النتف في الفتاوى

كتاب اللَّقِيط
اعْلَم ان حكم اللَّقِيط يرجع الى خَمْسَة عشرَة مسئلة
احدها ان الافضل فى اللَّقِيط أَنا يَأْخُذهُ اذا وجده كَيْلا يهْلك
وَالثَّانِي اللَّقِيط مُسلم
وَالثَّالِث اللَّقِيط حر لانه وجد فِي دَار الاحرار
وَالرَّابِع مَا وجد مَعَ اللَّقِيط فَهُوَ لَهُ ان كَانَ مَتَاع اَوْ دَابَّة اَوْ دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير
وَالْخَامِس الْوَاجِد اولى باحيائه من غَيره والانفاق عَلَيْهِ فان ابي ان يفعل ذَلِك وَرفع الى القَاضِي فان قدر القَاضِي ان ينْفق عَلَيْهِ من بَيت مَال الْمُسلمين الى ان يسْتَغْنى فعل ذَلِك وان لم يقدر على ذَلِك دَفعه الى رجل لينفق عَلَيْهِ مَا يحْتَاج الى ذَلِك على ان يكون ذَلِك دينا على اللَّقِيط يُطَالِبهُ بِهِ اذا اِدَّرَكَ فان لم يجد من ينْفق عَلَيْهِ كَذَلِك وَشاء ان لَا ينْفق فَلهُ ذَلِك وَيكون حَقه على الْمُسلمين ان يحيوه وَلَا يضيعوه
الْولَايَة على اللَّقِيط
وَلَيْسَ للمتلقط ان يَشْتَرِي لَهُ وَلَا ان يَبِيع عَلَيْهِ الا مَا تدفع اليه الضَّرُورَة من طَعَام أَو كسْوَة وَله ان يقبل لَهُ الصَّدَقَة فينفق عَلَيْهِ ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَا يجوز لَهُ ان يُزَوجهُ غُلَاما كَانَ اَوْ جَارِيَة
فان أمره القَاضِي بذلك كُله جَازَ حِينَئِذٍ
مُوالَاة اللَّقِيط
وَالسَّادِس اذا والى اللَّقِيط احدا جَازَ ذَلِك وَهُوَ اولى بميراثه من بَيت المَال

(2/588)


جِنَايَة اللَّقِيط
وَالسَّابِع ان جنى اللَّقِيط جِنَايَة فارشها على بَيت المَال
نسب اللَّقِيط
وَالثَّامِن اذا ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط ثَبت نسبه مِنْهُ
وَكَذَلِكَ لَو ادعا كَافِر لم يصدق الا أَن يكون اللَّقِيط وجد فِي قَرْيَة الْكفَّار فَيصدق حِينَئِذٍ وَيكون ابْنه وَيكون مُسلما
وَالتَّاسِع اذا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة لم تصدق الابينة فان شهِدت امْرَأَة عدلة انها وَلدته قضي لَهَا بِهِ
حريَّة اللَّقِيط
والعاشر لَو ادّعى الْمُلْتَقط انه عَبده لايصدق وان لم يعرف انه لَقِيط فَالْقَوْل قَوْله وَكَانَ عبدا لَهُ
وَلَو كَانَ الْمُلْتَقط عبدا اَوْ مكَاتبا فَهُوَ سَوَاء واللقيط حر
فَإِن ادّعى مولى الْمُلْتَقط انه عبد لم يصدق بعد ان عرف انه لَقِيط
النزاع على تربية اللَّقِيط
وَالْحَادِي عشر لَو التقطه مُسلم وَكَافِر فتنازعا فِي تَرْبِيَته فالمسلم احق بذلك من الْكَافِر وَكَذَلِكَ لَو وجده حر وَعبد فالحر اولى بِهِ من العَبْد

(2/589)


اقرار اللَّقِيط بعبوديته
وَالثَّانِي عشر لَو اقر اللَّقِيط انه عبد لفُلَان قبل ان يدْرك اَوْ بعد مَا اِدَّرَكَ اَوْ ادّعى ذَلِك فلَان لم يصدق فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب بَعْدَمَا كَانَ مَعْرُوفا انه لَقِيط وَيصدق فِي قَول الْفُقَهَاء
ادَّعَاهُ رجلَانِ
وَالثَّالِث عشر لَو ادَّعَاهُ رجلَانِ فوصف احدهما عَلَامَات فِي جسده وَلم يصف الآخر شَيْئا فانه يَجْعَل ابْن صَاحب الصّفة يصدق عَلَيْهِ وان لم يصف اُحْدُ مِنْهُمَا شَيْئا جعل ابنهما جَمِيعًا
ادَّعَتْهُ امْرَأَة
وَالرَّابِع عشر ان ادَّعَتْهُ امْرَأَة انه لم تصدق وان ادَّعَتْهُ انه ابْنهَا من زوج وصدقها الزَّوْج على ذَلِك قضي لَهَا بِهِ وَجعل ابْنهَا
تَركه اللَّقِيط
وَالْخَامِس عشر لَو مَاتَ اللَّقِيط كَانَ مَاله لبيت المَال

(2/590)