الحجة على أهل المدينة

// كتاب الْكَرَاهِيَة وَالِاسْتِحْسَان
//
- بَاب كَرَاهَة جمع اسْم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكنيته
-
قَالَ مُحَمَّد اكره اذا سمى الرجل مُحَمَّدًا ان يكنى بَابي الْقَاسِم للاثار الْمَشْهُورَة المعر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتي وَقَالَ مَالك بن انس رَحمَه الله لَا باس لمن سمى مُحَمَّدًا ان يكنى بَابي الْقَاسِم وَقد سمى مَالك ابْنا لَهُ مُحَمَّدًا وكناه بِأبي الْقَاسِم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ

(3/1)


كَانَ يكره ان يُسمى باسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويتكنى بكنيته يجمعان جَمِيعًا تَعْظِيمًا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم وَلَا باس ان يُسمى باسمه ويكنى بكنيته اذا لم يجمعا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمدنِي (قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد)

(3/2)


ابْن طَلْحَة عَن ابيه انه ذهب بِهِ الى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم

(3/4)


فَسَماهُ مُحَمَّدًا وَقَالَ هَذَا ابو سُلَيْمَان لَا اجْمَعْ لَهُ اسْمِي وكنيتي

(3/5)


- بَاب اقتناء الخصيان
-
وَقَالَ مُحَمَّد لَا باس باقتناء الخصيان وَلَا باس بدخولهم على النِّسَاء مَا لم يبلغُوا الْحِنْث فاذا بلغُوا لَا يَنْبَغِي ان يدخلُوا على الْحَرَائِر وَهن منكشفات الرؤس وَالْبُلُوغ عندتا اذا بلغ الخصى خَمْسَة عشرَة سنة فاتمها لانه لَا يَحْتَلِم فَيبلغ قبلهَا فاذا تمت لَهُ خمس عشرَة سنة لم يدْخل على النِّسَاء وَهن منكشفات الرؤس وَفصل واقتناء الْوَاحِد وَالْكثير سَوَاء فِي هَذَا
وَقَالَ مَالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانه لَوْلَا نقتنيهم لم يخصوا ثمَّ رَجَعَ عَن هَذَا بعد ذَلِك قَالَ لَا بَأْس باقتناء الخصى الْوَاحِد فَأَما أَكثر من ذَلِك فَهُوَ مكروة (قَالَ مُحَمَّد) فان كَانَ انما كره اكثر من وَاحِد لانهم انما يخصون لانا نقتنيهم فَلَو ان كل رجل من الْمُسلمين اتخذ

(3/7)


خَصيا وَاحِدًا وَكَانَ ذَلِك وَاسِعًا لم يخرج مَالك بن انس مِمَّا قَالَ لَان الْمُسلمين اكثر مِمَّا يُحْصى من الْمُشْركين فان جَازَ لكل مُسلم ان يتَّخذ خَصيا وَاحِدًا كَانَت الْحَال على مَا كره مَالك من ذَلِك
- بَاب مَا يكره خل الْخمر وَمَا لَا يكره
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا باس بِالْخمرِ يكون للْمُسلمِ ان يصب فِيهَا المَاء اَوْ يطْرَح فِيهَا الْملح فَيصير خلا فيؤكل ذَلِك الْخلّ اَوْ يُبَاع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل هَذَا وَلَا يحل بَيْعه وَلَا اكله
وَقَالَ مُحَمَّد وَمَا باس بِهَذَا الْيَسْ جلد الْميتَة يدبغ وَهُوَ للْمُسلمِ فَيحل الِانْتِفَاع بِهِ وَقد حرم الله الْميتَة كَمَا حرم الْخمر ارايتم ان كَانَت لنصراني فافسدها فَجَعلهَا خلا اترون باسا للْمُسلمِ ان يَشْتَرِيهَا فياكلها قَالُوا فان قُلْنَا هَذَا لَا باس بِهِ فَمَا تَقولُونَ قيل لَهُم فانما اراد الْمُسلم حِين كَانَت عَلَيْهِ حَرَامًا ان يُخرجهَا من الْحَرَام الى الْحَلَال كانكم ترَوْنَ الْخمر حَلَالا للْكَافِرِ وَالْخمر حرَام للْمُسلمِ وَالْكَافِر وعَلى جَمِيع النَّاس عَلَيْهِم ان يحرموا مَا حرم

(3/8)


الْقرَان وان يحلوا مَا احل الْقرَان قَالُوا انا نزعم ان الْخمر لَا يملكهَا الْمُسلم فَذَلِك لَا يحل لَهُ اصلاحها قيل لَهُم ارايتم مُسلما لَهُ عصير فَصَارَ خمرًا من يملك هَذِه الْخمر يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا انه لَا مَالك لَهَا فان قُلْتُمْ ذَلِك فَلَا باس ان ياخذ الْمُسلم شَيْئا لَا مَالك لَهُ فَيُصْلِحهُ فَيَجْعَلهُ حَلَالا ارايتم شَاة ميتَة القاها اهلها فاخذ رجل جلدهَا فدبغه فصيره شَيْئا (حَلَالا) اترون بِهِ باسا بِالِانْتِفَاعِ بِهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فاجعلوا الْخمر كَأَنَّهُ لَا مَالك لَهَا أَخذهَا الَّذِي كَانَ الْعصير لَهُ فَجَعلهَا خلا فَرَجَعت الى امْر حَلَال كَمَا رَجَعَ جلد الْميتَة الى امْر حَلَال وَقد بلغنَا عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه اصطبغ بخل خمر

(3/9)


وبلغنا ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وبلغنا عَن ابي الدَّرْدَاء انه قَالَ لَا باس بخل الْخمر فَمَا فرق بَين اهل الذِّمَّة وَعمل الْمُسلمين فِي ذَلِك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا (خَالِد) بن عبد الله عَن عبد الله بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي رجل ورث خمرًا قَالَ يهريقها قَالَ قلت ارايت لَو صب فِيهَا مَاء فتحولت خلا ان تحولت فَلَا باس بِهِ ان شَاءَ بَاعه

(3/10)


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله (بن الْمُبَارك) عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز التنوخي

(3/11)


عَن عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي عَن رجل عَن حكم اَوْ مولى الحكم قَالَ سَالَتْ

(3/12)


أَبَا الدَّرْدَاء عَن الْخلّ الَّذِي يَجْعَل من الْخمر (بالشمس) وَالْملح وَالْحِيتَان فَقَالَ ابو الدَّرْدَاء غير خمرها الْملح وَالشَّمْس وَالْحِيتَان فَهَذَا احرى ان يكون من خل الْخمر وَهَذَا ايضا عندنَا لَا باس بِهِ لانه قد تحول عَن

(3/13)


حَال الْخمر الى ان صَار مريا فَكَذَلِك الْخلّ بل الْخلّ احلها لانه لم يخلطه شَيْء آخر

(3/14)


آخر كتاب الْكَرَاهِيَة وَالِاسْتِحْسَان