الحجة على أهل المدينة

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
// أول كتاب الْحَبْس
//
- بَاب الرجل يَقُول دارى حبس على فلَان
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا قَالَ الرجل دَاري حبس على فلَان وعقبه من وَلَده لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَهَذَا بَاطِل وللذي جعلهَا حبسا ان يرجع فِيهَا وان مَاتَ كَانَ مِيرَاثا لوَرثَته وَالْحَبْس بَاطِل وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا جَائِز فان انقرض كل من جعلت لَهُ رجعت إِلَى أولى النَّاس بِالَّذِي جعلهَا حبسا عَلَيْهِم على حَالهَا لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَت للَّذي حَبسهَا عَلَيْهِم وَكَانُوا قد ملكوها لورثتهم أولى بهَا من غَيرهم وَلَئِن كَانُوا لم يملكوها مَا لَهُم ان يبطلوا مِيرَاث الَّذِي حَبسهَا بِغَيْر ملك صَارَت لَهُم وَكَيف صَارَت حبسا على غير من حبست عَلَيْهِ إِذا انقرضوا لَئِن كَانَ إِنَّمَا حَبسهَا عَلَيْهِم بسكناها إِنَّه لينبغي إِذا انقرضوا أَن يرجع مِيرَاثهَا لوَرَثَة الَّذِي حَبسهَا وَلَا تكون حبسا لمن يحبسها عَلَيْهِ أرايتم رجلا قَالَ دَاري هَذِه حبس وَلم يسم لمن حَبسهَا عَلَيْهِ أَيجوزُ قَالُوا لَا وَهِي مِيرَاث لوَرثَته قيل لَهُم فَيَنْبَغِي إِذا جعلهَا

(3/46)


حبسا على إِنْسَان وَقَبضهَا ذَلِك الانسان فصيرتموها حبسا عَلَيْهِ وَلم تملكوه رقبَتهَا ثمَّ مَاتَ الَّذِي حبست عَلَيْهِ أَن يردهَا مِيرَاثا لِأَنَّهَا إِنَّمَا حبست على إِنْسَان بِعَيْنِه فاذا مَاتَ فَكَأَنَّمَا حَبسهَا على إِنْسَان بِغَيْر عينه فترجع مِيرَاثا لورثه الأول

(3/47)


- بَاب الرجل يحبس دَاره على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل حبس دَارا لَهُ على أَصْغَر أَوْلَاده وعَلى عقبه من بعده لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَذَلِكَ فِي مَرضه فَلم يجز الْوَرَثَة ذَلِك إِن هَذَا بَاطِل وَهِي مِيرَاث بَين وَرَثَة الْمَيِّت وَقَالَ أهل الْمَدِينَة تكون حبسا على جَمِيع ورثته من الثُّلُث على قدر مواريثهم وَمن هلك من الْوَرَثَة قبل هَلَاك الابْن الْأَصْغَر الَّذِي جعلت

(3/52)


حبسا على عقبَة من بعده فَكَانَ ورثته مَكَانَهُ على قدر مواريثهم فاذا انقرض ولد الْأَصْغَر الَّذِي حبست عَلَيْهِ فَهِيَ حبس على عقب الْأَصْغَر الْمُوصى لَهُ خَاصَّة دون من بَقِي من وَرَثَة الَّذِي حبس من وَلَده الآخرين الَّذين لم بِحَسب على وَاحِد مِنْهُم
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تصير حبسا على جَمِيعهم من الثُّلُث وانما حَبسهَا على وَاحِد مِنْهُم أَرَأَيْتُم حِين حَبسهَا على وَاحِد مِنْهُم وعَلى عقبه اجاز الْحَبْس لَهُ فان كَانَ جَازَ لَهُ لم يدْخل مَعَه وَاحِد فِي ذَلِك وان كَانَ لم يجز ذَلِك فقد بَطل الْحَبْس الَّذِي حبس عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي ان يرجع ذَلِك وَيكون بِمَنْزِلَة حبس لم يسم صَاحبه من حبس ذَلِك عَلَيْهِ إِلَّا أَن الْمُسَمّى قد بَطل الْحَبْس لَهُ فَصَارَ بِمَنْزِلَة حبس لم يسم صَاحبه وَقد قُلْتُمْ اذا لم يسم صَاحب الْحَبْس حَتَّى يَمُوت الَّذِي حبس بَطل الْحَبْس فاذا سمى بَطل الْحَبْس الَّذِي سمى وَصَارَ مثل مَا لم يحبس عَلَيْهِ على قدر مواريثهم فقد صيرتم الْحَبْس مِيرَاثا فَيَنْبَغِي أَن يبطل هَذَا وَيرجع أَصله إِلَى الْمِيرَاث

(3/53)


- بَاب الْحَبْس على ولد الْوَلَد وَلَا ولد لوَلَده يَوْم حبس
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل حبس حبسا عِنْد الْمَوْت على ولد وَلَده وَلَا ولد يَوْمئِذٍ لوَلَده فان هَذَا بَاطِل لَان الْوَصِيَّة لَا تقع لمن لم يخلق وَلم يكن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يحبس الْوَصِيَّة من الثُّلُث وينتظر بهَا ولد الْوَلَد فن ولد لوَلَده ذَلِك كَانَ حبسا على ولد وَلَده على مَا وَصفه صَاحبه وان ايس ان يكون لوَلَده ولد رجعت الْوَصِيَّة إِلَى الَّذِي حبس اَوْ وَرَثَة ورثته ان كَانَ لَهُ وَرَثَة قد هَلَكُوا وان شَاءَ الَّذِي حبس ان يرجع فِيهَا فِي حَيَاته قبل ان يُولد لَهُ فعل
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يجوز الْحَبْس على من لم يخلق انما يجوز الْحَبْس ان جَازَت اذا كَانَ فِيمَن حبس عَلَيْهِ انسان مَعْرُوف يقبض مَا حبس عَلَيْهِ وعَلى اصحابه فَأَما ان يكون اصل الْحَبْس وَقع على من لَا يقبض وعَلى من لم يخلق فَكيف يجوز هَذَا أتجيزونه لانه وَصِيَّة عِنْد الْمَوْت فَمَا تَقولُونَ فِي رجل اوصى بِرَقَبَة الْحَبْس لولد وَلَده ملكا وَلَا ولد لوَلَده ايكون ذَلِك وَصِيَّة لَهُم يحبس عَلَيْهِم حَتَّى يُولد ولد لوَلَده فَيكون ذَلِك لَهُم أَو فَتبْطل الْوَصِيَّة وَيكون مِيرَاثا فان كَانَ هَذَا الْوَقْف عَلَيْهِم

(3/54)


حَتَّى ينْتَظر أَيكُون لَهُ أم لَا يكون فَهَذَا أَمر من الْأُمُور الَّتِي لم ينقلها اُحْدُ من الْفُقَهَاء أَن يجوز وَصِيَّة لمن لم يخلق وان قُلْتُمْ الْحَبْس لَيْسَ يمنزلة هَذَا فَمن ايْنَ جَازَ الْحَبْس لمن لم يخلق وَلم يكن وَلَا يدْرِي أَيكُون أم لَا يكون وَلم يكن مَعَهم من يجوز ذَلِك لَهُ
- بَاب الرجل لَا ولد لَهُ وَحبس دَاره على ولد وَلَده
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على ولد وَلَده فان هَذَا بَاطِل ولد لَهُ ولد اَوْ لم يُولد وَذَلِكَ ان ولد لوَلَده ولد فَهَذَا بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل لَا ولد لَهُ حبس دَاره على وَلَده وَلَده ان لَهُ ان يرجع فِي حَبسه قبل ان يُولد لَهُ ولد فاذا ولد لَهُ لم يكن لَهُ ان يرجع وَهُوَ على مَا وَضعه
وَقَالَ مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ وَكَيف يكون لَهُ أَن يرجع مَا لم يُولد لَهُ وَلَا يكون لَهُ ان يرجع اذا ولد لَهُ وَهُوَ لم يَجْعَل الْحَبْس لوَلَده انما جعل ذَلِك لولد وَلَده فاذا لم يُولد لولد وَلَده وَيجوز ذَلِك الْوَلَد إِلَّا على وَلَده

(3/55)


وَيجوز ذَلِك ولد الْوَلَد وَمَا ان يَقُول (قَائِل) جَازَ الْحَبْس فَلَيْسَ لَهُ ان يرجع فِي ذَلِك فاما ان يَقُول قَائِل لَهُ ان يرجع ثمَّ حِين تكلم بِهِ مَا لم يُولد وَهُوَ انما جعل الْحَبْس لولد الْوَلَد فَهَذَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ وَجه يعرف
- بَاب الرجل يحبس دَاره على وَلَده وَولد وَلَده
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل حبس دَارا لَهُ على وَلَده وَولد وَلَده قَالَ لَا يجوز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجوز هَذَا وَلَا يكون لولد الْبَنَات مِنْهُ شَيْء حَتَّى يسميهن
وَقَالَ مُحَمَّد وَهَذَا ايضا خطا فِي قَول من اجاز الْحَبْس يَنْبَغِي اذا قَالَ دَاري هَذِه حبس على وَلَدي وَولد وَلَدي ان يكون ولد الْبَنَات من ولد وَلَده لَان الِابْنَة من وَلَده فولدها من ولد وَلَده ارايتم الِابْنَة تجعلونها من وَلَده قَالُوا نعم قيل لَهُم فبنتها لَا يُقَال لَهَا بنت بنته لَا بُد لمن زعم ان الِابْنَة من وَلَده ان يزْعم ان بنت الْبِنْت من وَلَده والا فَلَا يَنْبَغِي ان تجْعَل الِابْنَة من وَلَده وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يحبس غُلَامه على رجل الى اجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل حبس غُلَامه على رجل الى اجل وَسلمهُ اليه بِمَالِه يَعْنِي بِمَال العَبْد ثمَّ بدا لَهُ ان ياخذ مَاله اَوْ لَعَلَّ الْغُلَام ان يكون اكْتسب عِنْد الْحَبْس عَلَيْهِ مَالا فاراد سيد العَبْد اخذ مَاله ان لسَيِّد العَبْد ان ياخذ العَبْد وَمَاله وَالْحَبْس فِي هَذَا بَاطِل وَكَانَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يُجِيز شَيْئا من الْحَبْس على وَجه من الْوُجُوه

(3/56)


الا فِي خصله وَاحِدَة فِي الوصيبة عِنْد الْمَوْت يُوصي بِخِدْمَة عبد اَوْ بسكنى دَاره أَو بِظهْر دَابَّته اَوْ بغلة ارضه لرجل بِعَيْنِه اَوْ يُوصي بالغلة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فانه كَانَ يُجِيز هَذَا من الثُّلُث فاما مَا سوى ذَلِك فانه كَانَ يرَاهُ بَاطِلا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجوز (حبس) الْغُلَام (بِمَالِه) للَّذي حبس عَلَيْهِ وَلَيْسَ لسَيِّده ان ياخذ مَاله مَا دَامَ الْغُلَام حَيا وَلَا يكون ذَلِك الْحَبْس عَلَيْهِ للْخدمَة وان هلك العَبْد وَترك مَالا لم يكن للمحبس عَلَيْهِ من الْخدمَة من المَال شَيْء وَكَانَ مَاله لسَيِّده الَّذِي حَبسه عَلَيْهِ
وَقَالَ مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ وَكَيف صَار السَّيِّد لَا يقدر على اخذ مَال عَبده وانما حبس خدمته على الْمحبس عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ من رقبته شَيْء وَلَا من مَاله (شَيْء) قَالُوا لَان العَبْد يتقوى بِمَالِه قيل لَهُم وَالْمَال للْعَبد حَتَّى يتقوى بِهِ قَالُوا نعم قيل لَهُم ارأيتم ان كَانَ مَال العَبْد كثيرا يعلم انه يقويه بعضه وَلَا يحْتَاج الى كُله اينبغي ان يحبس مَاله وان الف دِرْهَم على تَقْوِيَة سنة اَوْ نَحْو ذَلِك لَيْسَ يَنْبَغِي ان يحبس مَال العَبْد عَن سَيّده وان جَازَ الْحَبْس لَان الْحَبْس انما جَازَ فِي خدمَة العَبْد وَلم يجز

(3/57)


فِي رقبته (وَمَاله) وَقد جَاءَت فِي الْحَبْس اثار كَثِيرَة على مَا قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَلَا نعلم ان لكم فِي الْحَبْس اثرا وَاحِدًا قَالُوا قد جَاءَت الاثار عَن على وَعمر وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم انهم حبسوا اراضيهم قيل لَهُم انما كَانَ حبس الْقَوْم صدقَات لَهُم على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين يتصدقون بغلتها فِي حياتهم وَبعد مَوْتهمْ وَهَذَا عندنَا ايضا جَائِز من جعل غلَّة ارضه صَدَقَة فِي حَيَاته وَبعد مَوته (فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين) اجزنا لَهُ ذَلِك بعد مَوته كَمَا يُجِيزهُ غَيرنَا فاما الْحَبْس على الْوَلَد وَولد الْوَلَد وَمن لَا يجوز لَهُ الْوَصِيَّة فهاتوا فِي ذَلِك حَدِيثا وَاحِدًا ان احدا من اصحاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم جعل ارضا لَهُ اَوْ دَارا لَهُ اَوْ عبدا لَهُ حبسا على وَلَده واولاد وَلَده

(3/58)


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن مسعر بن كدام عَن ابي عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ

(3/59)


عَن شُرَيْح رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَانَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَبِيع الْحَبْس
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ حَدثنَا عَطاء بن السَّائِب قَالَ سالنا شريحا رَضِي الله عَنهُ عَن رجل جعل دَاره حبسا على الاخر فالاخر من وَلَده فَقَالَ انما اقضى وَلست افتي فاعدت عَلَيْهِ المسالة فَقَالَ لَا حبس عَن فَرَائض الله
مُحَمَّد قَالَ اخبرني الثِّقَة قَالَ حَدثنِي ابْن لَهِيعَة قَالَ حَدثنِي اخي (عِيسَى

(3/60)


ابْن لَهِيعَة)
قَالَ سَمِعت عِكْرِمَة يَقُول سَمِعت ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا

(3/61)


يَقُول لما انْزِلْ الله سُورَة النِّسَاء وَانْزِلْ فِيهَا الْفَرَائِض قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا حبس فِي الاسلام
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير قَالَ اُخْبُرْنَا مطرف بن

(3/62)


طريف عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ قَالَ عبد الله ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ لَا حبس فِي سَبِيل الا مَا كَانَ كرَاع اَوْ سلَاح

(3/63)


مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن اسمعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ مثله اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن هشيم عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ مثله
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَطاء بن السَّائِب قَالَ قلت لشريح يَا ابا امية افتني قَالَ يَا ابْن اخي انما انا قَاض وَلست بمفت فَقلت اني وَالله مَا اريد خُصُومَة ان رجلا من الْحَيّ جعل دَاره حبسا قَالَ فَسَمعته وَقد دخل وَهُوَ يَقُول لرجل كَانَ يقرب الْخُصُوم اليه اخبر الرجل الا لَا حبس عَن فَرَائض الله

(3/64)


اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم قَالَ كَانَ يُقَال كل حبس على سِهَام الله الا الْفرس وَالسِّلَاح فِي سَبِيل الله فَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاء واهل الْعلم ببلادنا قد روته الْفُقَهَاء من كل وَجه
وَقَالَ مُحَمَّد انما يجوز الْحَبْس عندنَا مَا يكون يرجع اخره الى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل وَلَا يرجع اخره الى الْمِيرَاث ابدا فَهَذَا يجوز لانه صدقه كصدقات عمر وَعلي وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُم

(3/65)


واما مَا كَانَ حَبِيسًا على الْوَلَد اَوْ ولد أَو الْوَلَد لَا يرجع اخره الى ان يكون صَدَقَة فِي الْفُقَرَاء فَهُوَ بَاطِل اخر كتاب الْحَبْس وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه وَسلم