السير الصغير ت خدوري

بَاب مَا يُؤْخَذ فِي دَار الْإِسْلَام من أهل الْحَرْب

219 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يُوجد فِي دَار الْإِسْلَام فَيَقُول أَنا رَسُول وَيخرج كتاب الْملك مَعَه قَالَ إِذا عرف أَنه كتاب الْملك كَانَ آمنا حَتَّى يبلغ رسَالَته وَيرجع وَإِن لم يعرف أَنه كتاب الْملك فَهُوَ فَيْء وَجَمِيع مَا مَعَه
220 - قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يُؤْخَذ فِي دَار الْإِسْلَام وَهُوَ يَقُول دخلت بِأَمَان هَل يصدق قَالَ لَا وَلكنه فَيْء وَجَمِيع مَا مَعَه قلت أَرَأَيْت الْقَوْم من أهل الْحَرْب يخرجُون الى ذَوي قرابتهم من أهل الذِّمَّة فيخبر بذلك الْمُسلمُونَ فَيَأْتُونَ أهل الْقرْيَة فَيَقُولُونَ نَحن أهل الذِّمَّة كلنا هَل على أحد مِنْهُم سَبِيل قَالَ لَا إِلَّا أَن يعرف رجل من أهل الْحَرْب بِعَيْنِه فَيُؤْخَذ ذَلِك بِعَيْنِه

(1/178)


بَاب إِقَامَة الْحُدُود

221 - قلت أَرَأَيْت قوما من أهل الْحَرْب خَرجُوا مستأمنين لتِجَارَة وَقد كَانَ لبَعْضهِم على بعض دين فِي دَار الْحَرْب هَل يُؤْخَذ أحد مِنْهُم بذلك الدّين الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم خَرجُوا مستأمنين فَكل شَيْء كَانَ مِنْهُم فِي أَرض الْحَرْب لم أعرض لَهُم فِيهِ
222 - قلت أَرَأَيْت إِن أدان بَعضهم بَعْضًا فِي دَار الْإِسْلَام وأدان لَهُم رجل من الْمُسلمين أَو أدانوه قَالَ أَخذهم بذلك كُله وآخذ لَهُم قلت وَكَذَلِكَ تَأْخُذ لَهُم إِذا أدانوا الْمُسلمين أَو أدانوا أهل الذِّمَّة أَيْضا قَالَ نعم
223 - قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ رجل مُسلم قد أدانهم فِي أَرض الْحَرْب أَو أدانوه أَو غصبهم أَو غصبوه هَل تنظر فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا أنظر فِي شَيْء من ذَلِك وَلَا أَقْْضِي بِهِ قلت وَكَذَلِكَ مَا كَانَ بَينهم من قتل أَو جراحات فِي أَرض الْحَرْب قَالَ نعم ذَلِك كُله بَاطِل قلت وَلم قَالَ لأَنهم فعلوا ذَلِك حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِم أَحْكَام الْمُسلمين

(1/179)


224 - قلت أَرَأَيْت من زنا مِنْهُم فِي دَار الْإِسْلَام أَو سرق هَل تقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم لم يصالحوا وَلم يَكُونُوا ذمَّة تجْرِي عَلَيْهِم الْأَحْكَام وَلَكِن أضمنهم المَال إِذا سَرقُوهُ وَلَا قطع عَلَيْهِم
225 - قلت أَرَأَيْت رجلا مِنْهُم قتل رجلا من الْمُسلمين أَو من أهل الذِّمَّة عمدا أَو خطأ أَو قطع يَده عمدا أَو خطأ هَل تقضي لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِك بِشَيْء قَالَ نعم قلت من ايْنَ اخْتلف هَذَا وَالْحُدُود قَالَ الْحُدُود لله تَعَالَى وَهَذَا من حُقُوق الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة فَلَا بُد من أَخذهَا لَهُم
226 - قلت أَرَأَيْت رجلا من الْمُسلمين قطع يَد مستأمن أَو قَتله عمدا هَل تقتص لَهُ مِنْهُ فِي الْعمد قَالَ لَا أقتص لَهُ مِنْهُ قلت وَلم لَا يكون هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة وَأَنت تقتص للذِّمِّيّ من الْمُسلم فِي النَّفس وَمَا دون ذَلِك قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة أهل الذِّمَّة لِأَنَّهُ محَارب أَلا ترى أَنِّي لَا أجري عَلَيْهِ الْأَحْكَام وَالْحُدُود فَمَا أصَاب الذِّمِّيّ وَالْمُسلم من هَذَا الْمُسْتَأْمن من قطع يَد أَو قتل فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا فِيهِ وَعَلَيْهِمَا فِيمَا أصابا من ذَلِك عمدا كَانَ أَو خطأ دِيَة الْحر الْمُسلم
227 - قلت أَرَأَيْت مُسلم بَايعه الْحَرْبِيّ بالربا وَالْخمر وَالْميتَة هَل ترد ذَلِك كُله وتبطله قَالَ نعم إِذا كَانَ ذَلِك فِي دَار الْإِسْلَام وَأما إِذا كَانَ فِي دَار الْحَرْب فلست أبطل شَيْئا من ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد قلت لم وَقد قلت إِذا دخل الْمُسلم بِلَادهمْ فَلَا بَأْس أَن يبيعهم الْميتَة ويبيعهم الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ

(1/180)


قَالَ أجل لَا بَأْس بِهَذَا فِي بِلَادهمْ وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول وهما فِي دَار الْإِسْلَام وتجري عَلَيْهِمَا أَحْكَام الْمُسلمين فَلَا يجوز بَينهم إِلَّا مَا يجوز بَين الْمُسلمين وَإِذا كَانَ الْمُسلم مستأمنا فِي دَار الْحَرْب فَلهُ أَن يَأْخُذ أَمْوَالهم برضاهم بِمَا أوجب وَبِمَا أَعْطَاهُم لَا بَأْس بذلك لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين لَا تجْرِي عَلَيْهِم هُنَاكَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا أرى بيعهم فِي دَار الْحَرْب رَبًّا وَلَا خمرًا وَلَا ميتَة وأرد بيع الْخمر وَالْميتَة والربا وَالله أعلم

(1/181)


بَاب عشور أهل الْحَرْب

228 - قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسْتَأْمن من أهل الْحَرْب إِذا خرج الى دَار الْإِسْلَام بِأَمَان فعشره الْعَاشِر ثمَّ دخل فَمَكثَ أَيَّامًا فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج أَيْضا بِأَمَان الى دَار الْإِسْلَام هَل يعشره الْعَاشِر هَذِه الْمرة الثَّانِيَة قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ دخل حِين دخل دَار الْحَرْب وَقد انْقَطَعت عَنهُ أَحْكَام الْمُسلمين فَإِذا عَاد عشره وَلم يحْسب لَهُ مَا مضى لِأَن أَحْكَام الْمُسلمين قد كَانَت انْقَطَعت عَنهُ قلت أفيأخذ مِنْهُ الْعشْر كلما خرج الينا قَالَ نعم
229 - قلت فَإِن كَانَ أهل بِلَاده يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين الْخمس قَالَ إِذا آخذ مِنْهُم الْخمس قلت فَإِنَّمَا يَنْبَغِي للعاشر أَن ينظر الى مَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين فَيَأْخُذ مِنْهُم مثله قَالَ نعم آخذ مِنْهُ كَمَا يَأْخُذ أهل بِلَاده من تجار الْمُسلمين إِن أخذُوا أَكثر من الْعشْر أخذت مِنْهُم أَكثر فَإِن أخذُوا من الْمُسلمين أقل من الْعشْر أخذت مِنْهُم الْأَقَل آخذ مِنْهُ مَا يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين
230 - قلت أَرَأَيْت إِذا مر مِنْهُم الصَّبِي أَو الْمكَاتب أَو العَبْد أَو الْمَرْأَة على عَاشر الْمُسلمين وهم يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين من الْمَرْأَة وَالْمكَاتب وَغَيرهم أيأخذ مِنْهُم

(1/182)


قَالَ نعم قلت فَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ من أحد مِنْهُم مِمَّن ذكرت لَك قَالَ أَنا لَا آخذ مِنْهُم أَيْضا شَيْئا إِذا كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ أخذت
231 - قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ يمر بِأَقَلّ من مِائَتي دِرْهَم هَل يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء قَالَ لَا قلت فَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ من تجار الْمُسلمين من أقل من مِائَتي دِرْهَم أيأخذ مِنْهُم قَالَ نعم إِذا كَانُوا يَأْخُذُونَ من أقل من مِائَتي دِرْهَم أخذت أَنا أَيْضا كَمَا يَأْخُذُونَ
232 - قلت أَرَأَيْت الرجل مِنْهُم يمر بِالْإِبِلِ أَو الْبَقر أَو الْغنم أَو الْبَز فَيَقُول عَليّ دين أَو يَقُول لست أُرِيد بِهَذَا التِّجَارَة قَالَ لَا ينظر الى قَوْله وَلَكِن يعشر مَا مَعَه
233 - قلت أَرَأَيْت من كَانَ مَعَه من الرَّقِيق قَالَ أعشرهم أَيْضا
234 - قلت فَإِن قَالَ بَعضهم هَذَا أبي أَو أُمِّي أَو أم وَلَدي هَل يعشرهم قَالَ لَا
235 - قلت أَرَأَيْت إِذا كنت لَا تَدْرِي كَيفَ يَأْخُذ أهل أرضه من تجار الْمُسلمين من عشور أَمْوَالهم كم تَأْخُذ مِنْهُم قَالَ إِذا كنت لَا أَدْرِي كم يَأْخُذُونَ من تجارنا أخذت مِنْهُم الْعشْر
236 - قلت فَهَل بلغك فِي هَذَا أثر قَالَ نعم بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه سَأَلَ كم يَأْخُذ أهل الْحَرْب من تجار الْمُسلمين فَقَالُوا الْعشْر فَقَالَ عمر خُذُوا من تجارهم الْعشْر
237 - قلت أَرَأَيْت قَوْلك لَا يحمل اليهم كرَاع وَلَا سلَاح هَل بلغك فِيهِ أثر قَالَ نعم مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ يحمل اليهم كل شَيْء مَا خلا الكراع وَالسِّلَاح وَالرَّقِيق وَقَالَ ابراهيم لَا يحمل اليهم شَيْء أحب الي

(1/183)


بَاب أم ولد الْمُسْتَأْمن ومدبره ومعتقه وَامْرَأَته

238 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَمَعَهُ أم ولد لَهُ فَأسْلمت كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تسْعَى أم الْوَلَد لمولاها فِي ثمنهَا وتعتق
239 - قلت أَرَأَيْت إِن دبر عبدا لَهُ فِي دَار الْإِسْلَام فَأسلم العَبْد قَالَ هَذَا وَأم الْوَلَد سَوَاء يسْعَى هَذَا الْمُدبر فِي قِيمَته وَيعتق
240 - قلت أَرَأَيْت إِذا كَانَ دبره فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ أسلم العَبْد قَالَ هَذَا يجْبر مَوْلَاهُ على بَيْعه وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول لَان تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب بَاطِل لَا يلْتَفت الى تَدْبيره فِي دَار الْحَرْب
241 - قلت أَرَأَيْت هَذَا الْمولى الْمُسْتَأْمن إِن كَانَ أسلم فِي جَمِيع مَا ذكرنَا قبلهم أَو بعدهمْ هَل يجْبر على بيع أحد من هَؤُلَاءِ أَو يستسعي لَهُم مِنْهُم أحد قَالَ لَا وَلَكنهُمْ يكونُونَ على حَالهم الأولى لَهُ قلت فَإِن كَانَ إِسْلَامه بَعْدَمَا قضى القَاضِي بالسعاية على أم وَلَده ومدبره فَأسلم بعد مَا قضى القَاضِي وَقد أديا طَائِفَة أَو لم يؤديا شَيْئا قَالَ يمضيان على سعايتهما حَتَّى يؤديا ويعتقا وَلَا يردهما رَقِيقا بعد الْقَضَاء إِلَّا أَن يعجزا عَن السّعَايَة فَإِن عَجزا ردا رَقِيقا على حَالهمَا
242 - قلت أَرَأَيْت مُكَاتبَة إِن أسلم كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك وَلم يسلم الْمولى

(1/184)


قَالَ يمْضِي على مُكَاتبَته فَإِذا أدّى أعتق وَإِن عجز رد رَقِيقا وأجبر مَوْلَاهُ على بَيْعه
243 - قلت وَكَذَلِكَ الذِّمِّيّ إِذا أسلمت أم وَلَده أَو أسلم مدبره أَو مكَاتبه فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الْحَرْبِيّ قَالَ نعم
244 - قلت أَرَأَيْت عبدا أسلم فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج الى دَار الْإِسْلَام وَترك مَوْلَاهُ فِي دَار الْحَرْب أَيكُون العَبْد حرا قَالَ نعم قلت فَإِن خرج مَوْلَاهُ قبله فَأسلم ثمَّ خرج العَبْد بعده قَالَ هُوَ مَمْلُوك لَا يعْتق
245 - قلت فَإِن خرج الْمولى بِعَبْدِهِ ذَلِك وبرقيق مَعَه للتِّجَارَة فَلَمَّا دخل دَار الْإِسْلَام أسلم الْمولى مَا حَال العَبْد قَالَ العَبْد عَبده قلت أرايت إِن دخل دَار الْإِسْلَام وَلم يسلم مَا حَال العَبْد قَالَ أَنا أجبر الْمولى على بيع العَبْد
246 - قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن أم وَلَده أسلمت ثمَّ خرجت الى دَار الْإِسْلَام أَكَانَت تكون بِمَنْزِلَة الْحرَّة قَالَ نعم قلت فَهَل لَهَا أَن تتَزَوَّج من ساعتها إِن شَاءَت قَالَ نعم إِن لم تكن حَامِلا قلت فَهَل عَلَيْهَا الْعدة إِن لم تكن حَامِلا قَالَ لَا قلت فَلَو أَنَّهَا كَانَت حَامِلا من مَوْلَاهَا فَتزوّجت قَالَ النِّكَاح بَاطِل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى عَلَيْهَا الْعدة وعَلى أم الْوَلَد على كل وَاحِدَة مِنْهَا ثَلَاث حيض إِن لم تكن حَامِلا قلت وَإِن تزوجت قبل أَن تنقض الْعدة قَالَ أفسدنا النِّكَاح

(1/185)