النتف في الفتاوى

كتاب اللفطه والضالة
اعْلَم ان احكام اللّقطَة والضالة تَنْصَرِف على ثَلَاثَة اوجه
على الاخذ والتعريف والانفاق
فَأَما الاخذ فيدور على ثَلَاثَة مسَائِل

(2/584)


احدها ان اخذها افضل ام تَركهَا
فَفِي قَول الشَّافِعِي اخذها افضل من تَركهَا اذا كَانَ الْآخِذ أَمينا عَلَيْهَا لانه ان لم يَأْخُذهَا فَلَعَلَّهُ ان يَأْخُذهَا من لايردها
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه الافضل ان لَا يَأْخُذهَا الا ان يكون من الْحَيَوَان مِمَّا لايمنع السبَاع عَن نَفسه وَالْعَبْد الْآبِق فانه يأخذهما ليردهما على صَاحبهمَا
وَالثَّانِي اذا اخذها وَلم يشْهد على انه اخذها ليردهما على صَاحبهمَا ايكون أَمينا ام لَا
فانه لايكون أَمينا
واذا تلفتا عِنْده فَهُوَ ضَامِن فِي قَول ابو حنيفَة وَمُحَمّد وَهُوَ أَمِين فيهمَا وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَمَالك
وَالثَّالِث اذا أخذهما لنَفسِهِ ثمَّ نَدم على ذَلِك ثمَّ بدا لَهُ ان يردهما الى موضعهما فتلفا ايخرج من الضَّمَان ام لَا
فانه يخرج من الضَّمَان فى قَول زفر
وَلَا يخرج من الضَّمَان فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله
التَّعْرِيف
واما التَّعْرِيف فانه يَدُور على ثَلَاثَة اوجه
احدهما مَاهِيَّة التَّعْرِيف قَالَ الشافعى وَمَالك يعرف فان لم يجد من يعرفهَا اكلها غَنِيا كَانَ ام فَقِيرا مِمَّن تحل الصَّدَقَة ام تحرم عَلَيْهِ فَذَلِك سَوَاء

(2/585)


وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه يعرفهَا فان لم يجده من يعرفهَا يتَصَدَّق بهَا وان كَانَ فَقِيرا فَأكلهَا جَازَ فان جَاءَ صَاحبهَا خَيره بَين الضَّمَان والاجر
وَقَالَ ابو عبد الله ان تصدق بهَا ثمَّ جَاءَ صَاحبهَا لم يكن لَهُ عَلَيْهِ الضَّمَان والثانى فِي كمية التَّعْرِيف قَالَ مَالك يعرف سنة الا فِي الشَّيْء التافه
قَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله اذا كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَقَط عرفهَا سنة وان كَانَت دون ذَلِك عرفهَا عَليّ قدر مَا يرى
وَالثَّالِث اذا عرف فجَاء رجل واعطى الْعَلامَة يلْزمه دَفعهَا اليه ام لَا
قَالَ مَالك وَالْحسن بن صَالح وَأَبُو عُبَيْدَة يلْزمه دَفعهَا اليه
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله لَا يلْزمه وَله اذا سكن قلبه الى صَدَقَة ان يَدْفَعهَا اليه ولايجير على ذَلِك الا بِبَيِّنَة تقوم على ذَلِك

الانقاق
وَمَا الانفاق فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان ينْفق على اخذ بِغَيْر أَمر الْحَاكِم
قَالَ مَالك وَابْن شيرمه يرجع بِالنَّفَقَةِ
وَله ان لَا يرد الضَّالة حَتَّى يَأْخُذ النَّفَقَة
واذا اخذ الْمَتَاع ليعرف بالكراء فعلى صَاحبه الْكِرَاء وَسَوَاء

(2/586)


انفق بِأَمْر القَاضِي وَالسُّلْطَان اَوْ بِغَيْر امْرَهْ
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد لايرجع الا ان ينْفق بِأَمْر القَاضِي فَيرجع حِينَئِذٍ
وَالثَّانِي اذا اخذ ضَالَّة ثمَّ انفق عَلَيْهَا بِأَمْر القَاضِي ثمَّ مَاتَت الضَّالة قبل ان يردهَا ايرجع بِالنَّفَقَةِ ام لَا
قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمَالك لايرجع
وَقَالَ زفر وابو عبد الله يرجع عَلَيْهِ بِمَا انفق
وَالثَّالِث ان ينْفق عَلَيْهَا بِأَمْر القَاضِي ثمَّ يردهَا على صَاحبهَا فَلهُ مَا انفق عَلَيْهَا

(2/587)