النتف في الفتاوى

كتاب الصّرْف
اعْلَم ان الصّرْف على وَجْهَيْن
صرف فِي البيع

(1/491)


وَصرف فِي الْقَرْض
فاما الَّذِي فِي البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ الجنسان متفقين
والاخر اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين
فاما اذا كَانَ الجنسان متفقين مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ فان ذَلِك ايضا على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْجِنْس بِالْجِنْسِ من غير ان يكون مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مفردين فانه لَا يجوز فِيهِ خَمْسَة اشياء
1 - التَّفَاضُل 2 والنسيئة 3 وَالْخيَار 4 والجهالة 5 والافتراق قبل الْقَبْض والجهالة ان لَا يعلمَا ايهما اكثر
واذا كَانَ مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الخانم فِيهِ قصّ والمنطقة فِيهَا سير فاذا اشْترى خَاتمًا فِيهِ فص فانه لَا يجوز فِي ذَلِك سِتَّة اشياء
احدهما ان تكون الْفضة اقل من فضَّة الْخَاتم
وَالثَّانِي ان تكون مثل فضَّة الْخَاتم لَان الفص يكون فِيهِ رَبًّا
وَالثَّالِث الْجَهَالَة ان لَا يعلم افضة الْخَاتم اكثر ام الْفضة الاخرى
وَالرَّابِع الْخِيَار فِيهِ لَا يجوز
وَالْخَامِس النَّسِيئَة فِيهِ لَا تجوز
وَالسَّادِس الِافْتِرَاق قبل الْقَبْض لَا يجوز
فاما اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين كالذهب بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة بِالذَّهَب فَلَا تجوز فِيهِ ثَلَاثَة اشياء

(1/492)


1 - النَّسِيئَة 2 وَالْخيَار 3 والافتراق قبل الْقَبْض
واما اذا كَانَ احدهما اكثر من الآخر جَازَ ذَلِك وَسَوَاء اكان مَعَ احدهما عرض اَوْ لم يكن

الصّرْف فِي الْقَرْض
واما الْقَرْض فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يقْرضهُ شَيْئا من الذَّهَب وَالْفِضَّة اَوْ الْمكيل اَوْ الْمَوْزُون على شَرط ان يرد عَلَيْهِ خيرا مِنْهُ فان اشْترط فَلَا يجوز وَعَلِيهِ مثل مَا اخذ فان رد خيرا مِمَّا اخذ فَذَلِك مَكْرُوه لَا يجوز
والاخر ان يقْرضهُ من غير شَرط فَرد خيرا اَوْ ارجح فَلَا بَأْس بذلك وَذَلِكَ مخاطرة

اسْتِرْدَاد الْقَرْض
قَالَ واسترداد الْقَرْض وَجْهَيْن
احدهما ان يَأْخُذهُ بِهِ حَيْثُ وجده وَذَلِكَ فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَمَا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة
والاخر ان لَا يَأْخُذهُ بِهِ الا حَيْثُ اقرضه اياه وَهُوَ الْمكيل وَالْمَوْزُون وان تَرَاضيا على غير ذَلِك الْمَكَان جَازَ ذَلِك
قَالَ وَلَو بَاعه بيعا على ان يُوفيه الثّمن فِي مَكَان كَذَا جَازَ ذَلِك عِنْد الشَّيْخ وَسَوَاء كَانَ الثّمن ذَهَبا اَوْ فضَّة اَوْ غير ذَلِك
قَالَ وَلَو اقرضه الى أجل فالقرض جَائِز والاجل بَاطِل وَله ان يَأْخُذهُ مَتى شَاءَ واين شَاءَ لَان الْآجَال فِي القروض بَاطِلَة

(1/493)


افساد الوزني والكيلي
قَالَ وافساد الوزني والكيلي على ثَلَاثَة اوجه
احدها اذا كسر حلية فضَّة لرجل فَعَلَيهِ قيمتهَا مصنوعة من الذَّهَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ من الذَّهَب فَعَلَيهِ قيمتهَا من الْفضة وان شَاءَ اخذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَيَأْخُذ مَعهَا شَيْئا لَان عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ
وَالْوَجْه الثَّانِي اذا كسر اناء نُحَاس لرجل اَوْ حَدِيد اَوْ شبه ذَلِك فَعَلَيهِ قِيمَته صَحِيحا من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وان شَاءَ أَخذ المكسور وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ المكسور وَيَأْخُذ مَعَه شَيْئا لِأَن عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ
وَالْوَجْه الثَّالِث اذا افسد طَعَاما لرجل فصب فِيهِ مَاء اَوْ خلطه بِشَيْء ففسد بذلك فَعَلَيهِ مثل ذَلِك الطَّعَام وَالْفَاسِد للمفسد وان شَاءَ رب الطَّعَام أَخذ الْفَاسِد وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ الْفَاسِد مَعَ النُّقْصَان فِي شَيْء من ذَلِك
من لَا يَقع بَينهم رَبًّا
قَالَ وَلَا رَبًّا بَين الرجل وَبَين اربعة
احدها مَعَ عَبده
وَالثَّانِي مَعَ مدبره
وَالثَّالِث مَعَ ام وَلَده

(1/494)


وَالرَّابِع مَعَ الْحَرْبِيّ اذا دخل دَار الْحَرْب فَلهُ ان يَبِيعهُ الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وان بيعهم الْميتَة وَالْخمر وَالْبيع الْفَاسِد وَغير ذَلِك وَلَيْسَ بَينه وَبينهمْ رَبًّا فِي شَيْء مِمَّا وصفناه وَفِيمَا اشبه ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَمنع ذَلِك ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ اعني عَن الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب

من يثبت بَينهم الرِّبَا
قَالَ والربا ثَابت بَين الرجل وَبَين خَمْسَة اشياء
الاول الْقرَابَات كلهم
وَالثَّانِي الاجنبيين من الْمُسلمين
وَالثَّالِث اهل الذِّمَّة كلهم
وَالرَّابِع الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْخَامِس مَعَ مكَاتبه لانه كَالْحرِّ الْمَدْيُون
قَالَ وَلَو اشْترى اناء فضَّة بِدَنَانِير فَلهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة اَوْ مخاسرة اَوْ تَوْلِيَة وَله ان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يتقابضا
وَلَو اشْترى بوزنه من الْفضة فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة وَلَا مخاسرة وَله ان يوليه انسانا بِرَأْس مَاله وان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يتقابضا
وَالصرْف كُله مرجوع الى حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
الذَّهَب بِالذَّهَب مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالشعِير بِالشَّعِيرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا

(1/495)


وَالْملح بالملح مثلا بِمثل وَالْفضل رَبًّا