النتف في الفتاوى

كتاب الْعَارِية
مايجوز فِي الْعَارِية
وَيجوز فِي الْعَارِية ثَلَاثَة اشياء
تسْتَعْمل
وتعار اذا كَانَت مُرْسلَة
وتودع فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وَلَا تودع فِي قَول بعض
انواع الْعَارِية من حَيْثُ الاجل
وَالْعَارِية على وَجْهَيْن
مُؤَجّلَة وَغير مُؤَجّلَة
وكل وَاحِدَة مِنْهُمَا على وَجْهَيْن
احدهما فى الارض
وَالْآخر فِي غير الارض
فالتي فِي غير الارض فللمعير ان يرجع فِيهَا ويأخذها من الْمُسْتَعِير مَتى شَاءَ اجله فِيهَا ام لم يؤجله لَان الْآجَال فِي العواري بَاطِلَة
واما الارض اذا اعارها انسانا من غير تَوْقِيت ثمَّ ان الرجل بنى فِيهَا أَو غرس أَو زَرعهَا فَأن الْمُعير يُخرجهُ مِنْهَا مَتى شَاءَ ولايغرم لَهُ شَيْئا فِي قَول

(2/582)


ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وفى قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد وَالثَّوْري لَيْسَ لَهُ ان يُخرجهُ مِنْهَا حَتَّى يُعْطِيهِ مَا انفق اَوْ يَدعه حَتَّى يسكنهَا اَوْ يحفظها مَا يسكن مثله واذا سكن مَا يسكن احببت ايضا ان يُعْطِيهِ قيمَة بنائِهِ وان امْرَهْ ان ينْقض جَازَ
واذا اعارها مَعَ تَوْقِيت ثمَّ بنى فِيهَا اَوْ غرس اَوْ زرع ثمَّ اراد ان يُخرجهُ مِنْهَا قبل الْوَقْت فَلَيْسَ لَهُ ان يُخرجهُ قبل التَّوْقِيت فِي قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد وَفِي قَول زفر يُخرجهُ ان شَاءَ ولاشئ عَلَيْهِ
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَهُ ان يُخرجهُ مِنْهَا وَيضمن لَهُ قيمَة الْبناء وَالْغَرْس وَالزَّرْع
وَالْعَارِية امانة فِي يَد الْمُسْتَعِير فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وفى قَول الشَّافِعِي هِيَ مَضْمُونَة عِنْده
وَفِي قَول مَالك اما الْمَتَاع فمضمون واما الْحَيَوَان فَغير مَضْمُون
واحكام الْعَارِية كالاجارة
واحكام الرَّهْن كَالْوَدِيعَةِ

(2/583)