النتف في الفتاوى

كتاب الرَّهْن
اعْلَم ان الرَّهْن لايجوز الا مَعْلُوما ومحوزا ومفروغا ومقسوما فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَولا يحْتَمل ومقبوضا فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَيجوز فى قَول الشَّافِعِي وَمَالك رهن الْمشَاع
الزِّيَادَة فِي الرَّهْن
قَالَ وَالزِّيَادَة فى الرَّهْن على اربعة اوجه
احدها ان يكون الرَّهْن شَجَرَة فتثمر اَوْ شَاة فتنتج اَوْ امة فتلد اَوْ أَرضًا فتنبت الزَّرْع فَالزِّيَادَة تصير فِي الرَّهْن كالاصل فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
ولاتصير الزِّيَادَة فِي الرَّهْن كَالرَّهْنِ فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَإِن هَلَكت الزِّيَادَة بِآفَة من السَّمَاء لم يذهب بهَا شَيْء من الدّين فَإِن لم تذْهب الزِّيَادَة وَلَكِن ذهب الأَصْل وَبقيت الزِّيَادَة ذهب من الدّين بِقدر الاصل وبقى مِنْهُ بِقدر الزِّيَادَة وَيقسم الدّين عَلَيْهِمَا فَيذْهب مِنْهُ بِقدر الاصل وَيبقى مِنْهُ بِقدر الزِّيَادَة الزِّيَادَة فان ذهبت الزِّيَادَة بعد ذَلِك حَتَّى كَأَنَّهَا لم تكن وَكَأَنَّهُ لم يكن الاصل ذهب بذلك جَمِيع الدّين

(2/604)


الاهلية
قَالَ وَمن جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف 1 الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل 2 وَالْعَبْد الْمَأْذُون فى التِّجَارَة 3 وَالصَّبِيّ الْمَأْذُون
عدم اهلية الرَّهْن
وَمن لايجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ ثَلَاثَة اصناف 1 الْمَجْنُون 2 وَالْعَبْد الْمَحْجُور 3 وَالصَّبِيّ الْمَحْجُور
مَا يرْهن وَمَا لايرهن
قَالَ وَمَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وارتهانه
وَمَا لَا يجوز بَيْعه لايجوز رَهنه وارتهانه وَهُوَ سَبْعَة اشياء 1 الْحر 2 وام الْوَلَد 3 وَالْمُدبر 4 وَالْخمر 5 وَالْخِنْزِير 6 والمستسعى
مَالا يجوز فِي الرَّهْن
قَالَ ولايجوز فى الرَّهْن تِسْعَة اشياء 1 الرَّهْن لايباع 2 ولايوهب 3 ولايتصدق بِهِ 4 وَلَا يرْهن 5 وَلَا يودع 6 وَلَا يعار 7 وَلَا يُؤَاجر

(2/605)


8 - ولايستعمل 9 وَلَا ينْتَفع بِهِ بِوَجْه من الْوُجُوه
مَا للْمُرْتَهن فِي الرَّهْن
وَلَيْسَ للْمُرْتَهن فِي الرَّهْن الا الْحِفْظ فى قَول الْفُقَهَاء وفى قَول ابي عبد الله يجوز ان يسكن الدَّار الْمَرْهُونَة لَان فِي سكن الدَّار عمَارَة الدَّار
وان احْتَاجَ الرَّهْن الى النَّفَقَة اَوْ الْعلف اَوْ الْكَفَن اذا مَاتَ ذَلِك كُله على الرَّاهِن دون الْمُرْتَهن فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَالح نَفَقَة الرَّهْن على الْمُرْتَهن فان احْتَاجَ الرَّهْن الى دَار فكراء الدَّار على الْمُرْتَهن وَلَو انفق الْمُرْتَهن على الرَّهْن بِغَيْر أَمر الرَّاهِن وَالْحَاكِم فَهُوَ مُتَبَرّع فِي ذَلِك
وان انفق بِأَمْر الْحَاكِم أَو بِأَمْر الرَّاهِن فَيكون دينا على الرَّاهِن
مَالا يجوز فِيهِ الرَّهْن
قَالَ وَلَا يجوز الرَّهْن فِي خَمْسَة عشر شَيْئا احدها فِي الدَّرك
وَالثَّانِي فِيمَا يستحدث من الْحق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله فِي هذَيْن وفى قَول مَالك هما جائزان

(2/606)


وَالثَّالِث فى الْمشَاع فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَجَاز فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك
وَالرَّابِع فِي دم الْعمد
وَالْخَامِس فِي جِرَاحَة فِيهَا قصاص
وَالسَّادِس فِي كَفَالَة النَّفس
وَالسَّابِع فِي الشُّفْعَة
وَالثَّامِن فِي الْوَدِيعَة
وَالتَّاسِع فِي الْعَارِية
والعاشر فِي الاجارة
والحادى عشر فِي الْمُضَاربَة
وَالثَّانِي عشر فِي البضاعة
وَالْخَامِس عشر لَا يجوز ان يكون الرَّهْن رهنا فِي الدّين فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول مَالك يكون رهنا
وَذَلِكَ كُله لَان الرَّهْن يكون فِي المضمونات لَا فِي الامانات وكل شَيْء اصله امانة فالرهن فِيهِ بَاطِل
هَلَاك الرَّهْن
قَالَ وَالرَّهْن اذا هلك فان فِيهِ خَمْسَة اقاويل
قَالَ الشَّافِعِي يضيع عَليّ الْأَمَانَة وَله دينه على الرَّاهِن
وَقَالَ مَالك ان علم هَلَاكه فَكَمَا قَالَ الشَّافِعِي وان لم يعلم ضمن الْمُرْتَهن فيمته فيتحاسبان بهَا وبالدين ويترادان الْفضل

(2/607)


وَقَالَ شريج الرَّهْن بِمَا فِيهِ وان كَانَ خَاتمًا من حَدِيد بِأَلف دِرْهَم
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَالْمُرْتَهن فِي الْفضل أَمِين
وَقَالَ ابو عبد الله ان سَأَلَ الْمُرْتَهن الرَّهْن من الرَّاهِن ان يرهنه عِنْده فَهُوَ ضَامِن لفضل الرَّهْن ان كَانَ فِي الرَّهْن فضل
وان ابْتَدَأَ الرَّاهِن بِوَضْع الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن فالفضل أَمَانَة عِنْده فَإِن هلك الرَّهْن فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى الْفضل وَصَارَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَهُوَ أحد الاقوال عَن عَليّ بن أبي طَالب رضى الله عَنهُ
رد الرَّهْن
قَالَ واذا أَخذ الْمُرْتَهن دينه فَعَلَيهِ أَن يرد الرَّهْن على الرَّاهِن فان مَنعه بعد سُؤَاله اياه فانه غَاصِب
وان أَخذ الرَّاهِن الرَّهْن ثمَّ وَضعه عِنْده صَار امانة فان هلك بعده هلك عَليّ الامانة
وَلَو ان الرَّاهِن دفع الى الْمُرْتَهن دينه وَترك الرَّهْن فِي يَدَيْهِ ثمَّ هلك فان الْمُرْتَهن يرد على الرَّاهِن مَا اخذ مِنْهُ لَان هَلَاك الرَّهْن اسْتِيفَاء الدّين وَلَيْسَ لَهُ ان يَسْتَوْفِي دينه مرَّتَيْنِ
انواع هَلَاك الرَّهْن
وهلاك الرَّهْن على سَبْعَة اوجه
أَولهَا من السَّمَاء
وَالثَّانِي من اجنبي

(2/608)


وَالثَّالِث من الرَّاهِن
وَالرَّابِع من الْمُرْتَهن
وَالْخَامِس من الرَّهْن وَذَلِكَ ان بعض الرَّهْن يهْلك بَعْضًا
وَالسَّابِع ان يهلكه الْعدْل
فاذا هلك الرَّهْن من السَّمَاء فانه على ثَلَاثَة اوجه
أخدها ان تكون قِيمَته مثل الدّين فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَلَيْسَ للرَّاهِن على الْمُرْتَهن شَيْء وَلَا للْمُرْتَهن على الرَّاهِن
وَالثَّانِي ان تكون قِيمَته اقل من الدّين فَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِالنُّقْصَانِ وَيَأْخُذهُ مِنْهُ
وَالثَّالِث ان تكون قِيمَته اكثر من الدّين فَيكون بِمَا فِيهِ وَالْفضل يهْلك على الْأَمَانَة
واذا هلك من جِنَايَة اجنبى فَعَلَيهِ مثله ان كَانَ كيليا اَوْ وزنيا اَوْ قِيمَته ان لم يكن لَهُ مثل فَيكون رهنا فِي يدى الْمُرْتَهن بدل الرَّهْن الاول
واما اذا اهلكه الرَّاهِن فَعَلَيهِ بدله أَو قِيمَته فَتكون رهنا مَكَانَهُ الا ان يكون الدّين حَالا فيقبضه فان اعتقه الرَّاهِن فعتقه بَاطِل فِي قَول الشَّافِعِي وفى قَول ابْن ابي ليلى وَابْن شرمبة والاوزاعي يعْتق وَيُسمى العَبْد فِي الْعتْق
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان وابي عبد الله رضى الله عَنْهُم يعْتق وَعَلِيهِ قِيمَته تكون رهنا مَكَانَهُ ان كَانَ مُوسِرًا وان كَانَ مُعسرا سعى العَبْد فِي الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدُّيُون ان كَانَ حَالا وَيرجع على الْمولى بذلك

(2/609)


وَإِن كَانَ الدّين الى اجل سعى فِي قِيمَته وَيكون رهنا مَكَانَهُ فَإِذا حل الدّين أَدَّاهُ الْمولى وَأخذ من الْمُرْتَهن الرَّهْن فَإِن عجز اخذ الْمولى دينه من تِلْكَ الْقيمَة فَإِن فضل شَيْء كَانَ للْعَبد وَإِن لم يفضل عَن الدّين لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَكَانَ الْبَاقِي على الْمولى وَرجع العَبْد على الْمولى بِمَا أدّى عَنهُ فِي ذَلِك كُله
فَإِن لم يعتقهُ وَلَكِن دبره أَو كَانَت أمة فحبلت مِنْهُ وَهُوَ مُعسر فَإِنَّهَا تسْعَى فِي الدّين بَالغا مَا بلغ فَيكون للْمُرْتَهن دينه وَلَا يرجع على أحد بِشَيْء
وان كَانَ الدّين إِلَى اجل مُسَمّى فِي قِيمَته وَكَانَ رهنا مَكَانَهُ فَإِذا حل الْأَجَل سعى فِي الْبَاقِي وان زَوجهَا الرَّاهِن فَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز تَزْوِيجهَا دون اذن الْمُرْتَهن لانه ينقص الْجَارِيَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَأَبُو عبد الله يجوز تَزْوِيجه اياها كَمَا يجوز تَزْوِيجه المُشْتَرِي اذا كَانَ فِي يَدي البَائِع
فَأَما اذا اهلكه الْمُرْتَهن فَكَذَلِك عَلَيْهِ بدلة أَو قيمَة تكون رهنا مَكَانَهُ الى أَجله فَإِن كَانَ حَالا يتحاسبان ويترادان الْفضل
وَأما اذا اهلك بعض الرَّهْن فَإِنَّهُ على أَرْبَعَة أوجه
من الفارغ على المشغول
من المشغول على المشغول
وَمن المشغول على الفارغ
وَمن الفارغ على الفارغ

(2/610)


فَمَا كَانَ من الفارغ على الفارغ فَهُوَ هدر
وَمَا كَانَ من المشغول على المشغول فَيبْطل من الدّين بِحِصَّتِهِ
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من المشغول على الفارغ وَمَا كَانَ من الفارغ على المشغول فتتحول حِصَّة المشغول من الدّين على الفارغ
وَتَفْسِير ذَلِك رجل رهن عَبْدَيْنِ لَهُ بِأَلف دِرْهَم قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا الف دِرْهَم فَقتل احدهما الآخر فَكل وَاحِد مِنْهُمَا رهن بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم وكل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه فارغ من الدّين وَنصفه الآخر مَشْغُول بِالدّينِ فاذا جنى وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فَمَا كَانَ من الْجَانِي من نصِيبه الفارغ على الْمَجْنِي عَلَيْهِ من نصيب الفارغ فَهُوَ هدر وَهُوَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ درهما وَمَا كَانَ على المشغول من الْمَجْنِي عَلَيْهِ فتتحول حِصَّته الى الفارغ وَهُوَ مِائَتَان وَخَمْسُونَ درهما وَمَا كَانَ من الْجَانِي من نصِيبه المشغول فَهُوَ هدر وَمَا كَانَ مِنْهُ على الفارغ من الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَهُوَ هدر ايضا فاذا كَانَ هَكَذَا فَالْعَبْد الْجَانِي رهن بسبعمائة وَخَمْسُونَ درهما وَبَطل مِائَتَا دِرْهَم وَخَمْسُونَ درهما من الدّين فأعرفه
واذا هلك على يدى الْعدْل فَكَأَنَّهُ هلك على يدى الْمُرْتَهن فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لانه اذا وضع على يدى عدل فقد صَار مَقْبُوضا عِنْدهم وَفِي قَول مَالك وَابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة فَكَأَنَّهُ هلك على يَدي الرَّاهِن لانه غير مَقْبُوض عِنْدهم بعد
واذا قَالَ الرَّاهِن للعدل ان اديت الدّين الى كَذَا من الْوَقْت والا فبعه وَاد من ثمنه دين الْمُرْتَهن فانه لَيْسَ لَهُ ان يَبِيعهُ بِغَيْر أَمر السُّلْطَان وان بَاعه

(2/611)


فَالْبيع فَاسد فِي قَول مَالك
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وَمُحَمّد بن صَالح وَاللَّيْث بن سعد لَهُ ان يَبِيع لانه وَكيل واذا اهلكه الْعدْل فَعَلَيهِ مثله اَوْ قِيمَته تكون مَكَانَهُ فِي يَدَيْهِ الى ان يُبَاع أَو يفك كَمَا ذكرنَا من أَمر الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فاذا بَاعه الْعدْل وَقَالَ دفعت الثّمن الى الْمُرْتَهن وانكره الْمُرْتَهن فَالْقَوْل قَول الْمُرْتَهن فِي قَول الشَّافِعِي
وَالْقَوْل قَول الْعدْل فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لِأَنَّهُ وَكيل
وَلَو هلك الثّمن عَليّ يدى الْعدْل فاذا بَاعَ الرَّهْن فانه يهْلك على الرَّاهِن فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة وَصَاحبه وَمَالك وابي عبد الله يهْلك على الْمُرْتَهن وَيكون بِالدّينِ الَّذِي كَانَ رهنا وَبِه يبطل الرَّهْن لانه مَضْمُون على يَدَيْهِ فِي قَوْلهم
واذا بَاعَ الرَّاهِن الرَّهْن فِي يدى الْمُرْتَهن اَوْ اجره لم يَصح الا ان يُجِيزهُ الْمُرْتَهن فان اجازه بَطل حَقه فى الرَّهْن وَمضى مَا فعل الرَّاهِن
فاذا اعاره باذن الْمُرْتَهن أَو بِغَيْر اذنه فَلَيْسَ برهن مادام فى الْعَارِية وللمرتهن ان يُعِيدهُ فِي الرَّهْن
الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَفِي الدّين
قَالَ وَتجوز الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَتجوز الزِّيَادَة فِي الدّين ايضا وَيكون الرَّهْن بِالزِّيَادَةِ والاصل وَالزِّيَادَة فِي الدّين وَحده لاتجوز فِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان وتحوز فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله

(2/612)


غلق الرَّهْن
واذا قَالَ الرَّاهِن ان جئْتُك بِالدّينِ الى شهر والا فَهُوَ لَك فَهُوَ فَاسد مفسوخ فى قَول مَالك والشافعى وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه هُوَ جَائِز وَالشّرط فَاسد لَان الْخَبَر بَان الرَّهْن لايغلق
اسْتِعَارَة الرَّاهِن الرَّهْن
واذا اسْتعَار الرَّاهِن الرَّهْن من الْمُرْتَهن فانه يخرج من الرَّهْن وَلَيْسَ لَهُ ان يردهُ فِي الرَّهْن فِي قَول مَالك
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله للْمُرْتَهن ان يُعِيدهُ فِي الرَّهْن وعَلى الرَّاهِن ان يردهُ
اسْتعَار مَتَاعا ليرهنه
واذا اسْتعَار الرجل مَتَاعا ليرهنه بِعشْرَة دَرَاهِم فانه على ثَلَاثَة اوجه
أما ان يرهنه بِعشْرَة دَرَاهِم
اَوْ يرهعنه بِأَكْثَرَ من عشرَة دَرَاهِم
اَوْ يرهنه بِأَقَلّ من عشرَة دَرَاهِم
فان رَهنه بِأَقَلّ اَوْ بِأَكْثَرَ فانه ضَامِن للمتاع وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهن ضَامِن لَهُ ان تلف فان شَاءَ رب الْمَتَاع اخذ من الرَّاهِن وان شَاءَ اخذه من

(2/613)


الْمُرْتَهن فان اخذه من الرَّاهِن كَانَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وان اخذه من الْمُرْتَهن رَجَعَ الْمُرْتَهن بِقِيمَة الرَّهْن على الرَّاهِن وبالدين جَمِيعًا
وَكَذَلِكَ ان قَالَ ارهنه بِالدَّرَاهِمِ فرهنه بِالدَّنَانِيرِ اَوْ بشئ غير مَا سمى فَهُوَ ضَامِن والامر فِيهِ عَليّ وَصفنَا
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهُ ارهنه فى بلد كَذَا فرهنه فى بلد آخر فَهُوَ سَوَاء
وَلَو رَهنه بِعشْرَة دَرَاهِم وَهلك عِنْد الْمُرْتَهن وَفِيه وَفَاء بِالدّينِ اَوْ اكثر فانه يذهب بِالدّينِ وَيرد الرَّاهِن على رب الْمَتَاع مَا يسْقط عَنهُ بِالرَّهْنِ وَذَلِكَ عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ الرَّهْن يُسَاوِي ثَمَانِيَة دَرَاهِم والمسئلة بِحَالِهَا ذهب بِثمَانِيَة وعَلى الرَّاهِن لرب الْمَتَاع ثَمَانِيَة دَرَاهِم وللمرتهن دِرْهَمَانِ قَالَ والراهن على أَرْبَعَة أوجه
أَحدهمَا رهن رجل عِنْد رجل
وَالثَّانِي رهن رجل عِنْد رجلَيْنِ
وَالثَّالِث رهن رجلَيْنِ عِنْد رجل
وَالرَّابِع رهن رجلَيْنِ عِنْد رجلَيْنِ أَو أَكثر فَكلهَا جَائِزَة اذا كَانَ الرَّهْن وَاحِدًا

(2/614)