى قهقه فَلَمَّا فرغ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من
الصَّلَاة قَالَ من كَانَ قهقه مِنْكُم فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل قهقه
فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة ويستغفر ربه فانه اشد
الحَدِيث
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ لَا يقطع التبسم وَلَا الكشر الصَّلَاة وَلَا الْوضُوء وَلَكِن اذا
قهقه فليعد الْوضُوء فانه اشد الْحَدث
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة الْكُوفِي عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ كَانَ
(1/206)
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يُصَلِّي بِالنَّاسِ ذَات يَوْم فجَاء رجل مكفوف الْبَصَر فَوَقَعت رجله
فِي بيئر فَضَحِك الْقَوْم فَأَمرهمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَأَعَادُوا الْوضُوء وَالصَّلَاة
اُخْبُرْنَا ابو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم انه
كَانَ يقو القهقهة فِي الصَّلَاة اكبر من الحَدِيث يُعِيد الْوضُوء
وَالصَّلَاة
اُخْبُرْنَا عَمْرو بن ابي الْمِقْدَاد قَالَ حَدثنِي ابي عَن سعيد بن
جُبَير قَالَ اذا قهقه الرجل فِي الصَّلَاة انتقضت صلَاته وَطهُوره
جَمِيعًا
(1/207)
- بَاب رَكْعَتي الْفجْر
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يَنْبَغِي للرجل اذا طلع الْفجْر ان
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل ان يُصَلِّي الْفجْر فان لم يصلهمَا فَلَيْسَ
عَلَيْهِ ان يقضيهما
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يقضيهما اذا طلعت الشَّمْس
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يأمرون بِقَضَاء رَكْعَتي الْفجْر وَينْهَوْنَ
عَن قَضَاء الْوتر بعد صَلَاة الْفجْر واوجبهما عِنْد الْمُسلمين وَعند
جَمِيع الْفُقَهَاء صَلَاة الْوتر فَكيف قضيت رَكعَتَا الْفجْر وانما هما
تطوع وَلم تقض صَلَاة الْوتر
وَقد قَالَ بعض الْفُقَهَاء فِيمَا رووا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم ان الله قد زادكم صَلَاة يَعْنِي صَلَاة الْوتر تشديدا مِنْهُم
لصَلَاة الْوتر
(1/208)
وَكَرَاهَة مِنْهُم لتركها فَكيف لَا تقضي
وَصَارَت رَكعَتَا الْفجْر الَّتِي لَا يشك النَّاس فيهمَا جَمِيعًا انهما
تطوع تقضيان بعد صَلَاة الْفجْر مَعَ مَا قد جَاءَ
(1/209)
فِي ذَلِك من الْآثَار
(1/210)
- بَاب الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيته صَلَاة
ثمَّ يُدْرِكهَا
-
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من صلى صَلَاة فِي بَيته ثمَّ ادركها
مَعَ الامام فَلَا بَأْس ان يُعِيدهَا والاولى هِيَ الْفَرِيضَة الا صَلَاة
الْمغرب فَإِنَّهَا وتر صَلَاة النَّهَار وَلَا يَنْبَغِي لرجل ان يدْخل
فِي تطوع وَهِي وتر لَان التَّطَوُّع شفع كُله
(1/211)
وَكَانَ يَقُول لَا احب لَهُ ان يُعِيد
صَلَاة الْفجْر وَلَا صَلَاة الْعَصْر لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم نهى ان يصلى بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَبعد صَلَاة
الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس يَعْنِي التَّطَوُّع وَهَذَا تطوع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى ان يُعَاد الْمغرب خَاصَّة وَأما مَا
سواهَا من الصَّلَوَات فَلَا نرى باسا ان يُصَلِّي مَعَ الامام من قد صلى
فِي بَيته
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد رُوِيَ فَقِيه اهل الْمَدِينَة مَالك بن انس
غير مَا قَالَ اصحابه
اُخْبُرْنَا مَالك عَن نَافِع ان ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ
يَقُول من صلى
(1/212)
الْمغرب اَوْ الصُّبْح ثمَّ ادركهما فَلَا
يُعِيد لَهما غير مَا قد صلاهما فَكيف تركُوا حَدِيث عبد الله فِي صَلَاة
الْفجْر مَعَ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَعْرُوف فِي
ايدي الْفُقَهَاء انه نهى عَن الصَّلَاة بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى
(1/213)
تطلع الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد صَلَاة
الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن واخبرنا سعيد بن ابي عرُوبَة قَالَ سَمِعت الْحسن
الْبَصْرِيّ فِي الرجل يُصَلِّي وَحده ثمَّ يدْرك الْجَمَاعَة قَالَ اعدهن
كُلهنَّ ان شِئْت الا الْعَصْر والغداة
- بَاب الَّذِي يفوتهُ بعض الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة فِي من دخل الْمَسْجِد فَوجدَ النَّاس رُكُوعًا احب الى
ان لَا يرْكَع حَتَّى يصل الصَّفّ وان خَافَ الْفَوْت فاذا وصل الصَّفّ كبر
وَركع
(1/214)
ان ادركهم رُكُوعًا وان لم يدركهم رُكُوعًا
كبر وَسجد مَعَهم وَلم يعْتد بذلك وَقضى رَكْعَة بسجودها اذا سلم الامام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا ظن انه سيصل الصَّفّ قبل ان يرفع النَّاس
رُؤْسهمْ من الرَّكْعَة ركع دون الصَّفّ ثمَّ دب حَتَّى يصل الصَّفّ واما
اذا ظن ان النَّاس سيرفعون رُؤْسهمْ قبل ان يصل الصَّفّ اذا ركع فدب
رَاكِعا فانه احب الينا ان لَا يرْكَع وان يمشي على حَاله حَتَّى يدْخل
الصَّفّ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن القَوْل كَمَا قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله
عَنهُ وَكَذَلِكَ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اُخْبُرْنَا بذلك الْمُبَارك بن فضَالة الْبَصْرِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ
عَن ابي بكرَة انه ركع دون الصَّفّ ثمَّ وصل الصَّفّ فَلَمَّا قضى رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلَاته ذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَهُ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زادك الله حرصا وَلَا تعد
(1/215)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة وَقد بلغنَا ان
عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ كَانَ يدب رَاكِعا
قيل لَهُم مَا اسرعكم الى حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ اذا
كَانَت لكم مِنْهُ حجَّة وَمَا ابطاكم عَنهُ اذا خالفكم انا نَحن اعْلَم
بامر عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ (مِنْكُم) كَيفَ دب حَتَّى وصل
الصَّفّ انه خرج من دَاره اصحابه فَكبر وَكَبرُوا مَعَه فصاروا صفا ثمَّ
دبوا حَتَّى لَحِقُوا الصُّفُوف وَلم يخرج عبد الله من دَاره وَحده وَلم
يبلغنَا انه دب وَحده
وَقد يكره من هَذَا ان يكون الرجل وَحده وَركع دون الصَّفّ كَمَا
(1/216)
يكره لَهُ ان يُصَلِّي وَحده خلف الصُّفُوف
وَحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي ذكره ابو بكرَة
عَلَيْهِ قَول الْفُقَهَاء لَان المشى عمل فِي الصَّلَاة وَلَا يَنْبَغِي
ان يكبر الرجل ثمَّ يرْكَع ثمَّ يمشي فِي صلَاته
وَقد بلغنَا فِي نَحْو هَذَا حَدِيث من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم رَوَاهُ مَالك بن انس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اذا
اتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها وانتم تسعون وآتوها وَعَلَيْكُم السكينَة
فَمَا ادركتم فصلوا وَمَا فاتكم
(1/217)
فَأتمُّوا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يَأْتِي
وَعَلِيهِ السكينَة وَلَا يعْمل فِي صلَاته بمشي وَلَا غَيره حَتَّى يصل
الصَّفّ فَمَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام صَلَاة بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار
وَمَا فَاتَهُ قَضَاء اذا فرغ الامام
- بَاب الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي
-
قَالَ ابو حنيفَة لَا يَنْبَغِي للرجل ان يمر بَين يَدي الرجل وَهُوَ
يُصَلِّي لَا فِي تطوع وَلَا فِي فَرِيضَة وَلَا اذا قَامَت الصَّلَاة
فَدخل النَّاس فِي الصَّلَاة فان مر رجل بَين يَدي رجل وَهُوَ يُصَلِّي
فليدراه مَا اسْتَطَاعَ فان ابى الا
(1/218)
ان يقاتله فليدعه ان يمر وَلَا يقاتله فان
الَّذِي يدْخل عَلَيْهِ من قِتَاله اياه فِي الصَّلَاة اشد من ممر الرجل
بَين يَدَيْهِ
(1/219)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي يمر
بَين يَدي النَّاس وهم يصلونَ نرى ذَلِك وَاسِعًا اذا قَامَت الصَّلَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الاثار فِي ترك الْمَمَر بَين يَدي
الْمُصَلِّين وهم يصلونَ بعد الاقامة وَقبل الاقامة اكثر من ان نَأْخُذ
بقول من قَالَ لَا بَأْس بذلك اذا قَامَت الصَّلَاة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بلَى بلغنَا ان سعد بن ابي وَقاص كَانَ يمر بَين
ايدي النَّاس وهم يصلونَ
قيل لَهُم انما يروي هَذَا عَن مَالك بن انس مُرْسلا عَن سعد وَلم يسْندهُ
هُوَ وَلم يروه عَن اُحْدُ وانما قَالَ بَلغنِي ان سَعْدا كَانَ يفعل ذَلِك
وَقد ذكر مَالك بن انس عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي سعيد
الْخُدْرِيّ عَن ابيه ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اذا
كَانَ احدكم يُصَلِّي فَلَا يدع احدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدراه مَا
اسْتَطَاعَ فان ابى فليقاتله فانما هُوَ شَيْطَان
(1/220)
ثمَّ قَالَ مَالك يقاتله يَدْفَعهُ وَذكر
ايضا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا انه كَانَ لَا
يمر بَين يَدي اُحْدُ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَا يدع احدا يمر بَين يَدَيْهِ
وَذكر مَالك بن انس ايضا عَن ابي النَّضر عَن بسر بن سعيد انه اخبره ان زيد
بن خَالِد الْجُهَنِيّ ارسله الى ابي جهيم الانصاري يسْأَله مَاذَا سمع من
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي
فَقَالَ ابو جهيم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو يعلم
الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك لَكَانَ ان يقف
اربعين خير لَهُ من ان يمر بَين يَدَيْهِ
(1/221)
وَقَالَ ابو النَّضر لَا ادري قَالَ اربعين
يَوْمًا اَوْ شهرا اَوْ سنة
وروى ايضا مَالك بن انس عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء ين يسَار عَن كَعْب
الاحبار انه قَالَ لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمصلى مَاذَا عَلَيْهِ فِي
ذَلِك لَكَانَ ان يخسف بِهِ الارض خيرا لَهُ من ان يمر بَين يَدَيْهِ
فَهَذِهِ احاديث اهل الْمَدِينَة يحْتَج عَلَيْهِم بهَا هم يَأْخُذُونَ
بِخِلَافِهَا وَمِمَّنْ يَأْخُذ بِخِلَافِهَا مَالك ابْن انس وَهُوَ
الَّذِي رَوَاهَا فَكيف يكونُونَ اصحاب اثار وهم يدعونَ عيَانًا مَا يروون
وَلَو اردنا ان نحتج عَلَيْهِم بِأَحَادِيث كَثِيرَة من الاحاديث فِي هَذَا
اَوْ نَحوه لَا حتججنا بهَا عَلَيْهِم لَكِن احتجاجنا باحاديثهم اوجب فِي
الْحجَّة عَلَيْهِم وَهَذَا مِمَّا يدل على غَيره من اقوالهم انما تركُوا
فِيهِ الاثار واخذوا فِيهِ بِمَا استحسنوا بِمَا لم يَأْتُوا فِيهِ باثر
وَالسّنة
(1/222)
- بَاب الْخَطَأ وَالنِّسْيَان والسهو
-
قَالَ ابو حنيفَة كل سَهْو وَجب فِي الصَّلَاة عَن زِيَادَة اَوْ نُقْصَان
فان الامام اذا تشهد سلم ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم
وَلَيْسَ شَيْء من السَّهْو يجب سُجُوده قبل السَّلَام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة كل سَهْو يكون بِنُقْصَان من الصَّلَاة فانما
يسْجد لَهُ قبل السَّلَام لَان السَّجْدَتَيْنِ فِي ذَلِك اتمام للصَّلَاة
وانما يسجدهما من وجبتا عَلَيْهِ بعد التَّشَهُّد الاخر ثمَّ يسلم بعد
السجديين الا انه يتَشَهَّد فيهمَا ثمَّ يسلم تَسْلِيم الصَّلَاة وكل سَهْو
وَجب بِزِيَادَة فِي الصَّلَاة فسجدتا السَّهْو فِيهِ بعد السَّلَام ويتشهد
فيهمَا بعد ذَلِك وَيسلم وَقَالَ مُحَمَّد الْحسن فَكيف قُلْتُمْ ان
السَّجْدَتَيْنِ فِي السَّهْو فِي النُّقْصَان تَكُونَانِ قبل السَّلَام
قَالُوا لَان السَّجْدَتَيْنِ تَمام للصَّلَاة فَمَا كَانَ تَمامًا
للصَّلَاة فانما هُوَ قبل السَّلَام قيل لَهُم ان سَجْدَتي السَّهْو لم يقل
فيهمَا انهما تَمام للصَّلَاة على الْوَجْه
(1/223)
الَّذِي ذهبتم اليه انما يُقَال انهما
تَمام للصَّلَاة لانهما وجبتا للسَّهْو فاذا فعل مَا قد وَجب تمت الصَّلَاة
وَكَذَلِكَ السجدتان اللَّتَان تجبان فِي الزِّيَارَة بعد السَّلَام هما
تَمام للصَّلَاة وَلَو تَركهمَا تَارِك فقد انْتقصَ الصَّلَاة فاما ان
تَكُونَا مَكَان الْقيام وَترك الْقعُود فَلَا فَكيف يقْضِي الْقعُود اذا
ترك السُّجُود وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم بِهِ اُحْدُ انما
يكون السجدتان تَمام الصَّلَاة لانهما وجبتا بالسهو فَمَا وَجب عَلَيْهِ
فِي صلَاته من سُجُود سَهْو اَوْ سُجُود تِلَاوَة وَتَركه فقد انْتقصَ
صلَاته وَمن سجد مِمَّا وَجب عَلَيْهِ من ذَلِك فقد اتم صلَاته وَذَلِكَ
تَمام الصَّلَاة وَلَيْسَ نقصا لما ترك فقد اتم صلَاته 2
(1/224)
قَالُوا وَقد جَاءَت فِي هَذَا اثار
قيل لَهُم لم يات فِيمَا قُلْتُمْ من الاحاديث الا حَدِيث وَاحِد حَدِيث
عبد الله ابْن بُحَيْنَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه
قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ وَلم يجلس فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل
السَّلَام قَالُوا نعم هَذَا حَدِيث عبد الله ابْن بُحَيْنَة وَبِه اخذنا
قيل لَهُم فَهَل رويتم عَن عبد الله ابْن بُحَيْنَة اَوْ روى عَنهُ فَقِيه
قطّ حَدِيثا غير هَذَا الحَدِيث قَالُوا لَا نعلم انه قد جَاءَ عَنهُ
حَدِيث غير هَذَا
قيل لَهُم افنقبل هَذَا بترك السّنة والاثار الْمَعْرُوفَة بقول رجل لَا
يرْوى عَنهُ غير حَدِيث وَاحِد وَقد روينَا حَدِيث رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم هَذَا بِعَيْنِه عَن امام كَانَ من ائمة الْمُسلمين
يامنه عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ على الامصار ويستعمله عَلَيْهَا
اعرف بالرواية وَاعْلَم بهَا واشهر بِصُحْبَة رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم
(1/225)
من عبد الله ابْن بُحَيْنَة وَذَلِكَ
الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ انه صلى بَاهل الْكُوفَة فَقَامَ
من رَكْعَتَيْنِ وَلم يجلس فَلَمَّا تشهد سلم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ
للسَّهْو ثمَّ روى لَهُم ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فعل
هَذَا بِعَيْنِه فَلَو كَانَ الرّجلَانِ كِلَاهُمَا ثِقَة وَكِلَاهُمَا
مامون على مَا رويا لَكَانَ الَّذِي قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فعله فَهُوَ احق ان يُؤْخَذ بقوله من الَّذِي قَالَ لم
اسْمَعْهُ يسلم حَتَّى سجد سَجْدَتَيْنِ لَان من قَالَ لم اسْمَعْهُ يسلم
حَتَّى سجد (سَجْدَتَيْنِ) لَيست تقبل شَهَادَة فِي الاشياء على مثل هَذَا
(1/226)
وانما تقبل الشَّهَادَة اذا قَالَ سَمِعت
ورايت فاما من قَالَ لم اسْمَع وَلم ار فَلَيْسَ يُؤْخَذ بقوله وَعِنْدنَا
فِيمَا قُلْنَا بِعَيْنِه آثَار على خلاف مَا روى عبد الله ابْن بُحَيْنَة
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن بَيَان عَن قيس بن ابي حَازِم
قَالَ امنا سعد بن مَالك فَقَامَ عَن الرَّكْعَتَيْنِ الاوليين فسبح لَهُ
الْقَوْم من خَلفه فسبح بهم ان قومُوا قَالَ فَلم يجلس فَلَمَّا قضى صلَاته
(سلم) وَسجد بهم سَجْدَتَيْنِ
(1/227)
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي الرجل
يشك فِي صلَاته فَلَا يدْرِي اثلاثا صلى ام اربعا ان كَانَ ذَلِك اول مَا
لَقِي احب الى ان يُعِيد صلَاته وَإِن كَانَ يلقِي ذَلِك كثيرا فليمض على
اكثر رايه وان كَانَ اكثر رايه انه صلي ثَلَاثًا اضاف اليها رَابِعَة وان
كَانَ اكثر رايه انه صلى ربعا مضى الاربع وَسجد فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
سَجْدَتي السَّهْو بعد السَّلَام ويتشهد فِيهَا وَيسلم
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا شكّ رجل فِي صلَاته فَلم يدركم صلى ثَلَاثًا
ام اربعا فَليقمْ فَليصل رَكْعَة وَيبين على مَا تَيَقّن ثمَّ يسْجد
للسَّهْو
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اذا امْر الرجل الَّذِي يشك فِي صلَاته انه
يَبْنِي على الْيَقِين طَال ذَلِك مِنْهُ
ارايتم رجلا شكّ (فِي صلَاته) اركعة صلى ام اثْنَتَيْنِ الْيَسْ يَبْنِي
على رَكْعَة قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فان صلى رَكْعَة اخرى اَوْ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ شكّ فَلم يدر
اثلاثا صلى ام اثْنَتَيْنِ الْيَسْ يَبْنِي على الثِّنْتَيْنِ قَالُوا نعم
(1/228)
قيل لَهُم فان صلى ايضا فَلم يدر ايضا
أَثلَاثًا صلى ام اربعا أَلَيْسَ ينبى على الْيَقِين قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فانا قد رَأينَا من يدْخل عَلَيْهِ الشَّيْطَان بِمثل هَذَا
حَتَّى لَا يدْرِي كم صلى غير مرّة ولاثنتين وَلَا ثَلَاثًا واكثر رايه
وظنه انه قد اتم فَيَنْبَغِي لهَذَا ان ينبى على الْيَقِين اذا يستكيده
الشَّيْطَان فِي صلَاته حَتَّى يُصَلِّي كل صَلَاة عشر رَكْعَات اَوْ اكثر
من ذَلِك
وَاصل السّنة فِي هَذَا مَعْرُوفَة
وَقد روى فقيهكم مَالك بن انس عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ان رجلا قَالَ
لَهُ انى اهم فِي صَلَاتي فيكثر ذَلِك عَليّ فَقَالَ لَهُ ابو الْقَاسِم بن
مُحَمَّد امْضِ على صَلَاتك فانه لن يذهب ذَلِك عَنْك حَتَّى تَنْصَرِف
وانت تَقول
(1/229)
مَا اتممت صَلَاتي وَهَكَذَا الامر عندنَا
والْآثَار فِيهِ على مَا قُلْنَا كَثِيرَة وانما احتججنا بقول الْقَاسِم
لانه فقيهكم وَمِنْه تأخذون كثيرا من علمكُم وَلَا يَسْتَقِيم للَّذي
يستكيده الشَّيْطَان فِي صلَاته الا مَا قَالَه الْقَاسِم
قَالُوا فَلم قَالَ ابو حنيفَة وقلتم يُعِيد اول مرّة قُلْنَا لَهُم لَان
الشَّك اذا كَانَ فِي اول مرّة ذَلِك راينا لَهُ ان يَأْخُذ بالثقة وان
يُعِيد فاذا كثر ذَلِك وفحش يرى انه من الشَّيْطَان وَقضى على اكثر ظَنّه
ورايه
اُخْبُرْنَا مَالك بن مغول البَجلِيّ عَن عَطاء بن ابي رَبَاح انه قَالَ
يُعِيد مرمة فَهَذَا مُوَافق لراي ابي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ
(1/230)
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم النَّخعِيّ فِيمَن نسي الْفَرِيضَة فَلم يدر اربعا صلى ام ثَلَاثًا
قَالَ ان كَانَ اول نسيانه اعاد الصَّلَاة وان كَانَ يكثر النسْيَان تحرى
الصَّوَاب فان كَانَ اكثر ظَنّه انه اتم الصَّلَاة يسْجد سَجْدَتي السَّهْو
وان كَانَ اكثر ظَنّه انه صلى ثَلَاثًا اضاف اليها وَاحِدَة ثمَّ يسْجد
سَجْدَتي السَّهْو
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن شَقِيق بن سَلمَة عَن عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ اذا شكّ احدكم فِي صلَاته فَلم يدر
أَثلَاثًا صلى ام اربعا فليتحر فَلْينْظر افضل ظَنّه فان كَانَ افضل ظَنّه
انها ثَلَاث قَامَ فأضاف اليها الرَّابِعَة ثمَّ تشهد فَسلم وَسجد سَجْدَتي
السَّهْو وان كَانَ افضل ظَنّه أَنه انه
(1/231)
صلى اربعا تشهد ثمَّ سلم ثمَّ سجد سَجْدَتي
السَّهْو ثمَّ تشهد ثمَّ سلم
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا عَن مُوسَى بن اعين الْجَزرِي قَالَ
حَدثنَا على ابْن بذيمة عَن طَاوس وَسَعِيد بن جُبَير انهما قَالَا فِي
الرجل يهم فِي صلَاته فَلَا يدْرِي زَاد ام نقص قَالَ يُعِيد قَالَ عَليّ
فَقلت لطاوس فان عَاد فَوَهم قَالَ لَا يُعِيد ويمضي على صلَاته
اُخْبُرْنَا مسعر بن كدام عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم
النَّخعِيّ
(1/232)
عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود
عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه صلى ذَات يَوْم فَزَاد اَوْ
نقص فَقيل لَهُ فَقَالَ من شكّ فِي صلَاته فليتحر الصَّوَاب
(1/233)
ثمَّ يسلم وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ
اُخْبُرْنَا ابو بكر بن عبد الله النَّهْشَلِي عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن
ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ اذا سَهَا احدكم فِي صلَاته فليتحر
الصَّوَاب ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ للسَّهْو
وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَن صلى صَلَاة فَلم يقْرَأ فِيهَا حَتَّى فرغ
مِنْهَا يُعِيد صلَاته ان فعل ذَلِك سَاهِيا اَوْ مُتَعَمدا وَكَذَلِكَ ان
قَرَأَ فِي رَكْعَة وَاحِدَة حَتَّى يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْهَا
فاذا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَصلَاته تَامَّة
وَقَالَ بعض اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة من صلى صَلَاة فَلم يقرا
فِيهَا فليعد الصَّلَاة مِنْهُم مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله
وَقَالَ بَعضهم لَا شَيْء عَلَيْهِ وَصلَاته تَامَّة وَرووا ذَلِك عَن
مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن ابراهيم بن الْحَارِث
التَّيْمِيّ عَن ابي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ان عمر بن الْخطاب
رَضِي الله عَنهُ صلى بِالنَّاسِ الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَقيل لَهُ
حِين انْصَرف مَا قَرَأت قَالَ فَكيف كَانَ الرُّكُوع
(1/234)
وَالسُّجُود قَالُوا حسنا قَالَ فَلَا باس
إِذن
وَقَالَ مَالك بن انس الا يرى ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ كَانَ
يتْرك الْقِرَاءَة فِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يذكرهُ
اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم يصلونَ مَعَه والامام يفعل
ذَلِك فيذكره النَّاس انكارا مِنْهُ
(1/235)
لهَذَا الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر عَن ابراهيم
(1/236)
وَالشعْبِيّ قَالَا صلى عمر بن الْخطاب
الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قَالُوا يَا امير
الْمُؤمنِينَ مَا قَرَأت قَالَ اني جهزت جَيْشًا حَتَّى اَوْ ردتها الشَّام
وَلَا يجوز صَلَاة الا بِفَاتِحَة الْكتاب وَشَيْء مَعهَا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان عمر بن الْخطاب صلى
بِأَصْحَابِهِ الْمغرب فَلم يقْرَأ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرف قيل ذَلِك لَهُ
قَالَ انما جهزت عيرًا الى الشَّام فَلم ازل
(1/237)
ارحلها منقلة منقلة حَتَّى وَردت الشَّام
فَأَعَادَ وأعادوا الصَّلَاة
وَهَذَا اوثق الْحَدِيثين عندنَا واشبههما بِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ من صلى صَلَاة فَلم يقرا فِيهَا بام
الْقُرْآن فَهِيَ خداج
وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَن سَهَا فِي الصَّلَاة فَقَامَ بعد تَمام الاربع
بعد التَّشَهُّد فَقَرَأَ ثمَّ ركع فَلَمَّا رفع راسه من رُكُوعه ذكر انه
قد اتم الصَّلَاة انه يرجع فيجلس وَلَا يسْجد تِلْكَ الرَّكْعَة وَبعد
التَّشَهُّد سجد سَجْدَتَيْنِ للسَّهْو وَلَو سجد
(1/238)
احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر سجد
السَّجْدَة الْأُخْرَى ثمَّ قَامَ فأضاف اليها رَكْعَة اخرى ثمَّ سلم على
شفع بعد التَّشَهُّد ثمَّ سجد سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ تشهد ثمَّ سلم لانها
إِذا سجد لَهَا سَجْدَة فقد عقدهَا فلابد من ان يُتمهَا فاذا اتمها صَارَت
وترا فليضف اليها رَكْعَة اخرى حَتَّى ينْصَرف عَنْهَا على شفع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة اذا لم يسْجد للركعة شَيْئا فليعد
وليجلس وان سجد احدى السَّجْدَتَيْنِ ثمَّ ذكر فَلَا نرى ان يسْجد
السَّجْدَة الاخرى فاذا قضى صلَاته فليسجد لسَهْوه سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ
جَالس بعد التَّسْلِيم
(1/239)
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
لَو ان رجلا صلى رَكْعَة خَامِسَة بسجودها قبل ان يقْعد فِي الرَّابِعَة
قدر التَّشَهُّد فَسدتْ صلَاته لَان الْخَامِسَة تطوع خلطها بفريضة قبل
اتمامها وَلَا يتم الْفَرِيضَة الا بالتشهد اَوْ ان يقْعد قدر التَّشَهُّد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَو صلى عشر رَكْعَات وَلم يتَشَهَّد فِي شَيْء
مِنْهُنَّ سَاهِيا امرناه ان يجلس فِي الْعَاشِرَة مِنْهُنَّ حِين يذكر
ذَلِك ثمَّ يتَشَهَّد وَيسلم وَعَلِيهِ السَّهْو
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ان الصَّلَاة ارْبَعْ رَكْعَات اكثر مَا تكون
الْفَرِيضَة وَالتَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة فاذا زَادَت على الاربع فَذَلِك
لَيْسَ بفريضة فاذا خلط ذَلِك بفريضة قبل اتمامها وتمامها بالتشهد فَصلَاته
فاسده لَان مَا زَاد لَيْسَ بفريضة الا يرى ان رجلا لَو دخل مَعَه فِي
الْعَاشِرَة من صلَاته كَانَ قد دخل مَعَه فِي غير رُكُوع الْفَرِيضَة
وَلَا سجودها فاذا ركع مَعَه وَسجد لم يعْتد من رُكُوعه وَلَا سُجُوده
للفريضة فَيكون قد بَدَأَ لغير الْفَرِيضَة من الرُّكُوع وَالسُّجُود
(1/240)
فَهَذَا لَا يَسْتَقِيم
(1/241)
أَرَأَيْتُم لَو كَانَ الدَّاخِل مَعَه فِي
صلَاته قد علم بسهوه فَدخل على علم بذلك بعد فراغة من الاربع ايتبعه فِي
سَهْوه ام يَدعه قَالُوا بل يدع ذَلِك وَلَا يتبعهُ الا ان يكبر مَعَه
فَيكون دَاخِلا مَعَه فِي صلَاته
قيل لَهُم وَكَذَلِكَ كل سَهْو سهاه الامام من زِيَادَة سُجُوده اَوْ نَحْو
ذَلِك اَوْ نُقْصَان اينبغي لمن كَانَ خَلفه اذا لم يكن سَاهِيا ان يتبعهُ
قَالُوا لَا يَنْبَغِي ان يتبعهُ
قيل لَهُم وَلم قَالُوا لانه لَيْسَ بامام فِي ذَلِك
قيل لَهُم فاذا دخل مَعَه بعد فَرَاغه من رُكُوع الْفَرِيضَة وسجودها كَيفَ
يكون دَاخِلا مَعَه وَهُوَ لَا يرْكَع مَعَه وَلَا يسْجد قَالُوا لَان
الامام يعد فِي صلَاته
قيل لَهُم فَكيف يكون فِي صلَاته وَهُوَ لم يتم الْفَرِيضَة حَتَّى ركع
وَسجد قبل التَّشَهُّد قَالُوا لَان ذَلِك زِيَادَة زَادهَا فِي صلَاته
سَاهِيا فَلَا يفْسد ذَلِك صلَاته
قيل لَهُم وان كَانَ سَاهِيا فقد زَاد فِي صلَاته مَا لَيْسَ مِنْهَا
فَزَاد ركوعها وسجودها قَالُوا نَحن نقُول فِي السَّهْو اشد من هَذَا نزعم
انه من اكل فِي وسط صلَاته نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا اَوْ تكلم نَاسِيا بني
على صلَاته وَلم يضرّهُ ذَلِك شَيْئا فِي الصَّلَاة الا ان عَلَيْهِ
سَجْدَتَيْنِ السَّهْو
(1/242)
قيل لَهُم هَذَا اعْجَبْ من الَّذِي عبنا
عَلَيْكُم
ارايتم رجلا صلى رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر ثمَّ تكلم سَاهِيا ثمَّ خرج من
الْمَسْجِد الى نَاحيَة فاخذ وَبَاعَ وَاشْترى ثمَّ ذكر ايبني على صلَاته
قَالُوا نعم يَبْنِي مَا لم يطلّ ذَلِك وَلم يجِئ امرا فَاحِشا
قيل لَهُم مَا بَين طول ذَلِك وقصره فرق لَان قَلِيلا يتم مَعَه الصَّلَاة
مَا يفْسد كثير الصَّلَاة
قَالُوا انا ناخذ بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي
حَدِيث ذى الْيَدَيْنِ انه بنى على صلَاته
(1/243)
قيل لَهُم هَذَا امْر قد كَانَ وَترك قد
كَانَ الْمُسلمُونَ يرد بَعضهم على بعض السَّلَام فِي الصَّلَاة بِغَيْر
سَهْو وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِيمَا بلغنَا يسلم عَلَيْهِ
فِي الصَّلَاة فَيرد فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك سلم عَلَيْهِ فَلم يرد فَذكر
ذَلِك لَهُ فَقَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا فَترك النَّاس رد السَّلَام من
ذَلِك الْيَوْم
قَالُوا هَذَا فِي التعمد وَلَا يشبه هَذَا النسْيَان قيل فَكَلَام رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ تعمد لَان
ذَا الْيَدَيْنِ قَالَ لَهُ يَا رَسُول الله اقصرت الصَّلَاة ام نسيت
فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي حديثكم كل
ذَلِك لم يكن فَقَالَ بلَى يَا رَسُول الله قد كَانَ
(1/245)
بعض ذَلِك انما صليت رَكْعَتَيْنِ
وَاقْبَلْ على اصحابه فَقَالَ اصدق ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نعم فَقَامَ
فَقضى رَكْعَتَيْنِ وَقضى مَعَه اصحابه فقد تكلم رَسُول الله صلى الله
عَليّ واله وَسلم بعد مَا اخبره ذُو الْيَدَيْنِ بِمَا اخبره بِهِ وَتكلم
اصحابه
(1/246)
على علم بِمَا صنع رَسُول الله عَلَيْهِ
واله وَسلم وَتكلم ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَالم بِمَا فعل رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ واله وَسلم فبنوا على صلَاتهم وَلم يؤمروا باعادة فَهَذَا
يدلكم على ان هَذَا كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام
وَلَو قُلْتُمْ مَا قَالَ غَيْركُمْ لَكَانَ اقيس لقولكم وَقد قَالَ عمر من
تكلم مُتَعَمدا فِي صلَاته فِي حق فَصلَاته تَامَّة فَهَذَا اقيس فِي
حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ
(1/247)
من قَوْلكُم من تكلم من غير سَهْو اعاده
لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم واصحابه فِي حَدِيث ذِي
الْيَدَيْنِ لم يتكلموا على سَهْو انما كَانَ السَّلَام من رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ واله وَسلم على سَهْو واما محاورته ذَا الْيَدَيْنِ واصحابه
بعد مَا اخبره ذُو الْيَدَيْنِ فَلَيْسَ لسهو وَلَيْسَ ذَلِك من اصحابه
بسهو وَقد علمُوا بِمَا علم ذُو الْيَدَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِك من ذِي
الْيَدَيْنِ بسهو فاخذتم بزعمكم هَذَا بِحَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ ثمَّ
تَرَكْتُمُوهُ عيَانًا الامر فِيهِ على مَا وصفناه ان هَذَا
(1/248)
كَانَ قبل تَحْرِيم الْكَلَام فَلهَذَا
قُلْتُمْ اذا تكلم سَاهِيا بني على صلَاته فَكيف قُلْتُمْ ان اكل اَوْ شرب
سَاهِيا بني ايضا واي حَدِيث سَمِعْتُمْ فِيهِ وَلَو كَانَ عنْدكُمْ فِيهِ
حَدِيث لاحتججتم بِهِ وسمعناه مِنْكُم وَلَكِن الْفُقَهَاء ابوا مَا
قُلْتُمْ
(1/251)
ص 4 اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح
الْبَصْرِيّ عَن الْحسن بن ابي الْحسن الْبَصْرِيّ انه قَالَ فِي رجل
تنَاول فِي صلَاته كوزا من مَاء فَشرب مِنْهُ نَاسِيا انه يُعِيد الصَّلَاة
وَأخْبرنَا شُعْبَة بن الْحجَّاج الْبَصْرِيّ عَن أبي النَّضر قَالَ سَمِعت
حَملَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
يَقُول لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد فَكَذَلِك قُلْنَا من خلط تَطَوّعا
بفريضة قبل فَرَاغه من
(1/252)
التَّشَهُّد اَوْ قبل ان يقْعد قدر
التَّشَهُّد فَصلَاته فَاسِدا
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر عَن ابي اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ اذا تشهد (ثمَّ احدث) بعد قَضَاء الصَّلَاة
(فقد قضى الصَّلَاة)
واخبرنا ابو حنيفَة قَالَ قَالَ عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يجلس خلف
الامام قدر التَّشَهُّد ثمَّ ينْصَرف قبل ان يسلم قَالَ عَطاء يجْزِيه
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا رجل عَن ابراهيم النَّخعِيّ
انه قَالَ فِي الرجل يحدث بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد قَالَ يجْزِيه
(1/253)
اُخْبُرْنَا عمر بن ذَر الهداني عَن عَطاء
بن ابي رَبَاح قَالَ من قضى التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث (اَوْ)
ثمَّ عرض لَهُ عَارض اَوْ رعف قَالَ صلَاته تَامَّة لَا يُعِيدهَا
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ قَالَ عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ كُنَّا نسلم على
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة قبل ان نخرج
الى النَّجَاشِيّ فَيرد علينا فَلَمَّا رَجعْنَا من عِنْد النَّجَاشِيّ
سلمنَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلم يرد علينا فَذَكرنَا ذَلِك لَهُ
فَقَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم واصحابه كَانُوا يردون على من
يسلم عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة فجَاء رجل ذَات يَوْم وَالنَّبِيّ صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فِي الصَّلَاة
(1/254)
فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ فَلَمَّا
انْصَرف (النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم) قَالَ اعوذ بِاللَّه
وَرَسُوله من سَخَطِهِمَا قَالَ (وَمَا ذَاك قَالَ) كنت ترد على من يسلم
عَلَيْك وانت فِي الصَّلَاة وسلمت عَلَيْك فَلم ترد (على) قَالَ ان فِي
الصَّلَاة شغلا فَترك (الرَّد) من ذَلِك الْيَوْم
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر قَالَ حَدثنَا ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا
يسلمُونَ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة
فَيرد عَلَيْهِم السَّلَام فَلَمَّا اقْبَلُوا من عِنْد النَّجَاشِيّ
سلمُوا (عَلَيْهِ) فَلم يرد عَلَيْهِم السَّلَام قَالُوا يارسول الله مَا
لَك لم تسلم علينا قَالَ ان فِي الصَّلَاة شغلا
(قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن) فاي كَلَام احق ان يتَكَلَّم بِهِ من رد
السَّلَام وَقد تَركه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي
الصَّلَاة فَغَيره احق ان يتْرك
(1/255)
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ
اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُسلم الهجري عَن ابي عِيَاض عَن ابي هُرَيْرَة
قَالَ انهم كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاة فانزلت هَذِه الايه
{وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون}
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن عُثْمَان بن الاسود الْمَكِّيّ عَن
عَطاء بن ابي رَبَاح ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ صلى باصحابه
الظّهْر اَوْ الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلم فَقيل لَهُ انكصليت
رَكْعَتَيْنِ قَالَ اكذلك قَالُوا نعم فاعاد بهم الصَّلَاة فَهَذَا
الحَدِيث يدل على ان حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخ كَانَ فَبل تَحْرِيم
الْكَلَام
(1/257)
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا الْمُغيرَة قَالَ سَالَتْ النَّخعِيّ عَن الرجل يفوتهُ مَعَ الامام
رَكْعَة ثمَّ يسلم قَالَ يسْتَقْبل
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا ابو هَاشم قَالَ سالنا
ابراهيم النَّخعِيّ عَن الرجل ياكل وَيشْرب وَيتَكَلَّم وَهُوَ فِي وسط من
صلَاته قَالَ الصَّلَاة مُسْتَقْبلَة الا ان يكون عِنْد الْفَرَاغ من
صلَاته
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَانُوا يسلمُونَ فِي الصَّلَاة حَتَّى نزلت
{وَقومُوا لله قَانِتِينَ}
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن
سِيرِين قَالَ
(1/258)
قدم ابْن مَسْعُود من سفر فَمر
بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسلم عَلَيْهِ
فاومى (براسه)
اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ فِي الرجل يسْبق بِرَكْعَة
ثمَّ يسلم الامام فيتكلم افرايت يسْتَقْبل من الصَّلَاة قَالَ انك قد سبقت
بِرَكْعَة قَالَ يستانف الصَّلَاة
(1/259)
وَقَالَ ابو حنيفَة النفخ فِي الصَّلَاة
اذا كَانَ يسمع بِمَنْزِلَة الْكَلَام وَكِلَاهُمَا يقطع الصَّلَاة
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن أبي حُصَيْن عَن ابي هُرَيْرَة
رَضِي الله عَنهُ قَالَ مَا ابالي نفخت فِي الصَّلَاة اَوْ تَكَلَّمت
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم النَّخعِيّ عَن الاعمش عَن ابي الضُّحَى قَالَ
كَانَ
(1/260)
ابْن عَبَّاس يرى ان النفخ فِي الصَّلَاة
بِمَنْزِلَة الْكَلَام
- بَاب السَّهْو فِي افْتِتَاح الصَّلَاة وَالْجُلُوس وَالْحَدَث فِي
الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة
الِافْتِتَاح حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد الصَّلَاة وَيُعِيد من
خَلفه الصَّلَاة ايضا وان كَانُوا قد كبروا فان كبر الامام للافتتاح وَدخل
مَعَه رجل فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِير ثمَّ كبر للرُّكُوع فان ذَلِك
لَا يجزى عَنهُ لانه لم يرد بِالتَّكْبِيرِ افْتِتَاح الصَّلَاة وَكَذَلِكَ
من دخل مَعَ الامام وَلم يكبر للافتتاح وَلم يكبر للركعة الاولى وَكبر
للركعة الثَّانِيَة فان ذَلِك لَا يجْزِيه فان ذكر مَا صنع فِي صلَاته
فَليقمْ قَائِما ثمَّ يفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَذَلِكَ للْحَدِيث
الَّذِي جَاءَ وَرَوَاهُ ابو حنيفَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم قَالَ التَّكْبِير تَحْرِيم الصَّلَاة فَلَيْسَ اُحْدُ يدْخل فِي
الصَّلَاة الا بِالتَّكْبِيرِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الامام يسهو عَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح
(ثمَّ كبر للرُّكُوع) حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة انه يُعِيد وَيُعِيد من
خَلفه الصَّلَاة وان كَانَ من خَلفه قد كبروا وَلَا يجزى الامام تَكْبِير
الرُّكُوع للافتتاح وَلَو ان الامام كبر للافتتاح ثمَّ نسى رجل خَلفه
تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَقد دخل مَعَه
(1/261)
فِي اول صلَاته بِغَيْر تَكْبِيرَة ثمَّ
كبر للرُّكُوع يَنْوِي بذلك تَكْبِير الِافْتِتَاح راينا ذَلِك يجزى عَنهُ
لانه قد دخل مَعَ الامام فِي اول صلَاته فان سَهَا الَّذِي خلف الامام ايضا
عَن تَكْبِير الِافْتِتَاح فِي الرَّكْعَة الاولى وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع
حَتَّى صلى رَكْعَة فَذكر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة راينا ان يمْضِي مَعَ
الامام حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة ثمَّ يبتدى الصَّلَاة وَلَا يجْزِيه
الَّذِي صلى مَعَ الامام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فَكيف اجزات تَكْبِيرَة الرُّكُوع فِي
الرَّكْعَة الاولى الماموم من تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَلَا يجزى الامام
قَالُوا لَان الماموم قد دخل فِي اول صَلَاة الامام
قيل لَهُم افبتكبير دخل ام بِغَيْر تَكْبِير قَالُوا بِغَيْر تَكْبِير قيل
لَهُم افدخول ذَلِك فِي الصَّلَاة قَالُوا ذَلِك مَوْقُوف فان كبر
للرُّكُوع فَذَلِك دُخُول فِي الصَّلَاة فان لم يكبر للرُّكُوع فَلَيْسَ
ذَلِك بِدُخُول
(1/262)
قيل لَهُم ارايتم ان تكلم فِي حَاله تِلْكَ
مُتَعَمدا يكون مُفْسِدا للصَّلَاة قَالُوا نعم قيل لَهُم ان كَانَت
الصَّلَاة فَيفْسد عَمَّا ذَا قَالُوا قد كَانَ شَيْئا مَوْقُوفا افسده
الامام قيل لَهُم ان جَازَ هَذَا للماموم فاجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع
فَلم يكبر للرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الاولى حَتَّى كبر للرُّكُوع للركعة
الثَّانِيَة اتجزيه الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وبقوم ان فرغ
الامام فَيَقْضِي الرَّكْعَة الاولى قَالُوا وَلكنه يُصَلِّي مَعَ الامام
ثمَّ يقوم فيستقبل الصَّلَاة قيل لَهُم فَكيف اجزاته تَكْبِيرَة الرُّكُوع
للركعة الاولى وَلم تجزه تَكْبِير الرُّكُوع للركعة الثَّانِيَة قَالُوا
لانا نَخَاف ان يكون دُخُوله اول الصَّلَاة مَعَ الامام بِغَيْر تَكْبِير
دُخُولا قيل لَهُم فَكيف يسْتَقْبل الصَّلَاة إِذا فرغ من الصَّلَاة مَعَ
الإِمَام لَئِن كَانَت تِلْكَ الصَّلَاة مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان
يسْتَقْبل الصَّلَاة وان لم تكن مجزئة عَنهُ مَا عَلَيْهِ ان يُتمهَا مَعَ
الامام وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ان يُصليهَا مَعَه قَالُوا نرجو ان تكون مجزئة
عَنهُ ونخاف ان تكون غير مجزئة
قيل لَهُم فانتم من قَوْلكُم على غير يَقِين وَقد اقررتم انكم لَا
تَدْرُونَ كَيفَ الْحق فِي هَذَا وَمَا نرى لقولكم هَذَا وَجها يعْتَمد
عَلَيْهِ وَلَكِن الْحق عندنَا على مَا جَاءَ فِي الْآثَار وَالسّنة ان من
لم يدْخل فِي الصَّلَاة بتكبير يُرِيد بِهِ افْتِتَاح
(1/263)
الصَّلَاة فَلَيْسَ بداخل وَلَا يُجزئهُ من
ذَلِك تَكْبِيرَة الرُّكُوع لانه لم يرد بهَا افْتِتَاح الصَّلَاة فِي
الرَّكْعَة الاولى وَلَا فِي الثَّانِيَة قيل لَهُم فقد افسدتم صَلَاة من
دخل مَعَ الامام بتكبير يُرِيد بِهِ الِافْتِتَاح وَلم يفْتَتح بِهِ الامام
قَالُوا لَان الامام اذا لم يدْخل فِي الصَّلَاة فَلَا صَلَاة لمن خَلفه
قيل لَهُم هَكَذَا نقُول وَهَذَا الصَّوَاب لكنكم تَقولُونَ هَذَا القَوْل
فِي غير هَذَا الْموضع ارايتم اماما صلى بِقوم الظّهْر اَوْ صَلَاة من
الصَّلَوَات فَلَمَّا صلى رَكْعَة تكلم الْيَسْ تفْسد صلَاته قَالُوا بلَى
قيل لَهُم اتفسد صَلَاة من خَلفه قَالُوا لَا تفْسد وَلَكنهُمْ يقومُونَ
فيقضون مَا بَقِي من صلَاتهم وحدانا قيل لَهُم فَلَيْسَ الامام لَهُم
فِيمَا بَقِي من صلَاتهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكَذَلِك ابْتِدَاء
الصَّلَاة يَنْبَغِي أَن يُقَال للْمَأْمُوم اقْضِ صَلَاتك وَإِن كَانَت
الامام فَاسِدَة فَقيل لَهُم ايضا فَكيف لم يسْتَخْلف الامام عَلَيْهِم
قَالُوا لانه حِين تكلم مُتَعَمدا خرج من الصَّلَاة فَلَا اسْتِخْلَاف لَهُ
قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ اذا احدث الامام الْيَسْ قد فَسدتْ صلَاته
وَوَجَب عَلَيْهِ الْوضُوء وقضاؤه فَلَا يبي على صلَاته قَالُوا بلَى قيل
(لَهُم) فيستخلف هَذَا على الْقَوْم من يُصَلِّي بهم قَالُوا نعم قيل لَهُم
فَكيف اسْتخْلف من احدث وَقد خرج من الصَّلَاة وَلَا يسْتَخْلف
(1/264)
من تكلم مُتَعَمدا هَذَا قَول ينْقض بعضه
بَعْضًا فَلَيْسَ عنْدكُمْ فِيمَا سمعنَا مِنْكُم فِي هَذَا دَلِيل يعْتَمد
عَلَيْهِ قَوْلنَا فَأنْتم الرِّجَال عَرَفْتُمْ الْفساد من غَيره اَوْ مَا
غَيْركُمْ باعقل مِنْكُم وَلَكِنَّكُمْ استغنيتم بِمَا عنْدكُمْ من علم
غَيْركُمْ وَقد جَاءَ الحَدِيث انه كَانَ يُقَال من اعْلَم النَّاس قَالُوا
من طلب علما الى علمه وَكَانَ يُعَاد بِرَجُل فِيمَا بلغنَا يَقُول الْحق
انا اياك فان للحق نورا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ من لم يكبر حَتَّى
يفْتَتح الصَّلَاة فَلَيْسَ فِي صَلَاة
أخبرنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ قلت لَهُ رجل
صلى بِغَيْر وضوء قَالَ يتوضا وَيُعِيد الصَّلَاة وان كَانَ اماما اعاد
واعاد اصحابه فان صَلَاة الامام اذا فَسدتْ من خَلفه قلت رجل نسي
التَّكْبِيرَة الأولى الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة قَالَ ان ذكر وَهُوَ
فِي الصَّلَاة لم يعْتد بِمَا مضى وَكبر واستأنف وان لم يذكر حَتَّى فرغ
فليعد الصَّلَاة وان كَانَ اماما اعاد
(1/265)
واعادوا اصحابه فان صَلَاة الامام اذا
فَسدتْ فَسدتْ صَلَاة اصحابه
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ اذا فَسدتْ
صَلَاة الإِمَام فَسدتْ صَلَاة من خَلفه
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن عَطاء
بن ابي رَبَاح فِي الرجل يؤم اصحابه وَهُوَ على غير وضوء قَالَ يعيدون
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن عبد الله بن عون عَن ابْن سِيرِين
قَالَ يعيدون اَوْ احب (الى) ان يُعِيدُوا
اُخْبُرْنَا ابراهيم بن يزِيد الْمَكِّيّ عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ
قَالَ عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُصَلِّي باصحابه
جنبا قَالَ يُعِيد ويعيدون
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة افليس قد صلى عمر رَضِي الله عَنهُ باصحابه وَهُوَ
جنب فاعاد وَلم يُعِيدُوا
(1/266)
قيل لَهُم ان عمر لم يستيقن انه كَانَ جنبا
وانما اخذ بالثقة فاغتسل واعاد وَلم يامر اصحابه ان يُعِيدُوا
وَقد ذكر هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عُرْوَة بن الزبير عَن زبيد بن
الصَّلْت ان عمر بن الْخطاب قَالَ احسبني احْتَلَمت وَمَا شَعرت فَظن انه
احْتَلَمَ وانما قَالَ احسبني وَلم يستيقن عمر وشدد على نَفسه فاغتسل واعاد
الصَّلَاة
(1/267)
بظنه فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُكَلف النَّاس
بذلك
- بَاب الْجُلُوس فِي الصَّلَاة
-
قَالَ ابو حنيفَة فِي الْجُلُوس فِي الصَّلَاة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
وَفِي اخر الصَّلَاة سَوَاء ينصب الْيُمْنَى ويفترش الْيُسْرَى افتراشا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الجلسة الاولى مثل قَول ابي حنيفَة فاذا
كَانَت الجلسة فِي اخر الصَّلَاة افضى باليتية الى الارض واخرج رجلية
جَمِيعًا من جَانب وَاحِد
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا الجلسات الا سَوَاء وَمَا جَاءَ الاثر
وَالسّنة الا بقول ابي حنيفَة رَضِي اللة عنة فِي ذَلِك وَمَا فرق فِي
ذَلِك بَين الجلسة الاولى وَالثَّانيَِة وَقد جَاءَ فِي ذَلِك اثار كَثِيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد ابْن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم
النَّخعِيّ قَالَ كَانَ يسْتَحبّ للرجل ان يجلس فِي الرَّكْعَة الاولى
وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة على رجلة الْيُسْرَى وَيكرهُ ان
يفترش رجله الْيُمْنَى كَمَا يكره ان يفترش ذِرَاعَيْهِ
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن
عبد اللة ابْن عبد اللة بن عمر انه كَانَ يرى اباه يتربع فِي الصَّلَاة اذا
جلس قَالَ
(1/269)
ففعلته وانا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن فنهاني
ابي فَقَالَ انها لَيست بِسنة الصَّلَاة انما سنة الصَّلَاة ان تنصب رجلك
الْيُمْنَى وتحني رجلك الْيُسْرَى فَهَذَا مَالك بن انس فقيهكم يروي ان سنة
الْجُلُوس فِي الصَّلَاة هَذَا فَسنة الصَّلَاة مَا قَالَ ابْن عمر وَمَا
حدث بِهِ فقيهكم وَلَيْسَت كَمَا قُلْتُمْ
(1/270)
- بَاب صَلَاة النَّافِلَة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ صَلَاة اللَّيْل ان شِئْت
صليت رَكْعَتَيْنِ وان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتا وان شِئْت
صليت ثمانيا
(1/271)
لَا تفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَكَانَ يكره
ان يزِيد فِي صَلَاة النَّهَار على ارْبَعْ شَيْئا لَا يفصل بَين ذَلِك
بِسَلام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَمَا قَالَ ابو حنيفَة فِي صَلَاة النَّهَار
فاما صَلَاة اللَّيْل فمثنى مثنى يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ مِنْهُمَا
وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات وَهَذِه احسن الْقَوْلَيْنِ عندنَا لَان رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ثَبت عَنهُ انه قَالَ صَلَاة اللَّيْل
مثنى مثنى
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى يسلم من كل
رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف اسْتحْسنَ هَذَا اهل الْمَدِينَة وَقد
جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فِي صَلَاة
الزَّوَال انه كَانَ يُصَلِّي اربعا اذا زَالَت الشَّمْس لَا يفصل
بَينهُنَّ بِسَلام
اُخْبُرْنَا بذلك بكير بن عَامر البَجلِيّ عَن عَامر الشّعبِيّ وابراهيم
النَّخعِيّ
(1/272)
عَن ابي ايوب الانصاري انه كَانَ يرى ان
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حِين كَانَ فِي منزله يُصَلِّي
ارْبَعْ رَكْعَات مَعَ زَوَال الشَّمْس قَالَ فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ
ان ابواب السَّمَاء تفتح فِي هَذِه السَّاعَة فاحب ان يصعد لي فِيهَا عمل
فَقلت يَا رَسُول الله ايفصل بَينهُنَّ بِسَلام فَقَالَ لَا
(1/273)
ثمَّ حَدِيث أهل الْمَدِينَة عَن سُهَيْل
بن ابي صَالح عَن ابيه عَن ابي هُرَيْرَة ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم قَالَ من كَانَ مُصَليا مِنْكُم بعد الْجُمُعَة فَليصل اربعا
وَلم يذكر فِيهِ سَلاما وَلَا غَيره وبلغنا عَن عبد الله بن مَسْعُود انه
كَانَ يُصَلِّي اربعا قبلهَا وَبعدهَا اربعا وَلم يذكر فِيهَا التَّسْلِيم
(1/274)
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اربعا قبل الظّهْر واربعا بعد الْجُمُعَة لَا
يفصل بَينهُنَّ بِتَسْلِيم
اُخْبُرْنَا عبد الرَّحْمَن بن عبد الله المسعودى عَن عَمْرو بن مرّة عَن
ابي عبيده قَالَ تطوع عبد الله بن مَسْعُود الَّذِي لَا يَدعه اربعا قبل
الظّهْر واثنين بعْدهَا واثنين بعد الْمغرب واثنين بعد الْعشَاء واثنتين
قبل الْفجْر
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن سُهَيْل بن ابي صَالح عَن ابيه عَن
ابي هُرَيْرَة
(1/275)
رَضِي الله عَنهُ قَالَ امْر رَسُول الله
صلى عَلَيْهِ واله وَسلم ان يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة اربعا اَوْ قَالَ من
كَانَ مُصَليا مِنْكُم فَليصل بعْدهَا اربعا اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن
ابراهيم قَالَ ثَنَا عَطاء بن السَّائِب عَن عبد الله بن حبيب السّلمِيّ
وَهُوَ يكنى ابا عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ
انه كَانَ يعلمهُمْ ان يصلوا بعد الْجُمُعَة اربعا فَلَمَّا قدم عَليّ بن
ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ لنا صلوا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اربعا
اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا حُصَيْن بن عبد
الرَّحْمَن عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا لَا يفصلون بَين ارْبَعْ
قبل الظّهْر بِتَسْلِيم الا بالتشهد وَلَا ارْبَعْ
(1/276)
قبل الْجُمُعَة وَلَا ارْبَعْ بعْدهَا
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا حُصَيْن قَالَ
سَمِعت ابراهيم النَّخعِيّ يَقُول لم يَكُونُوا يسلمُونَ فِي الاربع قبل
الظّهْر
اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر
عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر قَالَ صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى وَصَلَاة
النَّهَار ارْبَعْ
(1/277)
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ
حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ انهم كَانُوا
يتطوعون فِي السّفر اربعا قبل الظّهْر واربعا بعْدهَا
- بَاب الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَيفتح على امامه فِي الصَّلَاة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يفتح على الرجل فِي الصَّلَاة وَهُوَ امامه
انه يَنْبَغِي للامام اذا تعايا ان يقرا الاية الَّتِي بعْدهَا فان لم يفعل
فليقرا سُورَة غَيرهَا فان لم يفعل وَكَانَ قد قرا ثَلَاث ايات اَوْ
نَحْوهَا فليركع فان لم يفعل شَيْئا من ذَلِك فليفتح عَلَيْهِ والامام مسئ
حَتَّى الجاهم الى ذَلِك وَكَانَ يكره ان يفتح الرجل على غير الامام
الَّذِي ياتم بِهِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا نحب ان يفتح الرجل فِي الصَّلَاة الا على من
ياتم بِهِ
(1/278)
- بَاب غسل الْجُمُعَة
-
قَالَ ابو حنيفَة غسل يَوْم الْجُمُعَة حسن وَلَيْسَ بِوَاجِب على النَّاس
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب
اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح الْبَصْرِيّ عَن يزِيد الرقاشِي عَن انس بن
مَالك
(1/279)
وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ رَضِي اللة
عَنْهُمَا كِلَاهُمَا يرفعهُ الى النَّبِي صلى الله علية واله وَسلم انه
قَالَ من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت وَمن اغْتسل فالغسل افضل
(1/280)
وبلغنا عَن انس وَابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُم انه لَيْسَ غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِبا وانما كَانَ النَّاس
يروحون وَعَلَيْهِم الشمَال فتوجد ارواحهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم من رَاح الى الْجُمُعَة فليغتسل وان كَانَ عِنْده طيب فليمس
مِنْهُ وبلغنا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه بَيْنَمَا هُوَ
يخْطب اذ جَاءَ رجل من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يتخطى
رِقَاب النَّاس حَتَّى جلس فَقَالَ لَهُ عمر أَيَّة سَاعَة هَذِه فَقَالَ
يَا امير الْمُؤمنِينَ رجعت
(1/281)
من السُّوق فَمَا زِدْت على ان تَوَضَّأت
ثمَّ اقبلت فَقَالَ لَهُ عمر وَالْوُضُوء ايضا وَقد علمت ان رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ يَأْمُرنَا بِالْغسْلِ (قَالَ مُحَمَّد
بن الْحسن) فَلَو كَانَ الْغسْل وَاجِبا لأَمره عمر رَضِي الله عَنهُ ان
يرجع حَتَّى يغْتَسل وَمَا رأى الْوضُوء مجزئا عَنهُ
وبلغنا ان ذَلِك الرجل كَانَ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ فقد صلى
الْجُمُعَة بِوضُوء وَلم يَأْمُرهُ عمر رَضِي الله عَنهُ ان يعود فيغتسل
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم
النَّخعِيّ قَالَ سَأَلته عَن الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَالْغسْل من
الْحجامَة وَالْغسْل فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ ان اغْتَسَلت فَحسن وان تركت
فَلَيْسَ عَلَيْك قُلْنَا لَهُ ألم يقل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم من رَاح الى الْجُمُعَة فليغتسل قَالَ بلَى وَلَكِن لَيْسَ من
الْأُمُور الْوَاجِبَة وانما هُوَ كَقَوْل الله تَعَالَى {وَأشْهدُوا إِذا
تبايعتم} فَمن اشْهَدْ فقد احسن وَمن ترك فَلَيْسَ عَلَيْهِ وكقول تَعَالَى
هَهُنَا {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} فَمن انْتَشَر
فَلَا بَأْس وَمن جلس فَلَا بَأْس قَالَ حَمَّاد
(1/282)
وَلَقَد رايت إِبْرَاهِيم يَأْتِي فِي
الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَمَا يغْتَسل
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان (بن صَالح) عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي
رَبَاح قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ
فَحَضَرت الصَّلَاة فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ (فَقَالَ لَهُ بعض
أَصْحَابه أَلا تَغْتَسِل فَقَالَ الْيَوْم يَوْم بَارِد فَتَوَضَّأ)
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله
بن عمر عَن ابيه ان رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَعمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
يخْطب النَّاس فَقَالَ اية سَاعَة هَذِه فَقَالَ (الرجل) يَا أَمِير
الْمُؤمنِينَ رجعت من السُّوق فَسمِعت النداء
(1/283)
فَمَا زِدْت على ان تَوَضَّأت ثمَّ أَقبلت
قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ وَالْوُضُوء ايضا وَقد علمت ان رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ يَأْمُرنَا بِالْغسْلِ
(قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن) فَلَو كَانَ الْغسْل وَاجِبا لأَمره بالرجعة
حَتَّى يغْتَسل
اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى بن سعيد عَن عمْرَة
عَن عَائِشَة
(1/284)
قَالَت كَانَ النَّاس عُمَّال انفسهم
فَكَانُوا يروحون الى الْجُمُعَة بمسحهم فَكَانَ يُقَال لَهُم لَو اغتسلتم
(قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن مَنْصُور عَن
إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ عَلْقَمَة بن قيس إِذا سَافر لم يصل الضُّحَى وَلم
يغْتَسل يَوْم الْجُمُعَة)
قَالَ مُحَمَّد أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ حَدثنَا مَنْصُور عَن مُجَاهِد
قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة بعد طُلُوع الْفجْر اجزأه عَن غسل يَوْم
الْجُمُعَة
(مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم فِي
الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة قَالَ ان اغْتَسَلت فَهُوَ حسن وان تركته فَحسن)
(1/285)
(قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابو حنفية
قَالَ حَدثنَا أبان عَن ابي نَضرة عَن جَابر ابْن عبد الله الْأنْصَارِيّ
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه قَالَ من اغْتسل يَوْم
الْجُمُعَة فقد احسن وَمن لم يغْتَسل فبها ونعمت قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا
كُله نَأْخُذ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة)
- بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَنْبَغِي ان يُصَلِّي
الْجُمُعَة حَتَّى تَزُول (الشَّمْس) وَكَذَلِكَ قَول أهل الْمَدِينَة
وَقَالَ مَالك بن انس فِي حَدِيث عمر أَنه كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة ثمَّ
يرجع
(1/286)
بعد الْجُمُعَة فيقيل قائلة الضُّحَى قَالَ
يَعْنِي بالقائلة الَّتِي هجروا فِيهَا إِلَى الْمَسْجِد بالضحى يقيلون
فِيهَا حِين يرجعُونَ من الصَّلَاة مَكَان القائلة الَّتِي فَاتَتْهُمْ
وَقَالَ مَالك بن انس رَضِي الله عَنهُ أَيْضا فِي تَفْسِير حَدِيث
عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ أَنه يُصَلِّي يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ
ينْصَرف وَمَا للجدر ظلّ وَقَالَ مَالك قد زاغت الشَّمْس وَإِنَّمَا معنى
قولة لَيْسَ للجدر ظلّ مَمْدُود
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد احسن التَّفْسِير فِي هَذَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس با لاحتباء يَوْم
الْجُمُعَة والامام يخْطب وَقَالَ من السّنة ان يسْتَقْبل النَّاس الامام
يَوْم الْجُمُعَة إِذا خطب من كَانَ مِنْهُم يَلِي الْقبْلَة أَو غَيرهَا
وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
قَرَأَ السَّجْدَة على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَنزل فسجدوا ثمَّ
قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَة الاخرى فتهيأوا للسجدة فَقَالَ عمر على رسلكُمْ
إِن الله لم يَكْتُبهَا عَلَيْكُم إِلَّا أَن نشَاء فقرأها
(1/287)
فَلم يسْجد ومنعهم أَن يسجدوا ذكر ذَلِك
مَالك بن انس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الْأَخير وَلَيْسَ
الْعَمَل عندنَا على فعله الأول
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الأول رَضِي الله
عَنهُ وَهُوَ احب إِلَيْنَا من ترك السُّجُود لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ
لم يقل أَن فعله الْأُخَر نَاسخ للْأولِ وَقد زعم أَن كل ذَلِك يجوز
فالسجدة افضل من تَركهَا
(1/288)
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي من صلى خَارِجا
من الْمَسْجِد فِي يَوْم الْجُمُعَة أَن صلَاته تَامَّة مَا لم يكن بَينه
وَبَين الإِمَام طَرِيق وَأَن كَانَ بَينهمَا حَائِط فَكَذَلِك وَلَو أَن
قوما صلوا خَارِجا من الْمَسْجِد فِي تلصق بِالْمَسْجِدِ لَيْسَ بَينهم
وَبَين الإِمَام طَرِيق أَن صلَاتهم تَامَّة
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي الْيَوْم لأحد أَن يُصَلِّي
الْجُمُعَة فِي شئ من الدّور الَّتِي تلصق بِالْمَسْجِدِ المغلقة الَّتِي
لَا تدخل فِيهَا إِلَّا بِإِذن بِصَلَاة الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة وَأَن
قربت لِأَنَّهَا لَيست من الْمَسْجِد وَلَا من رحابه الَّتِي تليه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا بَين رحاب الْمَسْجِد والدور الَّتِي تلصق
بِالْمَسْجِدِ فرق لِأَن ذَلِك إِذا كَانَ مَوْصُولا بِالْمَسْجِدِ والصفوف
مُتَّصِلَة بذلك يجْزِيه فَإِنَّهُ لَا طَرِيق بَينهم وَإِنَّمَا يكره أَن
يصلوا فِي مَوضِع بَينهم وَبَين الإِمَام فِيهِ طَرِيق فيكونون بِمَنْزِلَة
من لَيْسَ مَعَ الإِمَام
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يُجزئ من صلى فِي الرحاب صلَاتهم
قيل لَهُم من أَيْن افترق هَذَا والدور لِأَن رحاب الْمَسْجِد الَّتِي تليه
من الْمَسْجِد
قيل لَهُم أَن الدّور وَأَن كَانَت لَيست من الْمَسْجِد فَأَنَّهَا تلصق
بِالْمَسْجِدِ وَقد زعم فقيهكم مَالك بن انس عَن الثِّقَة عِنْده أَن
النَّاس كَانُوا يدْخلُونَ حجر
(1/289)
أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم بعد وَفَاة رَسُول الله عَلَيْهِ واله وَسلم فيصلون فِيهَا
الْجُمُعَة وَكَانَ الْمَسْجِد يضيق عَن أَهله وَحجر أَزوَاج رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَيست من الْمَسْجِد وَلَكِن أَبْوَابهَا
شارعة فِي الْمَسْجِد فتوسع بهَا النَّاس فان قَالُوا كَانَ للنَّاس ذَلِك
فِيمَا مضى وَأما الْيَوْم فَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يُصَلِّي الْجُمُعَة
فِي شئ من الدّور الَّتِي تلصق بِالْمَسْجِدِ
قيل لَهُم وَكَيف جَازَ هَذَا فِي ذَلِك الزَّمَان وَلم يجز فِي هَذَا
الزَّمَان مَا جَاءَ غير الأول أَو جَاءَ قوم أفقه من الْأَوَّلين مَا
الْعلم أَلا علم الْأَوَّلين
(1/290)
الَّذين رخصوا فِي ذَلِك وَمَا الْفِقْه
أَلا فقههم وهم كَانُوا أعلم بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم واقرب بِهِ جهدا منا فَلَو رَأَوْا ذَلِك قبيحا مَا فَعَلُوهُ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ انه
قَالَ فِيمَن يُصَلِّي بِصَلَاة الْأَمَام بَينه وَبَين الْأَمَام حَائِط
قَالَ لَا بَأْس بِهِ أَن لم يكن بَينهمَا طَرِيق أَو إمراة
اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر
قَالَ سَأَلت إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الرجل يُصَلِّي على بَيت يأتم
بِالْإِمَامِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد قَالَ لَا بَأْس
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الَّذِي يُصِيبهُ الزحام يَوْم الْجُمُعَة يرْكَع
وَلَا يقدر على أَن يسْجد حَتَّى يقوم الإِمَام أَو حَتَّى يفرغ الإِمَام
من صلَاته أَنه يتبع الإِمَام فَيسْجد بركعته الأولى الَّتِي ركع مَعَه
ثمَّ يقوم فَيتبع الإِمَام بِرَكْعَة أُخْرَى مُسْتَقْبلَة بركوعها وسجودها
وَلَا يقْرَأ فِيهَا لِأَنَّهُ خلف الامام
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي يُصِيبهُ الزحام يَوْم الْجُمُعَة
فيركع وَلَا يقدر على أَن يسْجد حَتَّى يقوم الإِمَام أَو حَتَّى يفرغ
الإِمَام من صلَاته أَنه أَن قدر على أَن يسْجد وَقد كَانَ ركع إِذا قَامَ
النَّاس وَيتبع الإِمَام فَيسْجد وَأَن لم يقدر على السُّجُود حَتَّى يفرغ
الْأَمَام فَأحب إِلَيْنَا أَن يَبْتَدِئ الصَّلَاة بِالظّهْرِ أَرْبعا
(1/291)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ جَازَ
لَهُ أَن يتبع الإِمَام مالم يفرغ الإِمَام من صلَاته وَلَا يجوز لَهُ
اتِّبَاعه بعد فَرَاغه وَقد كَانَ ابْتَدَأَ مَعَه الصَّلَاة
ارايتم رجلا رعف وَقد ركع مَعَ الامام رَكْعَة يَوْم الْجُمُعَة فَخرج وَلم
يرجع حَتَّى فرغ الامام من الصَّلَاة كَيفَ يصنع قَالُوا يبْنى بِرَكْعَة
اخرى مَا لم يتَكَلَّم
قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم هَذَا وَالْأول سَوَاء وَلَو كَانَ
يَنْبَغِي لاحدهما ان يسْتَقْبل لَكَانَ يَنْبَغِي لهَذَا الَّذِي خرج من
الْمَسْجِد ان يسْتَقْبل وَلَكِن الاول اولاهما بَان يبْنى وَمَا الامر
فيهمَا الا سَوَاء يبنيان على صلاتهما فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ثمَّ
قَالَ مَالك بن انس بعد من انْفَتَلَ عَن الْقبْلَة لشَيْء نابه فِي صلَاته
اسْتَأْنف الصَّلَاة احب الى
وَهَذَا عندنَا خلاف الاثار وَخلاف مَا روى مَالك بن انس بعيه
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله
عَنْهُمَا انه كَانَ اذا رعف رَجَعَ فَتَوَضَّأ وَلم يتَكَلَّم ثمَّ رَجَعَ
ونبى على صلَاته
وَبِهَذَا ايضا تبين على من رعف الْوضُوء لانه قد رُوِيَ عَن ابْن عمر انه
رَجَعَ فَتَوَضَّأ وَلَو كَانَ انما غسل الدَّم لم يقل رَجَعَ وَتَوَضَّأ
وَقيل رَجَعَ وَغسل ثِيَابه من الدَّم
(1/292)
فَهَذَا الحَدِيث يدل على خلاف مَا قَالُوا
فِي اسْتِئْنَاف الصَّلَاة والوصوء
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا يزِيد عَن عبد الله بن قسيط انه
راي سعيد بن الْمسيب رعف وَهُوَ يُصَلِّي فاتى حجرَة ام سَلمَة زوج
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاتى بِوضُوء فَتَوَضَّأ ثمَّ رَجَعَ
فَبنى على صلَاته فَهَذَا ايضا يدل على خلاف مَا قَالُوا فِي اسْتِئْنَاف
الصَّلَاة وَالْوُضُوء من الدَّم السَّائِل
وَقَالَ ابو حنيفَة فِيمَن افْتتح الصَّلَاة مَعَ الامام ثمَّ نعس حَتَّى
صلى الامام رَكْعَة وَفرغ مِنْهَا ثمَّ اسْتَيْقَظَ الْمَأْمُوم انه
يَبْتَدِئ بركعته الَّتِي سبقه بهَا الامام بِغَيْر قِرَاءَة لانه فِيهَا
خلف الامام وَقد ادركها مَعَه فَلَا قِرَاءَة عَلَيْهِ فِيهَا لانه قد
اِدَّرَكَ الصَّلَاة فاذا فرغ مِنْهَا اتبع الامام فِيمَا بَقِي من صلَاته
وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يُصَلِّي مَعَ الامام شَيْئا حَتَّى يَبْتَدِئ
بهَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك ان طمع ان يدْرك الامام قبل ان يرْكَع
الثَّانِيَة بِهِ بدا بِالَّتِي نعس فِيهَا فقضاها وان ركع الامام قبل ان
يرْكَع الْمَأْمُوم الَّتِي نعس فِيهَا فانه يتبع الامام ثمَّ يَقْضِيهَا
اذا فرغ الامام من الصَّلَاة فَهُوَ بِمَنْزِلَة رَكْعَة فَائِتَة من
الصَّلَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يبْدَأ بِمَا يُصَلِّي الامام قبل
الرَّكْعَة الَّتِي نَام عَنْهَا وَقد ادركها مَعَ الامام وَصلى وصلاها
الامام وَهُوَ مَعَه فِي الصَّلَاة
(1/293)
ارايتم انه لَو أغفل سَجْدَة مَعَ الإِمَام
ونعس عَنْهَا أَو سَجْدَتَيْنِ وَقد كَانَ ركعتهما مَعَ الإِمَام ونعس
عَنْهُمَا ثمَّ اسْتَيْقَظَ وَالْإِمَام يرْكَع الرَّكْعَة الثَّانِيَة
أينبغي لَهُ أَن يتبع الإِمَام وَيتْرك سجدتيه وَقد ركع ركعتمها قَالُوا
لَا وَلكنه يسجدهما ثمَّ يتبعهُ
قيل لَهُم فَهَذَا وَالْأول سَوَاء كل شئ أدْركهُ مَعَ الإِمَام فنعس فِيهِ
أَو شغل عَنهُ برعاف أَو زحام فانه يَنْبَغِي لَهُ أَن يبْدَأ بِالْأولِ
فَالْأول فان أدْرك الإِمَام صلى مَعَه وَألا أتبعه حَتَّى يفرغ من صلَاته
وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يبْدَأ بآخر صلَاته قبل أَولهَا وَلَا يشبه هَذَا
مَا أَنه من صَلَاة الإِمَام مِمَّا دخل مَعَ الإِمَام فقد صلاهَا الإِمَام
قبل دُخُوله هَذَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يقْضِي مَا أدْرك مَعَ الإِمَام ثمَّ
يُصَلِّي مَا فَاتَهُ مِمَّا لم يُدْرِكهُ مَعَ الإِمَام بعد فرَاغ
الإِمَام من صلَاته
وَقَالَ أَبُو حنيفَة التَّطَوُّع قبل الْجُمُعَة أَربع رَكْعَات لَا يفصل
بَينهُنَّ بِسَلام وَبعدهَا أَربع رَكْعَات
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي النَّافِلَة بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ
وَقَالَ مجمد بن الْحسن بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم أَنه قَالَ من كَانَ مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا
ذكر ذَلِك سُهَيْل بن
(1/294)
أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ وَكَانَ عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ يَقُول الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة أَربع رَكْعَات
قَالَ وَكَانَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ يَقُول الصَّلَاة بعد
الْجُمُعَة سِتّ رَكْعَات يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَرْبعا فَهَذَا
الَّذِي بلغنَا فَأَما رَكْعَتَانِ بعد الْجُمُعَة
(1/295)
فَذَلِك مِمَّا لم نعرفه من القَوْل
وَهَذَا كُله تطوع ان لم يصليه رجل لم يضرّهُ شَيْئا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَو أَن رجلا أدْرك الإِمَام فِي
التَّشَهُّد وَالْإِمَام مُقيم وَالرجل مُسَافر فَدخل مَعَه فِي صلَاته
وَجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي أَرْبعا صَلَاة مُقيم لِأَنَّهُ دخل فِي
الصَّلَاة فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجب على أَمَامه
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يُصَلِّي الْمُسَافِر الَّذِي دخل فِي صَلَاة
الْمُقِيم الظّهْر
(1/296)
رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ لم يدْرك مَعَ
الإِمَام رَكْعَة وأنما دخل بعد فرَاغ الإِمَام من الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَإِنَّمَا تَقولُونَ
لَو أَن رجلا فرغ من صلَاته وتشهده فَلم يسلم حَتَّى أحدث بعد تشهده أَن
صلَاته فَاسِدَة لِأَن الصَّلَاة لَا يحلهَا إِلَّا التَّسْلِيم فاذا
كَانَت تفْسد فَلَا يحلهَا حَتَّى يسلم فَكيف كَانَ هَذَا الدَّاخِل فِي
الصَّلَاة لَا يكون دَاخِلا فِيهَا وَقد دخل مِنْهَا فِي شئ لَو أحدث
الإِمَام بعده فَسدتْ الصَّلَاة لأنكم كُنْتُم أَحَق أَن تَقولُوا أَنه
إِذا دخل فِي صَلَاة الإِمَام يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَيجب عَلَيْهِ مَا يجب
على الإِمَام منا لأَنا نقُول إِذا فرغ من تشهده ثمَّ أحدث أَو تكلم بعد
ذَلِك تمت صلَاته
قَالُوا فَلم قُلْتُمْ هَذَا وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن مُسَافِرًا لَو دخل
فِي صَلَاة مُقيم فِي هَذَا الْحَال وَجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي أَرْبعا
قيل لَهُم لأَنا زَعمنَا أَنه فِي الصَّلَاة ثمَّ يخرج مِنْهَا فَمن دخل
فِيهَا وَجب عَلَيْهِ مَا وَحب على الإِمَام وَلَكنَّا نزعم أَن مَا بَقِي
مِنْهَا لَا يُفْسِدهُ أَيْضا لِأَن مَا بَقِي لَيْسَ من الْأَمر الَّذِي
يُفْسِدهُ بِهِ الصَّلَاة
وَقد تَقولُونَ ذَلِك فِي أَشْيَاء كَثِيرَة تجامعونا عَلَيْهَا (ارايتم)
لَو أَن رجلا جَامع امْرَأَته قبل أَن يقف بِعَرَفَة فسد حجه وَأَن جَامع
بعد الْوُقُوف
(1/297)
لم يفْسد حجه وَقد بَقِي بعضه أَلا ترَوْنَ
أَنه حرَام من النِّسَاء حَتَّى يطوف فَكَذَلِك الصَّلَاة وَقد بَقِي
بَعْضهَا وَلَا يفْسد مَا مضى مِنْهَا كَلَام وَلَا حدث
ارايتم مُسَافِرًا صلى رَكْعَتَيْنِ فَبَدَأَ لَهُ وَهُوَ يتَشَهَّد أَن
يُقيم أيبني رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ أم يسْتَقْبل الصَّلَاة أم
يتَشَهَّد وَيسلم فان قُلْتُمْ يتَشَهَّد وَيسلم فَهَذَا على قِيَاس مَا
قُلْتُمْ
فَأَي شئ يكون أعظم من هَذَا أَن رجلا مُقيما فِي صلَاته يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ لَا يزِيد عَلَيْهَا شَيْئا فان قُلْتُمْ يَبْنِي
رَكْعَتَيْنِ آخريين تركْتُم قَوْلكُم الأول أفينبغي للْمُسَافِر إِذا دخل
فِي صَلَاة الْمُقِيم فِي هَذِه الْحَال أَن يُصَلِّي أَرْبعا وان قُلْتُمْ
يسْتَقْبل الصَّلَاة فَهَذَا أعجب من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين
- بَاب الْعِيدَيْنِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْعِيدَيْنِ الْفطر والأضحى
سَوَاء يكبر الإِمَام تسع تَكْبِيرَات فِي الْعِيدَيْنِ يفْتَتح الصَّلَاة
فيكبر اربعا بِالَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر فيركع
ثمَّ يقوم فَيقْرَأ ثمَّ يكبر اربعا يرْكَع بالرابع فيفتتح الصَّلَاة
بِالتَّكْبِيرِ وَيخْتم الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ وَهَذَا قَول عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يكبر فِي الاضحى وَالْفطر فِي الرَّكْعَة الاولى
سبع
(1/298)
تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة وَفِي الاخرى
خمس تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابي هُرَيْرَة وَلَا اعْلَم اهل
الْمَدِينَة رَوَوْهُ عَن اُحْدُ غَيره وَقَول عبد الله بن مَسْعُود رَضِي
الله عَنهُ احق ان يُؤْخَذ بِهِ من قَول ابي هُرَيْرَة
وَقَالَ ابو حنيفَة ترفع اليدان فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ كلهَا الا
(1/299)
فِي تَكْبِيرَة الرُّكُوع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ رفع الايدي فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ مَعَ
كل تَكْبِيرَة سنة لَازِمَة وَمن فعل ذَلِك لم نر بِهِ باسا واحب الينا ان
ترفع فِي الاولى فَقَط
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن طَلْحَة بن مصرف
عَن ابراهيم انه قَالَ ترفع الايدي فِي سبع مَوَاطِن فَذكر فِي ذَلِك
الْعِيدَيْنِ
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا صَلَاة قبل الْعِيدَيْنِ فاما بعدهمَا فان شِئْت
صليت اربعا وان شِئْت لم تصل فاما اصحاب عبد الله بن مَسْعُود فَكَانُوا
لَا يصلونَ قبلهَا وَلَا بعْدهَا واما اصحاب عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله
عَنهُ فَكَانُوا لَا يصلونَ قبلهَا
(1/300)
وَيصلونَ بعْدهَا اربعا وَهَذَا أحب
الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه
كَانَ قَاعِدا فِي مَسْجِد الْكُوفَة
(1/302)
وَمَعَهُ حُذَيْفَة بن الْيَمَان وابو
مُوسَى الاشعري فَخرج عَلَيْهِم الْوَلِيد بن عقبَة بن ابي معيط وَهُوَ
امير الْكُوفَة يَوْمئِذٍ فَقَالَ ان غَدا عيدكم فَكيف اصْنَع فَقَالَ
اخبره يَا ابا عبد الرَّحْمَن كَيفَ يصنع فامره عبد الله بن مَسْعُود رَضِي
الله عَنهُ ان يُصَلِّي من غير اذان وَلَا اقامة وان يكبر فِي الاولى خمْسا
وَفِي الثَّانِيَة اربعا وان يوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن وان يخْطب بعد
الصَّلَاة على رَاحِلَته
اُخْبُرْنَا مَحل بن مُحرز الصَّبِي عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ
تَكْبِير عبد الله ابْن مَسْعُود تسعا فِي الْفطر وتسعا فِي الاضحى (فِي
الاولى خمْسا) فيبدا (بِالتَّكْبِيرِ الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ
يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقرا ثمَّ يكبر للرُّكُوع)
(1/303)
ويوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن (وَفِي
الثَّانِيَة) يكبر ثَلَاثًا ويركع بالرابعة وَقَالَ لَيْسَ قبلهَا صَلَاة
وَلَا بعْدهَا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن ابي اسحاق عَن ابي الاحوص عَن عبد الله
بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ تسعا تسعا
كَانَ يَبْتَدِئ بالتكبيرة الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ يكبر
ثَلَاثًا ثمَّ يقرا ثمَّ يكبر الْخَامِسَة فيركع (بهَا ثمَّ يسْجد) ثمَّ
يقوم فيقرا ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يكبر الرَّابِعَة فيركع بهَا
اُخْبُرْنَا بكير بن عَامر البجلى عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي تَكْبِير
الْعِيدَيْنِ قَالَ يقوم فليكبر اربعا ثمَّ يقرا ثمَّ يكبر وَاحِدَة فيركع
بهَا ثمَّ يقوم فيقرا ثمَّ يكبر اربعا ثمَّ يرْكَع (بالرابعة)
اُخْبُرْنَا ابو مَالك النَّخعِيّ قَالَ حَدثنَا عَليّ بن الاقمر عَن ابي
عَطِيَّة عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يكبر خمْسا واربعا
ويوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن
اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن
ابراهيم النَّخعِيّ
(1/304)
عَن مَسْرُوق قَالَ التَّكْبِير فِي
الْعِيدَيْنِ تسعا تسعا ثمَّ يفْتَتح بِالتَّكْبِيرِ وَيخْتم بِهِ
(1/305)
- بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى
الْعِيدَيْنِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي خُرُوج النِّسَاء فِي
الْعِيدَيْنِ قد كَانَ يرخص فِيهِ فَأَما الْيَوْم فَلَا يَنْبَغِي أَن
تخرج الا العجوزة الْكَبِيرَة فَإِنَّهُ لَا بَأْس بخروجها
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ مَا بلغنَا
ان ذَلِك عَلَيْهِنَّ
(1/306)
- بَاب التَّكْبِير فِي أَيَّام
التَّشْرِيق
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ التَّكْبِير خلف الصَّلَوَات فِي
أَيَّام التَّشْرِيق أَن يكبر الإِمَام وَالنَّاس الله اكبر الله اكبر لَا
اله إِلَّا الله وَالله اكبر الله اكبر وَللَّه الْحَمد
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة التَّكْبِير أَن يكبر الإِمَام وَالنَّاس الله
اكبر الله اكبر الله اكبر ثَلَاثًا فِي دبر كل صَلَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يكبران كَمَا قَالَ أَبُو
حنيفَة وَهَذَا احسن من قَول أهل الْمَدِينَة لِأَن فِيهِ التهليل والتحميد
وَقد أَتَى على مَا قَالَه أهل الْمَدِينَة أَيْضا
اُخْبُرْنَا مَحل بن مُحرز الضَّبِّيّ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ
كَانَ عبد الله بن
(1/308)
مَسْعُود يكبر فِي دبر صَلَاة الْفجْر من
يَوْم عَرَفَة الى صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَكَانَ يكبر الله
اكبر الله اكبر لَا اله إِلَّا الله وَالله اكبر الله اكبر وَللَّه الْحَمد
اُخْبُرْنَا أَبُو جناب الْكَلْبِيّ عَن عُمَيْر بن سعيد النَّخعِيّ عَن
عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود أَن تكبيرهما فِي دبر الصَّلَاة
الله اكبر الله اكبر
(1/309)
لَا إِلَه الله وَالله اكبر الله اكبر
وَللَّه الْحَمد
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن ابي اسحاق السبيعِي عَن الاسود
بن يزِيد قَالَ كَانَ عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ يكبر من
صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من النَّحْر الله اكبر
الله اكبر لَا إِلَه لَا الله وَالله اكبر الله اكبر وَللَّه الْحَمد
- بَاب التَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق دبر الصَّلَوَات
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ التَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق
من صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر
يكبر فِي الْعَصْر ثمَّ يقطع وَكَذَلِكَ روى عَن عبد الله بن مَسْعُود
رَضِي الله عَنهُ وَلَيْسَ التَّكْبِير عِنْد ابي حنيفَة إِلَّا على أهل
الامصار وَالَّذين يجب عَلَيْهِم الْجَمَاعَات فِي دبر الصَّلَوَات
المكتوبات فِي الْجَمَاعَات من الرِّجَال
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن التَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق من صَلَاة
الْفجْر من يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من أخر أَيَّام
التَّشْرِيق يكبر ثمَّ يقطع كَذَلِك بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي
الله عَنهُ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَهَذَا القَوْل أحب إِلَيْنَا من قَول أبي
حنيفَة
(1/310)
وَالتَّكْبِير فِي دبر الصَّلَوَات
المكتوبات على من صلى فِي جمَاعه أَو وَحده بمنى أَو بالآفاق كلهَا من
إمرأة أَو رجل أَو مَمْلُوك وَلَيْسَ على أحد أَن يكبر فِي دبر الصَّلَاة
التَّطَوُّع وَلَا فِي صَلَاة الْعِيد وَلَا الْوتر إِنَّمَا يجب
التَّكْبِير فِي دبر الصَّلَوَات الْخمس المكتوبات
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة التَّكْبِير فِي أَيَّام التَّشْرِيق خلف
الصَّلَوَات وَأول ذَلِك تَكْبِير الْأَمَام وَالنَّاس مَعَه خلف صَلَاة
الظّهْر من يَوْم النَّحْر وَأخر ذَلِك تَكْبِير الْأَمَام وَالنَّاس مَعَه
خلف صَلَاة الصُّبْح من أخر أَيَّام التَّشْرِيق ثمَّ يقطع التَّكْبِير
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أحب
إِلَيْنَا أَن
(1/311)
نَأْخُذ بِهِ من قَول أبن عمر لَان النَّاس
اخْتلفُوا فِي التَّكْبِير فَقَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يكبر
من صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الظّهْر من أخر أَيَّام
التَّشْرِيق وَقَالَ بَعضهم إِلَى صَلَاة الْعَصْر من أخر أَيَّام
التَّشْرِيق كَمَا قَالَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ
(1/312)
وَقَالَ أبن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
يكبر من صَلَاة الظّهْر يَوْم النَّحْر إِلَى صَلَاة الظّهْر من أخر
أَيَّام التَّشْرِيق وَكَانَ أَكثر من كبر مِنْهُم عَليّ بن
(1/313)
أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ فأخذنا
بِأَكْثَرَ ذَلِك لِأَن الْأَمَام يكبر فِيمَا لم يجب عَلَيْهِ أحب
إِلَيْنَا من أَن يتْرك التَّكْبِير فِيمَا قد وَجب عَلَيْهِ
وَقَالَ أهل الدينة أَيْضا التَّكْبِير فِي
التَّشْرِيق على الرِّجَال وَالنِّسَاء من الْأَحْرَار والمماليك وَمن
كَانَ فِي جمَاعَة أَو وَحده بمنى أَو بالآفاق كلهَا وأجب وَإِنَّمَا يأتم
النَّاس فِي ذَلِك بِإِمَام الْحَاج وبالناس بمنى لأَنهم إِذا رجعُوا من
منى وانقضى ألاحرام أئتموا بهم حَتَّى يكون مثلهم فِي الْحل وَأما من لم
يكن حَاجا فَأَنَّهُ لَا يأتم بهم إِلَّا فِي تَكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا ينْقض قَول أهل الْمَدِينَة فِي تَركهم
التَّلْبِيَة إِذا راحوا إِلَى عَرَفَة فَيَنْبَغِي لَهُم إِذا راحوا إِلَى
عَرَفَة أَن يكبروا من عِنْد أول صَلَاة تركُوا فِيهَا التَّلْبِيَة لآن من
ترك التَّلْبِيَة يكبر فِي قَوْلهم فَيَنْبَغِي لَهُم أَن يَقُولُوا يكبر
إِذا رَاح إِلَى عَرَفَة فَتكون أول تَكْبِيرَة فِي دبر صَلَاة الْمغرب
(1/314)
من لَيْلَة النَّحْر فليسوا يَقُولُونَ
ذَلِك فَهَذَا ترك لقَولهم وَلَكِن عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب
وَعبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُم قد أَجمعُوا جَمِيعًا فِيمَا
يروي عَنْهُم أَنهم يكبرُونَ من صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة ثمَّ
اخْتلفُوا فِي الصَّلَاة الَّتِي قطعُوا التَّكْبِير عِنْدهَا وَلم
يَخْتَلِفُوا فِي الِابْتِدَاء فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يخالفوا الثَّلَاثَة
فِي الِابْتِدَاء وَقد اجْمَعُوا جَمِيعًا عَلَيْهِ وَقد جَاءَ فِي ذَلِك
أثار
- بَاب قيام الرجل حِين ينْهض إِلَى الصَّلَاة
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ السّنة فِي الصَّلَاة إِذا أَرَادَ
الرجل أَن ينْهض ينعهض على صُدُور قَدَمَيْهِ أَن قدر على ذَلِك وَأَن
كَانَ شَيخا كَبِيرا أَو رجلا بادنا لَا يقدر على أَن ينْهض على صُدُور
قَدَمَيْهِ فليعتمد براحتيه على الأَرْض ولينهض عَلَيْهَا
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الِاعْتِمَاد على يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة أفضل
للشباب لمن قدر وَلمن لم يقدر
(1/315)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن السّنة والأثار
فِي هَذَا مَعْرُوفَة مَشْهُورَة لَا يحْتَاج مَعهَا إِلَى نظر وَقِيَاس
(1/316)
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم عَن الْأَعْمَش
عَن عمَارَة بن عُمَيْر عَن عبد الرَّحْمَن
(1/317)
أبن يزِيد قَالَ كَانَ عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ ينْهض من السُّجُود إِذا قَامَ على صُدُور
قَدَمَيْهِ
اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله
مثل ذَلِك
اُخْبُرْنَا سَلام بن سلم الْحَنَفِيّ عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة بن عبد
الرَّحْمَن عَن أبن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه كَانَ يفعل ذَلِك
- بَاب صَلَاة الْكُسُوف
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي صَلَاة الْكُسُوف يُصَلِّي
الْأَمَام رَكْعَتَيْنِ
(1/318)
رَكْعَة وسجدتين فِي الأولى يطول بهَا
وَالثَّانيَِة رَكْعَة وسجدتين كَمَا يُصَلِّي فِي غَيرهَا من الصَّلَوَات
وَذكر ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يقوم الْأَمَام فَيصَلي بِالنَّاسِ فيطيل الْقيام
ثمَّ يرْكَع فيطيل الرُّكُوع ثمَّ يقوم فيطيل الْقيام وَهُوَ دون الْقيام
الأول ثمَّ يرْكَع فيطيل الرُّكُوع وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ يرفع
فَيسْجد ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك ثمَّ ينْصَرف
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَت فِي قَول أبي حنيفَة أثار على مَا
قَالَ وَجَاءَت فِي قَول أهل الْمَدِينَة أثار على مَا قَالُوا وَالسّنة
الْمَعْرُوفَة فِي غير الْكُسُوف على رَكْعَة وسجدتين فِي كل رَكْعَة
وَلَيْسَت على رَكْعَتَيْنِ وسجدتين فِي كل رَكْعَة وَكَيف صَارَت صَلَاة
الْكُسُوف مُخَالفَة لغَيْرهَا من جَمِيع الصَّلَوَات فَإِنَّمَا ذَلِك
شَيْء يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى فَالصَّلَاة وَاحِدَة وَفِي كل
رَكْعَة قِرَاءَة وركعة وَاحِدَة وسجدتان فَأَما الركعتان فِي رَكْعَة
فَهَذَا أَمر لم يكن فِي شَيْء
(1/319)
من الصَّلَوَات لَا فِي صَلَاة عيد وَلَا
فِي جُمُعَة وَلَا فِي تطوع وَلَا فِي فَرِيضَة فَكيف كَانَ ذَلِك فِي
صَلَاة الْكُسُوف وَمَا نرى ذَلِك إِلَّا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم أَطَالَ الْقيام ثمَّ أَطَالَ الرُّكُوع فَكَانَ الرجل يرفع
رَأسه فَيرى من قدامه رُكُوعًا فَيَعُود فيركع فَيرى ذَلِك من خَلفه فَيرى
أَن ذَلِك رَكْعَتَانِ وَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَة وَاحِدَة فعلى هَذَا نرى
أَن الْأَمر كَانَ
وَقد قَالَ أهل الْمَدِينَة لَا نرى أَن يجْهر بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاة
الْكُسُوف لِأَن أبن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ فِي حَدِيثه فِي
صَلَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم إِيَّاهَا فَقَامَ قيَاما
نَحوا من سُورَة الْبَقَرَة قَالَ وَلَو جهر فِيهَا رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم بِالْقِرَاءَةِ مَا خَفِي على أبن عَبَّاس رَضِي الله
عَنهُ مَا قَرَأَ بِهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله
عَنهُ أَنه
(1/320)
صلى بِالنَّاسِ صَلَاة الْكُسُوف
بِالْكُوفَةِ فجهر بِالْقِرَاءَةِ
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا صلى صَلَاة الْكُسُوف فَرَكَعَ الرَّكْعَة
الأولى فَرفع رَأسه ابْتَدَأَ القرأة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة دون
الْقِرَاءَة الأولى
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فقد صَارَت الرَّكْعَة الآولى بَين
الْقِرَاءَتَيْن وَقد جَاءَ أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يقْرَأ الرجل رَاكِعا
وَلَا سَاجِدا فَكيف يقْرَأ حِين رُكُوعه وَسُجُوده
أَرَأَيْتُم اذا سجد فَرفع رَأسه من سجدته أينبغي لَهُ ان يقْرَأ فِيمَا
بَين السَّجْدَتَيْنِ فان هَذَا عندنَا مَكْرُوه ان يقْرَأ الرجل بَين
السَّجْدَتَيْنِ أَو بَين رُكُوعه وَسُجُوده فَكيف قَرَأَ صَاحب الْكُسُوف
بَين ركعتيه فَلَعَلَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لم يقْرَأ
بَين ركعتيه اللَّتَيْنِ وصفتم شَيْئا فان كَانَ قَرَأَ فَلَا بُد من
حَدِيث فِي ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَقد ذكرْتُمْ
ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لم يجْهر بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا
فَكيف علمْتُم انه قَرَأَ بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَمَا اعْلَم أَنكُمْ
ذكرْتُمْ فِي ذَلِك حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجمع فِي صَلَاة الْكُسُوف إِلَّا الْأَمَام الَّذِي
يُصَلِّي الْجُمُعَة
(1/321)
فَأَما النَّاس فِي مَسَاجِدهمْ فَلَا
يجمعُونَ فِي صَلَاة الْكُسُوف وَلَكنهُمْ ان لم يشْهدُوا مَعَ الامام صلوا
وحدانا
وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجمع الامام الصَّلَاة فِي كسوف الْقَمَر كَمَا
يجمعها فِي
(1/322)
كسوف الشَّمْس وَلَكِن النَّاس يفزعون
عِنْد ذَلِك إِلَى الْمَسْجِد فيصلون فِي غير جمَاعَة وَيُكَبِّرُونَ الله
وَيدعونَ وَكَذَلِكَ قَالَ أهل الْمَدِينَة
وَقَالَ مُحَمَّد بلغنَا ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
قَالَ اذا جَاءَ احدكم من هَذِه الافزاع شَيْء فافزعوا إِلَى الصَّلَاة
فنبغي اذا جَاءَ فزع من
(1/323)
هَذِه الافزاع من زَلْزَلَة اَوْ غَيرهَا
ان يفزع النَّاس الى الصَّلَاة وَالدُّعَاء من غير ان يجمعوا بامام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نَعْرِف الصَّلَاة فِي شَيْء من ذَلِك الا فِي
كسوف الشَّمْس وَالْقَمَر
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ انكسفت
الشَّمْس على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَوْم مَاتَ
ابراهيم فَقَالَ النَّاس انكسفت الشَّمْس لمَوْت ابراهيم ابْن رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فَبلغ
(1/324)
ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم فَخَطب النَّاس فَقَالَ ان الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله
لَا ينكسفان لمَوْت اُحْدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ
كَانَ الدُّعَاء ثمَّ تجلت الشَّمْس
اُخْبُرْنَا الْمُبَارك بن فضَالة قَالَ حَدثنَا الْحسن قَالَ حَدثنَا ابو
بكر رَضِي الله عَنهُ قَالَ كسفت الشَّمْس فَقَامَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فَزعًا يجر ثَوْبه فَدخل الْمَسْجِد فصلى رَكْعَتَيْنِ
اطال فيهمَا حَتَّى انجلت وَكَانَ
(1/325)
ذَلِك عِنْد موت ابراهيم فَقَالَ النَّاس
لمَوْت ابراهيم فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم ان الشَّمْس
وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله يخوف بهما خلقَة وانهما لَا ينكسفان لمَوْت
اُحْدُ فاذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فصلوا وَادعوا حَتَّى ينْكَشف بكم مَا بكم
واخبرنا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج بن ارطاة عَن مَكْحُول ان
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم صلى بِالنَّاسِ فِي كسوف الشَّمْس
رَكْعَتَيْنِ نَحوا من صَلَاتكُمْ
(1/326)
- بَاب الاسْتِسْقَاء
-
2 - قَالَ ابو حنيفَة لَا نرى فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة وَكَانَ يرى ان
يخرج الامام فيدعو وَذكر عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه صعد
الْمِنْبَر فَاسْتَسْقَى ودعا وَلم يذكر انه صلى
(1/332)
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة صَلَاة
الاسْتِسْقَاء رَكْعَتَانِ يبْدَأ بهَا الامام قبل الْخطْبَة مثل صَلَاة
الْعِيد وَيقْرَأ فِيهَا مَا حضر من الْقُرْآن ويجهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
ثمَّ يَدْعُو فِي خطبَته فيستقبل الْقبْلَة ويحول رِدَاءَهُ حِين يستقبلها
ويحول النَّاس ارديتهم اذا حول الامام رِدَاءَهُ وَيدعونَ جُلُوسًا لَا
يقومُونَ كَمَا يقوم الامام وَقد كَانَ اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ قبل
هَذَا يبْدَأ الامام فِي الاسْتِسْقَاء بِالْخطْبَةِ قبل الصَّلَاة بِمثل
فعله فِي الْجُمُعَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَانَ ابراهيم النَّخعِيّ يَقُول بقول ابي
حنيفَة وَلَا يرى فِي ذَلِك صَلَاة
اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير الوَاسِطِيّ عَن الْمُغيرَة الضَّبِّيّ عَن
ابرهيم النَّخعِيّ ان الْمُغيرَة
(1/333)
الثَّقَفِيّ وَكَانَ اميرا على الْكُوفَة
خرج يَسْتَسْقِي وَمَعَهُ ابراهيم النَّخعِيّ فَقَامَ يُصَلِّي فَرجع
ابراهيم وَلَكِن قَول اهل الْمَدِينَة الآخر احب الينا من قَوْلهم الاول
وَمن قَول ابراهيم النَّخعِيّ وابي حنيفَة لانه ارْمِ قد جَاءَ فِيهِ
الاثار
(1/334)
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا ابو رَبَاح عَن عَطاء بن ابي مَرْوَان عَن ابيه قَالَ خرجت مَعَ
عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ نستسقي فَلم يزدْ على ان قالو
اسْتَغْفرُوا ربكُم انه كَانَ غفارًا
(1/335)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَبِهَذَا
الحَدِيث كَانَ يَأْخُذ ابو حنيفَة رَحمَه فَلَا يرى فِي الاسْتِسْقَاء
صَلَاة واما نَحن فنرى فِيهِ صَلَاة
(1/336)
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا هِشَام بن اسحاق بن عبد الله ابْن كنَانَة قَالَ حَدثنِي ابي عَن
ابْن عَبَّاس قَالَ سَأَلته عَن الاسْتِسْقَاء قَالَ مَا شَأْنك انت وَمَا
شَأْن هَذَا قَالَ لَهُ ارسلني الامير قَالَ فَمَا شانه
(1/337)
لم يسألني خرج رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم متواضعا متبذلا فَدَعَا وَلم يخْطب خطبتكم هَذِه ثمَّ
صلى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيد قَالَ سُفْيَان فَلَا نَدْرِي
اصلى قبل ام بعد
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو اسحاق عَن عبد الله بن
(1/338)
يزِيد الانصاري قَالَ خرج يَسْتَسْقِي
بِالْكُوفَةِ وَقد كَانَ رَأْي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
فَقَامَ قَائِما على رجلَيْهِ على غير مِنْبَر فَاسْتَسْقَى واستغفر فصلى
رَكْعَتَيْنِ قَالَ ووافقنا زيد بن ارقم فِي الاسْتِسْقَاء
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي بكر عَن
(1/339)
عباد بن تَمِيم عَن عَمه قَالَ خرج بِنَا
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم فَاسْتَسْقَى وحول رِدَاءَهُ
- بَاب صَلَاة الْخَوْف
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي صَلَاة الْخَوْف يتَقَدَّم الامام
وطائفه من النَّاس فَيصَلي بهم وَيكون طَائِفَة مِنْهُم بَينه وَبَين
الْعَدو وَلم يصلوا فاذا صلى بالذين مَعَه رَكْعَة استأخروا فِي مَكَان
الَّذين لم يصلوا مَعَه وَلَا يسلمُونَ ويتقدم الَّذين لم يصلوا فيصلون
مَعَه رَكْعَة فَيَنْصَرِف الامام وَقد صلى
(1/340)
رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تَأتي الطَّائِفَة
الاولى فتصلى الرَّكْعَة الَّتِي بقيت عَلَيْهِم بِغَيْر قِرَاءَة
وَانْصَرفُوا لانهم قد ادركوا اول الصَّلَاة مَعَ الامام وتسلم وتقف موقف
الطَّائِفَة الاخرى وَتَأْتِي الطَّائِفَة الاخرى فَتُصَلِّي رَكْعَة
بِالْقِرَاءَةِ لانهم لم يفتحوا اول الصَّلَاة مَعَ الامام ثمَّ يسلمُونَ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تصلى طَائِفَة مَعَه وَطَائِفَة تجاه الْعَدو
فَيصَلي بِالَّتِي مَعَه رَكْعَة ثمَّ يثبت قَائِما ويتمون لانفسهم رَكْعَة
اخرى ثمَّ يَنْصَرِفُونَ فيصفون تجاه الْعَدو وَتَأْتِي الطَّائِفَة الاخرى
فَيصَلي بهم الرَّكْعَة الَّتِي بقيت من صلَاته ثمَّ يثبت جَالِسا ويتمون
لانفسهم ثمَّ يسلم بهم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يَسْتَقِيم هَذَا وانما جعل الامام
ليؤتم بِهِ فِيمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
فِيمَا لَا اخْتِلَاف فَهِيَ فاذا صلت الطَّائِفَة الاولى الرَّكْعَة
الثَّانِيَة قبل ان يُصليهَا الامام فَلم يأتموا بالامام فِيهَا لَان من
صلى قبل امامه فَلم يأتم بامامه وانما الايتمام بالامام ان يُصَلِّي
(1/341)
مَعَه اَوْ بعده لَان الامام متبوع
وَلَيْسَ بتابع
أَرَأَيْتُم رجلا صلى مَعَ الامام رَكْعَة فِي غير خوف ثمَّ بدا لَهُ ان
يسْبق الامام بِمَا بَقِي من صلَاته فصلى قبل امامه اتجزيه صلَاته
ارايتم اذا قَامَ الامام حِين يُصَلِّي الطَّائِفَة مَعَه ركعتهم
الْبَاقِيَة يقرأم ام لَا يقْرَأ فان كَانَ لَا يقْرَأ فَأَي قَول اقبح من
هَذَا انه يقوم لَا تالى قُرْآنًا وَلَا رَاكِعا فان قَرَأَ ففرغ من
قِرَاءَته كَيفَ يصنع أيقوم وَلَا يرْكَع فان ركع لم ينْتَظر الطَّائِفَة
الَّتِي تجئ وفاتتهم الصَّلَاة مَعَه وان انتظرهم بعد فَرَاغه من
الْقِرَاءَة قَامَ لَا تالى قُرْآنًا وَلَا رَاكِعا فان قَالُوا يُطِيل
الامام الْقِرَاءَة حَتَّى تُدْرِكهُ الطَّائِفَة الاخرى صَارَت رَكْعَة
الامام الثَّانِيَة اطول من الاولى وَالسّنة ان الرَّكْعَة الاولى اطول من
الثَّانِيَة
ارايتم لَو صلى صَلَاة الْخَوْف وَهُوَ على اميال من الْمَدِينَة فصلى بهم
الامام الظّهْر اربعا يُصَلِّي بالطائفة الاولى رَكْعَتَيْنِ أينتظر
بالركعة الثَّالِثَة حَتَّى يُصَلِّي الَّذين خَلفه رَكْعَتَيْنِ ويذهبون
وَتَأْتِي الطَّائِفَة الاخرى اذا تكون
(1/342)
الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَلَا يقْرَأ
فِيهَا الا بِفَاتِحَة الْكتاب اطول من صلَاته كلهَا
وَزعم اهل الْمَدِينَة انه لَا يَنْبَغِي ان يُزَاد فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الاخريين من الْقِرَاءَة على فَاتِحَة الْكتاب شَيْئا فَكيف يصنع أيقرأ
الامام بِفَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يقوم لَا تالى قُرْآنًا وَلَا رَاكِعا
حَتَّى يُصَلِّي الَّذين خَلفه رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يذهبون فيقفون مَوَاقِف
اصحابهم فَيدْخلُونَ مَعَ الامام
مَا يشبه قيام الامام فِي هَذِه الْمَوَاضِع شَيْئا من السّنة مَعَ ان اهل
الْمَدِينَة قد رووا مَا قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي صَلَاة
الْخَوْف
اُخْبُرْنَا بذلك فقيههم مَالك بن انس عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه قَالَ
يتَقَدَّم الامام وَطَائِفَة من النَّاس فَيصَلي بهم رَكْعَة وَتَكون
طَائِفَة مِنْهُم بَينه وَبَين الْعَدو وَلم يصلوا فاذا صلى بالذين مَعَه
رَكْعَة استأجروا مَكَان الَّذين لم يصلوا وَلَا يسلمُونَ ويتقدم الَّذين
لم يصلوا فيصلون رَكْعَة ثمَّ ينْصَرف الامام وَقد صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ
يقوم كل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ فيصلون لانفسهم
(1/343)
رَكْعَة رَكْعَة بعد ان ينْصَرف الامام
فَيكون كل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ قد صلوا رَكْعَتَيْنِ قَالَ وان
كَانَ خوفًا هُوَ اشد من ذَلِك صلوا رجَالًا على اقدامهم اَوْ ركبانا
مستقبلي الْقبْلَة اَوْ غير مستقبليها
قَالَ مَالك قَالَ نَافِع لَا ارى عبد الله بن عمر الا حَدثهُ عَن رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَكَذَلِكَ ايضا
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي صَلَاة الْخَوْف الا
انه لم يذكر فان كَانَ خوفًا اشد من ذَلِك صلوا رجَالًا اَوْ ركبانا الى
اخر الحَدِيث انما ذكر الامام وَالَّذين مَعَه كَيفَ يصلونَ صَلَاة
الْخَوْف
واخبرنا ابو حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس مثل قَول ابراهيم فَكيف
(1/344)
يكون ترك اهل الْمَدِينَة قَول ابْن عمر
وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم وَأخذُوا بِغَيْرِهِ وَالَّذِي اخذوا
بِهِ عندنَا خلاف مَا عَلَيْهِ السّنة من امْر الصَّلَاة لَان الْقَوْم
يصلونَ رَكْعَة من الصَّلَاة قبل امامهم
واخبرنا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي
صَلَاة الْخَوْف اذا صلى الامام بِأَصْحَابِهِ فلتقم طَائِفَة مِنْهُم مَعَ
الامام وَطَائِفَة بازاء الْعَدو فَيصَلي الامام بالطائفة الَّذين مَعَه
رَكْعَة ثمَّ ينْصَرف الطَّائِفَة الَّذين صلوا مَعَ الامام من غير ان
يتكلموا حَتَّى يقومُوا مقَام اصحابهم وَتَأْتِي الطَّائِفَة الاخرى فيصلون
مَعَ الامام الرَّكْعَة الاخرى ثمَّ يَنْصَرِفُونَ من غير ان يتكلموا
حَتَّى يقومُوا فِي مقَام اصحابهم وَتَأْتِي الطَّائِفَة الاولى فيصلون
رَكْعَة وحدانا ثمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيقومُونَ مقَام اصحابهم وَتَأْتِي
الطَّائِفَة الاخرى حَتَّى يقضوا الرَّكْعَة الَّتِي بقيت عَلَيْهِم وحدانا
اُخْبُرْنَا ابوحنيفة رَضِي الله عَنهُ قَالَ حَدثنَا الْحَارِث بن عبد
الرَّحْمَن عَن
(1/345)
ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ مثل ذَلِك
اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن جَابر
الْحَنَفِيّ عَن ابي اسحاق الْهَمدَانِي
(1/346)
عَن سليم بن عبد قَالَ كُنَّا عِنْد سعيد
بن الْعَاصِ بطبرستان فَحَضَرت الصَّلَاة وَنحن نُقَاتِل الْعَدو ومعنا
رجال من اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حُذَيْفَة وَغير
وَاحِد فَقَالَ ايكم شهد صَلَاة الْخَوْف مَعَ رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فَقَالَ حُذَيْفَة انا قَالَ فَكيف تَأْمُرهُمْ قَالَ
يلبسُونَ اسلحتهم فتقوم طَائِفَة مِمَّا يَلِي الْعَدو وَطَائِفَة مَعَك
فِي الصَّلَاة وتأمرهم ان حمل عَلَيْهِم الْعَدو ان يتكلموا ويسلموا
فَتُصَلِّي بالذين مَعَك رَكْعَة وتسجد بهم سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقومُونَ
مصَاف الَّذين لم يصلوا ويأتون فيصلون مَعَك رَكْعَة وسجدتين ثمَّ يرجعُونَ
الى مصَاف اصحابهم ويأتون فيركعون رَكْعَة وسجدتين
(1/347)
ويسلمون فيرجعون إِلَى مصَاف اصحابهم
ويأتون فيركعون رَكْعَة وسجدتين ويسلمون وَقد قضوا الصَّلَاة
- بَاب غسل الْمَيِّت
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي غسل الْمَيِّت يجرد ثِيَابه ويطرح
على عَوْرَته خرقَة وَيُوضَع على تخت ويوضأ وضوءه للصَّلَاة وَلَا يمضمض
وَلَا يستنشق وَيغسل رَأسه ولحيته بالخطمى وَلَا يسرح وَيبدأ فِي ذَلِك
كُله بميامنه ثمَّ يغسل عَوْرَته من تَحت الْخِرْقَة ثمَّ يضجع على شقَّه
الايسر فَيغسل شعة الايمن بِالْمَاءِ القراح حَتَّى تنقيه وَترى ان المَاء
قد خلص الى مَا يَلِي التخت ثمَّ تضجعه على شقَّه الايمن وَقد امرت قبل
ذَلِك بِمَاء فاغلي بسدر فان لم يكن
(1/348)
سدر فحرض وان لم يكن وَاحِد مِنْهُمَا
فالماء القراح اجزئ فتغسل شقة الايسر بذلك المَاء حَتَّى تنقيه وَترى ان
المَاء قد خلص الى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ تسنده الى صدرك فتمسح
بَطْنه مسحا رَقِيقا فان خرج مِنْهُ شَيْء مسحته ثمَّ تضجعه على شقَّه
الايسر فتغسل شقَّه الايمن بِالْمَاءِ القراح حَتَّى تنقيه وَترى ان المَاء
قد خلص الى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ تنشفه فِي ثوب وَقد امرت بسريره
قبل ذَلِك فاجمر وامرت بأكفانه فاجمرت وترا ثمَّ تبسط اكفانه بسطا وَهُوَ
الرِّدَاء ثمَّ الازار فَوْقهَا ثمَّ تلبسه قَمِيصه ثمَّ تضع الحنوط فِي
لحيته
(1/349)
وَرَأسه وتضع الكافور ان كَانَ على مساجده
ثمَّ تعطف الازار من شقَّه الايسر ثمَّ تثنيه من قبل الايمن ثمَّ تفعل
بالرداء كَذَلِك على رَأسه وَسَائِر جسده ثمَّ تحمله على سَرِيره وَلَا
تتبعه نَارا الى قَبره فان ذَلِك يكره
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ لغسل الْمَيِّت شَيْء موقت عندنَا وَلَيْسَ
فِي ذَلِك صفة مَعْلُومَة وَلَكِن يغسل فيطهر
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن سُبْحَانَ الله الْعَظِيم كَيفَ لم يعرف اهل
الْمَدِينَة غسل الْمَيِّت حَتَّى قَالُوا فِيهِ هَذَا القَوْل والْآثَار
فِيهِ كَثِيرَة مبينَة وَغسل الْمَيِّت وَاضح فِي ايدي الْفُقَهَاء قَالَ
ذَلِك عبد الله بن مَسْعُود ابراهيم النَّخعِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين
وَغَيرهم من الْفُقَهَاء والامر فِيهِ اشهر من ان يذكر جملَة كَمَا ذكر اهل
الْمَدِينَة
اُخْبُرْنَا يحيى بن سَلمَة بن كهيل عَن ابيه عَن ابي الزَّعْرَاء عَن عبد
الله ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ يغسل ثَلَاثًا الْوُسْطَى
مِنْهَا بسدر
(1/350)
- بَاب غسل الْمحرم وكفنه وحنوطه
-
قَالَ ابو حنيفَة اذا مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة وهما محرمان فقد ذهب
عَنْهُمَا احرامهما فيصنع بهما كَمَا يصنع بِالْمَيتِ الَّذِي لَيْسَ
بِمحرم من الْكَفَن وتغيطة الراس وَالْوَجْه وَلَا باس بَان يحنطوه الا ان
يَكُونُوا محرمين
(1/351)
لانه يكره لَهُم مس الطّيب فان لم
يَكُونُوا محرمين فانا لَا نكره لَهُم مس الطّيب
وَقَالَ اهل الْحجاز مَالك وَغَيره لَا يغطى رَأس الْمحرم اذا مَاتَ وَلَا
يحنط
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا اسرائيل بن يُونُس قَالَ حَدثنَا
مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن يزِيد
قَالَ سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن الْمحرم يَمُوت فَقَالَت
انما هُوَ جسدا فعلوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بموتاكم
(1/352)
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن رَافع الْمَدِينِيّ
عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ان عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا مَاتَ
ابْنه وَاقد بن عبد الله وَهُوَ محرم فِي طَرِيق مَكَّة فَكَفنهُ عبد الله
بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وغطى راسه
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا نَافِع ان عبد الله بن عمر رَضِي
الله عَنْهُمَا كفن ابْنه وَاقد بن عبد الله وَمَات محرما بِالْجُحْفَةِ
وخمر رَأسه
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم عَن عَائِشَة
رَضِي الله عَنْهَا فِي الْمحرم يَمُوت قَالَت اصنعوا بِهِ كَمَا
تَصْنَعُونَ بموتاكم
(1/353)
- بَاب غسل قطاع الطَّرِيق وَمَوْت الرجل
وَهُوَ مُسَافر وَالْمَرْأَة تيَمّم وَفِيه الشَّهِيد
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يلقى اللُّصُوص فَيقْتل فِي
الطَّرِيق وَهُوَ مُسَافر دون مَاله انه يدْفن بدمه وثيابه كَمَا يصنع
بالشهيد وَلَا يغسل
(1/356)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي
يقْتله اللُّصُوص انه يغسل وَيكبر عَلَيْهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن واي شَهِيد افضل من هَذَا فقد قَالَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد رجل
لقِيه قوم من فساق الْكفَّار من اهل الذِّمَّة فراودوه عَن اهله وَمَاله
فَأبى ذَلِك عَلَيْهِم فضربوه بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى قَتَلُوهُ أَي شَهِيد
يَنْبَغِي ان يكون افضل من هَذَا يَنْبَغِي ان يصنع بِهِ نَحْو مَا يصنع
بِالشُّهَدَاءِ
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا مَاتَت الْمَرْأَة فِي السّفر
وَلَيْسَ مَعهَا نسَاء يغسلنها تيممت صَعِيدا طيبا من وَرَاء الثَّوْب
فَوضع الرجل الثَّوْب على كفيه ثمَّ يضْرب ضَرْبَة على الارض ثمَّ ينفضها
نفضة خَفِيفَة فيمسح بهما وَجههَا ثمَّ يضْرب ضَرْبَة اخرى ثمَّ ينفضها
نفضة خَفِيفَة فيمسح كفيها وذراعيها الى الْمرْفقين من تَحت كفيها
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَكَذَلِكَ إِذا هلك الرجل مَعَ النِّسَاء وَلَيْسَ
فِيهِنَّ إمراته
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا مَاتَت المراة وَلَيْسَ مَعهَا نسَاء يغسلنها
وَلَا من ذَوي الرَّحِم من الرِّجَال أحد يَلِي ذَلِك مِنْهَا وَلَا زوج
يَلِي ذَلِك مِنْهَا تيممت صَعِيدا طيبا فيمسح بوجهها وكفيها من الصَّعِيد
قَالُوا وَكَذَلِكَ الرجل
(1/357)
وَلَيْسَ مَعَه أحد الا النِّسَاء وَلَيْسَ
فِيهِنَّ إمراته وَمن ذَوَات الْمحرم من يغسلهُ يممنه أَيْضا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يغسل الرجل من النِّسَاء
الا إمراته فَأَما ذَوَات الْمحرم فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يغسلنه وَهن لَا
يحل لَهُنَّ أَن ينظرن مِنْهُ فِي الْحَيَاة الا إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس
وَنَحْو ذَلِك وَأما الْعَوْرَة فَلَا يَنْبَغِي أَن ينظرن إِلَيْهَا فِي
الْحَيَاة فَكيف يغسلنه فِي الْمَوْت وَإِنَّمَا جَاءَ الْأَثر
(1/358)
فِي الْمَرْأَة لانها زوجتها وَعَلَيْهَا
مِنْهُ عدَّة فَلذَلِك غسلته وَقد كَانَت تنظر فِي الْحَيَاة وَهِي يحل
لَهَا ان تنظر إِلَى مَا لَا يحل لغَيْرهَا من لنظر اليه
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الشَّهِيد يقتل فِي المعركة يدْفن
فِي دَمه وثيابه وَلَا يغسل الا انه ينْزع عَنهُ الْجلد وَالسِّلَاح
وَيزِيدُونَ مَا شاؤا وينقصون مَا شاؤا وَيُصلي على الشَّهِيد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَكَيف تتْرك
الصَّلَاة على الشَّهِيد وَقد جَاءَت الاثار الْمَعْرُوفَة الْمَشْهُورَة
الَّتِي لَا خلاف فِيهَا ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على
شُهَدَاء اُحْدُ فصلى يَوْمئِذٍ على حَمْزَة بن عبد الْمطلب سبعين صَلَاة
وَذَلِكَ انه صلى على حَمْزَة ثمَّ كَانَ يُؤْتى بِالرجلِ مِنْهُم فَيُوضَع
مَعَ حَمْزَة فَيصَلي عَلَيْهِمَا حَتَّى صلى عَلَيْهِم جَمِيعًا وَصلى على
حَمْزَة سبعين صَلَاة مَا كنت اظن ان بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف
(1/359)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد
عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الشَّهِيد يَمُوت مَكَانَهُ فَقَالَ ينْزع
عَنهُ خفاه وقلنسوته ويحنط وَيُصلي عَلَيْهِ ويكفن فِي ثِيَابه الَّتِي
(1/360)
اصيب فِيهَا الا أَن تكون شفعا فان كَانَت
شفعا نزع مِنْهَا ثوب اَوْ زيد فِيهَا ثوب وان رفع من مَكَانَهُ ذَلِك
فَمَاتَ بعد ذَلِك بساعة اَوْ اكثر صنع بِهِ مَا يصنع بِالْمَيتِ فِي اهله
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحْمَة الله نَأْخُذ بِهَذَا الحَدِيث كُله الا
الْكَفَن فان شِئْت فَكَفنهُ بِوتْر وان شِئْت فَكَفنهُ بشفع
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن عبيد الله
عَن الشّعبِيّ وَالْحكم قَالَا الشَّهِيد اذا مَاتَ فِي مَكَانَهُ الَّذِي
قتل فِيهِ فانه يدْفن فِي يابه وَدَمه غير كمته وخفيه وسراويله وَلَا يغسل
وَيُصلي عَلَيْهِ وَإِن حملوه وَبِه رَمق فَأكل أَو شرب ثمَّ مَاتَ
فَإِنَّهُ يغسل ويكفن ويدفن وَيصلى عَلَيْهِ
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي هِشَام بن الْغَاز عَن
مَكْحُول قَالَ ينْزع عَن الشَّهِيد اذا مَاتَ فِي المعركة خَاتِمَة ومنطقة
وَمَا كَانَ عَلَيْهِ من جلد
(1/361)
وكمته وَيُصلي عَلَيْهِ وَلَا يغسل وان
حملوه وَبِه رَمق فاكل اَوْ شرب فليصنع بِهِ مَا يصنع بالحي اذا مَاتَ
- بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة
-
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله لَا يرفع يَدَيْهِ الا فِي التَّكْبِيرَة
الاولى وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك بن انس وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد جَاءَ
فِيهِ آثَار
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن عبد الْعَزِيز بن حَكِيم الْحَضْرَمِيّ
قَالَ رايت
(1/362)
عبد الله بن عمر اذا صلى على الْجِنَازَة
رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَة الاولى وَلَا يرفع فِي غَيرهَا
اُخْبُرْنَا الْوَلِيد بن عبد الله بن جَمِيع قَالَ رايت ابراهيم
النَّخعِيّ صلى على
(1/363)
الْجِنَازَة فَكبر عَلَيْهَا اربعا رفع
يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَة الاولى وَلم يرفعهما فِيمَا سوى ذَلِك
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل فَاتَتْهُ تَكْبِيرَة مَعَ
الامام ينْتَظر حَتَّى يكبر الامام فيكبر مَعَه ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ
بعد سَلام الامام وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة مَالك وَغَيره وَقَالَ
مُحَمَّد بن الْحسن وَقد جَاءَ
(1/364)
فِيهِ آثَار
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا جِئْت
وَقد فاتك شَيْء من التَّكْبِير فتابع التَّكْبِير حَتَّى يتم الامام
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ عَن ابراهيم وَحَمَّاد عَن ابراهيم
قَالَ مَا فاتك
(1/365)
من التَّكْبِير فاقضه يَعْنِي على
الْجِنَازَة
- بَاب الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة الْمَشْي
خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها وان مَشى امامها فَلَا بَأْس مَا لم يتغيب
عَنْهَا وَيكرهُ ان يتقدمها الرَّاكِب
(1/366)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْمَشْي امامها
افضل من الْمَشْي خلفهَا وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف يكون الْمَشْي امامها افضل
قَالُوا لَان عمر رَضِي الله عَنهُ بلغنَا انه كَانَ يضْرب النَّاس امام
جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش وبلغنا ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وابا بكر وَعمر كَانُوا يَمْشُونَ امام الْجِنَازَة
قيل لَهُم اما مَا ذكرْتُمْ ان عمر رَضِي الله عَنهُ كَانَ يضْرب النَّاس
امام جَنَازَة زَيْنَب بنت جحش فانه بلغنَا ان النَّاس قد كَثُرُوا فِي
جنازتها فضربهم
(1/367)
ليتقدموا حَتَّى لَا يزدحموا وبلغنا ان
عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ سُئِلَ عَن الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة
خلفهَا افضل ام امامها فَقَالَ الْمَشْي خلفهَا افضل فَقيل ان ابا بكر
وَعمر كَانَ يمشيان امام الْجِنَازَة فَقَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ انها
يعلمَانِ ان الْمَشْي خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها ولكنهما ييسران
ميسران احبا ان ييسرا على النَّاس
(1/368)
وَقد بلغنَا عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ
يَقُول الْجِنَازَة متبوعة وَلَيْسَت بتابعة
اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي صَفْوَان بن عَمْرو عَن
المشيخة ان عُثْمَان بن عَفَّان قَالَ ان جنائز الْمُسلمين نور فقدموا
نوركم بَين ايديكم وامشوا خلفهَا وان جنائز الْمُشْركين لَا نور لَهَا
يَمْشُونَ امامها وجعلونها خَلفهم فخالفوهم
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يحيى الجابر عَن ابي ماجدة عَن عبد
الله ابْن مَسْعُود قَالَ سَأَلنَا نَبيا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن
السّير بالجنازة فَقَالَ مَا دون الخبب ان يَك خيرا يتعجل اليه وان يَك شرا
فبعدا لأهل النَّار الْجِنَازَة متبوعة وَلَيْسَت بتابعة وَلَيْسَ مِنْهَا
من تقدمها
(1/369)
اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يزِيد
بن ابي زِيَاد مولى بني هَاشم عَن عبد الرَّحْمَن بن ابي ليلى عَن عبد
الرَّحْمَن بن ابزي قَالَ بَينا انا امشي مَعَ عَليّ بن ابي طَالب رَضِي
الله عَنهُ خلف الْجِنَازَة وابو بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا يمشيان
امام الْجِنَازَة قَالَ فَقلت مَا بَال ابي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا
يمشيان امامها وانت تمشي خلفهَا قَالَ اما انهما يعلمَانِ ان الْمَشْي
خلفهَا افضل من الْمَشْي امامها كفضل صَلَاة الْجَمَاعَة على صَلَاة الْفَذ
لكنهما يسران ميسران يُحِبَّانِ ان ييسرا على النَّاس
- بَاب كَيفَ يدْخل الْمَيِّت فِي الْقَبْر
-
قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يدْخل الْمَيِّت من قبل الْقبْلَة وَلَا
يسل سلا من قبل الرجلَيْن وَقَالَ اهل الْحجاز سل الْمَيِّت سلا من قبل
رَأسه وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ قَالُوا ذَلِك وَقد جَاءَ فِيمَا
قَالَ ابو حنيفَة اثار كَثِيرَة
(1/370)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد
قَالَ قلت لأبراهيم النَّخعِيّ من أَيْن يدْخل الْمَيِّت قَالَ من قبل
الْقبْلَة وَلَا يسل من قبل رجلَيْهِ
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عمرَان بن ابي عَطاء قَالَ
شهِدت مُحَمَّد ابْن الحنيفة وَصلى عَليّ ابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُمَا فَكبر عَلَيْهِ اربعا وادخله من قبل الْقبْلَة وَضرب عَلَيْهِ
فسطاطا ثَلَاثَة ايام
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عبيد الله عَن
ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ خُذ الْجِنَازَة من قبل الْقبْلَة
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن عُمَيْر
بن سعيد النَّخعِيّ قَالَ قَالَ عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ يدْخل
الْجِنَازَة من قبل الْقبْلَة
(1/371)
اُخْبُرْنَا ابو مَالك النَّخعِيّ قَالَ
حَدثنَا عُثْمَان بن عُمَيْر ابو الْيَقظَان عَن
(1/372)
زَاذَان ابو عمر عَن جرير بن عبد الله
قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّحْد لنا والشق
لغيرنا
- بَاب اقتناء الخصيان
-
وَقَالَ مُحَمَّد لَا بَأْس باقتناء الخصيان وَلَا باس بدخولهم على
النِّسَاء
(1/373)
مالم يبلغُوا الْحِنْث فاذا بلغُوا
الْحِنْث لَا يَنْبَغِي ان يدخلُوا على الْحَرَائِر وَهن مكشوفات الرؤس
وَالْبُلُوغ عندنَا اذا بلغ الخصى خَمْسَة عشرَة سنة فأتمها لانه لَا
يَحْتَلِم فَيبلغ قبلهَا فاذ تمت لَهُ خَمْسَة عشر سنة لم يدْخل على
النِّسَاء وَهن مكشوفات الرؤس وَفصل واقتناء الْوَاحِد وَالْكثير سَوَاء
فِي هَذَا
وَقَالَ مَالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانا لَوْلَا نقتنيهم لم يخصوا
(1/374)
ثمَّ رَجَعَ عَن هَذَا بعد ذَلِك وَقَالَ
لَا بَأْس باقتناء الْخصي الْوَاحِد فَأَما اكثر من ذَلِك فَهُوَ مَكْرُوه
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فان كَانَ انما كره اكثر من وَاحِد لانهم انما
يخصون لانا نقتنيهم فَلَو ان كل رجل من الْمُسلمين اتخذ خَصيا وَاحِدًا
(1/375)
وَكَانَ ذَلِك وَاسِعًا لم يخرج مَالك بن
انس مِمَّا قَالَ لَان الْمُسلمين اكثر مِمَّا يخصى من الْمُشْركين فان
جَازَ لكل مُسلم ان يتَّخذ خَصيا وَاحِدًا كَانَت الْحَال على مَا كره
مَالك بن انس من ذَلِك
(1/376)
|