الحجة
على أهل المدينة // كتاب النِّكَاح
//
- بَاب الْمَرْأَة تزوج أمتها أَو عَبدهَا أَو تعقد عقدَة النِّكَاح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس بِأَن تزوج
الْمَرْأَة أمتها أَو عَبدهَا وَلَا باس بِأَن تَأمر عَبده فَيَتَزَوَّج
ويزوج امتها وَكَذَلِكَ الرجل لَا بَأْس بِأَن يَأْمر عَبده فَيَتَزَوَّج
أَو يُزَوّج أمته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تزوج الْمَرْأَة الْأمة
وَلَا العَبْد فاذا أَرَادَت المراة أَن تزوج خَادِمهَا اسْتخْلفت رجلا
فَزَوجهَا وَجَاز تَزْوِيجه
وَقَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بتزويج الْمَرْأَة وَالْعَبْد اذا جَازَ
لَهَا ان تسْتَخْلف من يُزَوّج فَيجوز نِكَاحه جَازَ لَهَا ان تلى ذَلِك
وَلَو لم يجز لَهَا ان تزوج مَا جَازَ لَهَا ان تسْتَخْلف لَان النِّكَاح
انما جَازَ باستخلافها قَالُوا لانه جَاءَ ان النِّسَاء لَيْسَ اليهن من
عقدَة النِّكَاح شَيْء انما ذَلِك إِلَى الْأَوْلِيَاء قيل لَهُم
فالاستخلاف مِمَّا يتم بِهِ عقدَة النِّكَاح وَلَوْلَا الِاسْتِخْلَاف
(3/98)
مَا جَازَت عقدَة النِّكَاح إِنَّمَا
يُقَال الْأَوْلِيَاء الَّذين هم يزوجون وَلَيْسَ يجوز نكاحهم الا برضى
النِّسَاء فللنساء فِي الْعقْدَة نصيب لابد من أَن يستأمرن فِي ذَلِك
قَالَ وبلغنا فِي ذَلِك حَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَن خنساء بنت خدام زَوجهَا أَبوهَا فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم
(3/99)
فَقَالَت إِن أبي زَوجنِي وَكنت أُرِيد أَن
أَتزوّج عَم صبياني قَالَ فَفرق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بَينهمَا وأمرها ان تتَزَوَّج عَم صبيانها قَالَ مُحَمَّد فقد جعل رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اليها عقدَة النِّكَاح
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو
الْحُوَيْرِث عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم قَالَ تأيمت خنساء بنت خدام
رَضِي الله عَنْهُمَا فَزَوجهَا أَبوهَا
(3/100)
فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فَقَالَت ان أبي زَوجنِي وَلم يستأمرني وَقد ملكت امري قَالَ فَلَا نِكَاح
بَيْنكُمَا فَانْكِحِي من شِئْت قَالَ فنكحت ابا لبَابَة
(3/104)
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْرَائِيل بن
يُونُس بن أبي اسحاق قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن أبي سَلمَة
بن عبد الرَّحْمَن قَالَ ارادت
(3/105)
امْرَأَة أَن تتَزَوَّج عَم بنيها
فَزَوجهَا أَبوهَا غَيره فَأخْبر رَسُول الله
(3/106)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخَبَر
فَأرْسل إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ زوجتها وَهِي
(3/107)
كارهة قَالَ نعم قَالَ لَا نِكَاح لَك
اذهبي فتزوجي من شِئْت
(3/108)
وَقَالَ مُحَمَّد وَقد زوجت عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن ابْن ابي بكر الْمُنْذر بن الزبر
وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم
(3/110)
قَالَ ومثلي يصنع بِهِ هَذَا ويقتات
عَلَيْهِ فِي بَنَاته فَقَالَت عَائِشَة للمنذر لتملكن عبد الرَّحْمَن
أمرهَا فَقَالَ مَا لي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن مثلي لَا يقتات عَلَيْهِ فِي
بَنَاته
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا مَالك بن أنس قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن
الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا زوجت
حَفْصَة ابْنة عبد الرَّحْمَن بن ابي بكر
(3/111)
الْمُنْذر بن الزبير وَعبد الرَّحْمَن
غَائِب بِالشَّام فَلَمَّا قدم عبد الرَّحْمَن قَالَ مثلي يصنع بِهِ هَذَا
ويقتات عَلَيْهِ ببناته فكلمت عَائِشَة الْمُنْذر بن الزبير وَقَالَت
لتملكنه أمرهَا فَقَالَ الْمُنْذر فان ذَلِك بيد عبد الرَّحْمَن فَقَالَ
عبد الرَّحْمَن مَالِي رَغْبَة عَنهُ وَلَكِن لَيْسَ مثلي يقتات عَلَيْهِ
ببناته وَمَا كنت لارد امرا قَضيته فقرت امْرَأَته تَحْتَهُ وَلم يكن ذَلِك
طَلَاقا قَالَ مُحَمَّد فَهَذِهِ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قد زوجت
الْمُنْذر بن الزبير
(3/112)
ابْنة عبد الرَّحْمَن وَرَأَتْ ذَلِك
جَائِزا مُسْتَقِيمًا وَقد زعمتم ان النِّسَاء لَيْسَ
(3/113)
اليهن من النِّكَاح شَيْء فَمَا بَال
العبيد اذا امْر العَبْد سَيّده بِالنِّكَاحِ لم يجز
(3/114)
ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ
وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا
الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من
غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن على
وَغَيره
(3/115)
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا عبد الرَّحْمَن بن
عبد الله بن عتبَة بن عبد الله بن مَسْعُود عَن الْقَاسِم بن عبد
الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه رَضِي الله عَنْهُم قَالَ
دخل الْمسيب بن نجبة على فريعة بنت حبَان وَهُوَ ابْن عَمها وخالها وَقَالَ
(3/116)
يَا فريعة 1 أشعرت أَنه ولدت لي جَارِيَة
فَقَالَت بَارك الله لَك قَالَ فَانِي قد انكحتها ابْنك قَالَت قبلت ثمَّ
لبث سَاعَة فَقَالَ مَا كنت بجاد وَمَا كنت الا لاعبا قَالَت قد عرضت على
النِّكَاح وَقد قبلت قَالَ بينى وَبَيْنك عبد الله بن مَسْعُود فَدخل
عَلَيْهِمَا عبد الله بن مَسْعُود فَلَمَّا قصا عَلَيْهِ الْقِصَّة قَالَ
حدثت يَا مسيب بِالنِّكَاحِ قَالَ نعم قَالَ فان النِّكَاح جده ولعبه
سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده ولعبه سَوَاء وَأَجَازَ قَول فريعة قد قبلت
وَكَانَت فريعة امْرَأَة عبد الله
(3/117)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن
ابراهيم قَالَ اخبرني سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن
امهِ عَن بحريه ابْنة هَانِئ انها انكحت نَفسهَا الْقَعْقَاع بن
(3/118)
شور فخاصمه ابوها إِلَى عَليّ بن ابي طَالب
رَضِي الله عَنهُ فَأجَاز النِّكَاح وَقد كَانَ دخل بهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا
سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان
(3/119)
الشَّيْبَانِيّ عَن ابي قيس الأودي عَن
هزيل بن شُرَحْبِيل ان امْرَأَة
(3/120)
مَعَه فِي الدَّار زوجت ابْنَتهَا فجَاء
أولياؤها فخاصموا زَوجهَا إِلَى عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ
فَأجَاز النِّكَاح
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور
بن الْمُعْتَمِر قَالَ سَأَلت ابراهيم النَّخعِيّ عَن رجل تزوج امْرَأَة
بِشَهَادَة شَاهد قَالَ يفرق بَينهمَا وان ظهر عَلَيْهِمَا عوقبا وَأدنى
مَا يكون شَاهِدين وخاطب
مُحَمَّد قَالَ وَأخْبرنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن الْمطرف بن
طريف عَن عَامر الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن رجل تزوجت ابْنَته وَهُوَ غَائِب
(3/121)
فجَاء فَأنْكر فَقَالَ عَامر ادخل بهَا
قَالَ نعم قَالَ فليسكت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن
حَمَّاد قَالَ قَالَ ابراهيم اذا كَانَ الْوَلِيّ غَائِبا فَوَلَّتْ
الْمَرْأَة رجلا من قَومهَا فَزَوجهَا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأنْكر ذَلِك
فَأَرَادَ ان يرد سَالَ الامام اَوْ القَاضِي عَن الرجل فان
(3/122)
كَانَ كُفؤًا امْر الْوَلِيّ ان يُجِيز وان
أَبى ان يُجِيز فَهُوَ مضار وَأَجَازَ ذَلِك الامام اَوْ القَاضِي وَالله
أعلم
- بَاب نِكَاح الْجد اَوْ الاخ أَيهمَا أولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة
الصَّغِيرَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْجد اولى بِنِكَاح
الْيَتِيمَة من الاخ وَقَالَ ابوحنيفة لَيْسَ إِلَى الأوصياء من النِّكَاح
شَيْء وان أوصى بذلك اليهم الْمَيِّت قَالَ انما النِّكَاح إِلَى
الْأَوْلِيَاء وألوى النَّاس بِنِكَاح الصَّغِيرَة الْأَب ثمَّ الْجد أَو
الْأَب ثمَّ الْأَخ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْأَخ أولى بِالنِّكَاحِ من
الْجد وَالْوَصِيّ اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ من النِّكَاح وَصِيَّة انما النِّكَاح إِلَى
الْأَوْلِيَاء وَلَيْسَ
(3/123)
إِلَى الأوصياء أَرَأَيْتُم الْوَصِيّ
تجعلونه يقوم مقَام الْوَالِد فِي ذَلِك قَالُوا نعم اذا اوصى اليه فقد
صَار بِمَنْزِلَتِهِ قيل لَهُم فان مَاتَ الْوَصِيّ فأوصى إِلَى رجل اخر
بِمَا أوصى اليه الْوَالِد من النِّكَاح ايكون وَصِيّ الْوَصِيّ فِي ذَلِك
بِمَنْزِلَة الأول وَيكون احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها وجدهَا فان
قُلْتُمْ لَا نقُول بِهِ هَذَا لَيْسَ الا فِي وَصِيّ الْأَب خَاصَّة فقد
تركْتُم قَوْلكُم يَنْبَغِي لمن زعم ان وصّى الْأَب احق من الْجد وَالْأَخ
لانه قد حل مَحل الْوَالِد ان يزْعم ان وصّى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة
الْوَصِيّ أَرَأَيْتُم ان مَاتَ الْأَب قبل وَلم يوص الى اُحْدُ الْيَسْ
الْأَخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من جدها ابي ابيها قَالُوا بلَى قيل لَهُم
فان مَاتَ الْأَخ وَأوصى بانكاحها إِلَى رجل ايهما احق بتزويجها جدها اَوْ
وَصِيّ اخيها قَالُوا جدها احق من وَصِيّ اخيها قيل لَهُم فَهَذَا ايضا ترك
لقولكم كَمَا ان الاخ احق من الْجد فِي قَوْلكُم فَيَنْبَغِي ان يكون
وَصِيّه احق من الْجد وَمَا بَينهمَا فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بِنِكَاح
الْيَتِيمَة من الْجد ابي الاب فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَلَيْسَ يَرث الاخ
فِي مَوضِع الا ورث مَعَه الْجد وَلَا يفضل الاخ على الْجد فِي شَيْء من
الْمِيرَاث وَقد يَرث الْجد وَيسْقط الاخ لقد ابى كثير من الْفُقَهَاء ان
يَرث الاخ مَعَ الْجد شَيْئا وَمَا قَالَ اُحْدُ من الْفُقَهَاء ان الْأَخ
يَرث دون الْجد وَمَا كَانَ الاخ فِي مَوضِع عصبَة الا كَانَ الْجد اولى
بذلك وَالله أعلم
(3/124)
- بَاب أَوْلِيَاء النِّكَاح على
الْكَبِيرَة الْبَالِغَة مَا يجوز وَمَا لَا يجوز
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَيْسَ لأحد من
الْأَوْلِيَاء ان يكره وليته على النِّكَاح اذا بلغت بكرا كَانَت اَوْ
ثَيِّبًا والدا وَلَا غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ لَاحَدَّ من
الاولياء ان يكره وليته على النِّكَاح الا الْأَب فِي ابْنَته الْبَالِغَة
فَإِن أمره عَلَيْهَا جَائِر يثبت نِكَاحه وَيجب الْمِيرَاث بَينهمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يجوز نِكَاح الْوَالِد على ابْنَته
الْبكر الْبَالِغَة وَقد بلغت وَلَو بَاعَ وَاشْترى لم يجز الا بِرِضَاهَا
قَالُوا لَان الْبكر قد تَتَكَلَّم فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون
رِضَاهَا الا بالْكلَام قيل لَهُم وَالْبكْر قد جَاءَ ان اذنها صماتها
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا بذلك فقيهكم مَالك بن انس عَن عبد الله بن
الْفضل
(3/126)
عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم عَن ابْن
عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
الايم احق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر
(3/127)
تستأذن فِي نَفسهَا واذنها صماتها قَالَ
مُحَمَّد فَلَو كَانَت الْبكر لَا تستأذن مَا قيل واذنها صماتها
(3/128)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا رجل يكنى ابا
مُعَاوِيَة قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى بن ابي كثير
(3/130)
اليمامي عَن المُهَاجر بن عِكْرِمَة ان
رجلا زوج ابْنَته بكرا بِغَيْر رِضَاهَا
(3/131)
فَرد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
نِكَاحه قَالَ مُحَمَّد مَعَ أَحَادِيث فِي ذَلِك عَن غير وَاحِد كَثِيرَة
مَعْرُوفَة
(3/132)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن
ابان بن صَالح عَن الْحسن بن الْحر عَن الحكم بن عتيبة عَن عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَا تنْكح الْمَرْأَة الا بولِي وَلَا
ينْكِحهَا الْوَلِيّ الا باذنها أَب وَلَا أَخ وَلَا غَيره
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبد الْكَرِيم الْجَزرِي
عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
تستأمر الْأَبْكَار فِي انفسهن ذَات الْأَب وَغير الْأَب
قَالَ مُحَمَّد اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا
تنْكح الْبكر
(3/133)
حَتَّى تستأمر ورضاها سكُوتهَا وَقَالَ
هِيَ أعلم بِنَفسِهَا لَعَلَّ بهَا عَيْبا لَا تَسْتَطِيع بهَا الرِّجَال
مَعَه
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي
الْأَوْزَاعِيّ عَن
(3/134)
عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر ان رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/135)
فرق بَين امْرَأَة بكر وَبَين زَوجهَا
زَوجهَا ابوها وَهِي كارهة
(3/136)
- بَاب نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة
وَمَا يجوز عَلَيْهِمَا اذا ادركا وَمَا لَا يجوز
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا زوج الصَّغِيرَة
وَالصَّغِير
(3/140)
والدهما اَوْ الْجد أَب الْأَب إِذا كَانَ
الْوَالِد مَيتا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا خِيَار لَهما اذا بلغا وان
مَاتَا ورثا فان زوج الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوَ غير الْوَالِد
وَالْجد والاولى بهما اقْربْ مِنْهُ فَالنِّكَاح جَائِز وان مَاتَا توارثا
(3/141)
وَلَهُمَا الْخِيَار اذا ادركا ان شاءا
اجاز النِّكَاح وان شاءا رداه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي أَن
يُزَوّج الصغار الا الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يتَقَدَّم فِي
ذَلِك ثمَّ يفْسخ مَا كَانَ من ذَلِك بعد التقدمة فَمن انكح من الصغار وَلم
ينكحه الْآبَاء فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا بلغ ان شَاءَ اجاز وان شَاءَ رد
فان
(3/142)
كَانَ ذَلِك كَانَ فرقتهما تَطْلِيقَة
وَاحِدَة قَالُوا وَلَيْسَ اُحْدُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْآبَاء لَا اخ
وَلَا جد وَلَا غَيرهمَا لَان الْأَب يلْزمه نَفَقَة الْوَلَد الصَّغِير
حَتَّى يكبر فان كَانَت امْرَأَة فحتى تنْكح وان كَانَت كَبِيرَة وَيلْزم
وَلَده نَفَقَة ابيهم اذا احْتَاجَ وَلَا يلْزم نفقتهما احدا غَيره وَلَا
يلْزمهُم نَفَقَة اُحْدُ غير الْأَبَوَيْنِ
وَقَالَ مُحَمَّد مَا أعجب قَول اهل الْمَدِينَة يَزْعمُونَ انه لَا يجوز
نِكَاح الصغار الا ن ينْكح الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يفْسخ
ذَلِك وهم يَقُولُونَ ان كبر الْغُلَام فَلم يجز ذَلِك كَانَ فرقتهما
طَلَاقا وَكَيف يكون طَلَاقا ان مَاتَا لم يتوارثا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ
هَذَا ان يزْعم ان فرقتهما لَيست
(3/143)
بِطَلَاق لانه يُفَارق غير امْرَأَته
وَكَيف يَقع الطَّلَاق على غير زَوجته وانما جعل الله الطَّلَاق على
الزَّوْجَة فاما ان يَقُول قَائِل انها لَيست لَهُ بِزَوْجَة وفرقتهما
طَلَاق وَهَذَا مِمَّا لاينبغي ان يسْقط على اُحْدُ يبصر من الْعلم شَيْئا
وَقد جَاءَ فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة فِي اجازة نِكَاح الْأَوْلِيَاء
للصغار
قَالَ وَقد اجاز الله تَعَالَى فِي كِتَابه نِكَاح الْيَتِيمَة واليتيم
اللَّذَان لم يبلغَا لانه لَا يتم بعد بُلُوغ وَلَا يكون ايضا يتيمه وَلها
وَالِد قَالُوا فاين جَاءَ ذَلِك قيل لَهُم اخبرونا عَن قَول الله
{ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم
فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء اللَّاتِي لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ}
وَقد فسر الْمُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى {لَا تؤتونهن} لَا تزوجوهن
قَالُوا هَذَا تَفْسِير وَلَيْسَ بتنزيل قيل لَهُم قد قَالَ الله تَعَالَى
مَعهَا غَيرهَا وَبَيِّنَة وَاضِحَة فَقَالَ {لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ
وترغبون أَن تنكحوهن} فَلَيْسَ قد عَاتب فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهنَّ
قَالُوا بلَى قيل لَهُم لَا ترغبوا عَن ذَلِك فَكيف يعاتبهم فِي الرَّغْبَة
عَن نِكَاح من لَا يجوز نِكَاحه لَو كَانَ
(3/144)
نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ
فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان
الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى
يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي
الْيَتِيم
(3/145)
إِلَّا على من لم يبلغ فصيرتهم الَّتِي
سميت باليتم وَلَيْسَت يتيمة هِيَ الْيَتِيمَة الَّتِي لَا يشك اُحْدُ انها
يتيمة فأخرجتموها عَن حد الْيَتِيمَة
قَالَ مُحَمَّد اخبرونا اشك اُحْدُ من النَّاس ان الَّتِي لم تبلغ يتيمة
قَالُوا لَا قيل لَهُم ابلغكم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه
قَالَ لَا يتم بعد الْبلُوغ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَلَو ان النَّاس
قَالُوا لكم مَا عَنى بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا الصَّغَائِر الَّتِي لم
يبلغن لم تقدروا على رد ذك عَلَيْهِم وهم يقدرُونَ على رد مَا قُلْتُمْ
علكيم يَقُولُونَ لَا تسمى يتيمة بعد مَا تبلغ فأفضل مَا تقدرون عَلَيْهِ
فِي هَذَا ان تزعموا ان كلتا الجاريتين تسمى يتيمة فَأَما ان تخْرجُوا
الصَّغِيرَة من الْيُتْم وتجعلوا الْكَبِيرَة خَاصَّة يتيمة فَهَذَا امْر
لَا يكون لكم مَعَ آثَار كَثِيرَة فِي هَذَا وَفعل قد فعله الْمُسلمُونَ
واجازته ائمة الْهدى
(3/146)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن
الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن ابْن
(3/147)
طَاوس عَن ابيه قَالَ اذا زوج الْيَتِيم
فَلهُ الْخِيَار اذا بلغ
(3/148)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسماعيل بن
عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ اخبرني ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ اذا زوج
الْيَتِيم وَهُوَ صَغِير فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا كبر واليتيمة كَذَلِك
(3/149)
- بَاب النَّفَقَة من يجْبر عَلَيْهَا من
ذَوي الرَّحِم الْمحرم وَغَيره
-
قَالَ مُحَمَّد وَزعم اهل الْمَدِينَة انهم لَا يجبرون على النَّفَقَة الا
الْوَالِد
(3/150)
على وَلَده فِي رضَاع وَلَا غَيره
وَالْوَالِد على وَالِديهِ فَأَما غَيره من ذَوي الْقرَابَات
(3/151)
الرَّحِم الْمحرم فانهم لَا يجبرون على
النَّفَقَة فِي الرَّضَاع وَلَا غَيره
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يجْبر الرجل على نَفَقَة
كل ذِي رحم محرم من صَغِير لَيْسَ لَهُ مَال اَوْ رجل لَا يقدر على
(3/152)
الْعَمَل اَوْ امْرَأَة صَغِيرَة اَوْ
كَبِيرَة لَا مَال لَهَا فَكل هَؤُلَاءِ يجْبر ذُو رَحمَه الْمحرم على
نَفَقَته على قدر مواريثهم فان كَانَ فيهم وَالِد فَهُوَ احق بِالنَّفَقَةِ
من غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا ينْفق على اُحْدُ من هَؤُلَاءِ الا
وَالِد على وَلَده اَوْ ولد على وَالِديهِ وَقَالُوا ايضا لَا يجْبر فِي
نَفَقَته جد وَلَا جده وَلَا ولد ولد صغَارًا كَانُوا اَوْ كبارًا نسَاء
كَانُوا اَوْ زمنى من الرِّجَال
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْكتاب ينْطق بِخِلَاف مَا قَالَ اهل
الْمَدِينَة قَالَ الله تَعَالَى {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن
وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك}
(3/153)
فقد جعل الله على الْوَارِث مثل مَا جعل
على الْوَالِد قَالُوا لسنا نرى
(3/155)
الرَّضَاع يجب على اُحْدُ من ذَوي الرَّحِم
الْمحرم إِلَّا على الْوَالِد قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد قَالَ
الله تَعَالَى {وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك} قَالُوا وعَلى هَذَا قَوْلنَا
قيل لَهُم فقد بلغنَا عَن عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
(3/156)
ان امْرَأَة رفعت اليه عَم صبي لَهَا فَفرض
عَلَيْهِ عمر رَضِي الله عَنهُ نَفَقَته مَعَ مَا جَاءَ فِي هَذَا من
الْآثَار الْمَعْرُوفَة الْكَثِيرَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن
الزُّهْرِيّ ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أغرم ثَلَاثَة كلهم يَرث
الصَّبِي اجْرِ رضاعه
(3/157)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
- بَاب نِكَاح الْأَوْلِيَاء الْأَخ من الْأَب وَالأُم أولى من الْأَخ من
الْأَب فِي النِّكَاح وَغَيره
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا ولَايَة فِي
النِّكَاح للْأَخ من
(3/158)
الْأَب مَعَ الْأَخ من الْأَب وَالأُم
إِلَّا أَن يكون الْأَخ من الْأَب وَالأُم غَائِبا غيبَة مُنْقَطِعَة
فَيكون الْأَخ من الْأَب وليا جَائِز الْأَمر فِي النِّكَاح
(3/160)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي
الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي
ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها
وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا
واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا
ان يكون غَائِبا
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ
للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب
أَرَأَيْتُم
(3/161)
لَو مَاتَت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَت المراة
الَّتِي اعتقتها أَلَيْسَ كَانَ اخوها لابيها وامها
(3/162)
أولى بميراثها من اخيها لابيها وَكَذَلِكَ
قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اذا كَانَ الْعصبَة احدهم اقْربْ
بِأم فَهُوَ أَحَق فَكيف للْأَخ من الْأَب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام
لَئِن جَازَ للاخ من الاب ولَايَة مَعَ الاخ من الاب والام ليجوزن ذَلِك
للعم قَالُوا لَيْسَ يجوز للعم ولَايَة مَعَ الاخ قيل لَهُم فَكَذَلِك الاخ
من الاب لَا ولَايَة لَهُ مَعَ الاخ من الاب والام
- بَاب فِي الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُزَوّج ابْنه
وَهُوَ صَغِير وللابن مَال اَوْ لَا مَال لَهُ ان النِّكَاح جَائِز
وَالصَّدَاق على الابْن وَلَيْسَ
(3/163)
على الاب من الصَدَاق شَيْء الا ان يكون
ضمن ذَلِك فَيلْزمهُ بِمَا ضمن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زوجه وَلَا مَال
للِابْن فالصداق على الاب لَازم لَهُ ابدا ايسر الابْن بعد ذَلِك اَوْ لم
يوسر وان كَانَ للِابْن يَوْم زوجه ابوه مَال فالصداق على مَاله الا ان
يُسمى الاب الصَدَاق على نَفسه وَقَالُوا ذَلِك النِّكَاح جَائِز على
الْوَلَد مَا كَانَ صَغِيرا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يلْزم الاب الصَدَاق وَلم يضمن لَهُم شَيْئا وَمَا
بَين غناء الصَّغِير وَلَا فقره فِي هَذَا الْوَجْه افْتِرَاق أرايتم رجلا
وكل وَكيلا ان
(3/164)
يُزَوجهُ فَزَوجهُ الْمُوكل غَنِيا كَانَ
اَوْ فَقِيرا ايجب على الْوَكِيل الصَدَاق وَلم يضمن شَيْئا وَكَذَلِكَ
الْوَالِد انما هُوَ معبر فِي النِّكَاح عَن وَلَده فَلَيْسَ يلْزمه من
الصَدَاق شَيْء الا ان يضمنهُ
(3/166)
- بَاب فِي الرجل يُزَوّج أبنه وَهُوَ
كَبِير
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح ابْنه
الْكَبِير وَهُوَ غَائِب فَيكْرَه ذَلِك الابْن اذا بلغه وَيرد النِّكَاح
ان النِّكَاح يفْسخ وَلَا يكون على الاب وَلَا على الابْن شَيْء وَلَا يكون
فرقتها طَلَاقا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة الا انهم
قَالُوا تكون الْفرْقَة تَطْلِيقَة
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون الْفرْقَة طَلَاقا وَلم يَقع نِكَاح ثَابت
(3/167)
وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان
الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل
لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ
فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ
وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا
مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل
لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا
مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة
غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا
سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ
جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره
نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب
ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك
(3/168)
وَالْمَرْأَة ابْنة عَمه يتيمة وَقد بلغت
لَا اُحْدُ لَهَا غير العناء وابوه يضْربهَا واحب الابْن ان يَتَزَوَّجهَا
للْأَب ان يمنعهُ عَن ذَلِك العناء وان على جَمِيع اموره وَهُوَ عِنْد
النَّاس افضل من ابيه قَالُوا لَيْسَ لابيه ان يمنعهُ من ذَلِك قيل لَهُم
فان الاب لما علم ذَلِك زَوجهَا ابْنه وَالِابْن لَا يعلم بِعشْرَة آلَاف
دِرْهَم فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا ارضى بِهَذَا الصَدَاق أيفرق بَينهمَا
(3/169)
وَتَكون فرقتها تَطْلِيقَة قَالُوا نعم قيل
لَهُم فان الاب ايضا اعاد فَزَوجهَا اياه بِتِسْعَة الاف دِرْهَم مره اخرى
فَبلغ الابْن ايضا فَرد النِّكَاح وَقَالَ لَا حَاجَة بِهَذَا النِّكَاح
وَبِهَذَا الصَدَاق ايفرق بَينهمَا قالو نعم قيل لَهُم فَتكون تَطْلِيقَة
اخرى قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد كَانَت الْجَارِيَة حَرَامًا على الابْن
لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فاي قَول أعجب من هَذَا ان الرجل اذا
شَاءَ ان يحرحم المراة على ابْنه فعل يُزَوّجهَا ثَلَاث مَرَّات
(3/170)
على مهر يكرههُ فَيحرم عَلَيْهِ فَهَذَا
مَالا يَنْبَغِي ان يتَكَلَّم بِهِ ان تصير الْفرْقَة وَالْحُرْمَة
وَالطَّلَاق بيد غير الزَّوْج والدا كَانَ اَوْ غير وَالِد
- بَاب الرجل يغيب وَله ابْنة صَغِيرَة امْر أَخَاهُ ان يُزَوّجهَا من
يرضاه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل خرج الى بلد
وَخلف
(3/171)
ابْنة صَغِيرَة وَقد بلغت ان تجامع وَلم
تبلغ مبلغ النِّسَاء وامر اخاه ان جَاءَ من يرضاه يُزَوّجهَا اياه
فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه فَكَانَ نِكَاح الاب قبل أَو
بعد قَالَ ابو حنيفَة ان نِكَاح الأول مِنْهُمَا جَائِز فان دخل بهَا الاخر
مِنْهُمَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا
وَتعْتَد من الَّذِي دخل بهَا ثمَّ ترد الى زَوجهَا الاول وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة فِي رجل خرج إِلَى بلد وَخلف ابْنة وامر اخاه ان جَاءَهُ من
يرضاه ان يُزَوّجهَا اياه فَأَنْكحهَا الاب وَهُوَ غَائِب وانكحها اخوه
فَكَانَ
(3/172)
نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا
يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان
يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ
(3/173)
ذَلِك كَانَت امْرَأَة الَّذِي دخل بهَا
مِنْهُمَا قبل صَاحبه وَلم تنظر فِي ذَلِك الى من نكح قبل وان لم يدْخل
بهَا وَاحِد مِنْهُمَا كَانَت امْرَأَة الأول لانه لم يدْخل بهَا وَاحِد
مِنْهُمَا
قيل لَهُم وان دخل بهَا الآخر كَانَت امْرَأَته أرايتم قبل ان يدْخل بهَا
الآخر امْرَأَة ايهما هِيَ قَالُوا امْرَأَة الاول لِأَنَّهُ لم يدْخل بهَا
وَاحِد مِنْهُمَا قيل لَهُم فاذا دخل الاخر بِامْرَأَة الأول صَارَت
امْرَأَته بِدُخُولِهِ بهَا لَو كَانَ هَذَا من قَول بني اسرائيل لتحدث
بِهِ عَنْهُم أرايتم لَو لم يدْخل بهَا مِنْهُمَا حَتَّى مَاتَت ايهما
كَانَ يَرِثهَا وايهما يَقع طَلَاقه عَلَيْهَا قَالُوا الأول قيل لَهُم
فَكيف تحولت من الأول إِلَى الآخر لدخلو الاخر بهَا وَقد كَانَ الأول
زَوجهَا مَا يسْتَدلّ على هَذَا بِشَيْء اقبح مِنْهُ
(3/174)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر
أَو الثّيّب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يتَزَوَّج
الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح
جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض
وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق
(3/175)
وَلَا يشبه النِّكَاح وَالْعتاق
وَالطَّلَاق غير ذَلِك من الْأَشْيَاء لِأَن النِّكَاح وَالْعتاق مِمَّا
جَاءَت فِيهِ الْآثَار ان هزله وجده فِيهِ سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من
الْأَشْيَاء من شِرَاء اَوْ بيع اَوْ تِجَارَة اَوْ غير ذَلِك فَلَيْسَ
يجوز شَيْء مِنْهُ باستكراه السُّلْطَان
(3/176)
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح
المراة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسلطان اَوْ غير ذَلِك يفرق بَينهمَا
وَلَا يقران على نِكَاحهمَا وان رضيت بِهِ بعد دُخُوله بهَا وَرَضي وَليهَا
لَان اصله حرَام لَا يحل قَالُوا وَلها صدَاق مثلهَا
قَالَ مُحَمَّد بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ
ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنِّكَاح
(3/177)
قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره
حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك
(3/180)
كَذَلِك النِّكَاح أَرَأَيْتُم لَو
تزَوجهَا كارهة ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا لَا تحل لَهُ بعد ذَلِك ان
يَتَزَوَّجهَا وَقد طَلقهَا بعد نِكَاح يَنْبَغِي لمن قَالَ ان ذَلِك
لَيْسَ بِنِكَاح ان لَا يَجْعَل الطَّلَاق طَلَاقا وَيَنْبَغِي لمن لم
يَجْعَل نِكَاح المستكرهة
(3/182)
نِكَاحا ان لَا يَجْعَل عتاقه عتاقا وَقد
جَاءَت فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة
(3/183)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فِي
عدتهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يتَزَوَّج
الْمَرْأَة فِي عدتهَا من زوج غَيره فَيدْخل بهَا انه يفرق بَينهمَا وَلها
الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من
(3/185)
فرجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من الأول
تزَوجهَا الآخر ان اراد ذَلِك وتابعته الْمَرْأَة عَلَيْهِ وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة إِلَّا فِي حضلة وَاحِدَة قَالُوا لَا
يَجْتَمِعَانِ ابدا بِنِكَاح مُسْتَقْبل
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا قَالُوا بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب
رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ ابدا قيل لَهُم وَقد قَالَ
هَذَا عمر
(3/186)
رَضِي الله عَنهُ فِيمَا بلغنَا ثمَّ
رَجَعَ عَنهُ
(3/187)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الْحسن بن
عمَارَة عَن الحكم بن عتيبة عَن
(3/188)
مُجَاهِد انه قَالَ قد رَجَعَ عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي الَّتِي تنْكح فِي عدتهَا والمفقود زَوجهَا
وَفِي امْرَأَة ابي كنف إِلَى قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ
عَن
(3/189)
عَليّ رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي
الْمَرْأَة تتَزَوَّج فِي عدتهَا يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الآخر وَلها
الصَدَاق مِنْهُ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وتستكمل مَا بَقِي من عدتهَا من
الأول وَتعْتَد من الاخر عدَّة مُسْتَقْبلَة ثمَّ يَتَزَوَّجهَا الآخر ان
شَاءَ
فَقَالَ مُحَمَّد قلت لَهُم مَا تَقولُونَ فِي رجل زنى بِامْرَأَة ايحل
لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمن ايْنَ افترق هَذَا
وَالَّذِي يتَزَوَّج فِي عدتهَا
(3/191)
لَان حُرْمَة تِلْكَ على من يَتَزَوَّجهَا
هَذِه احرى ان تحرم على من وَطأهَا أرايتم لَو تزوجت فِي عدتهَا فَلم يدْخل
بهَا الَّذِي تزَوجهَا حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا تزويجا صَحِيحا
الْيَسْ يجوز نِكَاحه قالو بلَى قيل لَهُم فانما حرم نِكَاح الْمَدْخُول
بهَا بِالْجِمَاعِ الْحَرَام الَّذِي جومعت بِهِ قالو اجل قيل لَهُم فنكاح
الثَّانِي احرم من هَذَا واحرى ان يحرم نِكَاح الَّذِي زنى بهَا قَالُوا ان
هَذَا الْجِمَاع يثبت بِهِ النّسَب قيل لَهُم فالجماع الَّذِي يثبت بِهِ
النّسَب اقْربْ الى النِّكَاح الصَّحِيح من الْجِمَاع الَّذِي لَا يثبت
بِهِ النّسَب فَلَمَّا قرب إِلَى الْجِمَاع الْحَلَال كَانَ احرى ان لَا
تحرم بِهِ الْمَرْأَة على زَوجهَا كَانَ يَنْبَغِي لمن قَالَ الَّتِي
تتَزَوَّج فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا زَوجهَا انها لَا تحل لَهُ ابدا ان
يَقُول فِي الَّتِي يزنى بهَا الرجل انها لَا تحل لَهُ أبدا
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَدخل بهَا الستم تَقولُونَ ان
النِّكَاح فَاسد وَالَّذِي صنع حرَام عَلَيْهِ قَالُوا بلَى قيل لَهُم اله
ان يَتَزَوَّجهَا اذا انْقَضى احرامه نِكَاحا جَدِيدا قَالُوا نعم لَا يحل
لَهُ نِكَاحهَا حَتَّى تنقضى عدتهَا مِنْهُ وَحَتَّى يَسْتَبْرِئهَا من
الْفَاسِد ثمَّ قَالُوا بعد ذَلِك لَا بَأْس ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى تنقضى
عدتهَا مِنْهُ لَان نسب مَا فِي بَطنهَا يثبت مِنْهُ قيل لَهُم فَمن ايْنَ
افترق جماع هَذِه وَقد تزوجت تزويجا حَرَامًا وَالْمَرْأَة الَّتِي نكحت
فِي عدتهَا قَالُوا جَاءَ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي الأول
أثر فأخذنا بِهِ قيل لَهُم فَهَل جَاءَ فِي هَذَا اثر أَنه لَا باس بنكاحها
مرّة اخرى قَالُوا
(3/192)
لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي ان تقيسوا على
الاثر مَا اشبهه
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة بِغَيْر شُهُود فَدخل بهَا الْيَسْ نِكَاحه
فَاسِدا قَالُوا بلَى قيل لَهُم افيحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا
مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذَا ترك لقولكم كُله يَنْبَغِي ان
يجْرِي هَذَا مجْرى وَاحِدًا وانما اخذتم من قَول عمر رَضِي الله عَنهُ
الْمَتْرُوك الَّذِي لَا يعبأ بِهِ وَقد بلغنَا فِي الحَدِيث عَن عمر رَضِي
الله عَنهُ فِي الَّتِي تزوجت فِي عدتهَا انه لم يَجْعَل لَهَا مهْرا فَأخذ
مهرهَا فَجعله فِي بَيت المَال فَلم تَأْخُذُوا بذلك من قَول عمر رَضِي
الله عَنهُ جعلتم الْمهْر لَهَا واخذتم بِبَعْض الحَدِيث وتركتم بعضه وَلم
تقيسوا عَلَيْهِ مَا اشبهه كأنكم لَسْتُم على يَقِين مِنْهُ
- بَاب فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح
الْأمة وَتُخْبِرهُ أَنَّهَا حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا
يصدقهُ مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم
(3/193)
انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لمولاها مهر
مثلهَا وَذَلِكَ مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ مثلهَا من الصَدَاق وَيَأْخُذ
الزَّوْج وَلَده بِالْقيمَةِ قيمتهم يَوْم يختصمون وَيرجع الزَّوْج بذلك
عَلَيْهَا اذا اعتقت بِمَا غرته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الَّذِي ينْكح
(3/194)
الامة فتخبره انها حرَّة فيصدقها الصَدَاق
الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدق مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم انها امة فَيُفَرق
بَينهمَا ان لَهَا مَا اسْتَحلَّهَا بِهِ من الصَدَاق وَيَأْخُذ وَلَده
بِالْقيمَةِ يَوْم ينْزع مِنْهُ وَيعلم بامرها
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون لَهَا جَمِيع مَا اسْتحلَّ بِهِ وانما اعطاها
الصَدَاق على تَمام النِّكَاح وجوازه فاذا لم يجز ذَلِك فانما وَطْؤُهَا
على غير نِكَاح جَائِز فلهَا مهر مثلهَا لِأَن الرجل قد يرغب فِي نِكَاح
الْمَرْأَة فيزيدها فِي الصَدَاق لتَمام النِّكَاح فَإِذا لم يتم ذك لَهُ
وَكَانَ الصَدَاق انما يجب لمجامعته اياها فان كَانَت امة كَانَ لمولاها
صدَاق مثلهَا وَلم تَأْخُذ جَمِيع مَا اصدقت لانها انما اصدقت ذَلِك على
تَمام النِّكَاح وَلم يتم
(3/195)
- بَاب الرجل يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها
ثمَّ يعلم انها حرَّة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل اشْترى جَارِيَة
فأصابها ثمَّ جَاءَ الْعلم بانها حرَّة ان على الَّذِي وَطأهَا مهر مثلهَا
بمسيسه اياها ان علم بحريتها حِين وَطأهَا أَو لم يعلم وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة ان علم بحريتها حِين وَطأهَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مهر مثلهَا
وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَعَلَيْهَا ان وَطأهَا انها حرَّة ان
تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة
قَالَ مُحَمَّد اما قَوْلكُم ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة فَهُوَ كَمَا
قُلْتُمْ أَرَأَيْتُم ابطالكم مهرهَا ان لم يعلم انها حرَّة لاي شَيْء
كَانَ ذَلِك وَكَيف رايتم ان تُوطأ حرَّة بنت حرَّة من عَرَبِيَّة اَوْ
مولاة ثمَّ لَا يكون على الَّذِي وَطأهَا مهر قَالُوا لانها اشْتريت فِي
سوق الْمُسلمين عَلَانيَة فَلَيْسَ على من وَطأهَا بعد شِرَائِهِ اياها مهر
وَلَو جعلنَا فِي هَذَا مهر لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فَالَّذِي
تركْتُم اقبح من الَّذِي قررتم مِنْهُ لَان الَّذِي وَطأهَا
(3/196)
قد اصاب فرجا لابد فِيهِ من مهر
أَرَأَيْتُم لَو كَانَت بكرا فافتضها ثمَّ علم انها حرَّة اما كَانَ
عَلَيْهِ لاذهابه عذرتها شَيْء قَالُوا لَا قيل لَهُم ارايتم ان قطع يَدهَا
اَوْ فقا عينهَا اَوْ احدث فِيهَا حَدثا اَوْ نَحْو ذَلِك ثمَّ علم انها
كَانَت حرَّة الاصل بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول سرقت من والدها وَهِي حرَّة
صَغِيرَة ايبطل ماصنع بهَا ارايتم ان جَامعهَا فاتعبها جمَاعه فَكسر سنا
مِنْهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل ايبطل ذَلِك مِنْهُ قَالُوا نعم ذَلِك
كُله بَاطِل وَلَو كَانَ هَذَا يلْزمه لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فقد
احللتم جَمِيع مَا حرم الله من هَذِه الْحرَّة لانها سرقت وغصبت نَفسهَا
قَالُوا انتم تَقولُونَ اعظم من هَذَا قيل لَهُم وَمَا هُوَ قَالُوا ارايتم
لَو ان مَوْلَاهَا قَذفهَا غير مره وَلَا سر ثمَّ علم انها حرَّة الاصل
ايحد لَهَا قيل لَهُم ان كَانَ قَذفهَا بعد مَا وَطأهَا لم يحد لانها قد
وطِئت بشبهه فيدرأ عَن قاذفها الْحَد وان كَانَ
(3/197)
لم يَطَأهَا حَتَّى علم انها حرَّة وَخرجت
من يَده وَقد كَانَ قَذفهَا قبل ذَلِك حد قاذفها وَلم تبطل حرمتهَا بانها
سرقت صَغِيرَة واغتصبت نَفسهَا هَل رَأَيْتُمْ بَاطِلا ابطل حَقًا قطّ انما
كَانَ الشِّرَاء بَاطِلا فَلَيْسَ يبطل الشِّرَاء حَقًا من حُقُوقهَا
ارايتم رجلا فقا عينهَا اَوْ قطع يَدهَا ثمَّ علم انها حرَّة بعد ذَلِك قبل
ان يَأْخُذ السَّيِّد شَيْئا مِمَّا تجب على الْقَاطِع دِيَة حرَّة فِي
يَدهَا وعينها ام دِيَة امة فان قُلْتُمْ دِيَة حرَّة فقد رجعتم عَن
قَوْلكُم وان قُلْتُمْ دِيَة امة فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك للْمولى دونهَا
ارايتم لَو ان الْمولى اخذ ذَلِك من الْقَاطِع والفاقئ ثمَّ علم انها حرَّة
الأَصْل بعد ذَلِك بِبَيِّنَة قَامَت ايسلم للْمولى مَا اخذ ام يكون على
الْقَاطِع فِي جنياة الْحرَّة فان قُلْتُمْ يسلم ذَلِك للْمولى فَهَذَا من
الْعَجَائِب فان قُلْتُمْ لَا يسلم ذَلِك للْمولى فقد تركْتُم قَوْلكُم
ارأيتم لَو اجْتمع الْمولى وَرجل اجنبي فقطعا جَمِيعًا يَدهَا اَوْ فقا
جَمِيعًا عينهَا فَكيف يكون حَال دِيَة يَديهَا وعينها عَلَيْهَا ارايتم
الْمولى لَو زَوجهَا رجلا فاخذ صَدَاقهَا ثمَّ علم انها حرَّة الاصل
بِبَيِّنَة قَامَت على ذَلِك عدُول كَيفَ يكون حَال الصَدَاق وَلمن يكون
فان زعتم ان ذَلِك للْمولى فَهَذَا عَظِيم من القَوْل يَنْبَغِي ان كَانَ
ذَلِك للْمولى ان يكون دِيَة يَدهَا وعينها ورجلها ونفسها للْمولى وان
قُلْتُمْ ذَلِك لَهَا فَيَنْبَغِي ان يكون ذَلِك على الْمولى ان فعل مثل
ذَلِك مَا يكون على الرجل الاجنبي لانه فعل
(3/198)
ذَلِك بحرة وان قُلْتُمْ لم تكن حرَّة فِي
الحكم فِي تِلْكَ الْحَال ايضا فِي الرجل الاجنبي فَتكون الْحَال على ذَلِك
وَاحِدَة وكما لَا يكون على الْمولى شَيْء فِيمَا صنع فَكَذَلِك يَنْبَغِي
فِي قَوْلكُم ان يكون مَا صنع غَيره للْمولى وَلَا يكون لَهَا مِنْهُ شَيْء
وَهِي حرَّة الاصل بَين عَرَبِيَّة وعربي لم تملك قطّ وَلَا اُحْدُ من
آبائها
- بَاب النِّكَاح فِي الْهزْل واللعب وَالْجد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي نِكَاح اللّعب والهزل
انه جَائِز كَمَا يجوز نِكَاح الْجد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي نِكَاح
اللّعب والهزل لَا يجوز مِنْهُ الا مَا كَانَ على وَجه الْجد
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لعمري قِيَاس قَوْلهم فِي المستكرهة على النِّكَاح
كَمَا ابطلوا ذَلِك فَكَذَلِك يَنْبَغِي ان يبطلوا نِكَاح الْهزْل وان
يبطلوا اعتاق الْهزْل
(3/199)
وان يبطلوا طَلَاق الْهزْل لَئِن جَازَ ان
يبطل نِكَاح الْهزْل ليجوزن ان يبطل طَلَاق الْهزْل وَمَا هُوَ الا جمع
بَينهمَا وَالطَّلَاق فرقة بَينهمَا فان جَازَ هَذَا فِي احدهما ليجوزن فِي
الاخر وَلَئِن بَطل فِي احدهما ليبطلن فِي الاخر وَقد جَاءَت فِي ذَلِك
اثار كَثِيرَة على وَجه وَاحِد فروى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
انه قَالَ ثَلَاث هزلهن جد وجدهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عبد
الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ ان لعب النِّكَاح وجده سَوَاء
كَمَا إِن لعب الطَّلَاق وجده سَوَاء
(3/200)
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سَالم الْخياط
قَالَ قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
من طلق لاعبا أَو نكح لاعبا أَو أعتق لاعبا فقد جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ
مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا إِسْمَعِيل بن عَيَّاش قَالَ أخبرنَا عَطاء بن ابي
رَبَاح عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ من طلق أَو نكح أَو
أعتق وَهُوَ لاعب جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ
(3/201)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن
مُحَمَّد الْمدنِي قَالَ حَدثنِي مُحَمَّد بن حبيب
(3/202)
عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن يُوسُف بن
مَاهك عَن ابي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق وَالنِّكَاح
وَالرَّجْعَة
- بَاب الرجل وكل الرجل أَن يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها لَهُ بِمهْر مُسَمّى
مَعْلُوم
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل بعث رجلا وَأمره
ان يُزَوجهُ امْرَأَة وسماها بِصَدَاق مائَة دِينَار وَلم ترض الْمَرْأَة
بِالْمِائَةِ فزادها الرَّسُول من عِنْده نظرا لصَاحبه فَلم يجز
الزِّيَادَة وكرهها قَالَ لَا يكون ذَلِك
(3/203)
على الرَّسُول ان ذَلِك على الزَّوْج ان
شَاءَ رَضِي بِالزِّيَادَةِ وان شَاءَ رد النِّكَاح فان رد النِّكَاح
فَهُوَ مَرْدُود بِغَيْر طَلَاق لانه حِين زَاد عَلَيْهِ
(3/204)
فَكَأَنَّهُ انكحه بِغَيْر امْرَهْ وان
قَالَت الْمَرْأَة أَنا أبطل الزِّيَادَة وارضى بِالنِّكَاحِ لم يكن ذَلِك
اليها وَكَانَ ذَلِك إِلَى الزَّوْج ان شَاءَ رده وان شَاءَ اجاز النِّكَاح
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان لم يكن دخل بهَا احلفه بِاللَّه مَا امْرَهْ
بِالزِّيَادَةِ ثمَّ خيرت الْمَرْأَة فان شَاءَت دخلت على الْمِائَة
الدِّينَار وان شَاءَت فارقته وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على
الرَّسُول وَكَانَت فرقتهما طَلَاقا الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت
بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار فان دخل بهَا ثمَّ تَذَاكر
احْلِف الزَّوْج ايضا مَا أمره بِالزِّيَادَةِ ثمَّ اخذها من الرَّسُول
صاغرا انما اقتات على صَاحبه وبقيا على نِكَاحهمَا وَلم يكن
(3/205)
لَهَا خِيَار وان كَانَ الرَّسُول معدما
خيرت بَين ان تقيم عِنْده على الْمِائَة الدِّينَار وتتبع الرَّسُول
بِالزِّيَادَةِ وَبَين ان تُفَارِقهُ الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت
بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار وان اخْتَارَتْ الْفِرَاق
اخذت من الزَّوْج الْمِائَة دِينَارا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا وَلم يكن
لَهَا ان تتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ
وَقَالَ مُحَمَّد ان فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وُجُوهًا من الْعَجَائِب مَا
مِنْهَا وَجه الا لَو شَاءَ الْقَائِل ان يَقُول هُوَ اعْجَبْ من صَاحبه
لقَالَ جعلُوا فِي اول
(3/206)
المسالة الْخِيَار للْمَرْأَة وانما يكون
الْخِيَار للرجل ان رَضِي بِالنِّكَاحِ والا فَلَا نِكَاح بَينهمَا لَان
الْوَكِيل اذا خَالفه فَزَوجهُ على اكثر مِمَّا امْرَهْ فَكَأَنَّهُ زوجه
بِغَيْر امْرَهْ فَالْخِيَار الى الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بذلك وان شَاءَ
لم يرض وان قَالَت المراة ان احط مَا زَاد من الصَدَاق لم يلفت اليها
وَيَنْبَغِي فِي قِيَاس قَول اهل الْمَدِينَة ان لَا يجيزوا هَذَا
النِّكَاح ابدا لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا زوج رجلا بِغَيْر امْرَهْ
فَبَلغهُ فَرضِي لم يجز ذَلِك ابدا فَكَذَلِك الْوَكِيل اذا امْرَهْ ان
يُزَوّج بِمِائَة دِينَار فزوج باكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي فِي قَوْلهم
حِين خَالف مَا امْرَهْ بِهِ ان يكون بِمَنْزِلَة من زوج رجلا بِغَيْر أمره
أَرَأَيْتُم لَو امْرَهْ ان يُزَوجهُ بِمِائَة دِينَار فَزَوجهُ
بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بدار الزَّوْج الْيَسْ هَذَا بِمَنْزِلَة من زوجه
بِغَيْر امْرَهْ فَكَذَلِك اذا زوجه باكثر مِمَّا امْرَهْ بِهِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يكون فرقتها تطليقه وَكَيف يكون فِي
(3/207)
هَذَا طَلَاق وَلم يثبت نِكَاحهَا وَلَو
مَاتَا لم يتوارثا
وَقَالُوا ايضا ان دخل بهَا وَحلف الزَّوْج مَا امْر بِالزِّيَادَةِ غرم
الرَّسُول مَا غر وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغرم ذَلِك الرَّسُول مَا غر
وانما زَاد على زَوجهَا وَقد كَانَ بَين لَهَا فِي اول الامر ان الصَدَاق
الَّذِي امْر بِهِ مائَة دِينَار فَلم ترض فَكيف يكون ذَلِك عَلَيْهِ
قَالُوا لانه زَادهَا من عِنْده نظرا لصَاحبه قيل لَهُم فان كَانَ ذَلِك
يلْزمه بعد الدُّخُول انه لينبغي ان يلْزمه قبل الدُّخُول فَيكون ذَلِك
وَاجِبا عَلَيْهِ وَلَا يكون للزَّوْج وَلَا للْمَرْأَة خِيَار لانها قد
رضيت بِزِيَادَتِهِ وَقد وَجَبت الزِّيَادَة على الْوَكِيل فَكيف يجب ذَلِك
عَلَيْهِ اذا دخل بهَا وَلَا يجب ذَلِك عَلَيْهِ اذا لم يدْخل بهَا وَمَا
حَالهمَا الا وَاحِد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا اذا كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين
اتِّبَاعه وتفرق زَوجهَا وَكَيف يكون الْفِرَاق بِيَدِهَا ان كَانَ
الْوَكِيل معدما وَلم يكن بِيَدِهَا ان كَانَ مُوسِرًا لَان كَانَت
الْفرْقَة تجب لَهَا بعسرته
(3/208)
انها لتجب لَهَا وان كَانَ مُوسِرًا وَمَا
حَالهمَا الا وَاحِد وَمَا اخبرها ان مُوسر فَلَا غرم من ذَلِك فَهَذَا
قَول متشتت ينْقض بعضه بَعْضًا وَمَا عِنْدهم فِي ذَلِك اثر يعتمدون
عَلَيْهِ
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على شَيْء مُسَمّى بعضه نقد وَبَعضه
تَأْخِير الى أجل مُسَمّى
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل نكح بِشَيْء
بعضه نقد
(3/209)
وَبَعضه نَسِيئَة إِلَى اجل مُسَمّى على
انه ان هلك فَلَا شَيْء لَهَا من الْمُؤخر ان النِّكَاح جَائِز لَا
يُفْسِدهُ هَذَا الشَّرْط وَالشّرط بَاطِل وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا
يَصح هَذَا النِّكَاح وَهُوَ فَاسد
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف فسد النِّكَاح وانما هُوَ شَرط فِي النِّكَاح وكل
شَرط فِي النِّكَاح فَلَيْسَ بجائز وَالنِّكَاح جَائِز لَا يُبطلهُ ذَلِك
الشَّرْط الا الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور
بن
(3/210)
الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ رَضِي
الله عَنهُ قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه الا الطَّلَاق
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا
يتسرى ايفسد هَذَا النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط أَرَأَيْتُم رجلا تزوج
الْمَرْأَة على ان يَدعهَا ان تخرج حَيْثُ احبت مَتى شَاءَت ايفسد هَذَا
النِّكَاح لمَكَان الشَّرْط ارايتم رجلا تزوج بِمهْر مُسَمّى على ان لَا
يدع اباها وَلَا امها وَلَا اخوتها والا احدا من اهلها يدْخلُونَ عَلَيْهَا
ايفسد هَذَا الشَّرْط النِّكَاح أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امراة على ان تنْفق
الْمَرْأَة عَلَيْهِ اَوْ تزَوجهَا على ان لَا نَفَقَة لَهَا ايفسد
النِّكَاح بِشَيْء من
(3/211)
هذَيْن الشَّرْطَيْنِ أَرَأَيْتُم رجلا
تزوج امْرَأَة على ان ينْفق عَلَيْهَا فِي كل شهر مائَة دِرْهَم وانما
نَفَقَة مثلهَا ثَلَاثُونَ درهما ايفسد النِّكَاح بِهَذَا الشَّرْط وَلَو
كَانَ شَيْء من هَذِه الشُّرُوط يفْسد النِّكَاح لأفسد النِّكَاح ان
يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة على غير مهر فقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن عمر
بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يرويهِ اهل الْعرَاق واهل الْحجاز ان عمر
رَضِي الله عَنهُ اجاز النِّكَاح وَجعل لَهَا
(3/212)
صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط
فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير
صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل
(3/214)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْأمة وَيشْتَرط
أَن كل ولد تلده حر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من تزوج امة باذن
مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر فَالنِّكَاح جَائِز وَمَا
ولدت من ولد فَهُوَ حر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح فَاسد وَمَا ولدت
من ولد فَهُوَ حر
وَقَالَ مُحَمَّد ان النِّكَاح لَا يُفْسِدهُ الشَّرْط وَلَو افسده
الشَّرْط لافسد مَا هُوَ اعظم مَا ذكرنَا من هَذِه الشُّرُوط ان يتَزَوَّج
الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا صَدَاقا فَيكون النِّكَاح جَائِزا وَلها
صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلَو كَانَ فِي بيع اَوْ غَيره
من الاجارات وَاشْترى رجل بِغَيْر ثمن اَوْ اسْتَأْجر بِغَيْر اجْرِ
مُسَمّى مَا جَازَ ذَلِك
(3/215)
أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان
يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا
النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل
لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ
(3/216)
عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ
الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي
قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة
دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ
انكم
(3/217)
تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك
رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم
فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم
(3/218)
فكلا الْفَرِيقَيْنِ قد اصاب قِيَاس قَوْله
فِي هَذَا
وَقُلْنَا لَهُم ايضا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على انه لَا مهر
لَهَا ايفسد هَذَا النِّكَاح فان قُلْتُمْ النِّكَاح جَائِز فقد رجعتم عَن
قَوْلكُم الاول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة وان قُلْتُمْ ان النِّكَاح لَا
يجوز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم ان الرجل اذا تزوج الْمَرْأَة على دِرْهَم ان
النِّكَاح جَائِز ويبلغ بهَا ربع دِينَار لَان الدِّرْهَم عنْدكُمْ لَيْسَ
بِصَدَاق فَكَأَنَّهُ اشْترط عَلَيْهَا ان لَا صدَاق لَهَا فَلَيْسَ هَذَا
بِشَيْء وَالنِّكَاح كُله جَائِز مَعَ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَتبطل
الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَيجوز النِّكَاح
(3/221)
- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ
الْعُدُول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ نِكَاح السِّرّ جَائِز
اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك
(3/222)
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يبطل هَذَا وَقد
شهِدت عَلَيْهِ الْعُدُول ارايتم رجلا زوج ابْنَته وَهِي ثيب بِرِضَاهَا
وامرها بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول رجلا كفوا صَالحا الا انهم يرضون من
الصَدَاق جَمِيعًا على امْر اسْتَحْيوا لَا يعلم بِهِ النَّاس فَسَأَلَهُمْ
ان يكتموا ذَلِك ايبطل ذَلِك النِّكَاح ارايتم رجلا مستخفيا من سُلْطَان
زوج ابْنَته بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُول واستكتم ذَلِك من خوف السُّلْطَان
ايبطل هَذَا النِّكَاح اَوْ يُزَوّج الرجل نَفسه وَهُوَ مستخف من
السُّلْطَان اَوْ من دين عَلَيْهِ فسالهم ان يكتموا لمَكَان خَوفه ايبطل
هَذَا النِّكَاح قَالُوا قد جَاءَ فِي هَذَا اثر فَلَا نخالفه قيل لَهُم قد
سمعنَا ذَلِك وَحدثنَا بِهِ فقيهكم مَالك بن انس ذَلِك الامر حق رَوَاهُ
مَالك بن انس ان رجلا تزوج امْرَأَة بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَة وَاحِد
فَأبْطل ذَلِك عمر رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ هَذَا نِكَاح السِّرّ لَا
أجيزه
(3/224)
وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا
من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا
يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى
(3/225)
بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة
الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة
(3/226)
وان خَفِي وَلَيْسَ بِنِكَاح السِّرّ الا
ترى لَو ان رجلا جلس وسط الْمَسْجِد الْحَرَام فنكح وَلم يحضر الا العبيد
وَالنِّسَاء لم يجز النِّكَاح وان كَانَ ظَاهرا
(3/227)
حَتَّى يشْهد على ذَلِك الاحرار
الْمُسلمُونَ أَفلا ترَوْنَ السِّرّ هَهُنَا لَيْسَ على مَا وصفتم انما
أبطل عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نِكَاح السِّرّ انه نِكَاح لم يتكامل
شَهَادَة الشُّهُود عَلَيْهِ
(3/228)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا
مَالك بن انس عَن ابي الزبير ان عمر رَضِي الله عَنهُ اتى فِي نِكَاح لم
يشْهد عَلَيْهِ الا رجل وَامْرَأَة فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ هَذَا
نِكَاح السِّرّ وَلَا اجيزه وَلَو كنت تقدّمت فِيهِ لرجمت فَهَذَا وَنَحْوه
الَّذِي يَنْبَغِي نِكَاح السِّرّ وَلَا يجاز لَان الشَّهَادَة لم تكمل
فِيهِ وَلَو كملت فِيهِ الجاز
(3/229)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن
ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح
والفرقة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج
بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة
(3/230)
النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي النِّكَاح
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة بِمهْر مُسَمّى إِلَى أجل
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْجَرّ يتَزَوَّج
المراة بِمِائَة دِينَار إِلَى سنة ان هَذَا النِّكَاح جَائِز إِن
تَصَدَّقت بمهرها عَلَيْهِ قبل أَن تستوفيه فَهُوَ جَائِز وَلَا باس أَن
يدْخل بهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول
ابي حنيفَة الا انهم قَالُوا يكره للرجل ان يمس الْمَرْأَة
(3/231)
حَتَّى يُعْطِيهَا من مهرهَا شَيْئا
فيستحلها بِهِ وَلَا نرى باسا ان تَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِمَا بَقِي اذا اخذت
بعضه وَالَّذِي اسْتَحلَّهَا بِهِ زَوجهَا ادنى مَا ينْكح بِمثلِهِ من
الصَدَاق ربع دِينَار فَصَاعِدا
(3/232)
قَالَ مُحَمَّد وَلم كرهتم ان يدْخل
عَلَيْهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا اذا رضيت بذلك ورضى بِهِ اولياؤها وان
كَانَ الصَدَاق حَالا انما يكره ان يكون اصل النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَقيل
لَا نِكَاح الا بِصَدَاق فَأَما اذا نَكَحَهَا بِصَدَاق ثمَّ تَصَدَّقت
بِهِ عَلَيْهِ واذنت لَهُ ان يدْخل بهَا قبل ان يوفيها الصَدَاق فَلَا باس
عَلَيْهِ بذلك وَقد جَاءَ فِي هَذَا اثر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم وَعَن غَيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر عَن طَلْحَة بن مصرف عَن خَيْثَمَة بن
عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ ان رَسُول 2 الله
(3/233)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جهز امْرَأَة
إِلَى زَوجهَا وَلم يُعْطهَا شَيْئا
(3/234)
مُحَمَّد قَالَ اخبنرنا ابْن الْمُبَارك
عَن ابْن جريج فِي امْرَأَة وهبت لزَوجهَا من صَدَاقهَا ثمَّ خاصمته
فَقَالَ قَالَ عَطاء بن ابي رَبَاح وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر لَيْسَ
لَهَا ذَلِك قَالَ فان ادَّعَت انه اكرهها قَالَ افلا اشْهَدْ فِي السِّرّ
على ذَلِك
(3/235)
مُحَمَّد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ
حَدثنَا مَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم قَالَ لَا يرجع الزَّوْج
اذا وهب للْمَرْأَة شَيْئا وَلَا المراة
(3/236)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان
الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد ان عمر بن عبد
الْعَزِيز كتب بقول ابراهيم
(3/237)
مُحَمَّد قَالَ قَالَ عباد بن الْعَوام
قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج بن ارطأة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل
يتَزَوَّج الْمَرْأَة انه لم ير بَأْسا ان يدْخل عَلَيْهَا قبل ان
يُعْطِيهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج قَالَ حَدثنَا
من سمع
(3/238)
سعيد بن الْمسيب انه لَا يرى بَأْسا بذلك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن
الْمسيب فِي رجل تزوج امْرَأَة ثمَّ دخل بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا
قَالَ لَا بَأْس بِهِ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم
انه كَانَ لَا يرى باسا اذا ملك الرجل عقدَة النِّكَاح ان يدْخل بهَا قبل
ان يقدم لَهَا شَيْئا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن فِي الرجل يتَزَوَّج
الْمَرْأَة فيسمى لَهَا صَدَاقا أَيَدْخُلُ بهَا قبل ان يُعْطِيهَا شَيْئا
قَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يدْخل بهَا وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئا
- بَاب الرجلَيْن يدعيان نِكَاح امْرَأَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجلَيْن يدعيان
نِكَاح
(3/239)
امراة وياتي كل وَاحِد مِنْهُمَا
بِالْبَيِّنَةِ على نِكَاحه وَلَا يدْرِي ايهما نكح قيل انها تسئل عَن
ذَلِك فايهما اقرت لَهُ بِالنِّكَاحِ فَهِيَ امراته وان كذبتهما جَمِيعًا
لم يكن بَينهَا وَبَين وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
تطرح شَهَادَة شهودها جَمِيعًا ثمَّ تنْكح من شَاءَت وَشاء وَليهَا نِكَاحا
جَدِيدا
(3/240)
- بَاب الرجل يُرِيد ان يُزَوّج ابْنَته
الْبكر فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر يُرِيد ابوها
ان يُزَوّجهَا فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا ان لَا
يَتَزَوَّجهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ابوها ثمَّ يُزَوّجهَا على ذَلِك انه
يَقع عَلَيْهَا مَا حَلَفت عَلَيْهِ من عتاق اَوْ صَدَقَة وَلَا يجوز
النِّكَاح الا بِرِضَاهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح جَائِز
وَلَيْسَ
(3/243)
لَهَا يَمِين فِي عتاق وَلَا صَدَقَة انه
مولى عَلَيْهَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون الْبكر الْبَالِغَة مولى عَلَيْهَا قَالُوا
لانه لَا يجوز لَهَا مُسَمّى حَتَّى تحول حولا فِي بَيت زَوجهَا اَوْ تَلد
بَطنا قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج زوجا وَبَلغت فِي بَيت ابيها وَهِي بكر
سِتِّينَ سنة حَتَّى كَانَت هِيَ الْقيمَة على بَيت ابيها انها تعْمل
برايها وبيتها الى امرها ايجوز ان تشتري لنَفسهَا الرَّقِيق وتبيع قَالُوا
هَذَا جَائِز الا ان يردهُ الاب فان رده الاب فَهُوَ بَاطِل وَكَذَلِكَ ان
اعتقت اَوْ تَصَدَّقت قيل لَهُم فان اعْتِقْ الاب رقيقها قَالُوا نرى ان
الْعتْق جَائِز وَيغرم الْوَالِد قيمَة من اعْتِقْ لَهَا ثمَّ إِنَّهُم
رجعُوا عَن هَذَا ووقفوا فِيهِ وَلم يمضوا عتقا وَلم يبطلوه قيل لَهُم
هَذَا كُله بَاطِل وعتقها وَبَيْعهَا وشراؤها وصدقتها جَائِزَة اذا كَانَت
قد بلغت وعقلت واونس مِنْهَا رشد وَمَا المراة فِي هَذَا كالغلام اذا بلغ
واونس مِنْهُ الرشد
(3/245)
- بَاب الْقسم بَين النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج
المراة وَعِنْده امراة اخرى وَالَّتِي تزوج بكرا اَوْ ثَيِّبًا انه لَا
يُقيم عِنْد الَّتِي تزوج الا كَمَا يُقيم عِنْد الاخرى فان شَاءَ يسبع
للَّتِي تزوج ويسبع للاخرى وان شَاءَ ثلث للَّتِي تزوج وَثلث للاخرى وَإِن
شَاءَ فليلة وَيَوْم للَّتِي تزوج للاخرى مثل ذَلِك وَلَا يكون عِنْد
الَّتِي تزوج الا كَمَا يكون عِنْد الاخرى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان
كَانَت الَّتِي تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا وان كَانَت ثَيِّبًا اقام
عِنْدهَا ثَلَاثًا قبل ان يقسم للَّتِي عِنْده ثمَّ يقسم بَينهمَا بعده
(3/246)
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد
جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم حِين تزوج ام
سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهَا ان
شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن الْهَيْثَم بن أبي
الْهَيْثَم قَالَ
(3/248)
لما تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
واله وَسلم ام سَلمَة فَبنى بهَا اولم عَلَيْهَا سوي 2 قا وَتَمْرًا
وَقَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لصواحبك
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما نروي عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله
وَسلم انه قَالَ لَام سَلمَة ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت
ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ قيل لَهُم هَذَا حَدِيث يَنْبَغِي لكم ان تعرفوا
انه لَيْسَ كَمَا رويتم
(3/249)
ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت لَهَا
عَلَيْهِنَّ فَكيف يَقُول ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ انما يَنْبَغِي
ان كَانَت الثَّلَاث وَجَبت ان يَقُول ان شِئْت ثلثت وَدرت عَلَيْهِنَّ
وَإِن شِئْت سبعت لَك فَيكون لَك الثَّلَاث ثمَّ يكون لكل وَاحِدَة
مِنْهُنَّ ارْبَعْ لَيَال مثل مَا درتك قَالُوا لانا نقُول ان سبع
(3/250)
لَهَا بَطل الثَّلَاث وان ثلث لَهُنَّ لم
يبطل قيل لَهُم فَكيف يبطل الثَّلَاث وَهُوَ حق لَهَا وَقد بَدَأَ لَهَا
بِهِ وانما الاربع زِيَادَة يَنْبَغِي ان يسبع لَهَا
(3/251)
ان يكون ارْبَعْ ارْبَعْ لَان الثَّلَاث
لَهَا وَلَا شكّ فِيهَا وَلَكنَّا نقُول اذا جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَاخْتلف الروَاة ظننا برَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم الَّذِي هُوَ اهنى واهدى وَمَا حق المتزوجة والاخرى
بِالْحُرْمَةِ الا سَوَاء وَمَا نرى ان رَسُول الله صلى الله
(3/252)
عَلَيْهِ واله وَسلم اثر متزوجة على
غَيرهَا وَلَا اثر بكرا على ثيب وَمَا حدهما وحرمتهما الا سَوَاء وَمَا نرى
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ لَام سَلمَة الا كَمَا
روينَا ان شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت درت عَلَيْك وعليهن
وَهَذَا اولى برَسُول الله صلى اله عَلَيْهِ واله وَسلم مِمَّا قُلْتُمْ
والْحَدِيث الَّذِي رويتم مَعْنَاهُ عندنَا على مَا قُلْنَا لانه قَالَ ان
شِئْت سبعت لَك وسبعت لَهُنَّ وان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ
فَهَذَا مَعْنَاهُ عندنَا ان شِئْت ثلثت لَك وَدرت عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا كَمَا ثلثت لَك لَان اول الحَدِيث يدْخل على اخره لانه لم يكن يرى
لَهَا تَفْضِيلًا فِي اوله عَلَيْهِنَّ حِين قَالَ ان شِئْت سبعت لَك وسبعت
لَهُنَّ فَكَذَلِك الامر فِي اخره انما مَعْنَاهُ ان ادور عَلَيْهِنَّ
بِمثل مَا فعلت بك
(3/253)
- بَاب الْحرَّة والامة تَكُونَانِ تَحت
الْحر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْحرَّة والامة
تَكُونَانِ تَحت الْحر اَوْ تَحت العَبْد ان الْقسم بَينهمَا للْحرَّة
ليلتان وللامة يَوْم وَلَيْلَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْقسم بَينهمَا من
نَفسه سَوَاء
(3/254)
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ خَفِي هَذَا على من
نظر فِي الفقة وجالس الْعلمَاء والاثار فِي هَذَا كَثِيرَة مَعْرُوفَة عَن
عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَغَيره انه قَالَ لَا تنْكح الامة
على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الامة وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللامة
يَوْم وَهَذَا مَا لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد اهل الْعلم فَقَالُوا قد
زعمتم انكم تسوون بَين الْبكر وَالثَّيِّب المتزوجين وَبَين الَّتِي كَانَت
عِنْده كَرَاهَة الْجور فِي ذَلِك وَهَاتَانِ امراتان فَكيف فضلْتُمْ
احداهما على الاخرى قيل لَهُم وَهل كَانَت الْحرَّة والامة فِي امْر يجب
الا والامة فِيهِ على النّصْف من امْر الْحرَّة ان كَانَ حدا فعلَيْهَا نصف
حد الْحرَّة وان كَانَت عدَّة فعلَيْهَا نصف عدَّة الْحرَّة الا انه قيل
فِي الْحَيْضَة حيضتان
قَالَ مُحَمَّد قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ فِيمَا بلغنَا لَو اسْتَطَعْت
ان اجْعَلْهَا
(3/255)
حَيْضَة وَنصفا لفَعَلت فَصَارَت الْأمة
على النّصْف من الْحرَّة فِي الْأَشْيَاء كلهَا وَكَذَلِكَ الْقسم بَينهمَا
للْحرَّة مثلا مَا للْأمة لَا تشبه الْحرَّة فِي شَيْء من امْر النِّكَاح
فَكَذَلِك فرقنا بَينهمَا فِي هَذَا فَأَما مَا ذكرْتُمْ من المتزوجة
الَّتِي كَانَت عِنْده فليسا يفترقان فِي شَيْء فَكيف افْتَرقَا فِي الْقسم
(3/257)
قَالَ ابو عبد الله مُحَمَّد بن الْحسن
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا نكح الرجل الامة
على الْحرَّة فنكاح الامة فَاسد واذا نكح الْحرَّة
(3/258)
على الامة امسكهما جَمِيعًا وَقسم للْحرَّة
لَيْلَتَيْنِ وللأمة لَيْلَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن
جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَليّ
(3/259)
عَن ابيه عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي
الله عَنهُ قَالَ اذا نكح الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة يَوْمَانِ
وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم قَالَ يتَزَوَّج الرجل الْحرَّة على الامة وَلَا يتَزَوَّج الامة
على الْحرَّة وَقَالَ اذا تزوج الْحرَّة على الامة كَانَ للْحرَّة
يَوْمَانِ وللأمة يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ عَن عبد الْملك
بن ابي سُلَيْمَان
(3/260)
عَن عَطاء انه سُئِلَ ايتزوج الرجل
الْحرَّة على الامة قَالَ ليفضل ان شَاءَ وَيقسم للْحرَّة يَوْمَانِ وللأمة
يَوْم
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن
حُصَيْن ابْن عبد الرَّحْمَن الْحَارِثِيّ عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ
(3/261)
أَنه قَالَ لَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة
وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة فَيكون لَهَا ثلثان من مَاله وَنَفسه وللأمة
الثُّلُث
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن
وَسَعِيد ابْن الْمسيب قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة ويتزوجها
على الْأمة ان شَاءَ
(3/262)
وَيقسم يَوْمَيْنِ وَيَوْما مُحَمَّد قَالَ
هَذَا فَقِيه اهل الْمَدِينَة يَقُول يقسم يَوْمًا ويومين فَكيف خالفوه
وَهُوَ افقه من كَانَ عِنْدهم فِي زَمَانه
(3/263)
- بَاب إنكاح الرجل أمته ابْنه وَعَبده
ابْنَته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا بَأْس ان يُزَوّج
الرجل امته ابْنه وَابْنَته من عَبده اذا ارضيا بذلك ان كَانَا بالغين وان
كَانَا صغيرين
(3/264)
فَذَلِك جَائِز وَلَا خِيَار لَهما بعد
الْبلُوغ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي لرجل ان يُزَوّج ابْنه
امته وَلَا ابْنَته عَبده
(3/265)
وَقَالَ مُحَمَّد ان الْحق لَا يُبطلهُ
شَيْء الا ان يكون اهل الْمَدِينَة قد سمعُوا احدا قطّ فعله هَذَا من الامر
الَّذِي لَا باس بِهِ عندنَا وَلَئِن جَازَ للِابْن الْكَبِير ان يتَزَوَّج
امهِ رجل غير ابيه مَا تَزْوِيجه امهِ ابيه بَأْس وان كَانَ لَا بَأْس ان
يُزَوّج الرجل ابْنَته عبد رجل آخر بِإِذن مَوْلَاهُ مَا بتزويجه عَبده
ابْنَته بَأْس قَالُوا هَذَانِ مفترقان وَإِنَّمَا كره هَهُنَا تَزْوِيجه
ابْنَته عَبده وامته ابْنه لما يخَاف من الْمِيرَاث وانه امْر لم يسمع بِهِ
قيل لَهُم فان كُنْتُم انما تخافون من الْمِيرَاث وَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم
ان تُبْطِلُوا ذَلِك حَتَّى يَقع الْمِيرَاث مَا تَقولُونَ فِي رجل زوج
امته ابْن عَمه وَهُوَ وَارثه لَا وَارِث لَهُ غَيره
(3/266)
أينبغي ان يفْسد النِّكَاح لما يخَاف من
الْمِيرَاث هَذَا امْر من الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ يَنْبَغِي ان ترد وَلَا
تبطل فاذا ملك الرجل بعض امْرَأَته اَوْ ملكت المراة بعض زَوجهَا فسد
النِّكَاح فَأَما قبل ذَلِك فَلَا باس بِهِ
(3/267)
- بَاب الْمَرْأَة تزنى فيقام عَلَيْهَا
الْحَد فتتزوج قبل أَن تحيض
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة تزنى
فيقام عَلَيْهَا الْحَد فتتزوج قبل ان تحيض ان النِّكَاح جَائِز وان حملت
من الزِّنَا
(3/269)
فَتزوّجت وَهِي حَامِل فَالنِّكَاح جَائِز
وَلَا يَنْبَغِي لزَوجهَا ان يَطَأهَا حَتَّى تضع لَان الزَّانِيَة لَا
عدَّة لَهَا انما الْعدة من قبل النِّكَاح الَّذِي يثبت نسب
(3/270)
الْوَلَد فِيهِ ان كَانَ جَائِزا اَوْ
فَاسِدا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان تزوجت
(3/271)
الزَّانِيَة قبل ان تحيض ثَلَاث حيضات
فَالنِّكَاح فَاسد وَكَذَلِكَ ان تزوجت وَهِي حَامِل من الزِّنَا
فَالنِّكَاح فَاسد
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ يكون على الزَّانِيَة عدَّة ثَلَاث حيض وَهِي
(3/272)
مِمَّا لَا يثبت نسب وَلَدهَا انما تجب
الْعدة على من يثبت نسب وَلَدهَا ارايتم رجلا تزوج امراة فزنت اينبغي ان
يكف عَن جِمَاعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض قَالُوا نعم قيل لَهُم هَذِه
عدَّة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فَتَزَوجهَا رجل قبل ان تحيض ثَلَاث
حيض ثمَّ دخل بهَا ثمَّ فرق بَينهمَا اينبغي ان يَتَزَوَّجهَا تزويجا
مُسْتَقْبلا قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد تركْتُم قَوْلكُم من انه يتَزَوَّج
فِي الْعدة اذا دخل بِالْمَرْأَةِ لم تحل
(3/273)
لَهُ ابدا فِي قَوْلكُم قَالُوا إِن هَذِه
لَيست بعدة قيل لَهُم فان كَانَت لَيست بعدة فَكيف فسد نِكَاح من تزَوجهَا
فِيهَا قَالُوا يفْسد النِّكَاح لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاء وَلَيْسَ بعدة
(3/274)
قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة
الْيَسْ عَلَيْهِ ان يَسْتَبْرِئهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا
قبل ان تحيض حَيْضَة ايجوز النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعلتم
بِهَذِهِ عدَّة ثَانِيَة كعدة الْمُطلقَة وعدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا
زَوجهَا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء انما الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء فان تزَوجهَا
رجل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة
فَأَما النِّكَاح فَلَيْسَ يُفْسِدهُ الِاسْتِبْرَاء وَلَا يفْسد النِّكَاح
الا عدَّة ثَبت فِيهَا نسب الْوَلَد من غير الزَّوْج
(3/275)
فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح
قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا
قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم
يُزَوّجهَا حَتَّى
(3/276)
بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على
المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى
قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا
بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك
الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم
تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ
اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء
ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا
اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على
الْمُشْتَرى
- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ كل
امْرَأَة
(3/277)
أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا
الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج
امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ
(3/278)
نصف الصَدَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا
قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ ذَلِك
بِشَيْء الا ان يُسمى امْرَأَة بِعَينهَا اَوْ قَبيلَة
(3/279)
اَوْ بَلْدَة فاذا كَانَ ذَلِك فَحنث وَجب
عَلَيْهِ الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين جملَة هَذَا وَبَين مَا خص من ذَلِك فرق وَمَا
القَوْل فِيهِ عندنَا الا اُحْدُ قَوْلَيْنِ اما ان يجوز ذَلِك كُله على
مَا قَالَ ابو حنيفَة
(3/280)
وَإِمَّا أَن يبطل ذَلِك كُله مَا خص فِيهِ
وَمَا عَم أَرَأَيْتُم رجلا قَالَ كل
(3/281)
امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق البته الا
قرشية ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه
لَان لَهُ ان يتَزَوَّج الْقُرَشِيَّات فَلم يعم فِي يَمِينه
(3/285)
أرايتم ان قَالَ كل امْرَأَة اتزوجها
فَهِيَ طَالِق الا بَنَات فلَان ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي
قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه وَلَا تبطل ويكن الامر على مَا قَالَ لانه
قد بَقِي من النِّسَاء من يتزوجه فَهَذَا لم يعم ارايتم
(3/286)
ان حرم عَلَيْهِ هَذَا وجعلتم يَمِينه
جَائِزَة فَمَاتَتْ بَنَات فلَان اللواتي اسْتثْنى ايبطل يَمِينه وَيحل
لَهُ ان يتَزَوَّج من يَشَاء من النِّسَاء فان قُلْتُمْ لَا يبطل يَمِينه
فقد حرم على هَذَا من بَقِي من نسَاء اهل الأَرْض وَصَارَ بِمَنْزِلَة من
عَم فِي يَمِينه وَمن زعم ان يَمِينه قد بطلت وَحل لَهُ ان يتَزَوَّج من
النِّسَاء من يَشَاء فَهَذَا من الْعجب ان يكون يَمِينه عَلَيْهِ مُؤَكدَة
ثَابِتَة جَائِزَة فِي من يَشَاء من النِّسَاء وان يتَزَوَّج امْرَأَة طلقت
ثَلَاثًا فان مَاتَ غَيره مِمَّن
(3/287)
لم يدْخلهُ فِي الْيَمين بطلت الْيَمين على
النِّسَاء اللَّاتِي كَانَت عَلَيْهِنَّ الْيَمين الْمُؤَكّدَة ثَابِتَة
جَائِزَة بِمَوْت غَيْرهنَّ
- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا من بني فلَان فَهِيَ طَالِق
ثَلَاثًا الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا قَالَ الرجل كل
امْرَأَة اتزوجها من بني فلَان فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فانه لَا
يتَزَوَّج مِنْهُنَّ امْرَأَة الا طلقت مِنْهُ الْبَتَّةَ فان عَاد فنكحها
بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهِ مرّة اخرى
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تطلق ابدا كلما تزَوجهَا
(3/289)
وان تزَوجهَا عشْرين مرّة
وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فانما التَّزْوِيج
على مرّة وَاحِدَة وَلَيْسَ على كل تَزْوِيج ارايتم رجلا قَالَ لامْرَأَة
ان تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ فَتَزَوجهَا فَطلقت ثمَّ
تزَوجهَا بعد زوج آخر اتطلق مرّة اخرى
(3/290)
وَقد حنث فِيهَا مرّة فَهَذَا مِمَّا لَا
يحل عندنَا على اُحْدُ انها لَا تطلق الا مرّة وَاحِدَة فَكَذَلِك قَوْله
وكل امْرَأَة اتزوجها فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فاذا تزوج امْرَأَة فَطلقت
فقد حنث فِيهَا مرّة وَلَا يَحْنَث فِيهَا مرّة اخرى وانما قَوْله كل
امْرَأَة يَعْنِي بِهِ جمَاعَة النِّسَاء فالتي تزَوجهَا من اولئك
النِّسَاء فَلَيْسَ يَقع عَلَيْهَا الْحِنْث الا مرّة وَاحِدَة
- بَاب الرجل يحلف لَا يتسرى جَارِيَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يحلف ان لَا
يتسرى
(3/291)
الْجَارِيَة ان التسرى ان يبوئها بَيْتا
ويحصنها ويطأها طلب وَلَدهَا اَوْ لم يطْلب وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
الاستسرار ان يطَأ جَارِيَته التمس وَلَدهَا اَوْ لم يلْتَمس حصنها اَوْ لم
يحصنها بوأها بَيْتا أَو لم يبوئها
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ سَرِيَّة وَهِي خادمة تستقى المَاء لاهلها وتشترى
(3/292)
لَهُم حوائجهم وانما السّريَّة المحصنة
الَّتِي تُوطأ وتبوئ الْبَيْت فَهَذِهِ الَّتِي يَقع عَلَيْهَا اسْم
السّريَّة فَأَما مَا كَانَ خَادِمًا تستقى المَاء وتشترى الْحَوَائِج
لاهلها فَهَذِهِ لَيست بسرية
- بَاب الرجل يَقُول لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ
طَالِق الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ
لامْرَأَته كل امراة اتزوجها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَطلق
امْرَأَته الَّتِي كَانَت عِنْده ثَلَاثًا اَوْ وَاحِدَة فانقضت عدتهَا
ثمَّ تزوج الاخرى ثمَّ تزوج الاولى بعد مَا تزوجت زوجا غَيره وَدخل بهَا
انهما امرأتاه جَمِيعًا فَلَا يَقع على وَاحِدَة مِنْهُمَا طَلَاق وَقَالَ
اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ الرجل لامْرَأَته كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا
عَلَيْك فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فان طلق امْرَأَته ثَلَاثًا الْبَتَّةَ
ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ
(3/293)
تزوج امْرَأَته الَّتِي طلق الْبَتَّةَ بعد
زوج وَقد دخل بهَا لم يَحْنَث وان
(3/294)
طلق امْرَأَته الاولى وَاحِدَة فانقضت
عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة ثمَّ انه تزوج الَّتِي كَانَ طلق وَقع الْحِنْث
على الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ كَانَ تزوج اول مرّة بعد يَمِينه كَأَنَّهُ
جمع بَينهمَا قبل ان يذهب طَلَاق النِّكَاح الاول كُله
وَقَالَ مُحَمَّد انما قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا عَلَيْك فَهِيَ
طَالِق الْبَتَّةَ فاذا طلق امْرَأَته الَّتِي عِنْده وَاحِدَة اَوْ
ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوج امْرَأَة فَلم يَتَزَوَّجهَا عَلَيْهَا
وَقد خرجت الاولى من ملكه وَحل لَهَا ان تنْكح غَيره فاذا تزوج امْرَأَة
والاولى لَيست فِي ملكه فقد خرج من يَمِينه وَصَارَ غير متزوج على لاولى
فاذا تزوج الاولى على الثَّانِيَة وَلم يتَزَوَّج الثَّانِيَة على الاولى
فان كَانَ طلق الاولى وَاحِدًا اَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ سَوَاء فاما مَا قَالَ
اهل الْمَدِينَة فَلَيْسَ بِشَيْء يَنْبَغِي ان جعلُوا ذَلِك تزويجا
عَلَيْهَا ان يَحْنَث فِي الْوَجْهَيْنِ فان لم يجْعَلُوا ذَلِك ان لَا
يَحْنَث من وَاحِد من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
(3/295)
فَأَما مَا قَالُوا ان طَلَاق الْملك اذا
ذهب كُله لَا يلْزمه الْيَمين وَكَانَ حَالفا اذا بَقِي مِنْهُ شَيْء
فَهَذَا لَيْسَ مِمَّا دخل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لانه انما قَالَ ان
تزوجت عَلَيْك وَلم يقل ان تزوجت مَا بَقِي من طَلَاقك شَيْء فاذا تزوج
وَقد خرجت الاولى عَن ملكه وَحل لَهَا ان تتَزَوَّج غَيره فَكيف يكون وَقد
تزوج عَلَيْهَا ارايتم لَو قَالَ لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك
(3/296)
فالتي أَتزوّج عَلَيْك طَالِق الْبَتَّةَ
وَقَالَ اني نَوَيْت ان اطلقها تَطْلِيقَة فاذا انْقَضتْ عدتهَا تزوج
غَيرهَا ثمَّ تزَوجهَا بعد فان قَالُوا لَا تَنْفَعهُ نِيَّته هَذِه شَيْئا
فان تزوج امْرَأَة بعد مَا تنقضى عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا وَقع الطَّلَاق على
الَّتِي حلف عَلَيْهَا وَلم يُخرجهُ من يَمِينه نِيَّته قيل لَهُم هَذَا من
الامور الَّتِي لَا يحْتَج فَهِيَ بأقبح من هَذَا ان الرجل يَنْوِي شَيْئا
مُسْتَقِيمًا جَائِزا فِي كَلَام النَّاس فَلَا يجوز لَهُ مَا نوى وَهَذَا
عندنَا لم ينْو شَيْئا لم يكن يَمِينه الا على مَا ذكر انه نَوَاه لانه قد
تكلم فِي يَمِينه بذلك ونواه فَقَالَ كل امْرَأَة اتزوجها عَلَيْك فاذا
تزوج امْرَأَة وَلَيْسَت الاولى فِي ملكه فَلم يتَزَوَّج
(3/297)
عَلَيْهَا انما التَّزْوِيج عَلَيْهَا ان
يتَزَوَّج وَهِي فِي ملكه ارايتم لَو لم يتَزَوَّج الاولى الَّتِي طلق
اتطلق الاولى الَّتِي تزوج بعد يَمِينه على الَّتِي تزوج آخر مرّة وَنِكَاح
الاخرة بعد كل نِكَاح
- بَاب الرجل ينْكح الْمَرْأَة وَيشْتَرط ان نكح غَيرهَا فَهِيَ طَالِق
الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل نكح امْرَأَة
وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق ثمَّ نكح وَقَالَ انما
اردت بِقَوْلِي انها طَالِق وَاحِدَة ان ذَلِك يقبل مِنْهُ وَتطلق الَّتِي
عِنْده وَاحِدَة وَلَا تبين بهَا ان كَانَ دخل بهَا قبل ان يتَزَوَّج
عَلَيْهَا لَان قَوْله طَالِق وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَلم يشْتَرط لَهَا
عِنْد ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هِيَ املك بِنَفسِهَا ان تزوج
عَلَيْهَا وان قَالَ اردت وَاحِدَة غير بَائِن لم يلْتَفت الى قَوْله لَان
ذَلِك للزَّوْج وَلم تنْتَفع الْمَرْأَة بشرطها وانما شرطته لتنتفع بِهِ
فَلَا ينْكح عَلَيْهَا غَيرهَا
(3/298)
وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله انها لم
تشْتَرط فِي اصل النِّكَاح طَلَاقا بَائِنا وَلَا طَلَاقا ثَلَاثًا وَهِي
الَّتِي صنعت ذَلِك وَلَيْسَ علينا ان نزيدها اكثر مِمَّا طلبت وانما
قَالَت لَهُ ان تزوجت على فانا طَالِق فقد ثَبت انها لم تطلب ثَلَاثًا وان
كَانَت جهلت فَلَيْسَ علينا جهلها وَقد كَانَ ينبغى لَهَا ان تشْتَرط
طَلَاقا بَائِنا فَأَما ان يُعْطِيهَا غير مَا طلبت وَغير مَا شرطت فَهَذَا
مَالا يَنْبَغِي ان يعطاه اُحْدُ وَقد ذكرْتُمْ فِي هَذَا انها املك
بِنَفسِهَا بتطليقة وَاحِدَة فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وانتم لَا تعرفُون
التطليقة البائنة فِي قَوْلكُم قَالُوا فانا
(3/299)
نجْعَل هَذَا بِمَنْزِلَة الْخلْع قيل
لَهُم وَكَيف يكون خلعا وَلم يُؤْخَذ عَلَيْهِ مَال وانما الْخلْع مَا اخذ
عَلَيْهِ المَال وَهَكَذَا جَاءَت السّنة ان مَا اخذ عَلَيْهِ جعل فَهُوَ
بَائِن وَهَذَا لم يُؤْخَذ عَلَيْهِ جعل فَكيف يكون بَائِنا وَلَقَد كَانَ
يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ايضا ان تفسدوا نِكَاحهَا اول مَا تزوجت لانها
(3/300)
اشْترطت شرطا لَا يَنْبَغِي ان يشْتَرط
وَلَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح الْيَسْ قد زعمتم ان من تزوج امة باذن
مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر ان النِّكَاح فَاسد قَالُوا
بلَى قيل لَهُم فَلم افسدتم ذَلِك النِّكَاح لانه اشْترط شرطا لَيْسَ من
شُرُوط النِّكَاح فَيَنْبَغِي لكم ان تفسدوا هَذَا النِّكَاح ايضا فاذا
تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق لَان
هَذَا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح ان يشْتَرط عَلَيْهَا طَلاقهَا ان نكح
عَلَيْهَا فيمنعه ان يتَزَوَّج غَيرهَا فَلَو قَالَ يَنْبَغِي ان يفْسد
احدهما دون صَاحبه لَكَانَ هَذَا احرى من ان يفْسد من رجل اشْترط فِي
نِكَاح الْأمة ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر لَان الْعتاق هُوَ قربَة
يتَقرَّب بهَا العَبْد الى الله تَعَالَى
(3/302)
ومنعها الزَّوْج النِّكَاح بِطَلَاق
اشترطته يَقع بِغَيْر السّنة وَبِغير مَا أَمر الله من طَلَاق السّنة
يَنْبَغِي ان يكون أفحش الشَّرْطَيْنِ وأقربهما من التَّحْرِيم وَلَكِن
النِّكَاح جَائِز فيهمَا جَمِيعًا لَا يُبطلهُ الشَّرْط وَالله أعلم
(3/303)
- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة
أَتَزَوَّجهَا مَا عَاشَ فلَان فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا قَالَ الرجل كل
امْرَأَة اتزوجها مَا عَاشَ فلَان لرجل سَمَّاهُ فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ
فَذَلِك كَمَا قَالَ وان تزوج امْرَأَة طلقت الْبَتَّةَ كَمَا حلف وَقَالَ
اهل الْمَدِينَة لَهُ مَا عَاشَ فلَان وَلَيْسَ هَذَا عندنَا بِوَقْت
(3/304)
قَالَ مُحَمَّد هَذَا ترك من اهل
الْمَدِينَة لقَولهم لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا قَالَ كل امراة اتزوجها
الى عشر سِنِين فَهِيَ طَالِق انه لَا يتَزَوَّج حَتَّى تمْضِي هَذِه
الْعشْر السنون وان لم يُوَقت شَيْئا فَلهُ ان يتَزَوَّج لَان الْوَقْت
عِنْدهم مُخَالف لغير الْوَقْت قيل لَهُم فاذا قَالَ كل امراة اتزوجها مَا
عَاشَ فلَان الْيَسْ هَذَا وقتا وَفُلَان لَا محَالة ميت قَالُوا بلَى
وَلَكنَّا
(3/305)
لَا نرَاهُ وقتا فِي النِّكَاح ونرى ان
يتَزَوَّج من احب قبل ان يَمُوت فلَان قيل لَهُم وانتم تَجْعَلُونَ مَا
شِئْتُم وقتا وتبطلون الْوَقْت اذا شِئْتُم بِغَيْر اثر وَلَا سنة ارايتم
مَا قَالَ قَول الرجل مَا عَاشَ فلَان وَقت بَين وَاضح اى شَيْء تدخلون
عَلَيْهِ قَالُوا نجيز من هَذَا كل وَقت مَعْرُوف قيل لَهُم وَقَول الرجل
مَا عَاشَ فلَان الْيَسْ وَقت مَعْرُوف لانا نعلم ان الْمَوْت كَائِن
فَهَذَا لَا يَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا من الاوقات (وقتا)
- بَاب المراة تُعْطِي زَوجهَا خَادِمًا على ان لَا ينْكح غَيرهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل اعطته امراته
خَادِمًا على ان لَا ينْكح عَلَيْهَا ان هَذَا فَاسِدا وَيرد عَلَيْهَا
الْخَادِم وان هَلَكت الْجَارِيَة فِي يَده فَعَلَيهِ قيمتهَا غَنِيا كَانَ
اَوْ فَقِيرا وان مَاتَت قبل ان ينْكح عَلَيْهَا لم ينْتَفع بذلك
(3/306)
ورد على ورثتها الْخَادِم اَوْ قِيمَته ان
كَانَ الْخَادِم قد هلك فِي يَده وَيَرِث ورثتها وَمِمَّا ذَلِك وَمِمَّا
تركت المراة من الْمِيرَاث وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اعطته امراته
خَادِمًا عاى ان لَا ينْكح عَلَيْهَا فانا نكره هَذَا القَوْل وَالشّرط
وَلَا نجيزه فان فَاتَ ذَلِك وَلم ينْكح عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَت اَوْ
فَارقهَا فَمَا اعطته من ذَلِك فَهُوَ جَائِز لَهُ فان فَاتَ ذَلِك بِعِتْق
الْجَارِيَة اَوْ بِبَيْعِهَا ثمَّ نكح عَلَيْهَا كَانَت لَهَا عَلَيْهِ
قيمَة خَادِمهَا الَّتِي اعطته غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول اهل الْمَدِينَة هَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا
زَعَمُوا فِي اول ذَلِك انهم يكْرهُونَ هَذَا الشَّرْط وَلَا يجيزونه ثمَّ
زَعَمُوا
(3/307)
ان ذَلِك ان فَاتَ قبل ان ينْكح عَلَيْهَا
حَتَّى مَاتَت اَوْ فَارقهَا ان لَهُ مَا اعطته جَائِزا مُسْتَقِيمًا فَكيف
كَانَ اول الامر غير جَائِز ثمَّ جَازَ بعد ذَلِك لَئِن كَانَ اوله غير
جَائِز مَا يجوز اخره وَلَئِن كَانَ فِي اوله جَائِزا مَا يَنْبَغِي ان لَا
يجوز اخره وَمَا اخره الا تبع لاوله فَهَذَا ينْقض بعضه بَعْضًا وَلَيْسَ
الامر كَذَلِك وَلَكِن هَذَا امْر فَاسد كُله اوله واخره وَعَلِيهِ ان يرد
مَا قبض على كل حَال اوقيمته ان كَانَ قد هلك عِنْده
- بَاب الَّذِي ينْكح الامة وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر
شَيْئا مَعْلُوما
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي ينْكح الامة
وَيشْتَرط عَلَيْهِ ان ينْفق عَلَيْهَا كل شهر مائَة دِينَار وَلم يخْتَلف
فِي ذَلِك هِيَ وَزوجهَا قبل ان يدْخل بهَا اَوْ بعد مَا دخل بهَا ان
النِّكَاح جَائِز وَلها نَفَقَة مثلهَا
(3/308)
بِالْمَعْرُوفِ فان كَانَت حطت عَنهُ من
مهر مثلهَا لما اشْترطت من فضل النَّفَقَة انه لَهَا وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة اذا اخْتلفت هِيَ وَزوجهَا فِي ذَلِك قبل ان يدْخل بهَا فان
النِّكَاح لَا يصلح وَيُقَال لَهَا ان كَانَ لم يدْخل بهَا
(3/309)
شرطك هَذَا لم يصلح فان احببت ان تقدمي على
ان لَك من النَّفَقَة السداد وَالْعدْل فِي الامر بِالْمَعْرُوفِ بَين
الْمُسلمين فان فعلت كَانَ ذَلِك لَهَا وان كرهت فسخ نِكَاحهَا وَكَانَت
فرقتها تَطْلِيقَة فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا بَطل شَرطهَا واعطيت
نَفَقَة مثلهَا وَلم يكن لَهَا خِيَار فِي نَفسهَا فِي الْمقَام عِنْده
والفراق
وَقَالَ مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ وكبف جَازَ لَهَا ان تُفَارِقهُ ان لم
يتم لَهَا على شَرطهَا قبل ان يدْخل بهَا وَلم يجز لَهَا ذَلِك ان دخل بهَا
وَهِي لم ترض ينْقض شَرطهَا قبل الدُّخُول بهَا فان قَالُوا لَان الشَّرْط
يبطل النِّكَاح قبل الدُّخُول قيل لَهُم فَكيف ابطل الشَّرْط النِّكَاح قبل
الدُّخُول بهَا وَلم يُبطلهُ بعد ذَلِك وَهِي لم ترض بَان يدْخل بهَا الا
على شَرطهَا وَلم تخير خيارا يبطل شَرطهَا لَئِن كَانَ الشَّرْط يبطل
النِّكَاح قبل الدُّخُول انه ليبطله بعد الدُّخُول الا ان يدْخل بهَا
بِغَيْر رَضِي مِنْهَا بترك
(3/310)
شَرطهَا ارايتم لَو خدعها فاعطاها مائَة
دِينَار لكل شهر حَتَّى دخل بهَا ثمَّ ابى ان يُعْطِيهَا ذَلِك بعد
الدُّخُول فَكيف يبطل شَرطهَا وَلم يُعْطهَا ذَلِك حَتَّى دخل بهَا وَكَيف
زعمتم ان الشُّرُوط تبطل النِّكَاح وَقد جَاءَت الاثار عَن عمر رَضِي الله
عَنهُ وَغَيره انه اجاز النِّكَاح وابطل الشُّرُوط
(3/311)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة وَيشْتَرط
عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل ينْكح المراة
وَيشْتَرط عَلَيْهَا ان لَا نَفَقَة لَهَا عَلَيْهِ ان هَذَا النِّكَاح
جَائِز وَالشّرط بَاطِل دخل بهَا اَوْ لم يدْخل بهَا وَلها نَفَقَة مثلهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا نِكَاح لَا يصلح فان لم
يدْخل بهَا فسخ نِكَاحهَا الا ان يرضى الزَّوْج بِالنَّفَقَةِ وَكَانَت
فرقتها ان افْتَرقَا تَطْلِيقَة وان كَانَ قد دخل بهَا لَزِمته
(3/312)
النَّفَقَة وَطرح الشَّرْط
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن
الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم انه قَالَ كل شَرط فِي النِّكَاح يهدمه الا
الطَّلَاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة
الضَّبِّيّ عَن ابراهيم
(3/313)
عَن ابي ذُبَاب عَن مُسلم بن يسَار عَن
سعيد بن الْمسيب فِي رجل تزوج امراة وَشرط لَهَا دارها قَالَ لَهُ ان
يُخرجهَا وَالله اعْلَم
(3/314)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة وَبهَا عيب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْوَلِيّ الْقَرِيب
اَوْ السُّلْطَان يُزَوّج الْمَرْأَة فيوجد بهَا عيب إِن النِّكَاح جَائِز
وَلَا ترد الْمَرْأَة من عيب إِن مَسهَا زَوجهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
ان زَوجهَا الْوَلِيّ اَوْ السُّلْطَان فيوجد
(3/315)
بهَا عيب ترد مِنْهُ وَقد مَسهَا زَوجهَا
فانه يفرق بَينهمَا اذا اراد ذَلِك الزَّوْج وَيُعْطِي من الصَدَاق مَا
اسْتحلَّ بِهِ المراة ربع دِينَار اَوْ شبه ذَلِك الا ان يكون الْوَلِيّ
الَّذِي زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ من الَّذين يبطنون من المراة
(3/316)
مِمَّا لَا يبطن بِهِ غَيرهم من الاولياء
فان هَؤُلَاءِ اذا زوجوا كَانَ للمراة صَدَاقا كَامِلا الَّذِي اصدقها على
زَوجهَا وَكَانَ لزَوجهَا ذَلِك غرما على وَليهَا الَّذِي زَوجهَا وَمِمَّا
ترد بِهِ المراة من الْعُيُوب الجذام والبرص والعفل وَالْجُنُون
(3/317)
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ترد الْمَرْأَة من
بعض الْعُيُوب دون بعض لَئِن كَانَت ترد من عيب وَاحِد انه لينبغي ان ترد
من الْعُيُوب كلهَا كَمَا ترد الامة وان قُلْتُمْ لَا تزد من ذَلِك كُله
فَكيف ترد من البرص وَلَا ترد من العور
(3/318)
والتشلل من ايْنَ افترق هَذَانِ وَمَا فرق
بَينهمَا وقولكم ايضا ان زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ ضمن الْمهْر وَكَانَ
الصَدَاق كَامِلا لَهَا لم قُلْتُمْ ذَلِك قَالُوا لانهم ييطنون من امرها
مَالا يبطن بِهِ غَيرهم فقد غروا قيل لَهُم
(3/319)
يتَزَوَّج المراة فيجدها مجذومة اَوْ برصاء
قَالَ هِيَ امْرَأَته ان شَاءَ طلق وان شَاءَ امسك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الرجل
يتَزَوَّج وَهُوَ صَحِيح اَوْ يتَزَوَّج وَبِه بلَاء وَلم يُخَيّر
امْرَأَته وَلَا اهلها انها امْرَأَته
(3/322)
لَا يجْبر على طَلاقهَا قَالَ وان تزَوجهَا
وَهِي هَكَذَا فَهِيَ بِتِلْكَ الْمنزلَة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن
حَمَّاد قَالَ قلت لابراهيم الرجل يتَزَوَّج المراة فيجد بهَا البرص اَوْ
الجذام اَوْ الْجُنُون قَالَ رجل ابتلى قَالَ هِيَ امْرَأَته كَمَا لَو
ابْتليت بِهِ لم يُمكن لَهَا ان تخلص مِنْهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن الْمُغيرَة عَن
ابراهيم انه قَالَ لَا ترد الحره من دَاء
(3/323)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم
يفْرض لَهَا صَدَاقا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج
الْمَرْأَة وَلَا يُسمى لَهَا شَيْئا ان دخل بهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا قبل
ان يدْخل بهَا وَلم يطلقهَا فلهَا صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا
شطط وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا الْعدة وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة ان دخل بهَا كَانَ لَهَا صدَاق مثلهَا وان مَاتَ عَنْهَا قبل
ان يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة
(3/326)
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف كَانَ للْمَرْأَة
الْمِيرَاث وَلم يكن لَهَا صدَاق وَكَيف تجب على امْرَأَة عدَّة وَلَا
صدَاق لَهَا لَيْسَ يكون مِيرَاث وَلَا عدَّة الا وأمام ذَلِك صدَاق
وَكَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوق بن الاجدع وَقد بلغنَا
(3/327)
انه قضى بِالَّذِي قضيت بِهِ قَالَ فَمَا
رَأَيْت عبد الله رَضِي الله عَنهُ فَرح بعد اسلامه مَا فَرح يَوْمئِذٍ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن دَاوُد بن ابي هِنْد
عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق قَالَ مَا كَانَ مِيرَاث قطّ حَتَّى يكون قبله
صدَاق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن يُونُس بن عبيد عَن
الْحسن
(3/334)
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا ان لَهَا
صدَاق نسائها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي عبد
الله بن ابي بكر ابْن حزم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ان رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم قضى لبروع ابْنة واشق أَن لَهَا صدَاق نسائها وَلها
الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا الْعدة وَلم يكن زَوجهَا دخل بهَا وَلَا سمى لَهَا
صَدَاقا
- بَاب الَّذِي يُفَوض اليه فِي النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا
صَدَاقا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يُفَوض اليه
فِي امْر النِّكَاح فَيَتَزَوَّج وَلَا يفْرض لَهَا صَدَاقا وَقد علم زوجه
انه مُحْتَاج مقل فَيدْخل بِالْمَرْأَةِ وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فان لَهَا
صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط على قدر جمَالهَا وَمَالهَا فِي
اهل بَلَدهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يفْرض لَهَا بِقدر مَا اريد بِهِ من
الزَّوْجَيْنِ فوض إِلَيْهِ ذَلِك بعد الْعلم بحاجته وَقلة ذَات يَده
(3/335)
غير ان ذَلِك لَا يحط فِيمَا ينْكح
بِمثلِهِ يُرِيدُونَ بِمَا لَا ينْكح بِمثلِهِ الاقل من ربع دِينَار
(3/336)
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون ذَلِك على
مَا قُلْتُمْ وَلم يُفَوض اليه تَسْمِيَة الْمهْر انما زوج وَلم يسم
بَينهمَا مهر فَهَذَا على مهر مثلهَا قَالُوا ان الَّذِي زوجه قد علم
حَاجته قيل لَهُم فَمَا بَين فِي نِكَاحه حط من صدَاق اَوْ غَيره قَالُوا
لَا وَلَكنَّا نرَاهُ زوجه على غير تَسْمِيَة وَقد عرف حَاجته الا وَقد رضى
ان يحط لَهُ من مهر مثلهَا قيل لَهُم وانما هَذَا ظن تظنونه وَالظَّن لَا
يغنى من الْحق شَيْئا وَلَيْسَ يَنْبَغِي من ترك حق هَذِه الْمَرْأَة
بِالظَّنِّ وَلم يسم الْوَلِيّ حطا من الصَدَاق
- بَاب نِكَاح الْأَحْرَار والاماء المسلمات وَنسَاء أهل الْكتاب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ يكره للْمُسلمِ ان
يتَزَوَّج الامة من اهل الْكتاب اذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة فان تزَوجهَا
فَالنِّكَاح جَائِز وَهَذَا عندنَا مَكْرُوه
(3/337)
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يحل لحر مُسلم
وَلَا لعبد مُسلم نِكَاح الاماء من اهل الْكتاب
(3/349)
لَان الله تَعَالَى انما احل من الاماء
نِكَاح الْمُؤْمِنَات مِنْهُنَّ
وَقَالَ مُحَمَّد يكره نِكَاحهنَّ فَأَما ان يكون حَرَامًا فَلَيْسَ عندنَا
بِحرَام ارأيتم رجلا نَصْرَانِيّا حرا اَوْ عبدا تزوج امة من اهل الْكتاب
(3/350)
أَلَيْسَ النِّكَاح جَائِزا قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فان اسْلَمْ بعد ذَلِك أتبين
(3/351)
من زَوجهَا حِين اسْلَمْ اَوْ يكونَانِ على
نِكَاحهمَا فان زعمتم انها تبين فَبِأَي شَيْء بَانَتْ وَقد كَانَ اصل
النِّكَاح جَائِزا وَلَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبين حَتَّى يعرض
عَلَيْهَا الاسلام وَقد قُلْتُمْ ان الله عز وَجل احل نِكَاح الْحَرَائِر
من اهل الْكتاب وَحرم نِكَاح الاماء قَالُوا لَان الله تَعَالَى يَقُول
(3/352)
{وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب
من قبلكُمْ} وانما احل الْمُحْصنَات وَالْمُحصنَات الْحَرَائِر قيل لَهُم
فَهَل سمى تَحْرِيم الاماء فِي كِتَابه قَالُوا
(3/353)
لَا وَلكنه احل الْمُحْصنَات فَعلمنَا ان
غَيْرهنَّ حرَام قيل لَهُم لَيْسَ هَذَا لكم بِحجَّة اذا احل الْمُحْصنَات
مِنْهُنَّ فَلَيْسَ هَذَا بِدَلِيل على تَحْرِيم الاماء وَلَكِن يكره
تَزْوِيج الاماء للْوَلَد لانه يكون مُسلما للْكَافِرِ فَلَا يَنْبَغِي
هَذَا
(3/354)
وَهَكَذَا قَالَت الْفُقَهَاء قبلنَا
كَرهُوا ذَلِك فَأَما ان يَكُونُوا رَأَوْهُ حَرَامًا فَلم يروه حَرَامًا
- بَاب الرجل يدْخل دَار الْحَرْب فَيَتَزَوَّج بهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اكره للرجل اذا دخل
بِأَمَان ارْض الْحَرْب ان يتَزَوَّج بِامْرَأَة مِنْهُنَّ من اهل الْكتاب
كَرَاهَة النَّسْل وان يبْقى وَلَده بِأَرْض الْحَرْب وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة اذا كَانَ الْمُسلمُونَ
(3/355)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/356)
يتركون اذا نكحوهن ان يخرجُوا بِهن
وبأولادهن إِلَى ارْض الاسلام
(3/357)
وَلَا يحبسون فَلَا بَأْس بذلك فان خَافُوا
الْحَبْس فَلَا يَنْبَغِي للْمُسلمين ان يتْركُوا ذَرَارِيهمْ فِي ارْض
الْكفْر
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ يَنْبَغِي نِكَاحهنَّ وان رجا الْمُسلمُونَ
اخراجهن من دَار الْحَرْب لانهم على غير ثِقَة من ذَلِك وَلَكِن ان تزوجوا
فَالنِّكَاح
(3/359)
جَائِز وَهُوَ مَكْرُوه عندنَا وَكَذَلِكَ
نِكَاح إِمَاء أهل الْكتاب من اهل الْحَرْب فِي دَار الاسلام فَلم نرى
بانكحتهم بَأْسا
- بَاب نِكَاح العَبْد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يحل للْعَبد بَان
يتسرى لانه لَا مَال لَهُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يطَأ فرجا الا
بِنِكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
(3/360)
وَطْء العَبْد مَا ملكت يَمِينه مثل الْحر
يحل لَهُ مَا يحل للْحرّ
(3/361)
وَقَالَ مُحَمَّد قَالَ الله تَعَالَى
{وَالَّذين هم لفروجهم حافظون إِلَّا على أَزوَاجهم أَو مَا ملكت
أَيْمَانهم فَإِنَّهُم غير ملومين فَمن ابْتغى وَرَاء ذَلِك فَأُولَئِك هم
العادون} وَلَيْسَ للْعَبد يَمِين انما ملك يَمِينه لمَوْلَاهُ وَلَيْسَ
للْعَبد
(3/362)
وَكَذَلِكَ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى
{ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكا لَا يقدر على}
(3/363)
{شَيْء} ارايتم لَو اعْتِقْ جَارِيَة
أَكَانَ يجوز عتقه قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَو بَاعَ اَوْ وهب وَلم
يَأْذَن لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِك أَكَانَ يجوز بَيْعه اَوْ هِبته قَالُوا
لَا قيل لَهُم فَهَذَا يدلكم على انه لَا مَال لَهُ ارايتم ان كَانَ لَهُ
جَارِيَة فَلم يَطَأهَا ايحل لمَوْلَاهُ ان يَأْخُذهَا فيطأها قالو لَا باس
بِوَطْئِهَا قَالُوا ان الْمولى لم يحل لَهُ ان يَطَأهَا حَتَّى أَخذهَا
قيل لَهُم أَرَأَيْتُم ان لم يَأْخُذهَا وَلكنه انْتهى اليها فَوَطِئَهَا
بِغَيْر اخذ مِنْهُ لَهَا أيحرم ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فان
لم يَطَأهَا أَلَيْسَ للْعَبد أَن يَطَأهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان
اجْتمع العَبْد ومولاه هَل لوَاحِد مِنْهُمَا ان يَطَأهَا قَالُوا أَيهمَا
(3/364)
سبق حل لَهُ ان يطاها وَحرمت على الاخر قيل
لَهُم ارايتم ان قبلهَا العَبْد وَالْمولى حَاضر ايحل للْمولى ان يقبلهَا
بعد ذَلِك وَالْعَبْد حَاضر فَهَذَا مِمَّا لَا تَجِدُونَ بدا ان ترخصوا
فِيهِ لَان الْجِمَاع فِيهِ اسْتِبْرَاء والقبلة وَنَحْوهَا لَا
اسْتِبْرَاء فِيهِ فَلَا باس فِي قَوْلكُم بَان يقبلهَا هَذَا مرّة وَهَذَا
مرّة ويعانقها هَذَا مرّة وَهَذَا مرّة ويجامعها هَذَا مرّة فِي مَا دون
الْفرج وَهَذَا مرّة فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان لَا يتَكَلَّم مَعَ مَا
جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم رَضِي الله عَنْهُم
(3/365)
قَالَ لَا يحل للْعَبد ان يتسرى وَلَا يحل
لَهُ فرج الا بِنِكَاح يُزَوجهُ مَوْلَاهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن اسمعيل بن امية الْمَكِّيّ عَن
سعيد ابْن ابي سعيد المَقْبُري عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ
لَا يحل فرج من
(3/366)
المملوكات الا لمن بَاعَ اَوْ وهب اَوْ
تصدق اَوْ اعْتِقْ فَهُوَ جَائِز
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن
حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ يكره للْعَبد ان يتسرى السّريَّة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حرَّة عَن الْحسن انه كَانَ يكره ان
يُزَوّج الرجل عَبده امته بِغَيْر بَيِّنَة
- بَاب مَا لَا يجمع بَينه فِي النِّكَاح من الامهات وَالْبَنَات
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا تزوج الرجل امراة
فَلم يدْخل بهَا ثمَّ تزوج امها فنكاح امها فَاسد لَا يحل وَنِكَاح
الِابْنَة جَائِز
(3/367)
حَلَال فان دخل بَالَام حرمت عَلَيْهِ الام
والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ ان زنى بَالَام
حرمت عَلَيْهِ الام والابنة ابدا وَلم تحل لَهُ واحده مِنْهُمَا وَقَالَ
اهل الْمَدِينَة ان زنى بَالَام لَا تحرم عَلَيْهِ الِابْنَة
(3/369)
وَكَانَت امراته على حَالهَا وان تزوج
بَالَام بعد الِابْنَة تزويجا فَالنِّكَاح
(3/370)
فَاسد وان دخل بهَا حرمتا عَلَيْهِ
جَمِيعًا ابدا وَلم تحل لَهُ الام وَلَا الِابْنَة وَحرم هَذَا الْجِمَاع
نِكَاحه للابنة الصَّحِيح الَّذِي كَانَ صَحِيحا قبل جماع الام
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد ترك اهل الْمَدِينَة قَوْلهم ان الْحَرَام
لَا يحرم الْحَلَال فِي قَوْلهم انه اذا تزوج امها فَدخل بهَا حرمت
عَلَيْهِ الْبِنْت ارايتم نِكَاح الام ان كَانَ حَلَالا فقد حل لَهُ ان
يجمع بَين امراة وابنتها وان كَانَ حَرَامًا فَهَذَا حرَام قد حرم
الْحَلَال قَالُوا انما تحرم الِابْنَة بِالنِّكَاحِ دون الْجِمَاع
فَيَنْبَغِي ان يحرموها قبل الْجِمَاع وان كَانَ ذَلِك لَيْسَ بِنِكَاح
(3/371)
قَالُوا ان هَذَا النِّكَاح على شبه
قيل لَهُم فان رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهِي امة فوطاها وَهُوَ
يعلم انها امها وَكَانَ وطؤ ابْنَتهَا قبل ذَلِك بِالنِّكَاحِ الْحَلَال
احل لَهُ وطؤ الام قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَل حرم وطؤ الام عَلَيْهِ
الِابْنَة الَّتِي كَانَت زَوجته قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف كَانَ هَذَا
يحرم النِّكَاح الصَّحِيح وَهُوَ نِكَاح حرَام لَا يحل ارايتم رجلا
تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهُوَ يرى انها امة فوطأها وَهُوَ يعلم انها
امة ثمَّ اقامت الْبَيِّنَة انها حرَّة وَهِي مَعْرُوفَة انها ام امراته
الا انه وَطأهَا على وَجه الشِّرَاء ثمَّ استبان لَهُ انها حرَّة ايحرم
جمَاعَة اياها ابْنَتهَا الَّتِي كَانَت تَحْتَهُ فان قَالُوا لَا يحل
ذَلِك شَيْئا فقد
(3/372)
تركُوا مَا قَالُوا فِي اول المسالة فان
قَالُوا ان ذَلِك يحرم فقد زَعَمُوا ان جِمَاعهَا كَانَ حَرَامًا مَعْرُوفا
اياه صَاحبه وَهُوَ يعلم انه حرَام يحرم الْحَلَال فَهَذَا ترك لقَولهم لَا
يحرم حرَام حَلَالا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن
الرّبيع الاسدي عَن ابي حُصَيْن عَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن
الْجعْفِيّ قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة مَلْعُون من نظر الى فرج امراة
وبنتها
(3/375)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع
قَالَ اُخْبُرْنَا الاعرج بن صَالح عَن خَليفَة بن حُصَيْن عَن ابي نصر عَن
عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
(3/376)
قَالَ جَاءَ رجل من اهل خُرَاسَان الى عبد
الله بن عَبَّاس فَقَالَ تحتي امراة من اجمل النَّاس قد ولدت لي سَبْعَة
كلهم قد اطاق السِّلَاح واني كنت
(3/377)
قد اصبت من امها صبوة فَمَا ترى قَالَ كم
مَالك قَالَ ثَلَاثمِائَة الف قَالَ فبكم يَسُرك ان تفد بهَا من مَالك
فَقَالَ بِمَالي كُله قَالَ قد حرمت عَلَيْك
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن الْقَعْقَاع بن يزِيد
الضَّبِّيّ قَالَ سَالَتْ الْحسن الْبَصْرِيّ عَن رجل ضم اليه صبية
بِشَهْوَة ايتزوج امها قَالَ لَا
(3/378)
مُحَمَّد فال اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن
ابراهيم قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة عَن ابراهيم أَنه قَالَ فِي رجل فجر
بابنة امراته قَالَ حرمت عَلَيْهِ امها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم اذا قبل
الرجل ام امراته اَوْ لمسها من شَهْوَة حرمت عَلَيْهِ امراته
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي
سعيد بن يُوسُف
(3/380)
عَن يحي بن ابي كثير قَالَ سُئِلَ عُرْوَة
بن الزبير وَسَعِيد بن الْمسيب وابو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَسَالم بن
عبد الله عَن رجل اصاب امراة حَرَامًا هَل يحل لَهُ نِكَاح امراة ارضعتها
فَقَالُوا كلهم هِيَ حرَام
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي
ابْن جريج عَن ابْن طَاوس عَن ابيه عَن الرجل يَزْنِي بالمراة قَالَ لَا
ينْكح امها وَلَا ابْنَتهَا
(3/381)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن
عَيَّاش قَالَ حَدثنَا سعيد بن ابي عُرْوَة عَن قيس بن سعد عَن مُجَاهِد
فِي الرجل يفجر بالمراة قَالَ اذا نظر الى فرجهَا فَلَا تحل لَهَا امها
وَلَا ابْنَتهَا وَالله اعْلَم
(3/382)
- بَاب مَا لَا يجوز وَطْؤُهُ
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يتَزَوَّج
الامة فِي عدتهَا فَيدْخل بهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا انه لَا باس بَان يطاها
بِالْملكِ اذا انْقَضتْ عدتهَا من الزَّوْج الاول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
لَا يحل لَهُ ابدا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف حرمت عَلَيْهِ هَذِه وَقد اشْتَرَاهَا وملكها
قَالُوا لانه وطاها فِي عدتهَا من غَيره قيل لَهُم وَكَيف حرم عَلَيْهِ
ذَلِك وطاها اذا ملكهَا وباي شَيْء صَار ذَلِك حَرَامًا عَلَيْهِ ابدا هَل
يزِيد وَطْؤُهُ اياها فِي الْعدة على ان يكون حَرَامًا قَالُوا لَا قيل
لَهُم فَلَو ان رجلا زنى بامراة ثمَّ اشْتَرَاهَا اما كَانَ يحل لَهُ
وَطْؤُهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَكيف
(3/383)
الوطؤ فِي الْعدة يحرمها عَلَيْهِ ابدا
وَالزِّنَا (لَا يحرمها ابدا لَئِن كَانَ الوطؤ فِي الْعدة يحرمها عَلَيْهِ
ابدا فالزنا) احرى ان يحرمها وَكَيف زعمتم ان ذَلِك يحرم وانتم تَزْعُمُونَ
انه لَا يحرم الْحَرَام حَلَالا
(3/384)
- بَاب الامة تكون تَحت زوج فَيَمُوت
عَنْهَا اَوْ يطلقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامة يهْلك عَنْهَا
زَوجهَا اَوْ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فيطاها سَيِّدهَا فِي عدتهَا انه قد
اساء وَلَا يطاها
(3/385)
بعد ذَلِك حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا من
زَوجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من زَوجهَا فَلَا باس بَان يطاها بِالْملكِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد بِسَبَبِهِ ايضا لقولكم الاول تَزْعُمُونَ ان رجلا ياتي
امته فِي عدَّة من غَيره انها لَا تحل لَهُ ابدا فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا
ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثمَّ وَطئهَا الْمولى وَهِي تَحت الرجل الْيَسْ
قد ركب مَا لَا يحل لَهُ قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان طَلقهَا الزَّوْج اَوْ
مَاتَ عَنْهَا فانقضت عدتهَا ايحل لمولاها وَطْؤُهَا بِالْملكِ قَالُوا نعم
قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم ارايتم لَو كَانَ زَوجهَا طَلقهَا وَاحِدَة
يملك الرّجْعَة اليست المراة امراته بعد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان
وَطئهَا الْمولى فِي الْعدة ثمَّ انْقَضتْ الْعدة ايحل لَهُ ان يطاها
بِالْملكِ قَالُوا لَا قيل لَهُم حلت الاولى
(3/386)
وَقد وَطئهَا وَهِي امراة الزَّوْج وَحرمت
هَذِه لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا الا لانها فِي عدَّة الاولى
(لَيست فِي عدَّة قيل لَهُم وَهل حرم على مَوْلَاهَا الا لانها فِي عدَّة
من زَوجهَا) قَالُوا لم يحرم وَطأهَا الا ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا كَانَت
زَوجته وَلم يُطلق الْيَسْ حرَام على الْمولى ان يطاها قَالُوا بلَى قيل
لَهُم فَهَل بَين الحرمتين فرق وَلَو كَانَ بَينهمَا فرق لكَانَتْ الَّتِي
لم يطلقهَا اعظم حُرْمَة قَالُوا بلَى هِيَ اعظم حُرْمَة قيل لَهُم فَكيف
حرمت الَّتِي وطِئت فِي الْعدة وَلم تحرم الاخرى لَئِن حرمت الْمَوْطُوءَة
فِي الْعدة للاخرى احرم واحرى ان لَا يطاها مَوْلَاهَا وَمَا هما الا
سَوَاء
- بَاب الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يَزْنِي
بالمراة ثمَّ يُرِيد ان يَتَزَوَّجهَا انه لَا باس بذلك وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ان ينْكِحهَا
(3/387)
حَتَّى تستبرئ رَحمهَا من المَاء الْفَاسِد
وَقَالَ مُحَمَّد ارى اهل الْمَدِينَة قد جعلُوا على الزَّانِيَة عدَّة
وَقد جَاءَت السّنة انه لَا عدَّة على الزَّانِيَة وَلَو كَانَت عَلَيْهَا
عدَّة فِي هَذَا الْوَجْه ايضا يحل لَهُ نِكَاحهَا لَان الْعدة لَو وَجَبت
انما كَانَت عدَّة من الزَّوْج الَّذِي تزَوجهَا لانه هُوَ الَّذِي قد زنى
بهَا وَقد جَاءَت الاثار بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة
الحَدِيث الْمَعْرُوف عَن ابي بكر رَضِي الله عَنهُ انه حد امراة بكرا
(3/388)
ورجلا بكرا فِي زناهما ثمَّ زَوجهَا مِنْهُ
وَلم يبلغنَا انه ذكر اسْتِبْرَاء وَلَا عدَّة
وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ مثله
(3/389)
وبلغنا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُمَا انه سُئِلَ عَن رجل يزنى بالمراة
(3/390)
ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ كَانَ
اوله سِفَاحًا واخره نِكَاحا وَلم يذكر اسْتِبْرَاء وَلَا غَيره فَلَو
كَانَ لَا يجوز نِكَاح حَتَّى يستبرئ لقَالَ ابْن عَبَّاس
(3/392)
وابو بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُم انه لَا
يجوز ذَلِك حَتَّى تستبرئ وَمَا كَانَ يدعونَ هَذَا حَتَّى يثبتون وَمَا
كَانَت مسالة ابْن عَبَّاس الا مُرْسلَة قيل لَهُ رجل زنى بامراة ايحل لَهُ
ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ اوله سفاح واخره
(3/393)
نِكَاح وَلَو كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل
الْمَدِينَة لقَالَ لَا يحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
من مائَة وَكَيف اغفل هَذَا فِي قَوْله ابْن عَبَّاس عِنْد المسالة
(3/394)
وَلم يغْفل ذَلِك اهل الْمَدِينَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبيد
الله بن ابي يزِيد قَالَ سَالَتْ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن
رجل اصاب المراة حَرَامًا ايتزوجها قَالَ ذَلِك حِين اصاب الْحَلَال
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن
الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة سُئِلَ عَن امراة فجر بهَا رجل
ثمَّ تزوج بهَا فَقَالَ وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده
وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات وَيعلم مَا تَفْعَلُونَ
(3/395)
- بَاب الرجل يسلم وَعند ارْبَعْ نسْوَة
واكثر وَطَلَاق الْمُشرك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اسْلَمْ رجل
وَعِنْده خمس نسْوَة اَوْ اختان فان كَانَ تزوج ذَلِك فِي عقد مُتَفَرِّقَة
فنكاح الاربع
(3/396)
الأول من الْخمس جَائِز وَنِكَاح
الْخَامِسَة فَاسد لانه تزَوجهَا على ارْبَعْ فَكَانَ اصل نِكَاحهَا
حَرَامًا فَلَا يحله الاسلام وَكَذَلِكَ الاختان ان تزوجهما فِي عقدين
مُتَفَرّقين فنكاح الاولى جَائِز وَنِكَاح الاخرة فَاسد لَان اصل عقدَة
نِكَاحهَا كَانَ فَاسِدا فَلَا يصلحه الاسلام لانه تزوج اختا على اخت فَلَا
يحل نِكَاح الثَّانِيَة ابدا وَعِنْده اختها وان كَانَ قد تزوج الْخمس فِي
عقدَة وَاحِدَة ثمَّ اسْلَمْ فنكاحهن جَمِيعًا فَاسد فَلَا يحله الاسلام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اسْلَمْ الرجل وَعِنْده اكثر من ارْبَعْ
نسْوَة فانه يمسك ايتهن شَاءَ الاولى اَوْ الاخرة فِي النِّكَاح الاربع
وَيُفَارق سائرهن
(3/397)
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ لَهُ ان
يمسك الْخَامِسَة وَقد تزَوجهَا بعد الاربع قَالُوا لَان نِكَاح الشّرك
لَيْسَ كَنِكَاح الاسلام قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل طلق امراته
ثَلَاثًا وهما مُشْرِكَانِ ثمَّ تزَوجهَا قبل ان تنْكح زوجا غَيره ثمَّ
اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا ان
النِّكَاح جَائِز قَالُوا نعم النِّكَاح جَائِز قيل لَهُم ارايتم مُشْركًا
تزوج امراة فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَت فَتزَوج ابْنَتهَا ثمَّ اسلما ايكونان
على نِكَاحهمَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي ان
تزعموا انه لَا باس بِهِ لانه تزوج الام وَدخل بهَا فِي الشّرك فَيَنْبَغِي
ان لَا يكون بَاطِلا فِي قَوْلكُم
(3/399)
ارايتم رجلا تزوج امراة فَلم يدْخل بهَا
حَتَّى تزوج امها وهم مشركون جَمِيعًا ثمَّ اسْلَمْ فاراد ان يُقيم على
الام ويدع الْبِنْت ايكون ذَلِك لَهُ وَقد حرم الله نِكَاح الام اذا تزوج
الِابْنَة قَالَ تَعَالَى {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} مُبْهمَة ارايتم اذا
تزوج الام فَلم يدْخل بهَا حَتَّى تزوج الِابْنَة ثمَّ اسلما جَمِيعًا ايحل
لَهُ ان يخْتَار ايتهما شَاءَ ان شَاءَ الاولى وان شَاءَ الاخرى يُقيم
عَلَيْهَا وانما الامر فِي هَذَا ان مَا كَانَ من ذَلِك حَرَامًا فِي حكم
الْمُسلمين واسلموا لم يزدْ الاسلام ذَلِك الا شدَّة وَكَذَلِكَ جَاءَت
الاثار فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده الاسلام الا شدَّة
وَلَئِن كَانَ هَذَا جَائِزا
(3/400)
يَنْبَغِي ان لَا يحرم نِكَاح الشّرك اذا
تزوج اخته من الرضَاعَة ثمَّ اسْلَمْ وَقد كَانَت الرضَاعَة فِي الشّرك
فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ
حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
والمجوسي يطلقون نِسَاءَهُمْ ثمَّ يسلمُونَ
(3/401)
قَالَ هم على طلاقهم لم يزدهم الاسلام الا
شدَّة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا فراس عَن
الشّعبِيّ فِي رجل
(3/402)
طلق امراته فِي الشّرك ثمَّ اسْلَمْ قَالَ
لم يزده الاسلام الا شدَّة وحدة
(3/403)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثِّقَة من
اصحابنا عَن عبد الله بن لَهِيعَة عَن خَالِد ابْن ابي عمرَان عَن
الْقَاسِم وَسَالم فِي رجل أسلم وَتَحْته ثَمَان نسْوَة قَالَ
(3/404)
نِكَاح الاربع الأول جَائِز وَنِكَاح
الاربع الاواخر بَاطِل وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا قَول ابراهيم وابي
حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا
- بَاب الرجل يكون عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة بَائِنَة انه لَا
يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل الْمُسلم يكون
عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فيطلق وَاحِدَة طَلَاقا بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج
الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الرَّابِعَة وَكَذَلِكَ الرجل يكون
تَحْتَهُ امراة قد دخل بهَا فيطلقها طَلَاقا
(3/405)
بَائِنا انه لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى
تَنْقَضِي عدتهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا باس بذلك كُله
(3/406)
وَقَالَ مُحَمَّد وَقد جَاءَت الاثار
بِخِلَاف مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة وَكَيف جَازَ لرجل ان يتَزَوَّج
خَامِسَة واربع حوامل مِنْهُ فَيكون مَاؤُهُ فِي رحم خمس نسْوَة وَعشر
نسْوَة من نِكَاح ارايتم رجلا تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة وَقد دخل
(3/408)
بِهن فطلقهن ثَلَاثًا فِي مَرضه ثمَّ برِئ
الْيَسْ لَهُ ان يتَزَوَّج اربعا وَهن فِي الْعدة فان قَالُوا بلَى قيل
لَهُم فانه تزوج اربعا ثمَّ مَاتَ فَمن يَرِثهُ مِنْهُنَّ فان قَالُوا
يَرِثهُ الاول قيل لَهُم فَكيف لم يَرِثهُ الاواخر وَهن نساؤه وَيحل لَهُ
جماعهن فان قَالُوا لانه اذا دخل الاواخر على الاول فَلَا يكون لَهُ ذَلِك
قيل لَهُم هَذَا مِمَّا فِيهِ ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن اجاز النِّكَاح ان
يجعلهن شُرَكَاء فِي الْمِيرَاث ارايتم لَو مَاتَ قبل ان يدْخل بالاربع
الاواخر الْيَسْ
(3/409)
عَلَيْهِنَّ عدَّة من ازواجهن قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فَكيف كن نِسَاءَهُ وانتم تَزْعُمُونَ ان الاول احق
بِالْمِيرَاثِ مِنْهُنَّ مَعَ اشياء كَثِيرَة تدخل فِي هَذَا عَلَيْكُم
والاثار فِي ذَلِك كثر من ان يحْتَاج فِيهَا الى راي وَلَا اعلمكم تروون
فِي ذَلِك اثرا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم وَلَا عَن
اُحْدُ من اصحابه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن
صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا كَانَ عِنْد الرجل ارْبَعْ نسْوَة
فَطلق احداهن فَلَا يتَزَوَّج حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة ثمَّ ان
كَانَت امراة فَطلقهَا فَلَا يتَزَوَّج اختها وَلَا عَمَّتهَا وَلَا
خَالَتهَا حَتَّى تقضي عدتهَا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد
الْكَرِيم الْجَزرِي
(3/410)
قَالَ سَالَتْ سعيد بن الْمسيب رَضِي الله
عَنهُ عَن ذَلِك فَقَالَ لَا تنْكح حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا زَكَرِيَّا بن اسحاق الْمَكِّيّ الْبَزَّار عَن
عبد الْكَرِيم الْجَزرِي انه سَالَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل تكون
تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فيطلق احداهن (قَالَ) لَا يصلح لَهُ ان يتَزَوَّج
اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدتهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن عَمْرو قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل
بن اسحاق بن
(3/411)
ابي حَازِم عَن ابي الزِّنَاد عَن
سُلَيْمَان بن يسَار ان خَالِد بن عقبَة كَانَت
(3/412)
تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة
ثَلَاثًا فَتزَوج الْخَامِسَة قبل ان تَنْقَضِي الْعدة فَفرق بَينهمَا
مَرْوَان بن الحكم واصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
يَوْمئِذٍ متوافرون
(3/413)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن
عَيَّاش قَالَ حَدثنِي سعيد بن يُوسُف عَن يحيى بن ابي كثير قَالَ قضى
عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يكون تَحْتَهُ ارْبَعْ
نسْوَة فَطلق احداهن قَالَ لَا تنْكح امراة حَتَّى يَخْلُو الاجل الَّتِي
طلق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن
ابي عروبه عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الرجل يكون تَحْتَهُ ارْبَعْ نسْوَة
فيطلق احداهن ثَلَاثًا قَالَ كَانَ لَا يرى باسا بَان يتَزَوَّج خَامِسَة
مَا لم تكن الَّتِي طلق حَامِلا
(3/414)
وَكَذَلِكَ فِي الاختين قَالَ سعيد
وَحدثنَا قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ لَا
يتَزَوَّج خَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق حَامِلا كَانَت
اَوْ غير حَامِل وَكَذَلِكَ فِي الاختين
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي
رجل عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن ثَلَاثًا قَالَ لَا ينْكح خَامِسَة
حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي طلق
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي
سُلَيْمَان
(3/415)
عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي رجل تَحْتَهُ
ارْبَعْ نسْوَة فَطلق احداهن قَالَ لَا يتَزَوَّج اخرى حَتَّى تَنْقَضِي
عدَّة الَّتِي طلق
(3/416)
- بَاب الرجل يُزَوّج عَبده أمته بِغَيْر
مهر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا يَنْبَغِي للرجل ان
يُزَوّج امته عَبده بِغَيْر شُهُود وَلَا بَأْس ان يُزَوّج أمته عَبده
بِغَيْر مهر لَان الْمهْر لَو سَمَّاهُ كَانَ للسَّيِّد وَلَا يكون
للسَّيِّد على عَبده صدَاق وان زوج امته رجلا
(3/417)
آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح
الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
(3/418)
لَا يصلح للرجل ان يُزَوّج امته غُلَامه
الا بِمهْر
وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف صَار هَذَا لَا يَنْبَغِي وَالْمهْر لَو سمى فِي
النِّكَاح كَانَ
(3/419)
للْمولى على عَبده دين وَكَيف صَار هَذَا
لَا يصلح وَهُوَ لَو سمى الْمهْر بَطل الْمهْر فَكل امْر كَانَ مِمَّا يجب
للْمولى على عَبده من دين اَوْ نَحوه فَهَذَا مِمَّا لَا يضر السَّيِّد الا
بِذكرِهِ عِنْد النِّكَاح لانه ان ذكره عِنْد النِّكَاح لم يجب لَهُ عِنْده
(3/420)
- بَاب الرجل يعْتق أمته على ان
يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يعْتق امته
على ان يَتَزَوَّجهَا وَيجْعَل صَدَاقهَا عتقهَا فرضيت بذلك انها حرَّة فان
تزَوجهَا فعلية صدَاق مُسْتَقْبل وَلَا يكون صَدَاقهَا عتقهَا وان ابت ان
تتزوجه كَانَ عَلَيْهَا قيمَة رقبَتهَا لانها شرطت لَهُ فِي عتقهَا شرطا لم
تف بِهِ وَهُوَ النِّكَاح وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الامر عندنَا الَّذِي
لَا اخْتِلَاف فِيهِ قَدِيما وَلَا حَدِيثا انه لَا يصلح ان يكون عتق الامة
صَدَاقا لانها لَا تَخْلُو عَن اُحْدُ الامرين اما نَكَحَهَا مَمْلُوكَة
وَلَا يَنْبَغِي ان ينْكح مملوكته واما نَكَحَهَا حرَّة فَلَا يكون ذَلِك
الا بِصَدَاق بعد الْعتْق
وَقَالَ مُحَمَّد القَوْل فِي ذَلِك مَا قَالَ اهل الْمَدِينَة جَمِيعًا
لانه لَا يكون عتقهَا صَدَاقهَا وَقد احسن فِي هَذَا اهل الْمَدِينَة
وَقَالَ بِخِلَاف هَذَا غير ابي حنيفَة من اصحابنا وَلَا يكون عتقهَا
صَدَاقهَا وروى فِي ذَلِك آثارا
(3/421)
عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
انه اعْتِقْ صَفِيَّة رَضِي الله عَنْهَا وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا قَالَ
مُحَمَّد وَذَلِكَ انما هُوَ عندنَا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
(3/422)
وَآله وَسلم خَاصَّة وَلَيْسَ لَاحَدَّ من
امته ان يتَزَوَّج امْرَأَة بِغَيْر صدَاق وَكَذَلِكَ بلغنَا فِي تَفْسِير
هَذِه الاية {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن أَرَادَ
النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} فروى فِي
تَفْسِير
(3/423)
هَذِه الْآيَة انها خَاصَّة للنَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم بِغَيْر صدَاق فَأَما الْمُسلمُونَ
(3/425)
فَلَا يكون ذَلِك لَهُم الا بِصَدَاق
وَكَذَلِكَ صَفِيَّة رَضِي الله عَنْهَا اعتقها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ جعل عتقهَا صَدَاقهَا فَكَمَا يجوز للنَّبِي صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم ان يتَزَوَّج بِغَيْر صدَاق فَكَذَلِك يجوز لَهُ ان
يتَزَوَّج على شَيْء فَيَجْعَلهُ صَدَاقا وَهَذَا مِمَّا لَا يكون صَدَاقا
بَين الْمُسلمين وَقد روى
(3/426)
عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا نَحْو
مِمَّا قَالَ ابو حنيفَة واهل الْمَدِينَة وبلغنا ايضا
(3/427)
عَن ابْن سِيرِين انه كَانَ يَقُول مهر سوى
الْعتْق اختارا نَحوا من هَذَا
- بَاب النِّكَاح فِي الْعدة اذا تزوجت وَفِي اثبات النّسَب اذا جَاءَ
الْوَلَد
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا نكح الرجل
الْمَرْأَة فِي الْعدة من غَيره فِي الطَّلَاق الْبَائِن وَدخل بهَا فرق
بَينهمَا فان اسْتَقر بهَا حمل
(3/428)
نظر فان وضعت ذَلِك مَا بَينهَا وَبَين
سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول فَلَيْسَ بِابْنِهِ وَينظر لكم جَاءَت بِهِ
لاقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ
فَارقهَا الاول لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا وان جَاءَت بِهِ لسِتَّة اشهر
فَصَاعِدا مُنْذُ اصابها الاخر ولاكثر من سنتَيْن مُنْذُ فَارقهَا الأول
فَهُوَ
(3/429)
ابْن الاخر وان جَاءَت بِهِ بعد مَا فرق
بَينهمَا وَبَين الآخر لاكثر من سنتَيْن لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُمَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا نكحت الْمَرْأَة فِي عدتهَا وَدخل بهَا فرق
بَينهمَا وان اسْتَقر بهَا حمل نظر فان وضعت لادنى من سِتَّة اشهر مُنْذُ
دخل بهَا زَوجهَا الاول كَانَ الْوَلَد للْأولِ وَلم يكن عَلَيْهَا من
الاخرة عدَّة وان وضعت لسِتَّة اشهر مُنْذُ دخل الاخر عَلَيْهَا فَصَاعِدا
دعى لولدها الْقَافة فالحقوه بابيه الا أَن يأتى عَلَيْهَا من مهلك زَوجهَا
الأول اَوْ طَلَاقه اياها من الزَّمَان مَالا يحمل النِّسَاء فِي مثله
مُنْذُ دخل بهَا الآخر فاذا كَانَ ذَلِك الْحق الْوَلَد بِالْآخرِ وَفرق
بَينهمَا ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الاول واكثر مَا تحمل النِّسَاء
ارْبَعْ سِنِين وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف
(3/430)
استقام هَذَا فِيمَا ذكرْتُمْ قَول
الْقَافة والفراش فرَاش الأول حَتَّى تأتى بِهِ لما لَا تلده النِّسَاء
مُنْذُ فَارقهَا الاول انما ذكرْتُمْ فِي الرِّوَايَة الَّتِي رويتم وَهِي
عندنَا غير مَعْرُوفَة ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ دعى القافه
إِلَى صبى تنازعه رجلَانِ وَلم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا فرَاش يكون بِهِ اولى
بِالْوَلَدِ من
(3/431)
غَيره فَأَما الزَّوْج الأول الَّذِي طلق
امْرَأَته اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانه صَاحب الْفراش وَهُوَ أولى بالدعوة من
غَيره حَتَّى تأتى بِالْوَلَدِ لاكثر مِمَّا تلده النِّسَاء وَذَلِكَ
عندنَا سنتَانِ لَا تحمل الْمَرْأَة فَوق ذَلِك وَقد بلغنَا عَن
(3/432)
عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا انها قَالَت
لَا تحمل الْمَرْأَة فَوق سنتَيْن ظلّ مغزل
(3/433)
صوبلغنا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله
عَنهُ انه الْحق ذَلِك بِأَبِيهِ وضعت امهِ لِسنتَيْنِ قد خرجت ثنياه
فَالْحق بِهِ عمر فعمن اخذتم ان المراة تحمل ارْبَعْ سِنِين وَلَقَد انكرت
الْعَامَّة علينا حمل سنتَيْن فَلم يعرفوه
(3/434)
فَكيف يقبلُونَ ارْبَعْ سِنِين بِلَا اثر
وَلَا سنة وَلَا اعْلَم ذكرْتُمْ ذَلِك الا عَن امْرَأَة مُحَمَّد بن
عجلَان زعمتم انها كَانَت تحمل ارْبَعْ سِنِين فَكيف علمْتُم
(3/435)
ذَلِك وَزوجهَا حَيّ مُقيم مَعهَا
وَالْمَرْأَة قد يرفع حيفتها الرّيح والداء يكون بهَا لَو كَانَ هَذَا
كَمَا تَقولُونَ لَكَانَ من قبلكُمْ اعلمكم بِهَذَا مِنْكُم وَلَو كَانَ
هَذَا على مَا تَقولُونَ لَكَانَ الْوَلَد حِين تلده يَنْبَغِي ان
يتَكَلَّم وَيَمْشي لَان الْوَلَد لَا يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين
حَتَّى يتلكم اَوْ يمشي
- بَاب نِكَاح السَّفِيه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا تزوج الْفَاسِق
السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ هَذَا يكون معتوها امْرَأَة بِصَدَاق مثلهَا
فَهُوَ جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان ينْقض النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ ينْكح بِغَيْر اذن وليه انه يفرق
الْوَلِيّ بَينه وَبَين الَّتِي نكح فان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا
وان كَانَ
(3/436)
دخل بهَا كَانَ لَهَا ادنى مَا ينْكح بِهِ
النِّسَاء دِينَار بمسه اياها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف بَطل نِكَاح السَّفِيه
وَالْمولى عَلَيْهِ اذا تزوج امْرَأَة بِصَدَاق مثلهَا وَلم يَأْتِ من
ذَلِك الا بِمَا انسه فَكيف بَطل النِّكَاح وَقد جَاءَت الاثار ان
النِّكَاح جده وهزله سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق جده وهزله سَوَاء فَكيف
اجزتم
(3/437)
طَلَاقه اذا نكح وَهُوَ يطلقهَا وَلم يدْخل
بهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق بِغَيْر مَسِيس فَهَذَا مِمَّا فِيهِ
الاسراف مِنْهُ فِي مَاله والتبذير ان يتَزَوَّج على المَال الْعَظِيم باذن
الْوَلِيّ فَلَا يدْخل بهَا حَتَّى يطلقهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق
فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح انما بَطل للاسراف فِي المَال قُلْنَا فَهَذَا
احرى ان يكون بَاطِلا وَقد اسرف فِي مَاله من رجل تزوج ابْنة عَم لَهُ فِي
الْحسب وَالْمَال وَلها فضل وجمال بِصَدَاق مثلهَا ثمَّ اقام عَلَيْهَا
فَلم يفارقها فَكيف جَازَ النِّكَاح وَهُوَ يلْحقهُ فِي ذَلِك نصف الصَدَاق
وَلم يجز هَذَا
(3/439)
وَقد صنع من ذَلِك مَا لَا يصنعه السَّفِيه
وَلَا الْمولى عَلَيْهِ
قَالَ وَقَالَ ابو حنيفَة فِي السَّفِيه وَالْمولى عَلَيْهِ يعْتق وَقد بلغ
واحتلم ان عتقه جَائِز لَان الْعتْق هزله وجده سَوَاء كَمَا ان الطَّلَاق
جده وهزله سَوَاء وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي السَّفِيه وَالْمولى
عَلَيْهِ ينْكح باذن وليه ان طَلَاقه جاءر عَلَيْهِ اذا احْتَلَمَ وَلَا
يجوز عتاقه مَا دَامَ يُولى عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل هَذَا
الْعتاق قَالُوا فِي هَذَا اتلاف لمَاله قيل لَهُم اَوْ لَيْسَ فِي
الطَّلَاق قبل الدُّخُول اتلاف لمَاله قَالُوا لانه نكح فِي ذَلِك بامر
الْوَلِيّ قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ ان اعْتِقْ باذن الْوَلِيّ ايجوز
اعتاقه فان قَالُوا نعم قيل لَهُم فقد جَازَ للسفيه ان يستهلك مَاله باذن
وليه فِي غير تِجَارَة وَلَا مَنْفَعَة تعود بهَا على نَفسه فان قَالُوا
لَا قيل لَهُم فَكيف جَازَ طَلَاقه قبل الدُّخُول وَلَا يجوز عتاقه وَقد
اذن لَهُ الْوَلِيّ وَمَا سبيلهما الا وَاحِد وَمَا يَنْبَغِي ان يجوز بعضه
وَيبْطل بعضه وَلَكنَّا نقُول فِي هَذِه الثَّلَاثَهْ النِّكَاح
وَالطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء جدهن جد وهزلهن جد وَذَلِكَ جَائِز كُله على
السَّفِيه والمولي عَلَيْهِ مَا لَا يكون معتوها اَوْ صَغِيرا لم يبلغ فان
كَانَ معتوها اَوْ صَبيا لم يبلغ لم يجز عَلَيْهِ
(3/440)
طَلَاق يُطلقهُ وَلَا نِكَاح وَلَا عتاق
قَالُوا فقد جعلتم الصَّبِي وَالْمَعْتُوه فِي نِكَاحهمَا وعتاقهما
بِمَنْزِلَة قَوْلنَا فِي السَّفِيه وَالسَّفِيه يمنزلتهما عندنَا لضعف
عقله وَقلة نظره لنَفسِهِ قيل لَهُم انا ابطلنا الاشياء كلهَا غير هذَيْن
وابطلنا فِيمَا ابطلنا الطَّلَاق وانتم لَا تبطلون الطَّلَاق على السَّفِيه
فَكَذَلِك افترق حَال هذَيْن وَحَال السَّفِيه ارايتم الصَّبِي
وَالْمَعْتُوه اتجيزون طلاقهما كَمَا تجيزون طَلَاق السَّفِيه فان كفتم
تجيزون ذَلِك فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي وان كُنْتُم لَا تجيزون طلاقهما
فقد فرقتم بَينهمَا وَبَين السَّفِيه فِي الطَّلَاق فَكَذَلِك افْتَرَقُوا
فِي الْعتاق وَالنِّكَاح
- بَاب مَا يذكر فِي النِّكَاح من الْجُنُون
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَجْنُون تخَاف
مِنْهُ امْرَأَته
(3/441)
وَلم يُجَامِعهَا انه ان كَانَ لَا يفِيق
حيل بَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ فِي حَال الْخَوْف
وانفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يفرق بَينهمَا الا ان يخلى بَينه وَبَينهَا
وَلَا يصل اليها فَإِذا كَانَ ذَلِك اجل سنة فان وصل اليها والا خيرت فان
اخْتَارَتْ الْمقَام مَعَه انفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يكن لَهَا بعد
ذَلِك خِيَار وان اخْتَارَتْ الفرقه بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة اذا كَانَ لَا يفِيق حيل بَينه وَبَين امْرَأَته وَبَين مَا
يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ وانفق من مَاله وَضرب لَهَا اجلا سنة يعالج فِيهَا
فان برِئ ردَّتْ اليه امْرَأَته والا فرق بَينهمَا وَكَانَت
(3/442)
فرقتها تَطْلِيقَة فان كَانَ يفِيق احيانا
ويجن احيانا لَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَلَكِن يُحَال بَينهَا
وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ حِين يعتريها ذَلِك
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَوْلكُم اذا لم يفق
وَلَا تكون بَينهمَا اذا كَانَ يفِيق فِي بعض الزَّمَان وَهُوَ يُجَامع فِي
الْحَالين كلتيهما إِنَّمَا تقع الْفرْقَة اذا لم يقدر على الْجِمَاع وَفِي
ذَلِك يضْرب الْأَجَل سنة وَأما إِذا قدر على الْجِمَاع وَهُوَ معتوه
فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَينهمَا وَإِن كَانَ صَحِيحا لَا يقدر على
الْجِمَاع فرق بَينهمَا بعد مَا يضْرب لَهَا الاجل سنة اذا اخْتَارَتْ
الْمَرْأَة ذَلِك افلا ترَوْنَ الْمَجْنُون وَالصَّحِيح فِي ذَلِك كُله
سَوَاء
- بَاب الرجل يتَزَوَّج وَبِه جُنُون أَو جذام اَوْ برص فتكره الْمَرْأَة
صحبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَيْسَ للْمَرْأَة ان
تفارق زَوجهَا اذا كَانَ بِهِ دَاء من جُنُون اَوْ جذام اَوْ برص اَوْ عمى
اَوْ مقْعد
(3/443)
اَوْ مفلوج اَوْ اكله بعد ان يكون يُجَامع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ مَجْنُونا لَا يفِيق ضرب لَهُ احل سنة
فان لم يبرأ فِيهَا وان كَانَ يُجَامع فرق واما المجذوم فانه يفرق بَينه
وَبَين امْرَأَته اذا طلبت ذَلِك وَأما الابرص والمقعد والمفلوج فَلَا يفرق
بَين اُحْدُ مِنْهُم وَبَين امْرَأَته
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف افترق المجذوم وَالْمَجْنُون وَغَيرهمَا من نَحْو
الأبرص والاعمى والمقعد فان قَالُوا انما نقُول هَذَا فِي الْأَمر لَا
يحْتَمل قيل لَهُم وَمَا تعنون بقولكم لَا يحْتَمل للتقذر اَوْ لغيره فان
كَانَ للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا عَن ابي بكر الصّديق رَضِي الله
عَنهُ
(3/445)
ان ركبا قدمُوا عَلَيْهِ من الْيمن فاتاهم
بِطَعَام فَتنحّى رجل مِنْهُم فَقَالَ لَهُ بعض الْقَوْم ان بِهِ ضربا من
الجذام فَقَالَ لَهُ ادنه فادناه فَجعل ياكل الاجذم وَجعل ابو بكر ياكل من
حيت ياكل الاجذم وبلغنا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ
هلك المتقذر فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يفرق بَين امراة وَزوجهَا للتقذر فالمرا
الْمُسلم اعظم حُرْمَة من ان يفرق بَينه وَبَين امراته
(3/446)
بِهَذَا وَشبهه وان قُلْتُمْ لَا يحْتَمل
لانه لَا يسْعَى على امراته وَلَا يَبْتَغِي لَهَا من فضل الله فَكيف
يَقُولُونَ ان كَانَ مُوسِرًا كثير المَال فانفق عَلَيْهَا اكثر مِمَّا
ينْفق على مثلهَا اينبغي لكم ان تفَرقُوا بَينهَا وَبَينه كَذَلِك فان
قُلْتُمْ لَا نفرق بَينهمَا لهَذَا فاي شئ تعنون بقولكم ذَلِك لَا يحْتَمل
وَقد احتمله ابو بكر رَضِي الله عَنهُ فِي فَضله وَمَا كَانَ ذَلِك
عَلَيْهِ بِوَاجِب وان كَانَ ذَلِك بِوَاجِب على المراة فِي امْر زَوجهَا
فقد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/447)
فِي ذَلِك حَدِيث لَا يرد وَلَا يجهل وَلَا
يشك فِيهِ مَعْرُوف ان سَائِلَة سالته فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا حق
الزَّوْج على امراته قَالَ لَو سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فمصت ذَلِك
مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من حَقه فَمن سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ
دَمًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يحْتَمل فَلم يقل النَّبِي صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم ان ذَلِك مِمَّا يفرق بَين المراة وَزوجهَا وَلكنه قَالَ
(3/449)
لَو مصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله
عَلَيْهَا من الْحق فَكيف يفرق بَينهمَا بِهَذَا وَشبهه وَهل تعلمُونَ ان
احدا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ فِي زمَان ابي بكر
اَوْ فِي زمَان عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فرق بَينه وَبَين امراته من دانه
من جذام اَوْ غَيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ
حَدثنِي ابْن جريج عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الرجل يتَزَوَّج المراه
وَبِه دَاء اَوْ جذام اَوْ برص قَالَ لَا تخير
(3/450)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج المراة لَا يجد مَا
ينْفق على امراته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا لم يجد الْحر مَا
ينْفق على امراته امة كَانَت اَوْ حرَّة لم يفرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ
العَبْد وَلَكِن يقْرض
(3/451)
النَّفَقَة لامْرَأَته الْحرَّة ولزوجته
الامته اذا بوئت مَعَه بَيْتا على قدر نَفَقَة مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ
فَيكون ذَلِك دينا على الْحر يَطْلُبهُ اياها واما العَبْد فَهُوَ فِي
رقبته فان فدى بِهِ مَوْلَاهُ والا بيع فِي ذَلِك حَتَّى تستوفي نَفَقَتهَا
ثمَّ يسْتَقْبل نَفَقَة بعد ذَلِك وَلَا تقع فرقة بَينهمَا فِي شئ من امْر
النَّفَقَة على حَال وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا لم يجد الْحر مَا ينْفق
على امراته امة كَانَت اَوْ حرَّة فرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ العَبْد
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف وَقعت الْفرْقَة اذا لم يجد النَّفَقَة وَلم يوقتون
لَهُ فِي
(3/452)
ان لَا يجد النَّفَقَة ارايتم ان كَانَ
مُوسِرًا الا ان مَاله عَنهُ غَائِب فَلم يقدر على نَفَقَتهَا وَلم يجد من
يدينه اتفرقون بَينه وَبَينهَا ارايتم ان لم يقدر على ذَلِك يَوْمًا اَوْ
يَوْمَيْنِ ايفرق بَينهمَا ارايتم ان كَانَ لَهُ رزق اَوْ عَطاء فِي
الدِّيوَان وابطئ ذَلِك عَنهُ وَفِيه وَفَاء بنفقتها وَنَفَقَته ايفرق
بَينهمَا لذَلِك فقد رَأينَا اصحاب الْيَسَار والاموال الْكَثِيرَة يعوزون
فِي بعض الْحَالَات حَتَّى
(3/453)
لَا يقدرُونَ على النَّفَقَة ارايتم ان
كَانَ رجلا من اهل الْعرَاق مُوسِرًا مَعْرُوفا بذلك فحج فسرقت نفقتة
بِالْمَدِينَةِ فَلم يقدر على مَا ينْفق عَلَيْهَا وَلم يعرف احدا يقْرضهُ
فيقترض والمراة انه من اكثر النَّاس مَالا بالعراق ايفرق بَينه وَبَين
امراته لَئِن كَانَ هَذَا مَا يَسْتَقِيم لرجل تكرههُ امراته ان يحجّ بهَا
(3/454)
وَلَا يُسَافر وَكَيف يَسْتَقِيم لرجل
عَنهُ نفقتة ثمَّ تطلب فِرَاقه وَكَيف قُلْتُمْ ان بالعسر يفرق بَينه
وَبَين امراته وَمَا كَانَ اصحاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَامَّة
الا الْقَلِيل مِنْهُم الا اهل الْعسر مَا يَجدونَ مَا ياكلون وَلَا مَا
يطْعمُون اهاليهم وَلَقَد بلغنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/455)
وان ابا بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُم
اخرجهم من مَنَازِلهمْ الْجُوع وَلَقَد بلغنَا عَن عائشه رَضِي الله
عَنْهَا قَالَت مَا سبع ال مُحَمَّد من خبز بر ثَلَاثَة ايام
(3/456)
مُتَتَابِعَات حَتَّى لحق الله وَلَقَد
بلغنَا عَن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا شكت الى على الْجُوع فِي وَلَدهَا
فَخرج حَتَّى اتى الى بعض اهل الْمَدِينَة فاستقى لَهُ عددا من الادلاء كل
دلو بتمرة حَتَّى ملا كَفه ثمَّ اتاها بِهِ فَكل هَؤُلَاءِ كَانَ يجب
عَلَيْهِ فِرَاق اهله لَو طلبت ذَلِك مِنْهُ وَمَا كَانَ الصالحون الا اهل
الْحَاجة والفقر وَلَقَد بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/457)
قَالَ الْفقر زين على الْمُسلم من
الْعَذْرَاء الْحسن على الْفرس الْكَرِيم وَلَا ادري الْخَيْر الا وَقد ذهب
بِهِ اهل الْيَسَار وَلَا يفرق بَينهم وَبَين نِسَائِهِم واما اهل الْعسرَة
فَيُفَرق بَينهم وَبَين نِسَائِهِم وَلَيْسَ لَهُم مَا يشْتَرونَ بِهِ
الاماء يَنْتَفِعُونَ بِهن فيبقون لَا ذوى الازواج وَلَا ذوى الاماء وَمثل
هَذَا يخَاف مِنْهُ الْفِتْنَة الْعَظِيمَة مَعَ الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم
(3/458)
ان امراة اتته فَقَالَت يَا رَسُول الله
زَوجنِي رجلا فَقَامَ اليه
(3/459)
رجل فساله ان يُزَوّجهَا فَقَالَ لَهُ
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم اصدقها بشئ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا
اصدقها فَبَلغنَا انه زَوجهَا اياه على ان يعلمهَا سُورَة من الْقرَان
فَهَذَا قد استبان انه لَا يقدر على شَيْء يُنْفِقهُ عَلَيْهَا وَقد زوجه
على علم بذلك فان كَانَ هَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ان يفرق بِهِ بَين الرجل
وامراته
(3/461)
ان هَذَا لَا يَنْبَغِي ان يفعل بالمراة
فقد كَانَ يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبطلوها فَلَا تزوجوها من كَانَ
هَكَذَا حَتَّى يستامرها
قَالَ وبلغنا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن رجلا أَتَاهُ يشكو
(3/462)
اليه الْحَاجة فَقَالَ اذْهَبْ فَتزَوج
أفترون ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ يامر رجلا ان
يغر امراة من نَفسه وَهل كَانَ الصالحون من اهل الْفُقَرَاء اذا اراد احدهم
ان يتَزَوَّج يخبر انه فَقير لَا يجد شَيْئا ام كَانَ يتَزَوَّج وَلَا يخبر
بذلك مَا سمعنَا احدا مِمَّن مضى قَالَ هَذَا عِنْد النِّكَاح فان كَانُوا
لَا يَقُولُونَ هَذَا عِنْد النِّكَاح فقد غروا امْرَأَة من انفسهم فِي
قَول اهل الْمَدِينَة وَلَا يَنْبَغِي لمُسلم ان يغر من نَفسه الْمُسلم
اعظم حُرْمَة من ان يفرق بَينه
(3/463)
وَبَين امراته لفقر اَوْ بلَاء يُصِيبهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير قَالَ اخبرني من اثق بِهِ عَن
الشّعبِيّ
(3/465)
انه كَانَ يَقُول فِي الرجل اذا عجز عَن
نَفَقَة امراته فان وجد فلينفق فان لم يجد فَلَا يُكَلف الله نفسا الا
وسعهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد قَالَ كتب
عمر ابْن عبد الْعَزِيز فِي الرجل يعجز عَن نَفَقَة امراته قَالَ لَا يفرق
بَينهمَا قَالَ وَكتب ايضا لَا يُكَلف الله نفسا الا وسعهَا قَالَ وَكَانَ
الزُّهْرِيّ يَقُول ذَلِك
(3/466)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا حَمَّاد بن زيد
عَن رجل لم يسمه قَالَ كتب عمر ابْن عبد الْعَزِيز رضيت بيسره فلترض بعسره
(3/467)
- بَاب العَبْد يتَزَوَّج الْحرَّة باذن
سَيّده فَتلْزمهُ النَّفَقَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي العَبْد ينْكح
الْمَرْأَة الْحرَّة باذن سَيّده فَتلْزمهُ النَّفَقَة ان ذَلِك دين
عَلَيْهِ فِي عُنُقه وَلها ان تستبيعه فِي ذَلِك وتحول بَين سَيّده وَبَين
اسْتِعْمَاله حَتَّى تستوفي حَقّهَا فان شَاءَت باعته فِيمَا وَجب لَهَا من
ذَلِك ان لم يفده سَيّده من ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ
للْعَبد مَال انفق عَلَيْهَا وان لم يكن لَهُ مَال كَانَ سَيّده احق
بِعَمَلِهِ وخراجه مِنْهَا فان اذن سَيّده ان يَبْعَثهُ فِي صنعتة اَوْ فِي
سَفَره لم يكن لَهَا ان تحبسه فِي نَفَقَتهَا
قَالَ مُحَمَّد بَيْنَمَا اهل الْمَدِينَة يشددون فِي النَّفَقَة ويزعمون
انه
(3/469)
ان لم يقدر على شئ فرق بَينهمَا واذا هم
يَزْعمُونَ ان سَيّده احق بِعَمَلِهِ وخراجه ورقبته وَجَمِيع امْرَهْ من
زَوجته وَقد لزمَه لَهَا دين نقصن
(3/470)
وَكَيف كَانَ السَّيِّد احق بذلك من المراة
وَالْحر لَو تزوج امراة فَلحقه نَفَقَة فَلم يؤدها حبس فِي السجْن حَتَّى
يُؤَدِّيهَا ان كَانَ يقدر عَلَيْهَا فَكَذَلِك العَبْد اذا كَانَ يقدر فِي
الشَّهْر على ان يعْمل فَيُؤَدِّي النَّفَقَة فالمراة اولى بغلته وخراجه من
مَوْلَاهُ حَتَّى تستوفي وَمَا ذَلِك الا كَدين لحق العَبْد من تِجَارَة
(3/471)
اذن لَهُ فِيهَا مَوْلَاهُ فَيَنْبَغِي ان
يكون الْغُرَمَاء احق بِكَسْبِهِ حَتَّى يُؤَدِّي
(3/472)
مَا عَلَيْهِ وَالْمولى لَو اراد ان
يَبْعَثهُ فِي سفر لم يكن لَهُ ذَلِك فَكَذَلِك مَا وَجب للمراة من نَفَقَة
اَوْ صدَاق لَان النِّكَاح لم يتم الا باذن الْمولى وَرضَاهُ فَصَارَ ذَلِك
كاذنه لَهُ فِي التِّجَارَة والاستدانة وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يغيب فتستدين المراة فِي غيبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة يغيب عَنْهَا
زَوجهَا زَمَانا وَلم يكن فرض لَهَا نَفَقَة ثمَّ يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر
انه لم يكن يبْعَث
(3/473)
إِلَيْهَا نَفَقَة انه لَا نَفَقَة لَهَا
لانه لم يكن قدر لَهَا قبل ذَلِك وَكَذَلِكَ ان
(3/475)
كَانَ شَاهدا فَلم تطلبه فَلَا نَفَقَة
لَهَا فِيمَا مضى وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قدم فَقَالَت لم لم تبْعَث
الى بِنَفَقَة فَقَالَ قد كنت ابْعَثْ اليك بِالنَّفَقَةِ لم يصدق واخذ
بِهِ وان كَانَ شَاهدا فَلم تطلبه بنفقتها واقر انه لم يُعْطهَا
(3/477)
نَفَقَة لما مضى لم يكن لَهَا نَفَقَة مَا
مضى وَفرقُوا بذلك بَين الْغَيْبَة وَالشَّهَادَة
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَأْخُذهُ بِنَفَقَة مَا مضى إِذا أقرّ لم يبْعَث
إِلَيْهَا بِنَفَقَة وَلَا تَأْخُذهُ بذلك فِي المشهد قَالُوا لِأَنَّهَا
فِي المشهد مَعْصِيّة وَلَيْسَت بِمَعْصِيَة فِي الْغَيْبَة قيل لَهُم أَو
لَيْسَ من رَأْيكُمْ أَنَّهَا إِذا رفعت أمرهَا إِلَى القَاضِي فرض قَالُوا
بلَى قيل لَهُم فَمَا حَالهمَا إِلَّا وَاحِد قَالُوا نرى ذَلِك وَاجِبا
عَلَيْهِ فِي الْغَيْبَة فَكَذَلِك رَأينَا أَن تَأْخُذهُ بذلك قيل لَهُم
فَحَيْثُ رَأَيْتُمْ
(3/478)
أَن ذَلِك وَاجِب عَلَيْهِ فَكيف صدقتموه
بقوله إِنِّي كنت أبْعث بِالنَّفَقَةِ لَيْسَ يَنْبَغِي أَن يصدق قَوْلكُم
على هَذَا فِي أَمر قد وَجب عَلَيْهِ أَرَأَيْتُم لَو كَانَ فرض لَهَا
نَفَقَة مَفْرُوضَة ورفعته فِي ذَلِك قبل غيبته إِلَى القَاضِي فَفرض لَهَا
القَاضِي فِي كل شهر شَيْئا مَعْلُوما ثمَّ غَابَ حينا ثمَّ قدم فَقَالَت
لم تبْعَث نَفَقَة فَقَالَ قد كنت أفعل أيصدق فِي ذَلِك فَإِن قُلْتُمْ
إِنَّه يصدق فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يشكل على أحد أَن يكون رجل
قد أوجب لامْرَأَته عَلَيْهِ نَفَقَة وفرضها لَهُ القَاضِي فَيصدق بقوله
إِنِّي قد دفعتها وَلَئِن صدق فِي ذَلِك فِي الْغَيْبَة ليصدقن فِي المشهد
إِذا قَالَ قد دفعت ذَلِك إِلَيْهَا وَإِن قُلْتُمْ
(3/479)
لَا يصدق على ذَلِك لانه حق وَجب لَهَا فقد
زعمتم ان لَهَا النَّفَقَة عَلَيْهِ اذا كَانَ غَائِبا وان لم يفْرض ذَلِك
لَهَا وَلَئِن كَانَ ذَلِك وَاجِبا بِغَيْر فَرِيضَة فرضت لَهَا كَمَا
وَجَبت النَّفَقَة بالفريضة مَا يَنْبَغِي ان يصدق على انه بعث بذلك اليها
الا بِبَيِّنَة وَمَا حَالهمَا الا سَوَاء وَلَكِن الامر على خلاف هَذَا
انما تجب النَّفَقَة بالفريضة فاذا فرض لَهَا فَرِيضَة فِي كل شهر اَوْ فرض
لَهَا ذَلِك القَاضِي عَلَيْهِ فَذَلِك دين عَلَيْهِ وَلَا يصدق على دفع
ذَلِك الا بِبَيِّنَة واذا لم يفْرض لَهَا وَلم تطلب ذَلِك فيفرض لَهَا
القَاضِي وَلَا نَفَقَة لَهَا
(3/480)
وان اقر انه لم يبْعَث اليها بِنَفَقَة لم
يكن لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَة لما مضى واستقبل النَّفَقَة عَلَيْهَا فِيمَا
يستانف
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب
عَن مطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ عَن شُرَيْح انه قَالَ اذا ادانت
المراة على زَوجهَا
(3/481)
لم يُؤْخَذ بِهِ ثمَّ قَالَ عَامر ارايت
لَو مَاتَ على من كَانَ هُوَ عَلَيْهَا حَيا وَمَيتًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا
مطرف عَن الشعبى
(3/482)
قَالَ قَالَ شُرَيْح لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
الا ان يكون امرها يَعْنِي المراة اذا انفقت وَزوجهَا غَائِب بدين اَوْ
انفقت من مَالهَا
- بَاب المراة الْكَبِيرَة يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَبِيرَة تنْكح
الصَّغِير فتطلب النَّفَقَة ان لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَة لَان ترك
الْجِمَاع انما جَاءَ من قبله وَلم يات من
(3/483)
قبلهَا وَلَو ان كَبِيرا تزوج صَغِيرَة لَا
يُجَامع مثلهَا لم يكن لَهَا نَفَقَة حَتَّى تبلغ لَان الِامْتِنَاع جَاءَ
من قبلهَا وَلم يات من قبله وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْكَبِيرَة
يَتَزَوَّجهَا الصَّغِير انها لَا نَفَقَة لَهَا حَتَّى يبلغ النِّكَاح
ويطيق الوطا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ابطلت نَفَقَة الْكَبِيرَة عَن الصَّغِير وانما
جَاءَ
(3/484)
الْحَبْس من قبله ارايتم رجلا مَجْنُونا
تزوج امراة فرضيت بالْمقَام مَعَه افلها نَفَقَة وَهُوَ لَا يُجَامِعهَا
ارايتم رجلا فرض لامراته نَفَقَة معلومه كل شهر ثمَّ حبس عَنْهَا فِي
السجْن اَوْ غَيره اَوْ هرب مِنْهَا اَوْ من غُرَمَائه اتبطل
(3/485)
نَفَقَتهَا عَنهُ وَهُوَ الَّذِي ولى ذَلِك
وَفعله اَوْ فعل ذَلِك بِهِ لَيْسَ يبطل بذلك شَيْء من النَّفَقَة وَلَو
كَانَت هِيَ الْجَارِيَة لم تكن لَهَا نَفَقَة وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَة
(3/486)
الَّتِي لم تبلغ الْجِمَاع لَا نَفَقَة
لَهَا وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي
الرجل يتَزَوَّج المراة وَلَا يبْنى بهَا انه قَالَ اذا كَانَ الْحَبْس من
قبل الرجل فَعَلَيهِ النَّفَقَة
- بَاب الْبكر يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر
يَتَزَوَّجهَا الرجل وَقد بلغت مبلغ النِّسَاء وَاجْتمعَ لَهَا عقلهَا ان
مَا قَضَت فِي مَالهَا فَهُوَ جَائِز
(3/487)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى للبكر
اجازة قَضَاء فِي مَالهَا حَتَّى تدخل بَيتهَا وتمكث فِيهِ حولا وتملك
امرها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد تكون الْبكر فِي بَيت
ابيها خمسين سنة واكثر من ذَلِك جَامِعَة لِلْعَقْلِ بَصِيرَة بِمَا تَأتي
وَمَا تدع افما يجوز لهَذِهِ امْر حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا وَرُبمَا
كَانَت الْبكر الَّتِي لم تتَزَوَّج اعقل من ابيها وابصر بالامور وَرُبمَا
لم يقطع الاب امرا دونهَا فَكيف بَطل مَا صنعت هَذِه حَتَّى تدخل على
زَوجهَا ارايتم لَو دخلت على زَوجهَا فَمَكثت عِنْده حولا اَوْ حَوْلَيْنِ
لَا يصل اليها وَهِي بكر على حَالهَا ايجوز امرها فان قُلْتُمْ يجوز امرها
فباي شَيْء جَازَ ابالنكاح فقد كَانَ النِّكَاح قبل ان يدْخل بهَا ام
بِدُخُولِهَا بَيته قَالُوا ان المراة اذا دخلت على زَوجهَا فانما تصنع
فِيمَا بَينهَا وَبَين زَوجهَا على وَجه الْمَوَدَّة والالفة فَلَا يجوز
ذَلِك حَتَّى تمكث فِي بَيتهَا قيل لَهُم فقد راينا
(3/488)
مَا ذكرْتُمْ وراينا النِّسَاء لازواجهن
اذا ولدن واطلقن الْمقَام ابذل مِنْهُنَّ قبل ذَلِك مَا لم تَلد من زَوجهَا
فَهِيَ على وَجل من طَلَاقه اياها فاذا ولدت اطمانت فَكَانَت عِنْد ذَلِك
ابذل فِيهَا قبل ذَلِك وَهَذَا امْر قد عَرفْنَاهُ فِيهِنَّ فان كُنْتُم
انما تبطلون هَذِه الاشياء بِمَا وصفتم من الْمَوَدَّة والالفة والامر
عندنَا على مَا وَصفنَا لكم وَبِهَذَا تعرف نساؤنا فَيَنْبَغِي ان فِي
نسائنا يُغير الحكم مِمَّا فِي نِسَائِكُم وَهَذَا الامر كُله بَاطِل وامر
المراة جَائِز على نَفسهَا اذا عقلت وَبَلغت وَاجْتمعَ لَهَا رايها
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنَا ابو
بكر بن
(3/489)
ابي مَرْيَم عَن حبيب بن عبيد ان رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(3/491)
قَالَ مَا من امراة تصدق على زَوجهَا
بِشَيْء من مهرهَا قبل ان يدْخل بهَا
(3/492)
الا كَانَ بِكُل دِينَار عتق رَقَبَة قيل
يَا رَسُول الله كَيفَ بِالْهبةِ بعد الدُّخُول قَالَ انما ذَلِك من
الْمَوَدَّة والالفة
(3/493)
- بَاب نِكَاح الْمَرِيض وطلاقه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرِيض يتَزَوَّج
أَو الْمَرْأَة تتَزَوَّج ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض يَصح ان النِّكَاح جَائِز
وهما يتوارثان وَلَهُمَا الصَدَاق الَّذِي سمى لَهَا الا ان يكون زَوجهَا
فِي مَرضه باكثر من مهر مثلهَا ثمَّ يَمُوت فِي مَرضه ذَلِك فَيبْطل من
ذَلِك مَا زَاد على صدَاق مثلهَا وان صَحَّ جَازَ ذَلِك كُله وَالنِّكَاح
جَائِز على كل حَال ويتوارثان وَقَالَ
(3/495)
اهل الْمَدِينَة فِي مَرِيض يتَزَوَّج انه
لَا يجوز لَهُ نِكَاح فان فعل فَعلم بِهِ قبل
(3/496)
ان يدْخل بهَا فرق بَينهمَا (وَلم يكن
لَهَا عَلَيْهِ شَيْء فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا فَعلم فرق
بَينهمَا) ايضا فان صَحَّ اخذت مِنْهُ مَا اصدقها كَامِلا وان مَاتَ من
مَرضه ذَلِك كَانَ مَا اصدقها فِي ثلثه هِيَ مبداة على الْعتْق والوصايا
وَلَا مِيرَاث لَهَا وَقَالُوا ايضا والمريضة فِي النِّكَاح مثل الرجل
الْمَرِيض لَا يجوز لَهَا النِّكَاح فان فعلت فسخ نِكَاحهَا وَفرق بَينهَا
وَبَين
(3/498)
من نكحت فان لم يدْخل بهَا فَلَا شَيْء
لَهَا فان فَاتَ ذَلِك وَلم يعلم بهَا حَتَّى تَمُوت من مَرضهَا ذَلِك لم
يَرِثهَا زَوجهَا ذَلِك وَكَانَ عَلَيْهِ الصَدَاق لورثتها بِمَا اسْتحلَّ
من فرجهَا
وَقَالَ مُحَمَّد زعم اهل الْمَدِينَة انه لَا يحل لرجل مَرِيض وَلَا
لامراة مَرِيضَة ان يتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا وَقَالُوا ان تزوج وَاحِد
مِنْهُمَا فرقنا بَينهمَا
(3/499)
فَكيف حرم نِكَاح الْمَرِيض وَبَطل هَل
جَاءَ فِي الْكتاب اَوْ فِي السّنة ان نِكَاح الصَّحِيح جَائِز وَنِكَاح
الْمَرِيض فَاسد انما احل الله النِّكَاح جملَة فَهُوَ حَلَال إِلَى يَوْم
الْقِيَامَة للْمَرِيض وَالصَّحِيح فَهَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا اثرا عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ عَن اُحْدُ من اصحابه فَلَو كَانَ
هَذَا لاحتججتم بِهِ ولسمعناه من حديثكم وَلَكِن الْآثَار فِي ذَلِك عندنَا
مَشْهُورَة مَعْرُوفَة وان هَذَا من الْأُمُور الَّتِي لَا تحْتَاج فِيهَا
إِلَى الْآثَار وَلَكنَّا لَا نَدع ان نحتج بهَا عَلَيْكُم
وبلغنا عَن معَاذ بن جبل رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي مَرضه الَّذِي
مَاتَ فِيهِ زوجوني فانى اكره ان القى الله تَعَالَى عزبا
(3/500)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة
يحيى بن الْمُهلب عَن ابي اسحاق الشَّيْبَانِيّ قَالَ سُئِلَ عَامر
الشّعبِيّ عَن رجل اعْتِقْ جَارِيَته فِي مَرضه وَتَزَوجهَا فَأجَاز عَامر
عتقهَا ونكاحها وَجعل لَهَا الصَدَاق وَالْمِيرَاث وَجعل عَلَيْهَا الْعدة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثَّوْريّ عَن عبد الله بن لَهِيعَة
الْمصْرِيّ قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن ابي جَعْفَر عَن نَافِع قَالَ قَالَ
عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اذا نكح الرجل امْرَأَة وَهُوَ مَرِيض فان
صَدَاقهَا من الثُّلُث فَلم يبطل عمر
(3/501)
رَضِي الله عَنهُ النِّكَاح وَزعم اهل
الْمَدِينَة انه بَاطِل
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا الثِّقَة من اصحابنا عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن
ابيه قَالَ دخل الزبير على قدامَة بن مَظْعُون رَضِي الله عَنهُ يعودهُ
قَالَ فبشر
(3/502)
الزبير بِجَارِيَة وَهُوَ عِنْده فَقَالَ
قدامَة زوجينها فَقَالَ لَهُ الزبير وَمَا تصنع بِجَارِيَة صَغِيرَة وانت
على هَذِه الْحَالة فَقَالَ ان عِشْت فبنت الزبير
(3/503)
وان مت فَأحب من ورثني قَالَ فَزَوجهَا
اياه فالزبير زوج قدامَة بن مَظْعُون فِي مَرضه واهل الْمَدِينَة
يَقُولُونَ لَا يجوز نِكَاح الْمَرِيض
- بَاب فسخ النِّكَاح
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ كل فرقة بَين الرجل
وامرأتة وَقعت من قبل الرجل فَهِيَ طَلَاق إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة اذا
ارْتَدَّ عَن
(3/504)
الاسلام لم تكن ردته بِطَلَاق وكل فرقة
جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق بِوَجْه من الْوُجُوه لَان
الطَّلَاق بيد الرجل لَا بيد الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة كل نِكَاح
يفْسخ على كل حَال وَلَا يَسْتَقِيم ان يحصر على كل حَال فان فَسخه وفرقته
لَيْسَ بِطَلَاق وكل نِكَاح كَانَ اتيانه الى الْمَرْأَة اَوْ إِلَى الولى
ان شَاءَ من ولى ذَلِك مِنْهُمَا واثبته اقيم عَلَيْهِ وان شَاءَ
(3/505)
نقض وَفرق بَينهمَا وفرقته اذا هُوَ فرق
تطليقه وَاحِدَة وَلَيْسَ لمن ملك ذَلِك مِنْهُمَا ان تبين المراة مِمَّن
نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ من تَطْلِيقَة وَاحِدَة
وَقَالَ مُحَمَّد مَا تَقولُونَ فِي عبد تَحْتَهُ امة زَوجهَا مَوْلَاهَا
فاعتقت الْيَسْ لَهَا الْخِيَار قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اخْتَارَتْ
نَفسهَا ايكون ذَلِك طَلَاقا قَالُوا نعم يكون طَلَاقا قيل لَهُم فَمَا
تَقولُونَ فِي العَبْد ينْكح بِغَيْر اذن سَيّده ينكحه الْحر باذنه ثمَّ
يبلغ سَيّده فَيُفَرق بَينهمَا ايكون هَذَا طَلَاقا قَالُوا نعم لَان
السَّيِّد لَو اجازه جَازَ قيل لَهُم ارايتم النِّكَاح قبل ان يُجِيز
السَّيِّد اجائز هُوَ وَيحل للْعَبد ان يطَأ الْمَرْأَة بذلك النِّكَاح ام
هُوَ غير جَائِز فَلَا يَنْبَغِي للْعَبد ان يَطَأهَا حَتَّى يُجِيز
السَّيِّد فان قُلْتُمْ ان ذَلِك جَائِز فَكيف ينْقضه السَّيِّد وان
قُلْتُمْ غير جَائِز فَكيف تكون الْفرْقَة طَلَاقا وان لم يَقع نِكَاح
ثَابت فَكيف تكون الْفرْقَة فِي اخْتِيَار الامة نَفسهَا اذا اعتقت طَلَاقا
والفرقة انما جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَهل يكون فِي يَدي الْمَرْأَة من
الطَّلَاق شَيْء انما الطَّلَاق بيد الرجل فَمَا كَانَ من فرقة من قبله
فَهُوَ
(3/506)
طَلَاق وَمَا كَانَ من فرقة من قبل
الْمَرْأَة لَيست بِطَلَاق انما يكون الطَّلَاق مِمَّن يكون فِي يَده
الطَّلَاق وكل فرقة جَاءَت من قبل الزَّوْج الَّذِي فِي يَده الطَّلَاق
فَهُوَ طَلَاق وَالْمَرْأَة لَيْسَ فِي يَدهَا طَلَاق فَكل فرقة جَاءَت من
قبلهَا وَلم تأت من قبل الزَّوْج فَلَيْسَتْ بِطَلَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم قَالَ اذا اعتقت الْمَرْأَة الْمَمْلُوكَة وَلها زوج خيرت فان
اخْتَارَتْ زَوجهَا فهما على نِكَاحهمَا وان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ
الصَدَاق لمولاها وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا
صدَاق وَلَا لمولاها لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وَلم تكن فرقتهما
طَلَاقا وَلها ان تتَزَوَّج من يَوْمهَا ان شَاءَت
(3/507)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن
حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ
طَلَاق وَإِذا جَاءَت من قبل الْمَرْأَة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ دخل
بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان لم يكن دخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا ان
كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا
(3/508)
- بَاب العَبْد يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن
سَيّده
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي العَبْد يتَزَوَّج
بِغَيْر إِذن سَيّده فَلَمَّا
(3/509)
بلغه ذَلِك كرهه وَقَالَ لَا اجيز انه فد
فسخ النِّكَاح بقوله لَا اجيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا قَالَ لَا اجيز
ثمَّ كلم فِي ذَلِك فَأجَاز فان لم يكن عزم على فَسخه حِين قَالَ لَا اجيزه
وَكَانَ ذَلِك نظرا مِنْهُ وَذَلِكَ فِي مجْلِس واحج فَلَا بَأْس بِأَن
يُقيم العَبْد على نِكَاحه وان كَانَ قَالَ ذَلِك وَهُوَ عازم على فسخ
نِكَاحه ثمَّ اجاز بعد ذَلِك فرق بَينهمَا
قَالَ مُحَمَّد واي عزم على فسخ النِّكَاح من قَوْله لَا اجيز
(3/510)
وَإِذا قَالَ لَا اجيز فقد فَسخه وَإِن
كُنْتُم انما تأخذون بِمَا نطق بِهِ فقد نطق بِهِ قد فسخ النِّكَاح فان
كُنْتُم انما تنْظرُون الى مَا فِي قلبه من ذَلِك فَهَذَا مِمَّا لَا
يَنْبَغِي ان يلْتَفت اليه أَرَأَيْتُم لَو عزم على فسخ النِّكَاح
بِقَلْبِه
(3/511)
بِغَيْر منطق أَكَانَ ذَلِك يبطل النِّكَاح
قَالُوا لَا قيل لَهُم فانما فسخ النِّكَاح الْمنطق ارايتم لَو قَالَ
اشْهَدُوا أَنِّي قد فسخت النِّكَاح وَلَا أجيزه وَقد ابطلته ثمَّ قَالَ
بعد ذَلِك لم ارد بنطقي ابطال النِّكَاح وَلم اعزم عَلَيْهِ اينبغي للْعَبد
ان يُقيم على امْرَأَته بعد مَا سمع هَذَا الْمنطق من مَوْلَاهُ اَوْ
يَنْبَغِي للْحَاكِم ان يدعهما على النِّكَاح وَقد سمع ذَلِك من قَول
الْمولى اني لم اعزم بِهَذَا الْمنطق على الْفَسْخ انما يَأْخُذ الْحَاكِم
فِي هَذَا بِالظَّاهِرِ فَمَا جَاءَ من الْبَاطِن خلاف مَا ظهر فَهُوَ
بَاطِل
- بَاب الْمَرْأَة تنْكح بِغَيْر اذن وَليهَا غير كفو
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة
تنْكح بِغَيْر اذن وَليهَا غير كفو فتريد المراة ان تنقض ذَلِك قبل ان يأتى
وَليهَا ان ذَلِك لَيْسَ
(3/512)
لَهَا حَتَّى يقدم وَليهَا فَلْيَكُن هُوَ
الَّذِي ينْقض اَوْ يُجِيز وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا ان تنقض ذَلِك ان
اسْتخْلفت رجلا فَزَوجهَا ان كَانَ كفوا اَوْ غير كفو لَان ذَلِك لَيْسَ
نِكَاحا
وَقَالَ مُحَمَّد قد قُلْتُمْ ان الْفرْقَة فِي هَذَا تَطْلِيقَة فَكيف
يكون هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وفرقته طَلَاق هَذَا كَلَام ينْقض بعضه بَعْضًا
يَنْبَغِي ان زعمتم ان هَذَا لَيْسَ بِنِكَاح وان لَهَا نقضه قبل مَجِيء
الْوَلِيّ ان لَا يكون فرقته
(3/514)
طَلَاقا وَكَيف يكون فرقه مَا لَيْسَ
بِنِكَاح طَلَاقا وان كَانَ ذَلِك نِكَاحا حَتَّى يفرق بَينهمَا الْوَلِيّ
فَلَيْسَ لَهَا ان تنقضه حَتَّى قدم الْوَلِيّ فيجيز اَوْ يرد
- بَاب العَبْد تكون تَحْتَهُ امة فيهب الْمولى الْأمة للْعَبد فيقبلها
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ للَّذي يهب جَارِيَته
لزَوجهَا وَهُوَ مَمْلُوك لَهُ وَالزَّوْجَة ايضا مَمْلُوكَة لَهُ كَانَ
هِبته لاهية لَا تفْسد النِّكَاح لَان العَبْد لَا ملك لَهُ وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة ان علم انه انما صنع ذَلِك لينزعها مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِك
بجائز وَهِي امْرَأَة العَبْد كَمَا هِيَ وان لم يعلم انه انما صنع ذَلِك
لينزعها مِنْهُ جَازَ ذَلِك وَبَطل النِّكَاح وحلت للْعَبد بِملك يَمِينه
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ اخْتلف اذا علم انه انما اراد ان يَنْزِعهَا مِنْهُ
اَوْ لم يعلم ارايتم ان ادّعى الْغُلَام ذَلِك وَقَالَ انما وهبتها لتنزعها
مني وَقَالَ الْمولى لم اهبها لذَلِك القَوْل قَول من هُوَ فِي ذَلِك
وَكَيف يملك العَبْد امْرَأَته وَهُوَ لَا يملك نَفسه وَقد قَالَ الله
تَعَالَى {ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكا}
(3/515)
لَا يقدر على شَيْء وَقد قَالَ عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ وَغَيره من اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم مِنْهُم عَليّ بن ابي طَالب
(3/517)
رَضِي الله عَنهُ وَعبد الرَّحْمَن بن
عَوْف رَضِي الله عَنهُ ان الرجل إِذا أنكح امته لم يكن اليه من طَلاقهَا
شَيْء فَأَما إِذا كَانَ يقدر على ان يَهَبهَا لعَبْدِهِ فَتبين بذلك
فَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل بِيَدِهِ الطَّلَاق يفرق بَينهمَا اذا شَاءَ
وَيجمع بَينهمَا اذا شَاءَ ارايتم لَو قَالَ الْمولى لعَبْدِهِ قد وهبت لَك
امْرَأَتك فُلَانُهُ فَقَالَ العَبْد لَا أقبل هِبتك ايفسد النِّكَاح بذلك
ام تكون امْرَأَته فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح يفْسد اذا لم يعلم انه اراد
بذلك ان يَنْزِعهَا فقد جعلتم الْفرْقَة بيد الْمولى وَمَا بَال الْمولى
إِلَّا أَن يكون بِيَدِهِ طَلَاق إِذا كَانَ هَذِه بِيَدِهِ وَقد أبطلتم
مَا قَالَ عمر بن الْخطاب وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله
عَنْهُم فِي هَذَا وَغَيرهم من الْفُقَهَاء وانتم تَقولُونَ انما الطَّلَاق
بيد العَبْد فاذا كَانَ الْمولى يقدر على الْفرْقَة بَينهمَا فَمَا يصنع
بَان يكون الطَّلَاق بِيَدِهِ وان قُلْتُمْ لَا يكون هَذَا حَتَّى يقبلهَا
العَبْد فَيَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تبينوها من زَوجهَا وان علمْتُم ان
الْمولى لَو اراد بذلك نَزعهَا من زَوجهَا لَان زَوجهَا من قبل الْهِبَة
فَهُوَ الَّذِي ابطل النِّكَاح بِفِعْلِهِ وَلَو شَاءَ لم يقبل فَلم يبطل
النِّكَاح فَيَنْبَغِي ان قُلْتُمْ ان الْهِبَة لَا تتمّ الا بِقبُول
العَبْد وَلَا يلْتَفت الى مَا اراد الْمولى من نَزعهَا من عَبده
(3/518)
- بَاب النَّصْرَانِي تكون تَحْتَهُ
نَصْرَانِيَّة فتسلم النَّصْرَانِيَّة وَالزَّوْج غَائِب ثمَّ يسلم هُوَ
فِي غيبته
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اسلمت
النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ هُوَ فِي غيبته هِيَ
امْرَأَته وَلَا تقع بَينهمَا فرقة وَلَو طَال ذَلِك
(4/1)
وَلَو انْقَضتْ عدتهَا لم يلْتَفت الى
ذَلِك انها امْرَأَته حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسْلَمْ
كَانَت امْرَأَته وان أَبى ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ الْعدة من حِين
فرق بَينهمَا فان اسْلَمْ بعد ذَلِك وَهِي فِي الْعدة لم يكن لَهُ ان
يُرَاجِعهَا الا بِنِكَاح جَدِيد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اسلمت
النَّصْرَانِيَّة وَزوجهَا غَائِب ثمَّ اسْلَمْ فِي غيبته قبل ان تنقضى
عدتهَا انه ان أدْركهَا قبل ان تنْكح كَانَ أَحَق بهَا
وَقَالَ مُحَمَّد ان ادركها قبل ان تنْكح اَوْ بعد مَا نكحت فَهُوَ أَحَق
بهَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَيفرق بَينهَا وَبَين الَّذِي تزوجته لِأَنَّهُ لَيْسَ
لَهَا بِزَوْج
(4/2)
وَكَيف تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان
تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل ان تزوجت
كَانَ الاخر أَحَق بهَا اذا تزَوجهَا قبل ان يحضر زَوجهَا الأول وَقد كَانَ
اسْلَمْ قبل ان يفرق مَا بَينهمَا فَكيف جَازَ ان تكون امراة الأول ان
ادركها قبل ان تنْكح فاذا نكحت كَانَ الاخر أَحَق بهَا هَل رايتم امراة رجل
ان تزوجت كَانَ الزَّوْج الاخر أَحَق بهَا فان ادركها قبل ان تنْكح كَانَ
أَحَق بهَا اما يَنْبَغِي للمراة الَّتِي لَهَا زوج ان تكون حَرَامًا على
غَيره حَتَّى يطلقهَا وتنقضي عدتهَا فَكيف تكون امراته ان لم يَتَزَوَّجهَا
غَيره وَلَيْسَت بامراته ان تزَوجهَا غَيره
قَالَ مُحَمَّد وبلغنا فِي هَذَا بِعَيْنِه حَدِيث عَن عمر رَضِي الله
عَنهُ ان رجلا من تغلب تزوج ابْنة زُرَارَة بن عدس التَّمِيمِي فاسلمت واتى
(4/3)
زَوجهَا عمر فَقَالَ لَهُ عمر لتسلمن اَوْ
لنفرقن بَيْنكُمَا قَالَ التغلبي لَا تحدث الْعَرَب اني اسلمت لبضع امراة
فابى فَفرق عمر رَضِي الله عَنهُ بَينهمَا فانما
(4/5)
تكون الْفرْقَة من الْيَوْم الَّذِي يفرق
فِيهِ الامام وَلَا ينظر الى عدَّة كَانَت قبل ذَلِك وَلَا غَيرهَا لَان
عمر حِين قَالَ لَهُ مَا قَالَ لم يكن ليسال عَن عدَّة انْقَضتْ وَلَا عَن
عدَّة لم تنقض انما قَالَ ان اسلمت والا فرقت بَيْنكُمَا فَهَذَا دَلِيل ان
الْفرْقَة من حِين يفرق الامام
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا يَعْقُوب بن ابراهيم عَن
سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان
(4/6)
الشَّيْبَانِيّ عَن السفاح النَّسَائِيّ
عَن دَاوُد بن كرْدُوس انه قَالَ اسلمت امراة نَصْرَانِيّ فَقَالَ اه عمر
رَضِي الله عَنهُ لتسلمن اَوْ لأفرق بَيْنكُمَا قَالَ لَا تحدث الْعَرَب
اني اسلمت من اجل بضع امراة فَفرق بَينهمَا عمر
(4/7)
رَضِي الله عَنهُ قَالَ يَا امير
الْمُؤمنِينَ صالحني على بني تغلب فانهم قد لَحِقُوا بالعدو فَصَالحه عمر
رَضِي الله عَنهُ عَلَيْهِم على ان ضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة على ان لَا
يصبغوا الابناء فِي النَّصْرَانِيَّة
(4/8)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا
مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ كتب عمر بن عبد
الْعَزِيز الى عبد الحميد اذا اسلمت المراة قبل زَوجهَا عرض على زَوجهَا
الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا الأول وان ابى ان يسلم فرق
بَينهمَا قَالَ مُحَمَّد هَذَا اعْجَبْ الي من قَول من يَقُول اذا اسْلَمْ
ردَّتْ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الأول
(4/9)
- بَاب ارتداد الرجل عَن الْإِسْلَام
وامراته مسلمة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا ارْتَدَّ الرجل عَن
الْإِسْلَام وامراته مسلمة انْقَطَعت عصمَة مَا بَينه وَمَا بَين المراة
فان استتيب
(4/11)
مَكَانَهُ فَتَابَ فانه لَا رَجْعَة اه
عَلَيْهَا وان ارْتَدَّت المراة الى الْمَجُوسِيَّة
(4/12)
وَزوجهَا مُسلم انْقَطَعت مَا بَينهمَا
وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا كُله مثل قَول ابي حنيفَة
وَهُوَ قَول مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ
- بَاب الْمَرْأَة تسلم قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا وَزوجهَا كَافِر يابى
الْإِسْلَام
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تسلم
وَزوجهَا كَافِر قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يَمَسهَا فيابى الزَّوْج
الْإِسْلَام فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا نصف الصَدَاق وان كَانَ قد دخل
بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ لم يدْخل بهَا فَلَا صدَاق لَهَا وان
كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الصَدَاق كَامِلا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف لَا يكون نصف الصَدَاق اذا لم يدْخل بهَا وانما
جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج لانه هُوَ الَّذِي ابى الْإِسْلَام
ارايتم لَو كَانَا مُسلمين فَارْتَد الزَّوْج قبل ان يدْخل بهَا اما كَانَ
لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله لَان الْكفْر هُوَ
الَّذِي فرق بَينهمَا فَكَذَلِك اذا اسلمت المراة وابى الزَّوْج
الْإِسْلَام فَكفر الزَّوْج هُوَ الَّذِي فرق بَينهمَا لثباته عَلَيْهِ
وَيكون لَهَا نصف الصَدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله وَلم تات من
قبلهَا
(4/13)
بَاب الْمَجُوسِيّ تَحْتَهُ الْمَجُوسِيَّة
فَيسلم وتأبى هِيَ الْإِسْلَام
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَجُوسِيّ
ينْكح الْمَجُوسِيَّة فَيسلم
(4/14)
قبل ان يدْخل بهَا وتابى هِيَ الْإِسْلَام
اَوْ تسلم هِيَ ويابى هُوَ الْإِسْلَام ان الزَّوْج ان كَانَ هُوَ الَّذِي
اسْلَمْ فَفرق بَينهمَا لَا صدَاق لَهَا لانها هِيَ الَّتِي ابت
الْإِسْلَام فَجَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا وان كَانَت هِيَ اسلمت وابى
زَوجهَا ان يسلم فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة لَا صدَاق لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف اسْتَويَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وفرقتهما
مُخْتَلفَة الاخر فرقة من قبل الْمَرْأَة فَكيف لم يكن فِي وَاحِد
مِنْهُمَا صدَاق انما تحرم الْمَرْأَة الصَدَاق وَلَا يكون لَهَا على
زَوجهَا مِنْهُ شَيْء ان لم يكن دخل بهَا اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا
فاما اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فلهَا نصف الصَدَاق فان كَانَ
هُوَ الَّذِي يَأْبَى الْإِسْلَام فالفرقة جَاءَت من قبله لانه انما يفرق
بَينهمَا بثباته على الْكفْر فَيكون لَهَا نصف الصَدَاق واذا اسْلَمْ
الزَّوْج
(4/15)
وأبت هِيَ ان تسلم فالفرقة جَاءَت من
قبلهَا لَان الْفرْقَة انما وَجَبت بثباتها على الْكفْر وَلَا صدَاق لَهَا
واما من جعل هذَيْن الامرين امراواحدا فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ليشكل على
اُحْدُ وَكَيف اسْتَووا والفرقة بَينهمَا مُخْتَلفه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد
قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا كَانَا
يهوديين اَوْ نَصْرَانِيين فَاسْلَمْ الزَّوْج فهما على نِكَاحهمَا اسلمت
المراة اَوْ لم تسلم واذا اسلمت المراة عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان
اسْلَمْ امسكها بنكاحه الأول وان ابى ان ى يسلم فرق بَينهمَا وان كَانَا
مجوسيين فَاسْلَمْ احدهما عرض الْإِسْلَام على الاخر فان اسْلَمْ كَانَا
على نِكَاحهمَا الأول فان ابى فرق بَينهمَا واذا اسْلَمْ الرجل قبل ان
يدْخل نامراتة وَهِي مَجُوسِيَّة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسلمت
فَهِيَ امرأتة وان ابت ان تسلم فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا صدَاق لَان
الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا واذا اسلمت قبل زَوجهَا
(4/17)
وَلم يدْخل بهَا عرض على الزَّوْج
الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فَهِيَ امرأتة وان ابى فرق بَينهمَا وَكَانَت
تَطْلِيقَة بَائِنَة وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ
طَلَاق وان جَاءَت من قبل المراة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ قد دخل
بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان كَانَ لم يدْخل بهَا لَا صدَاق اذا كَانَت
الْفرْقَة من قبلهَا
- بَاب الامة تكون تَحت الْحر فتعتق فتختار نَفسهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الامة تكون تَحت
العَبْد
(4/19)
اَوْ الْحر فتعتق ان لَهَا ان تخْتَار اذا
علمت انها قد اعتقت وَعلمت ان لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها
الَّذِي علمت فِيهِ الْخِيَار فان قَامَت من مجلسها ذَلِك اَوْ اخذت فِي
عمل غير مَا وَجب لَهَا بَطل خِيَارهَا وَكَانَت امراته وان اخْتَارَتْ
نَفسهَا فَهِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وكل
فرقة جَاءَت من قبل النِّسَاء لَيست بِطَلَاق وان لم تعلم ان لَهَا خيارا
لم يبطل ذَلِك خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اعتقت الامة وَهِي
(4/20)
تَحت الْحر فَلَا خِيَار لَهَا وان كَانَت
تَحت العَبْد فلهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا بعد عتقهَا فان مَسهَا فَلَا
خِيَار لَهَا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن لَهَا خِيَار اذا كَانَت تَحت الْحر قَالُوا
لانا انما نجْعَل لَهَا الْخِيَار اذا كَانَت تَحت العَبْد واما الْحر فقد
صَارَت مثله حرَّة وَصَارَت لَا فضل لَهَا عَلَيْهِ وَلَا خِيَار لَهَا قيل
لَهُم ان الْخِيَار لم يجب
(4/22)
للْأمة الْمُعتقَة على الْوَجْه الَّذِي
ذهبتم اليه وانما وَجب الْخِيَار لانها زوجت حِين كَانَ الامر فِي
تَزْوِيجهَا الى غَيرهَا فان كرهت ذَلِك اورضيت بِهِ
(4/23)
وَهِي امة لم يلْتَفت الى ذَلِك مِنْهَا
وَكَانَ غَيرهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ويكرهها على ذَلِك فَلَمَّا كَانَ
الامر الى غَيرهَا وَهُوَ الْمولى وَكَانَت ان كرهت ذَلِك لم يلْتَفت الى
كراهتها وَجَاز النِّكَاح ثمَّ عتقت فَصَارَ الامر اليها وَجب لَهَا
الْخِيَار تَحت حر كَانَت اَوْ تَحت عبد لَان الامر تحول اليها وَصَارَت
مالكة لامرها فَلذَلِك وَجب لَهَا الْخِيَار وَلم يجب لحَال الزَّوْج
(4/24)
ولد عِنْد حر من حر مَعَ مَا جَاءَ فِي
ذَلِك من الاثار ان زوج بَرِيرَة الَّتِى خَيرهَا رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ حرا مولى
(4/25)
آل أبي أَحْمد مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا
مُحَمَّد بن خازم ابو مُعَاوِيَة الضَّرِير عَن الاعمش عَن إِبْرَاهِيم عَن
الاسود بن يزِيد عَن عائشه رضى الله عَنْهَا قَالَت كَانَ زوج بَرِيرَة حرا
فَلَمَّا اعتقت خَيرهَا رَسُول الله صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فَاخْتَارَتْ
نَفسهَا واراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا الْوَلَاء
(4/31)
فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ واله وَسلم فَقَالَ اشتريها واعتقيها فانما الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن
طَاوس عَن
(4/32)
ابيه فِي الامه اذا اعتقت قَالَ لَهَا
الْخِيَار وان كَانَت تَحت رجل من قُرَيْش
(4/33)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا
مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم ان رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير بَرِيرَة وَكَانَت تَحت مولى آل ابي
احْمَد حِين اعتقت فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقضى الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا عَاصِم بن
سُلَيْمَان الاحول عَن الشّعبِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا ان زوج
بَرِيرَة كَانَ حرا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ
اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن ابراهيم عَن الاسود قَالَ سَالَتْ
عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن زوج بَرِيرَة فَقَالَت كَانَ حرا
(4/34)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا
عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا اسماعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ
قَالَ اذا اعتقت الامة وَهِي تَحت حر خيرت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ
اُخْبُرْنَا الْحجَّاج عَن الشّعبِيّ وابراهيم انهما قَالَا تخير الامة اذا
اعتقت على الْحر وعَلى العَبْد وَكَانَا يَقُولَانِ ان كَانَ طَلَاقا يملك
الرّجْعَة اعْتدت عدَّة الْحرَّة وان كَانَ طَلَاقا لَا يملك الرّجْعَة
اعْتدت عدَّة الْأمة اذا اعتقت وَقد طلقت
(4/35)
- بَاب الْأمة تكون تَحت الْحر فتعتق ثمَّ
يسمهَا زَوجهَا فَتُدْعَى أَنَّهَا قد حملت
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْأمة تكون تَحت
الْحر فتعلم بِالْعِتْقِ فيسمها فَتُدْعَى انها حملت ان لَهَا الْخِيَار ان
لَهَا خِيَار الْعتْق لانها مصدقة على ذَلِك فلهَا الْخِيَار الا بعد الميس
الا ان تعلم ان لَهَا الْخِيَار قبل ان يَمَسهَا فَيبْطل خِيَارهَا وَقَالَ
اهل الْمَدِينَة تتهم على ذَلِك وَلَا تصدق لما ادَّعَت من الْجَهَالَة
وَلَا يكون لَهَا الْخِيَار بعد الميس
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تتهم على هَذَا وَهِي لَا تعلم بِهِ يَنْبَغِي فِي
قَوْلكُم ان يكون الاماء المعتقات عالمات بالفقه كعلم الْفُقَهَاء وَمَا
تَدْرِي الامة
(4/36)
ان لَهَا الْخِيَار اذا اعتقت لَو اعْترض
اهل الْمجْلس ذُو الاحساب وَغَيرهم من ذَوي الاموال مِمَّن لمن ينظر فِي
الْفِقْه مَا دورا أَن الْأمة لَهَا خِيَار اذا اعتقت ام لَا خِيَار لَهَا
فَكيف تعلم ذَلِك الاماء وَالنِّسَاء فِي بُيُوتهنَّ وكل امْر كَانَ فِي
هَذَا فالأمة عندنَا لَا تعلمه فِي الحكم حَتَّى تعلم انها قد عَلمته واذا
علمت ذَلِك ثمَّ يَمَسهَا بعد فَلَا خِيَار لَهَا
(4/37)
- بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فأعتقت
فَاخْتَارَتْ فِرَاقه فَهِيَ تَطْلِيقَة أَو هِيَ الْفرْقَة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ اذا اعتقت الْأمة تَحت
العَبْد فَاخْتَارَتْ فراقة هِيَ لم يكن ذَلِك طَلَاقا لِأَن الْفرْقَة قد
جَاءَت من قبل الْمَرْأَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اخْتَارَتْ فِرَاقه
فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي املك لنَفسهَا وَلم يكن لزَوجهَا عَلَيْهَا
رَجْعَة وان اعْتِقْ مَكَانَهُ بَعْدَمَا اخْتَارَتْ فِرَاقه
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا طَلَاقا والفرقة جَاءَت من قبل
الْمَرْأَة انما يكون الطَّلَاق والفرقة الَّتِي تَأتي من قبل الرِّجَال
فَأَما من لم يكن فِي يَده طَلَاق فَكيف يكون فرقته طَلَاقا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ايضا فِيمَا يعيبون بِهِ على اهل الْعرَاق
وَيَقُولُونَ انا لَا نَعْرِف التطليقة الْبَائِن الا فِي الْخلْع الَّذِي
يُؤْخَذ عَلَيْهِ الْجعل فقد
(4/38)
عرفُوا بالتطليقة الاخرى الْبَائِن ولعلهم
سيعرفون أَشْيَاء كَثِيرَة مِمَّا يكون تَطْلِيقَة بَائِن ان شَاءَ الله
تَعَالَى
- بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق
زَوجهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْأمة تكون تَحت
العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا ان لَهَا
الْخِيَار اذا علمت بِعتْقِهَا وبخيارها مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي
علمت فِيهِ بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا خِيَار لَهَا
(4/39)
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل خِيَارهَا
وَقد كَانَت عتقت وَزوجهَا عبد وَوَجَب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف
بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لَان زَوجهَا عتق قبل ان تخْتَار نَفسهَا قيل
لَهُم الْيَسْ قد وَجب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق
زَوجهَا قَالُوا لانها لَا تخْتَار نَفسهَا تَحت الْحر قطّ قيل لَهُم ان
الْخِيَار قد وَجب لَهَا حِين اعتقت فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا وَلم يكن
مِنْهَا فِي ذَلِك رضى بِالنِّكَاحِ فِي أَوله حِين زوجت وَلَا فِي اخره
- بَاب الْمَرْأَة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا قبلهَا اَوْ غَابَ
فَتُدْعَى مَتَاع الْبَيْت
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُطلق
امْرَأَته اَوْ يَمُوت عَنْهَا
(4/40)
فَتُدْعَى مَا فِي الْبَيْت من الْمَتَاع
وَالْمَال وَالرَّقِيق وينكر ذَلِك صَاحبهَا
(4/41)
اَوْ تنكره الْوَرَثَة بعده قَالَ مَا
كَانَ من مناع النِّسَاء مِمَّا يعرف انه للنِّسَاء فَهِيَ احق بِهِ الا ان
يَأْتِي الزَّوْج أَو الْوَرَثَة بِالْبَيِّنَةِ فانه للرجل فَأَما مَا
كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فالرجل بِهِ أَحَق إِلَّا أَن تَأتي الْمَرْأَة
الْبَيِّنَة على شَيْء بِعَيْنِه وَمَا كَانَ مِمَّا يصلح للرِّجَال
وَالنِّسَاء جَمِيعًا فان كَانَ الزَّوْج حَيا وَهِي
(4/42)
الْميتَة فَادّعى ورثتها اَوْ كَانَت
مُطلقَة حَيَّة فَهُوَ للزَّوْج فان كَانَ الزَّوْج
(4/43)
مَاتَ وَبقيت الْمَرْأَة حَيَّة فالمرأة
أَحَق بذلك
قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم
قَالَ اذا اخْتلفُوا فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا كَانَ يكون للرِّجَال
فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ يكون للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ
يكون للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا وان مَاتَ الرجل
فَهُوَ للْمَرْأَة وان مَاتَت الْمَرْأَة فَهُوَ للرجل
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا كَانَ من مَتَاع الرجل فَهُوَ للرجل كَمَا
قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء يعرف أَنه للنِّسَاء
فَهُوَ للْمَرْأَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَمَا كَانَ يكون للرِّجَال
وَالنِّسَاء فَهُوَ للرجل وان كَانَ هُوَ الْمَيِّت كَانَ لوَرثَته لَان
الْبَيْت بَيته الا ان تسْتَحقّ الْمَرْأَة شَيْئا بِبَيِّنَة
وَقَالَ مُحَمَّد قَول اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا احسن عِنْدِي من قَول ابي
حنيفَة وَمِمَّا روى عَن حَمَّاد عَن ابراهيم الْبَيْت بَيت الزَّوْج
فَجَمِيع مَا كَانَ فِيهِ للزَّوْج اَوْ لوَرثَته ان كَانَ قد مَاتَ الا
مَتَاع النِّسَاء فانه للْمَرْأَة وَقد كنت اقول
(4/44)
بِهَذَا القَوْل قبل ان اسْمَعْهُ من اهل
الْمَدِينَة اَوْ اعْلَم انه من قَوْلهم
وَفِي هَذَا أقاويل كَثِيرَة مُخْتَلفَة عَن هذَيْن الْقَوْلَيْنِ ايضا
قَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال
وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما جَمِيعًا
وَقَالَ بعض فقهائنا جَمِيع مَا فِي الْبَيْت من مَتَاع الرِّجَال
وَالنِّسَاء وَغير ذَلِك للرجل الا مَا كَانَت المراة لابسة من درع اَوْ
خمار اَوْ نَحْو ذَلِك وَقَالَ غَيره من فقهائنا للْمَرْأَة من مَتَاع
الْبَيْت مَتَاع النِّسَاء مَا يُجهز بِهِ مثلهَا وَمَا بَقِي فَهُوَ
للرِّجَال من مَتَاع الْبَيْت وَقَالَ غَيره
(4/46)
من فقهائنا مَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء
فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا
كَانَ من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه
فِي ايديهما
قَالَ وبلغنا عَن الْحسن انه قَالَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة كَأَنَّهُ
يُرِيد ان الْمَتَاع لَهَا
(4/47)
فَهَذَا سَبْعَة اقاويل فِي هَذَا الْوَجْه
وَقد قَالَ بِهِ قوم يُؤْخَذ عَنْهُم
(4/48)
- بَاب الْمَفْقُود زَوجهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَفْقُود لَا
تتَزَوَّج امْرَأَته
(4/49)
حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَر بِطَلَاق اَوْ
وَفَاة فَتعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج فان تزوجت امْرَأَة
(4/50)
الْمَفْقُود ثمَّ قدم فرق بَينهمَا وَبَين
زَوجهَا الاخر فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ
(4/51)
لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا
الاقل مِمَّا سمى لَهَا وَمن صدَاق مثلهَا فَتعْتَد ثَلَاث حيض ثمَّ ترجع
الى زَوجهَا الأول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي امْرَأَة الْمَفْقُود انه
ان اِدَّرَكَ امْرَأَته قبل ان تتَزَوَّج كَانَ احق بهَا وان ادركها بعد ان
تزوجت بعد انْقِضَاء عدتهَا دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل لَا سَبِيل لَهُ
عَلَيْهَا وَلَا مهر لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على زَوجهَا الآخر وَهِي
امْرَأَة الاخر
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ امْرَأَة الأول اذا تزوجت صَارَت امْرَأَة الآخر
(4/52)
أَرَأَيْتُم فِي الْحَال الَّذِي تزوجت
فِيهَا أَكَانَت امْرَأَة أول فان قَالُوا نعم
(4/53)
قيل لَهُم فقد تزوجت وَلها زوج وَكَيف حلت
لغير زَوجهَا وَحرمت على زَوجهَا بتزوجها غَيره هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي
لكم وَلَا لغيركم ان يشكل خطاؤه عَلَيْهِ قَالُوا اخذنا فِي الْمَفْقُود
بِمَا جَاءَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ فَمَا يرْوى
(4/54)
عَن عمر رَضِي الله عَنهُ بِخِلَاف هَذَا
بِعَيْنِه فِي الْمَفْقُود ويروى عَنهُ انه قَالَ تنْتَظر امْرَأَته
ارْبَعْ سِنِين ثمَّ يفرق بَينهمَا وَبَينه ثمَّ تَعْتَد عدتهَا وتتزوج
وَلَيْسَ فِيمَا روينَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ ان زَوجهَا لَا يكون احق
اذا قدم
(4/56)
ثمَّ روينَا ان عمر رَضِي الله عَنهُ
رَجَعَ عَن هَذَا الى قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ
(4/57)
وَقَالَ عَليّ هِيَ امْرَأَة الأول لَا
تتَزَوَّج حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَيْر بطلاقه اَوْ بِمَوْتِهِ وَهَذَا أحب
الْقَوْلَيْنِ الينا وأشبههما بِالْكتاب وَالسّنة مَعَ مَا قد جَاءَ من
(4/58)
رُجُوع عمر إِلَى قَول عَليّ رَضِي الله
عَنْهُمَا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ قد بلغنى الَّذِي ذكر النَّاس
من أَربع سِنِين والتربص احب الي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ لَا تتَزَوَّج وَلَا وَيقسم
مَاله حَتَّى يَأْتِيهَا تعين خَبره
(4/59)
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن
مُوسَى قَالَ حَدثنَا سماك بن حَرْب عَن اشياخ اهل الْمَدِينَة ان امْرَأَة
فقدت زَوجهَا فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا فَقَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ هِيَ
أمْرَأَته وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ ان أَخذ امْرَأَته رد الصَدَاق
(4/60)
- بَاب العَبْد ينْكح امة قوم باذن سَيّده
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي عبد نكح امة قوم
باذن سَيّده وباذن اهلها فَغَاب فِي حَاجَة سَيّده فِي بِلَاد غير
الْبِلَاد الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فطال ذَلِك فَأحب اهل الامة ان يفرقُوا
بَينهمَا انه لَيْسَ لَهُم ان يفرقُوا بَينهمَا الا ان يطلقهَا العَبْد
لانهم حِين رَضوا بتزويجها فَلَيْسَ لَهُم الْفرْقَة الا ان يُطلق العَبْد
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ ذَلِك رفع الى السُّلْطَان يكْتب الى
عَامل الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ان يَأْمر العَبْد بالرحيل اَوْ
الْفِرَاق فَأَي ذَلِك فعل كتب بِهِ الْعَامِل فان لم يفعل العَبْد شَيْئا
من ذَلِك فرق السُّلْطَان بَينهمَا ثمَّ اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يغيب الرجل عَن امْرَأَته وَيفرق بَينهمَا ينبغى
فِي قَوْلكُم اذا قُلْتُمْ هَذَا فِي العَبْد قلتموه فِي الْحر ايضا ارأيتم
رجلا حرا غَابَ عَن امْرَأَته حينا فِي بلد مَعْرُوف ليتجر فِيهِ وَهُوَ
يبْعَث اليها بنفقتها وكسوتها شهرا شهرا وَسنة سنة أيفرق بَين هَذَا وَبَين
امْرَأَته فان قُلْتُمْ هَذَا وَقت بَينه وَبَين امْرَأَته فَهَذَا مِمَّا
لَا يشكل على اُحْدُ من الْعلمَاء وَكم وقته وان قُلْتُمْ لَا يشبه الْحر
فِي هَذَا العَبْد وَلَا تشبه الْحرَّة فِي هَذَا الامة فَمن ايْنَ افترق
وَهَذَا وَقد رَضِي مولى الامة وَالْعَبْد بِالتَّزْوِيجِ وَصَارَ نِكَاحا
حَلَالا وَهل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا آثارا وَهل عنْدكُمْ فِي هَذَا علم عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
(4/61)
وَآله وَسلم اَوْ غَيره لَو كَانَ عنْدكُمْ
لَا حتججتم بِهِ قُلْتُمْ فِي الْمَفْقُود مَا قُلْتُمْ لانه لَا يعلم
حَاله فَمَا بَال هَذَا وَهُوَ مَعْرُوف بالاخبار مَعْرُوف الْموضع
- بَاب مَا يكون من الوقائع بَين الْمُسلمين وَمَا يفقد من الرِّجَال فِي
اسفارهم
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِيمَا يكون بَين
الْمُسلمين من الوقائع فِي ارْض غربَة اَوْ غَيرهَا فِيمَا يفقد من
الرِّجَال وَفِيمَا يكون بَين الْمُسلمين وَالْمُشْرِكين من ذَلِك ان ذَلِك
سَوَاء لَا يَنْبَغِي للْمَرْأَة ان تتَزَوَّج حَتَّى يبلغهَا طَلَاقه اَوْ
وَفَاته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مَا كَانَ من وقْعَة بَين ظهراني
الْمُسلمين وَفِي بلدانهم فان من فقد فِي اولئك علم انه مقتول وان كَانَ
الْقِتَال بِأَرْض غربَة ضرب لَهُ اجل الْمَفْقُود
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا سَبِيل الوقعتين الا سَوَاء وَلَكِنَّكُمْ
قضيتم فِي ذَلِك بِالظَّنِّ لانكم ظننتم ان الْوَقْعَة اذا كَانَت قريبَة
كَانَ الْمَفْقُود فِيهَا
(4/62)
فاستحيى من هزيمته فَخرج هَارِبا الى غير
بَلَده فَيَنْبَغِي لامْرَأَة هَذَا ان تتَزَوَّج وان لَا يكون عندنَا
مقتولا
وَقد بلغنَا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا انه خرج فِي سَرِيَّة بعثها
(4/63)
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فهزموا فَقَالَ ابْن عمر وناس من اصحابه لَا نرْجِع الى الْمَدِينَة أبدا
استحياء من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ اتينا الْمَدِينَة
فامترنا مِنْهَا فَلَقوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(4/64)
فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عمر يَا رَسُول
الله نَحن الْفَرَّارُونَ قَالَ بل انتم الكرارون وانا لكم فِئَة فقد اراد
هَؤُلَاءِ الْهَرَب من هزيمتهم فَلَو كَانَ ذَلِك مِنْهُم أَكَانَ
يَنْبَغِي لنسائهم ان يتزوجن وَيكون حَالهم على حَال من
(4/65)
قتل وَقد كَانَت وقْعَة اقْربْ الوقائع
بِمَكَّة قبلكُمْ حِين لَقِي الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ
واصحابه ثمَّ ظهر ادريس بن عبد الله بالمغرب وَظهر اخوه يحيى بالمشرق
أَكَانَ يَنْبَغِي لِنسَاء هَؤُلَاءِ ان يتزوجن وَقد استبان بعد ذَلِك انهم
قد انْهَزمُوا وَلم يقتلُوا لَيْسَ ينبغى ان يُقَال مثل هَذَا بِالظَّنِّ
وَلَكِن يَنْبَغِي ان يحكم فِي مثل هَذَا بِالْيَقِينِ فَلَا تتَزَوَّج
امْرَأَة رجل مِنْهُم حَتَّى يَأْتِيهَا خبر مَوته اَوْ قَتله اَوْ طَلَاقه
ويخبرها بذلك اهل الثِّقَة رجلَانِ عَدْلَانِ اَوْ اكثر من ذَلِك
(4/66)
- بَاب الرجل يؤسر إِن امْرَأَته لَا
تتَزَوَّج حَتَّى يعلم لَهُ موت أَو ارتداد أَو طَلَاق
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا تنْكح امْرَأَة
الاسير أحدا حَتَّى تعلم بِمَوْت اَوْ ارتداد عَن الاسلام طَائِعا غير مكره
وَلَا يضْرب لامْرَأَته اجل الْمَفْقُود وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا
مثل قَول ابي حنيفَة
(4/67)
وَقَالَ مُحَمَّد قد اصاب اهل الْمَدِينَة
فِي هَذَا وَتركُوا قَوْلهم فِي العَبْد الْغَائِب فِي حَاجَة مَوْلَاهُ
يَنْبَغِي لَهُم كَمَا فرقوا بَين العَبْد وَامْرَأَته حِين لم يقدم
العَبْد اليها ان يفرقُوا بَين الاسير وَبَين امراته فان قَالُوا ان الاسير
لَيْسَ كَالْعَبْدِ لَان الاسير لَا يقدر على الْخُرُوج وَهَذَا يقدر على
الْخُرُوج والمجيء قيل ل لَهُم وَكَيف فرقتم بَين العَبْد الَّذِي ذكرْتُمْ
وَبَين امْرَأَته اذا
(4/68)
كَانَ يقدر على الْمَجِيء يَنْبَغِي لكم ان
تجيزوه ان كُنْتُم لابد فاعلين على الْحر اَوْ يكون هُوَ الَّذِي يُطلق
فَأَما ان تفَرقُوا انتم بَينه وَبَينهَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي
- بَاب النَّصْرَانِيَّة أَو الْيَهُودِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها
ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح بعده نَصْرَانِيّا أَو يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ
يفارقها إِن ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الأول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْيَهُودِيَّة اَوْ
النَّصْرَانِيَّة تكون تَحت الْمُسلم فيطلقها ثَلَاثًا تنْكح بعده
نَصْرَانِيّا اَوْ يَهُودِيّا فَيدْخل بهَا ثمَّ يفارقها ان ذَلِك يحلهَا
لزَوجهَا الْمُسلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحلهَا لزَوجهَا الأول
(4/69)
لِأَن نِكَاح غير الْمُسلم لَا يحصن وَلَا
يعد نِكَاحا وطلاقه لَيْسَ طَلَاقا وَلَو طلق نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيَّة
ثَلَاثًا ثمَّ اسلما لم يكن ذَلِك طَلَاقا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا
حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم
فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا
ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا
قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم
يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي
دَار الاسلام وَحكم الاسلام لَا يكون طَلَاقا أَرَأَيْتُم نَصْرَانِيّا
(4/70)
طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَأَبت ان تقر
مَعَه أتجبرونها على ان يفترقا فان قُلْتُمْ نجبرهما على ذَلِك فَمَا
تَقولُونَ فِي امْرَأَة نَصْرَانِيَّة اخْتلعت من زَوجهَا لما لَهَا
عَلَيْهِ ثمَّ اراد الْمقَام عَلَيْهَا اتجبرونها على ان تقر مَعَه وَقد
اخذ مَالهَا فان قُلْتُمْ لَا يحكم بَينهمَا بِشَيْء وَقد كَانَت اقوى
مِنْهُ وَكَانَ لَهَا اهل بَيت فمنعوها مِنْهُ ومنعوه مِنْهَا فجَاء
مستغيثا بسُلْطَان من الْمُسلمين اينبغي للسطان
(4/72)
ان لَا يتَعَرَّض لَهما فان قُلْتُمْ نعم
يَنْبَغِي ان لَا يتَعَرَّض لَهما فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يعرض
السُّلْطَان ايضا لَهُم وان كَانَ لم يُطلق وَلم تختلع فمنعته نَفسهَا
فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز ان يخلى بَين اهل الذِّمَّة يظلم بَعضهم بَعْضًا
انما هَذِه المراة من احدى امراتين فان كَانَت امراته فَلَيْسَ يَنْبَغِي
للسُّلْطَان ان يَدعهَا واهل بَيتهَا يظلمونه ويقهرونه وان كَانَت لَيست
لَهُ بأمرأة وَهُوَ اقوى مِنْهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يقهرها
ويظلمها وَقد بلغنَا فِي طَلَاق اهل الشّرك انه كَانَ يُقَال لم يزده
الاسلام الا شدَّة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اسمعيل بن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي عبد الْعَزِيز
بن عبيد الله ابْن حَمْزَة بن صُهَيْب صَاحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم عَن الشّعبِيّ قَالَ
(4/73)
اذا طلق الْيَهُودِيّ اَوْ النَّصْرَانِي
اَوْ آلى اَوْ ظَاهر واسلم فانه يُؤْخَذ بذلك كُله فان الاسلام لَا يزِيدهُ
الا شدَّة
(4/74)
- بَاب المراة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا
زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ رضاعها بعد ذَلِك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تطلق اَوْ
يَمُوت عَنْهَا
(4/75)
زَوجهَا فترضع وَلَدهَا ثمَّ تطلب اجْرِ
رضاعها بعد ذَلِك إِنَّه لَا شَيْء لَهَا لانه لم تطلبه أَي بعد مَا ارضعت
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يعلم مَا ارادت من ذَلِك بِمَا يَنْتَهِي
الايام من امرها الَّذِي آجرت بِهِ اثبات اجْرِ رضاعها والمشارطة فِيهِ فان
كَانَ فاخبرها بذلك لغيبة من زَوجهَا عَنْهَا اَوْ تفرق من الْوَرَثَة ان
كَانَ زَوجهَا مَيتا اَوْ غيبَة وصّى فان جَاءَت بعد الْعذر تعذر بِهِ
اعطيت حَقّهَا فان كَانَ ذَلِك مِنْهَا على وَجه الابطال وَالتّرْك لم نر
لَهَا شَيْئا
وَقَالَ مُحَمَّد لَئِن كَانَ اجْرِ الرَّضَاع لَهَا وَاجِبا لَا يُبطلهُ
تَركهَا عَلَيْهِ لَان من كَانَ حَقه وَاجِبا فَترك طلبه لم يبطل ذَلِك
حَقه حَتَّى يَقُول بِلِسَانِهِ قد تركته وابرأت صَاحِبي مِنْهُ وَكَيف
اوجبتم للَّتِي غَابَ زَوجهَا اَوْ مَاتَ وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة فالوصي
اجْرِ الرَّضَاع وَلم توجبوه للاخرى قَالُوا لَان تِلْكَ الاخرى كَانَ
لَهَا عذر حِين غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ الْوَرَثَة عَنْهَا
(4/76)
(وَالْوَصِيّ قيل لَهُم اما كَانَت تقدر ان
تاتي السُّلْطَان فَترفع امرها اليه وتذكر شَأْنهَا وطلبها الاجر للرضاع
اَوْ تشهد على ذَلِك لَئِن كَانَت الَّتِي غَابَ زَوجهَا وَتَفَرَّقَتْ
الْوَرَثَة وَالْوَصِيّ عَنْهَا) يجب لَهَا اجْرِ الرَّضَاع مَا يَنْبَغِي
ان تحرم الاخرى وَلَئِن بَطل حق الاخرى مَا يجب حق هَذِه لانها قد كَانَت
تقدر ان ترفع امرها الى السُّلْطَان وَلَكِن الامر فِي هَذَا انه لَا رضَاع
(4/77)
لَهَا حَتَّى تشارط عَلَيْهِ فاذا شورطت
عَلَيْهِ وَقد أَبَانهَا زَوجهَا أَو مَاتَ عَنْهَا وَجَبت لَهَا مَا شورطت
عَلَيْهِ وَمَا يبطل حُقُوق الْمُسلمين بكفهم عَنْهَا وَلَا بتركهم
الْخُصُومَة فِيهَا
- بَاب طَلَاق الْمَرِيض الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت الْمَرِيض من مَرضه ذَلِك
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْمَرِيض يُطلق
امراته الْبَتَّةَ ثمَّ يَمُوت من مَرضه ذَلِك ان مَاتَ وَهِي فِي الْعدة
ورثته وان
(4/78)
انْقَضتْ اَوْ لم يكن دخل بهَا حَتَّى
طَلقهَا لم تَرث شَيْئا لانها قد حلت للازواج فَكيف تَرث زَوجهَا وَهِي
تَحت غَيره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَهَا الْمِيرَاث
(4/79)
فِي ذَلِك كُله وان نكحت قبل مَوته زوجا
وان كَانَ لم يدْخل بهَا
(4/80)
وَقد قَالَ غير اهل الْمَدِينَة من الْحجاز
تَرث وان انْقَضتْ عدتهَا مَا لم تتَزَوَّج فاذا تزوجت فَلَا مِيرَاث لَهَا
وَهَذَا قَول اهل مَكَّة
(4/81)
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن القَوْل مَا
قَالَ ابو حنيفَة وَهُوَ قَول اهل الْعرَاق الا ترى ان المراة اذا انْقَضتْ
عدتهَا خرجت من ملك زَوجهَا فِي كل حَال من حالاتها فَصَارَت لَا يَقع
عَلَيْهَا طَلَاقه وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا فَكيف تَرث فِي قَول اهل
الْمَدِينَة فِي كل حَال من حالاتها الَّتِي طَلقهَا ايضا وَهِي تَحت زوج
غَيره ارايتم لَو تزوجت قبل موت الاول فَمَرض شهرا ثمَّ طَلقهَا ايضا قبل
ان يدْخل بهَا ثمَّ تزوجت اخر فَمَرض ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا ثمَّ
مَاتَ الاول فترثه وَقد ورثت زَوْجَيْنِ بعده يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان
تَرث ثَلَاثَة ازواج وَكَيف يَسْتَقِيم هَذَا فِي السّنة ان تَرث المراة
الْوَاحِدَة ثَلَاثَة ازواج اَوْ اربعة اَوْ اكثر من ذَلِك مِمَّا لَا
يُوَافق عندنَا الْكتاب
(4/82)
وَالسّنة مَعَ مَا جَاءَت فِي ذَلِك من
الْآثَار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم النَّخعِيّ فِي الرجل يُطلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض قَالَ
ان تَنْقَضِي عدتهَا قبل ان يَمُوت فَلَا مِيرَاث لَهَا قَالَ مُحَمَّد
فَقلت لابي حنيفَة مَا تَقول فِي الْعدة قَالَ
(4/83)
ابعد الاجلين وَهُوَ قَول مُحَمَّد ابعد
الاجلين من اربعة اشهر وَعشرا
(4/84)
وَمَا بَقِي من عدَّة الْحيض مُنْذُ طلق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن
ابراهيم انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ اَوْ
ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض وَلم يكن دخل بهَا فلهَا نصف الصَدَاق وَلَا
مِيرَاث لَهَا وَلَا عدَّة عَلَيْهَا
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو كُدَيْنَة يحي بن الْمُهلب عَن مطرف بن
طريف عَن الشّعبِيّ قَالَ اذا طلق الرجل امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض
ورثته مَا دَامَت فِي عدتهَا لانه فار من كتاب الله فاذا مَضَت الْعدة
فَلَا مِيرَاث لَهَا
اُخْبُرْنَا هشيم بن بشير السّلمِيّ قَالَ اُخْبُرْنَا الْمُغيرَة
الضَّبِّيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ
(4/85)
قَالَ جَاءَ عُرْوَة الْبَارِقي بِخمْس
خِصَال من عِنْد عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ الى شُرَيْح فِي عين
الدَّابَّة ربع ثمنهَا وان جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء
(4/88)
فِي السن والموضحة وَمَا خلا ذَلِك فعلى
النّصْف وان الاصابع سَوَاء
(4/90)
الْخِنْصر والابهام وان احق احوال
الرِّجَال ان يصدق عَلَيْهَا عِنْد مَوته
(4/92)
فِي وَلَده اذا ادَّعَاهُ وان الرجل اذا
طلق امراته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ورثته مَا كَانَت فِي الْعدة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا هشيم عَن الْحجَّاج بن ارطاة عَن
ابْن ابي ملكية عَن عبد الله بن الزبير ان عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق
امراته وَهُوَ
(4/93)
مَرِيض الْبَتَّةَ فَحَاضَت حيضتين ثمَّ
مَاتَ فَورثَهَا مِنْهُ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ ابْن
الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا فلولا ان عُثْمَان ورثهَا مَا راينا للمطلقة
الثَّلَاث مِيرَاثا
- بَاب المراة تختلع من زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة تختلع من
زَوجهَا فِي مَرضه فَيَمُوت فِي مَرضه ذَلِك قبل انْقِضَاء عدتهَا اَوْ بعد
انْقِضَاء عدتهَا اَوْ يخيرها فتختار نَفسهَا اَوْ يملكهَا نَفسهَا فَتطلق
نَفسهَا طَلَاقا بَائِنا انها لَا تَرثه
(4/94)
فِي شَيْء من ذَلِك لانها هِيَ الَّتِي
اوقعت الْفرْقَة بِفِعْلِهَا وَلَوْلَا فعلهَا لم يَقع الطَّلَاق وَقَالَ
أهل الْمَدِينَة تَرثه فِي ذَلِك كُله
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف تَرثه فِي ذَلِك كُله وَهِي الَّتِي سَأَلت ذَلِك
وأوقعت الطَّلَاق بِرِضَاهَا قَالُوا لانا ان اجزنا ذَلِك لم نامن ان يضر
الْمَرِيض بامرأته اذا اكرهها حَتَّى تَفْتَدِي ونرى انها هِيَ الَّتِي
اكرهته قيل لَهُم فان تعلمُوا
(4/95)
هَذَا فباي شَيْء تستحلون ان تضعوا ذَلِك
مِنْهُ على الاكراه ارايتم الْخلْع اتجبرونها عَلَيْهِ وتلزمونها المَال
قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَعَلَّهُ اكرهها حَتَّى اخْتلعت وافتدت
بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا المَال وتورثوها بِالظَّنِّ
الَّذِي ظننتم فان قُلْتُمْ نورثها بِالظَّنِّ وَلَا نبطل المَال
بِالظَّنِّ وَالْمَال كَانَ احرى ان يبطل بِالظَّنِّ من الْمِيرَاث وَكَيف
ادعتهم ذَلِك على الْمُسلمين من اهل الْبر وَالتَّقوى ارايتم لَو كَانَ عبد
الله بن عمر وابوه عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا فِي فضلهما
وصلاحهما سَالَتْ امراة وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَرضه ان يخالعها واخبرت
الشُّهُود انها هِيَ الَّتِي كرهته وسالته بَين ايديهم بِوَجْه الله لما
طَلقهَا فَجعل امرها اليها وَخَيرهَا فَكَانَت هِيَ الَّتِي اخْتَارَتْ
نَفسهَا لما طَلقهَا اكانت مِمَّا يجب عَلَيْكُم فِي الحكم فِيمَا بَيْنكُم
وَبَين الله ان تَقولُوا لَعَلَّه اكرهها فتورثونها بِالظَّنِّ هَذَا
مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يظنّ بِهِ المرا الْمُسلم وَلَيْسَ يَنْبَغِي
(4/96)
أَن يقْضِي فِي مثل هَذَا بالظنون وَقَالَ
الله تَعَالَى فِي كِتَابه {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَلَا
يَنْبَغِي أَن يتْرك يَقِين بِالظَّنِّ وَلَو عمل بِالظَّنِّ فِي
الْأَشْيَاء مَا استقام حكم
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم
النَّخعِيّ قَالَ اذا اخْتلعت الْمَرْأَة من زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض فَلَا
مِيرَاث لَهَا مِنْهُ
- بَاب المراة تختلع من زَوجهَا وَهِي مَرِيضَة ثمَّ تَمُوت من مَرضهَا
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضى الله عَنهُ فِي الْمَرْأَة تختلع من
زَوجهَا وَهِي مَرِيضَة ثمَّ تَمُوت من مَرضهَا ذَلِك ان زَوجهَا لَا
يَرِثهَا لانه هُوَ الَّذِي طَلقهَا وَينظر الى مَا اعطته والى مِيرَاثه
مِنْهَا والى ثلث مَالهَا فيعطي الزَّوْج اقل من ذَلِك كُله وَإِن انْقَضتْ
عدتهَا قبل أَن تَمُوت أعْطى الزَّوْج الْأَقَل مِمَّا اعطته وَمن ثلث
مَالهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي المراة تختلع من زَوجهَا وَهِي
مَرِيضَة فتموت من مَرضهَا ذَلِك اَوْ يَمُوت هُوَ قبلهَا ان خلعها جَائِز
ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا لَا يجوز خلعها كَمَا لَا يجوز طَلَاق
الرجل وَهُوَ مَرِيض
(4/97)
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ مَا قَالُوا فِي
الاولى وَلَا فِي الاخرى وَلَكِن القَوْل مَا قَالَ ابو حنيفَة لسهم المراة
على مَا اعطته من المَال الَّذِي اخْتلعت بِهِ فَينْظر الى ثلث مَالهَا
وَإِلَى مَا اخْتلعت بِهِ وَإِلَى مَا كَانَ يَرث مَعهَا فيعطي الْأَقَل من
ذَلِك وَمن المَال الَّذِي اخْتلعت بِهِ وَيبْطل الْفضل اذا مَاتَت وَهِي
فِي الْعدة وان انْقَضتْ الْعدة قبل الْمَوْت كَانَ لَهُ الاقل مِمَّا
اخْتلعت بِهِ مِنْهُ وَمن ثلث مَالهَا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ فِي قَوْلكُم الاخر ان الْخلْع بَاطِل
قَالُوا لانا نَخَاف ان تكون انما اخْتلعت ارادة ان تولج بِمَا اخْتلعت
بِهِ من مَالهَا الى زَوجهَا قيل لَهُم فقد احتاط ابو حنيفَة فِي ذَلِك
فَقَالَ ان كَانَ مَا اعطته اكثر من مِيرَاثه حط إِلَى مِيرَاثه الى ان
يكون ثلثهَا اقل من ذَلِك
(4/98)
فيحط الى ثلثهَا وَيلْزم الزَّوْج الضَّرَر
فِي ذَلِك لانه صَحِيح وان كَانَ مَا اخْتلعت بِهِ اقل من مِيرَاثه مِنْهَا
وَهُوَ ثلث مَالهَا اعطى مَا اخْتلعت بِهِ مِنْهُ لانا نلزمه الضَّرَر فِي
ذَلِك لانه صَحِيح وَقد رَضِي بذلك ويتممها للْمَرِيض فَيبْطل الْفَرْض
وَلَا يبطل الطَّلَاق ارايتم لَو اخْتلعت مِنْهُ بِعشْرَة دَرَاهِم وَهُوَ
لم يطلقهَا ورثهَا الف دِرْهَم أَي شَيْء اولجت اليه شَيْئا وَلكنهَا نظرت
(4/99)
لورثتها فاخرجته من ميراثهم قَالُوا فَمَا
تَقولُونَ ان اخْتلعت مِنْهُ بالف دِرْهَم وَهِي ثلث مَالهَا وميراثه
الرّبع اقل من ذَلِك وَقد مَاتَت فِي الْعدة قيل لَهُم اذا نحطه الى
مِيرَاثه مِنْهَا فَنُعْطِيه من الالف الَّتِي اخْتلعت بهَا مِقْدَار
مِيرَاثه وَترد الْفضل على ورثتها فقد ذهب التولج فِي هَذَا الْموضع
(4/100)
- بَاب الرجل يحلف بِطَلَاق امراته
الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول ذَلِك فِي الصِّحَّة ثمَّ يقدم فلَان
وَهُوَ مَرِيض
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يُطلق امراته
فَيَقُول هِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول الزَّوْج
هَذَا القَوْل وَهُوَ صَحِيح وَيقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض ان الطَّلَاق يَقع
على امراته وَلَا تَرث لَان الطَّلَاق خرج مِنْهُ وَهُوَ صَحِيح غير فار
فاذا وَقع وَهُوَ مَرِيض لم تَرث
(4/101)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يحلف
بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ على شَيْء وَهُوَ صَحِيح فَيحنث فِي مَرضه
الَّذِي يَمُوت فِيهَا تَرثه وَهُوَ بِمَنْزِلَة من طلق وَهُوَ مَرِيض
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا فَارًّا من الْمِيرَاث وَقد تكلم
بِالطَّلَاق وَخرج مِنْهُ وَصَارَ لَا يقدر على رده وَصَارَ الطَّلَاق يَقع
بِغَيْر فعل يحدث
(4/102)
مِنْهُ قَالُوا اجزنا هَذَا للنَّاس لحلف
الرجل بِطَلَاق امراته ثمَّ أخرجته حنث عِنْد مَوته ليخرج من مِيرَاثه قيل
اذا كَانَ الْحِنْث اليه فَالْقَوْل كَمَا قُلْتُمْ فان قَالَ هِيَ طَالِق
الْبَتَّةَ ان كلمت فلَانا اَوْ ضربت فلَانا اَوْ دخلت دَار فلَان فَكَانَت
الْيَمين إِنَّمَا تقع فِي الْمَرَض بِفِعْلِهِ وترثه إِن مَاتَ وَهِي فِي
الْعدة وَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة رجل طلق امراته فِي مَرضه ارايتم رجلا
قَالَ امراته طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان كلم فلَانا اَوْ دخل فلَان
دَار فلَان
(4/103)
فَقَالَ الزَّوْج هَذَا القَوْل وَهُوَ
صَحِيح وَفعل ذَلِك الْمَحْلُوف عَلَيْهِ فِي مرض الزَّوْج اترثه المراة
وَلم يحدث الزَّوْج فِي مَرضه فعلا تكون بِهِ مُطلقًا فَهَذَا الَّذِي
يخالفكم فِيهِ وَلَا نرَاهَا تَرثه فاما مَا وَقع بِهِ من الطَّلَاق من فعل
الزَّوْج فِي مَرضه فَذَلِك بِمَنْزِلَة طَلَاقه اياها فِي مَرضه
- بَاب الرجل يُطلق امراته ثَلَاثًا فيتزوجها رجل فَيدْخل بهَا وَهِي
حَائِض ثمَّ يطلقهَا انها تحل للاول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل طلق امراته
فابانها
(4/104)
ثَلَاثًا ثمَّ تزَوجهَا رجل بعد انْقِضَاء
الْعدة فَدخل بهَا وهى حَائِض ثمَّ طَلقهَا انها تحل لزَوجهَا الاول لانها
قد مَسهَا وَهِي زَوجته وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
(4/105)
لَا تحل لزَوجهَا الاول لانه وَطأهَا وَهِي
حَائِض
قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم هَذَا الوطأ يُوجب الْعدة وَالصَّدَاق كَامِلا
قَالُوا نعم قيل لَهُم كَيفَ أوجب هَذَا وَلم يُوجب أَن يحلهَا لزَوجهَا
الاول ارايتم رجلا ظَاهر من امراته قبل ان يَمَسهَا اينبغي لَهُ ان
يَمَسهَا حَتَّى يكفر قَالُوا لَا قيل لَهُم فان جَامعهَا ثمَّ طَلقهَا
فانقضت عدتهَا اتحل لزَوجهَا الاول الَّذِي كَانَ ابت طَلاقهَا فان
قُلْتُمْ ان ذَلِك لايحلها لزَوجهَا الاول فَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان
يشكل على الْعلمَاء وان قُلْتُمْ ان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الاول فقد
تركْتُم قَوْلكُم ارايتم ان وَطأهَا زَوجهَا الآخر وَهِي مُحرمَة اَوْ
وطاها وَهُوَ محرم ثمَّ طَلقهَا وَانْقَضَت عدتهَا ايحلها ذَلِك لزَوجهَا
الاول ارايتم ان جَامعهَا فِي شهر رَمَضَان فَمَكثَ يُجَامِعهَا كَذَلِك
حَتَّى حملت مِنْهُ ثمَّ ولدت ثمَّ طَلقهَا ايحل لزَوجهَا الاول اذا
انْقَضتْ عدتهَا ارايتم رجلا زنت امراته قبل ان يدْخل بهَا الستم تَقولُونَ
لَا يدْخل بهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا
(4/106)
بِثَلَاث حيض قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَو
جَامعهَا قبل ان يَسْتَبْرِئهَا وحملت مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا ايحلها هَذَا
الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان لَا يحلهَا شَيْء من
هَذَا الْجِمَاع لزَوجهَا الاول
- بَاب نِكَاح الاحصان فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا وَمَا يحل الدُّخُول بهَا
- قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابوحنيفة رَضِي الله عَنهُ فِي المراة يطلقهَا
زَوجهَا ثَلَاثًا ثمَّ تنْكح زوجا غَيره فَيدْخل بهَا ويجامعها ثمَّ
يطلقهَا فتنقضي عدتهَا انها تحل لزَوجهَا الاول اذا كَانَ النِّكَاح
الثَّانِي صَحِيحا وان كَانَت تزوجت عبدا باذن مَوْلَاهُ وان كَانَت تزوجت
صَغِيرا يُجَامع فجامعها
(4/107)
ثمَّ اِدَّرَكَ فَلم يُجَامِعهَا حَتَّى
فَارقهَا وَانْقَضَت عدتهَا فان ذَلِك يحلهَا لزَوجهَا الاول وَكَذَلِكَ كل
جماع كَانَ من زَوجهَا الاخر اذا كَانَ النِّكَاح صَحِيحا وان لم تكن
المجامعة مُحصنَة وَلم يكن مجامعها مُحصنا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من طلق
امراته فابتها لَا تحل لَهُ إِلَّا بعد زوج غَيره انها لَا تحل الا بعد
نِكَاح
(4/108)
جَائِز ومسيس نِكَاح احصان لَيْسَ فِيهِ
شُبْهَة لَو ان رجلا مُسلما تزوج نَصْرَانِيَّة فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا
ثَلَاثًا فانقضت عدتهَا ثمَّ تزوجت نَصْرَانِيّا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا
فانقضت عدتهَا لم تحل لزَوجهَا الاول الْمُسلم ان يُرَاجِعهَا
(4/109)
لانها لَا تكون مُحصنَة بِنِكَاح
النَّصْرَانِي وَلَا يكون مُحصنا
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ صَار الزَّوْج لَا يحل لَهُ حَتَّى يطاها زوج تكون
بِوَطْئِهِ اياها مُحصنَة أَو يكون بِوَطْئِهِ إِيَّاهَا مُحصنا قَالُوا
لَا يحل لَهُ الا جماع
(4/110)
احصان قيل لَهُم ارايتم امة تزوجت عبدا
باذن الموليين فَدخل بهَا ثمَّ
(4/111)
طَلقهَا اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا
فَزَوجهَا مَوْلَاهَا عبدا اخر باذن مَوْلَاهُ فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا
اتكون مُحصنَة بِدُخُول هَذَا الرجل بهَا وَيكون مُحصنا بِدُخُولِهِ بهَا
قَالُوا لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي لكم ان تزعموا انها لَا تحل لزَوجهَا
الاول بِهَذَا الْجِمَاع وَكَذَلِكَ لَو تزَوجهَا غُلَام لم يبلغ زوجه ابوه
فَدخل بهَا فجامعها ثمَّ كبر فَلم يصبهَا بعد الْكبر حَتَّى طَلقهَا فانقضت
عدتهَا انها لَا تحل للاول لانها لَا تكون مُحصنَة بِهَذَا الْجِمَاع وَلَا
يكون مُحصنا بهَا ارايتم الْحر الْمُسلم اذا تزوج الامة النَّصْرَانِيَّة
اَوْ الْيَهُودِيَّة فمسها وَقد كَانَ
(4/112)
لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ان
هَذَا الزَّوْج الثَّانِي مَسهَا ثمَّ فَارقهَا فانقضت عدتهَا اتحل للاول
قَالُوا نعم لَان الرجل يكون لَهَا مُحصنا فَهَذَا جماع احصان وانما نقُول
هَذَا اذا كَانَ لَيْسَ بجماع احصان قيل لَهُم ارايتم صبية تزَوجهَا رجل
زَوجهَا ابوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا زوجه
(4/113)
بوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا
اخر مُسلما فجامعها وَلم تبلغ ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ايحل لزَوجهَا
الاول ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم لَان الزَّوْج الثَّانِي جَامعهَا جماع
احصان لَان الرجل مُحصن بجماعه اياها وان لم تكن هِيَ مُحصنَة بجماعه قيل
لَهُم فان كَانَ صبي زَوجهَا اياها ابوه وَهِي امراة كَبِيرَة وَمثله
بِجَامِع فجامعها وَقد كَانَ لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا اتكون
مُحصنَة بجماع زَوجهَا الثَّانِي قَالُوا لَا لَان هَذَا لَيْسَ بجماع
احصان قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ ان جماع الاحصان يحلهَا وجماع غير الاحصان
(4/114)
لَا يحلهَا هَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا باثر
انما جَاءَت الاثار مُرْسلَة لَيْسَ فِيهَا جماع احصان وَلَا غَيره
انما سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم عَن من طلق امراته
(4/115)
ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ طَلقهَا
ايحل لَهَا ان ترجع الى الاول فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الاخر عسيلتها
وَسُئِلَ عَن ذَلِك عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ
(4/119)
فَقَالَ حَتَّى يُصِيبهَا وسئلت عَن ذَلِك
عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَت لَا حَتَّى
(4/120)
يَذُوق من عسيلتها وتذوق من عُسَيْلَته
وَلم يذكرُوا فِي ذَلِك احصانا وَلَا غَيره
ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وَهِي حَائِض ايكون بجماعه اياها مُحصنا
فان قُلْتُمْ انها لَا تحل بِهَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله طَلقهَا
ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يكون الزَّوْج بِهَذَا الْجِمَاع
مُحصنا وان زنى لم يرْجم يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا ان جماع امراته وَهُوَ
محرم اَوْ هِيَ مُحرمَة اَوْ هُوَ مظَاهر لم يكن لذَلِك مُحصنا وَلم يكن
يحلهَا لذَلِك الزَّوْج قد كَانَ لَهَا قبله طَلقهَا
(4/123)
ثَلَاثًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا
يَنْبَغِي ان يشكل على اُحْدُ مَعَ اثار قد جَاءَت فِي ذَلِك ان يكون
الصَّبِي زَوجهَا ويحلها جمَاعَة لزوج كَانَ طَلقهَا قبل ذَلِك ثَلَاثًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد
الثَّوْريّ عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الصَّبِي اذا دخل
بالمراة قبل ان يُجَامِعهَا زوج يَعْنِي أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن
ابراهيم قَالَ لَا يحصن الْمُؤمن باليهودية وَلَا بالنصرانية وَلَا يحصن
الا بِالْحرَّةِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن
صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ
قَالَ لَا تحصن الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة
(4/124)
وَلَا الْمَمْلُوكَة لرجل الا ان يكون تزوج
قبلهَا حرَّة مسلمة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ
حَدثنَا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء بن ابي رَبَاح رجل تزوج امراة فابانها
ثمَّ تزَوجهَا غُلَام لم يبلغ ان ينزل فاصابها وَلم ينزل اتحل بذلك
لزَوجهَا الاول قَالَ نعم فِيمَا ارى
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش
الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عتمة بن تَمِيم التنوخي عَن عَليّ بن ابي طَلْحَة
ان
(4/125)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْث بن مَالك
اراد ان يتَزَوَّج يَهُودِيَّة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم دعها عَنْك فانها لَا تحصنك
(4/126)
- بَاب الَّذِي يُوقع الطَّلَاق قبل ان
يدْخل بهَا ثمَّ يُجَامِعهَا بعد ذَلِك
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل قَالَ لامراته
ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا ثمَّ دخل بهَا ان لَهَا
عَلَيْهِ نصف
(4/128)
الْمهْر الَّذِي تزوج عَلَيْهِ وَلها مهر
مثلهَا بِدُخُولِهِ بهَا فَيكون عَلَيْهِ مهر وَنصف مهر وَقَالَ اهل
الْمَدِينَة تبين المراة من زَوجهَا قبل الوطئ وَعَلِيهِ مهر وَاحِد
بِالنِّكَاحِ وَالدُّخُول
قَالَ مُحَمَّد ارايتم حِين تزَوجهَا على مهر مَعْلُوم الْيَسْ قد وَقع
الطَّلَاق
(4/131)
حِين تزَوجهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم
فَوَجَبت لَهَا بِالنِّكَاحِ نصف الْمهْر الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ
قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يدْخل بهَا الْيَسْ لَهَا نصف الصَدَاق
قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانه الْآن جَامعهَا الْيَسْ قد جَامعهَا وَلَيْسَت
لَهُ بِامْرَأَة على وَجه شُبْهَة قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا يكون جماع
يدرا بِهِ الْحَد لَا صدَاق فِيهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَا بُد لَهَا
من صدَاق بجماعه اياها فَيجب بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق نصف الصَدَاق
الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ وَيجب بِدُخُولِهِ بهَا بهَا وجماعه اياها صدَاق
مثلهَا وَهَذَا مِمَّا لَا بُد مِنْهُ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد
الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم فِي الرجل
يَقُول ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق ان دخل بهَا فلهَا مهر وَنصف
(4/132)
- بَاب الرجل يُطلق امراته ثمَّ
يُرَاجِعهَا فيبلغها طَلَاقه وَلَا يبلغهَا رجعته
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يُطلق
امراته ثمَّ يُرَاجِعهَا فيبلغها طَلاقهَا وَلَا يبلغهَا رجعته حَتَّى تحل
وَتنْكح ان زَوجهَا الاول احق بهَا ان دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل بهَا
وَيفرق بَينهمَا وَبَين الاخر فان كَانَ الاخر لم يدْخل بهَا فَلَا شَيْء
لَهَا عَلَيْهِ وان كَانَ قد دخل فلهَا الاقل مِمَّا سمى لَهَا وَمن صدَاق
مثلهَا وَترد على زَوجهَا الاول وَلَا يقربهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا من
الاخر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا تزوجت وَدخل بهَا زَوجهَا الاخر قبل ان
يُدْرِكهَا الاول فَلَا سَبِيل لَهُ اليها وَلَيْسَ ارتجاعه اليها اذا لم
يعلمهَا برجعته اليها حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وَيدخل بهَا بشء واذا لم
يدْخل بهَا الاخر وَقد تزَوجهَا فَفِي هَذَا اخْتِلَاف بَين اهل
الْمَدِينَة مِنْهُم من يَقُول الأول احق بهَا وَترد على الاخر مَا اخذت
مِنْهُ وَلَا تكون فرقتها طَلَاقا هَذَا قَول مَالك بن انس وَمن قَالَ
بقوله
(4/133)
وَمِنْهُم من يَقُول اذا نكحت وَلم يدْخل
بهَا زَوجهَا الاخر لَا سَبِيل لزَوجهَا الاول اليها
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون امراته ان ادركها وَلم تتَزَوَّج وَتَكون
تِلْكَ رَجْعَة جَائِزَة فان تزوجت كَانَت تِلْكَ الرّجْعَة بَاطِلَة
ارايتم قبل
(4/134)
ان تتَزَوَّج الاخر وَفِي الْحَال الَّذِي
يتزوجه أَي الرجلَيْن كَانَ زَوجهَا قبل ان يدْخل بهَا الزَّوْج الاخر
قَالُوا الاول قيل لَهُم وَهِي امراة الاول قد تزَوجهَا فاذا دخل بهَا حرمت
على الاول بِدُخُول الثَّانِي وحلت للاخر بِدُخُولِهِ بِغَيْر تَزْوِيج
جَدِيد وَقد زعمتم انها تزوجت الزَّوْج الاخر وَهِي امراة الاول هَذَا من
الامور الَّتِي لَا يَنْبَغِي ان يشكل عَلَيْكُم مَعَ اثار كَثِيرَة فِي
ذَلِك فقد روينَا عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ هِيَ
امراة الاول على كل حَال دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل بهَا ارايتم الاول
حِين رَاجعهَا فَلم تعلم اتكون ذَلِك رَجْعَة وَتَكون امراته حِين
تتَزَوَّج قَالُوا نعم قيل لَهُم فانها لم تتَزَوَّج حَتَّى طَلقهَا بعد
الرّجْعَة تَطْلِيقَة اَوْ تبين مِنْهُ حِين طَلقهَا اَوْ يكون عَلَيْهَا
عدَّة مُسْتَقْبلَة قَالُوا فان قُلْنَا ان عَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقْبلَة
كَمَا تَقول قيل لَهُم فَلَا بُد لكم من ان تَقولُوا هَذَا قيل لَهُم فان
لم يطلقهَا التطليقة الثَّانِيَة
(4/135)
اليست امراته قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان
طَلقهَا وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقلَّة فان لم يطلقهَا حَتَّى تزوجت
ايحل هَذَا النِّكَاح بِغَيْر طَلَاق مُسْتَقْبل من غير ان تَعْتَد عدَّة
مُسْتَقْبلَة ان كَانَ هَذَا يَسْتَقِيم فَلَا باس بَان يتَزَوَّج المراة
وَهِي تَحت زوج فَدخل بهَا قبل ان يطلقهَا وَقبل ان تَعْتَد مِنْهُ زعمتم
ايضا ان النِّكَاح الثَّانِي وَقع وَهِي امراة الاول فان دخل بهَا
الثَّانِي خرجت من ملك الاول فَلَو كَانَ الامر كَمَا تَقولُونَ وَكَانَت
تخرج من ملك الاول بِدُخُول الاخر بهَا مَا كَانَ بدا من ان تَعْتَد من
الاول قبل ان تحل للاخر وَمَا تحل امراة رجل بِدُخُول بهَا قد رَاجعهَا
وَبَطلَت عدتهَا بمراجعته اياها لَاحَدَّ
(4/136)
الا بِطَلَاق مُسْتَقْبل اَوْ بعدة
مُسْتَقْبلَة وَمَا جَاءَ الْكتاب وَالسّنة فِي الاشياء كلهَا الا بِهَذَا
فِي قَوْلنَا وقولكم جَمِيعًا فَكيف فرقتم بَين هَذَا وَبَين غَيره من
الاشياء الَّتِي تشبه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ
حَدثنَا حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن عَليّ بن
ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته تَطْلِيقَة
اَوْ تطلقتين ثمَّ اشْهَدْ على رَجعتهَا قبل ان تَنْقَضِي عدتهَا وَلم
يبلغهَا ذَلِك حَتَّى تزوج فانه يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الاخر وَلها
الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَهِي امراة الاول ترد اليه
تمّ كتاب النِّكَاح من كتاب الْحجَّة بعون الله وقوته وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيق
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه
اجمعين وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
(4/137)
|