النتف في الفتاوى

كتاب الصَّلَاة
اعْلَم ارشدك الله ان الصَّلَاة على خَمْسَة اوجه
1 - فَرِيضَة 2 وَسنة 3 وفضيلة 4 ومكروه 5 ومنهي عَنْهَا

(1/46)


الْفَرِيضَة
فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ خمس صلوَات
1 - صَلَاة الْفجْر 2 صَلَاة الظّهْر 3 وَصَلَاة الْعَصْر 4 وَصَلَاة الْمغرب 5 وَصَلَاة الْعشَاء فِي قَول ابي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعند بعض أهل الحَدِيث الصَّلَاة أَرْبَعَة وَقَالُوا ان صَلَاة الْعَصْر لَيست بفريضة لَان الله تَعَالَى اخرجها من الْفَرَائِض بقوله تَعَالَى {وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} وَقَالَت الْفُقَهَاء بل هُوَ تَأْكِيد
وَقَالَ بعض الرافضة صَلَاة الْفَرِيضَة خَمْسُونَ صَلَاة كَمَا فرضت لَيْلَة الاسراء
وَعَن ابي حنيفَة فِي الْوتر ثَلَاث رِوَايَات فِي رِوَايَة حَمَّاد بن ابي حنيفَة عَنهُ قَالَ الْوتر فَرِيضَة وَفِي رِوَايَة يُوسُف بن خَالِد الَّتِي عَنهُ قَالَ الْوتر وَاجِب وَفِي رِوَايَة نوح بن مَرْيَم الْجَامِع عَنهُ قَالَ الْوتر سنة وَفِي قَوْله الاول تكون الصَّلَاة سِتا فأركان هَذِه الصَّلَاة خَمْسَة وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء أَوْقَاتهَا خَمْسَة واسبابها خَمْسَة وَمَا يَقع فِي الصَّلَاة خَمْسَة وَقبلهَا خَمْسَة وَخمْس آيَات حجَّة على الصَّلَوَات الْخمس
اركان الصَّلَاة
فَأَما الاركان فَفِيهَا اختلافات خَمْسَة فَقَالَ بعض الْفُقَهَاء اركانها اربعة وَهِي التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذَا قَول احْمَد بن حَرْب وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء أَرْكَانهَا خَمْسَة
التَّكْبِيرَة وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَهَذَا هُوَ قَول ابي عبد الله

(1/47)


وَفِي قَول بعض أَرْكَانهَا سِتَّة هَذِه الْخَمْسَة الَّتِي ذَكرْنَاهُ وَالْقعُود فِي آخر التَّشَهُّد وَهَذَا قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَفِي قَول بعض أَرْكَانهَا سَبْعَة هَذِه السِّتَّة الَّتِي ذَكرنَاهَا وَالسَّابِع الْخُرُوج من الصَّلَاة بِفعل الْمصلى وَهَذَا قَول ابي حنيفَة رضوَان الله عَلَيْهِ
وَقَالَ بعض أَرْكَانهَا ثَلَاثَة عشر شَيْئا هَذِه السَّبْعَة وَالْخُرُوج من الصَّلَاة وَرفع الرَّأْس من الرُّكُوع والاستواء وَرفع الرَّأْس من السُّجُود وَالْجُلُوس وَقِرَاءَة التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّسْلِيم وَهَذَا قَول الشَّافِعِي
وَقد قَالَ بعض النَّاس الصَّلَاة من أَولهَا الى آخرهَا فَرِيضَة وَتعلق بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام التَّكْبِير تَحْرِيمهَا وَالتَّسْلِيم تحليلها
وَأما الاركان الْخَمْسَة الاولى مَذْكُورَة فِي الْقُرْآن
قَالَ الله تَعَالَى للتكبير {وَرَبك فَكبر}
وَقَالَ للْقِرَاءَة {فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن}

(1/48)


وَقَالَ للْقِيَام {وَقومُوا لله قَانِتِينَ}
وللركوع وَالسُّجُود {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا} وَقَوله {واسجد واقترب} يَعْنِي سَجْدَة أُخْرَى
ثمَّ ان فِي كل ركن من هَذِه الاركان الْخَمْسَة اخْتِلَاف
فَأَما التَّكْبِير فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجْزِيه ان يحرم بِالصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه الاحرام بِالتَّكْبِيرِ والتعظيم والتبجيل وَلَا يجْزِيه بغَيْرهَا اذا احسنها فان لم يحسنها فيجزيه التمجيد والتهليل وَالتَّسْبِيح
وَقَالَ أَبُو عبد الله وابو حنيفَة كلهَا تجزيه احسن غَيرهَا ام لم يحسن لَان كل كلمة من هَذِه تقوم مقَام اختها
وروى عَنهُ حكم التَّكْبِير والاذان وَالْخطْبَة بِالْفَارِسِيَّةِ وروى عَنهُ لَو قَالَ أحد الله لجَاز ذَلِك من الاحرام وروى عَنهُ انه قَالَ لَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ لَهُ
وَذكر ابو يُوسُف فِي الامالي عَن ابي حنيفَة انه قَالَ لَو اذن بِالْفَارِسِيَّةِ وَأقَام بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ

(1/49)


وَذكر ابو يُوسُف أَو خطب اَوْ تشهد بِالْفَارِسِيَّةِ يجوز
وَلَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ فِي قَوْله وَكَذَلِكَ فِي قَول ابي عبد الله جَازَ هَذَا كُله بِالْفَارِسِيَّةِ
وَأما القرءة فَفِي مقدارها اخْتِلَاف
فَقَالَ الشَّافِعِي لَا تجوز الصَّلَاة الا بِالْقِرَاءَةِ فِي كل رَكْعَة وَهِي سبع آيَات وَهِي فَاتِحَة الْكتاب وَلَو ترك مِنْهَا كلمة وَاحِدَة لم تجز صلَاته وان كَانَ قَرَأَ فِيهَا الْقُرْآن كُله سواهَا
وَعند الْفُقَهَاء الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الاوليين فَرِيضَة وَفِي الاخريين هُوَ مُخَيّر فِي ثَلَاثَة اشياء ان شَاءَ قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سبح بِقدر فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سكت
وَقَالَ ابو حنيفَة قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب افضل
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ التَّسْبِيح افضل
وَعند ابي عبد الله الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَرِيضَة اي الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتَا الا ان السّنة فِي الاوليين وَذَلِكَ لَان التَّأْقِيت التَّوْقِيت لم يَأْتِ بِهِ أثر
واما القَوْل فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة فَقَالَ ابو حنيفَة اما آيَة طَوِيلَة اَوْ ثَلَاث آيَات قصار أَو آيتان متوسطتان
وَبِه أَخذ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

(1/50)


وَقَالَ آخر تجوز آيَة قَصِيرَة وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله لقَوْل ابْن عَبَّاس
الْقُرْآن امامك ان نسيت فأقلل وان شِئْت فَأكْثر
وَلَو قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ
قَالَ الشَّافِعِي لَا تجزيه وَلَا تكون قِرَاءَة الْبَتَّةَ
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه وَتجوز بهَا الصَّلَاة اذا لم يحسن الْعَرَبيَّة فاذا أحسن الْعَرَبيَّة فَلَا تجزيه وَفِي قَول ابي عبد الله تجزيه على كل حَال وَلَا يسْتَحبّ ذَلِك
وَلَو قَرَأَ من الْمُصحف فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا تجوز بهَا الصَّلَاة وَعند سَائِر النَّاس تجوز

(1/51)


الْقيام
وَأما الْقيام فَالْقَوْل فِي مِقْدَاره كالقول فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة على الِاخْتِلَاف

الرُّكُوع وَالسُّجُود
فَأَما الرُّكُوع وَالسُّجُود فمبقدار مَا يسْتَحق اسْم الْفَرِيضَة والمكث فِيهَا الا ان يسبح ثَلَاث مَرَّات سنة وَبعد ذَلِك فَرِيضَة

الاوقات
وَأما الْأَوْقَات فأولها وَقت الْفجْر
أول وَقت الْفجْر الطالع الْمُعْتَرض عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث الْفجْر الطالع الْكَاذِب
وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يمنعكم عَن سجوركم أَذَان بِلَال وَلَا الصُّبْح المستطيل وَلَكِن الصُّبْح المستطير فِي الْأُفق وَآخر وقته طُلُوع الشَّمْس

(1/52)


وَالثَّانِي وَقت الظّهْر وَأول وقته الزَّوَال بِلَا خلاف وَأخر وقته الى ان يصير ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة ان يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ الى غرُوب الشَّمْس وَزَعَمُوا ان وَقت الظّهْر وَالْعصر وَاحِد
وَالثَّالِث وَقت الْعَصْر وَأول وقته لَا خلاف فِيهِ على حسب هَذَا الِاخْتِلَاف وَآخر وقته الى غرُوب الشَّمْس والغروب لَيْسَ من وقته فِي قَول أبي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء
وَفِي طُلُوع الشَّمْس اتِّفَاق أَنه لَيْسَ من وَقت الْفجْر
وَالرَّابِع وَقت الْغُرُوب وَأول وقته غرُوب الشَّمْس وَآخر وقته إِلَى غرُوب الشَّفق وَفِي الشَّفق اخْتِلَاف
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَسَائِر الصَّحَابَة وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله هُوَ الْحمرَة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَشَدَّاد بن أَوْس وَعباد بن الصَّامِت من الصَّحَابَة
وَالْخَامِس وَقت الْعشَاء واول وقته غرُوب الشَّفق وَآخر وقته الى نصف اللَّيْل فِي قَول الشَّافِعِي وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَالْمُسْتَحب الى طُلُوع الْفجْر الْمُعْتَرض

(1/53)


اوجه الْوَقْت
وَالْوَقْت على وَجْهَيْن حكم ومستحب
فَالْحكم مَا ذكرنَا
وَالْمُسْتَحب فِي صَلَاة الْفجْر عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ التغليس وَعند ابي حنيفَة وَأَصْحَابه الاسفار بهَا
وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين يجمع بَين التغليس والاسفار
وَعند ابي عبد الله اذا لم يكن عذر من انْتِظَاره الْقَوْم وَغَيره فالتعجيل أفضل وان عذر فالاسفار افضل
وَفِي صَلَاة الظّهْر تَأْخِيرهَا فِي الصَّيف لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

(1/54)


ابردوا بِالظّهْرِ فَأن حرهَا من فيح جَهَنَّم نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا وتعجيلها فِي الشتَاء
وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ان شدَّة الْحمى من فيح جَهَنَّم فابردوها بِالْمَاءِ وَفِي صَلَاة الْعَصْر تَأْخِيرهَا فِي الشتَاء والصيف من غير افراط لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام
صلوا الْعَصْر الشَّمْس حَيَّة بَيْضَاء وَالْمغْرب تَعْجِيلهَا فِي الشتَاء والصيف لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

(1/55)


لَا تزَال أمتِي على الْفطْرَة مَا لم يؤخروا الْمغرب الى طُلُوع النَّجْم وَفِي الْعشَاء تَعْجِيلهَا فِي الصَّيف وتأخيرها فِي الشتَاء وَوقت فِي ذَلِك ثلث اللَّيْل الاول فِي الصَّيف وَنصف اللَّيْل الاول فِي الشتَاء لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام صلوا الْعشَاء قبل ان ينَام الصَّغِير ويكسل الْكَبِير
وَعند أهل الحَدِيث أول الاوقات افضل من آخرهَا فِي كل صَلَاة وتعلقوا بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أول الْوَقْت رضوَان الله
وَفِي يَوْم الْغَيْم تَأْخِير الْفجْر فِي قَول مُحَمَّد وابي عُبَيْدَة وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء تَعْجِيلهَا وَتَأْخِير الظّهْر وتعجيل الْعَصْر وَتَأْخِير الْمغرب وتعجيل الْعشَاء

أَسبَاب الصَّلَاة
وَأما الاسباب فالطهارة وَالْوَقْت وَالنِّيَّة وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة فَأَما الطَّهَارَة وَالْوَقْت فقد فَرغْنَا من ذكرهمَا واما النِّيَّة فَهِيَ على ثَلَاثَة أوجه
احدها الْقَدِيمَة
وَالْآخر الجديدة الحديثة
وَالثَّالِث المميزة
فَأَما الْقَدِيمَة فَهِيَ ارادة اداء الْفَرَائِض الْمُسْتَقْبلَة كَمَا فَرضهَا الله تَعَالَى فِي أَوْقَاتهَا

(1/56)


وَأما الجديدة الحديثة فَهِيَ ارادة اداء الْفَرَائِض الَّتِي يُرِيد أَن يُؤَدِّيهَا فِي الْوَقْت
والمميزة فَهِيَ الَّتِي تميز الْفَرِيضَة من السّنة وَالسّنة من الْفَضَائِل فَمن أدّى الْفَرَائِض على النِّيَّة الْقَدِيمَة وعَلى النِّيَّة الجديدة جَازَت لَهُ فِي قَول أبي عبد الله وَلَا يضرّهُ ذَلِك غير انه قد فَاتَ ثَوَاب نِيَّته الجديدة وَلَا يجْزِيه فِي قَول الْفُقَهَاء
مَوَاطِن لَا حكم للنِّيَّة فِيهَا
قَالَ وَلَا حكم للنِّيَّة فِي سَبْعَة مَوَاطِن
أَولهَا رجل افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة الْفَرِيضَة السّنة ثمَّ نوى ان يَجْعَلهَا سنة فَرِيضَة اَوْ تَطَوّعا فَلَا يكون دَاخِلا فِيمَا نوى الا بافتتاح مُسْتَأْنف
وَكَذَلِكَ لَو افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة السّنة التَّطَوُّع ثمَّ نوى ان يَجْعَلهَا فَرِيضَة أَو سنة فَلَا يكون خَارِجا مِمَّا افْتتح عَلَيْهِ وَلَا دَاخِلا فِيمَا نوى الا افْتِتَاح مُسْتَأْنف
وَالثَّانِي رجل افْتتح الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة على نِيَّة الاتمام ثمَّ نوى ان يُصليهَا وَحده وَيخرج من صَلَاة الامام فَلَا يكون كَذَلِك فان اتم صلَاته على هَذِه النِّيَّة وَكَانَ مُتَابعًا للامام فِي ذَلِك جَازَت صلَاته على النِّيَّة الاولى وان سبق الامام بِالصَّلَاةِ ففرغ مِنْهَا قبل الامام فَقطع على نَفسه فَسدتْ عَلَيْهِ
وَالثَّالِث رجل افْتتح الصَّلَاة على نِيَّة ان يُصليهَا وَحده ثمَّ نوى ان يأتم بامام لم يكن دَاخِلا فِي صَلَاة الامام الا بافتتاح مُسْتَأْنف فان مضى على مَا افْتتح وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ من صلَاته اجزت عَنهُ
وَالرَّابِع رجل نوى ان يؤم النَّاس وَنوى لَا يؤم انسانا بِعَيْنِه فَلَا حكم لنيته تِلْكَ لِأَنَّهُ اذا كَانَ اماما لغيره كَانَ اماما لَهُ ايضا

(1/57)


وَالْخَامِس رجل نوى ان يُصَلِّي بِالرِّجَالِ وَنوى ان لَا يؤم النِّسَاء فَلَا حكم لنيته تِلْكَ فان صلين خَلفه جَازَت صلاتهن فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول زفر وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَا تجزيهن
وَالسَّادِس رجل ادى الْفَرِيضَة وَحده اَوْ فِي جمَاعَة ثمَّ اِدَّرَكَ جمَاعَة فَصلاهَا على نِيَّة قَضَاء الْفَائِتَة تكون صلَاته بِتِلْكَ تَطَوّعا وَلَا تكون قَضَاء عَن تِلْكَ الْفَائِتَة وَلَا حكم لنيته
وَالسَّابِع رجل صلى من الظّهْر رَكْعَة ثمَّ سلم نَاسِيا فَظن ان تَسْلِيمه قطع صلَاته فَكبر مستأنفا يَنْوِي الدُّخُول فِي صَلَاة الظّهْر ثَانِيًا وَهُوَ امام اَوْ كَانَ وَحده فَلَا حكم لنيته تِلْكَ وَهُوَ على صلَاته الاولى يُتمهَا وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو
التغافل عَن النِّيَّة الحديثة
وَلَا يضر الْمصلى تغافله عَن النِّيَّة الحديثة فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع اذا كَانَت لَهُ نِيَّة قديمَة
احدها رجل أدْرك وَقت صَلَاة مَكْتُوبَة وَكَانَت نِيَّته الْقَدِيمَة على ان يُؤَدِّي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة فِي وَقتهَا كَمَا أمره الله تَعَالَى فَغَفَلَ فِي الْوَقْت عَن النِّيَّة الحديثة فَصلاهَا كَمَا أمره الله تَعَالَى جَازَت صلَاته على النِّيَّة الْقَدِيمَة فِي قَول ابي عبد الله وَلَا تجزيه فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالثَّانِي رجل اِدَّرَكَ الامام وَهُوَ يُصَلِّي الْجُمُعَة فَظن الرجل انه يُصَلِّي الظّهْر فَدخل مَعَه فِي صلَاته وصلاها مَعَه وَلم ينْو الْجُمُعَة جَازَت صلَاته بِلَا اخْتِلَاف بَين الْفُقَهَاء لَان نِيَّته على اتِّبَاع الامام فِيمَا يُصَلِّي وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الامام يُصَلِّي الظّهْر فَظن الرجل انه يُصَلِّي الْجُمُعَة فَدخل مَعَه فِي صلَاته

(1/58)


وَالثَّالِث أَمِير كَانَ لَهُ تبع يأتمرون بأَمْره يتبعونه كالامير مَعَ جنده وَصَاحب الْجَيْش مَعَ جَيْشه مَعَ عبيده وذويهم فَنوى الرئيس السّفر فَاتَّبعُوهُ فِي ذَلِك وَلم ينووا صَلَاة السّفر جَازَت صلَاتهم وصاروا مسافرين بِسَفَرِهِ
وَكَذَلِكَ لَو نوى رئيسهم الاقامة صَارُوا مقيمين باقامته وان لم يعلمُوا نِيَّته
وَالرَّابِع رجل فِي صَلَاة قوم مقيمين وَلم يعرف امامهم وَلم يعلم من هُوَ وَلم يحدث نِيَّة خَاصَّة فَصلَاته جَائِزَة لَان نِيَّته الْقَدِيمَة على ان يُصَلِّي خلف من يكون من الْمُسلمين
وَالْخَامِس رجل صلى بِالنَّاسِ فَدخلت امْرَأَته فِي صلَاته وَلم يحدث الامام لأَجلهَا نِيَّة خَاصَّة جَازَت صلَاتهَا اذ نِيَّته على ان يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالْمَرْأَة من النَّاس
وَالسَّادِس رجل صلى خلف الامام فنسى تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح حَتَّى اذا ركع الامام كبر الرجل وَهُوَ فِي حَال الْقيام اَوْ الى الْقيام اقْربْ وَلم ينْو عِنْد تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَلَا نِيَّة دُخُوله فِي صَلَاة الامام فَهُوَ دَاخل فِي صَلَاة الامام فِي قَول الْحسن وَقَتَادَة وابي عبد الله وَلَا يدْخل فِي صَلَاة الامام فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالسَّابِع رجل اِدَّرَكَ الامام فِي الرُّكُوع فَكبر وَركع وَلم تحضره نِيَّة

(1/59)


الِافْتِتَاح وَلَا غَيره وَكَانَ تكبيره فِي حَال الْقيام اَوْ الى حَال الْقيام أقرب مِنْهُ الى الرُّكُوع فانه دَاخل فِي صَلَاة الامام على نِيَّته الْقَدِيمَة
وَالثَّامِن رجل قَامَ وَحده يُصَلِّي فائتم بِهِ قوم فانه امامهم وان لم ينْو ذَلِك لَان نِيَّته فِي الْجُمْلَة مَا هُوَ سنة وَعَلِيهِ الشَّرِيعَة وَلَو انه أَقَامَ وَحده وَنوى ان لَا يؤم احدا الْبَتَّةَ فانه لَا يكون اماما لمن صلى مَعَه وَلَا يجْزِيه ان يُصَلِّي مَعَه

الْغَلَط فِي شخص الامام اَوْ صفته
وَلَو ان هَذَا الْمُؤْتَم نوى ان لَا يُصَلِّي الا خلف زيد وَلَا يأتم الا بِهِ ثمَّ صلى خلف رجل وَظن انه زيد لم يكن دَاخِلا فِي صلَاته فِي قَول الْجَمِيع
وَكَذَلِكَ من نوى ان لَا يُصَلِّي الا خلف من هُوَ على مذْهبه وَلم ينْو الصَّلَاة خلف غَيرهم فائتم بِرَجُل يظنّ انه على مَذْهَبهم فاذا هُوَ من غَيرهم لَا تجزيه صلَاته لنيته على مَا ذكرنَا

ستر الْعَوْرَة
وَأما ستر الْعَوْرَة فَالنَّاس فِيهَا صنفان رجال وَنسَاء
فعورة الرجل مَا بَين سرته الى ركبته والسرة لَيست بِعَوْرَة عِنْد جَمِيع الْفُقَهَاء وَهِي عَورَة عِنْد الشَّافِعِي واما الرّكْبَة فَهِيَ عَورَة عِنْد ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وَلَيْسَت بِعَوْرَة عِنْد الشَّافِعِي وابي عبد الله
وعورة الْمَرْأَة جَمِيع جَسدهَا مَا خلا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ عِنْد الْجَمِيع وَأما قدمهَا فَهِيَ عَورَة عِنْد الْفُقَهَاء وَالشَّافِعِيّ

(1/60)


والافضل للرجل ان يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ ازار ورداء وقميص وَسَرَاويل وان صلى فِي ثوب وَاحِد يجْزِيه ان كَانَ الثَّوْب صفيقا يستر الْعَوْرَة
وَالْأَفْضَل للْمَرْأَة ان تصلي فِي ثَلَاث اثواب درع وخمار وَمِلْحَفَة وان صلت فِي ثَوْبَيْنِ أَو ثوب وَاحِد يواري جَمِيع جَسدهَا اجزاها
وَلَا بَأْس بِثِيَاب أهل الْكفْر وَالصَّلَاة فِيمَا غير سَرَاوِيل الْمَجُوس فانه لَا يصلى بهَا حَتَّى يغسلهَا وان صلى فالاحسن ان يُعِيد وَلَيْسَ بِوَاجِب مَا لم يتَيَقَّن نَجَاسَة
وَلَا بَأْس للْمَرْأَة بِالصَّلَاةِ فِي الديباح وَالْحَرِير وَلَا يحل لبسهما للرِّجَال وان صلى فيهمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد بعد ان كَانَ نظيفا يستر الْعَوْرَة
وكل شَيْء يستر عَوْرَته فَالصَّلَاة فِيهِ جَائِزَة الا ان يكون نجسا اَوْ ميتَة اَوْ جلد خِنْزِير وان انْكَشَفَ من عَوْرَته شَيْء فان صلَاته تفْسد فِي قَول الشَّافِعِي قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا وَلَا تفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد الا ان يكون ربع عُضْو
وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله لَا تفْسد حَتَّى يكون المنكشف اكثر من النّصْف

الْقبْلَة
وَأما اسْتِقْبَال الْقبْلَة فَالنَّاس بحذائها صنفان احدهما يكون فِي الْقبْلَة وَالْآخر يكون خَارِجا من الْقبْلَة
فَأَما الَّذِي فِي الْقبْلَة فهما صنفان احدهما يكون فِي جَوف الْكَعْبَة وَالثَّانِي يكون على ظهر الْكَعْبَة ثمَّ حكمهم على وَجْهَيْن فَأن صلوا فُرَادَى تجوز

(1/61)


صلَاتهم كَيفَ كَانَت لانهم كلهم فِي الْقبْلَة وان صلوا جمَاعَة فانها على سَبْعَة أوجه
أَحدهَا ان يكون وَجه الامام الى وَجه الْقَوْم وَوجه الْقَوْم الى وَجه الإِمَام وَالثَّانِي ان يكون ظهر الامام الى ظهر الْقَوْم وَظهر الْقَوْم الى ظهر الامام وَالثَّالِث ان يكون وَجه الْقَوْم الى ظهر الامام وَالرَّابِع ان يكون جنب الْقَوْم الى جنب الامام
وَالْخَامِس ان يكون وَجه الْقَوْم فِي جنب الامام
وَالسَّادِس ان يكون وَجه الامام فِي جنب الْقَوْم فَفِي كل هَذِه الْوُجُوه جَازَت صلَاتهم مُتَّفقا عَلَيْهِ
وَالسَّابِع ان يكون وَجه الامام فِي ظهر الْقَوْم فَعِنْدَ الْفُقَهَاء لَا تجوز صلَاتهم لانه على غَايَة الْخلاف والانحراف
وَعند ابي عبد الله وَهِي ايضا جَائِزَة
وَأما الَّذين هم خارجون من الْقبْلَة فانهم ثَلَاثَة اصناف
1 - صنف يعاينون الْقبْلَة فَعَلَيْهِم ان يستقبلوها بِوُجُوهِهِمْ وَلَا يجزيهم غير ذَلِك
والصنف الثَّانِي لَا يعاينونها وَلَكِن يعلمُونَ جِهَتهَا فَعَلَيْهِم ان يستقبلوا جِهَتهَا وَلَا يجزيهم غير ذَلِك
والصنف الثَّالِث لَا يعاينونها وَلَا يعلمُونَ جِهَتهَا فَعَلَيْهِم ان يتحروا الْقبْلَة فان وصلوا الى غَيرهَا جَازَت صلَاتهم وان علمُوا بعد ذَلِك فَعَلَيْهِم ان يتوجهوا اليها فِي صَلَاة الْفَرِيضَة وَالسّفر والنافلة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَلَا يجزيهم غير ذَلِك الا ان يَكُونُوا ركبانا وَيصلونَ صَلَاة النَّافِلَة فيجزيهم ذَلِك اينما تَوَجَّهت بهم دوابهم عِنْد الْجَمِيع أَو كَانُوا مشَاة على أَرجُلهم فِي قَول ابي عبد الله دون قَوْلهم

(1/62)


مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة
وَأما مَا يَقع فِي الصَّلَاة سوى الْفَرِيضَة فمسنون وفضيلة وأدب ومنهى ومكروه

الْمسنون
فَأَما الْمسنون فَهُوَ أحد عشر خصْلَة
احدها رفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى
وَالثَّانِي الثَّنَاء على الله
وَالثَّالِث التَّعَوُّذ
وَالرَّابِع التَّسْمِيَة وَهِي على من يصلى وَحده أَو يكون اماما
وَالْخَامِس وضع الْيَمين على الشمَال
وَالسَّادِس جَمِيع التَّكْبِيرَات سنة سوى التَّكْبِيرَة الاولى
وَالسَّابِع الزِّيَادَة فِي الْقِرَاءَة على آيَة وَاحِدَة الى فَاتِحَة الْكتاب اَوْ ثَلَاث آيَات أَو سُورَة
وَالثَّامِن الانحطاط فِي الرُّكُوع
وَالتَّاسِع التسبيحات فِي الرُّكُوع الى ثَلَاث مَرَّات
والعاشر الِارْتفَاع من الرُّكُوع
وَالْحَادِي عشر سمع الله لمن حَمده وَهُوَ على الامام وعَلى من يُصَلِّي وَحده فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي حنيفَة
وَالثَّانِي عشر رَبنَا لَك الْحَمد اذا اسْتَوَى قَائِما وَهُوَ على الْقَوْم والامام جَمِيعًا فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَيْسَ ذَلِك على الامام فِي قَول ابي حنيفَة

(1/63)


وَالثَّالِث عشر الانحطاط فِي السُّجُود
وَالرَّابِع عشر التسبيحات فِي السُّجُود الى ثَلَاث مَرَّات
وَالْخَامِس عشر وضع سبع جوارح على الارض مستويات
وَالسَّادِس عشر الِارْتفَاع من السُّجُود
وَالسَّابِع عشر الْجُلُوس بعد التَّشَهُّد
وَالثَّامِن عشر التَّحِيَّات لله
وَالتَّاسِع عشر التَّسْلِيم
وَالْعشْرُونَ سجدتا السَّهْو وهما بعد التَّسْلِيم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّافِعِي قبل التَّسْلِيم وَفِي قَول مَالك ان كَانَ عَن نُقْصَان فَقبل التَّسْلِيم وان كَانَ عَن زِيَادَة فَبعد التَّسْلِيم
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ سَجْدَة التِّلَاوَة
الْجُلُوس وَالتَّشَهُّد
وَأما الْجُلُوس بِقدر التَّشَهُّد ففريضة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الشَّافِعِي الْجُلُوس وَالتَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم كلهَا فَرِيضَة

الْفَضَائِل فِي الصَّلَاة
وَأما الْفَضَائِل فِي الصَّلَاة فَهِيَ خَمْسَة اشياء
1 - الْقِرَاءَة فَوق فَاتِحَة الْكتاب سُورَة اَوْ ثَلَاث آيَات قصار
2 - وَالثَّانِي التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع فَوق ثَلَاث مَرَّات
3 - وَالرَّابِع الثَّنَاء على الله وَالصَّلَاة على رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الْجُلُوس الاخير فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض
وَالْخَامِس الدُّعَاء لنَفسِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ قبل التَّسْلِيم

(1/64)


آدَاب الصَّلَاة
واما الاداب فَهِيَ خَمْسَة وَعِشْرُونَ خصْلَة
1 - أَحدهَا رفع الْيَدَيْنِ بحذاء شحمتي اذنيه عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى
وَالثَّانيَِة وضع الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة فِي حَال الْقيام
وَالثَّالِثَة النظرة الى مَوضِع السُّجُود
وَالرَّابِعَة قِرَاءَة الْقُرْآن بالترتيل
وَالْخَامِسَة وضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ اذا ركع
وَالسَّادِسَة التطامن فِي الرُّكُوع
وَالسَّابِعَة افْتِتَاح الاصابع على الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوع
وَالثَّامِنَة فتح الابط فِي السُّجُود وَالرُّكُوع
والتاسعة الاسْتوَاء اذا قَامَ من الرُّكُوع
والعاشرة وضع الرُّكْبَتَيْنِ على الارضين قبل الْيَدَيْنِ قبل الْجَبْهَة والجبهة قبل الانف لَان وضع الْجَبْهَة فَرِيضَة وَوضع الانف سنة فان وضع الْجَبْهَة وَلم يضع الانف جَازَ فِي قَول ابي حنيفَة خَاصَّة وَلَا يجوز فِي قَول الآخرين
وَالْحَادِي عشر وضع الايدي فِي السُّجُود بحذاء الْمَنْكِبَيْنِ
وَالثَّانِي عشر رفع الذراعين من الارض فِي السُّجُود
وَالثَّالِث عشر رفع الْبَطن عَن الفخذين فِي السُّجُود
وَالرَّابِع عشرَة الِاعْتِدَال فِي السُّجُود
وَالْخَامِس عشرَة الاسْتوَاء بِالْجُلُوسِ فِيمَا بَين السَّجْدَتَيْنِ
وَالسَّادِس عشرَة الاسْتوَاء فِي الْقيام من السُّجُود بِغَيْر ان يجلس فِيمَا بَين ذَلِك

(1/65)


وَالسَّابِع عشرَة بسط الرجل الْيُسْرَى وَالْجُلُوس عَلَيْهَا فِي التَّشَهُّد
وَالثَّامِن عشرَة انتصاب الرجل الْيُمْنَى
وَالتَّاسِع عشرَة اقبال الرجلَيْن واقبال الاصابع الى الْقبْلَة
وَالْعشْرُونَ وضع الْيَد الْيُمْنَى على الْفَخْذ الْيَمين وَوضع الْيَد الْيُسْرَى على الْفَخْذ الْيُسْرَى
والحادية وَالْعشْرُونَ اعْتِرَاض الْوَجْه الى الْيَمين وَالشمَال عِنْد التَّسْلِيم
وَالثَّانيَِة وَالْعشْرُونَ على من فَاتَ مِنْهُ شَيْء ان يسكن حَتَّى يقوم الْأَمَام أَو يعرض بِوَجْهِهِ الى الْقَوْم
وَالثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ
وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ على الْقَوْم ان يتابعوا الامام من أول الصَّلَاة الى آخرهَا
وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ كل شَيْء يَجْعَل فِي حَده مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود وَغَيرهَا
المنهى عَنهُ فِي الصَّلَاة
وَأما الْمنْهِي عَنهُ فِي الصَّلَاة فَهُوَ عشرُون خصْلَة
أَولهَا الِابْتِدَاء بالتكبيرة الاولى من قبل ان يفرغ الامام من الاكبر من البدأ وَهُوَ قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله

(1/66)


وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر يكبر مَعَ الامام
وَالثَّانيَِة تَحْرِيف الْوَجْه عَن الْقبْلَة كَمَا يصنعه أهل الحَدِيث
وَالثَّالِثَة الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي يجْهر لَان الْبَسْمَلَة عِنْده من فَاتِحَة الْكتاب
وَالرَّابِعَة الْقِرَاءَة خلف الامام عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي يقْرَأ خلف الامام جهر الامام اَوْ لم يجْهر وَعند مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ والاوزاعي وَأحمد بن حَنْبَل وَابْن الْمُبَارك يقْرَأ ان خَافت الامام وَلَا يقْرَأ ان جهر
وَالْخَامِسَة الْجَهْر بامين عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله ويجهر بهَا عِنْد الشَّافِعِي الامام وَمن خَلفه
وَالسَّادِسَة تلقين الامام عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله قَالَ الشَّافِعِي لَا بَأْس بِهِ
وَالسَّابِعَة الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا
وَالثَّامِنَة النّظر الى السَّمَاء
والتاسعة الِاعْتِمَاد على سَارِيَة اَوْ حَائِط اَوْ نَحْوهمَا
والعاشرة رفع الْيَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرَة الاولى عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَيرْفَع عِنْد الشَّافِعِي عِنْد الهبوط الى الرُّكُوع وَعند الرّفْع من الرُّكُوع
والحادية عشرَة الانحطاط فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود قبل الامام
وَالثَّانيَِة عشرَة النهوض من الرُّكُوع وَالسُّجُود قبل الامام
وَالثَّالِثَة عشرَة رفع اصابع الرجلَيْن من الارض فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود

(1/67)


وَالرَّابِعَة عشر الْجُلُوس على العقبين فِي التَّشَهُّد
وَالْخَامِسَة عشر تَحْرِيك الاصابع فِي التَّشَهُّد كَمَا يصنعه أهل الحَدِيث
وَالسَّادِسَة عشر التَّسْلِيم من أحد الْجَانِبَيْنِ كَمَا يَفْعَله أهل الحَدِيث
وَالسَّابِعَة عشرَة سجدتا السَّهْو قبل التَّسْلِيم عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم وَعند مَالك ان كَانَ سجدتا السَّهْو من زِيَادَة نقص فَبعد السَّلَام وان كَانَتَا من زِيَادَة نُقْصَان فَقبل فَبعد السَّلَام
وَالثَّامِنَة عشرَة النفخ والتأفيف والتأوه فِي الصَّلَاة فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَعند ابي حنيفَة وَمُحَمّد يفْسد مِنْهَا الصَّلَاة ان كَانَ النفخ يسمع
والتاسعة عشر الْقُنُوت فِي غير الْوتر عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ الشَّافِعِي يقنت فِي صَلَاة الْفجْر
وَالْعشْرُونَ الزِّيَادَة فِي التَّكْبِير وَالثنَاء وَالتَّسْبِيح وَالتَّشَهُّد على سنَن ائمة الْمُسلمين عِنْد الْفُقَهَاء وَيَقُول الشَّافِعِي وَمَالك
اذا كبر يَقُول {وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَاوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا من الْمُشْركين}
واذا رفع رَأسه من الرُّكُوع يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الارض وملء مَا بَينهمَا
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَحده وَيَقُول فِي التَّشَهُّد التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله

(1/68)


الْكَرَاهِيَة فِي الصَّلَاة
واما الْكَرَاهِيَة فِي الصَّلَاة فعشرون خصْلَة
اولها تقليب الْوَجْه نَحْو السَّمَاء عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى
وَالثَّانيَِة تجَاوز الْيَدَيْنِ من الاذنين عِنْد الرّفْع
وَالثَّالِثَة تكْرَار التَّكْبِير
وَالرَّابِعَة غمض الْعَينَيْنِ لانه من فعل أهل الْكتاب
وَالْخَامِسَة التَّسْلِيم
وَالسَّادِسَة التثاؤب
وَالسَّابِعَة التوطي
وَالثَّامِنَة الاسْتِرَاحَة من رجل الى رجل اخرى
والتاسعة تفرقع الاصابع
والعاشرة الْعَبَث فِي الصَّلَاة بِشَيْء
والحادية عشر الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعند ابي حنيفَة تفْسد فِيهَا الصَّلَاة
وَالثَّانيَِة عشر تفريج الاصابع فِي غير الرُّكُوع
وَالثَّالِثَة عشر السرعة فِي الْقِرَاءَة
وَالرَّابِعَة عشر قِرَاءَة بِسم الله الرَّحِيم عِنْد رَأس كل سُورَة فِي كل رَكْعَة عِنْد الِابْتِدَاء بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَة الاولى عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي يَقْرَأها
وَالْخَامِسَة عشر تَقْدِيم شَيْء من الْقُرْآن فِي الْقِرَاءَة على فَاتِحَة الْكتاب
وَالسَّادِسَة عشر ان يرفع الرَّأْس فِي الرُّكُوع اَوْ ينكسه

(1/69)


وَالسَّابِعَة عشر ترك الاسْتوَاء عِنْد رفع الرَّأْس عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَالثَّامِنَة عشرَة لزوج الْبَطن على الْفَخْذ فِي السُّجُود
والتاسعة عشر افتراش الذراعين فِي السُّجُود
وَالْعشْرُونَ الْقيام خلف الصَّفّ وَحده فِي الصَّلَاة

الْقبْلَة
واما الْقبْلَة فأولها الْعَرْش وَهُوَ قبْلَة حاملي الْعَرْش والطائفين حوله
وَالثَّانِي الْبَيْت الْمَعْمُور وَهُوَ قبْلَة أهل السَّمَوَات السَّبع
وَالثَّالِث الْكَعْبَة وَهِي قبْلَة أهل الأَرْض جَمِيعًا
وَالرَّابِع
وَالْخَامِس الْقلب وَهُوَ قبْلَة من لَا يعرف جِهَة الْقبْلَة فيتحرى بِالْقَلْبِ

الْآيَات الْخمس
وَأما الْآيَات الْخمس
احداها قَوْله تَعَالَى {وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل} وَالثَّانيَِة قَوْله تَعَالَى {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس إِلَى غسق اللَّيْل وَقُرْآن الْفجْر}
وَالثَّالِثَة قَوْله تَعَالَى {فسبحان الله حِين تمسون وَحين تُصبحُونَ وَله الْحَمد فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وعشيا وَحين تظْهرُونَ}

(1/70)


وَالرَّابِعَة قَوْله تَعَالَى {وَسبح بِحَمْد رَبك قبل طُلُوع الشَّمْس وَقبل الْغُرُوب وَمن اللَّيْل فسبحه وأدبار السُّجُود}
وَالْخَامِس قَوْله تَعَالَى {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى}
مَا يخْتَلف فِيهِ النِّسَاء عَن الرِّجَال فِي احكام الصَّلَاة
وَالرِّجَال وَالنِّسَاء يستوون فِي الصَّلَاة فِي الْفَرِيضَة وَالسّنة والنافلة وَالْأَدب الا فِي عشرَة اشياء يَنْبَغِي ان يكون الرِّجَال خلاف النِّسَاء
أَولهَا يَنْبَغِي للرِّجَال ان يرفعوا ايديهم الى حد الاذنين عِنْد التَّكْبِيرَة الاولى وَالنِّسَاء يرفعن ايديهن الى الثديين
وَالثَّانيَِة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة وَالنِّسَاء يَضعن فَوق السُّرَّة
وَالثَّالِثَة للرِّجَال ان يفتحوا الابط فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالنِّسَاء يضممن
وَالرَّابِعَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا اكف الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود على الرُّكْبَتَيْنِ وَيَنْبَغِي للنِّسَاء ان يَضعن ايديهن على فخذهن بمَكَان تبلغ رُؤُوس اصابعهن الى الرّكْبَة
وَالْخَامِسَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يرفعوا الْبَطن عَن الفخذين فِي السُّجُود وَلَا يَنْبَغِي للنِّسَاء ان يفعلن ذَلِك
وَالسَّادِسَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يفترشوا الرجل الْيُسْرَى ويقعدوا عَلَيْهَا وينصبوا الْيُمْنَى فِي التَّشَهُّد وعَلى النِّسَاء ان يسدلن من جَانب وَاحِد

(1/71)


وَالسَّابِعَة يَنْبَغِي للرِّجَال ان يفرجوا بَين الاصابع فِي الرُّكُوع وَلَا يَنْبَغِي للنِّسَاء ذَلِك
وَالثَّامِنَة الاذان والاقامة سنة فِي الصَّلَوَات الْخمس على الرِّجَال دون النِّسَاء
والتاسعة يجوز للرِّجَال ان يؤموا النِّسَاء وَلَا يجوز للنِّسَاء ان يُؤمن الرِّجَال
والعاشرة اذا أم الرجل الرِّجَال يَنْبَغِي ان يقوم قُدَّام الْقَوْم وَالْقَوْم حلفه واذا امت الْمَرْأَة النِّسَاء يَنْبَغِي لَهَا ان تقوم وسط الْقَوْم
مَا تفْسد بِهِ الصَّلَاة وَالْوُضُوء
قَالَ وتفسد الصَّلَاة وَالْوُضُوء بِخَمْسَة اشياء وَلَا يجوز الْبناء على ذَلِك
أَولهَا الضحك القهقهة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة اية صَلَاة كَانَت فَرِيضَة أَو سنة أَو نَافِلَة
وَالثَّانِي النّوم الضجعة
وَالثَّالِث الْحَدث الْعَامِد
وَالرَّابِع ذهَاب الْعقل من اي وَجه كَانَ
وَالْخَامِس الِاحْتِلَام فِي الصَّلَاة على اي وَجه كَانَ

مَا يفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء
قَالَ وَيفْسد الصَّلَاة دون الْوضُوء عشرَة اشياء

(1/72)


أَولهَا الْكَلَام قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا خطأ كَانَ أَو عمدا عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند الشَّافِعِي وَمَالك لَا يفْسد سَهْوه الا أَن يَتَطَاوَل
وَالثَّانِي الاكل قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا خطأ كَانَ أَو عمدا
وَالثَّالِث الْعَمَل التَّام اذا كَانَ بِغَيْر عذر فِي الصَّلَاة
وَالرَّابِع تَحْويل الظّهْر الى الْقبْلَة عمدا
وَالْخَامِس لمس الْمَرْأَة للرجل ولمس الرجل للْمَرْأَة فِي الصَّلَاة اذا كَانَا غير محرمين وَهُوَ لمس الْبشرَة بالبشرة
وَالسَّادِس النّظر الى عَورَة غَيره عمدا
وَالسَّابِع اظهار عَوْرَته عمدا بِغَيْر عذر
وَالثَّامِن من كَانَ فِي الصَّلَاة فَأصَاب بِرجلِهِ قذرا اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم وَهُوَ يعلم ذَلِك وَلم ينْزع رجله مِنْهُ حَتَّى ركع على ذَلِك رُكُوعًا أَو سجد سجودا
وَالتَّاسِع من كَانَ فِي الصَّلَاة فَأصَاب امامه حدث سَابق وَهُوَ يعلم بذلك وَلم يرجع للْوُضُوء حَتَّى ركع عَلَيْهِ وَسجد فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله واما فِي قَول الشَّافِعِي فَيفْسد الصَّلَاة سَاهِيا اَوْ عَامِدًا
وَعند سُفْيَان ان كَانَ رعافا أَو قيئا لَا تفْسد وان كَانَ بولا اَوْ غائطا تفْسد
والعاشر الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة رُكُوعًا اَوْ سجودا عمدا

(1/73)


اوجه صَلَاة الْفَرِيضَة
قَالَ وَصَلَاة الْفَرِيضَة على عشْرين وَجها
1 - صَلَاة السّفر
2 - وَصَلَاة السَّفِينَة
3 - وَصَلَاة الْمَرِيض
4 - وَصَلَاة الْمغمى عَلَيْهِ
5 - وَصَلَاة الْخَوْف
6 - وَصَلَاة المسايفة
7 - وَصَلَاة التَّحَرِّي
8 - وَصَلَاة الامة بِغَيْر قناع
9 - وَصَلَاة الْمَحْبُوس
10 - وَصَلَاة الْمُقَيد
11 - وَصَلَاة التَّيَمُّم
12 - وَصَلَاة العاري
13 - وَصَلَاة الْجُمُعَة
14 - وَصَلَاة عَرَفَة جمع
15 - وَصَلَاة الْفَائِتَة
16 - وَصَلَاة الْمُحدث
17 - وَصَلَاة الامي
18 - وَصَلَاة الْعذر الدَّائِم
19 - وَصَلَاة الْجَمَاعَة
20 - وَصَلَاة الْوحدَة

(1/74)


صَلَاة السّفر
فَأَما صَلَاة السّفر فَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ أَربع الا انه يجْزِيه اثْنَتَانِ

أَنْوَاع السّفر
وَالسّفر على ثَلَاثَة أوجه
سفر طَاعَة
وسفر رخصَة
وسفر مَعْصِيّة
فَفِي سفر الطَّاعَة والرخصة يجوز التَّقْصِير والافطار عِنْد الْفَرِيقَيْنِ
فَأَما سفر الْمعْصِيَة فَعِنْدَ الْفُقَهَاء أَيْضا يجوز التَّقْصِير والافطار وَعند الشَّافِعِيَّة لَا يقصر وَلَا يفْطر وَعند ابي عبد الله يقصر لَان صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ فِي الاصل وَلَا يفْطر لَان الترخيص فِي الافطار كَانَ من الله اكراما والعاصي لَيْسَ من أهل الْكَرَامَة
وَأَيْضًا لِأَن فِي الافطار يكون لَهُ عدَّة على الْمعْصِيَة
قَالَ وضد السّفر الاقامة

أقل مُدَّة السّفر
وَفِي أقل مُدَّة السّفر ثَلَاثَة أقاويل
1 - فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ هُوَ أَرْبَعَة برد
2 - وَقَالَ اسحق بن رَاهَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ هُوَ مسيرَة يَوْم وَاحِد عِنْد الْفُقَهَاء

(1/75)


وَعند أبي عبد الله ثَلَاث مراحل لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن
أقل مُدَّة الْإِقَامَة
وَفِي أقل مُدَّة الْإِقَامَة ثَلَاثَة أقاويل
1 - فَعِنْدَ الْفُقَهَاء خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ قَول ابْن عمر وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله
2 - وَعند أهل الحَدِيث وَهُوَ قَول الشَّافِعِي هِيَ أَرْبَعَة أَيَّام
3 - وَعند الزُّهْرِيّ عشرَة أَيَّام وَهُوَ قَول عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه
مَا يصير بِهِ الرجل مُسَافِرًا
وَيصير الرجل مُسَافِرًا بشيئين
1 - بِخُرُوجِهِ من بَلَده
2 - مَعَ نِيَّة السّفر
مَا يصير بِهِ الرجل مُقيما
وَيصير مُقيما بشيئين
1 - أَحدهمَا إِذا عزم عَليّ إِقَامَة خَمْسَة عشر يَوْمًا ايْنَ مَا كَانَ الا فِي ثَلَاثَة أَمَاكِن أَحدهَا فِي السَّفِينَة فِي وسط الْبَحْر وَالثَّانِي فِي وسط الْمَفَازَة الْمهْلكَة وَالثَّالِث فِي دَار الْحَرْب

(1/76)


وَهَذَا قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول زفر اذا كَانَ للْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب شَوْكَة وَقُوَّة تصح اقامتهم
2 - وَالثَّانِي اذا قدم وَطنه وبلده
فكرة الوطن
والوطن على وَجْهَيْن اصلي وعارضي
فالاصلي لَا يَنْقَطِع حَتَّى يَبِيعهُ ويستوطن غَيره وينقل عِيَاله عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله اذا بَاعه فقد انْقَطع الوطن وَطن غَيره أَو لم يوطن
وَأما الْعَارِض فانه يَنْقَطِع بِأَن ينوى السّفر أَو ينوى الاقامة بِغَيْرِهِ
والعارضي ان يكون لَهُ دَار بِبَلَد عَارِية اَوْ اجارة اَوْ نَحْوهَا

أَنْوَاع الْمُسَافِرين والمقيمين
وَالنَّاس بحذاء السّفر صنفان
احدهما مُسَافر بسفر نَفسه
وَالْآخر مُسَافر بسفر غَيره
وَكَذَلِكَ الْمُقِيم
فَالَّذِي هُوَ مُسَافر بسفر غَيره على خَمْسَة أوجه
احدها الْجَيْش مَعَ الامير
وَالثَّانِي العبيد مَعَ السَّيِّد
وَالثَّالِث النسوان مَعَ الازواج
وَالرَّابِع الْأَجِير مَعَ الاستاذ

(1/77)


وَالْخَامِس المتعلمون مَعَ الْعَالم اذا كَانُوا متابعين لَهُ ملازمين اياه على الدَّوَام فهم مسافرون بِسَفَرِهِ يُقِيمُونَ باقامته
واذا قدم الْمُسَافِر من سَفَره فِي وَقت صَلَاة وَلم يصلها فِي سَفَره فان فِي قَول الْفُقَهَاء عَلَيْهِ صَلَاة الْمُقِيم قَلِيلا كَانَ مَا بقى من الْوَقْت اَوْ كثيرا وَفِي قَول زفر اذا كَانَ بَقِي من الْوَقْت قدر مَا يصلى فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاة فَعَلَيهِ صَلَاة الْمُقِيم
وَفِي قَول ابي عبد الله اذا كَانَ بَقِي من الْوَقْت قدر مَا يتَوَضَّأ وَيُصلي رَكْعَة فَعَلَيهِ صَلَاة الْمُقِيم
وَكَذَلِكَ كَافِر أسلم اَوْ صبي أدْرك أَو مَجْنُون أَفَاق أَو مغمى عَلَيْهِ خرج من الاغماء أَو حَائِض طهرت أَو نفسَاء طهرت
فَهَذَا سبع مسَائِل حكمهَا وَاحِد
وَلَو ان مُسَافِرًا ترك صَلَاة ثمَّ اقام فانه يُعِيدهَا صَلَاة السّفر فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يُعِيدهَا صَلَاة الْحَضَر
صَلَاة السَّفِينَة
وَأما صَلَاة السَّفِينَة فان صَاحب السَّفِينَة يُصَلِّي فِيهَا قَاعِدا فان لم يقدر فعلى جنبه يَدُور مَعَ السَّفِينَة كلما دارت
وَأَن صلى فِيهَا بِالْجَمَاعَة فانه على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا ان يأتم بامام فِي تِلْكَ السَّفِينَة فان صلَاته جَائِزَة مُتَّفقا
وَالثَّانِي ان يأتم بامام فِي سفينة أُخْرَى
فانه لَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء الا ان تكون السفينتان متلاصقتين وَيجوز فِي قَول أبي عبد الله فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

(1/78)


وَالثَّالِث ان يأتم من فِي السَّفِينَة بامام على الْحَد فان ذَلِك لَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لَان الْبَحْر يقطع الائتمام عِنْدهم وَيجوز عِنْد ابي عبد الله

صَلَاة الْمَرِيض
وَأما صَلَاة الْمَرِيض فانها على ثَلَاثَة أوجه
1 - فان الْمَرِيض يُصَلِّي قَائِما يرْكَع وَيسْجد فان لم يسْتَطع فقاعدا فان لم يسْتَطع فعلى جنبه فان لم يسْتَطع فقد سَقَطت عَنهُ الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
وَفِي قَول زفر يذكر بِالْقَلْبِ
وَالذكر بِالْقَلْبِ فَضِيلَة عِنْدهم
فان صلى الْمَرِيض قَائِما رَكْعَة ثمَّ عجز عَن الْقيام فَلهُ ان يقْعد وَيتم الصَّلَاة
وَكَذَلِكَ ان صلى رَكْعَة قَاعِدا ثمَّ عجز عَن الْعُقُود فَلهُ ان يضطجع وَيتم الْبَاقِي متنفقا
وَلَو انه صلى رَكْعَة مُضْطَجعا ثمَّ وجد الخفة فانه يقْعد وَيَبْنِي على صلَاته
وَكَذَلِكَ لَو صلى رَكْعَة قَاعِدا ثمَّ قدر على الْقيام فانه يقوم ويبنى على صلَاته فِي قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز الْبناء عِنْد الْفُقَهَاء بل بل يسْتَقْبل الْقبْلَة

مَا يَبْنِي مِنْهُ على الصَّلَاة وَمَا يسْتَقْبل فِيهِ الصَّلَاة
وَهَذِه ثَلَاثَة عشر مسئلة فَفِي السّنة مِنْهَا اتِّفَاق بَين الْفُقَهَاء وَبَين ابي عبد الله انه يَبْنِي فِيهَا وَفِي سبع مسَائِل مِنْهَا يسْتَقْبل الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله الْجُوَيْنِيّ من اصحاب الشَّافِعِي يبْنى على صلَاته ايضا

(1/79)


فَأَما السِّتَّة الاولى فاحداها مَرِيض صلى رَكْعَة قَائِما ثمَّ عجز عَن الْقيام
وَالثَّانيَِة رجل احدث فِي صلَاته فانه يتَوَضَّأ ويبنى على صلَاته
وَالثَّالِثَة المتحرى يُصَلِّي بِالتَّحَرِّي ثمَّ علم الْقبْلَة فانه يتَوَجَّه اليها ويبنى على صلَاته
وَالرَّابِعَة الامة تصلي بِغَيْر قناع فاعتقت فِي الصَّلَاة فانها تتقنع وتبنى
وَالْخَامِسَة من كَانَ فِي صَلَاة الْعَصْر فاصابت ثَوْبه نَجَاسَة اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم فانه يرجع وَيغسل ذَلِك ويبنى على صلَاته وَلَا يُمكنهُ طرح ذَلِك الثَّوْب عَن نَفسه
وَأما السَّبع الاخر
فأولها الْمَرِيض صلى رَكْعَة قَاعِدا ثمَّ قدر على الْقيام
وَالثَّانيَِة متيمم وجد فِي صلَاته مَاء
وَالثَّالِثَة عَار وجد فِي صلَاته ثوبا
وَالرَّابِعَة ماسح قد مسح على خفيه فَذهب وَقت مَسحه
وَالْخَامِسَة الْمَرْأَة الْمُسْتَحَاضَة يَنْقَطِع الدَّم عَنْهَا فِي الصَّلَاة أَو يخرج وَقتهَا
وَالسَّادِسَة الامي تعلم سُورَة فِي صلَاته فانه يقْرَأ وَيَبْنِي على صلَاته
وَالسَّابِعَة رجل يُصَلِّي الْفجْر فطلعت لَهُ الشَّمْس
فان فِي هَذِه الْوُجُوه السَّبْعَة يسْتَقْبل الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله يَبْنِي على صلَاته

مطلب صَلَاة الْمغمى عَلَيْهِ
وَأما صَلَاة الْمغمى عَلَيْهِ فان الْمغمى عَلَيْهِ على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أغمى فِي وَقت صَلَاة ثمَّ افاق فِي ذَلِك الْوَقْت فان تِلْكَ الصَّلَاة عَلَيْهِ

(1/80)


وَالثَّانِي من أغمى عَلَيْهِ ثمَّ افاق بعد مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة فان عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة لذَلِك الْيَوْم وَاللَّيْلَة فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعِيد شَيْئا مِمَّا كَانَ على ذَلِك الْحَال وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَالثَّالِث ان يكون مغمى عَلَيْهِ اياما ثمَّ افاق فان صلَاته تِلْكَ الايام لَيْسَ عَلَيْهِ

مطلب صَلَاة الْخَوْف
وَأما صَلَاة الْخَوْف فانها على وَجْهَيْن
احدها بمعاينة الْعَدو وَهِي جَائِزَة بِلَا خوف
وَالثَّانيَِة بِغَيْر مُعَاينَة الْعَدو الا ان يكون الْخَوْف ثَابتا وَهِي غير جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله جَائِزَة لانه رُبمَا يكون خَوفه اكثر وَأَشد من خوف المعاينة
قَالَ ولصلاة الْخَوْف أَرْبَعَة أَحْوَال لثَلَاثَة أَحْوَال مِنْهَا حكم وَاحِد وَهُوَ مَا اذا كَانَ الْعَدو على يَمِين الْقبْلَة اَوْ على يسَار الْقبْلَة وَكَانَ وَجه الْعَدو فِي الْقبْلَة
وَالْوَجْه الرَّابِع اذا كَانَ وَجه الْمُسلمين فِي الْقبْلَة
فَأَما فِي الثَّلَاثَة الاولى فان الامام يَجْعَل جَيْشه طائفتين عِنْد الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فتأتي طَائِفَة وتكبر مَعَ الامام وَيُصلي الامام بهم رَكْعَة ان كَانُوا مسافرين أَو رَكْعَتَيْنِ ان كَانُوا مقيمين ثمَّ ترجع الى مصَاف اصحابها ثمَّ تَأتي

(1/81)


الطَّائِفَة الاخرى فَيصَلي بهَا الامام رَكْعَة أُخْرَى اَوْ رَكْعَتَيْنِ اخريين ثمَّ ترجع هَذِه الطَّائِفَة الى مصَاف اصحابها ثمَّ تَأتي الطَّائِفَة الاولى وتقضي ركعتها بِغَيْر قِرَاءَة لانها أدْركْت أول الصَّلَاة ثمَّ ترجع الى مصَاف اصحابها ثمَّ ترجع الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَتُصَلِّي ركعتها اَوْ ركعتيها بِقِرَاءَة لانها لم تدْرك اول الصَّلَاة وَله ان يكبر بكلتا الطَّائِفَتَيْنِ ثمَّ ترجع طَائِفَة إِلَى نَحْو الْعَدو وَتقوم طَائِفَة مَعَ الإِمَام جَازَ أَلا أَن كلتا الطَّائِفَتَيْنِ تقضيان ركعتيهما بِغَيْر قِرَاءَة لانهما ادركتا أول الصَّلَاة
وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ ان الامام يُصَلِّي بالطائفة الاولى رَكْعَة ثمَّ يمْكث الامام حَتَّى تصلي هَذِه الطَّائِفَة رَكْعَة أُخْرَى وينصرفون الى الْعَدو ثمَّ تَأتي الطَّائِفَة الاخرى فَيصَلي بهم رَكْعَة أُخْرَى ثمَّ تقوم وَتصلي ركعتها وتتم صلَاتهَا والامام جَالس كَمَا هُوَ ثمَّ يسلم بهم جَمِيعًا
وَأما اذا كَانَ وَجه الْمُسلمين فِي الْقبْلَة فانهم يقومُونَ خلف الامام صفّين فاذا ركع الامام ركعوا مَعَه واذا رفع الامام رفعوا مَعَه واذا سجد الامام سجد الصَّفّ الاول وَيقوم الصَّفّ الثَّانِي يَحْرُسُونَهُمْ فاذا قَامُوا سجد الصَّفّ الثَّانِي وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
وَفِي قَول ابي عبد الله يبدلون الصَّفّ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة للاتصاف
وَعند ابي يُوسُف صَلَاة الْخَوْف طائفتين كَانَ فِي زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اذا كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام اما مَا لَا مثيل لَهُ واما الْآن يصلونَ بالطائفات وبالائمة وان صلوا طائفتين جَازَ وان خَافُوا الْعَدو وَلم يروهم جَازَ لَهُم صَلَاة الْخَوْف على قَول ابي عبد الله وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء

(1/82)


مطلب صَلَاة المسايفة
وَأما المسايفة وَيُقَال لَهَا ايضا صَلَاة الْمُقَاتلَة فَهِيَ اذا كَانَ الْعَدو حَولهمْ يقاتلونهم من كل جَانب لَا يقدرُونَ على الصَّلَاة رُكُوعًا وسجودا فانهم يصلونَ بالايماء رجَالًا كل صفهم اَوْ ركبانا فان لم يقدروا فيكبرون لكل رَكْعَة تَكْبِيرَة ويجزيهم ذَلِك
وَهُوَ قَول مُجَاهِد وَالضَّحَّاك وسُفْيَان
وَبِه اخذ ابو عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء
وان لم يقدروا ان يتوضؤا فيتيمموا ويجزيهم ذَلِك على قَول ابي عبد الله لانهم مكلفون بِمَا لَا يُطِيقُونَ وَقَالَ الله {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا}
مطلب صَلَاة المتحري
واما المتحري فان المتحري على وَجْهَيْن
احدها الَّذِي يُصَلِّي وحدانا
وَالثَّانِي الَّذِي يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَة
فَالَّذِي يُصَلِّي وحدانا فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَحدهَا ان يتحَرَّى وَجها وَيُصلي اليه فَصلَاته جَائِزَة وَإِمَّا الْوَجْه الآخر فَهُوَ ان يتحَرَّى وَجها ثمَّ يُصَلِّي الى غَيره فان صلَاته فَاسِدَة اصاب الْقبْلَة اَوْ لم يصب لانه عابث هازل عِنْد نَفسه
واما الَّذِي يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَة فانه على وَجْهَيْن
أَحدهَا ان يتفقوا على جِهَة وَاحِدَة الْقَوْم والامام فان صلَاتهم جَائِزَة اصابوا الْقبْلَة أم لم يُصِيبُوا
وَالْوَجْه الاخر ان يَخْتَلِفُوا فِي الْجِهَة فتتوجه كل طَائِفَة الى جَانب

(1/83)


والامام فِي جَانب فان صلَاتهم جَائِزَة عِنْد ابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْفُقَهَاء

مطلب صَلَاة الْأمة
وَأما صَلَاة الْأمة فانها تجزيها مكشوفة الرَّأْس والساقين والذراعين والصدر لَا الظّهْر والبطن وَمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَكَذَلِكَ الْمُدبرَة وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد
وَلَو اعتقت فِي صلَاتهَا تقنعت وَبنت على صلَاتهَا مُتَّفقا

مطلب صَلَاة الْمَحْبُوس
وَأما صَلَاة الْمَحْبُوس والمقيد فاذا حبس الرجل فِي مَكَان قذر فانه يُصَلِّي على اقل الْمَكَان قذرا وَلَيْسَ عَلَيْهِ الاعادة اذا خرج فان لم يجد مَاء يتَيَمَّم بغبار الْهَوَاء فِي قَول ابي عبد الله واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يدع الصَّلَاة الى ان يخرج ثمَّ يُعِيد
وَفِي قَول ابي حنيفَة يُصَلِّي بِغَيْر وضوء فاذا خرج اعاد
والمقيد يُصَلِّي كَمَا قدر عَلَيْهِ على قَول ابي عبد الله وان لم يجد مَاء يُحَرك يَدَيْهِ وَوَجهه فِي غُبَار الْهَوَاء وَيُصلي كَمَا قدر على قَوْله وَلَا يجْزِيه ذَلِك على قَول الْفُقَهَاء

مطلب صَلَاة الْمُتَيَمم
وَأما صَلَاة الْمُتَيَمم فانها كَصَلَاة الْمُتَوَضِّئ وَيجوز لَهُ من الصَّلَاة بذلك التَّيَمُّم كَمَا يجوز للمتوضئ فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَأما فِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِ فِي كل صَلَاة تيَمّم واذا وجد المَاء يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة اذا كَانَ فِي الصَّلَاة فِي قَول الْفُقَهَاء وَيَبْنِي على قَول ابي عبد الله

(1/84)


مطلب صَلَاة العاري
وَأما صَلَاة العاري فانه يتَخَيَّر فِي صلَاته ان شَاءَ صلى قَائِما يرْكَع وَيسْجد وان شَاءَ صلى جَالِسا بالايماء واذا وجد الثَّوْب فِي صلَاته يستر عَوْرَته ويستأنف على قَول الْفُقَهَاء ويبنى على قَول ابي عبد الله
مطلب صَلَاة الامى
واما صَلَاة الأمى فانها على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يُصَلِّي خلف امام قَارِئ فَتجوز صلَاته
وَالثَّانِي ان يُصَلِّي وَحده وَلَا يجد قَارِئًا يؤمه فَتجوز ايضا صلَاته
وَالثَّالِث ان يُصَلِّي وَحده وَهُوَ يجد قَارِئًا يؤمه فان صلَاته فَاسِدَة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد جَازَت صلَاته
مطلب صَلَاة الْمَعْذُور
وَأما صَلَاة ذِي الْعذر الدَّائِم فانها على اربعة أوجه
احدها ان يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على السيلان جَازَت صلَاته
وَالثَّانِي ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على الِانْقِطَاع جَازَت صلَاته ايضا
وَالثَّالِث ان يتَوَضَّأ على الِانْقِطَاع وَيُصلي على السيلان فجازت صلَاته أَيْضا
وَالرَّابِع أَن يتَوَضَّأ على السيلان وَيُصلي على الِانْقِطَاع فَصلَاته مَوْقُوفَة
فان كَانَ الْعذر مُنْقَطِعًا وقتا تَاما من أَوله الى آخِره فَلَا تجوز صلَاته لِأَن حَاله كَحال من لَا يرجع اليه الْعذر فِي هَذَا الْوَجْه وَهُوَ ان يتَوَضَّأ فِي وَقت الظّهْر فان انْقَطع عَنهُ الْعذر الى غرُوب الشَّمْس فان عَلَيْهِ ان يُعِيد الظّهْر وَالْعصر

(1/85)


فان لم يتم لَهُ وَقت تَامّ وَرجع اليه بعد مَا صلى الْعَصْر فانه يُعِيد الْعَصْر ايضا الا ان صلاهَا وَقد تَوَضَّأ لَان هَذَا الْوضُوء وَقع على الْعذر فاذا زَالَ الْعذر فَعَلَيهِ ان يتَوَضَّأ لصَلَاة أُخْرَى
وينقض وضوء صَاحب الْعذر بِخُرُوج الْوَقْت فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله ينْتَقض بِدُخُول الْوَقْت ويتبين ذَلِك فِيمَن تَوَضَّأ فطلعت لَهُ الشَّمْس يفْسد وضوءه فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يفْسد فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله الا عِنْد دُخُول وَقت الظّهْر

مطلب صَلَاة الْفَائِتَة
وَأما صَلَاة الْفَائِتَة فَإِنَّهُ على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا وَقت الظّهْر وَلم يعْمل الظّهْر بعد فانه يُعِيد الْفجْر ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر فان صلى الظّهْر اولا فَلَا يجْزِيه فِي قَول الْفُقَهَاء فِي ويجزيه فِي قَول ابي عبد الله
وَالثَّانِي ان يتْرك صَلَاة الْفجْر ثمَّ يذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر تفْسد فِي قَول الْفُقَهَاء الا فِي خَمْسَة أوجه
أَحدهَا ان يكون وَقت الظّهْر عِنْد آخِره
وَالثَّانِي ان تكون الْفَائِتَة قد نَسَبهَا فَلَا يذكرهَا
وَالثَّالِث ان يكون فِي شكّ من صَلَاة الْفجْر تَركهَا أم لَا
وَالرَّابِع ان تقع الْفَائِتَة فِي التّكْرَار وَهُوَ ان يمْضِي عَلَيْهَا يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا فِي صلَاته
وَالْخَامِسَة ان يذكر الصَّلَاة الْفَاسِدَة وَقد تَركهَا فِي صَلَاة أُخْرَى وَتَفْسِير ذَلِك

(1/86)


لَو ترك صَلَاة الْفجْر ثمَّ ذكرهَا فِي صَلَاة الظّهْر فان صَلَاة الظّهْر تفْسد ثمَّ انه يُعِيد الْفجْر وَيتْرك الظّهْر عمدا اَوْ نَاسِيا الى ان يُصَلِّي فيذكر فِي صَلَاة الْعَصْر انه ترك الظّهْر فان صَلَاة الْعَصْر لَا تفْسد وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تفْسد صَلَاة الظّهْر بِوَجْه من الْوُجُوه وانه يُتمهَا ثمَّ يُعِيد الْفجْر
وَالثَّالِث ان يتْرك صَلَاة الْفجْر وَلَا يذكرهَا حَتَّى يمْضِي يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ يذكرهَا بعد مُضِيّ يَوْم وَلَيْلَة فان تِلْكَ الصَّلَاة لَا تفْسد مُتَّفقا

صَلَاة النَّاسِي
واما صَلَاة النَّاسِي لَو ان رجلا نسي صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس فَلم يعلم ايها هِيَ فان فِي ذَلِك أَرْبَعَة أقاويل
قَالَ ابو حنيفَة يُعِيد صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة
وَقَالَ مُحَمَّد يُعِيد ثَلَاث صلوَات الْفجْر وَالظّهْر وَالْمغْرب
وَقَالَ ابو يُوسُف يتحَرَّى وَيعْمل على الصَّوَاب
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يُصَلِّي أَربع رَكْعَات على نِيَّة الْفَائِتَة وَيجْلس فِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وَيسلم ويجزيه أَيَّة صَلَاة كَانَت
مطلب صَلَاة الْمُحدث
وَأما صَلَاة الْمُحدث فَأَنَّهَا على ثَلَاثَة أوجه
احدها رجل صلى وَحده فاحدث فِي صلَاته فانه يُرْجَى وَيتَوَضَّأ متوقيا عَمَّا يفْسد عَلَيْهِ صلَاته ثمَّ يبْنى على صلَاته ان شَاءَ على رَأس النَّهر وان شَاءَ يرجع الى الْمصلى
وَالثَّانِي الْمُؤْتَم اذا سبقه الْحَدث فانه يرجع وَيتَوَضَّأ وَيرجع الى الامام وَيبدأ بِمَا قد سبقه وَيُصلي حَتَّى يدْرك الامام

(1/87)


وَلَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي على رَأس النَّهر حَتَّى يعلم ان الامام قد فرغ من صلَاته
وَالثَّالِث الامام اذا سبقه الْحَدث فانه يرجع وَيقدم احدا يخلفه فِي صلَاته ثمَّ يذهب وَيتَوَضَّأ وان تقدم اُحْدُ بِنَفسِهِ جَازَ ايضا وان قدم الْقَوْم أحدا جَازَ ايضا فان لم يقدم اُحْدُ وَلَا تقدم أحد بِنَفسِهِ وَلَا قدم الْقَوْم أحدا حَتَّى خرج الامام من الْمَسْجِد فان صَلَاة الْقَوْم تفْسد فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تفْسد فلوا انهم كَانُوا كَذَلِك حَتَّى رَجَعَ الامام وتقدمهم وَأتم بهم الصَّلَاة جَازَت لَهُم على قَول ابي عبد الله
وَالْحَدَث عِنْد الشَّافِعِي يفْسد الصَّلَاة سَابِقًا اَوْ عَامِدًا

مطلب سنَن صَلَاة الْجَمَاعَة
وَأما صَلَاة الْجَمَاعَة فان لهَذِهِ الصَّلَاة ثَلَاثَة من السّنَن الاذان والاقامة وَالْجَمَاعَة
وَالنَّاس بِحَدّ الْجَمَاعَة ثَلَاثَة اصناف
أَحدهَا من اِدَّرَكَ أول الصَّلَاة وادرك آخر الصَّلَاة وَهُوَ ان يكبر مَعَ الامام وَيسلم مَعَه فَلَا يجْزِيه ان يُخَالف الامام بِشَيْء من الصَّلَاة
وَالثَّانِي من يدْرك اول الصَّلَاة وَلَا يدْرك آخر الصَّلَاة وَيُقَال لَهُ السَّابِق
وَالثَّالِث من يدْرك آخر الصَّلَاة وَلَا يدْرك أول الصَّلَاة وَيُقَال لَهُ الْمَسْبُوق

(1/88)


مطلب الْفرق بَين السَّابِق والمسبوق
وَالْفرق بَين السَّابِق والمسبوق عشرَة اشياء
احدها ان السَّابِق لما تَوَضَّأ وَرجع فانه يبْدَأ بِمَا سبقه الامام بذلك فيتمه ثمَّ ان اِدَّرَكَ الامام فِي شَيْء من الصَّلَاة يصليه مَعَ الامام وَهَذَا بَاب الْفَصْل وان ابْتَدَأَ مَعَ الامام بِمَا بَقِي من صلَاته فاذا فرغ الامام اشْتغل بِمَا صلاه فِي غيبته جَازَ ايضا
والمسبوق لما اِدَّرَكَ الامام وَقد صلى الامام رَكْعَة اَوْ رَكْعَتَيْنِ أَو اكثر فانه يبْدَأ وَيُصلي مَعَ الامام مَا بَقِي وَهَذَا بَاب الْفَصْل
فاذا فرغ الامام يقوم وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
وان ابْتَدَأَ بِمَا صلاه الامام قبل ادراكه اياه ثمَّ صلى مَعَ الامام مَا بَقِي من صلَاته ان ادركه جَازَ ايضا
وَالثَّانِي ان الْمَسْبُوق يتبع الامام فِي سَجْدَتي السَّهْو عِنْد تَسْلِيم الامام ثمَّ يفرغ الى فائته وَيخْتم والمدرك يخْتم صلَاته بسجدتي السَّهْو حِين يتم صلَاته ان وَقع لَهُ سَهْو فِيمَا يُصَلِّي
وَالثَّالِث الْمَسْبُوق لَو سهى فِي فَائِتَة اذا قَضَاهَا سجد لَهَا وَالسَّابِق لَيْسَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو ان وَقع لَهُ سَهْو فِيمَا يُصَلِّي
وَالرَّابِع ان الْمَسْبُوق لَا يسْجد للتلاوة الَّتِي تَلَاهَا الامام فِي أول صلَاته وَلم يكن حضرها الْمَسْبُوق وَالسَّابِق يسْجد لَهَا فِي موضعهَا

(1/89)


وَالْخَامِس الْمَسْبُوق لَو كَانَ مُسَافِرًا فَنوى الاقامة فِي قَضَائِهِ الْفَائِتَة اتم أَرْبعا وَالسَّابِق لَو نوى الاقامة يتم صَلَاة السّفر
وَالسَّادِس الْمَسْبُوق يقْعد فِي الثَّانِيَة وان كَانَ الامام قد سهى عَنْهَا وَالسَّابِق لَا يقْعد ويصنع كَمَا صنع الامام
وَالسَّابِع قَالَ الحدادي أَحْمد بن مُحَمَّد بن هِلَال الْمَسْبُوق لَا يقْعد فِي غير مَوضِع الْقعُود وان كَانَ الامام قد قعد سَاهِيا والمدرك يتبع الامام ويصنع كَمَا يصنع الامام
وَالثَّامِن الْمَسْبُوق اذا قَامَ الى الْقَضَاء فصلت امْرَأَة مسبوقة الى جنبه لَا تقطع صلَاته وَالسَّابِق بِخِلَافِهِ عِنْد الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله حَالهمَا سَوَاء
وَالتَّاسِع الْمَسْبُوق عَلَيْهِ فِي صَلَاة الْعِيد لَو كَانَ رَأْيه فِي التَّكْبِير بِخِلَاف رَأْي الامام يقْضِي فِي فائتته على رَأْيه دون رَأْي الامام وَالسَّابِق يُصَلِّي على مَا عَلَيْهِ الامام من رَأْيه فِي قَول الْفُقَهَاء
وَعند ابي عبد الله هما سَوَاء وَيكبر على رَأْي الامام
والعاشر الْمَسْبُوق يقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَالسَّابِق لَا يقْرَأ

مطلب صَلَاة الْجُمُعَة
واما صَلَاة الْجُمُعَة فانها لَا تجوز الا بِخَمْسَة شَرَائِط
أَحدهَا الْمصر الْجَامِع
وَالثَّانِي أَمر السُّلْطَان
وَالثَّالِث الْوَقْت
وَالرَّابِع الْقَوْم
وَالْخَامِس الْخطْبَة

(1/90)


تَعْرِيف الْمصر
فَأَما الْمصر فان فِيهِ خَمْسَة أقاويل
قَالَ بعض الْفُقَهَاء الْمصر هُوَ الَّذِي فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء السُّوق الْقَائِم وَالسُّلْطَان وجري الاحكام وَالْحُدُود
وَقَالَ بَعضهم الْمصر هُوَ الَّذِي لَهُ رساتيق لِأَن الْمصر يُقَال لَهُ القصبة والقصبة انما تكون ذَات اغصان كَذَلِك الْمصر يكون ذَا رساتيق
وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي لَا ينْسب الى غَيره وَلَا يُضَاف الى مَكَان بل يكون لَهُ اسْم بِذَاتِهِ فَحسب وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي يُوجد فِيهِ جَمِيع الْحَرْف

(1/91)


وَقَالَ بَعضهم الْمصر الَّذِي لَا يَتَّسِع اكبر مساجدها الْعَامَّة لاهلها وعَلى هَذَا أَكثر الْفُقَهَاء
وَعند أبي عبد الله وَأهل الحَدِيث إِذا كَانَ فِي قَرْيَة أَرْبَعُونَ رجلا تجوز فِيهَا الْجُمُعَة
أَمر السُّلْطَان
وَأما أَمر السُّلْطَان فَقَالَ أهل الحَدِيث وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله لَا تجوز الا بِهِ أَو بأَمْره

الْوَقْت
واما الْوَقْت فأوله الزَّوَال وَآخره اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثله فِي قَول ابي عبد الله وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ
فَأَما اذا خرج الْوَقْت والامام فِي الصَّلَاة بعد فانه يُصليهَا اربعا فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد ان كَانَ قعد قدر التَّشَهُّد جَازَت والا فَيصَلي الظّهْر
وَفِي قَول ابي عبد الله ان كَانَ قد صلى رَكْعَة يُصَلِّي الْجُمُعَة وان لم يصل رَكْعَة يُصَلِّي الظّهْر

الْقَوْم
وَأما الْقَوْم فان الْجُمُعَة لَا تجوز بِأَقَلّ من أَرْبَعِينَ رجلا فِي قَول الشَّافِعِي
وَفِي قَول أبي حنيفَة لَا تجوز بِأَقَلّ من أَرْبَعَة رجال قَالَ لانها مَخْصُوصَة من بَين الْجَمَاعَات كَمَا ان شَهَادَة الزِّنَا مَخْصُوصَة من بَين الشَّهَادَات وَهِي لَا تقوم الا بأَرْبعَة من الرِّجَال فَكَذَلِك الْجُمُعَة

(1/92)


وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد تجوز بِثَلَاثَة من الرِّجَال وَهِي أقل الْجَمَاعَات
وَقَالَ ابو عبد الله هِيَ كَسَائِر الْجَمَاعَات تجوز برجلَيْن الامام وَرجل سواهُ لَان اشتقاق الْجُمُعَة من الِاجْتِمَاع فَكَانَ اجتماعا من رجلَيْنِ
الْخطْبَة
وَأما الْخطْبَة فَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْخطْبَة لَا تكون الا بِكَلِمَات تشبه الاذان والاقامة وَالتَّشَهُّد
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله جَازَت الْخطْبَة بِكَلِمَة وَاحِدَة وَلَو قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ الْحَمد لله أَو قَالَ لَا اله الا الله جَازَت لَان اشتقاق الْخطْبَة من الْخطاب واذا كلمت احدا بِكَلِمَة فقد خاطبته وايضا المُرَاد بِالْخطْبَةِ العظة وَفِي كلمة وَاحِدَة عظة بليغة
وَالْخطْبَة عِنْد ابي عبد الله فَرِيضَة وبمقدارها الِاسْتِمَاع فَرِيضَة
من تلزمهم الْجُمُعَة
قَالَ وفيمن تلزمهم الْجُمُعَة خَمْسَة أَقْوَال
فَعِنْدَ الْفُقَهَاء فَرضهَا على أهل الْمصر وحد الْمصر هُوَ الَّذِي اذا بلغ اليه الْمُسَافِر صَار مُقيما وَعند اهل الحَدِيث على من يبلغهُ النداء
وَعند ابي عبد الله فِيهِ رِوَايَتَانِ احداهما كَمَا قَالَت الْفُقَهَاء والاخرى كَمَا قَالَ أهل الحَدِيث
وَعند الزُّهْرِيّ على من آواه اللَّيْل
وَعَن انس بن مَالك انه كَانَ على رَأس فرسخين من الْبَصْرَة وَكَانَ يحضر الْجُمُعَة وَقَالَ بَعضهم بِهَذَا الْمِقْدَار

(1/93)


مطلب من لَا تجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة
وَلَيْسَ على خَمْسَة نفر جمعه
1 - الْمُسَافِر 2 وَالْمَرِيض 3 وَالْمَرْأَة 4 وَالْعَبْد 5 والاعمى الَّذِي لَا قَائِد لَهُ عِنْد ابي حنيفَة وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِ الْجُمُعَة فِي الْحَالين
وَلَو ان أحدا من هَؤُلَاءِ الْخَمْسَة سوى الْمَرْأَة صلى فِي بَيته ثمَّ تغير عَن حَاله فَنوى الْمُسَافِر الاقامة وَوجد الْمَرِيض الخفة وَعتق الْمَمْلُوك وابصر الاعمى ثمَّ قصد الى الْجُمُعَة فان صلَاته تفْسد فان اِدَّرَكَ الْجُمُعَة صلاهَا مَعَ الامام وان لم يُدْرِكهَا اعاد الظّهْر لَان القاصد الى الشَّيْء الْمَنْدُوب كالمدرك لَهُ وَهَذَا قَول ابي حنيفَة
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا اِدَّرَكَ الصَّلَاة فَحِينَئِذٍ افسد صلَاته واما بِالْقَصْدِ الى الْخُرُوج فَلَا تفْسد صلَاته عِنْدهمَا وَعند زفر بن الْهُذيْل وابي عبد الله صلَاته مَا صلاه فِي بَيته
وَالْجُمُعَة اذا ادركها فَتكون نَافِلَة
وَلَو ان أحدا مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة صلى الظّهْر فِي بَيته قبل ان يُصَلِّي الْجُمُعَة فَأن صلَاته لَا تجوز فَأن جَاءَ الى الْجُمُعَة صلاهَا والا عَلَيْهِ الاعادة فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء جَازَت صلَاته وَلَيْسَ عَلَيْهِ الاعادة

(1/94)


صَلَاة عَرَفَة
وَأما صَلَاة عَرَفَة وَجمع فان الْحَاج يجمعُونَ بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر بِعَرَفَة ويجمعون بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقت الْعشَاء بِخمْس شَرَائِط فِي قَول ابي حنيفَة وَهَذِه الشَّرَائِط أَولهَا الاحرام وَالثَّانِي الْمَكَان وَالثَّالِث الْوَقْت وَالرَّابِع الامام وَالْخَامِس الْقَوْم
وَعند ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله شَرَائِط الْجمع ثَلَاثَة اشياء الاحرام وَالْوَقْت وَالْمَكَان
وَيجوز عِنْدهم ان يجمع بَينهمَا كل محرم حضر مَعَ الامام أَو يُصَلِّي فَردا فِي رَحْله

بحث الامامة
وَتجوز امامة عشرَة نفر لعشرة نفر بالِاتِّفَاقِ احدها امامة الْجَاهِل للْعَالم
وَالثَّانِي امامة الماسح للغاسل
وَالثَّالِث امامة الامي للاخرس الَّذِي يتَكَلَّم شَيْئا
وَالرَّابِع امامة العَبْد للْحرّ
وَالْخَامِس امامة ولد الزِّنَا لولد الرشد
وَالسَّادِس امامة من اكله وشربه من الْحَرَام لمن اكله وشربه من الْحَلَال

(1/95)


وَالسَّابِع امامة رجل وَالْقَوْم لَهُ كَارِهُون
وَالثَّامِن امامة المفترض المتنفل
وَالتَّاسِع امامة الْفَاسِق للبررة
والعاشر امامة الْمَرِيض للصحيح
وَتجوز امامة عشرَة نفر لعشرة نفر على الِاخْتِلَاف
أَولهَا امامة الْقَاعِد للمقيم جَائِزَة فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَزفر وابي عبد الله وَلَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف
وَالثَّانِي امامة الْمُؤمن الَّذِي يرْكَع وَيسْجد فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَزفر وابي عبد الله وَلَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَالثَّالِث امامة الْمُتَيَمم للمتوضئ لَا تجوز فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله
وَالرَّابِع امامة صَاحب الْعذر الدَّائِم للَّذي لَا عذر لَهُ فِي قَول زفر وابي عبد الله وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَالْخَامِس امامة الْعُرْيَان تجوز فِي زفر وابي عبد الله وَلَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَالسَّادِس امامة الَّذِي يقْرَأ من الْمُصحف جَائِزَة فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَلَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة
وَالسَّابِع امامة الصَّبِي فِي النَّافِلَة جَائِزَة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول وَكِيع وَالْحسن وَلَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء
وَالثَّامِن امامة الاعمى تجوز فِي قَول زفر وابي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء مَكْرُوهَة
وَالتَّاسِع امامة من لَا يرى الْوضُوء من الْحجامَة والرعاف والقيء

(1/96)


جَائِزَة مَا لم ير انهم لم يتوضؤا من ذَلِك فاذا رؤى فَلَا تجوز الصَّلَاة خَلفهم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله جَائِزَة
والعاشرة امامة من يرى الْمسْح على الْقَدَمَيْنِ جَائِزَة فِي قَول ابي عبد الله رأه مسح على الْقَدَمَيْنِ اَوْ لم يره وَعند الْفُقَهَاء كَمَا ذكرنَا فِي المسئلة الاولى

من لَا تجوز امامتهم
قَالَ وَلَا تجوز امامة خَمْسَة اصناف
آولها مسئلة امامة الامي للقارئ
وَالثَّانِي امامة الصَّبِي للمدرك فِي الْفَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث
وَالثَّالِث امامة الَّذِي يُصَلِّي قَضَاء للَّذي يُصَلِّي فَرِيضَة فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَتجوز فِي قَول أهل الحَدِيث
وَالرَّابِع امامة النِّسَاء عِنْد الْفَرِيقَيْنِ
وَالْخَامِس امامة الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ لغيره

مطلب وجوب سُجُود السَّهْو
قَالَ والسهو يجب بِعشْرَة اشياء عِنْد الْفُقَهَاء
احدها اذا قَامَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقوم
وَالثَّانِي ان يقْعد فِيمَا لَا يَنْبَغِي ان يقْعد
وَالثَّالِث ان يجْهر فِيمَا يُخَافت فِيهِ
وَالرَّابِع ان يُخَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ
وَالْخَامِس ان يسهو عَن التَّشَهُّد
وَالسَّادِس ان يسهو عَن الْقُنُوت فِي الْوتر

(1/97)


وَالسَّابِع ان يسهو عَن تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
وَالثَّامِن ان يزِيد فِي عين الْفَرِيضَة شَيْئا
وَالتَّاسِع ان ينقص من عين الْفَرِيضَة شَيْئا
والعاشر ان يسلم فِي غير مَوْضِعه
وَفِي قَول ابي عبد الله وَزفر انما يجب سُجُود السَّهْو فِي خَمْسَة اشياء
أَولهَا فِي قيام عِنْد الْجُلُوس
وَالثَّانِي فِي جُلُوس عِنْد الْقيام
وَالثَّالِث فِي زِيَادَة فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالرَّابِع فِي نُقْصَان فِي أَرْكَان الصَّلَاة
وَالْخَامِس فِي التَّسْلِيم فِي غير مَوْضِعه
وَعند الشَّافِعِي قَالَ السَّهْو فِي عمل الصَّلَاة ان يتْرك مَالا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا يَنْبَغِي تَركه اَوْ يعْمل مَا لَا يَنْبَغِي فعله وَلَا سَهْو فِي سوى ذَلِك

صَلَاة السّنة
واما صَلَاة السّنة على خَمْسَة عشر وَجها
أَولهَا صَلَاة الْفطر
وشرائط صَلَاة الْفطر أَربع
أَمر السُّلْطَان وَالْوَقْت وَالْقَوْم والمصر وَالْخطْبَة لَيست من شرائطها ووقتها من حِين طُلُوع الشَّمْس الي وَقت الزَّوَال وَهِي سنة وَلَيْسَت بواجبة
وَالسّنَن فِيهَا عشرَة
أَولهَا ان يطعم
وَالثَّانِي ان يشرب
وَالثَّالِث ان يغْتَسل

(1/98)


وَالرَّابِع ان يلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين
وَالْخَامِس ان يَجْعَل على نَفسه شَيْئا من الطّيب
وَالسَّادِس ان يستاك
وَالسَّابِع ان يخرج رَاجِلا
وَالثَّامِن ان يكبر فِي الذّهاب فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي الرُّجُوع أَيْضا يكبر فِي قَول ابي عبد الله لانه فِي حكم الرُّجُوع مَا لم يصل الى بَيته
وَالتَّاسِع ان يرجع من طَرِيق غير الطَّرِيق الَّذِي خرج مِنْهُ لَان النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يفعل ذَلِك
والعاشر ان لَا يُصَلِّي قبلهَا نَافِلَة لحرمتها وايضا لَعَلَّه اذا اشْتغل بالنافلة تفوت عَنهُ وَلَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي بعْدهَا فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي جَازَ لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَبعدهَا وَفِي قَول مَالك لَا يجوز لَهُ ان يُصَلِّي قبلهَا وَلَا بعْدهَا لَكِن يرجع وَيُصلي فِي مَسْجده ان شَاءَ

تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
وَالْقَوْل فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة اصناف
فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان مَا قَالَ ابْن مَسْعُود تسع

(1/99)


خمس مِنْهَا فِي الاولى ثَلَاث مِنْهَا زَوَائِد كلهَا قبل الْقِرَاءَة الا تَكْبِيرَة الرُّكُوع وَاعْتَلُّوا فِي مُوالَاة الْقِرَاءَة انهما جِنْسَانِ من الذّكر فَيكون كل جنس مِنْهَا بِقرب صَاحبه وَفِي قَول ابي عبد الله مَا قَالَ ابْن عَبَّاس ثَلَاث عشر تَكْبِيرَة سبع فِي الأولى سِتَّة زَوَائِد قبل الْقِرَاءَة مَعَ تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَخمْس فِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس
وَفِي قَول عَليّ بن ابي طَالب انه قَالَ
يكبر فِي الْفطر احدى وَعشْرين وَفِي الاضحى خمْسا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا يُعِيد فيهمَا تَكْبِيرَة الرُّكُوع
قَالَ وَفِي مَوَاضِع التَّكْبِيرَات ثَلَاثَة أقاويل
قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف يكبر بعد التَّعَوُّذ
وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله بل يكبر قبل التَّعَوُّذ وَيَقُول
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك
لَان التَّعَوُّذ سنة الْقِرَاءَة وسنته يَنْبَغِي ان تكون بِقُرْبِهِ على قِيَاس صَلَاة الْمَسْبُوق
وَقَالَ الاوزاعي وَمن قَالَ بقوله بل يكبر بعد التَّكْبِيرَة الاولى
وَعند أهل الْكُوفَة يرفع يَدَيْهِ عِنْد الزَّوَائِد كَمَا يرفع عِنْد الِافْتِتَاح وَلَا يرفع فِي الْجَنَائِز
وَعند ابي يُوسُف وابي عبد الله لَا يرفع فِي كِلَاهُمَا

(1/100)


مطلب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ وَفِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة أقاويل
فَعِنْدَ أهل الحَدِيث يخْرجن فيهمَا
وَعند الْفُقَهَاء لَا يخْرجن الا الْعَجُوز وَكَذَلِكَ الى صَلَاة الْعشَاء
وَفِي قَول ابي عبد الله الافضل ان يجلسن فِي الْبَيْت
صَلَاة الاضحى
وَالثَّانِي صَلَاة الاضحى وَحكمهَا فِي الشَّرَائِط والتكبيرات مثل صَلَاة الْفطر وَهِي تفضل على صَلَاة الْفطر بأَرْبعَة أَشْيَاء
احدها بالقربان
وَالثَّانِي بالتكبيرات فِي أَيَّام التَّشْرِيق
وَالثَّالِث بِأَن يعجل بهَا
وَالرَّابِع بِأَن لَا يَأْكُل مِنْهَا حَتَّى يُصَلِّي بهَا

تَكْبِيرَات أَيَّام التَّشْرِيق
وَأما القَوْل فِي تَكْبِيرَات ايام الاضحى فَهِيَ ثَلَاثَة اوجه
1 - احدها فِي الِابْتِدَاء
2 - وَالثَّانِي فِي الِانْتِهَاء
3 - وَالثَّالِث فِيمَن عَلَيْهِ ان يكبر بهَا

(1/101)


أما فِي الِابْتِدَاء فَأن فِي قَول عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود يَبْتَدِئ بهَا غَدَاة يَوْم عَرَفَة
ثمَّ قَالَ ابْن مَسْعُود يَنْتَهِي بهَا الى الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهِي ثَمَانِي صلوَات
وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَحده
وَقَالَ عَليّ بل يَنْتَهِي بهَا الى صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق فَهِيَ ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ صَلَاة وَكَذَلِكَ قَول عمر فِي رِوَايَة وَعَلِيهِ الْعَامَّة وروى عَن عمر ايضا انه يَنْتَهِي بهَا الى صَلَاة الظّهْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق فَهِيَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ صَلَاة
وَقَالَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يَبْتَدِئ بِالتَّكْبِيرِ عَن صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر
وَقَالَ لَا تَجْتَمِع التَّلْبِيَة والتكبيرات مَعًا فاذا انْقَطَعت التَّلْبِيَة اخذ فِي التَّكْبِير
وَقَالَ ابْن عَبَّاس يَنْتَهِي بهَا الى آخر أَيَّام التَّشْرِيق عِنْد صَلَاة الظّهْر فَهِيَ عشرَة صَلَاة
وَقَالَ ابْن عمر يَنْتَهِي بهَا الى غداه آخر ايام التَّشْرِيق فَهِيَ خَمْسَة عشر صَلَاة
وَالْقَوْل فِي التَّكْبِير على من هُوَ
فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يكبر الا بِخمْس شَرَائِط احداها الصَّلَاة الْفَرِيضَة وَالثَّانيَِة الْجَمَاعَة وَالثَّالِثَة الاقامة وَالرَّابِعَة الْمصر وَالْخَامِسَة الْجَمَاعَة المستحبة وَهِي جمَاعَة الرِّجَال لَا النِّسَاء
وَهُوَ قَول ابي عبد الله

(1/102)


وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يكبر كل من يُصَلِّي الْفَرِيضَة وَكَذَلِكَ قَالَ عَليّ بن ابي طَالب لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق وَلَا فطر وَلَا اضحى الا فِي مصر جَامع
وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد التَّشْرِيق فِي اللُّغَة التَّكْبِير

مطلب الْوتر
وَالثَّالِث صَلَاة الْوتر فَأن فِيهَا خَمْسَة أقاويل
احدها فِي وُجُوبهَا وَقد تقدم ذكر الِاخْتِلَاف
وَالثَّانِي فِي كَيْفيَّة اقامتها قَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة وَيسلم
وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله يُوتر بِتَسْلِيمَة كوتر النَّهَار وَهِي بالمغرب لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن البتراء ولان رَكْعَة أَو رَكْعَة وَنصفا لَا يكون صَلَاة

رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت
وَالثَّالِث رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت فَفِي قَول ابي حنيفَة واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَمُحَمّد يرفع فِي الْوتر الْيَدَيْنِ كَمَا يرفع فِي الِافْتِتَاح
وَفِي قَول ابي عبد الله واحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابي يُوسُف وَقَول مَالك لَا يرفع وَلَكِن يقلبها للدُّعَاء

(1/103)


الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعده
وَالرَّابِع فِي الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعد الرُّكُوع فعلى قَول الشَّافِعِي الْقُنُوت بعد الرُّكُوع
وَقَالَ لَا قنوت الا فِي النّصْف الاخير من شهر رَمَضَان
وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَزفر وابي عبد الله الْقُنُوت قبل الرُّكُوع

مطلب فِي الصَّلَاة بعد الْوتر
وَالْخَامِس فِي الصَّلَاة بعد الْوتر فَعِنْدَ أهل الحَدِيث لَا يجوز زَعَمُوا انها ختم للصَّلَاة
وَعند ابي عبد الله انه لَا يجوز لانه لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْوتر حَدثا
صَلَاة الاسْتِسْقَاء
وَالرَّابِع صَلَاة الاسْتِسْقَاء وفيهَا اخْتِلَاف

(1/104)


فَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة بل يَسْتَغْفِرُونَ وَيدعونَ الله
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله يصلونَ مَعَ الامام يخْطب الامام ويقلب رِدَاءَهُ وَيسْتَقْبل الْقبْلَة فِي ذَلِك ان شَاءَ كَمَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويجهر فِيمَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا يجْهر فِي الْعِيدَيْنِ
وَقَالَ وَيخرج النَّاس فِي ذَلِك فِي صبيانهم ومماليكهم وَلَا يخرج النَّاس فِي ذَلِك فِي قَول ابي عبد الله
صَلَاة الْكُسُوف
وَالْخَامِس صَلَاة كسوف الشَّمْس وفيهَا أَربع رِوَايَات
فَفِي احدى الرِّوَايَات صلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْكُسُوف رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة سَجْدَتَانِ
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى وَركع وَصلى وَركع وَصلى

(1/105)


وَركع فِي كل رَكْعَة ثَلَاث ركوعات
وَفِي الرِّوَايَة الثَّالِثَة انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى وَركع وَفِي كل رَكْعَة أَربع ركوعات
وَفِي الرِّوَايَة الرَّابِعَة انه صلى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَسَائِر الصَّلَوَات فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِدًا والسجدتان على حَالهَا
وَقَالَ ابو عبد الله مَا فعلت من ذَلِك اجزاك لانه لَيْسَ بِوَاجِب فَأن صلى كَصَلَاة النَّاس على مَا قَالَ فقهاؤنا فَهُوَ احسن
مطلب صَلَاة التَّرَاوِيح
وَالسَّادِس صَلَاة التَّرَاوِيح وانها عشرُون رَكْعَة فِي كل لَيْلَة من شهر رَمَضَان فِي كل رَكْعَتَيْنِ يسلم وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصليهَا فِي حَيَاته وَحده وَكَذَلِكَ اصحابه حَتَّى كَانَ زمَان عمر فَجعل للنَّاس امامين فِي شهر

(1/106)


رَمَضَان فَكَانَ ابي بن كَعْب يُصَلِّي بِالرِّجَالِ وَكَانَ ابْن ابي حثْمَة يُصَلِّي بِالنسَاء ثمَّ رفع جمَاعَة النِّسَاء لما رأى الصّلاح فِي ذَلِك وَعَلِيهِ عَامَّة النَّاس

مطلب صَلَاة الاحرام
وَالرَّابِع صَلَاة الاحرام فَأن الرجل اذا أَرَادَ ان يحرم يغْتَسل ويلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يُلَبِّي وان كَانَ صلى الْفَرِيضَة واحرم على أَثَرهَا أَجْزَأَتَاهُ عَن الرَّكْعَتَيْنِ
مطلب صَلَاة الطّواف
وَالثَّامِن صَلَاة الطّواف فَأن الطَّائِف حول الْبَيْت يُصَلِّي لكل اسبوع رَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام وَهُوَ أفضل وان صلى فِي مَكَان آخر من الْمَسْجِد اجزأه
قَالَ وَلَا يَنْبَغِي ان يجمع بَين الاسابيع ثمَّ يُصَلِّي لكل اسبوع رَكْعَتَيْنِ

(1/107)


فان فصل اجزاه وان فرغ من الطّواف عِنْد طُلُوع الشَّمْس اَوْ عِنْد غُرُوبهَا فَلَا يصلى الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تطلع الشَّمْس أَو تغرب ثمَّ يُصَلِّي

مطلب سَجْدَة التِّلَاوَة
وَالتَّاسِع سَجْدَة التلاة وَهِي تشبه الصَّلَوَات بِثَلَاثَة أَشْيَاء
احدها يَنْبَغِي ان تكون مَعَ الْوضُوء
وَالثَّانِي ان يسجدها نَحْو الْقبْلَة
وَالثَّالِث ان لَا يسجدها وَقت الطُّلُوع وَلَا الْغُرُوب والاستواء
قَالَ وَسجْدَة التلاة وَاجِبَة عِنْد الْفُقَهَاء وَسنة عِنْد ابي عبد الله
وَعَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ
عزائم السُّجُود أَربع سَجْدَة الم تَنْزِيل رحم السَّجْدَة والنجم واقرأ باسم رَبك
وآيات السَّجْدَة فِي الْقُرْآن على ثَلَاثَة أوجه
1 - اما امْر بهَا 2 اَوْ تَعْبِير لمن تَركهَا 3 واما مدح لمن سجدها يَنْبَغِي ان يسْجد فِي كل الثَّلَاث وَهَذَا فِي أَرْبَعَة عشر مَكَان فِي الْقُرْآن
1 - فِي الاعراف 2 وَفِي الرَّعْد 3 وَفِي النَّحْل 4 وَفِي بنى اسرائيل 5 وَفِي مَرْيَم 6 وَفِي الْحَج وسط السُّورَة وَالِاخْتِلَاف فِيهَا فَأَما فِي آخرهَا اخْتِلَاف كَذَا فَعِنْدَ أهل الحَدِيث فِيهَا سَجْدَة وَهُوَ قَول ابْن عمر وَابْن سِيرِين
وَفِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله هُوَ أَمر بسجود الْفَرِيضَة 7 وَفِي الْفرْقَان 8 وَفِي النَّحْل 9 وَفِي الم تَنْزِيل السَّجْدَة 10 وَفِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وفيهَا

(1/108)


اخْتِلَاف فَقَالَ أهل الحَدِيث لَيْسَ فِيهَا سُجُود وَهُوَ قَول ابراهيم النَّخعِيّ وَعبد الله بن مَسْعُود
وَعند الْفُقَهَاء وابي عبد الله فِيهَا سُجُود وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وابي سعيد الْخُدْرِيّ 11 وَفِي حم السَّجْدَة 12 وَفِي النَّجْم 13 وَفِي السَّمَاء اذا انشقت 14 وَفِي اقْرَأ باسم رَبك الاعلى
قَالَ وَسَمَاع السُّجُود على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان يسمع الْخَارِج من الصَّلَاة من الْخَارِج من الصَّلَاة يسْجد

(1/109)


لَهَا سَمعهَا من كَافِر أَو مُسلم رجل أَو امْرَأَة حرا أَو عبدا صبي أَو مدرك أَو غَيرهم
وَالثَّانِي ان يسْمعهَا دَاخل من خَارج فاذا فرغ من صلَاته سجد لَهَا لانه لَا يجوز لَهُ ان يدْخل فِي الصَّلَاة زِيَادَة
وَالثَّالِث ان يسْمعهَا خَارج من دَاخل فَأَنَّهُ يسْجد لَهَا
وَالرَّابِع ان يسْمعهَا دَاخل من دَاخل وَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه
احدها الْقَوْم من الامام فانهم يسجدونها مَعَ الامام
وَالثَّانِي الْقَوْم بَعضهم من بعض فانهم لَا يَسْجُدُونَ لَهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله لَان التَّالِي مرتكب للنَّهْي حَيْثُ قَرَأَ خلف الامام
وَفِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن يسْجد لَهَا اذا فرغ من صلَاته
وَالثَّالِث ان يسمع الامام من الْقَوْم فعلى هَذَا الِاخْتِلَاف ايضا
وَالرَّابِع ان يسمع الْمُصَلِّي الْمُنْفَرد من الْمُصَلِّي الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ فَأَنَّهُ يسْجد لَهَا اذا فرغ من صلَاته
والعاشر للسّنة وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وفيهَا من التَّأْكِيد عِنْد الْفُقَهَاء مَا لَيْسَ فِي غَيرهمَا وَهُوَ انه لَو دخل الْمَسْجِد والامام يكبر فانه يُصليهَا وَلَا يدْخل فِي صَلَاة الامام مَا دَامَ يجد الرَّكْعَة الثَّانِيَة مَعَ الامام فان علم انه لَا يجدهَا لَا يشْتَغل فانه يَتْرُكهَا وَيدخل مَعَ الامام فِي صلَاته واذا فاتتاه فانه يُعِيدهَا اذا فرغ من صلَاته فِي قَول الشَّافِعِي

(1/110)


وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله يُصليهَا اذا طلعت الشَّمْس على وَجه الْفضل وتأديب النَّفس لَا على وَجه انهما سنتَانِ لانه السّنة اذا فَاتَت من وَقتهَا صَارَت نفلا
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف لَا يُعِيدهَا
وَالْحَادِي عشر ارْبَعْ رَكْعَات قبل الظّهْر وفيهَا اتِّفَاق انه لَو استقبله الظّهْر فِي الْجَمَاعَة فَأَنَّهُ يَتْرُكهَا وَيدخل مَعَ الامام فِي الظّهْر فِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله كلتاهما سَوَاء يَتْرُكهَا فِي الْفجْر وَالظّهْر وَيدخل فِي الْفَرِيضَة مَعَ الامام
وَالثَّانِي عشر رَكْعَتَانِ بعد الظّهْر
وَالثَّالِث عشر رَكْعَتَانِ بعد الْمغرب

وَالرَّابِع عشر رَكْعَتَانِ بعد الْعشَاء
قَالَ وَلَا بَأْس بِأَن لَا يفعل هَذِه السّنَن فِي السفن قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا مَا خلا رَكْعَتي الْفجْر والركعتين بعد الْمغرب لانه رُوِيَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يدع ذَلِك فِي سفر وَلَا حضر
قَالَ وَكَذَلِكَ الْوتر لَا يَنْبَغِي تَركهَا وَعَن ابْن عمر انه قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وابي بكر وَعمر وَعُثْمَان فِي السّفر فَلم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا
وَالْخَامِس عشر صَلَاة الْجِنَازَة وسنذكرها فِي كتاب الْجَنَائِز
صَلَاة الْفَضَائِل
وَأما صَلَاة الْفَضَائِل فَهِيَ على عشرَة اوجه

(1/111)


احدها ان يُصليهَا قَائِما يرْكَع وَيسْجد فَهِيَ جَائِزَة مُتَّفقا وفيهَا من الْفضل مزيتان
وَالثَّانِي ان يُصليهَا قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وفيهَا اتِّفَاق ايضا وان كَانَ يقدر على الْقيام لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة الْقَاعِد على النّصْف من صَلَاة الْقَائِم
وَالثَّالِث ان يُصليهَا قَاعِدا يُؤمن ايماء وَهُوَ يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود فانها لَا تجزيه فِي قَول الْفُقَهَاء وتجزيه على قَول ابي عبد الله لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام صَلَاة المضطجع على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد
وَالرَّابِع صَلَاة المضطجع والمستلقي وَهُوَ يقدر على الْقعُود فانه لَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله لانها لَيست بواجبة فيصليها كَمَا اراد واحب
وَالْخَامِس صَلَاة الرَّاكِب فِي السّفر سوى الْفَرْض والاثر فانها نجزيه فِي قَوْلهم جَمِيعًا
وَالسَّادِس صَلَاة الرَّاكِب فِي الْحَضَر فانه لَا يجوز فِي قَول الْفُقَهَاء وَيجوز فِي قَول ابي عبد الله كَمَا يجْزِيه فِي السّفر
وَالسَّابِع صَلَاة الْمَاشِي حَيْثُمَا كَانَ وَجهه فانها لَا تجوز عِنْد الْفُقَهَاء وَتجوز عِنْد ابي عبد الله
وَالثَّامِن صَلَاة الصّبيان وَصَلَاة الصّبيان كلهَا نقل لانه لَا يكون من الصّبيان فَرِيضَة وَلَا سنة وَتَكون مِنْهُم نَافِلَة

(1/112)


قَالَ ويكلف مِنْهُم ثَلَاثَة اشياء قبل الْبلُوغ الصَّوْم وَالصَّلَاة والتفرد فِي النّوم
واما الصَّلَاة فانهم يؤمرون بهَا لسبع سِنِين ويضربون عَلَيْهَا لعشر
واما الصَّوْم فيؤمرون بِهِ لعشر ويضربون عَلَيْهِ لاثنى عشر
واما التفرد بِالنَّوْمِ فانهم يميزون بَين الغلمان والجواري وَبَين الْآبَاء والامهات وَبينهمْ لست وَذَلِكَ لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج عَائِشَة وَهِي بنت سِتّ سِنِين وَبنى بهَا لتسْع وَفِي خَمْسَة عشرَة جرت عَلَيْهِم الأقلام
عَلَامَات الْبلُوغ
قَالَ وعلامة بُلُوغ الغلمان ثَلَاثَة اشياء
1 - نزُول الْمَنِيّ 2 والاحتلام 3 وَخَمْسَة عشر سنة وعلامة بُلُوغ الْجَارِيَة خَمْسَة اشياء
1 - الِاحْتِلَام 2 ونزول الْمَنِيّ 3 وَالْحيض 4 وَالْحَبل 5 وَخَمْسَة عشر سنة
اهلية الاخذ بِالْحَدِّ
ويؤخذون بالحدود لثمان عشر سنة على الاستجاب
الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة
وَالتَّاسِع الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فان النَّافِلَة لَا تجوز فِي الْجَمَاعَة عِنْد

(1/113)


الْفُقَهَاء وَتجوز عِنْد ابي عبد الله وَهُوَ قَول الضَّحَّاك بن مُزَاحم وَيصِح قياسها على الْفَرِيضَة وَالسّنة
والعاشر صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار
فان صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى لَان سنَن اللَّيْل مثنى مثنى وَصَلَاة النَّهَار مثنى واربع كَمَا ان سنَن النَّهَار مثنى وَأَرْبع وَطول الْقيام فِي اللَّيْل افضل وَكَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود فِي النَّهَار افضل