النتف في الفتاوى

كتاب الْوَدِيعَة
مَالا تجوز الْوَدِيعَة فِيهِ
لاتجوز فى الْوَدِيعَة ثَمَانِيَة اشياء
1 - لاتباع 2 ولاتوهب 3 وَلَا ترهن 4 ولايتصدق بهَا 5 وَلَا تؤاخر 6 وَلَا تعار 7 ولاتستعمل مُتَّفقا عَلَيْهِ 8 وَالثَّامِن لَا تودع الا من كَانَ فِي عِيَاله فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابْن ليلى تودع
وان هَلَكت لَا تضمن
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد تضمن الا من عذر مثل

(2/578)


خراب منزل اَوْ سفر اَوْ لَا يكون منزله حرْزا فان اودعها وَهَلَكت ضمن الْمُسْتَوْدع الاول وَلَا يضمن الْمُسْتَوْدع الثَّانِي فِي قَول ابي حنيفَة وَيضمن كِلَاهُمَا فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله فان شَاءَ ضمن الأول وَإِن شَاءَ ضمن الثَّانِي فان ضمن الاول فانه لايرجع على الثَّانِي وان ضمن الثَّانِي فانه لَا يرجع على الاول
الاحوال الَّتِى يضمن فِيهَا الْمُسْتَوْدع
قَالَ وَيضمن الْمُسْتَوْدع فِي عشرَة أَحْوَال
احدها ان يودع غَيره الا من كَانَ فِي عِيَاله
وَالثَّانِي ان يخلطها بِمَالِه ولايقدر ان يميزها مِنْهُ فان قدر ان يميزها مِنْهُ لايضمن
وَالثَّالِث ان يودعها على يدى اجنبي فَهَلَكت
وَالرَّابِع ان يستردها مِنْهُ مِنْهُ الْمُودع فَلم يردهَا ثمَّ هَلَكت وَالْخَامِس ان يجمدها فَهَلَكت ثمَّ أقرّ بهَا
وَالسَّادِس ان يَقُول ضعها فى دَارك هَذِه فوضعها فى دَار اخرى لِأَن الدَّاريْنِ كالبلدين
وَالسَّابِع ان ينفقها على عِيَاله بِغَيْر امْرَهْ
وَالثَّامِن ان يخرج بهَا الى سفر وَقد قَالَ لاتخرج بهَا

(2/579)


وَالتَّاسِع اذا اقر انها لهَذَا الرجل وَقَالَ بل وَقَالَ لهَذَا الرجل فَتكون للاول وَيضمن للثَّانِي مثلهَا
وَلَو قَالَ لَهما لَا ادري من اودع عينهَا مِنْكُمَا قَالَ ابو حنيفَة ان ابي ان يحلف لَهما فَهِيَ بَينهمَا وَيغرم مثلهَا بَينهمَا وَكَذَا لَو كَانَ عبدا أَو أمة فَهُوَ بَينهمَا وَيغرم قِيمَته بَينهمَا وَفِي قَول ابْن أبي ليلى وَالشَّيْخ هُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ وَلَا يرغم لَهما شَيْئا آخر
احوال لاضمان فِيهَا عَليّ الْوَدِيع
اذا وضع الرجل امانة فِي يَدي رجل فوضعها امانة فِي يَدي رجل آخر من غير عِيَاله قَالَ لايضمن فى عشرَة اشياء
احدها ان يودع الْوَدِيعَة فِي يَد من كَانَ فِي عِيَاله
وَالثَّانِي ان يردهَا على يَد من كَانَ فِي عِيَاله
وَالثَّالِث اذا اتلفها انسان فَيكون الضَّمَان على الْمُتْلف
وَالرَّابِع قَالَ للمستودع ضعها فِي بَيْتك هَذَا فوضعها فِي بَيت آخر مثل الاول فَلَا يضمن لَان الْبَيْتَيْنِ كالصندوقين
وَالْخَامِس اذا وضع الرجل امانته فِي يدى رجلَيْنِ فَجَعَلَاهَا نِصْفَيْنِ تصف هَذَا يحفظه وَنصف هَذَا يحفظه أَو يحفظها احدهما اياما والاحر اياما فَلَا يضمنَانِ ان هَلَكت على يدى احدهما
وَالسَّادِس اذا مَاتَ الْمُسْتَوْدع فَلم يردهَا على الْوَرَثَة قبل الطّلب فَهَلَكت فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَالسَّابِع اذا مَاتَ الْمُسْتَوْدع وَعَلِيهِ دين فطلبها الْوَرَثَة فَلم يردهَا لَا

(2/580)


يضمن فان طلبَهَا الْوَصِيّ فَلم يردهَا عَلَيْهِ فَعَلَيهِ الضَّمَان
وَالثَّامِن اذا انفقها على عِيَال الْمُسْتَوْدع بِأَمْر القَاضِي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
وَالتَّاسِع اذا رفع من مَال الْوَدِيعَة شَيْئا فانفقه ثمَّ جَاءَ بِمثلِهِ وَطَرحه على مَال الْوَدِيعَة وتميز الْمَخْلُوط من مَال الْوَدِيعَة ثمَّ هلك المالان فانه لَا يضمن مِقْدَار مَال الْوَدِيعَة وَيضمن الْمِقْدَار الذى طَرحه عَلَيْهَا
وَلَو انفق مِنْهَا شَيْئا ثمَّ جَاءَ بِمثلِهِ وخلطه بهَا وَلَا يعرف الْمَخْلُوط من مَال الْوَدِيعَة ثمَّ هلكا جَمِيعًا فانه لَا يضمن فى قَول ابي ابْن ليلى وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد يضمن مِقْدَار الْمَخْلُوط وَلَا يضمن الْبَاقِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يضمن الْجَمِيع
والعاشر اذا وَقع غريق اَوْ حريق اَوْ جَيش مُكَاثِر اَوْ سفر لابد مِنْهُ فاودعها غَيره فانه لايضمن
وَدِيعَة الْحَيَوَان
قَالَ واذا كَانَت الْوَدِيعَة شَيْئا من الْحَيَوَان واحتاجت الي الْعلف فانها على ثَلَاثَة اوجه بَعْدَمَا رَفعهَا الى الْحَاكِم
احدها مَا كَانَ مِنْهَا يصلح للكراء فاكراها الْحَاكِم وانفق من كرائها عَلَيْهَا فَأن فضل شئ امسكه لصَاحِبهَا
وَالثَّانِي مَالا يصلح للكراء وَيكون الاصلح لصَاحبه ان يبْقى مثل العَبْد وَالْأمة فانه يبْقى عَلَيْهِ وَيَأْمُر الْحَاكِم الذى فِي يَده ان ينْفق عَلَيْهِ ليكن دينا على صَاحبه فان خَافَ ان يسْتَغْرق فِي الدّين بَاعه عَلَيْهِ ويمسك الثّمن

(2/581)


وَالثَّالِث ان يكون الاصلح فِيهِ لصَاحبه يَبِيعهُ فانه يَبِيعهُ ويمسك الثّمن عَلَيْهِ