النتف في الفتاوى

كتاب الطَّلَاق
اعْلَم ان الطَّلَاق عَليّ سِتَّة اوجه
1212 - 1 2 سني وبدعي
3434 - 3 4 وبائن ورجعي
5656 - 5 6 ومفصح وَمَكني
فالبائن لَا يكون سنيا فِي قَول ابي عبد الله واصحاب ابي حنيفَة وَيكون سنيا فِي قَول ابي حنيفَة بعد ان يكون وَاحِدَة

الطَّلَاق السّني
واما السّني فشرائطه خمس
احدهما ان يكون الطَّلَاق وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا

(1/318)


وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس
وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل
وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا
وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله

أَنْوَاع الطَّلَاق السّني
قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن
مُسْتَحبّ ومكروه
فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة

(1/319)


الْمَكْرُوه من الطَّلَاق السّني
واما الْمَكْرُوه من الطَّلَاق فَهُوَ ان يطلقهَا عَليّ اثر كل حيض تَطْلِيقَة فَذَلِك سني مَكْرُوه لانه لم يتْرك لاحداث امْر الله موضعا
قَالَ وَالنِّسَاء بحذاء الطَّلَاق السّني خمس نفر احداهن ذَات الْحيض وَهِي كَمَا ذكرنَا فِي المسئلتين جَمِيعًا
وَالثَّانيَِة لشهر فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ طَلقهَا عَليّ اثر كل شهر تَطْلِيقَة وَاحِدَة كَمَا وَصفنَا من قبل
وَالثَّالِثَة الْآيَة وَقد روى فِيهَا مُتَأَخِّرَة الْفُقَهَاء سِتِّينَ سنة فانه يطلقهَا كَمَا تطلق الصَّغِيرَة عَليّ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يَنْبَغِي لزوج الصَّغِيرَة والكبيرة الايسة ان يمتنعا عَن زوجتيهما شهرا ثمَّ يطلقان بدل الْحَيْضَة الْوَاحِدَة لذات الْحيض وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِمَا ذَلِك
وَالرَّابِعَة الَّتِي لم يدْخل بهَا زَوجهَا فَلَا يكون لَهَا طَلَاق السّنة لانها تبين بِطَلْقَة وَاحِدَة عَلَيْهَا وَالْخَامِس الحاملة حكمهَا حكم الآيسة وَالصَّغِيرَة عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تضع حملهَا وان شَاءَ طَلقهَا عِنْد رَأس كل شهر وَاحِدَة الا انها خَالَفت ايامها فِي انْقِضَاء الْعدة وَفِي قَول مُحَمَّد لَا يكون لَهَا غير وَاحِدَة للسّنة
وَقَالَ ابو عبد الله فِي كتاب الطَّلَاق لَا يكون للحاملة طَلَاق السّنة لَان من شَرَائِط طَلَاق السّنة ان يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَقد جَامع هَذِه فِي طهرهَا
وَقَالَ مَالك طَلَاق السّنة وَهُوَ ان يُطلق الْمَرْأَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حتي تَنْقَضِي عدتهَا هُوَ الْمُسْتَحبّ
وَعند الرافضة كل طَلَاق لَيْسَ بِسنة لَيْسَ بِطَلَاق

(1/320)


الطَّلَاق الرَّجْعِيّ
واما الطَّلَاق الرَّجْعِيّ فان كل لَفْظَة فِيهَا لين ولطف فَهُوَ رَجْعِيّ وكل لفظ فِيهِ عنف وَغلظ فَهُوَ بَائِن

الفاظ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ
والفاظ الرَّجْعِيّ عِنْد ابي حنيفَة واصحابه اربعة
احداها انت طَالِق وَهَذَا مَنْصُوص
وَالثَّانِي انت وَاحِدَة وَهَذَا قِيَاس عَليّ القَوْل الاول
وَالثَّالِث قَوْله اعْتدى وَهَذَا مأثور عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه لسودة بنت زَمعَة ثمَّ رَاجعهَا
وَالْخَامِس فعل الرَّضَاع

(1/321)


وَالرَّابِع استبرئي رَحِمك وَهَذَا قِيَاس عَلَيْهِ وَفِي قَول ابي عبد الله الفاظ الرَّجْعِيّ اثْنَا عشر لفظا هَذِه الاربعة الَّتِي ذَكرنَاهَا
وَالْخَامِس تقنعي
وَالسَّادِس تخمري
وَالسَّابِع استتري
وَالثَّامِن اخْتَارِي
وَالتَّاسِع امرك بِيَدِك
والعاشر هشت اَوْ هشتم
وَالْحَادِي عشر احللتك بتطليقة اَوْ بتطليقتين
وَالثَّانِي عشر تركتك بتطليقة اَوْ بتطليقتين
فاما الشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب ان قَوْله الحقي بأهلك هُوَ رَجْعِيّ

الْفرق بَين الرَّجْعِيّ والبائن
وَالْفرق بَين الرَّجْعِيّ والبائن اربعة عشر خصْلَة
احدها الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحْتَاج الى تَجْدِيد النِّكَاح
وَالثَّانِي لَا يحْتَاج الى زِيَادَة الْمهْر
وَالثَّالِث لَا يحْتَاج الى الشَّاهِدين
وَالرَّابِع لَا يحْتَاج الى رِضَاء الْمَرْأَة
وَالْخَامِس لَا يحْتَاج الى رِضَاء الْمولى وان كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة
وَالسَّادِس لَو ظَاهر مِنْهَا الزَّوْج كَانَ مُظَاهرا
وَالسَّابِع لَو آلى مِنْهَا كَانَ موليا

(1/322)


وَالثَّامِن لَو قَذفهَا وَجب اللّعان دون الْحَد
وَالتَّاسِع لَو مَاتَ احدهما وَرثهُ الآخر مَا دَامَت الْمَرْأَة فِي عدتهَا
والعاشر لَو مَاتَ الرجل وَالْمَرْأَة فِي عدتهَا صَارَت عدتهَا عدَّة المتوفي عَنْهَا زَوجهَا
وَالْحَادِي عشر لَيْسَ على الْمَرْأَة فِي هَذِه الْعدة ترك الزِّينَة
وَالثَّانِي عشر تبقى الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا فِي هَذِه الْعدة فِي بَيت وَاحِد
وَالثَّالِث عشر اذا اعتقت الْأمة فِي عدتهَا فان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا اعْتدت عدَّة الْحَرَائِر
وَالرَّابِع عشر الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح وَالطَّلَاق الْبَائِن يهدم النِّكَاح والبائن خلاف ذَلِك فِي هَذِه كلهَا

مطلب وُقُوع الرَّجْعِيّ والبائن
وُقُوع الرَّجْعِيّ والبائن بَعْضهَا عَليّ بعض على اربعة اوجه
احدهما ان الرَّجْعِيّ يدْخل عَليّ الرَّجْعِيّ مُتَّفقا
وَالثَّانِي يدْخل الْبَائِن عَليّ الرَّجْعِيّ مُتَّفقا
وَالثَّالِث الْبَائِن لَا يدْخل على الْبَائِن مُتَّفقا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة وَالْيَمِين الْمُتَقَدّمَة عِنْد الْفُقَهَاء عَليّ ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول لامْرَأَته انت بَائِن مني كل يَوْم اَوْ كلما حِضْت فانت بَائِن
وَالثَّانِي ان يولي من امْرَأَته ثمَّ يطلقهَا طَلَاقا بَائِنا فتمضي الاربعة الاشهر قبل مُضِيّ الْعدة الَّتِي هِيَ فِيهَا ثمَّ يَقع عَلَيْهَا طَلَاق الايلاء
وَالثَّالِث اذا علق طَلاقهَا بِفعل مِنْهُ اَوْ من الْمَرْأَة اَوْ من اجنبي ثمَّ يطلقهَا تَطْلِيقَة بَائِنَة فَلم تمض عَلَيْهَا الْعدة حَتَّى حنث بِيَمِينِهِ فان طَلَاق الْيَمين يَقع

(1/323)


عَلَيْهَا ايضا
وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يدْخل الْبَائِن على الْبَائِن البته لَا فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة وَلَا فِي غَيرهَا
وَالرَّابِع ان وَقع الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يدْخل عَليّ الْبَائِن فِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا وَلَهُم فِيهَا ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ بَعضهم اذا خلع امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا على مُوَاصلَة الْخلْع يَقع والا فَلَا يَقع
وَقَالَ بَعضهم يَقع مَا دَامَ يطلقهَا عَليّ ذَلِك الْموضع وَقَالَ بَعضهم يَقع كلما طَلقهَا فِي عدتهَا
وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لَا يدْخل الرَّجْعِيّ على الْبَائِن لانه طلق فِيمَا لَا يملك وَهُوَ قَول عبد الله بن الزبير وَغَيره

(1/324)


وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت

أَنْوَاع الرّجْعَة
قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ
قولية وفعلية
فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة
فالمستحبة ان تكون بالاشهاد
وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح
وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد
وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك

الرّجْعَة الفعلية
واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه
احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

(1/325)


وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج
وَالثَّالِث بالمعانقة
وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ
وَالْخَامِس باللمس
وَالسَّادِس بالتقبيل
وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة
وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} الْبَقَرَة 229 فالامساك هُوَ الْفِعْل
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح
وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض
وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ
كل طَلَاق رَجْعِيّ الا اربعة
احدها التطليقات الثَّلَاث
وَالثَّانِي الْخلْع
وَالثَّالِث اذا أَخذ عَليّ الطَّلَاق جعلا
وَالرَّابِع ان يَقُول لَهَا انت مراحة

المفصح والمسكني
واما المفصح والمكني

(1/326)


فالمفصح على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول لَهَا انت طَالِق اَوْ انت طَالِق وَاحِدَة اَوْ انت طَالِق اثْنَتَيْنِ اَوْ انت طَالِق ثَلَاثًا اَوْ أَنْت الطَّلَاق اَوْ طَلقتك اَوْ يَا مُطلقَة
فَهَذِهِ الالفاظ لَا تحْتَاج الى النِّيَّة وَالنِّيَّة فِيهَا لَا تعْمل شَيْئا
وَلَو قَالَ رجل لامْرَأَته انت طَالِق ثَلَاثًا وَنوى وَاحِدَة اَوْ قَالَ انت طَالِق وَاحِدَة وَنوى ثَلَاثًا فَلَا يكون الا مَا تلفظ بِهِ وَالنِّيَّة فِيهَا لَغْو
وَلَو قَالَ أَنْت طالقة وَنوى بِهِ ثَلَاثًا فَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك هُوَ ثَلَاث
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله هُوَ وَاحِدَة الا ان يكون جَوَابا لقَوْل الْمَرْأَة طَلقنِي ثَلَاثًا فَيَقُول انت طَالِق وَيَنْوِي ثَلَاثًا فَيكون ثَلَاثًا

الطَّلَاق المكنى
واما المكنى فَهُوَ على ثَلَاثَة اقسام
قسم مِنْهَا اذا ادّعى الرجل فِيهِ انه لم يرد بِهِ الطَّلَاق لَا يصدق فِيهِ الا فِي ابعد الاحوال عَن الطَّلَاق وَهُوَ حَال الرِّضَا وَهُوَ خَمْسَة الفاظ
1 - يَقُول اعْتدى 2 واستبرئي رَحِمك 3 واختاري 4 وامرك بِيَدِك 5 وانت وَاحِدَة وَقسم مِنْهَا اذا ادّعى فِيهِ انه لم يرد بِهِ الطَّلَاق فانه يصدق فِيهِ الا ان يَقُول
1 - انت خلية 2 وانت بَريَّة 3 اَوْ بتة 4 اَوْ بَائِن 5 اَوْ حرَام وَقسم مِنْهَا يصدق الرجل فِيهِ على اي وَجه كَانَ ان كَانَ فِي حَال الرِّضَا اَوْ فِي حَال الْغَضَب اَوْ عَليّ تقدمة ذكر الطَّلَاق وَهُوَ قَوْله 1 خلعتك 2 وفارقتك 3 وخليتك وسبيلك 4 وَلَا سَبِيل لي عَلَيْك 5 وَلَا ملك لي عَلَيْك 6 وَلَا نِكَاح بيني وَبَيْنك 7 اَوْ قَالَ انكحي من شِئْت اَوْ تزوجي

(1/327)


اَوْ تزوجي من شِئْت اَوْ اذهبي اَوْ اذهبي حَيْثُ شِئْت اَوْ قومِي اَوْ اخْرُجِي اَوْ اعزبي اَوْ اعْتدي اَوْ حبلك على غاربك اَوْ قَالَ احللتك للزواج اَوْ ارْبَعْ طرق عَلَيْك مَفْتُوحَة فخذى ايها شِئْت اَوْ وَهبتك لاهلك اَوْ انت حرَّة اَوْ انت عتيقة اَوْ الحقي بأهلك اَوْ استبرئي رَحِمك اَوْ استتري اَوْ تقنعي اَوْ تخمري أَو لست لي بأمرأة اَوْ لست لي بِزَوْجَة فَكل هَذِه الالفاظ يصدق الرجل فِيهَا
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد ان قَوْله لست لي بأمرأة لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق وعارضناها بقوله مَا انت لي بأمرأة وَهَذِه لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق مُتَّفقا وعارضها ابو حنيفَة بقوله لَا نِكَاح بيني وَبَيْنك وَنَحْوه وَهَذِه لَيست بِلَفْظَة الطَّلَاق وَبِه اخذ ابو عبد الله
وَقَالَ ان قَوْله لست لي بأمرأة لَفْظَة حِين وَقَوله مَا انت لي بأمرأة مَاض وَهُوَ مثل قَول الرجل مَا تزوجت فُلَانَة وَهُوَ يكذب وَنَحْو ذَلِك
قَالَ وَجَمِيع الالفاظ المكنية فِي الرّجْعَة ان نوى ثَلَاثًا اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَا يَقع الا وَاحِدَة كَأَنَّهُ نوى وَاحِدَة وان نوى عددا اَوْ نوى طَلَاقا فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وان لم ينْو شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء
والالفاظ المكنية فِي البوائن محتاجة الى النِّيَّة فِي جَمِيع الْوُجُوه على النِّيَّة فِي قَول ابي عبد الله وَزفر ووكيع وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف ان نوى فِيهَا وَاحِدَة فَوَاحِدَة وان نوى ثِنْتَيْنِ فَوَاحِدَة ايضا وان نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث
وَقَالُوا لَان الْحُرْمَة على وَجْهَيْن
حُرْمَة قصيه وَهِي الثَّلَاث وَحُرْمَة دنية وَهِي وَاحِدَة

(1/328)


وَزَعَمُوا ان من أَرَادَ بهَا ثِنْتَيْنِ لم يرد الْحُرْمَة القصية فَحِينَئِذٍ لَا تكون الْحُرْمَة القصية وللأمة عِنْدهم ثِنْتَانِ فَأن نواهما فَهِيَ ثِنْتَانِ
وَفِي قَول الْفُقَهَاء ان قَوْله اختارى لَفْظَة بَائِن وَلَكِن لَو أَرَادَ ثَلَاثَة فَهِيَ وَاحِدَة واخذ ابو عبد الله فِي قَوْله اختارى وامرك بِيَدِك بقول عمر وَعبد الله ابْن مَسْعُود انهما لفظتان رجعيتان