النتف في الفتاوى

كتاب الْحيض
اعْلَم ان دم الْمَرْأَة على سَبْعَة اوجه
أَحدهَا دم الْحيض وَهُوَ من ثَلَاثَة ايام الى عشرَة ايام بَين طهرين صَحِيحَيْنِ وَالطُّهْر الصَّحِيح خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة
وَالثَّانِي دم النُّفَسَاء وهما دمان صَحِيحَانِ
وَالثَّالِث دم صَغِيرَة دون تسع سِنِين

(1/131)


وَالرَّابِع دم الْكَبِيرَة فَوق خمسين سنة
وحد الْكبر فَوق خمسين سنة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَفِي قَول عَطاء اربعة وَخَمْسُونَ سنة وَفِي قَول الْفُقَهَاء سِتُّونَ سنة
وَالْخَامِس دم الْحَامِل
وَالسَّادِس دم الْمَرْأَة ترَاهُ دون ثَلَاثَة أَيَّام فِي أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ لَا يعود دون الْعشْرَة
وَالسَّابِع دم الْمَرْأَة وتراه فَوق عشرَة ايام من حَيْضهَا وَهَذِه الدِّمَاء الْخَمْسَة كلهَا فَاسِدَة وَهِي دم الِاسْتِحَاضَة واما الْحيض وَهُوَ الْقُرْء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي الْقُرْء الاطهار والقرء وَاحِد والقرؤ جمع والاقر جمع الْجمع كقلب وَقُلُوب
قَالَ وَفِي اقل الْحيض واكثره اخْتِلَاف فَفِي قَول ابي عبد الله واسحق ابْن رَاهْوَيْةِ لَا مِقْدَار للْحيض وَلَا للطهر وانما ذَلِك على قدر مَا تَجدهُ الْمَرْأَة وَفِي قَول الشَّافِعِي أقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة وَفِي قَول ابي يُوسُف أقل الْحيض يَوْمَانِ وَثلثا يَوْم ولياليها

(1/132)


واكثره عشرَة ايام ولياليها وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اقل الْحيض ثَلَاثَة ايام ولياليها واكثر عشرَة ايام ولياليها

الوان دم الْحيض
قَالَ والوان دم الْحيض خَمْسَة الوان لون الدَّم والصفرة والحمرة والخضرة والكدرة فِي قَول ابي عبد الله وابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف الكدرة لَيست بحيض اذا تقدّمت الدَّم وَهِي حيض اذا أخرت

مطلب مَوَانِع الْحيض
قَالَ وَيمْنَع الْمَرْأَة عَن الْحيض خَمْسَة أَشْيَاء
أَحدهَا الْحل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَا يمْنَع وتحيض
وَالثَّانِي الصفر دون تسع سِنِين
وَالثَّالِث الْكبر
وَالرَّابِع الْمَرَض
وَالْخَامِس الرَّضَاع
قَالَ وَالنِّسَاء فِي هَذِه الثَّلَاثَة الاخيرة مختلفات
انواع الْحيض
قَالَ وَالْحيض على وَجْهَيْن مَعْرُوف ونادر فِي قَول ابي عبد الله وَفِي

(1/133)


قَول ابي حنيفَة واصحابه النَّادِر لَيْسَ بحيض فاما الْحيض الْمَعْرُوف فَهُوَ مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة فَمَتَى وجدته الْمَرْأَة فَهُوَ حيض والنادر ان ترى يَوْمًا دَمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر ثمَّ ترى يَوْمًا ثمَّ يَنْقَطِع عشرَة ايام اَوْ اكثر فاستمرت بِهِ عَادَتهَا لَا تَجِد غير ذَلِك فَهَذَا حيض على النَّادِر وَلها حكم نَفسهَا فِي ذَلِك وَلَا يشاركها فِيهِ غَيرهَا مِمَّن لَا عَادَة لَهَا بذلك

احكام الْحَائِض
قَالَ واذا ابتدأت الْمَرْأَة بِالدَّمِ وَمثلهَا يحيض وَلم تكن حَاضَت قبل ذَلِك فانها تدع الصَّلَاة وان رَأَتْهُ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تصلي بالتسبيح وَلَا تزيد على الْفَرْض فان عَاد الدَّم بعد يَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ انْقَطع فانها تدع الصَّلَاة وان انْقَطع الدَّم وَذَلِكَ بعد مضى ثَلَاثَة ايام من اول مَا رَأَتْ الدَّم فانها تَغْتَسِل وَتصلي فان لم يعد الدَّم اجزتها وان عَاد فِي الْعشْرَة تركت الصَّلَاة ايضا فان عَاد فِي الشَّهْر الثَّانِي فرأت كَمَا رَأَتْ فِي الشَّهْر الاول وَجعل يَنْقَطِع كَمَا يَنْقَطِع فِي الشَّهْر الأول لم يلْتَفت الى ذَلِك الِانْقِطَاع وَتركت الصَّلَاة حَتَّى تَأتي على ايامها الَّتِي صَارَت حيضا لَهَا فِي الشَّهْر الاول وان انْقَطع وَلم يعد حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة قَضَت مَا تركت من الصَّلَاة بعد الِانْقِطَاع
قَالَ وَلَو ان امْرَأَة حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام فِي كل شهر مَعْرُوف ذَلِك فزادت فِي دفْعَة يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اربعة اَوْ خَمْسَة فانها تدع الصَّلَاة مترقبة للانقطاع فان تَمَادى بعد الْعشْرَة فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وتعيد مَا تركت من الصَّلَاة بعد الْخَمْسَة ايام
وَلَو ان امْرَأَة لَهَا قرء مَعْرُوف خَمْسَة ايام فِي كل شهر فزادت يَوْمًا مرّة اَوْ نقصت يَوْمًا مرّة فَلَمَّا كَانَ الشَّهْر الثَّانِي رَأَتْ الدَّم فِي ايامها وَتَمَادَى

(1/134)


بهَا فان حَيْضهَا مَا رَأَتْهُ فِي الدفعة الاخيرة وان لم يكن ذَلِك غير ان حَيْضهَا تقدم بيومين أَو ثَلَاثَة أَو بِخَمْسَة ايام أَو لم يتَقَدَّم وَلكنه تَأَخّر عَن أَيَّام مثل ذَلِك ثمَّ اسْتمرّ بهَا فان حَيْضهَا من اول مَا رَأَتْ الدَّم وطهرها مثل طهرهَا الْمَعْرُوف
قَالَ واذا كَانَت الْمَرْأَة لَهَا عادتان فِي الْحيض قد عرفتهما فَهِيَ تحيض مرّة خَمْسَة أَيَّام وَمرَّة سِتَّة أَيَّام جرى على ذَلِك ابدا ثمَّ استحيضت فاستمر دَمهَا فحيضها وطهرها على مَا عرفت من العادتين

دم النّفاس
وَأما دم النّفاس فان فِي أَقَله واكثره اخْتِلَافا
فَفِي قَول ابي حنيفَة قَالَ النّفاس خَمْسَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا
وَفِي قَول ابي يُوسُف اُحْدُ عشر يَوْمًا
وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله اقل مَا يكون واكثره
فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وابي عبد الله اربعون يَوْمًا
وَفِي قَول الشَّافِعِي سِتُّونَ يَوْمًا
وَقَالَ اكثر النّفاس اربعة ارباع أقل الطُّهْر وَلَا يجْتَمع الْحيض مَعَ النّفاس فِي اربعين يَوْمًا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْتَمع ذَلِك وَذَلِكَ ان النُّفَسَاء اذا رَأَتْ الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا بعد مَا رَأَتْ دم النّفاس ثمَّ رَأَتْ الدَّم قبل الاربعين فان ذَلِك دم الْحيض فِي قَوْلهمَا
قَالَ واذا ولدت الْمَرْأَة وَلدين فِي بطن وَاحِد اَوْ اكثر فالنفاس من

(1/135)


الْوَلَد الاخير فِي قَول زفر وَمُحَمّد وابي عبد الله
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف يكون من الْوَلَد الاول
واما الْعدة فتنفي بِالْوَلَدِ الثَّانِي فِي قَوْلهم جَمِيعًا
قَالَ واذا طهرت الْمَرْأَة من حَيْضهَا فلزوجها ان يُصِيبهَا اغْتَسَلت أم لم تَغْتَسِل فِي قَول عَطاء بن ابي رَبَاح وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُصِيبهَا حَتَّى تَغْتَسِل وَذهب وَقت الصَّلَاة
وَقَالَ زفر وابو عبد الله لَا يُصِيبهَا حَتَّى تَغْتَسِل ذهب الْوَقْت اَوْ لم يذهب
قَالَ وَلَو انها طهرت وَلم تَجِد مَاء فَتَيَمَّمت فانها لَا تحمل لزَوجهَا بِالتَّيَمُّمِ حَتَّى تَغْتَسِل اَوْ يذهب وَقت الصَّلَاة فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وَزفر وابي عبد الله تحل لَهُ بِالتَّيَمُّمِ
قَالَ وللرجل ان يمس امْرَأَته وَهِي حَائِض اَوْ نفسَاء مَا فَوق الازار فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَهُ مَا سوى الْجِمَاع
وَلَو ان رجلا جَامع امْرَأَته وَهِي حَائِض فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يسْتَغْفر الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَفِي قَول احْمَد بن حَنْبَل يتَصَدَّق بِدِينَار اَوْ نصف دِينَارا وَهُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك وان كَانَ فِيهِ صفرَة فَنصف دِينَار وَفِي قَول ابي عبد الله ان كَانَ فِي الدَّم فدينار وان كَانَ بعد انْقِطَاع الدَّم قبل ان تَغْتَسِل فَنصف دِينَار اذا علم ان ذَلِك حرَام وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء سوى التَّوْبَة
احكام الْحَائِض وَالنُّفَسَاء
قَالَ وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء يقضيان الصَّوْم وَلَا يقضيان الصَّلَاة

(1/136)


الْعَزْل عَن الْمَرْأَة
قَالَ وَلَا يُجَامع الرجل امْرَأَته الا فِي الْفرج اذا كَانَت طَاهِرَة وَكَذَلِكَ لَا يعْزل عَنْهَا الا بِرِضَاهَا وَله من أمته مَا شَاءَ من ذَلِك وان كَانَت الْأمة لغيره فَلَا يعْزل الا بِرِضا سَيِّدهَا

ترك الْحَائِض
قَالَ وَمَتى قَالَت الْمَرْأَة اَوْ الْجَارِيَة انها حَائِض فَعَلَيهِ ان يَتْرُكهَا وَمَتى قَالَت اني طَاهِرَة قربهَا ان شَاءَ لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان من الامانة ان تؤمن الْمَرْأَة على فرجهَا
دم الِاسْتِحَاضَة
واما دم الصَّغِيرَة وَدم الْكَبِيرَة وَدم الْحَامِل وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ الْمَرْأَة ثمَّ يَنْقَطِع قبل ثَلَاثَة ايام وَالدَّم الَّذِي ترَاهُ فَوق عشرَة ايام فَكلهَا دم اسْتِحَاضَة

اوجه الِاسْتِحَاضَة
والاستحاضة على عشرَة اوجه
احدها الْحَامِل ترى الدَّم فِي حملهَا فانه اسْتِحَاضَة وَلَا يجْتَمع مَعَ الْحمل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله البته وَهُوَ تتوضأ لوقت الصَّلَاة وَتصلي وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يجْتَمع الْحيض مَعَ الْحمل الْبَتَّةَ

(1/137)


وتتوضأ الْمُسْتَحَاضَة لكل صَلَاة
الثَّانِيَة الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يحيض مثلهَا ترى الدَّم فان ذَلِك الدَّم عِلّة لَا حكم وان كَانَ مثلهَا تحيض وَاسْتمرّ ذَلِك الدَّم فلهَا عشرَة ايام من أول مَا رَأَتْ حيض وَعِشْرُونَ يَوْمًا بعد ذَلِك طهر وتمضي على ذَلِك وَفِي قَول ابي عبد الله واسحق بن رَاهْوَيْةِ تجْلِس ايام نسائها فان لم يعرف ذَلِك جَلَست سَبْعَة أَيَّام وَتصلي ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَكَانَ هَذَا دأبها فِي كل شهر
وَفِي قَول الشَّافِعِي تدع الصَّلَاة خَمْسَة عشر يَوْمًا فان زَادَت قَضَت صَلَاة اربعة عشر يَوْمًا وَكَانَ لَهَا أقل حيض النِّسَاء يَوْم ثمَّ صلت الى آخر الشَّهْر ثمَّ تركت الصَّلَاة يَوْمًا
وَالثَّالِثَة ان تبلغ الْمَرْأَة الْيَأْس وَيذْهب عَنْهَا عَادَة الْحيض ثمَّ تستحاض من عِلّة اخرى تكون فترى حمرَة اَوْ كدرة اَوْ صفرَة اَوْ خضرَة لَا ترى فِيهَا آثَار الدَّم فَهَذِهِ مُسْتَحَاضَة تصلي بِالْوضُوءِ ابدا حَتَّى يَنْقَطِع ذَلِك
وَالرَّابِع ان يكون للْمَرْأَة حيض فِي كل شهر وَنَحْوه اياما تعرفها خَمْسَة أَيَّام اَوْ سِتَّة أَيَّام أَو مَا بَين الثَّلَاث الى الْعشْرَة ثمَّ تستحاض وينفصل دوم الْحيض من دم الإستحاضة فِي كل شهر وَنَحْوه مرّة وَاحِدَة فتعرفه بعلامه من بَين ذَلِك الدَّم فَهَذِهِ تحيض بِتِلْكَ الايام الَّتِي فِيهَا آثَار الْحيض ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي سَائِر الايام الَّتِي هِيَ الِاسْتِحَاضَة
وَالْخَامِس ان تكون الْمَرْأَة لَهَا قرؤ فِي شهر وَنَحْوه خَمْسَة ايام اَوْ سِتَّة ايام اَوْ مَا بَين الثَّلَاثَة الى الْعشْرَة فاستحيضت وَاسْتمرّ دَمهَا وَلَا يتَمَيَّز دم الْحيض من دم الِاسْتِحَاضَة وَلَيْسَ لَهَا فِي ايام الْحيض عَلامَة تتعرفها

(1/138)


من بَين سَائِر الدَّم فَهَذِهِ تلْزم عدد ايامها الَّتِي كَانَت لَهَا مَعْرُوفَة فِي كل شهر فتدع فِيهِنَّ الصَّلَاة ثمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي الى مثلهَا من الشَّهْر الثَّانِي
وَالسَّادِسَة امْرَأَة كَانَت تخْتَلف أَيَّام حَيْضهَا عَلَيْهَا ثمَّ استحيضت فَأن انْفَصل دم الْحيض من دم الِاسْتِحَاضَة عملت على ذَلِك وان لم ينْفَصل عملت على اكثر مَا كَانَ لَهَا من دم الْحيض فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء على أقل مَا كَانَ لَهَا من الْحيض وان كَانَت ايام طهرهَا تخْتَلف عَلَيْهَا عملت على أقل مَا كَانَ لَهَا من ذَلِك وان كَانَت الْمَرْأَة تَعْتَد فانها تعْمل على اكثر مَا كَانَ لَهَا من الْحيض مُتَّفقا
وَالسَّابِعَة امْرَأَة ترى الدَّم يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ يَنْقَطِع وَلَا يعود الى عشرَة ايام فانها اسْتِحَاضَة
وَالثَّامِنَة امْرَأَة ترى الدَّم اكثر من ايام حَيْضهَا حَتَّى جَاوَزت الْعشْرَة فان ذَلِك دم اسْتِحَاضَة فان انْقَطَعت دون الْعشْرَة اَوْ على الْعشْرَة فانها حيض

حكم من نسيت أَيَّامهَا
والتاسعة امْرَأَة نسيت ايامها فِي الْحيض وايامها فِي الطُّهْر اَوْ نسيت كِلَاهُمَا عملت على غَالب رأيها فان لم يكن لَهَا رَأْي عملت من الْحيض على عشرَة ايام وَمن الطُّهْر على خَمْسَة عشر يَوْمًا وَفِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَفِي قَول الْفُقَهَاء النسْيَان على ثَلَاثَة اوجه
احدها امْرَأَة طَالَتْ بهَا الِاسْتِحَاضَة فنسيت ايام حَيْضهَا اَوْ أَيَّام طهرهَا والموضع الَّذِي تحيض فِيهِ وَلَا يَجِيء لَهَا رَأْي فانها تُؤمر ان تَغْتَسِل عِنْد

(1/139)


كل صَلَاة وَتصلي وتصوم شهر رَمَضَان كُله ثمَّ تعيد بعد رَمَضَان وَبعد يَوْم الْفطر عشْرين يَوْمًا وَلَا يقربهَا زَوجهَا ابدا لانه ان قربهَا لَعَلَّهَا حَائِض فَيكون هَذَا دأبها وحالها حَتَّى يفرج الله

حكم من طَال بهَا الطُّهْر
وَالْوَجْه الثَّانِي امْرَأَة طَال بهَا الطُّهْر فَكَانَت طَاهِرَة شهورا وسنين لم عاودها الدَّم فاستحيضت ونسيت ايام حَيْضهَا وايام طهرهَا والموضع الَّذِي كَانَت تحيض فِيهِ فانها تُؤمر ان تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تَغْتَسِل سَبْعَة أَيَّام عِنْد وَقت كل صَلَاة ثمَّ تصلي ثَمَانِيَة ايام كل صَلَاة بِوضُوء وَهِي مستيقنة فِيهَا بِالطُّهْرِ ثمَّ تصلي ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وَهِي شاكة ثمَّ بعد ذَلِك تَغْتَسِل عِنْد وَقت كل صَلَاة وَتصلي حَتَّى يفرج الله عَنْهَا
وَالْوَجْه الثَّالِث انْقَطع دَمهَا وَكَانَت طَاهِرَة اياما ثمَّ عاودها الدَّم وَلَا تَدْرِي اتم طهرهَا خَمْسَة عشر يَوْمًا أم لَا فانها تُؤمر ان تصلي ثَلَاثَة ايام كل ثَلَاثَة بِوضُوء وَهِي شاكة ثمَّ بعد ذَلِك تَغْتَسِل عَن وَقت كل صَلَاة وَتصلي حَتَّى يفرج الله عَنْهَا
اسْتِحَاضَة النُّفَسَاء
والعاشرة النُّفَسَاء اذا استحاضت فِي نفَاسهَا ثمَّ استحاضتها على اربعة اوجه
احدها ان يكون نفَاسهَا وطهرها وحيضها مَعْرُوفا لَهَا فتعمل على

(1/140)


مَا عرفت مِنْهَا
وَالثَّانِي كلهَا مَجْهُولَة فانها تعْمل على ان نفَاسهَا اربعون يَوْمًا وطهرها عشرُون وحيضها عشرَة أَيَّام
وَالثَّالِث ان يكون نفَاسهَا مَعْرُوفا وحيضها وطهرها مَجْهُولا وَهَذِه كالنادرة فتأخذ على عَادَتهَا الَّتِي عرفتها ثمَّ تَأْخُذ طهرهَا عشْرين يَوْمًا ثمَّ تَأْخُذ حَيْضهَا عشرَة أَيَّام
وَالرَّابِع ان يكون نفَاسهَا مَجْهُولا وطهرها وحيضها مَعْرُوفا فتأخذ فِي النّفاس على اربعين يَوْمًا وَفِي الْحيض وَالطُّهْر على مَا عرفتها