النتف في
الفتاوى كتاب الايمان وَالْكَفَّارَات
اعْلَم ان مَا يبْدَأ بِهِ الْيَمين ثَلَاثَة احرف الْبَاء وَالْوَاو
وَالتَّاء مثل بِاللَّه وَوَاللَّه وتالله فالتاء مِنْهَا خَاص وَالْبَاء
وَالْوَاو عَام
مَا يقسم بِهِ
وَمَا يقسم بِهِ سِتَّة أَشْيَاء
احدها بأسماء الله تَعَالَى كلهَا مثل وَالله والرحمن والرحيم والقدوس
وَالْملك وَنَحْوهَا
وَالثَّانِي بِصِفَات الله تَعَالَى الْعليا مثل عَظمَة الله تَعَالَى
وجلاله وكبريائه وعزته وَقدرته وَنَحْوهَا
وَلَا قسم بِعلم الله وسَمعه وبصره وَملكه وَحكمه وَبسطه وَنَحْوهَا
وَالثَّالِث بالتنحل بِملَّة من ملل الْكفَّار مثل ان يَقُول الرجل ان فعل
كَذَا فَهُوَ كَافِر يَهُودِيّ اَوْ مُشْرك نَصْرَانِيّ اَوْ مَجُوسِيّ
وَنَحْوهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَيْسَ يَمِينا فِي قَول
الشَّافِعِي
وَالرَّابِع بِالْبَرَاءَةِ من الله تَعَالَى وَمن انبيائه وَرُسُله وَكتبه
وَمَلَائِكَته وَمن الاسلام فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي قَول
الشَّافِعِي لَيْسَ بِيَمِين وَقَالَ الشَّيْخ لَو قَالَ بَرِئت من
الْمُسلمين فَهُوَ يَمِين عندنَا لَان ذَلِك يوضع مَوضِع الْبَرَاءَة من
الاسلام
وَالْخَامِس بِحَق الله فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول
مُحَمَّد لَيْسَ بِيَمِين لَان من حُقُوق الله تَعَالَى مَا هُوَ لَازم على
الْعباد مثل الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج وَلَيْسَ بِهَذِهِ
الاشياء يَمِين مُتَّفقا وَفِي قَول ابي عبد الله بِحَق الْمَلَائِكَة وبحق
الانبياء وبحق الْكتب وبحق الرُّسُل يَمِين كلهَا
(1/379)
وَالسَّادِس ان يَقُول اقْسمْ اَوْ اقْسمْ
بِاللَّه اَوْ احْلِف اَوْ احْلِف بِاللَّه أَو أشهد اَوْ أشهد بِاللَّه
اَوْ اعزم اَوْ اعزم بِاللَّه اَوْ على يَمِين اَوْ على يَمِين بِاللَّه
اَوْ على عهد الله اَوْ على حُرْمَة الله اَوْ على نذر الله تَعَالَى ان
فعلت كَذَا فَهَذِهِ كلهَا يَمِين عِنْد الْفُقَهَاء وَلَيْسَ شَيْء من
ذَلِك يَمِين عِنْد الشَّافِعِي وروى عَن زفر انه قَالَ ان لفظ اشْهَدْ
يحْتَمل لمعان مِنْهَا ان يَقُول اشْهَدْ بِمَعْنى احضر وَمِنْهَا بِمَعْنى
الشَّهَادَة على الشَّيْء وَمِنْهَا الْحلف فاذا لم يقل اشْهَدْ بِاللَّه
فَلَيْسَ بِيَمِين وان لَفْظَة اقْسمْ واحلف واشهد للاستقبال الا ان حكمهَا
حكم الْحِين
وان قَالَ ان فعلت كَذَا فَعَلَيهِ غضب الله ولعنه الله وَسخط الله
تَعَالَى فَلَيْسَ بِيَمِين
وَلَو قَالَ انه فعلت كَذَا فَمَالِي فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة اَوْ على
حجَّة اَوْ صَلَاة اَوْ زَكَاة اَوْ صَوْم فَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
هُوَ يَمِين فان حنث لزمَه ذَلِك وشبهوه بِالطَّلَاق وَالْعِتْق اذا حلف
بهما ان ذَلِك يجب كَمَا اوجبه وَفِي قَول مَالك وابي عبد الله لَيْسَ
عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وان اوفى بِهِ جَازَ
لقَوْله تَعَالَى {كَفَّارَة أَيْمَانكُم إِذا حلفتم} {واحفظوا
أَيْمَانكُم} فَأوجب بِالْيَمِينِ الْكَفَّارَة لَا الْوَفَاء بِهِ
انواع الْيَمين
قَالَ وَالْيَمِين على اربعة اوجه
يَمِين عمد وَيَمِين لَغْو وَيَمِين فَور وَيَمِين عقد
يَمِين الْعمد الْغمُوس
أما يَمِين الْعمد فعلى أَرْبَعَة اوجه
وَجْهَان مَاضِيا
(1/380)
ووجهان حينيان
فَأَما الماضيان فانه يحلف بِاللَّه انه فعل كَذَا وَكَذَا وَلم يفعل
وَهُوَ يعلم انه مَا فعل كَذَا وَكَذَا
اَوْ يحلف بِاللَّه انه مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَقد فعل وَهُوَ يعلم انه قد
فعل
والحينيان ان يحلف بِاللَّه انه لَيْسَ عِنْده دِرْهَم وَعِنْده دِرْهَم
وَهُوَ يعلم ذَلِك
اَوْ يحلف بِاللَّه تَعَالَى ان عِنْده درهما وَلَيْسَ عِنْده دِرْهَم
وَهُوَ يعلم ذَلِك فَفِي هَذِه الْوُجُوه الاربعة لَا تلْزمهُ كَفَّارَة
فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لصعوبتها ولان الْكَفَّارَة لَا
تمحوها بل تمحوها التَّوْبَة كَقَتل الْعمد مَعَ قتل الْخَطَأ وَنَحْوه
كثير وَتسَمى هَذِه الْيَمين الْيَمين الْغمُوس لانها تغمس صَاحبهَا فِي
نَار جَهَنَّم
واوجب الشَّافِعِي فِيهَا الْكَفَّارَة
الْيَمين اللَّغْو
واما اللَّغْو فعلى اربعة اوجه
وَجْهَان مِنْهُمَا ماضيان ووجهان مِنْهُمَا حينيان
فَأَما الماضيان ان يحلف الرجل بِاللَّه ان قد فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فعل
وَهُوَ يرى انه فعل
وَالثَّانِي ان يحلف بِاللَّه انه فعل كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى انه فعل
وَهُوَ قد فعل
(1/381)
واما الحينيان فَهُوَ ان يحلف بِاللَّه انه
لَيْسَ عِنْده دِرْهَم وَهُوَ يرى انه لَيْسَ عِنْده ذَلِك وَهُوَ عِنْده
وَالثَّانِي ان يحلف بِاللَّه بِأَن عِنْده درهما وَهُوَ يرى انه دِرْهَم
وَلَيْسَ عِنْده دِرْهَم
فانه فِي هَذِه الاوجه الاربعة لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة مُطلقًا وَهُوَ
قَول الله تَعَالَى {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم}
الْآيَة الْبَقَرَة 226
يَمِين الْفَوْر
احدهما ان يَقُول لَا وَالله وَالثَّانِي ان يَقُول بلَى وَالله فِي
الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون قلبه على الْيَمين فِي شَيْء من ذَلِك
فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فيهمَا
وَقَالَ بعض ان يَمِين الْفَوْر هُوَ ان الْمَرْأَة اذا قَامَت لتخرج
فَيحلف الزَّوْج لَا تخرج فَهُوَ على الْفَوْر ان خرجت اَوْ لم تخرج فَأَما
اذا خرجت بعد ذَلِك فَلَا يَحْنَث فِي يَمِينه ذَلِك اَوْ ان يدعى رجل الى
الْغَدَاء فَيحلف انه لَا يتغذى فان فِي ذَلِك الْيَمين على تِلْكَ الفورة
وعَلى ذَلِك الْغذَاء مَعَ اؤلئك الْقَوْم فَأن رَجَعَ الى بَيته وتغذى
فَلَا حنث عَلَيْهِ فِي ذَلِك اَوْ كَانَ رجل يضْرب عَبده فَحلف عَلَيْهِ
رجل أَن لَا يضْربهُ فان ذَلِك الْحلف على تِلْكَ الفورة وعَلى تِلْكَ
الضَّرْبَة فان تَركه ثمَّ ضربه بعد ذَلِك فِي يَوْم آخر فانه لَا يَحْنَث
وَنَظِير هَذَا كثير
يَمِين العقد
واما العقد فانه على وَجْهَيْن وَكِلَاهُمَا فِي الِاسْتِقْبَال
احدهما ان يحلف الرجل انه لَا يفعل كَذَا ثمَّ يفعل
وَالثَّانِي ان يحلف الرجل ان يفعل كَذَا ثمَّ لَا يفعل
(1/382)
فان عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فِي هذَيْن
الْوَجْهَيْنِ مُتَّفقا
يَمِين الْوَقْت
وَيَمِين الْوَقْت على ثَلَاثَة اوجه
موقت ومؤبد ومجهول مُبْهَم
فَأَما الموقت فَهُوَ ان يَقُول وَالله لافعلن كَذَا الى شهر فان فعل اَوْ
لم يفعل الى شهر حنث فِي يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة
واما المؤبد فانه يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا ابدا فان فعل ذَلِك حنث
فِي يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة
واما الْمَجْهُول الْمُبْهم فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا اَوْ
يَقُول وَالله لافعلن كَذَا
واما قَوْله لَا افْعَل كَذَا فَحكمه حكم المؤبد فَمَتَى فعل حنث فِي
يَمِينه وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة واما لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَلهُ سَعَة فِي
ذَلِك الى الْمَوْت فاذا مَاتَ وَلم يفعل فانه يَحْنَث مَعَ الْمَوْت
وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَالطَّلَاق وَالْعتاق فِي كل ذَلِك سَوَاء
بِسَوَاء
واما الْكَفَّارَة فانها لَا تجوز قبل الْحِنْث فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي واما فِي الْعتْق والاطعام فانه جَائِز قبل
الْحِنْث
واما الصَّوْم فَلَا يجوز
قَالَ وَكَفَّارَة كل يَمِين ثَلَاثَة اشياء الا ان يكون بِطَلَاق اَوْ عتق
وَهُوَ عتق رَقَبَة اَوْ اطعام عشرَة مَسَاكِين اَوْ كسوتهم والمكفر فِيهَا
مُخَيّر وَالْكتاب بِهِ نَاطِق فان عجز عَنْهَا فيصوم ثَلَاثَة ايام تباعا
فِي قوم ابي حنيفَة
(1/383)
واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل يجوز ان يفرق بَينهمَا فان اخْتَار الْعتْق
جَازَ لَهُ ان يعْتق رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت اَوْ كَافِرَة صَغِيرَة اَوْ
كَبِيرَة ذكرا اَوْ انثى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الْكَفَّارَة مَا خلا كَفَّارَة قتل الْخَطَأ فانه
لَا يجوز فِيهَا الا عتق رَقَبَة مُؤمنَة وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فِي
جَمِيع الْكَفَّارَات الا المؤمنة قِيَاسا على كَفَّارَة قتل الْخَطَأ
من لَا يجوز عتقهم من الرَّقِيق فِي الْكَفَّارَة
وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء عتق عشرَة نفر من الرَّقِيق فَلَا يجوز عتق
اعمى وَلَا عتق مَقْطُوع الْيَدَيْنِ اَوْ مَقْطُوع الرجلَيْن اَوْ
مَقْطُوع يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَلَو كَانَ من خلاف جَازَ اَوْ
مَقْطُوع الابهامين اَوْ اشل الْيَدَيْنِ اَوْ اشل الرجلَيْن اَوْ اشل يَد
وَرجل من جَانب وَاحِد اَوْ مَقْطُوع ثَلَاثَة اصابع من كفين سوى الابهامين
وان كَانَ اقل من ذَلِك جَازَ مُدبرا كَانَ اَوْ ام ولد فَأَما الْمكَاتب
فاذا لم يؤد شَيْئا من الْكِتَابَة جَازَ وان ادى شَيْئا لَا يجوز وان
اخْتَار الْكسْوَة فثوب جَامع ملحفة وَكسَاء اَوْ جُبَّة اَوْ قَمِيص
وَنَحْو ذَلِك وَلَا تجوز الْعِمَامَة وَلَا القلنسوة وَلَا السَّرَاوِيل
الا ان يكون شَيْئا من ذَلِك لَهُ قيمَة الثَّوْب فيجزيه من الْكسْوَة اَوْ
قيمَة الطَّعَام فيجزيه من الطَّعَام وَهَذَا قَول ابي عبد الله واحدى
الرِّوَايَتَيْنِ عَن مُحَمَّد بن الْحسن وَفِي رِوَايَة اخرى عَنهُ قَالَ
يجْزِيه فِي الْكسْوَة مَا يستر بِهِ عَوْرَته وَمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة
وَفِي قَول الشّعبِيّ يجْزِيه مَا اسْتحق الِاسْم وان كَانَ سَرَاوِيل اَوْ
عِمَامَة اَوْ قلنسوة
(1/384)
اَوْ مقنعة لرجل اَوْ امْرَأَة اَوْ صبي
اَوْ صبية
قَالَ وان اخْتَار الاطعام فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اباحة والاخر تمْلِيك وَلَا تَخْيِير فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجْزِيه الا التَّمْلِيك
فَأن اخْتَار الاباحة فَهُوَ مُخَيّر فِيهَا بِسِتَّة أَشْيَاء
1 - ان شَاءَ دَعَا عشرَة من الْمَسَاكِين غذاهم وعشاهم
32 - وان شَاءَ غذاهم غذائين وان شَاءَ عشاهم عشائين
4545 - 4 5 وان شَاءَ دعاهم جَمِيعًا وان شَاءَ شَيْء
6 - وان شَاءَ دَعَا فَقِيرا وَاحِدًا فِي عشرَة ايام فغذاه وعشاه فِي قَول
الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الحدادى وَمُحَمّد بن
صَاحب
وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء الْمُسلمين وان شَاءَ دَعَا فُقَرَاء اهل
الذِّمَّة الا ان فُقَرَاء اهل الْمُسلمين افضل فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وابي عبد الله
وَعند اهل الحَدِيث لَا يجوز الا دَعْوَة فُقَرَاء الْمُسلمين
وان اخْتَار التَّمْلِيك فَهُوَ مُخَيّر فِي ذَلِك ان شَاءَ اعطاهم الْبر
وَهُوَ منوان وَكَذَلِكَ من سويقه ودقيقه وخبزه فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك من وَاحِد
وان شَاءَ اعطاهم اربعة امنان من شعير اَوْ تمر وَكَذَلِكَ من دَقِيق
الشّعير اَوْ سويقه وخبزه وان شَاءَ اعطاهم قيمَة الطَّعَام فِي قَول ابي
حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي بل
يعطيهم الطَّعَام
قَالَ واذا حلف الرجل على شَيْئَيْنِ بِيَمِين وَاحِدَة فانه على ثَلَاثَة
اوجه احدها ان يَقُول وَالله لَا آكل هَذَا وَهَذَا أَو يَقُول وَالله لَا
أكلم فلَانا
(1/385)
وَفُلَانًا فاذا فعل وَاحِدًا مِنْهُمَا
لَا يَحْنَث حَتَّى يفعل الاخر
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا أكل هَذَا وَهَذَا اَوْ يَقُول وَالله
لَا اكلم فلَانا وَلَا فلَانا فَهَذِهِ يمينان فاذا حنث فِي احدهما لَزِمته
الْكَفَّارَة وان حنث فِي الاخرى لَزِمته كَفَّارَة أُخْرَى
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ يَمِين
وَاحِدَة فان حنث بِأحد الامرين بَطل الاخر وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة
وَقَالَ واذا حلف الرجل على شَيْء ثمَّ ادّعى فِيهِ نِيَّة فان ذَلِك على
ثلَاثه اوجه
احدها ان فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف ويحتمله الْكَلَام فانه يصدق
فِي ذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّانِي ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف وَلَا يحْتَملهُ
الْكَلَام بِوَجْه فانه لَا يصدق فِي ذَلِك الْبَتَّةَ
وَالثَّالِث ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا لَا يجوز فِيهِ الْعرف ويحتمله
الْكَلَام فِي وَجه فانه لَا يدان فِي الْقَضَاء ويدان فِيمَا بَينه وَبَين
الله تَعَالَى الا انه يكون ذَلِك مِمَّا يلْزمه بِهِ طَلَاق اَوْ عنَاق
فأعرف ذَلِك
الْفَاصِل بَين الْيَمين والايقاع
وَمَا يفصل بَين الْيَمين والايقاع فانه على وَجْهَيْن
احدهما مَا يكون مُقَيّدا باذا
وَالثَّانِي مَا يكون مُقَيّدا بِأَن
فَمَا يكون مُقَيّدا باذا ايقاع وَلَيْسَ يَمِينا وَالْمرَاد فِيهِ
الْوَقْت لَا الشَّرْط وَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك
فانت طَالِق ثمَّ يَقُول
(1/386)
لامْرَأَته بعد ذَلِك اذا مَرضت انا فانت
طَالِق واذا مَرضت انت فانت طَالِق واذا مرض فلَان فَأَنت طَالِق فاذا
كَانَت هَذِه الاوقات فَأن الْمَرْأَة تطلق وَلَا يَحْنَث الْيَمين
وَالثَّانِي ان يَقُول لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق ثمَّ
يَقُول بعد ذَلِك ان دخلت انا دَار فلَان فَأَنت طَالِق اَوْ ان دخلت أَنْت
دَار فلَان فانت طَالِق اَوْ ان دخل فلَان دَار فلَان فَأَنت طَالِق فاذا
افرغ من الْكَلَام طلقت الْمَرْأَة لانه يَمِين لَا ايقاع وَالْمرَاد فِيهِ
الشَّرْط لَا الْوَقْت وَالشّرط هُوَ الْيَمين فاذا ثَبت الْيَمين وَقع
الطَّلَاق دخلُوا تِلْكَ الدَّار اَوْ لم يدخلُوا وَكَذَلِكَ مَا اشبهها
الايمان الْكَثِيرَة على الشَّيْء الْوَاحِد
قَالَ والايمان الْكَثِيرَة المتفقة اَوْ الْمُخْتَلفَة على الشَّيْء
الْوَاحِد على اربعة اوجه
ثمَّ كل وَاحِد على ثَلَاثَة أوجه
احدها أَن يَقُول وَالله وَالله وَالله لَا افْعَل كَذَا اَوْ يَقُول
افْعَل كَذَا أَو لَا افْعَل كَذَا وَالله وَالله وَالله اَوْ يَقُول
وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا وَالله لَا افْعَل كَذَا
ثمَّ يَفْعَله فَأن عَلَيْهِ ثَلَاث كَفَّارَات فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه واما فِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَهُوَ
قَول احْمَد بن حَنْبَل
وَالثَّانِي ان يَقُول امْرَأَته طَالِق وَعَبده حر وامته مُدبرَة ان فعل
كَذَا اَوْ ان لم يفعل كَذَا اَوْ يَقُول ان فعل كَذَا فأمرأته طَالِق
وَعَبده حر وامته مُدبرَة
(1/387)
حَاجَة الى ذَلِك ام لم يكن
(1/388)
وَالشَّافِعِيّ وَمَالك
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ ان تزوجت هَذِه الْمَرْأَة فَهِيَ طَالِق ثمَّ
تزَوجهَا فانها تطلق فِي قَوْلهم وَقَول مَالك وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد
الله وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّانِي ان يَقُول لأمرأته ان تزوجت عَلَيْك فَأَنت طَالِق وَلم يُوَقت
فاذا تزوج امْرَأَة فِي جَمِيع حَيَاته تطلق امْرَأَته وَكَذَلِكَ ان وَقت
فَقَالَ ان تزوجت عَلَيْك إِلَى سنة فانت طَالِق ثمَّ تزوج فِي تِلْكَ
السّنة فَأن امْرَأَته تطلق وان تزَوجهَا بعد السّنة فَلَا تطلق امْرَأَته
وَالثَّالِث ان يَقُول لامْرَأَته ان لم اتزوج عَلَيْك فانت طَالِق فابهمه
وَلم يُوَقت فَلهُ سَعَة الى الْمَوْت فاذا مَاتَ قبل ان يتَزَوَّج طلقت
امْرَأَته وان وَقت فَقَالَ ان لم اتزوج عَلَيْك الْيَوْم فَأَنت طَالِق
فاذا مضى الْيَوْم وَلم يتَزَوَّج طلقت امْرَأَته
وَالرَّابِع ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك امْرَأَة فَأَنت طَالِق
ثمَّ تزوج امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة وَاحِدَة فانها تطلق فِي قَول ابي عبد
الله وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء لَا تطلق
وَالْخَامِس ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك النِّسَاء فَأَنت
طَالِق فَتزَوج امْرَأَة طلقت وَهَذَا على الْوَاحِدَة فَصَاعِدا وَإِن
قَالَ أردْت جَمِيع شَاءَ الدُّنْيَا فَلهُ نِيَّته فِيمَا بَينه وَبَين
الله وَلَا يَنْبَغِي ان يصدق فِي الْقَضَاء لانه خلاف الِاسْتِعْمَال
وَالسَّادِس ان يَقُول ان تزوجت عَلَيْك نسَاء فَأَنت طَالِق فَهُوَ على
ثَلَاث فَصَاعِدا فان تزوج وَاحِدَة اَوْ ثِنْتَيْنِ فانها لَا تطلق وكل
هَذَا على النِّكَاح الصَّحِيح وَالْحكم لَهُ
(1/389)
واما النِّكَاح الْفَاسِد وَنِكَاح
الشُّبْهَة فانه لَا عبارَة لَهُ وَلَا تصح الْيَمين عَلَيْهِ
تَعْلِيق الْعتْق فِي الْيَمين
واذا حلف الرجل على يَمِين وقيدها بِالْعِتْقِ فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول اذا دخلت دَار فلَان فَكل عبد لي فَهُوَ حر فَهَذَا
اللَّفْظ يَقع على الذكران دون الاناث فاذا دَخلهَا عتق كل عبد لَهُ دون
الاماء والمدبرات وامهات الاولاد والمكاتبين وَمَا فِي الْبُطُون من الاجنة
ان ينويهم
وَالثَّانِي ان يَقُول ان دخلت دَار فلَان فَكل جَارِيَة لي فَهِيَ حرَّة
فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على الاناث دون الذُّكُور فاذا دَخلهَا عتقت كل
جَارِيَة لَهُ دون العبيد والمكاتبين
وَالثَّالِث ان يَقُول اذا دخلت دَار فلَان فَكل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر فان
هَذَا اللَّفْظ يَقع على الذُّكُور والاناث جَمِيعًا فاذا دَخلهَا عتق كل
عبد وامة لَهُ الا المكاتبون الا ان ينويهم
وَالرَّابِع ان يَقُول ان دخلت دَار فلَان فَكل عبد املكه اَوْ جَارِيَة
املكها فَهِيَ حرَّة فاذا دَخلهَا عتق كل عبد يملكهُ وكل جَارِيَة يملكهَا
فان قَالَ عنيت كل عبد يدْخل فِي ملكي فِي الْمُسْتَقْبل فانه يصدق فِي
الْقَضَاء لَان اللَّفْظ مُحْتَمل لذَلِك الْمَعْنى
دُخُول الدَّار
قَالَ واذا حلف الرجل على يَمِين بِدُخُول دَار فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا ادخل الدّور فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على
الْجِنْس وَلَا يَقع على الْعدَد فاذا دخل دَارا أَو اكثر فانه يَحْنَث فان
قَالَ عنيت بِهِ
(1/390)
جَمِيع دور الدُّنْيَا فان كَانَ يَمِينه
بِاللَّه صدق وان كَانَ يَمِينه بِالطَّلَاق اَوْ الْعتاق لَا يصدق
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا فان حكم هَذِه المسئلة كَحكم
الاولى اي ان الْمَقْصُود بهَا الْجِنْس وان قَالَ اردت دَارا بِعَينهَا
فان كَانَ يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَ بطلَان اَوْ عتاق فانه لَا يصدق
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا اَوْ دارين فانه لَا يَحْنَث
اذا دخل ثَلَاث ديار اَوْ اكثر وَهَذَا يَقع على الثَّلَاث فَصَاعِدا فان
قَالَ اردت جَمِيع دور الدُّنْيَا صدق فِيمَا بَينه وَبَين الله وَلَا يصدق
فِي الْقَضَاء
أكل الطَّعَام
قَالَ واذا حلف الرجل على يَمِين بِأَكْل طَعَام فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا أكل طَعَاما فان هَذَا على الْجِنْس فاذا آكل
لقْمَة وَمَا فَوْقهَا اَوْ دونهَا فانه يَحْنَث فان قَالَ نَوَيْت جَمِيع
طَعَام الدُّنْيَا فَأَنَّهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق
فِي الحكم
وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذَا الْيَمين وَيَقُول عنيت بِهِ الْخبز وَاللَّحم
دون الابازير والأدوية والفواكه فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه
وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّالِث ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين وَيَقُول نَوَيْت بِهِ المرق دون
غَيره اَوْ الهريسة اَوْ الخبيصة دون غَيرهَا وَنَحْو ذَلِك فان كَانَت
يَمِينه بِاللَّه صدق وان كَانَ بِطَلَاق اَوْ عتاق لَا يصدق
(1/391)
يَمِينه على الشّرْب
قَالَ واذا كَانَت يَمِينه على شراب فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا أشْرب الشَّرَاب اَوْ لَا اشرب شربا فان هَذَا
يَقع على الْجِنْس لَا على الْعدَد فاذا شرب شرابًا حنث اي شراب كَانَ فان
قَالَ عنيت بِهِ جَمِيع اشربة الدُّنْيَا فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء
وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين وَيَقُول نَوَيْت بهَا الْمُسكر
وَالْخمر فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالثَّالِث ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين فَيَقُول نَوَيْت بِهِ شراب التفاح
اَوْ شراب السفرجل اَوْ الْجلاب وَنَحْوهَا فان كَانَت يَمِينه بِاللَّه
صدق وان كَانَت بِطَلَاق اَوْ عتاق لَا يصدق
وان كَانَت الْيَمين على مَا يشْتَرك فِي الِاسْم وَيخْتَلف فِي الْمَعْنى
فَمِنْهَا ان يحلف الرجل على وَطْء ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله مَا وطأت وَيَقُول اردت بِهِ الْفرج اَوْ الْقدَم
فانه يصدق فِي الْقَضَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى لَان هَذَا
اللَّفْظ مُحْتَمل لِكِلَا الْمَعْنيين
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله مَا وطِئت امْرَأَة ثمَّ يَقُول اردت بِهِ
الْقدَم فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله
تَعَالَى
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله مَا وطأت ارضا اَوْ بساطا ثمَّ يَقُول اردت
(1/392)
الْفرج فانه لَا يصدق لَا فِي الْقَضَاء
وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
الْيَمين على الِاغْتِسَال
قَالَ واذا حلف على الِاغْتِسَال فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله مَا اغْتَسَلت وَقد اغْتسل من جَنَابَة وَغَيرهَا
فانه يَحْنَث اذا لم يدع نِيَّة
وَالثَّانِي ان يحلف بِهَذِهِ الْيَمين ثمَّ يَقُول نَوَيْت الْجَنَابَة
وَقد اغْتسل من غير الْجَنَابَة فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء عِنْد
الْفُقَهَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَفِي قَول ابي عبد
الله يصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يصدق فِي الْقَضَاء
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا اغْتسل من جَنَابَة ثمَّ يغْتَسل من
غَيرهَا فانه لَا حنث عَلَيْهِ وَمَا اشبه ذَلِك
الْيَمين على شَيْء يُرَاد بِهِ غَيره
أما الْيَمين على شَيْء يُرَاد بِهِ غَيره فان ذَلِك على اثنى عشر وَجها
احدها على الرَّأْس وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاديرن الرَّحَى على رَأسك اَوْ لارمين النَّار على
رَأسك أَو لاقيمن الْقِيَامَة على رَأسك يُرِيد ان يفعل بِهِ داهية فاذا
فعل ذَلِك فقد بر
وَالثَّانِي على الْوَجْه وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدا ان يَقُول وَالله لاسودن وَجهك اَوْ يَقُول لاقبحن وَجهك اَوْ يَقُول
وَالله لاذهبن مَاء وَجهك وَيُرِيد بذلك ان يشينه بِأَمْر فاذا فعل ذَلِك
فقد بر
(1/393)
وَالثَّالِث على الاذن وَهُوَ عَليّ
ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاقرعن سَمعك يُرِيد ان يسمعهُ خبر سوء اَوْ يَقُول
وَالله لاعركن اذنك يُرِيد بِهِ ان يُؤْذِيه اَوْ يَقُول وَالله لَا صعصعنك
يُرِيد بِهِ ان يُعْطِيهِ رشوة كي لَا يسمع الْكَلَام عَلَيْهِ وَنَحْوه
فاذا فعل ذَلِك فقد بر
وَالرَّابِع على الْعين وَهِي عَليّ ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يَقُول وَالله لَا ظلمن عَلَيْك الدُّنْيَا يُرِيد ان يفعل بِهِ
داهية اَوْ يَقُول وَالله لابكين عَيْنك يُرِيد بِهِ ان يحزنهُ بِأَمْر
فيبكي اَوْ يَقُول وَالله لاعمين بَصرك يُرِيد بِهِ ان يدْفع اليه رشوة
فيغمض عَن أُمُوره فاذا فعل مَا أَرَادَ فقد بر
وَالْخَامِس على الانف وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لارغمن انْفَكَّ يُرِيد بِهِ ان يُخَالِفهُ فِي
أَمر اَوْ يَقُول وَالله لازمنك يُرِيد بِهِ ان يجره الى مُرَاده اَوْ
يَقُول وَالله لاثقبن انْفَكَّ يُرِيد بِهِ ان يذله ويقهره فاذا مَا فعل
مَا أَرَادَ فقد بر
وَالسَّادِس اللِّسَان وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاطيلن لسَانك يُرِيد بِهِ ان يُخرجهُ من أَمر يلام
عَلَيْهِ اَوْ يَقُول وَالله لاقطعن لسَانك يُرِيد بِهِ ان يوقعه فِي ملامة
وتهمة مَا لَا يجترى ان يتَكَلَّم بِهِ اَوْ يَقُول وَالله لاخرسنك يُرِيد
ان يدْفع اليه رشوة كي لَا يتَكَلَّم فِي أمره شَيْئا
وَالسَّابِع على الْقلب وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاكوين قَلْبك اَوْ يَقُول لاحرقن قَلْبك أَو
يَقُول وَالله لاقطعن قَلْبك يُرِيد بِهِ ان يفعل بِهِ فعلا يوجع قلبه فاذا
فعل ذَلِك
(1/394)
فقد بر
وَالثَّامِن على الْجلد وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لادبغن جِلْدك اَوْ يَقُول وَالله لاحرقن جِلْدك
اَوْ يَقُول وَالله لاخلعن جِلْدك يُرِيد ان يوجعه ضربا
وَالتَّاسِع على الْيَد وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاقطعن يَديك يُرِيد ان يَأْخُذ مَاله كي لَا يقدر
على فعل شَيْء اَوْ حمل اَوْ يَقُول وَالله لاقصن يَديك يُرِيد ان يعزله
عَن أَمر هُوَ عَلَيْهِ اَوْ يَقُول وَالله لاطيلن باعك يُرِيد ان يبسط
يَدَيْهِ فِي الامور
والعاشر على الرجل وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاكسرن رجليك اَوْ يَقُول وَالله لاقطعن رجليك
يُرِيد ان يضْربهُ ضربا شَدِيدا يمنعهُ عَن الْمَشْي اَوْ يَقُول وَالله
لاقيمنك عَليّ رجليك يُرِيد ان يوليه أمرا
وَالْحَادِي عشر على الصُّورَة وَهُوَ ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لادخلنك من حَيْثُ خرجت يُرِيد ان يذله ويقهره اَوْ
يَقُول وَالله لابدين عورتك يُرِيد ان يظْهر من عيوبه اَوْ يَقُول وَالله
لاكشفن عَن سؤتك يُرِيد بذلك اظهار عيوبه
وَالثَّانِي عشر على الْبدن كُله وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لاضيقن الدُّنْيَا عَلَيْك اَوْ يَقُول وَالله
لاكدرن عيشك اَوْ يَقُول وَالله لاظلمن نهارك يُرِيد ان يوقعه فِي أَمر
يتصدع مِنْهُ يتتعتع مِنْهُ فاذا فعل ذَلِك فقد بر فِي يَمِينه وان أَرَادَ
بِشَيْء من ذَلِك حَقِيقَته فَلَا يبر الا ان يَفْعَله وَهُوَ قَول فقهائنا
جَمِيعًا وَفِي قَول مَالك يَحْنَث
(1/395)
ان لم يفعل مَا قَالَه بِلِسَانِهِ
الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ
واما الْيَمين على الشَّيْء اَوْ مَا يكون مِنْهُ فان ذَلِك على ثَلَاثَة
اوجه
احدها كل شَيْء لَا يُؤْكَل كَمَا هُوَ بل يحول عَن حَاله فاذا حلف الرجل
انه لَا يَأْكُل مِنْهُ فان تِلْكَ الْيَمين تقع على مَا يخرج مِنْهُ اَوْ
يصنع مِنْهُ كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا الشَّاة ثمَّ يآكل من
لَحمهَا اَوْ شحمها اَوْ ليتها اَوْ كرشها اَوْ غير ذَلِك فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الشَّجَرَة اَوْ من هَذَا
الْكَرم فاذا اكل من ثَمَرهَا اَوْ عنبها رطبا اَوْ يَابسا فانه يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذِه الْحِنْطَة ثمَّ آكل من
دقيقها اَوْ سويقها اَوْ خبزها فانه يَحْنَث فاذا أكل من صوف الشَّاة اَوْ
قرنها اَوْ من اغصان الشَّجَرَة واوراقها اَوْ الْحِنْطَة بِعَينهَا فانه
لَا يَحْنَث فان ادّعى انه نواهن فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق
فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَالْوَجْه الاخر ان كل شَيْء يُؤْكَل بِعَيْنِه كَمَا هُوَ فاذا حلف الرجل
انه لَا يَأْكُل مِنْهُ ثمَّ حول الى غَيره فَأكل مِنْهُ فانه يَحْنَث
كَقَوْلِه وَالله لَا آكل من هَذَا اللَّبن فاذا حول الى رائب اَوْ سمن
اَوْ زبد اَوْ أقط اَوْ مصل وَنَحْو ذَلِك ثمَّ أكل مِنْهُ فانه لَا
يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ وَالله لَا آكل من هَذَا الْعصير فاذا جعل كريا اَوْ
خمرًا
(1/396)
أَو خلا اَوْ مثلنَا وَنَحْوه فانه لَا
يَحْنَث فاذا قَالَ نَوَيْت ذَلِك كُله فَلهُ نِيَّته وَيحنث اذا اكل
شَيْئا من ذَلِك
وَالثَّالِث كل شَيْء تُؤْكَل عينه وَحلف الرجل على انه لَا يَأْكُل مِنْهُ
فَتغير عَن حَاله بِنَفسِهِ دون تَغْيِير اُحْدُ فَأكل مِنْهُ فانه لَا
يَحْنَث مثل قَوْله لَا آكل من هَذَا الْبُسْر فَصَارَ تَمرا اَوْ قَالَ
لَا آكل من هَذَا الحصرم فَصَارَ عنبا اَوْ قَالَ لَا آكل من هَذَا الْخمر
فَصَارَ خلا وَنَحْوه فَأكل مِنْهُ فَأَنَّهُ لَا يَحْنَث فان قَالَ
نَوَيْت ذَلِك كُله فَلهُ نِيَّته وَيحنث اذا اكل شَيْئا مِنْهُ
قَالَ واذا حلف الرجل على شَيْء من الاكل فان اكل شَيْئا يوضع فِي الْفَم
فَلَا يخرج من ثَلَاثَة اوجه
أما الذَّوْق واما المضغ واما الاكل
فاذا حلف ان لَا يَذُوق فمضغ اَوْ أكل فانه يَحْنَث واذا حلف ان لَا يمضغ
فذاق اَوْ اكل من غير مضغ فانه لَا يَحْنَث واذا حلف ان لَا يَأْكُل فذاق
اَوْ مضغ فانه لَا يَحْنَث
لفظ الْأكل
قَالَ وَلَفظ الاكل ثَلَاثَة اوجه خَاص وخاص من الْعَام وعام
فَأَما الْعَام فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا آكل وَلم يسم شَيْئا بِعَيْنِه
فاذا اكل شَيْئا حنث ايا كَانَ وَالْخَاص من الْعَام ان يَقُول وَالله لَا
آكل طَعَاما وَيُرِيد بِهِ طَعَاما بِعَيْنِه فَلهُ نِيَّته بَينه وَبَين
الله تَعَالَى وَلَا يدان فِي الْقَضَاء فَكل طَعَام اكل حنث
واما الْخَاص فَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا اكل خبْزًا اَوْ لَحْمًا اَوْ
سمنا اَوْ زبيبا وَنَحْو ذَلِك فاذا أكله بِعَيْنِه وَحده اَوْ مَعَ شَيْء
حنث فان ادّعى شَيْئا
(1/397)
غَيره لَا يدان فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا
بَينه وَبَين الله تَعَالَى
اصناف مَا يُؤْكَل
قَالَ وَجَمِيع مَا يُؤْكَل من ثَمَانِيَة اوجه
1 - اللحوم 2 والاخباز 3 والادام 4 والادوية 5 والحبوب 6 والحلوات 7
والبقول 8 والفواكه
فاذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَهُوَ على مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم اللَّحْم
من غير اضافة الى شَيْء كلحم الْغنم وَالْبَقر والابل والوحوش فان اكل
سمكًا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا الا فِي رِوَايَة عَن ابي يُوسُف وان أكل
كرشا اَوْ لحم الرؤس وَلحم الطُّيُور فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وان حلف لَا يَأْكُل
شحما فَأكل شَحم الظّهْر فانه يَحْنَث فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا
يَحْنَث فِي قَول ابي عبد الله
وان حلف ان لَا يَأْكُل رَأْسا فَهُوَ على رَأس الْغنم فِي قَول ابي يُوسُف
وَمُحَمّد وابي عبد الله وان اكل سَائِر الرؤس فانه لَا يَحْنَث وَفِي قَول
ابي حنيفَة يَحْنَث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل خبْزًا فَهُوَ على الْخبز الْمَعْرُوف فِي كل
بَلْدَة من الْحِنْطَة وَالشعِير والذرة وَغَيرهَا فاذا أكل مَا يسمونه
خبْزًا فِي ذَلِك الْبَلَد حنث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل اداما فالادام مَا يُؤْكَل بالخبز فِي غَالب الامر
وَهُوَ مَا يؤتدم بِهِ كاللبن والمرق والخل وَشبه ذَلِك
(1/398)
وَأما اللَّحْم والجبن وَالْبيض والجوز
وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ بآدام فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَهُوَ كُله
ادام عِنْد مُحَمَّد وابي عبد الله
واذا حلف ان لَا يَأْكُل دَوَاء فَهُوَ مَا يُؤْكَل لدواء الْعلَّة واعتدال
الطَّبْع فاذا أكل حنث
واذا حلف ان لَا يَأْكُل حبا فَهُوَ على جَمِيع الْحُبُوب من الارز والسمسم
والعدس وَغير ذَلِك فاذا اكل شَيْئا من ذَلِك حنث
واذا حلف لَا يَأْكُل حلوى فَهُوَ على الفالوذج والخبيص والعصائد والجوزنيق
واللوزنيج وَمَا اشبه ذَلِك فان اكل تَمرا اَوْ زبيبا اَوْ عسلا اَوْ سكرا
اَوْ فانند لَا يَحْنَث الا ان يعينها
واذا حلف لَا يَأْكُل بقلا فان ذَلِك على الرطاب كلهَا من الْخضر فاذا اكل
شَيْئا حنث وان كَانَ شَيْئا يَابسا من ذَلِك لم يَحْنَث
قَالَ وان حلف اَوْ لَا يَأْكُل فَاكِهَة فَهُوَ على مَا يعرف بِهَذَا
الِاسْم فِي كل بلد من رطب ويابس لَان بعض الْبلدَانِ يعْرفُونَ الرطب
واليابس وَبَعضهَا يعْرفُونَ الْيَابِس دون الرطب وَبَعضهَا يعْرفُونَ
كِلَاهُمَا
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك الْعِنَب وَالتَّمْر وَالرُّمَّان لَيست من
الْفَاكِهَة
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله هِيَ من الْفَاكِهَة فان اكلها
حنث
(1/399)
وَلَو انه اكل القثاء لم يَحْنَث وان أكل
بطيخا اَوْ تفاحا اَوْ مشمشا حنث فِي قَوْلهم
حلف على الشّرْب
واذا حلف على الشّرْب فانه على ثَلَاثَة اوجه
خَاص وخاص من الْعَام وعام
فالعام ان يَقُول وَالله لَا اشرب وَلم يسم شرابًا بِعَيْنِه ثمَّ يَقُول
اردت بِهِ شرابًا بِعَيْنِه فانه لَا يدان فِي الْقَضَاء ويدان فِيمَا
بَينه وَبَين الله تَعَالَى وكل شراب يشربه يَحْنَث فِي يَمِينه فِي الحكم
وَالْخَاص ان يَقُول وَالله لَا اشرب مَاء اَوْ جلابا اَوْ سكرا اَوْ خمرًا
وَنَحْو ذَلِك فاذا شربه حنث فان ادّعى فِيهِ نِيَّة فانه لَا يصدق فِي
الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
قَالَ وان شرب المَاء ممزوجا بزبيب اَوْ عسل اَوْ لبن لم يَحْنَث الا ان
يكون المَاء غَالِبا فَيكون الحكم لَهُ وَكَذَلِكَ سَائِر الاشربة
فَلَو حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز غَدا فاهريق الْيَوْم
اَوْ لم يكن فِيهِ مَاء اصلا فانه يَحْنَث فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا
يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
حلف على اللّبْس
قَالَ واذا حلف على اللّبْس فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا البس فَمَا لبس من شَيْء حنث اذا لم يسم شَيْئا
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس لباسا فَهُوَ كَقَوْلِه الاول فاذا
لبس شَيْئا يُسمى لباسا حنث فان ادّعى انه نوى لباسا بِعَيْنِه فانه لَا
يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تعالي
(1/400)
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا البس
ثوبا فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على مَا يلبس على الْبدن من ثوب الْقطن
والكتان والابريسم وَالصُّوف وان لبس مسحا اَوْ جلدا اَوْ بوريا اَوْ
شَيْئا من الْبسط فانه لَا يَحْنَث لَان هَذِه الاشياء لَيست باباس
وَكَذَلِكَ ان لبس عِمَامَة اَوْ قلنسوة اَوْ خُفَّيْنِ اَوْ جوربين فانه
لَا يَحْنَث لَان هَذِه لَيست بلباس
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا البس قَمِيصًا اَوْ سَرَاوِيل اَوْ نَحْو
ذَلِك فاذا لبسه حنث فان فتق الْقَمِيص اَوْ السَّرَاوِيل وخاط من ذَلِك
جُبَّة اَوْ قبَاء وَنَحْوهمَا ولبسه فانه لَا يَحْنَث
وَلَو حلف انه لَا يلبس هَذَا الْقَمِيص وَهُوَ لابسه فان تَركه على بدنه
سَاعَة حنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا
يَحْنَث الا على لبسه مستأنفا
وان حلف ان لَا يلبس من غزل فُلَانَة على ثَلَاثَة اوجه
احدهما ان يَقُول وَالله لَا البس من غزل فُلَانَة فاذا لبس من غزلها حنث
وان لبس من غزلها وغزل غَيرهَا لم يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول
ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يلبس ثوبا من غزلها على حِدة
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا من
غزل غَيرهَا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا يَأْتِي غزلك على بدني فاذا وَقع على
بدنه شَيْء من غزلها حنث فان قَالَ عنيت بِهِ ان لَا البس دين فِي
الْقَضَاء
وَلَو حلف لَا يلبس ثوب فلَان هَذَا وَلَا يَأْكُل من طَعَام فلَان هَذَا
وَلَا يدْخل
(1/401)
دَار فلَان هَذَا فَخرج اللبَاس
وَالطَّعَام وَالدَّار عَن ملك فلَان ثمَّ لبسه اَوْ اكله اَوْ دَخلهَا لَا
يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله لَان الحكم عِنْدهم
للتعيين وَالنِّسْبَة جَمِيعًا وَفِي قَول مُحَمَّد يَحْنَث لَان الحكم
عِنْده للتعيين لَا للنسبة
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا اركب دَابَّة فلَان هَذِه
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلم عبد فلَان هُنَا اَوْ زَوْجَة فلَان هَذِه
اَوْ زوج فُلَانَة هَذَا ثمَّ بَاعَ العَبْد فلَان اَوْ افترق الزَّوْجَانِ
فَكَلمهُ فانه يَحْنَث فِي قَوْلهم جَمِيعًا
حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج
واذا حلف على الدُّخُول وَالْخُرُوج فانه على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا ادخل بَيْتا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدْخل بَيْتا لَهُ اَوْ لغيره من مدركان اَوْ من شعر وَسَوَاء
كَانَ الرجل قرويا اَوْ بدويا فانه يَحْنَث فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي
قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ان كَانَ قرويا لَا يَحْنَث اذا دخل
بَين شعر اَوْ قطن اَوْ صوف كالخيمة والفسطاط
وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة اَوْ دهليز دَار اَوْ الْكَعْبَة
فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان ينهدم بَيت فَيدْخل فِي عرصته فانه لَا يَحْنَث
وَالْوَجْه الثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَارا ثمَّ هُوَ على
ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يدْخل دَارا لَهُ اَوْ لغيره فانه يَحْنَث
(1/402)
وَالثَّانِي ان يدْخل مَسْجِدا اَوْ صفة
اَوْ بيعَة اَوْ دهليزا خَارج الدَّار والكعبة فانه لَا يَحْنَث ايضا فِي
قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَو دخل صفة حنث
وَالثَّالِث ان تنهدم دَار فَيدْخل عرصتها فانه يَحْنَث
وَالْوَجْه الثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذَا الْبَيْت ثمَّ هُوَ
على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدْخلهُ فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان ينهدم الْبَيْت فيدخله فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يكون فِي ذَلِك الْبَيْت عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث
وَإِن مكث فِيهِ اياما حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا
وَالْوَجْه الرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا ادخل هَذِه الدَّار ثمَّ هُوَ
على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدخلهَا فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان تنهدم فَتَصِير عرضة فيدخلها فانه يَحْنَث فِي قَول
الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وابي عبد الله
وَالشَّافِعِيّ
وَالثَّالِث ان يكون فِيهَا عِنْد الْحلف فانه لَا يَحْنَث وان طَال مكثه
حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل مستأنفا
وَالْوَجْه الْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا ادخل دَار فلَان ثمَّ هُوَ على
سِتَّة اوجه
احدها ان يدْخل دَاره فانه يَحْنَث سَوَاء كَانَت الدَّار ملكا لَهُ أَو
(1/403)
عَارِية اَوْ اجارة الا ان يعْنى الْملك
فيدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يدان فِي الْقَضَاء الا ان
يكون الْكَلَام فِي الْملك فيدان فِي الْقَضَاء
وَالثَّانِي ان تكون الدَّار خَارِجَة من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه فانه
لَا يَحْنَث ان دَخلهَا
وَالثَّالِث ان يحملهُ اُحْدُ فيدخله فِيهَا بِغَيْر امْرَهْ لَا يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَأْمر أحدا فيحمله فيدخله فِيهَا فانه يَحْنَث فِي قَول
الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب
وَالْخَامِس ان يكرههُ اُحْدُ بِضَرْب اَوْ حبس حَتَّى يدخلهَا فانه
يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول ابي عبد الله
وَالشَّافِعِيّ
وَالسَّادِس ان يصعد سطحها من الْخَارِج اَوْ يقوم على حَائِط من حيطان
تِلْكَ الدَّار فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول
مُحَمَّد بن صَاحب
حلف على الرّكُوب
واذا حلف على الرّكُوب فانه على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا اركب وَلَا يُسَمِّي شَيْئا فَمَا ركب من شَيْء
حنث
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا اركب دَابَّة فانه يَقع على الْخَيل
وَالْبِغَال وَالْحمير فان ركب بقرة اَوْ جملا لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ
الجاموس
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا اركب مركبا فانه ينظر الى مَا هُوَ اشهر
واغلب فِي هَذَا اللَّفْظ فِي ذَلِك الْمَكَان فان كَانَ الْخَيل فَهُوَ
على الْخَيل وان كَانَ السفن فَهُوَ على السفن وان كَانَ كِلَاهُمَا فانه
على كِلَاهُمَا
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب على الْخَيل فانه على الْفرس
والبرذون
(1/404)
جَمِيعًا فاذا اركب احدهما ذكرا كَانَ اَوْ
انثى حنث
وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اركب فرسا فان ركب برذونا فانه لَا
يَحْنَث
وَالسَّادِس ان يَقُول وَالله لَا اركب برذونا فان ركب فرسا فانه لَا
يَحْنَث
وَالسَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب وَهُوَ رَاكب على الْفرس فانه لَو
ترك قَلِيلا وَلم ينزل فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَان
زِيَادَة الرّكُوب عِنْدهم كالركوب وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث
حَتَّى يتْرك ثمَّ يركب
وَالسَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب وَهُوَ رَاكب على الْفرس فانه لَو
ترك قَلِيلا وَلم ينزل فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَان
زِيَادَة الرّكُوب عِنْدهم كالركوب وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث
حَتَّى يتْرك ثمَّ يركب
حلف على الْكَلَام
واذا حلف على الْكَلَام فانه على سَبْعَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا اتكلم الْيَوْم وَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
ان يتَكَلَّم بِشَيْء من أَمر الدُّنْيَا قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا مَعَ
نَفسه اَوْ مَعَ غَيره فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يُصَلِّي فيكبر اَوْ يسبح اَوْ يقْرَأ الْقُرْآن فانه لَا
يَحْنَث مُتَّفقا عَلَيْهِ
وَالثَّالِث ان يكبر اَوْ يسبح اَوْ يقْرَأ الْقُرْآن اَوْ يسلم على أحد
اَوْ يرد السَّلَام خَارِجا من الصَّلَاة فانه يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة
واصحابه وَلَا يَحْنَث
(1/405)
فِي قَول ابي عبد الله وَكَذَلِكَ لَو انشد
شعرًا اَوْ خطّ خطب خطْبَة لم يَحْنَث فِي قَوْله
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا اكلم فلَانا ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكلمهُ من حَيْثُ يسمع وَهُوَ يسمع فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يكلمهُ من حَيْثُ لَا يسمع فانه يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يكلمهُ من حَيْثُ يسمع وَهُوَ لَا يسمع لعَارض فانه يَحْنَث
ثمَّ هُوَ لَا يَحْنَث فِي وُجُوه ثَلَاثَة
احدها ان يكْتب اليه كتابا
وَالثَّانِي ان يُرْسل اليه رَسُولا
وَالثَّالِث ان يُشِير اليه اشارة بِعَين اَوْ بيد وَالثَّالِث أَن يَقُول
وَالله لَا أكلم شَيْئا ثمَّ هُوَ على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان يكلم شَيْئا من الجماد فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يكلم شَيْئا من الْحَيَوَان الَّذِي لَا نطق لَهُ فانه لَا
يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يكلم حَيَوَانا لَهُ نطق فانه يَحْنَث قدر على الْكَلَام
اَوْ لم يقدر مثل الاخرس والاصم والمبرسم
وَالرَّابِع ان يكلم احدا من الَّذين لَهُم نطق الا انهم لم يبلغُوا
النُّطْق بعد وهم الاطفال الرضع وهم صنفان
صنف لَا يفهمون الْكَلَام فان كلهمم فانه لَا يَحْنَث وصنف يفهمون فانه
يَحْنَث وَكَذَلِكَ ان كلم النَّائِم المشتقل فِي نَومه فانه لَا يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اكلم انسانا فانه يَقع على الرجل
وَالْمَرْأَة
(1/406)
وَالصَّبِيّ فان كلم احدا مِنْهُم فانه
يَحْنَث
وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم رجلا فان كلم امْرَأَة اَوْ صَبيا
فانه لَا يَحْنَث
وَالسَّادِس ان يَقُول وَالله لَا اكلم امْرَأَة فان كلم رجلا اَوْ صَبيا
لَا يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اكلم صَبيا فَلَو كلم رجلا اَوْ امْرَأَة
لَا يَحْنَث
واذا حلف على الْقيام وَالْجُلُوس والرقود فانها تتجه على جِهَات
فان حلف الرجل على ان لَا يقوم فان ذَلِك على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يقوم قَائِما فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يكون الى الْقيام اقْربْ فانه يَحْنَث ايضا
وَالثَّالِث ان يكون الى الْقعُود اقْربْ فانه لَا يَحْنَث
واذا حلف على ان لَا يقْعد فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يقْعد على اليتيه فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يقْعد على رجلَيْهِ فانه يَحْنَث ايضا الا ان يُرِيد
الْقعُود على اليتيه فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يضطجع من غير ان يقْعد فانه لَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو
اتكأ فانه لَا يَحْنَث واذا حلف ان لَا يرقد فانه على ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يضطجع وَلَا يَأْخُذهُ النّوم فانه لَا يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يضطجع وَيَأْخُذهُ النّوم فانه يَحْنَث
وَالثَّالِث ان يَأْخُذهُ النّوم قَائِما اَوْ قَاعِدا فانه يَحْنَث الا ان
يُرِيد
(1/407)
الِاضْطِجَاع
واذا حلف على ان لَا يجلس فانه على خَمْسَة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا اجْلِسْ على سطح ثمَّ بسط فراشا فَجَلَسَ
عَلَيْهِ فانه يَحْنَث
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا اجْلِسْ على سَرِير ثمَّ طرح عَلَيْهِ
ثوبا أَو منديلا وَجلسَ عَلَيْهِ فَأَنَّهُ يَحْنَث وَالثَّالِث أَن يَقُول
وَالله لَا أَجْلِس على وسَادَة فَطرح عَلَيْهَا ثوبا وَجلسَ عَلَيْهِ فانه
يَحْنَث
وَالرَّابِع ان يَقُول لَا اجْلِسْ على بسط فَبسط الْفراش ثمَّ بسط
عَلَيْهِ ثوبا اَوْ منديلا وَجلسَ عَلَيْهِ فانه لَا يَحْنَث
وَالْخَامِس ان يَقُول وَالله لَا اجْلِسْ على الارض فَطرح عَلَيْهَا ثوبا
اَوْ وسَادَة وَجلسَ عَلَيْهَا فانه لَا يَحْنَث وَالْخَامِس ان يَقُول
وَالله لَا اجْلِسْ على الارض فَطرح عَلَيْهَا ثوبا اَوْ وسَادَة وَجلسَ
عَلَيْهَا فان لَا يَحْنَث فانه جلس على الارض وثوبه فِيمَا بَينه وَبَين
الارض فانه يَحْنَث
الْوَقْت فِي الْيَمين
احدها الابد
(1/408)
وَالثَّانِي الدَّهْر
وَالثَّالِث الْحِين
وَالرَّابِع الزَّمَان
وَالْخَامِس الْعُمر
وَالسَّادِس الحقب
وَالسَّابِع الْبعيد
وَالثَّامِن الْقَرِيب
وَالتَّاسِع الملى
والعاشر الايام الْكَثِيرَة
وَالْحَادِي عشر الشتَاء
وَالثَّانِي عشر الصَّيف
(1/409)
وَالثَّالِث عشر الخريف
وَالرَّابِع عشر الرّبيع
وَالْخَامِس عشر الشُّهُور
وَالسَّادِس عشر الْجُمُعَة
وَالسَّابِع عشر الْيَوْم
وَالثَّامِن عشر اللَّيْل
وَالتَّاسِع عشر السَّاعَة
وَالْعشْرُونَ الْغَد
وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ العاجل
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ رَأس الشَّهْر
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ اول الشَّهْر
فاذا حلف الرجل لَا يكلم فلَانا ابدا فان ذَلِك يكون الى الْمَوْت فاذا
كَلمه فِي حَيَاته حنث
واما اذا حلف ان لَا يكلم فلَانا دهرا فانه لَا يكلمهُ حَتَّى يمْضِي مَا
يُسمى دهرا فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَقَالَ ابو حنيفَة لَا ادري مَا
الدَّهْر
وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد الدَّهْر كالحين وَالزَّمَان وروى اصحاب
الامالي عَن ابي يُوسُف ان الدَّهْر كالابد
واما الْحِين فان كَانَ لَهُ فِيهِ نِيَّة فَهُوَ الى مَا نوى وان لم يكن
لَهُ نِيَّة فَهُوَ على سِتَّة اشهر
واما الزَّمَان فَهُوَ كالدهر بِعَيْنِه
(1/410)
واما الْعُمر فقد روى عَن ابي حنيفَة انه
قَالَ انه مثل الْحِين وروى عَنهُ ايضا انه قَالَ هُوَ على مثل يَوْم
وَاحِد الا ان يَعْنِي غير ذَلِك فَهُوَ على مَا نَوَاه
واما الحقب فانه ثَمَانُون سنة
واما الملى فَلَو قَالَ وَالله لَا اكلم فلَانا مَلِيًّا
فان ذَلِك على شهر وَاحِد الا ان يَعْنِي غير ذَلِك فَيكون على مَا عناه
واما الْبعيد فَلَو حلف رجل انه لَا يكلم فلَانا بَعيدا اَوْ الى بعيد
فَهُوَ على اكثر من شهر
واما الْقَرِيب فانه على اقل من شهر وَاحِد وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا
الايام الْكَثِيرَة فانها عِنْد ابي حنيفَة عشرَة ايام وَعند ابي يُوسُف
وَمُحَمّد سَبْعَة ايام
وَلَو قَالَ اياما فَهِيَ على ثَلَاثَة ايام
وان نوى غير ذَلِك فَهُوَ على مَا نَوَاه
واما الْجُمُعَة فَلَو حلف انه لَا يكلم فلَانا الْجمع
قَالَ ابو حنيفَة هُوَ على عشرَة جمع وَقَالَ ابو يُوسُف هُوَ على الابد
واذا حلف لَا يكلمهُ الشُّهُور فان نوى فَهُوَ على مَا نَوَاه وان لم ينْو
شَيْئا فَهُوَ على اثْنَي عشر شهرا
وان قَالَ شهرا فَهُوَ على ثَلَاثِينَ يَوْمًا وان قَالَ شهورا فَهُوَ على
ثَلَاثَة اشهر
وَلَو حلف ان لَا يكلمهُ الايام فَهُوَ على عشرَة ايام عِنْد ابي حنيفَة
واما عِنْد ابي يُوسُف وَمُحَمّد فَهُوَ على سَبْعَة ايام
وان قَالَ اياما فَهُوَ على ثَلَاثَة ايام
(1/411)
وان قَالَ يَوْمًا فَهُوَ من انفجار
الصُّبْح الي غرُوب الشَّمْس اَوْ مِقْدَار ذَلِك
واذا حلف لَا يكلم فلَانا الى الصَّيف فَهُوَ حِين يكتهل النَّبَات وَيدْرك
الزَّرْع وَيَجِيء الْحر وَيطْلب النَّاس الظل
واذا حلف ان لَا يكلم فلَانا الى الشتَاء فانه حِين ييبس الشّجر ويتاثر
الْوَرق وَيطْلب النَّاس الْكن والوقود ويلبس مَا يلبس فِي الشتَاء
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الخريف فَهُوَ اذا احْتَرَقَ الثِّمَار وامتزج
الْهَوَاء وَاخْتلف الْحر وَالْبرد
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الرّبيع فَهُوَ اذا خرج النَّبَات واوراق
الشّجر وطاب الْهَوَاء
واذا حلف ان لَا يكلمهُ الى الْغَد فَهُوَ على انفجار الصُّبْح
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلمه يَوْمًا فان قَالَ ذَلِك عِنْد الصُّبْح
فَهُوَ الى غرُوب الشَّمْس وَلَو كَانَ فِي بعض الْيَوْم فالى الْغَد الى
مثله
وَلَو قَالَ لَيْلًا فان قَالَ ذَلِك عِنْد غرُوب الشَّمْس فالى الصَّباح
وان كَانَ فِي بعض اللَّيْل فالى اللَّيْل الثَّانِي الى مثله
وَلَو قَالَ وَالله لَا اكلمه سَاعَة فَهُوَ على اول سَاعَة تمر عَلَيْهِ
وَلَو حلف ليقضين دينه عَاجلا فان كَانَت لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا نوى
وان لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على مَا دون الشَّهْر
وَلَو حلف ليقضين دينه أول الشَّهْر فَهُوَ على النّصْف الاول من الشَّهْر
وان حلف ليقضين دينه رَأس الشَّهْر فَهُوَ على ثَلَاثَة ايام من اول
الشَّهْر
وَلَو حلف ان لَا يضْرب فلَانا فانه بحث فِي اربعة احوال
(1/412)
احدها اذا ضربه بِالْيَدِ
وَالثَّانِي بالخشب وَنَحْوه
وَالثَّالِث بِالرجلِ
وَالرَّابِع بِالرَّأْسِ بِلَا خلاف
وَقَالَ وَلَا يَحْنَث فِي اربعة احوال اخرى فِي قَول مُحَمَّد بن الصاحب
احدها اذا قرصه اَوْ عضه اَوْ خنقه اَوْ جز شعره
وَيحنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وَلَو حلف ان لَا يشْتم فلَانا ثمَّ قَالَ لعنك الله اَوْ قَاتلك الله أَو
اخزاك الله فانه لَا يَحْنَث
وَلَو يَا فَاسق يَا فَاجر يَا خَبِيث وَنَحْو ذَلِك فانه يَحْنَث وَينظر
فِي ذَلِك الى عرف النَّاس فَأن جعلوها شتما حنث وان لم يجعلوها لم يَحْنَث |