النتف في
الفتاوى كتاب الْآبِق
ثَمَان مسَائِل
اعْلَم ان دوران هَذَا الْكتاب على ثَمَانِي مسَائِل على الْأَخْذ والآخذ
والاباق وَالْمَكَان الذى اخذه فِيهِ وَالدَّفْع والجعل والذى لَهُ الْآبِق
أَخذ الْآبِق
فَأَما اخذ الْآبِق فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان أَخذه افضل من تَركه لانه ان تَركه ذهب عَن صَاحبه وَهلك مَاله
الاشهاد
وَالثَّانِي ان يشْهد عَلَيْهِ الْآخِذ انه انما اخذه ليَرُدهُ على صَاحبه
فان لم يشْهد ثمَّ هلك فِي يَده اَوْ هرب فَعَلَيهِ الضَّمَان فِي قَول ابي
حنيفَة وَمُحَمّد ولاضمان عَلَيْهِ فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَالثَّالِث ان يَأْخُذهُ لنَفسِهِ لَا لاجل ان يردهُ على صَاحبه فان مَاتَ
اَوْ
(2/591)
هلك اَوْ هرب من يَده بِوَجْه من الوجوء
فَهُوَ ضَامِن
انواع الْأَخْذ
واما الْأَخْذ فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه
احدها ان يَأْخُذهُ ليَرُدهُ على صَاحبه فَلهُ الْجعل اذا رده على صَاحبه
وَالثَّانِي اذا أَخذه لأجل نَفسه فَهُوَ ضَامِن وَلَا جعل لَهُ فِيهِ
وَالثَّالِث الْوَارِث اذا جَاءَ بعد موت السَّيِّد فَلَيْسَ لَهُ جعل لانه
لَهُ اَوْ شريك فِيهِ فقد رده لنَفسِهِ فَلَا جعل لَهُ
وَالرَّابِع رجل اشْتَرَاهُ فجَاء بِهِ المُشْتَرِي فاستحقه مَوْلَاهُ
فَلَا جعل لَهُ لانه جَاءَ لنَفسِهِ لَا ليَرُدهُ على صَاحبه
أَنْوَاع الاباق
واما الباق فَهُوَ على سَبْعَة اوجه
احدها عبد الرَّهْن ابق فَرد فالجعل على الْمُرْتَهن وان كَانَ فِيهِ فضل
فعلى الرَّاهِن بِقدر الْفضل
وَالثَّانِي العَبْد الْجَانِي ابق فَرد فالجعل على مَوْلَاهُ فان لم يُوجد
مِنْهُ الْجعل حَتَّى دفع بِجِنَايَتِهِ فالجعل على الْمَدْفُوع اليه
وَالثَّالِث عبد الامانة اذا ابق فَرد فالجعل على سَيّده لَا على
الْمُسْتَوْدع
وَالرَّابِع أم الْوَلَد
وَالْخَامِس الْمُدبرَة
وَالسَّادِس العَبْد
وَالسَّابِع الامة اذا ابق وَاحِد من هَؤُلَاءِ فالجعيل على الْمولى فِي
هَذِه الْوُجُوه الاربعة
(2/592)
الانفاق
فَأَما الانفاق فقد ذكرنَا حكمه فِي كتاب اللّقطَة والضالة
مَكَان أَخذ الْآبِق
واما الْمَكَان الذى اخذ فِيهِ الْآبِق فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها أَن يردهُ من ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَجعله أَرْبَعُونَ درهما
وَالثَّانِي ان يردهُ من أقل من مسيرَة ثَلَاثَة ايام فالجعل
على قدر ذَلِك
وَالثَّالِث ان يكون الْآبِق مختفيا فِي الْمصر فَطَلَبه انسان على اربعة
اوجه
احدها أَن الذى اخذ الْآبِق اذا جَاءَ بِهِ فَلهُ ان لايدفعه الى صَاحبه
حَتَّى يَأْخُذ الْجعل
وَالثَّانِي لَهُ أَنا لَا يَدْفَعهُ الى صَاحبه حَتَّى يُقيم الْبَيِّنَة
وَالثَّالِث ان يقر العَبْد انه لَهُ فَعَلَيهِ ان يَدْفَعهُ والأوثق ان
لَا يَدْفَعهُ اليه الا بِأَمْر القَاضِي
وَالرَّابِع حِين دفع اليه صدقه انه عَبده فَلَيْسَ لَهُ ان يرجع عَلَيْهِ
بِمَا ضمن وان كَانَ حِين دَفعه كذيه اَوْ لم يكذبهُ وَلم يصدقهُ اَوْ صدقه
وَضَمنَهُ فَلهُ ان يرجع عَلَيْهِ
الْجعل
واما الْجعل فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان تكون قيمَة العَبْد اكثر من اربعين درهما فَجعله اربعون درهما
بالِاتِّفَاقِ وَالْآخر جعله اربعون درهما وان كَانَت قِيمَته درهما
وَاحِدًا قَالَ وَفِي الاصل فِي الْجعل ثَلَاثَة اقاويل
(2/593)
قَول الشافعى وَاللَّيْث بن سعد فِي
الْآبِق جعل وَكَذَلِكَ قَول الْحسن بن صَالح
وَقَالَ ابو يُوسُف أَن كَانَ ذَلِك شَأْنه ان بِطَلَب الآباق فيردهم اخذ
الْجعل والا فَلَيْسَ لَهُ جعل فان اعطى اعطى على قدر الْمسير بِحَسب
النّظر فِي ذَلِك
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وابو عبد الله ان جَاءَ بِهِ مسيرَة ثَلَاثَة
أَيَّام فَلهُ أَرْبَعُونَ درهما وان جَاءَ بِهِ من اقل من ذَلِك فعلى قدره
وان كَانَت قِيمَته أَرْبَعِينَ درهما نقص من قِيمَته دِرْهَم
صَاحب العَبْد الْآبِق
واما الَّذين ابق مِنْهُم العَبْد فهم على سَبْعَة اوجه وعَلى جَمِيعهم
الْجعل رجلا
كَانَ اَوْ امْرَأَة
حرا كَانَ اَوْ عبدا
مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا
كَبِيرا كَانَ اَوْ صَغِيرا
مفيقا كَانَ اَوْ مَجْنُونا
مكَاتبا كَانَ اَوْ مستسعى
(2/594)
|