السير الصغير ت خدوري

بَاب مَا يتْرك الْمُسْتَأْمن إِذا رَجَعَ الى دَار الْحَرْب فيدعه فِي دَار الْإِسْلَام أَو يَمُوت فِي دَار الْإِسْلَام

206 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا خرج الى دَار الْحَرْب وَقد أدان دينا فِي دَار الْإِسْلَام وأودع ودائع من رَقِيق أَو مَتَاع أَو غير ذَلِك وَقد كَانَ من رَقِيقه من دبره فِي دَار الْحَرْب وَمِنْهُم قد دبره فِي دَار الْإِسْلَام فَقتل ذَلِك الْحَرْبِيّ وَظهر الْمُسلمُونَ على تِلْكَ الْبِلَاد الَّتِي كَانَ بهَا كَيفَ الحكم فِيمَا ذكرت من مَاله ورقيقه ومتاعه وَدينه وودائعه الَّتِي فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ أما مَا أدان من دين فَهُوَ مَوْضُوع عَن أَهله لَا يعرض لَهُم فِي ذَلِك الدّين وَقد بَطل فَلَا يؤدون مِنْهُ شَيْئا وَأما الودائع فَهِيَ كلهَا فَيْء للْمُسلمين إِلَّا الرَّقِيق الَّذِي دبره فِي دَار الْإِسْلَام فهم أَحْرَار لَا سَبِيل عَلَيْهِم لِأَنَّهُ أعتقهم حَيْثُ يجْرِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَحْكَام الْمُسلمين قلت وَلم أبطلت الدّين وَلم تَجْعَلهُ فَيْئا قَالَ لَا يكون ذَلِك الدّين فَيْئا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء مستهلك
207 - قلت أَرَأَيْت صَاحب هَذِه الْوَدِيعَة إِذا أسر أسرا وَلم يقتل مَا حَال من سميت لَك من رَقِيقه وودائعة وَدينه وَمَاله ومدبريه قَالَ قَتله والظهور على الدَّار سَوَاء الحكم فِي الْأَسير كَالْحكمِ فِي الْقَتْل إِذا ظهر على الدَّار
208 - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَاشْترى رَقِيقا من رَقِيق الْمُسلمين ورقيقا من رَقِيق أهل الذِّمَّة فخلفهم فِي دَار الْإِسْلَام وَلحق بدار الْحَرْب ثمَّ أسر أَيكُون هَؤُلَاءِ فَيْئا قَالَ نعم

(1/173)


209 - قلت أَرَأَيْت مَا خلف فِي دَار الْإِسْلَام من أُمَّهَات الْأَوْلَاد مَا حالهن قَالَ أَحْرَار كُلهنَّ لَا سَبِيل عَلَيْهِنَّ
210 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام وَترك مَالا وورثة فِي الْحَرْب كَيفَ يصنع بِمَالِه قَالَ يُوقف حَتَّى يقدم ورثته قلت فَإِذا جَاءَ الْوَرَثَة مستأمنين أيصدقهم بقَوْلهمْ أم يسألهم الْبَيِّنَة على مَا ادعوا من الْمِيرَاث قَالَ لَا وَلَكِن يسْأَلُون الْبَيِّنَة قلت فَإِن جَاءُوا بِبَيِّنَة من أهل الذِّمَّة هَل تقبل شَهَادَتهم قَالَ أما فِي الْقيَاس فَلَا وَلَكِن يستحسن فيجيز شَهَادَتهم وَيدْفَع لَهُم مَا ترك الْمُسْتَأْمن اليهم إِذا شهدُوا أَنهم لَا يعلمُونَ لَهُ وَارِثا غَيرهم قلت أفتأخذ مِنْهُم كَفِيلا بِمَا أدْرك فِي ذَلِك المَال من دَرك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن جَاءُوا بِكِتَاب من ملك أَرضهم بِأَنَّهُم هم الْوَرَثَة أتقبل ذَلِك مِنْهُم قَالَ لَا أقبل ذَلِك قلت فَإِن كَانَ فِي الْكتاب مَكْتُوب أَنه قد قَامَت عِنْده الشُّهُود أَنهم ورثته قَالَ لَا أقبل ذَلِك أَيْضا قلت فَإِن شهد بذلك قوم من الْمُسلمين وَشهد على خَاتمه قوم من الْمُسلمين قَالَ وَإِن كَانَ ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يقبل مِنْهُم قلت أَرَأَيْت إِذا قَامَت الْبَيِّنَة فِي دَار الْإِسْلَام بِأَنَّهُم هم الْوَرَثَة فَدفعت اليهم مَا كَانَ من مَال عين هَل تدفع اليهم مَا كَانَ من دين أَيْضا وهم يتبعُون ذَلِك الدّين ويقبضونه قَالَ نعم

(1/174)


بَاب مَا يدْخل بِهِ الْمُسْتَأْمن من دَار الْحَرْب

211 - قلت أَرَأَيْت الْمُسْتَأْمن إِذا أَرَادَ الشخوص من دَار الْإِسْلَام الى دَار الْحَرْب هَل يتْرك أَن يخرج بكراع أَو سلَاح أَو رَقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام من مُسلمين أَو كفار قَالَ لَا يتْرك يخرج بِشَيْء من ذَلِك إِلَّا أَن يكون دخل بكراع أَو سلَاح فَيخرج ذَلِك مَعَه بِعَيْنِه
212 - قلت أفيترك أَن يخرج بِمَا سوى ذَلِك من الثِّيَاب قَالَ نعم
213 - قلت أفتتركه يخرج بحديد قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الْحَدِيد يصنع مِنْهُ السِّلَاح
214 - قلت أَرَأَيْت إِن دخل بِالسَّيْفِ فَبَاعَهُ وَاشْترى مَكَانَهُ قوسا أَو رمحا هَل يتْرك أَن يخرج بذلك مَكَان سَيْفه قَالَ لَا لست أتركه يخرج بِشَيْء من السِّلَاح مَكَان شَيْء أَلا ترى أَنِّي أتركه يخرج بِمَا كَانَ مَعَه بِعَيْنِه قلت أَرَأَيْت إِن استبدل بِسَيْفِهِ الَّذِي كَانَ خرج بِهِ سَيْفا اشرى مِنْهُ أيتركه وَالْخُرُوج بِهِ قَالَ نعم إِذا استبدل بِهِ سواهُ
215 - قلت أَرَأَيْت إِذا أَرَادَ أَن يخرج مَعَه بمتاع غير الكراع وَالسِّلَاح هَل يتْرك أَن يخرج بِهِ قَالَ نعم إِذا لم يكن مَعَه كرَاع أَو سلَاح أَو حَدِيد أَو مَا أشبه ذَلِك وَأما

(1/176)


الرَّقِيق قد اشتراهم فِي دَار الْإِسْلَام فَإِنَّهُ لَا يتْرك أَن يخرج مَعَه بِشَيْء من ذَلِك
216 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْحَرْبِيّ إِذا مَاتَ فِي دَار الْإِسْلَام فالورثة بِمَنْزِلَتِهِ فِي كل مَا ذكرت قَالَ نعم
217 - قلت وَكَذَلِكَ الْمُسلم إِذا أَرَادَ أَن يخرج الى دَار الْحَرْب لتِجَارَة لم يتْركهُ أَن يخرج بِشَيْء مَعَه من الكراع وَالسِّلَاح قَالَ نعم
218 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب إِذا بعث عبدا لَهُ تَاجِرًا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام فستأمن لَهُ ثمَّ أسلم عَبده فِي دَار الْإِسْلَام كَيفَ يصنع بِهِ قَالَ يُبَاع وَيكون ثمنه لمَوْلَاهُ

(1/177)