النتف في الفتاوى

كتاب الْهِبَة

شَرَائِط الْهِبَة
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَمُحَمّد بن صَاحب تجوز الْهِبَة غير مقسومة

(1/512)


فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة اَوْ لَا يحْتَمل
وَعند الْفُقَهَاء تجوز فِيمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة وَلَا تجوز فِيمَا يحْتَمل

مَا لَا يجوز الا مَقْبُوضا
قَالَ وَثَلَاثَة عشر شَيْئا لَا يجوز الا مَقْبُوضا
احدها الْهِبَة
وَالثَّانِي الصَّدَقَة
وَالثَّالِث الرَّهْن
وَالرَّابِع الْوَقْف فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن والاوزاعي وابي شبْرمَة وَابْن ابي ليلى وَالْحسن بن صَالح
وَالْخَامِس الْعمريّ
وَالسَّادِس النحلي
وَالسَّابِع الحبيس
وَالثَّامِن الصُّلْح
وَالتَّاسِع رَأس المَال فِي السّلم
والعاشر الْبَدَل فِي السّلم اذا وجد بعضه يَوْمًا فاذا لم يقبض بدله قبل الِانْصِرَاف بطلت حِصَّته فِي السّلم
وَالْحَادِي عشر الصّرْف
وَالثَّانِي عشر اذا بَاعَ الكيلى بكيلي وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحِنْطَة بِالشَّعِيرِ جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز النَّسِيئَة
وَالثَّالِث عشر اذا بَاعَ الوزني بالوزني وَالْجِنْس مُخْتَلف مثل الْحَدِيد بالصفر اَوْ الصفر بِالنُّحَاسِ اَوْ النّحاس بالرصاص جَازَ فِيهَا التَّفَاضُل وَلَا تجوز فِيهَا النَّسِيئَة

(1/513)


انواع الْعَطِيَّة
قَالَ والعطية على اربعة اوجه
احدها للْفَقِير للقربة والمثوبة وَلَا يكون فِيهَا رُجُوع وَهِي الصَّدَقَة
وَالثَّانِي للرحم الْمحرم المحوج للصلة فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا لَان فِي رُجُوعه وجوب القطيعة
وَالثَّالِث عَطِيَّة الرجل للْمَرْأَة وَالْمَرْأَة للرجل للتودد والتعطف فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا
وَالرَّابِع للعوض والمكافأة وفيهَا الرُّجُوع
انواع الْهِبَة بِالنّظرِ للْمَوْهُوب لَهُ
قَالَ وَالْهِبَة لخمسة اصناف
لرحم محرم
وَللزَّوْج وَالْمَرْأَة
ولرحم غير محرم
ومحرم غير رحم
وللاجنبي
فاما الْهِبَة للرحم الْمحرم فَلَا رُجُوع فِيهَا مُتَّفقا
والزوجان قِيَاس عَلَيْهِ لانهما امثل بالرحم الْمحرم فِي قَول الْفُقَهَاء وَقد روى عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ لَيْسَ للزَّوْج الرُّجُوع فِي هِبته للْمَرْأَة واما الْمَرْأَة فلهَا الرُّجُوع فِيمَا وهبت لزَوجهَا لانها فِي مقَام الْخَوْف
قَالَ وَلَو وهب الرجل لامْرَأَة هبة ثمَّ طَلقهَا فَلَا رُجُوع لَهُ فِي هِبته وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة لَو كَانَت وهبت لزَوجهَا هبة ثمَّ فارقته فَلَا رُجُوع لَهَا فِي هبتها

(1/514)


قَالَ وَلَو وهب لاجنبي فَفِيهَا الرُّجُوع مُتَّفقا عَلَيْهِ
وَالْهِبَة للرحم غير الْمحرم وَالْمحرم غير الرَّحِم يجوز الرُّجُوع فِيهَا قِيَاسا عَلَيْهِ فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَا رُجُوع فِي هبة الرَّحِم غير الْمحرم وَالْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَالرحم غير الْمحرم ثَمَانِيَة اشياء
احدها ان الرَّحِم الْمحرم لَا تنْكح
وَالثَّانِي الْمَرْأَتَانِ مِنْهُمَا لَا تجتمعان
وَالثَّالِث تجوز الْخلْوَة وَالسّفر بهَا
وَالرَّابِع يجْبر الرجل على نَفَقَتهَا
وَالْخَامِس لَا رُجُوع فِي هبتها
وَالسَّادِس لَا تقطع يَدهَا فِي سَرقَة
وَالسَّابِع من ملك ذَا رحم مِنْهُ فقد صَار حرا
وَالثَّامِن لَو كَانَ لَاحَدَّ عبيد ذَوُو رحم صغَارًا اَوْ كبارًا فانه يفرق بَينهم فِي البيع وَالرحم الْمحرم بِخِلَاف ذَلِك
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا رُجُوع فِي الْهِبَة الا فِي هبة الْوَالِد لوَلَده فان لَهُ ان يرجع فِيهَا

مَوَانِع الرُّجُوع فِي الْهِبَة
قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة فِي عشرَة مَوَاضِع
احدها اذا مَاتَ الْوَاهِب
وَالثَّانِي اذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ

(1/515)


وَالثَّالِث اذا زَاد الْمَوْهُوب لَهُ فِيهَا
وَالرَّابِع اذا زَادَت الْهِبَة فِي نَفسهَا كَالْعَبْدِ كَانَ صَغِيرا فَكبر وَالدَّابَّة كَانَت صَغِيرَة فكبرت اَوْ كَانَت شَجَرَة فاثمرت وَنَحْوهَا
وَالْخَامِس قَالَ واذا وهب لرجل جَارِيَة اَوْ غُلَام فَعلمه الْمَوْهُوب لَهُ الْقُرْآن اَوْ الْكِتَابَة اَوْ الْمشْط اَوْ القصارة اَوْ الْخبز وَنَحْو ذَلِك فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَله ان يرجع فِيهَا فِي قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد ولان الزِّيَادَة فِي الثّمن كالزيادة فِي الْجِسْم فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَالسَّادِس اذا عوضه عَن الْهِبَة عوضا قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَكَذَلِكَ لَو عوضه عَن بعض تِلْكَ الْهِبَة وَذَلِكَ اذا قَالَ ان هَذَا عوض من هِبتك فاذا لم يقل ان هَذَا عوض من هِبتك فَلَا يكون عوضا وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب هُوَ عوض اذا عرف بِدلَالَة لَهُ هُنَاكَ وان لم يقل
وَالسَّابِع اذا هَلَكت الْهِبَة بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالثَّامِن إِذا استهلكها الْمَوْهُوب لَهُ وَالتَّاسِع اذا اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة
الْعَاشِر هبة الْمَرْأَة لزَوجهَا وَهبة الزَّوْج لامْرَأَته
انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْقَبْض
قَالَ وَالْهِبَة على اربعة وُجُوه
احدها هبة رجل لرجل وَهِي جَائِزَة مُتَّفقا
وَالثَّانِي هبة رجلَيْنِ لرجل وَهِي ايضا جَائِزَة مُتَّفقا
وَالثَّالِث هبة رجل لِرجلَيْنِ وَهِي على اربعة اوجه

(1/516)


احدها ان يكون عقد الْهِبَة مُخْتَلفا اَوْ الْقَبْض مُخْتَلفا فَهَذَا لَا يجوز على الِاتِّفَاق
وَالثَّانِي ان يكون العقد مَعًا وَالْقَبْض مُخْتَلفا فَهِيَ لَا تجوز ايضا لَان الحكم للقبض
وَالثَّالِث ان يكون العقد مُخْتَلفا وَالْقَبْض مَعًا
وَالرَّابِع ان يكون كِلَاهُمَا مَعًا فَفِي قَول ابي حنيفَة هَذَانِ ايضا لَا يجوزان وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجوز ذَلِك الاخير لَان خُرُوج الْهِبَة من يَد مَالِكهَا مرّة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ دُخُولهَا فِي ملكيهما بِمرَّة وَاحِدَة ثمَّ من بعد ذَلِك يَقع تَفْرِيق ملكيهما وَهُوَ ان يكون لرجل دَار فيهبها من اثْنَيْنِ مشَاعا فيقبلانها مَعًا فَيَقُولَانِ قبضناها وَلَو قَالَ لاحدهما لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت يَقُول للْآخر لَك نصف هَذِه الدَّار فَيَقُول قبلت فَهَذَا لَا يجوز اذا كَانَ مشَاعا
وَالرَّابِع من اثْنَيْنِ لاثْنَيْنِ فَهَذَا مثل هبة الْوَاحِد لاثْنَيْنِ على الِاخْتِلَاف الَّذِي ذَكرْنَاهُ
واذا كَانَ من وَاحِد لثَلَاثَة فَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَلَا يجوز فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
انواع الْهِبَة من حَيْثُ الْعِوَض
قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما على شَرط الْعِوَض
وَالثَّانِي على غير شَرط الْعِوَض
فالتي على غير شَرط الْعِوَض للْوَاهِب فِيهَا الرُّجُوع قبل الْقَبْض اَوْ بعد الْقَبْض

(1/517)


وَالَّتِي على شَرط الْعِوَض على وَجْهَيْن
فَقيل الْقَبْض لَهَا حكم الْهِبَة
وَبعد الْقَبْض لَهَا حكم البيع فان كَانَت فِي حكم البيع لَيْسَ للْوَاهِب فِيهَا رُجُوع وللشفيع فِيهَا الشُّفْعَة وَترد بِالْعَيْبِ اذا وجد
الْهِبَة من حَيْثُ الشَّرْط
قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما على شَرط
وَالْآخر على غير الشَّرْط
فالتى على غير الشَّرْط فَهِيَ صَحِيحَة جَائِزَة
وَالَّتِي على الشَّرْط فَهِيَ ايضا جَائِزَة صَحِيحَة وَالشّرط بَاطِل كل شَرط الا شَرط الْعِوَض

هبة الدّين وَالْعين
وَالْهِبَة على وَجْهَيْن
احدهما هبة الدّين
وَالْآخر هبة الْعين
فالتي فِي الدّين فعلى خَمْسَة اوجه
احدها ان يكون لرجل على رجل دين فَيَقُول الدَّائِن للمديون وهبته لَك قَالَ الْحسن بن زِيَاد ان قبل فِي مَجْلِسه ذَلِك صَحَّ والا فقد بَطل
وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله هِيَ جَائِزَة الا ان يردهَا عَلَيْهِ فَتبْطل وَلَا رُجُوع فِي هَذِه الْهِبَة لَان عينهَا قد هَلَكت وَهِي ابراء فِي الاصل
وَالثَّانِي ان يَقُول لرجل آخر وهبت لَك ديني الَّذِي على هَذَا الْغَرِيم فَيَقُول قبلت فان ذَلِك لَا يجوز وَهُوَ بَاطِل الا ان يَأْمُرهُ بِقَبْضِهِ فَيقبض فَحِينَئِذٍ يجوز

(1/518)


وَالثَّالِث ان يكون لرجل على رجل دين وَيكون لَهُ بذلك الدّين كَفِيل فيهب صَاحب الدّين الدّين من الْكَفِيل جَازَ وَكَأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ من الْكَفِيل ثمَّ يرجع الْكَفِيل على الْغَرِيم بذلك
وَالرَّابِع ان يَقُول للمديون وهبته مِنْك فَيَقُول الْمَدْيُون لَا اريد فَلَا تجوز وَلَا ينعط عَنهُ
وَالْخَامِس ان يَقُول رب الدّين للمديون اذا كَانَ غَدا فَهُوَ لَك فَهَذَا بَاطِل لَا يجوز

هبة الْعين
واما هبة الْعين فَهِيَ على خَمْسَة اوجه ايضا
احدها هبة الصَّغِير للكبير وَهبة الْكَبِير للصَّغِير
وَالثَّانِي هبة الْمَجْنُون للمفيق وَهبة المفيق للمجنون
وَالثَّالِث هبة العَبْد للْحرّ وَهبة الْحر للْعَبد
وَالرَّابِع هبة الْمَرِيض للصحيح وَهبة الصَّحِيح للْمَرِيض
وَالْخَامِس هبة الْمُسلم للْكَافِرِ وَهبة الْكَافِر للْمُسلمِ
هبة الصَّغِير للكبير
فاما هبة الصَّغِير للكبير فَهِيَ غير جَائِزَة وَلَا هِيَ مَوْقُوفَة على الاجازة
واما هبة الْكَبِير للصَّغِير فَهِيَ جَائِزَة اذا كَانَ يعقل وَيقبل واذا كَانَ لَا يعقل وَقبل ابوه اَوْ من يكون الصَّغِير فِي عِيَاله جَازَ
وَلَو وهب لما فِي الْبَطن فَهُوَ بَاطِل وان قبل الاب لانه لَا يدْرِي مَا هُوَ
واما هبة المفيق للمجنون فجائزه إِذا قبلهَا لَهُ أَبوهُ أَو وَصِيّ أَبِيه أَو من الْمَجْنُون فِي عِيَاله اذا كَانَ الْجُنُون مطبقا عَلَيْهِ

(1/519)


هبة الْمَجْنُون للمفيق
واما هبة الْمَجْنُون للمفيق فَغير جَائِزَة وَلَا هِيَ مَوْقُوفَة على الاجازة البته
هبة الْحر للْعَبد
واما هبة الْحر للْعَبد فجائزة وَهِي لمَوْلَاهُ فان كَانَ الْمولى ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا واما ان كَانَ العَبْد ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَفِيهِ اخْتِلَاف

هبة العَبْد للْحرّ
واما هبة العَبْد للْحرّ فجائزة ايضا اذا كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي التِّجَارَة وَكَانَ الشَّيْء تافها اَوْ قَلِيل الْقيمَة فان كَانَ ذَا قيمَة فَلَا يجوز
هبة الْمَرِيض للصحيح
واما هبة الْمَرِيض للصحيح فجائزة اذا كَانَت تخرج من الثُّلُث وان لم تخرج من الثُّلُث فَهِيَ مِمَّا بَقِي وان كَانَ الصَّحِيح وَارِثا للْوَاهِب فَلَا تصح لانها تكون حِينَئِذٍ من وَصيته وَلَا وَصِيَّة للْوَارِث

هبة الصَّحِيح للْمَرِيض
واما هبة الصَّحِيح للْمَرِيض فجائزة على اي وَجه كَانَت اذا كَانَت صَحِيحَة
هبة الْمُسلم للْكَافِرِ
واما هبة الْمُسلم للْكَافِرِ فجائزة يَهُودِيّا كَانَ اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ مجوسيا اَوْ مستأمنا فِي دَار الاسلام

(1/520)


هبة الْكَافِر للْمُسلمِ
واما هبة الْكَافِر للْمُسلمِ فجائزة ايضا سَوَاء كَانَت فِي دَار الاسلام اَوْ فِي دَار الْكفْر
وَحكم الصَّدَقَة كَحكم الْهِبَة فِيمَا ذكرنَا الا انه لَا رُجُوع فِيهَا على حَال لانها خرجت على وَجه الْقرْبَة والمثوبة وَطلب رضوَان الله
وَلَو ان رجلا اعطى رجلا دَارا على ان نصفهَا لَهُ هبة وَنِصْفهَا لَهُ صَدَقَة اَوْ ثلثهَا صَدَقَة وَقَبضهَا الآخر فانها لَا تجوز فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالْحسن بن زِيَاد جَازَت
قَالَ وَلَو ان رجلا جعل فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة
قَالَ زفر يتَصَدَّق بِجَمِيعِ مَا يملك كمن أوصى بِثلث مَاله لَهُ ان ذَلِك على مَا يملك من شَيْء
وَقَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ على مَا يجب فِي مثله الزَّكَاة من دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير ومتاع التِّجَارَة والماشية السَّائِمَة وَنَحْوهَا
وَقَالَ ابو عبد الله وَمُحَمّد بن صَاحب واهل الحَدِيث عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
الْعمريّ
واما الْعمريّ فان حكمهَا حكم الْعَارِية يرجع فِيهَا الْمُعير فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله حكمهَا حكم الْهِبَة

(1/521)


وَلَا رُجُوع فِيهَا وَهِي لوَارث المعمر لَهُ بعد مَوته وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل اعمرت لَك دَاري اَوْ ارضي فَيَقُول الآخر قبلت

(1/522)


الرقبى
واما الرقبى قَالَ ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ وسُفْيَان هِيَ كالعمري
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّيْخ هِيَ كالعارية فِي يَدي الْمُسْتَعِير
وَهُوَ ان يَقُول الرجل للرجل ارقبتتك ارضي اَوْ دَاري هَذِه
وَيَقُول الآخر قبلت