المعتصر
من المختصر من مشكل الآثار كتاب اللعان
فيه سبعة أحاديث
روي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "أرأيت لو
وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا به؟ " قال: كنت صانعا به شرا, قال:
"فأنت يا عمر؟ ", قال: كنت قاتله قال: "فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ ", قال: كنت
أقول أو قائلا لعن الله إلا بعد ولعن البعدي ولعن أول الثلاثة أخبر بهذا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تأولت القرآن يا ابن بيضاء {وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} " الآية أما قول أبي بكر فإنه مكشوف المعنى وأما
قول عمر: كنت قاتله وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه والزجر
له والمنع منه يدل على إطلاقه إياه له ولم نعلم أحدا من أهل الفتوى قال به
فينبغي أن يكون هذا منسوخا إذ لا يتهمون على تركه والعمل بضده إن ثبت
جماعهم على خلافه وقد قال محمد بن سيرين في متعة الحج نهى عنها أبو بكر
وعمر وعثمان وهم شهدوها وهم نهوا عنها فليس في رأيهم ما يرد ولا في نصيحتهم
ما يتهم وإن لم يكن إجماعا وكان من أهل العلم من قال به يجب أخذه ولا يسع
القول بغيره وفي قول سهيل موضعان من الفقه.
أحدهما: إباحة لعن العصاة ويكون مخصوصا من عموم نهي الأمة عن اللعن والثاني
سكوته عن إظهار ما اطلع عليه من زوجته وترك اللعان معها لئلا يكون قاذفا
للمحصنة عند الناس وإن كان في الباطن بخلافها فإن الله تعبد عباده بالظواهر
وأجرى الأحكام عليها وتولى السرائر ولأن المقصود من اللعان الفرقة وهو قادر
عليها بطلاقه إياها من غير شيء يلحقه فحمده صلى الله عليه وسلم وأعلم
بالموضع الذي أخذه منه.
ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "الولد للفراش وللعاهر
الحجر" ذهبت طائفة إلى أن الولد المولود على فراش الرجل إذا نفاه
(1/326)
لا ينتفي منه بلعان ولا بما سواه وروى عن
الشعبي أنه قال: خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا:
نلحقه به فقلت: ألحقه به بعد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم دبر
بالخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فكتبوا فيه إلى المدينة
فكتبوا أن يلحق بأمه ولا حجة لمن ذهب إليه بما في هذا الحديث لأنه يحتمل أن
يكون المراد به المدعين لأولاد إماء غيرهم كما كانوا يدعونهم في الجاهلية
حتى دخل الإسلام عليهم وهم على ذلك كما كان من عتبة في ابن امة زمعة ما كان
حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول المذكور في هذا الإثر
فأما نفي أولاد الزوجات فليس من ذلك في شيء لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد قضى في ذلك بالملاعنة والإلحاق بأمه دون المولود على فراشه روى
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل
وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وإن كان مالك انفرد بزيادة هذا
الحرف من بين أصحاب نافع فهو إمام حافظ ثبت في روايته يقبل ما زاد كما يقبل
ما انفرد به وروى عن واثلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرز المرأة
ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه وفيه توريثها إياه بعود
نسبه إليها وانتفائه ممن لاعنته به فوق ما كانت ترث منه لو لم يلاعن به
وفيه ما يدل على التوارث بالأرحام إذا لم تكن للميت عصبة وكانت أمه ذات سهم
فورثت ما بقي من ميراثه بذلك.
ومنه عن ابن مسعود قال: قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة
الجمعة فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن هو
تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ شديد اللهم احكم فأنزلت آية اللعان قال
عبد الله: فابتلى به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلاعن امرأته فلما أخذت المرأة لتلعن قال لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "مه" فلما أدبرت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلها إن
تجئ به أسود جعدا" كان أهل العلم يختلفون في الرجل ينفي حمل امرأته فكان
(1/327)
بعضهم يقول: يلاعن بينه وبينها عليه كما
يلاعن بينه وبينها عليه لو كان مولودا قبل ذلك فنفاه وهو قول مالك والشافعي
وقال به أبو يوسف مرة وبعضهم يقول لا يلاعن بينهما عليه لأنه يحتمل أن لا
يكون حملا ولا فرق بين أن يولد بعده بمدة ستة أشهر أو أقل وهو مذهب أبي
حنيفة وقال محمد وهو قول أبي يوسف المشهور عنه إن ولدت لمدة أقل من ستة
أشهر يلاعن محتجا بما روى عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل
وهو حديث أصله حديث ابن مسعود المقدم وليس فيه ذكر الملاعنة بحمل وإنما فيه
ذكر الملاعنة فقط ويجوز أن يكون ملاعنة بالقذف لا بل الحمل فإن قيل قوله
"لعلها أن تجئ به أسود جعدا" يدل على أن الملاعنة بالحمل قلنا: لو كان
اللعان بذلك الولد لما اختلف الحكم فيه جاء أسود أو خلافه إذ كان اللعان قد
نفاه وليس بعد الشبه منه يحقق أنه ليس منه ولا قرب الشبه به يحقق أنه منه
وفيه نظر إذ لا تأثير للشبه في لحوق النسب ولا في سقوطه كان اللعان بالقذف
أو بالحمل
ومنه ما روي عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
مالي عهد باهلي مذ عفرنا النخل فوجدت مع امرأتي أظنه حملا زوجها مصفر حمش
سبط الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "اللهم بين" ثم لاعن بينهما فجاءت به شبه الذي رميت به لا دليل فيه
أيضا على أن اللعان كان بذلك الولد أو بالقذف دونه وكذلك ما روي عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وزوجته وكانت حبلى فقال
زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن تسقي بعد أن تترك من
السقي بعد الابار شهيرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين"
فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر وكان الذي رميت
به ابن السعماء فجاءت بغلام أسود رجل جعد قطط عبل الذراعين خدل الساقين قال
القاسم قال ابن شداد بن الهادي: يا ابن عباس هي التي قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "لو كنت راجما امرأة بغير بينة لرجمتها"
(1/328)
فقال ابن عباس: لا ولكن تلك امرأة كانت قد
أعلنت في الإسلام ليس فيه أيضا ذكر الملاعنة بحمل ولا غيره فهو كما قبله من
الأحاديث ومنه عن ابن عباس ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه
وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي فذهب به إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل
مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم
كثير اللحم خدلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" فوضعت
شبها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه"؟ فقال ابن عباس: لا تلك
امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام فيه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين ذينك الزوجين بعد وضع الحمل فانتفى بذلك أن تكون فيه حجة لمن يوجب
اللعان بالحمل وكان القول في الحمل إذا نفى أن لا لعان به حتى يوضع لما
يعلم أنه كان محمولا به حين نفى ثم يكون اللعان به بعد ذلك كما قال أبو
يوسف ومحمد
ومنه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من الأنصار من بني زريق
قذف امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك أربع مرات على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت آية الملاعنة فقال: "أين السائل إنه قد نزل
من الله أمر عظيم؟ ", فأبى الرجل ألا أن يلاعنا وأبت هي إلا أن تدرأ عن
نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم: "أما هي تجئ به
أصفر أحيمش مسبول العظام" فهو للملاعن وأما تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو
لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجعله لعصبة أمه فقال: "لولا الإيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا" فهذا
الحديث كالذي مضى قبله ليس فيه أنه كان اللعان بالقذف أو بالحمل وفيه جعل
المولود
(1/329)
لعصبة أمه وهي قرينة اللعان بالولد فلهذا
اختلف فيه عبد الله بن عمر وابن عباس فقال أحدهما كان قبل وضع أمه إياه
وقال الآخر كان بعد وضعها إياه وهذا أولى القولين واحتج من أثبت اللعان
بنفي الحمل قبل وضعه بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فكما تستحق المبانة
النفقة لأن يغتذي به ولده في بطنها كذلك تستحق أن تلاعنه إياه قبل وضعها إذ
أنفاه وجوابه أن وجوب النفقة للمبانة ليس لاعتذاء الولد بل للاعتداد ولهذا
تجب عند بعض وإن لم تكن حاملا وكان ينبغي أن تسقط النفقة إذا كان الحمل
موسر أبان ورث مالا من أخ له مات وأمه حامل به آذلا تجب نفقة على والد في
ابن له موسر وإنما المراد بقوله: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بيان نهاية
الإنفاق لا غير ويدل عليه قوله: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} دون فانفقوا
على ما هن به حوامل واحتج أيضا بالسنة الثابتة في قضائه صلى الله عليه وسلم
في دية شبه العمد بالخلفات التي في بطونها أولادهافلو كان الحمل عير مدرك
لما صح القضاء بذلك ولا حجة في ذلك لأن الحكم بناؤه على الظاهر ويحتمل أن
لا يكون كذلك لكنه إذا كن حوامل كما ظهر منهن مضي ذلك وإن تبين خلافه يجب
ردهن ولامطالبة بحوامل وكذلك بنات آدم لا يمكن تحقيق الأمر فيهن إلا بغلبة
الظن وقد يخطئ يؤيده لو حلف إن كانت امراته حاملا فعبده حر وكان الظاهر
حملها ثم مات أبو العبد قبل ن تضع لا يحكم له بيمراثه اتفاقا إذ قد لا يكون
حمل فلا يعتق فلا يرث وفيما ذكرنا ما ينفي أن تبقى للمحتج حجة فيما ذكر
ومخالفه لا يقول بوجوب النفقة للمبانة إلا بسبب العدة مطلقا ولا يقول بوجوب
الخلفات في دية شبه العمد فقد ظلمه فيما احتج به عليه من ذلك فلا يلزمه ما
ألزمه عليه والصحيح في مسألة نفي الحمل ما روي عن محمد مما وفاقه عليه أبو
يوسف وقيل الفرق عند من لا يرى ملاعنة الحامل قبل وضعه ويوجب النفقة قبل
وضعه بسبب الحمل أن اللعان إذا مضى لا يقدر على رده والإنفاق يقدر على
استرجاعه وروي عن مالك أنه لا يحكم
(1/330)
للمبانة بالنفقة حتى تضع حملها ثم يحكم
بنفقة ما مضى وهو على قياس الملاعنة في أنها لا تكون إلا بعد وضعه إلا أنه
مخالف لظاهر قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ} الآية.
ومنه ما روي عن سهل الساعدي أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي فقال:
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به سل يا عاصم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فجاء عاصم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة
وعابها فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل
الله تعالى خلاف قول عاصم فقال صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيكم
قرآنا" فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
ففارقها وما أمر بفراقها فجرت سنة في المتلاعنين فقال رسول الله: "إن
أمسكتها ففارقها" وما أمر بفراقها فجرت سنة في المتلاعنين فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه
إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسبه إلا قد صدق"
عليها فجاءت به على الأمر المكروه قوله إن جاءت به كذا فكذا وإن جاءت به
كذا فكذا يدل على أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم تحقيق لإثبات نسب
بشبهه ولا لنفيه بضده من الشبه وإن ذلك إنما كان على ما يقع في القلوب في
مثل هذا المعنى وما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي
ذكرناها "إن جاءت به كذا فهو لفلان وإن جاءت به كذا فهو لفلان" يعارضه حديث
سهل هذا وهو أولى لأن فيه زيادة حفظها سهل وقصروا عنها وفي ذلك ما يدل على
أنه لم يكن فيه إثبات نسب ولا نفيه.
ومنه ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاعن بين أخوي بني العجلان ثم قال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك
عليها" فقال: مهرى الذي دفعته إليها فقال صلى الله عليه وسلم: "إن كنت
صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك
منه". قال الشافعي في قوله: "لا سبيل لك عليها" دليل على أنه لا يجوز له أن
يتزوجها
(1/331)
أبدا وهي مختلف فيها فقال مثل قوله مالك
وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد أنه لا يتزوجها ما كان مقيما على قوله ومتى
رجع عنه وأكذب نفسه فحد لذلك جاز له أن يتزوجها ولا حجة في قوله: "لا سبيل
لك عليها" لأنه إنما قاله جوابا له في طلبه منها المهر الذي دفعه إليها.
قال الطحاوي: وكان سعيد بن جبير الذي عليه مدار الحديث يقول إذا لاعن الرجل
امرأته وفرق بينهما ثم أكذب نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة ومذهب
الشافعي أن تأويل الراوي هو المعتبر كما استدل في الفرقة بعد البيع على
مراد النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل ابن عمر بأنه كان يفعله وجعل قول ابن
عمر فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد إن ذلك في
الأموال حجة له في ذلك حتى لا يكون حجة عنده إلا في الأموال خاصة وفيه نظر
لأن الشافعي قاله في الصحابة وقد احتج بعض من ذهب إلى أن المتلاعنين لا
يجتمعان أبدا بقول الزهري عقيب وسعيد بن جبير تابعي روايته عن سهل حضور
ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين فمضت السنة أنهما إذا
تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ولا حجة فيه إذ يجوز أنه أراد مادام
الملاعن على قذفه ولم يكذب نفسه يدل عليه أنه قد روي عنه أن المتلاعنين لا
يتراجعان أبدا إلا أن يذكب نفسه فيجلد الحد ويظهر براءتها فلا جناح عليهما
أن يتراجعا وقاله قبله سعيد بن المسيب روى عنه أنه قال: أن الملاعن إذا
أكذب نفسه ردت امرأته يريد بتزويج جديد وهو قول إبراهيم أن ضرب بعد ذلك
يعني الملاعن فهو خاطب من الخطاب يتزوجها إن شاء وشاءت وما روي عن عمر وابن
مسعود أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا محمول على ما إذا كان باقيا على دعواه
ولم يرجع وهذا القول أولى لأن العلة الموجبة لللعان الموجب للفرقة ثبوت
الزوج على مقاله بدليل أنه لو رجع عنه قبل اللعان فحد لم تكن فرقة فلذلك
إذا رجع بعد اللعان زال حكم اللعان الموجب للفرقة بزوال العلة ووسعهما
الاجتماع.
(1/332)
|