الحجة
على أهل المدينة // كتاب الْفَرَائِض من الْحجَج
//
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي امْرَأَة
توفيت
(4/191)
وَتركت زَوجهَا وامها وإخوتها لأمها
واخوتها لابيها وامها ان لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولاخوتها لأمها
الثُّلُث وَسقط اخوتها لابيها وامها وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك ان
لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولإخوتها لامها الثُّلُث وَيدخل مَعَهم
الاخوة للاب والام فيصيرون
(4/192)
جَمِيعًا اخوة لَام فَيصير الثُّلُث
بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ لَا يفضل بَينهمَا الذّكر على الْأُنْثَى
(4/193)
وَقَالَ مُحَمَّد هَذِه المشركة قَالَ
فِيهَا اهل الْمَدِينَة بقول عمر بن الْخطاب
(4/195)
رَضِي الله عَنهُ وَبِه يَقُول اهل
الْمَدِينَة وَقَالَ عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ مَا قَالَ ابو
حنيفَة فَلم نر أَن نشْرك بَين الْأُخوة من الْأَب والام مَعَ الاخوة من
الام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فَكيف قُلْتُمْ ذَلِك وهما اخوان الْأُم مثل
الاخوين لَام امنعتموهما الْمِيرَاث لمَكَان الاب فَلم يزدهما الاب الا
قربا قيل لَهُم لم نمنعهما الا لَان الاب جَعلهمَا عصبَة فَصَارَ مَا بَقِي
لَهما مَا بَقِي لَهما شَيْء
(4/196)
لم يصر لَهما شَيْء قَالُوا فانا ندخلهما
مَعَ اخوتهما لامهما قيل لَهُم فانتم تحرمونهما لمَكَان ابيهما فِي وَجه
اخر قَالُوا ان حرمناهما كَذَلِك فلابد ان نحرمهما فِي هَذَا الْوَجْه قيل
لَهُ فَمَا تَقولُونَ فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لابيها
وإخوتها لامها وابيها قَالُوا لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولاخيها
لامها ولاخوتها لامها السُّدس بَينهمَا نِصْفَيْنِ
(4/197)
قيل لَهُم فَلَو كَانَ الاخوان من الاب
والام اخوين لَام وَلم يَكُونَا اخوين لاب كم يكون لَهما قَالُوا كَانَ
يكون لَهما ولاخويهما الاخرة الثُّلُث بَينهم اثلاثا لكل وَاحِد مِنْهُم
ثلث سهم قيل لَهُم فاذا كَانَت اخوان لاب وام واخوان لَام وَلم يَكُونَا
لاب كَانَ اكثر لنصيبهما واذا كَانَا اخوين لَام واب كَانَ اقل لنصيبهما
قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا نرى الاب الا قد زادهم فِي الْمِيرَاث بعدا
فَكَذَلِك اذا لم يبْق شَيْء فَلَا شَيْء لَهُم
أَرَأَيْتُم لَو ان امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لامها وَعشرَة اخوة
لاب وام كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالُوا للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس
وللاخ من الام السُّدس وَمَا بَقِي وَهُوَ سهم فَهُوَ بَين الْعشْرَة
بِالسَّوِيَّةِ قيل لَهُم فَلَو كَانَ الْعشْرَة لَيْسُوا باخوة لاب
الْيَسْ كَانَ اكثر لنصيبهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم
قَالُوا افترغب عَن قَول عمر
(4/198)
ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قيل لَهُم
لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يرغب عَن قَول عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
وَلَكِن وجدنَا قَول عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ فانه فِيهَا من
الراسخين فِي الْعلم
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ كَانَ عَليّ
بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ لَا يُشْرك
قيس بن الرّبيع عَن اسمعيل بن ابي خَالِد عَن حَكِيم بن جَابر قَالَ
(4/199)
توفيت امْرَأَة منا وَتركت زَوجهَا
وَأمّهَا واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها فَأتى فِيهَا عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس ولاخوتها
من امها الثُّلُث تكاملت السِّهَام والاخوة من الاب والام
(4/200)
كالغانم يَأْخُذُونَ مرّة وَمرَّة لَا
يَأْخُذُونَ
قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن
(4/201)
سَلمَة عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله
عَنهُ أَنه كَانَ لَا يُشْرك فِي هَذِه الْفَرِيضَة فِي
(4/202)
زوج وام واخوة لاب وام واخوة لَام
سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا ابو اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ بن
ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ لَا يُشْرك
سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عَليّ
بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَ لَا يُشْرك
سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي ابو قيس الأودي عَن هزيل بن
(4/203)
شُرَحْبِيل قَالَ اتينا عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فِي زوج وام واخوين لَام واخوين لاب وام فَلم
يُورث عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ الاخوة من الام والاب شَيْئا
وَقَالَ تكاملت السِّهَام فَلَا شَيْء لَهُم وَكَانَ ابو بكر رَضِي الله
عَنهُ لَا يُشْرك ايضا
زَمعَة بن صَالح عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ
(4/204)
قَالَ لي عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
اخْتلفت انا وابو بكر رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَلَالَة وَالْقَوْل مَا قلت
زعم ان عمر يُشْرك بني الاب والام وَبني الام فِي الثُّلُث وَخَالفهُ ابو
بكر رَضِي الله عَنهُ فقد قَالَ بِهَذَا القَوْل ابو بكر وَعلي بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنْهُمَا وَهَذَا قَول ابي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
- بَاب مِيرَاث الْجد
-
سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْجد مَعَ
الاخوة بِمَنْزِلَة الاب لَا يَرث مَعَه الاخ لاب وام وَلَا لاب وَلَا لَام
(4/205)
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الْجد بقول
زيد بن ثَابت
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قَول ابي حنيفَة قَول ابي بكر وَابْن عَبَّاس
وَابْن الزبير وَقَول ام الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وَقَول عبد الله بن عتبَة
وَقَول الْحسن الْبَصْرِيّ
(4/206)
وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن امير الْمُؤمنِينَ
عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
قَالَ مُحَمَّد قَول الْعَامَّة على قَول زيد بن ثَابت وكل ان شَاءَ الله
(4/209)
حسن جميل
(4/210)
أخبرنَا قيس بن الرّبيع الاسدي عَن عبيد
الله بن الْحسن عَن
(4/211)
معقل قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن
فَقَالَ لم ينزل الله بِهِ كتابا
(4/212)
وَلَا سنة نَبِي واكره ان احل حَرَامًا
اَوْ احرم حَلَالا وَسَأَلته عَن الثَّوْب بالثوبين وَالدَّابَّة بالدابتين
قَالَ لَا بَأْس بِهِ يديا بيد وسالته عَن الْجد فَقَالَ أَي اب لَك اقصى
ان يَقُول يَا بني آدم
اُخْبُرْنَا الرّبيع بن صبيح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح قَالَ قَالَ ابو بكر
الصّديق رَضِي الله عَنهُ الْجد اب اذا لم يكن اب دونه كَمَا ان ابْن
الابْن اذا لم يكن ابْن فَوْقه
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع قَالَ اُخْبُرْنَا اشعث عَن الْحسن الْبَصْرِيّ
قَالَ قضى ابو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ ان الْجد اب وَمَضَت بِهِ
السّنة وَلَكِن النَّاس تحيروا بعده
(4/213)
أخبرنَا يَعْقُوب بن ابراهيم قَالَ
اُخْبُرْنَا سُلَيْمَان بن ابي سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن ابي بذرة
(4/214)
عَن كرْدُوس عَن ابي مُوسَى الاشعري ان ابا
بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ جعل الْجد ابا
اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا لَيْث عَن طَاوس قَالَ انه
يجحبني ابْني دون اخوتي وَلَا احجبه دون اخوته
- بَاب مِيرَاث الْجدّة
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حينفة رَضِي الله عَنهُ اذا كَانَ للرجل
الْمُتَوفَّى جدتان
(4/215)
ام امهِ وام ابيه لم يَرث مَعَهُمَا من
الْجدَّات اُحْدُ وَكَذَلِكَ اذا كَانَت احداهما لم يَرث مَعهَا من
الْجدَّات أحد فَإِن انقرضتا ثمَّ مَاتَ الرجل وَترك أَربع جدات جدتي ابيه
وجدتي امهِ ورثت جدتا ابيه جَمِيعًا وجدنَا امهِ ام امها وَطرح جدة امهِ ام
ابيها وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نورث الا جدتين لَان
(4/216)
لم نعلم ان احدا ورث غير جدتين مُنْذُ
كَانَ الاسلام الى الْيَوْم
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك مَالك بن انس وَمن قَالَ بقوله وَقَالَ غَيره من اهل
الْمَدِينَة نورث الْجدَّات اذا استوين الا انا نطرح الْجدّة ام اب الام
اذا كَانَت الْجدّة ام الام حَيَّة لم يَرث مَعهَا اُحْدُ من الْجدَّات
وَلَو كَانَت
(4/217)
الْجدّة ام الاب حَيَّة لم تمت وَالْجدّة
ام الام ميتَة وَلها ام ميتَة ورثتا جَمِيعًا يَقُولُونَ اذا كَانَت
الَّتِي من قبل الام حَيَّة لم يَرث مَعهَا غَيرهَا واذا كَانَت الَّتِي من
قبل الاب حَيَّة ورثت الَّتِي من قبل الام وان كَانَت جدة الام من قبل امها
ويروون ذَلِك عَن زيد بن ثَابت
(4/218)
واما قَول ابي حنيفَة واهل الْعرَاق فان
كَانَت الْجدّة ام الام اَوْ الْجدّة ام الاب حَيَّة لم يورثوا مَعهَا احدا
من الْجدَّات ويروون ذَلِك عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَعَن
الصَّحَابَة اجميعن
(4/219)
وَمِمَّا يرد بِهِ قَول مَالك بن انس وَمن
قَالَ بقوله مَا اُخْبُرْنَا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنِي مَنْصُور
بن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اطعم رَسُول الله صلى الله
وَآله وَسلم ثَلَاث جدات السُّدس قَالَ قلت
(4/221)
من هن قَالَ جدتين من قبل ابيه وَجدّة من
قبل امهِ
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانُوا يورثون من الْجدَّات
ثَلَاثًا جدتين من قبل الاب وَجدّة من قبل الام
سُفْيَان الثَّوْريّ عَن قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن عَامر الشّعبِيّ
(4/222)
قَالَ جَاءَت ارْبَعْ جدات يَمْشين الى
مَسْرُوق بن الاجدع فالغى جدة ام اب الام وَورث سائرهن
(4/223)
- بَاب ولد الْمُلَاعنَة إِذا مَاتَ
-
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي ولد الْمُلَاعنَة
وَولد الزِّنَا
(4/224)
ان امهِ تَرث حَقّهَا مِنْهُ وَيَرِث اخوته
لامه حُقُوقه مِنْهُ فَيكون للام السُّدس ان كَانَ مَعَه اخوة لَام وللاخوة
من الام الثُّلُث وان كَانَت الام مولاة عتاقة فلمولى الام مَا بَقِي وان
كَانَت عَرَبِيَّة رد مَا بَقِي
(4/225)
على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم
فَيكون للام ثلث جَمِيع المَال وللاخوة من الام ثلثا جَمِيع المَال وَقَالَ
اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة ان كَانَت الام مولاة عتقاة وان كَانَت
عَرَبِيَّة ورثوا مَا بَقِي من مَاله الْمُسلمين وجعلوه فِي بَيت المَال
وَلم يردوه على الام والاخوة
(4/226)
وَقَالَ مُحَمَّد الَّذِي قَالَ اهل
الْمَدِينَة فِي ذَلِك قباس زيد بن ثَابت واما على قَول عَليّ بن ابي طَالب
رَضِي الله عَنهُ فانه كَانَ يرد فضول الْمَوَارِيث على ذَوي الْقَرَابَة
على قدر مواريثهم الا انه كَانَ لَا يرد على زوج وَلَا على امْرَأَة شَيْئا
يَقُول لانهما ليسَا بذوي قرَابَة قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {وأولو
الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ
والمهاجرين} فَكيف يُؤْخَذ مَا بَقِي فيطاه الْمُسلمين وَقد جعل الله
تَعَالَى اولى الارحام بَعضهم اولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ
والمهاجرين
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانَ عبد الله
رَضِي الله عَنهُ لَا يرد على الزَّوْج وَلَا على امْرَأَة وَلَا على جدة
وَلَا على اخوة لَام مَعَ ام
(4/227)
وَلَا على بَنَات الابْن مَعَ بَنَات الصلب
وعَلى بَنَات الصلب وَلَا على اخوات من اب مَعَ اخوات لاب وام وَكَانَ
عَليّ بن ابي طَالب يرد على جَمِيعهم الا الزَّوْج والمراة قَالَ مُحَمَّد
بن الْحسن بقول عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ نَأْخُذ ونرد فضول
الْمَوَارِيث اذا لم يكن عصبَة وَلَا مولى على ذَوي الارحام من اهل
الْمَوَارِيث على قدر مواريثهم وَلَا نرد على زوج وَامْرَأَة شَيْئا لانهما
ليسَا ذَوي قرَابَة فان لم يكن بذوي قرَابَة لَهُم سهم اَوْ ذَوي قرَابَة
مِمَّن لم يفْرض لَهُم سهم ورثناهم على قدر قرابتهم الَّذِي يدلون بهَا
قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا حنان الْجعْفِيّ عَن سُوَيْد بن
(4/228)
غَفلَة عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله
عَنهُ قَالَ اتى عَليّ بابنة وَامْرَأَة
(4/229)
فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد
مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله
قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه
قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل
الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام
ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ
الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال
- بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة
-
مُحَمَّد بن حنيفَة رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ
لَهُ
(4/230)
عصبَة وَلَا مولى وَترك عمَّة وَخَالَة ان
للخالة الثُّلُث من مِيرَاثه وللعمة الثُّلثَيْنِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا شَيْء لَهما وَالْمَال كُله لجَماعَة
الْمُسلمين فِي بَيت مَالهم
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا مَا تروون عَن زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ وَقد
جَاءَت الاثار وَالسّنة بِخِلَاف ذَلِك قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ابْن
الدحداح
(4/231)
توفّي وَلم يتْرك وَارِثا فَأعْطى رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر وَكَانَ ابْن
اخته فَكيف ترك اهل الْمَدِينَة هَذَا الحَدِيث وَهُوَ حَدِيث عِنْدِي انما
رَوَاهُ اهل الْمَدِينَة وَقد سَأَلنَا عبد الرَّحْمَن بن ابي الزِّنَاد
وَكَانَ من اعلمهم
(4/232)
بالفرائض فَقَالَ هَذَا حَدِيث روينَاهُ
وعرفناه وَلَكنَّا لَا نَأْخُذ بِهِ قيل لَهُ وَهَذَا من الْحجَج عَلَيْك
انك تدع الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(4/233)
قَالَ مُحَمَّد وَقد بلغنَا عَن رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ انا وراث من لَا وراث لَهُ ارثه
واعقل عَنهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ
سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد الله بن طَاوس عَن ابيه قَالَ قَالَ رَسُول
الله
(4/234)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انا مولى من لَا
مولى لَهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ
(4/235)
سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا عبد
الرَّحْمَن بن الاصبهاني عَن مُجَاهِد بن وردان
(4/236)
عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي
الله عَنْهَا قَالَت وَقع مولى للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عذق
نَخْلَة فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل لَهُ
(4/237)
وَارِث قَالُوا لَا قَالَ فَأَعْطوهُ بعض
قرَابَته
ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن مطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ
(4/238)
قَالَ اتى ابا زِيَاد فِي رجل ترك خَاله
وَعَما اخا ابيه لامه فَقَالَ اما انا سأقضي فِيهَا بِقَضَاء عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فَجعل للخال
(4/239)
الثُّلُث نصيب اخته وَجعل للعم
الثُّلثَيْنِ نصيب اخيه لامه
يَعْقُوب بن ابراهيم عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن مَسْرُوق
عَن رجل مَاتَ وَترك عَمه وَخَالَة قَالَ للعمة نصيب الاب وللخالة نصيب
الام
ابو عَامر عمر بن بشير عَن الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن امْرَأَة اَوْ رجل
(4/240)
توفّي وَترك خَاله وعمة وَلَيْسَ لَهَا
وَارِث وَلَا ذُو رحم محرم غير الْعمة قَالَ عَامر كَانَ عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ ينزل الْخَال بِمَنْزِلَة الام والعمة
بِمَنْزِلَة اخيها وَقَالَ عَامر قَالَ عبد الله بن مَسْعُود من مَاتَ
وَلَيْسَ لَهُ وَارِث الا ذُو رحم محرم فان ذَا رَحمَه احق بِمَا ترك وَمَا
لم يكن ذُو رحم
(4/241)
فَمَاله وَصِيَّة حَيْثُ شَاءَ جعله وان لم
يوص وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَهَذَا مَا سُئِلَ عَنْهَا عَليّ بن ابي طَالب
رَضِي الله عَنهُ وَعبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انهما قَالَا
جَمِيعًا فِي رجل ترك عمته وخالته وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا للخالة
الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا ببلادنا ان ابْن الاخ للام وَالْجد
ابا الام وَالْعم اخا الْأَب لَام وَالْخَال وَالْجدّة ام اب الام وَبنت
الاخ للاب والام والعمة وَالْخَالَة لَا يورثون بارحامهم شَيْئا
قَالَ مُحَمَّد وَقد رويتم الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم انه اعطى ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر مِيرَاث ثَابت بن الدحداحة
وَكَانَ ابْن اخته
(4/242)
فَكيف تركْتُم ذَلِك الى غَيره لَكنا نورث
هَؤُلَاءِ الَّذين ذكرْتُمْ جَمِيعًا بقراباتهم اذا لم يكن اُحْدُ مِنْهُم
اقْربْ وان مَاتَ الرجل وَلم يكن لَهُ عصبَة وَلَا عقب وَلَا وَلَاء وَلم
يكن لَهُ قرَابَة مِمَّن لَهُ سهم وَمِمَّنْ لَا سهم لَهُ وَلم يوال احدا
وَلم يكن لَهُ عصبَة فَجعل مِيرَاثه لرجل من الْمُسلمين فأوصى بِمَالِه
كُله جَازَ ذَلِك للْمُوصى لَهُ
قيس بن الرّبيع عَن ابي حُصَيْن عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق وَعَمْرو بن
شُرَحْبِيل عَن عبد الله مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ اذا مَاتَ الرجل
وَلم يدع عصبَة ولاولاء فليضع مَاله حَيْثُ شَاءَ
(4/243)
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن
همام بن الْحَارِث عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَالَ قَالَ عبد الله بن
مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ انكم يَا معشر الْيمن
(4/244)
من احذر النَّاس ان يَمُوت الرجل مِنْكُم
وَلَا يضع عصبَة فان كَانَ ذَلِك يضع
(4/245)
مَاله حَيْثُ شَاءَ
هشيم بن بشير قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن ابي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن
مَسْرُوق انه كَانَ يَقُول فِي الرجل اذا لم يملك وَلم يكن لَاحَدَّ
عَلَيْهِ نعْمَة انه شَاءَ ان يُوصي بِمَالِه كُله فعل
ابراهيم بن مُحَمَّد المدنيى قَالَ حَدثنِي دَاوُد بن الْحصين عَن عَمْرو
بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
الْخَال وَارِث من
(4/246)
لَا وَارِث لَهُ
ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ حَدثنِي من سمع مُحَمَّد بن يحيى بن
حبَان
(4/247)
عَن عَمه وَاسع بن حبَان ان ثَابت بن
الدحداحة مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا غير ابْن اخته ابا لبَابَة بن عبد
الْمُنْذر رَضِي الله عَنهُ فَأعْطَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
مِيرَاثه
(4/248)
ابراهيم بن مُحَمَّد المدينى قَالَ
اُخْبُرْنَا وقر بن عقيل عَن سُلَيْمَان بن يسَار
(4/249)
ان رجلا جَاءَ الى عمر رَضِي الله عَنهُ
فَقَالَ قدمت الْعمة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تبتغي
مِيرَاثهَا فَأَعْطَاهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعلا فَقَالَ
عمر مَا ذَاك الْجعل سدس اَوْ ثمن فَقَالَ لَا ادري قَالَ لَا دَريت
مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا انه قَالَ الْجد ابو الاب
اولى بِالْمِيرَاثِ من ابْن الاخ للاب والام واولى بولاء الموَالِي من ابْن
الاخ للاب والام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْجد ابو الاب اولى بِالْمِيرَاثِ من ابْن الاخ
للاب والام وَابْن الاخ للاب والام اولى من الْجد بولاء الموالى
(4/250)
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف صَار ابْن الاخ
اولى بِالْوَلَاءِ من الْجد وَالْجد اولى
(4/251)
بِالْمِيرَاثِ مَا حَالهمَا الا وَاحِدًا
لَئِن كَانَ لاولى بِالْوَلَاءِ وَلَهُم اقْربْ بالعصبة من ابْن الاخ ذُو
سهم فَأَعْطوهُ سَهْمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا مَا بَقِي ابْن الاخ وان
قُلْتُمْ انه احق بِمَا بَقِي لانه عصبَة فَهُوَ احق بولاء الموالى بعدتيك
النَّاس فِي الاخ للْأَب والام مَعَ الْجد
(4/252)
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمن قَالَ بقوله الْجد
اولى بِالْمِيرَاثِ من الاخ من الاب والام واحق بولاء الْمولى من الاخ للاب
والام لَان الْجد بِمَنْزِلَة الْوَالِد وَقَالَ عبد الله بن عَبَّاس رَضِي
الله عَنْهُمَا الْجد وَالِد أَي اب لَك اكبر فان الله تَعَالَى قَالَ {يَا
بني آدم} وَهُوَ قَول ابي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالله
أعلم
(4/253)
|