النتف في الفتاوى

كتاب الْمكَاتب
وَالرجل اذا أَرَادَ أَن يُكَاتب عَبده فَأن رأى فِيهِ خيرا كَاتب لقَوْله تَعَالَى {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} النُّور 22
وَفسّر الْخَيْر بِخَمْسَة من الصِّفَات
1 - فَقَالَ بَعضهم الْخَيْر المَال
2 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْوَفَاء
3 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصدْق
4 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصّلاح
5 - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْحُرْمَة
وان لم ير فِيهِ خيرا فَلَا يكاتبه

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الْأَجَل
وَالْكِتَابَة عَليّ وَجْهَيْن معجل ومؤجل
فالمعجل ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على الف دِرْهَم عَاجلا فان أَدَّاهُ عَاجلا عتق والا لم يعْتق وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الْمُعَجل

(1/421)


واما الْمُؤَجل فعلى وَجْهَيْن
احدهما مُؤَجل بِنَجْم وَاحِد وَالْآخر مُؤَجل بنجوم مُخْتَلفَة وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز بِنَجْم وَاحِد وَلَا يجوز الا بنجوم مُتعَدِّدَة
قَالَ والمؤجل بنجوم مُخْتَلفَة على وَجْهَيْن
احدها ان يعجز عَن نجم وَاحِد وَالْآخر ان لَا يعجز فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا عجز عَن نجم وَاحِد فللسيد ان يردهُ فِي الرّقّ وَفِي قَول ابي يُوسُف لَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرّقّ حتي يعجز عَن نجمين متواليين
وَالَّذِي لَا يعجز عَليّ وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَمُوت الْمكَاتب والاخر أَن لَا يَمُوت
فَأن مَاتَ فعلى وَجْهَيْن
احدهما ان يتْرك وَفَاء لكتابته والاخر ان لَا يتْرك وَفَاء لكتابته
فَأن مَاتَ وَترك وَفَاء لكتابته أدّيت مِنْهُ الْكِتَابَة وَمَات حرا وَمَا بقى فلورثة الْمكَاتب وان لم يكن وَرَثَة فللمولى على وَجه الوراثة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَقد مَاتَ عبدا فِي قَول الشَّافِعِي اذا مَاتَ عَن غير اداء ترك وَفَاء اَوْ لم يتْرك واذا مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء فانه قد مَاتَ عبدا فِي قَوْلهم وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود

(1/422)


قَالَ وَالَّذِي لَا يَمُوت على وَجْهَيْن
احدهما ان يُؤَدِّي الْكِتَابَة
وَالْآخر ان يعجز
فَالَّذِي أدّى الْكِتَابَة فَفِي قَول الشَّافِعِي على الْمولى ان يتْرك ربعا من الْكِتَابَة عَن الْمكَاتب وَهُوَ قَول عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ وَيَقُولُونَ هُوَ حتم لقَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} النُّور 33
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب والامر فِي هَذِه الْآيَة للْمُسلمين بمعاونة الْمكَاتب لَا للسادات وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَبِه اخذ ابو عبد الله
قَالَ وَالَّذِي يعجز على وَجْهَيْن
أَحدهمَا الْمَيِّت وَالْآخر الْحَيّ
فَأَما الَّتِي اذا عجز فان الْمولى لَا يردهُ فِي الرّقّ دون القَاضِي وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة الا ان يفسخها القَاضِي فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب يردهُ الْمولى فِي الرّقّ دون القَاضِي وَيفْسخ الْكِتَابَة
قَالَ وَالْمَيِّت الْعَاجِز على وَجْهَيْن
احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا وأرحاما
وَالْآخر لَا يتْرك أحدا
فَأَما الَّذِي لَا يتْرك احدا فَأَنَّهُ يَمُوت عبدا الى يَوْم الْقِيَامَة
وَالَّذِي يتْرك أَوْلَادًا وارحاما فَأَنَّهُ على وَجْهَيْن احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا ولدُوا فِي الْكِتَابَة
والاخر الَّذِي اشْترى ارحاما فِي كِتَابَته

(1/423)


فَالَّذِي ترك أَوْلَادًا ولدُوا فِي كِتَابَته فانهم يقومُونَ مقَام ابيهم فِي الْكِتَابَة ويؤدون الْكِتَابَة على نجومها فاذا أدوها عتقوا وَحكم للْمكَاتب بِالْعِتْقِ فَأن عجزوا ردوا فِي الرّقّ وَمَات الْمكَاتب عبدا الى يَوْم الْقِيَامَة
قَالَ وَالَّذِي يَمُوت وَيتْرك أَوْلَادًا وارحاما اشتراهم فِي كِتَابَته فان أَوْلَاده وارحامه يرقون للْمولى كلهم اذا مَاتَ الْمكَاتب فِي قَول ابي حنيفَة وَيكون كانه مَاتَ وَلم يتْرك وَفَاء لكتابته بل ترك شَيْئا قَلِيلا وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله على نُجُوم الْكِتَابَة ايضا كالاولاد الَّذين ولدُوا فِي هَذِه الْكِتَابَة
انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ المكاتبين
قَالَ وَالْكِتَابَة على عشرَة اوجه
احدها ان يُكَاتب الرجل عَبده جَمِيعًا
وَالثَّانِي ان يُكَاتب عَبده نصف بدنه
وَالثَّالِث ان يُكَاتب امته كَذَلِك
وَالرَّابِع ان يُكَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ كِتَابَة وَاحِدَة
وَالْخَامِس ان يُكَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ بَينهمَا كِتَابَة وَاحِدَة
وَالسَّادِس ان يُكَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ بَينهمَا كِتَابَة وَاحِدَة وَكَانَ عبد مِنْهُمَا لرجل على حِدته
وَالسَّابِع ان يُكَاتب الرجل عبدا بَينه وَبَين آخَرين جَمِيع بدنه

(1/424)


وَالثَّامِن ان يُكَاتب عبدا بَينه وَبَين آخر حِصَّة مِنْهُ
وَالتَّاسِع ان يُكَاتب مدبره
والعاشر ان يُكَاتب أم وَلَده
فَأَما الَّذِي كَاتب عبد نَفسه جَمِيعًا بِنَجْم وَاحِد اَوْ بنجوم وَهُوَ ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على ألف دِرْهَم الى سنة اَوْ الى شهر أَو يَقُول كاتبتك على الف دِرْهَم الى عشرَة اشهر تُؤدِّي الى كل شهر مائَة دِرْهَم جَازَ
وَلَو قَالَ فِي الْحَصاد اَوْ الى الدياس اَوْ ادراك الزَّرْع جَازَ ذَلِك لانها تتقارب وَيَقُول اذا ادتيها لي فَأَنت حر وان عجزت فَأَنت مَرْدُود فِي الرّقّ
اَوْ يَقُول ان عجزت عَن نجم فَأَنت مَرْدُود فِي الرّقّ فَهُوَ جَائِز
قَالَ وَلَو كَاتبه على على اشياء مَوْصُوفَة بأوصافها اَوْ على مائَة من الْغنم اَوْ الْبَقر اَوْ الابل اَوْ شَيْء من الْحَيَوَان جَازَ ذَلِك كُله وَهُوَ بِخِلَاف البيع
وَلَو سَأَلَ الْمكَاتب النَّاس وَدفعه الى الْمولى فِي كِتَابَته فانه جَائِز
وَلَو جعلا خيارا فِي عقده الْكِتَابَة لاحدهما اَوْ لَهما جَمِيعًا ثَلَاثَة ايام أَو اكثر جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام فِي قَول ابي حنيفَة
مطلب لَيْسَ للْمكَاتب ان يتسرى
قَالَ وَلَيْسَ للْمكَاتب ان يتسرى فان فعل وَولد لَهُ أَوْلَاد دخلُوا فِي الْكِتَابَة وَكَذَلِكَ الامة لَو تزوجت

(1/425)


واما اذا كَاتب عَبده نصفا مِنْهُ اَوْ بَعْضًا مِنْهُ جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله كَمَا جَازَ الْكل وَحكمه كَمَا ذكرنَا
وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي
واما اذا كَاتب أمته جَازَ كَمَا كَاتب عَبده وَحكمهَا وَاحِد فِي كل ذَلِك وَلَيْسَ للْمولى ان يطَأ مُكَاتبَته وان وطأ فَعَلَيهِ الْعقر تستعين بِهِ فِي كتَابَتهَا فان علقت من وطئة ذَلِك صَارَت ام ولد لَهُ وَهِي مخيرة ان شَاءَت مَضَت فِي كتَابَتهَا فتؤدي فتعتق وان شَاءَت تركت الْكِتَابَة وَكَانَت ام ولد لَهُ
وان مَاتَ الْمولى قبل ان تُؤَدّى عتقت من رَأس مَالهَا وَسَقَطت عَنْهَا الْكِتَابَة
مُكَاتبَة عَبْدَيْنِ عَبْدَيْنِ لَهُ بِكِتَابَة وَاحِدَة
واما اذا كَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ كِتَابَة وَاحِدَة فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يَقُول لَهما كاتبتكما على الف دِرْهَم وقبلا وَجعل نجومهما وَاحِدَة فَيكون ذَلِك على مَا وضفنا من كِتَابَة الْوَاحِد وَتَكون الالف بَينهمَا على قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فان اديا عتقا وايها ادى حِصَّته عتق وايهما عجز عَن حِصَّته كَانَ مردودا الى الرّقّ
وَالْوَجْه الاخر ان يَقُول فِي الْكِتَابَة ان اديتما عتقتما وان عجزتما تَرْجِعَانِ الى الرّقّ وَجَاز ذَلِك ايضا فان ادى احدهما حِصَّته لم يعْتق حَتَّى يؤديا جَمِيعًا وان ادى احدهما جَمِيع الْكِتَابَة عتقا جَمِيعًا وَلَا يرجع

(1/426)


على صَاحبه بِشَيْء فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب الا ان يكون صَاحبه امْرَهْ بالاداء فَيرجع عَلَيْهِ اَوْ يَكُونَا شرطا ذَلِك فِي عقد الْكِتَابَة فَيرجع حِينَئِذٍ
وَفِي قَول الْفُقَهَاء يرجع عَلَيْهِ بذلك
وان مَاتَ أَحدهمَا سَقَطت حِصَّته من الْكِتَابَة وَصَارَ كَأَنَّهُ وَهبهَا لَهُ فاذا ادى الْحَيّ حِصَّته عتق فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَلَا يعْتق فِي قَول الْفُقَهَاء
وَأما اذا كَاتب رجلَانِ عبدا لَهما كِتَابَة وَاحِدَة فانه جَائِز وَكَانَ بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ لرجل وَاحِد وَمَا اداه الى احدهما فبينها نِصْفَانِ حَتَّى يُؤَدِّي الْجَمِيع
وايهما وهب لَهُ نصِيبه اَوْ اعتقه فان نصِيبه يعْتق وَيسْعَى فِي نصيب الاخر فاذا ادى فَالْولَاء بَينهمَا وان عجز ضمن الاول الاقل من نصف قِيمَته وَمَا بَقِي من حِصَّة صَاحبه وان كَانَ مُوسِرًا فَالْولَاء للاول وان شَاءَ استسعاه وَالْوَلَاء بَينهمَا
واما اذا كَاتب رجلَانِ عَبْدَيْنِ لَهما كل وَاحِد مِنْهُمَا لرجل على حِدة مُكَاتبَة وَاحِدَة جَازَ ذَلِك وكل وَاحِد مِنْهُمَا مكَاتب بِحِصَّتِهِ من الْكِتَابَة تقسم الْكِتَابَة على قيمتهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ ان اديتما عتقتما وان عجزتما فأنتما مردودان فِي الرّقّ جَازَ ذَلِك وَهُوَ على مَا شرطا وَلَا يعْتق وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يؤديا جَمِيعًا
واما اذا كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ عبدا بَينهمَا على ألف دِرْهَم بِغَيْر اذن شَرِيكه وَلم يجز شَرِيكه حَتَّى ادى فان نصِيبه يعْتق مِنْهُ وللشريك نصف

(1/427)


مَا ادى العَبْد لانه كسب عَبده وَلَا يرجع الْمكَاتب على العَبْد بِشَيْء لانه قد ادى اليه مَا شَرط لَهُ وَحصل لَهُ نصِيبه
وَكَذَا اذا كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّته من العَبْد على الف دِرْهَم بِغَيْر اذن شَرِيكه فَلم يجز الشَّرِيك وَلَا رد حَتَّى ادى العَبْد الالف فان نصِيبه يعْتق مِنْهُ وللشريك نصف مَا ادى العَبْد لانه كسب عَبده وللمكاتب ان يرجع على العَبْد بِمَا اخذ مِنْهُ الشَّرِيك وللشريك ان يضمن الْمكَاتب قيمَة نصِيبه فَالْولَاء للاول وان اعْتِقْ واستسعاه فَالْولَاء بَينهمَا
قَالَ وَلَو ان اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ كَاتب نصِيبه من العَبْد بِغَيْر اذن شَرِيكه ثمَّ شَرِيكه كَاتب نصِيبه بِغَيْر اذن شَرِيكه ايضا وَلم يعلم كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا فعل شَرِيكه
ثمَّ علما فان العَبْد مكَاتب لَهما وَلَيْسَ لَاحَدَّ الشَّرِيكَيْنِ ان يفْسخ على الاخر
وَمَتى كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ فَلَيْسَ للاخر ان يَبِيع نصِيبه وَلَا ان يَهبهُ مَا لم تفسخ كِتَابَة الاول
وَلَو قَالَ فسخت لم تفسخ فِي قَول عُلَمَائِنَا حَتَّى يفْسخ القَاضِي
وَلَو ان عبدا بَين رجلَيْنِ كَاتب احدهما نصِيبه مِنْهُ بِغَيْر اذن شَرِيكه فاكتسب مَالا فَادى مِنْهُ الْكِتَابَة ثمَّ اكْتسب مَالا آخر ثمَّ جَاءَ الشَّرِيك فان لَهُ نصف مَا اكْتسب قبل اداء الْكِتَابَة وَلَيْسَ لَهُ شَيْء مِمَّا اكْتَسبهُ بعد اداء

(1/428)


الْكِتَابَة وَلكنه للْعَبد فان مَاتَ الْمكَاتب قبل ان يُؤَدِّي شَيْئا وَترك مَالا فَمَا ترك نصفه للَّذي لم يُكَاتب لانه كسب عبدهما ثمَّ يَأْخُذ الَّذِي كَاتب من النّصْف الآخر مَا كَاتبه عَلَيْهِ ثمَّ يَأْخُذ الَّذِي لم يكاتبه قيمَة نصِيبه مِمَّا بقى ان اخْتَار ذَلِك وان شَاءَ ضمن الشَّرِيك ان كَانَ مُوسِرًا وَمَا بَقِي بعد ذَلِك فللضامن ان اخْتَار الضَّمَان وَلَا وَارِث لَهُ غَيره على وَجه الْمِيرَاث وان اخْتَار ان يَأْخُذ من التَّرِكَة فَيكون الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَانِ ان لم يكن لَهُ وَارِث غَيرهمَا
واما اذا كَاتب مُدبرَة فَهُوَ جَائِز فان ادى الْكِتَابَة عتق وان عجز رد فِي الرّقّ وَيكون مُدبرا كَمَا كَانَ وان لم يرد شَيْئا وَلم يعجز حَتَّى مَاتَ الْمولى عتق من ثلث مَاله وَبَطلَت الْكِتَابَة
وان لم يخرج من الثُّلُث فانه يسْعَى فِيمَا بَقِي من قِيمَته حَالَة اَوْ فِي قدر ذَلِك من الْكِتَابَة على نجومها اي ذَلِك شَاءَ فعل
والمدبرة فِي ذَلِك كالمدبر لَا فرق بَينهمَا
واما إِن كَانَت ام ولد فان ادت عتقت وان عجزت ردَّتْ فِي الرّقّ وَكَانَت ام ولد كَمَا كَانَت وَإِن لم تُؤَد شَيْئا وَلم تعجز حَتَّى مَاتَ الْمولى عتقت من جَمِيع مَاله وَبَطلَت عَنْهَا الْكِتَابَة وَكَذَلِكَ ان ادت بَعْضهَا وَبَقِي بَعْضهَا ثمَّ مَاتَ فَأَنَّهَا تعْتق وَيبْطل عَنْهَا مَا بَقِي من الْكِتَابَة
قَالَ وللاب ان يُكَاتب عبد ابْنه

(1/429)


وللولي ان يُكَاتب عبد الصَّبِي الْيَتِيم
وللمكاتب ان يُكَاتب عَبده فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَيْسَ لَهُم ذَلِك فِي يَقُول الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب لَان فِي ذَلِك عتقا وَلَيْسَ لهَؤُلَاء ان يعتقوا لأَنهم لَا يملكُونَ

انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد
قَالَ وَالْكِتَابَة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة
فالصحيحة مَا ذَكرْنَاهُ
والفاسدة ان يُكَاتب الامة بِأَلف دِرْهَم على ان يَطَأهَا ايام الْكِتَابَة اَوْ على ان اولادها لَهُ اَوْ يُكَاتب العَبْد بالف دِرْهَم على ان يَخْدمه ايام الْكِتَابَة فان ادى الالف عتق وَعَلِيهِ تَمام قِيمَته ان كَانَت قِيمَته اكثر من الالف وان كَانَت قِيمَته أقل من الالف فان ادى الْقيمَة فانه لَا يعْتق حَتَّى يُؤَدِّي تَمام الالف لانه اعتقه على الف وَهَذَا قَول مُحَمَّد بن صَاحب وَيعتق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه اذا ادى قِيمَته وان كَانَت قِيمَته الْفَا فاذا ادى الالف عتق مُتَّفقا وَالله اعْلَم