النتف في
الفتاوى كتاب الْمُزَارعَة
وَهَذَا ثَلَاثَة اشياء
الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة وقفيز الطَّحَّان
أما المخابرة فجائزة بِلَا اخْتِلَاف
وقفيز الطَّحَّان فَاسد بِلَا اخْتِلَاف لما جاءفي الْخَبَر ان رَسُول الله
(2/547)
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن قفيز
الطَّحَّان وَعَن عسب التيس
وَأما الْمُزَارعَة فَفِيهَا اخْتِلَاف
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك هِيَ فَاسِدَة وَلَا تجوز
وَجَازَت فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
أَنْوَاع الْمُزَارعَة
وَهِي ايضا ثَلَاثَة انواع
الْمُزَارعَة والمعاملة وَالْمُسَاقَاة
قَالَ أَبُو حنيفَة الْمُعَامَلَة فَاسِدَة وَالْمُسَاقَاة ايضا فَاسِدَة
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وابو يُوسُف وَمُحَمّد هما جائزتان
وَأما الْمُزَارعَة فَأَنَّهَا تحْتَاج إِلَيّ ثَلَاثَة اشياء
تبيان الْوَقْت
(2/548)
وتبيان النَّصِيب
وتبيان الْآلَة
وَهُوَ ان يَقُول من مَتى إِلَى مَتى ومنك مَاذَا ومني مَاذَا وَلَك كم ولي
كم
فالمزارعة تكون فِي الْحُبُوب
والمعاملة تكون فِي الْكَرم والاشجار
وَالْمُسَاقَاة تكون فِي كليهمَا
الْمُزَارعَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد
وَأما الْمُزَارعَة فَهِيَ على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة
الْمُزَارعَة الصَّحِيحَة
فالصحيحة على خَمْسَة أوجه
احدها ان تكون الارض وَالْبذْر وَالْبَقر والآلة من صَاحب الارض وَمن
الْمزَارِع يكون النَّفس وَحدهَا
وَالثَّانِي ان يكون من رب الارض الارض وَحدهَا وسائرها من الْمزَارِع
جَمِيعًا
وَالثَّالِث ان يكون من رب الارض الارض والبذور وَمن الْمزَارِع النَّفس
والآلة وَهِي ايضا جَائِزَة لِأَن الْبذر تبع للْأَرْض وَآلَة الْعَمَل تبع
للْعَمَل
وَالرَّابِع ان تكون الارض بَين رجلَيْنِ فيزرعانها على ان البذور والآلة
وَالْعَمَل مِنْهَا جَمِيعًا وَمَا رزق الله مِنْهَا من شَيْء فبينهما
نِصْفَانِ فان ذَلِك جَائِز فان اشْترطَا ان يكون مَا يخرج من الارض
بَينهمَا اثلاثا اَوْ ارباعا أَو
(2/549)
أَخْمَاسًا بِأَن كَانَ احدهما افضل عملا
اَوْ افضل آلَة اَوْ افضل بقرًا من صَاحبه لم يجز ذَلِك
وَالْخَامِس ان يدْفع الرجل ارضه موآجرة بِالْحِنْطَةِ الموصوفة
الْمَعْلُومَة اَوْ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بِالدَّنَانِيرِ اَوْ بِشَيْء
مَعْلُوم لَا بِمَا يخرج من تِلْكَ الارض فانه جَائِز وَهِي عين الاجارة
الْمُزَارعَة الْفَاسِدَة
وَأما الْفَاسِدَة فَهِيَ على عشرَة أوجه
احدها ان يدْفع الرجل بذرا على الِانْفِرَاد اَوْ بقرًا على الِانْفِرَاد
اَوْ عبدا على الِانْفِرَاد اَوْ بذرا وبقرا أَو بذرا وعبدا اَوْ بقرًا
وعبدا أَو بقرًا وأرضا أَو أَرضًا وبقرا أَو عبدا فان هَذِه كلهَا فَاسِدَة
الشَّرْط فِي الْمُزَارعَة
وَالشّرط فِي الْمُزَارعَة على وَجْهَيْن
أَحدهمَا مَا يفْسد الْمُزَارعَة
وَالْآخر مَا لَا يفْسد
الشَّرْط الْمُفْسد
فاما الشَّرْط الَّذِي يفْسد الْمُزَارعَة فانه على ثَلَاثَة عشر وَجها
احدهما ان يَقُول الرجل للرجل دفعت اليك هَذِه الارض مُزَارعَة على ان لي
مَا ينب جدول من هَذِه الارض اَوْ قِطْعَة من هَذِه الارض اَوْ نَاحيَة من
نَوَاحِيهَا
وَالثَّانِي ان يَقُول صَاحب الْبذر مِنْهُمَا اني ارْفَعْ الْبذر من رَأس
الْغلَّة ثمَّ مَا بَقِي بَيْننَا نِصْفَانِ
(2/550)
وَالثَّالِث ان يَقُول احدهما ان لي من
رَأس الْغلَّة كَذَا قَفِيزا اَوْ كَذَا وقرا ثمَّ مَا بَقِي بَيْننَا
نِصْفَانِ
وَالرَّابِع ان يَقُول دفعت اليك هَذِه الارض على ان تزرع بَعْضهَا برا
وَبَعضهَا شَعِيرًا وَبَعضهَا سمسما وَبَعضهَا ارزا وَنَحْوهَا وَلَا يبين
مِقْدَار كل وَاحِد مِنْهَا
وَالْخَامِس ان يشْتَرط احدهما على صَاحبه ان يقْرضهُ كَذَا اَوْ يهب لَهُ
كَذَا اَوْ يؤاجره كَذَا اَوْ يَبِيع مِنْهُ كَذَا وَنَحْوهَا
وَالسَّادِس اذا اشْترط رب الارض عَليّ الْمزَارِع شرطا يبْقى نَفعه فِي
الارض الى الْقَابِل مثل كِرَاء الانهار واتخاذ المسنيات وان يكريها
ويبنيها فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيجوز ذَلِك فِي قَول مَالك
وَالشَّافِعِيّ وَدَاوُد وَمُحَمّد بن صَاحب
وَالسَّابِع ان يشْتَرط رب الارض على الْمزَارِع الْحَصاد والدياس والتذرية
فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَان فِي قَوْلهم ان الْمُزَارعَة الى ان
يدْرك الزَّرْع وَيجوز ذَلِك كُله فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَدَاوُد
وَمُحَمّد بن صَاحب لَان الْمُزَارعَة عِنْدهم مَا لم ينق الْحبّ من
التِّبْن والحشيش
وَالثَّامِن ان يشْتَرط رب الارض الْعَمَل من نَفسه وشيئا مِنْهَا
وَالتَّاسِع ان يشْتَرط عَلَيْهِ الْحمل الى منزله اَوْ الى مَوضِع آخر
والعاشر ان يشْتَرط عَليّ أَن التِّبْن لاحدهما وَالْحب للْآخر اَوْ على ان
التِّبْن بَينهمَا مُنَاصَفَة وَالْحب لاحدهما
وَالْحَادِي عشر ان يشْتَرط على ان نصف الْبذر من رب الارض وَنصفه من
الْمزَارِع وَالزَّرْع بَينهمَا نِصْفَانِ اَوْ اثلاثا اَوْ ارباعا
وَنَحْوهَا
وَالثَّانِي عشر كل شَرط يفْسد الشّركَة فانه يفْسد الْمُزَارعَة اذا دخل
فِيهَا
(2/551)
وَالثَّالِث عشر اذا كَانَت الارض
خَرَاجِيَّة فَاشْترط على ان يَأْخُذ السُّلْطَان خراجه اولا فَمَا بَقِي
فبينهما نِصْفَانِ فَلَا يجوز ذَلِك
مَا لَا يفْسد الْمُزَارعَة من الشُّرُوط
وَأما الَّذِي لَا يفْسد الْمُزَارعَة فَهُوَ على وَاحِد وَعشْرين وَجها
أَحدهَا أَن يشْتَرط الْمزَارِع وَرب الأَرْض على أَن يكون الْحَصاد
والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا
وَالثَّانِي ان يدْفع الارض الى الزَّارِع على ان يَزْرَعهَا بكراب
وَالزَّرْع بَينهمَا فان زَرعهَا بكراب فالزرع بَينهمَا نِصْفَانِ وان
زَرعهَا بكراب وبنيان فالزرع بَينهمَا اثلاثا ثُلُثَاهُ للمزارع وَثلثه لرب
الارض
وَالثَّالِث ان يَقُول ان زرعتها حِنْطَة فبيننا نِصْفَانِ وَمَا زرعت
مِنْهَا شَعِيرًا فبيننا اثلاثا اَوْ قَالَ ارباعا فَهُوَ جَائِز
وَالرَّابِع ان يَقُول ان زرعتها حِنْطَة وشعيرا فَمَا زرعت حِنْطَة فبيننا
نِصْفَانِ وَمَا زرعت مِنْهَا شَعِيرًا فبيننا اثلاثا اَوْ قَالَ أَربَاعًا
وَالْخَامِس ان يَقُول ان زرعتها فِي الخريف فبيننا نِصْفَانِ وان زرعتها
فِي الرّبيع فبيننا اثلاثا ثلثان لاحدهما وَثلث للْآخر
(2/552)
وَالسَّادِس ان يشترطا ان يكون التِّبْن
لصَاحب الْبذر مِنْهُمَا وَالْحب بَينهمَا نِصْفَانِ جَازَ ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو اشْترطَا ان يكون التِّبْن بَينهمَا نِصْفَانِ وَالْحب
كَذَلِك
وَالسَّابِع اذا دفع ارضه مُزَارعَة والبذور من احدهما بِعَيْنِه على ان
احدهما اَوْ كِلَاهُمَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة ايام اَوْ اقل اَوْ اكثر
فَهُوَ جَائِز
وَالثَّامِن ان يدْفع ارضا على ان مَا خرج مِنْهَا فَالثُّلُث لاحدهما
بِعَيْنِه وَالثلث للْآخر وَالثلث الْبَاقِي لِابْنِ احدهما بِعَيْنِه
جَازَ واما اشْتَرَطَهُ لِابْنِ احدهما يكون لصَاحب الْبذر مِنْهُمَا ايهما
كَانَ وَكَذَلِكَ لَو اشْترطَا لاجنبي فَهُوَ سَوَاء
وَالتَّاسِع ان يشترطا على ان الثُّلُث لعبد احدهما جَازَ ذَلِك وَمَا
اشْترطَا العَبْد فَهُوَ لرب العَبْد
والعاشر ان يَقُول ان زرعت فِي السّنة مرّة فبيننا اثلاثا وان زرعتها
مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ فبيننا نِصْفَانِ
وَالْحَادِي عشر اذا كَانَت الارض عشرِيَّة وَاشْترط على ان يَأْخُذ
السُّلْطَان عشره ثمَّ مَا بَقِي بَينهمَا نِصْفَانِ جَازَ ذَلِك لانه
مَعْلُوم
حكم الْمُزَارعَة الْفَاسِدَة
والمزارعة اذا فَسدتْ فانها على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يكون الْبذر من صَاحب الارض كُله
وَالثَّانِي ان يكون من الْمزَارِع كُله
وَالثَّالِث ان يكون من كليهمَا
(2/553)
فاما اذا كَانَ الْبذر من رب الارض فان
الزَّرْع يكون كُله طيبا وَعَلِيهِ مثل اجْرِ الْمزَارِع
واذا كَانَ الْبذر من الْمزَارِع فان الزَّرْع كُله لَهُ الا انه يدْفع من
ذَلِك أجر مثل الارض لرب الارض وَيدْفَع من ذَلِك بذره وَنَفَقَته وَيدْفَع
اجْرِ الاجراء من ذَلِك وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ
واذا كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا فانهما يرفعان الزَّرْع جَمِيعًا
نصفه لرب الارض وَنصفه للمزارع فَمَا كَانَ لرب الارض فَهُوَ طيب لَهُ
وَيدْفَع من ذَلِك نصف أجر مثل الْمزَارِع واما الْمزَارِع فَيَأْخُذ بذره
من نصِيبه وَمَا انفق فِيهِ وَعَلِيهِ اجْرِ مثل الارض الَّتِي دفع فِيهَا
بذره وَيَأْخُذهُ من نصِيبه ايضا وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ
الْمُزَارعَة من حَيْثُ الْبذر
قَالَ والمزارعة لَا تخرج من وَجْهَيْن
أما ان يكون الْبذر من رب الارض
وَأما ان يكون من الْمزَارِع
فاذا كَانَ الْبذر من رب الارض فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يشْتَرط الْبَقر وَآلَة الْعَمَل على نَفسه من غير عمل نَفسه
فَهُوَ جَائِز وَيكون الْعَمَل على الْمزَارِع
وَالثَّانِي ان يشترطا الْبَقر وَآلَة الْعَمَل على الْمزَارِع فَهُوَ
جَائِز ايضا
وَالثَّالِث ان يكون مسكوتا عَنْهَا فَيكون فِي هَذِه الْحَالة كَأَنَّهُ
اشترطها أَي رب الارض على نَفسه فَهِيَ عَلَيْهِ
(2/554)
وان كَانَ الْبذر من الْمزَارِع فَهِيَ
ايضا على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يشْتَرط الْمزَارِع الْبَقر وَآلَة الْعَمَل على نَفسه فَهُوَ
جَائِز
وَالثَّانِي ان يشترطا على رب الارض فَهُوَ فَاسد
وَالثَّالِث ان تكون مسكوتا عَنْهَا فَهِيَ على الْمزَارِع وَآلَة الزَّرْع
تبع للْعَمَل
الْمُعَامَلَة
واما الْمُعَامَلَة فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يدْفع رجل الى رجل كرما اَوْ شَجرا سِنِين مُسَمَّاة قبل ان يخرج
ثمارها على ان يقوم عَلَيْهَا وان يسقيها ويحفظها على ان مَا اخْرُج الله
مِنْهَا من ثَمَرَة بَينهمَا نِصْفَانِ اَوْ اثلاثا اَوْ غير ذَلِك من
الْقِسْمَة فَهُوَ جَائِز على مَا اشْترطَا
وَلَو دَفعهَا اليه وَلم يُوَقت كَانَت على تِلْكَ السّنة
وَلَو اشْترط عَلَيْهِ ان يقطع قضبانها وان يحْفر جداولها وان يرملها
مِمَّا يحْتَاج اليه من السرقين من عِنْد صَاحبهَا فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ
وان شَرط السرقين من عِنْد الْعَامِل فالمعامة فَاسِدَة
حكم الْمُعَامَلَة الْفَاسِدَة
وَمَتى فَسدتْ الْمُعَامَلَة بِشَرْط من الشُّرُوط اَوْ بِغَيْر ذَلِك فلرب
الْكَرم وَالشَّجر مَا خرج مِنْهَا وللعامل اجْرِ مثله فِيمَا عمل وان
اعطاه كَشَرط لَهُ من الثَّالِث وَالنّصف باجرة وَرَضي الاخر جَازَ ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو اعطاه أقل من ذَلِك اَوْ اكثر فَإِن ذَلِك جَائِز
وَالثَّانِي ان يدْفع ارضا بَيْضَاء الى رجل سِنِين مُسَمَّاة ليغرسها
الْعَامِل الكروم والاشجار فان ذَلِك على وَجْهَيْن
(2/555)
احدهما ان تكون الكروم والاشجار من رب
الارض
وَالْآخر ان تكون من الْعَامِل
وكل وَاحِد مِنْهُمَا على وَجْهَيْن
فان كَانَ الْكَرم وَالشَّجر من الْعَامِل واشترطا على ان مَا اخْرُج الله
من ثَمَرَتهَا فبينهما نِصْفَانِ وعَلى ان الْكَرم والاشجار مَعَ
الثَّمَرَة جَمِيعًا بَينهمَا نِصْفَانِ فَهُوَ جَائِز ايضا فِي قَول بعض
الْفُقَهَاء وَهُوَ فَاسد عِنْد الشَّيْخ
وان اشْترطَا ان تكون الكروم والاشجار من عِنْد رب الأَرْض وَالْعَمَل على
الآخر على ان مَا خرج من الثَّمَرَة بَينهمَا نِصْفَانِ اَوْ اثلاثا اَوْ
على ان الكروم والاشجار لرب الأَرْض فَهُوَ جَائِز
وان اشْترطَا ان يكون ذَلِك كُله بَينهمَا نِصْفَانِ لم يجز ذَلِك فِي قَول
الشَّيْخ وَهُوَ جَائِز فِي قَول بعض الْفُقَهَاء
وَلَو اشْترطَا انها اذا بلغت مُنْتَهَاهَا فَهِيَ بأرضها بَينهمَا
نِصْفَانِ فَهُوَ فَاسد فِي ذَلِك كُله فان مضيا على ذَلِك والكروم
والاشجار من عِنْد الْعَامِل فَمَا خرج فَهُوَ لَهُ وَيُؤمر بقلع كرومه
واشجاره وَعَلِيهِ اجْرِ مثل الارض لرب الارض وان كَانَ ذَلِك من رب
الأَرْض فَمَا خرج فَهُوَ لَهُ وَعَلِيهِ اجْرِ مثل الْعَامِل
وَالثَّالِث ان تكون أَرض بَين رجلَيْنِ غرساها كرما وشجرا بَينهمَا
وَالْعَمَل جَمِيعًا جَازَ ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الارض بَينهمَا
اثلاثا فغرساها فلغرس وَالْعَمَل بَينهمَا اثلاثا فَهُوَ جَائِز
(2/556)
الْمُسَاقَاة
واما الْمُسَاقَاة فعلى وَجْهَيْن
احدهما فِي الزروع الْخَارِجَة من الارض
وَالثَّانِي فِي الثَّمَرَة الْخَارِجَة من الشّجر يَدْفَعهَا صَاحبهمَا
مُعَاملَة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عَلَيْهِمَا الْعَامِل
ويسقيها ويحفظهما فَمَا كَانَ مِنْهَا من ثَمَرَة فبينهما نصفتين اَوْ
اثلاثا فَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول
مُحَمَّد بن صَاحب
وَمَا خرج مِنْهُمَا فلصاحبهما طيبا وللعامل اجْرِ مثل فِي قَوْله
وَلَو مَاتَ اُحْدُ المزارعين بعد الزَّرْع فان ذَلِك يقطع الْمُزَارعَة
وعَلى كل وَاحِد من الْبَاقِي ووارث الْمَيِّت ان يعْمل فِي حِصَّته حَتَّى
يدْرك
وعَلى الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا مَاتَ هُوَ اجْرِ حِصَّته من الارض لرب
الارض
وان تراضوا على ان يعْمل الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا كَانَ الْمَيِّت هُوَ
فِي الزَّرْع حَتَّى يدْرك بَينهمَا على مَا اشترطوا فِيمَا بَينهم جَازَ
ذَلِك وَيكون مَا يلْزمهُم من اجْرِ الارض فِي نصِيبهم من الارض بعملهم فِي
حِصَّة رب الأَرْض
وان أَرَادَ احدهما ان يقْلع الزَّرْع لم يكن لَهُ ذَلِك لَان فِيهِ ضَرَرا
على الآخر
وَلَو اقْتَسمَا الزَّرْع وَهُوَ قَائِم فِي الارض ثمَّ قلع احدهما نصِيبه
وَترك الآخر نصِيبه جَازَ ذَلِك
وَلَو لم يمت احدهما غير ان الْمزَارِع لما زرع مرض الاخر اَوْ غَابَ
وترافعوا إِلَى القَاضِي فانه يَأْمر ان يسْتَأْجر على الْغَائِب
وَالْمَرِيض من يعْمل حَتَّى يدْرك الزَّرْع وَيكون على الْمزَارِع بَالغا
مَا بلغ
(2/557)
|