النتف في الفتاوى

كتاب الْقِسْمَة
قَالَ الشَّيْخ
وَلَا تجوز الْقِسْمَة فى عشرَة اشياء
احدهما فِيمَا يضر الشُّرَكَاء فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه
وَيجوز ذَلِك فِي قَول مَالك
وَالثَّانِي فِيمَا يضر بعض الشُّرَكَاء الا ان يتراضوا على ذَلِك فِي قَول زفر وَابْن ابي ليلى وَالشَّيْخ وَجَاز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة
وَالثَّالِث فِي الطَّرِيق اذا لم يَتَّسِع ان يكون لكل وَاحِد طَرِيق وطلبوا الْقِسْمَة بَينهم واذا وَقع الِاخْتِلَاف فى الطَّرِيق بَين قوم يبنون قَرْيَة فَاخْتَلَفُوا فِي طريقها اَوْ فى طَرِيق الارضين والكروم وَمَا اشبه ذَلِك فانه يحكم بِأَقَلّ مَا يكفيهم الا ان يتفقوا على اكثر من ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الشَّيْخ يحكم بسبعة اذرع الا ان يتفقوا على أَكثر مِنْهَا اَوْ على أقل فَيحكم بِمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ

(2/615)


واذا كَانَت دَار بَين وَرَثَة طَرِيق بَعْضهَا فَوق بعض ومسيل بَعْضهَا على بعض فاقتسموها واشتراطوا ان يكون الطَّرِيق بِحَالهِ والمسيل بِحَالهِ لبَعْضهِم على بعض فَهُوَ جَائِز وان لم يشترطوا ذَلِك لم يكن لبَعض على بعض طَرِيق وَلَا مسيل فان وجد كل وَاحِد مِنْهُم لنَفسِهِ طَرِيقا اَوْ مسيلا فى نصِيبه فالقسمة جَائِزَة وان لم يَجدوا أَو وجد بَعضهم وَلم يجد بعض وَلم يعلمُوا ذَلِك عِنْد الْقِسْمَة فَلهم الْخِيَار
وَالرَّابِع لاتجوز الْقِسْمَة فِي الْبَيْت الصَّغِير الذى لايحتمل الْقِسْمَة وَالْخَامِس فى الحمامات
وَالسَّادِس فى الطواحين
وَالسَّابِع فى الشئ الْوَاحِد كالفرس الْوَاحِد وَالشَّاة الْوَاحِد والجمل الْوَاحِد وَالثَّوْب الْوَاحِد وَالْمَتَاع الْوَاحِد وَنَحْوهَا
وَالثَّامِن فِي الاجناس المحتلفة كالذهب وَالْفِضَّة والامتعة الْمُخْتَلفَة وَالدَّوَاب الْمُخْتَلفَة
وانما تقسم الدّور عَليّ حِدة وَالْحمير على حِدة وَالْبَقر على حِدة وَالشَّاة على حِدة وَكَذَلِكَ الرَّقِيق والحلي
وَالتَّاسِع فِي المجهولات كالتمر على الشّجر وَالصُّوف على الظُّهُور والالبان فى الضروع والاولاد فِي الْبُطُون وَنَحْوهَا
والعاشر لاتجوز قسْمَة الْمَوَارِيث اذا كَانَ على الْمَيِّت دين الا ان يُؤَدِّي الْوَرَثَة من أَمْوَال انفسهم أَو يُؤَدِّيه رجل اجنبي من مَال نَفسه

(2/616)


على ان لايرجع بِهِ على التَّرِكَة
وَلَو اخْرُجُوا من الْمِيرَاث قدر الدّين واقتسموا ذَلِك فالقسمة مَوْقُوفَة قَالَ أَدّوا بِهِ فالقسمة جَائِزَة وان تلف فالقسمة فَاسِدَة
قسْمَة الدُّيُون الَّتِي للْمَيت على النَّاس
واذا كَانَ للْمَيت دُيُون على النَّاس فاقتسموها مَعَ تركته بَينهم لم تحز الْقِسْمَة لانه غزور
أَنْوَاع الْقِسْمَة
وَالْقِسْمَة على وَجْهَيْن 1 لنَفسِهِ 2 وَلغيره
فَأَما الَّتِي لنَفسِهِ فالقسمة تلْزمهُ على مَا كَانَت الا ان يكون الْغَلَط فِي التَّقْوِيم فان فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لاحكم لَهَا لَان صَاحبه قد اعطى على الرِّضَا بِهِ وان لم يكن وقف على الْقيمَة وانما هِيَ الَّتِي من جِهَته حَيْثُ لم ينظر لنَفسِهِ وَلم يبْحَث عَن قيمَة دلك حَتَّى لحقه الْغبن فَلَا يعْذر فِي ذَلِك وَلَا يَنْفَعهُ ذَلِك وَلَا تُعَاد الْقِسْمَة وَفِي قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ تُعَاد لانه انما رَضِي على شَرط ان لاغبن عَلَيْهِ
واما الَّتِى تكون لغيره فَهِيَ على وَجْهَيْن
احداهما على الْكَبِير
والاخرى على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه
فَأَما الْقِسْمَة على الْكَبِير الْعَاقِل فَلَا تجوز الا بأَمْره وَرضَاهُ غَائِبا كَانَ اَوْ حَاضرا فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ

(2/617)


وَتجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه قسْمَة وَصِيّ الاب على الْكَبِير الْغَائِب
واما الْقِسْمَة على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه فَتجوز لسِتَّة نفر 1 للْأَب 2 ووصي الْأَب 3 وللجد أَب الْأَب اذا لم يكن أَب 4 ووصي الْجد اذا لم يكن أَب وَلَا وَصِيّ أَب 5 وَالْحَاكِم 6 ووصي الْحَاكِم اذا لم يكن أحد مِمَّن ذكرنَا 7 وَالسَّابِع تجوز قسْمَة الْمكَاتب على وَلَده الذى لَهُ فِي الْكِتَابَة
من لَا تجوز قسمتهم على الصَّغِير
وَلَا تجوز قسْمَة تِسْعَة نفر على الصَّغِير وَالْمَعْتُوه 1 الْأُم 2 ووصي الْأُم 3 وَالْعم 4 ووصي الْعم 5 وَالْأَخ 6 ووصي الْأَخ 7 وَالْأَجْنَبِيّ 8 وَقِسْمَة الْأَب الْكَافِر على ابْنه الصَّغِير الْحر الْمُسلم

(2/618)


9 - وَالتَّاسِع قسْمَة الْمَمْلُوك على ابْنه الصَّغِير الْحر
خِيَار الرُّؤْيَة فِي الْقِسْمَة
وَمَتى اقتسموا عقارا اَوْ عرُوضا وَلم يرَوا ذَلِك ثمَّ رَأَوْهُ بعد الْقِسْمَة فَلهم الْخِيَار فَأن شاؤ رَضوا بذلك وان شاؤا ردوا فَأن رَآهُ بَعضهم فَمن رأى فَلَا خِيَار لَهُ وَمن لم يره فَلهُ الْخِيَار
خِيَار الرَّد بِالْعَيْبِ
وَمَتى وجد احدهم عَيْبا فِيمَا اصاب صَار لَهُ فَلهُ ان يرد الْقِسْمَة وان شَاءَ رَضِي
وان اقتسموا شَيْئا من الْمَتَاع فَوجدَ أحدهم بِوَاحِد من الْمَتَاع اَوْ الْمَاشِيَة عَيْبا فَلهُ ان يرد الْجَمِيع وَيبْطل الْقِسْمَة وان شَاءَ رَضِي
وَلَيْسَ لَهُ ان يرد المعيوب خَاصَّة الا بِرِضا من الآخرين
اسْتِحْقَاق النَّصِيب
وَمَتى اقتسموا دَارا نِصْفَيْنِ فَاسْتحقَّ من أَحدهمَا نصف مَا اصابه فَقَالَ ابو حنيفَة يرجع الْمُسْتَحق فِيهِ بِرَفْع مَا فى يَد الآخر وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد يسْتَأْنف الْقِسْمَة وَقَالَ الشَّيْخ هُوَ مُخَيّر بَين الْأَمريْنِ يصير الى ايهما شَاءَ
اجْرِ القسام
وَمَتى اقتسموا شَيْئا بقسام بَينهم فان اجْرِ القسام عَليّ عدد الرؤس فى قَول ابي حنيفَة وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله على قدر الانصباء

(2/619)


الْقرعَة
وَمَتى اقتسموا شَيْئا بِالْقُرْعَةِ فاذا خرجت السِّهَام جَمِيعًا اَوْ خرجت كلهَا الا وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُم ان يأبوا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول الشَّيْخ لَهُم ذَلِك
وانما الْقرعَة لدفع التُّهْمَة فاذا كَانَ الشئ بَين قوم فَطلب بَعضهم الْقِسْمَة فَرفعُوا الى القَاضِي اجبر القَاضِي البَاقِينَ على الْقِسْمَة فان ابوا احضر عَدْلَيْنِ مِمَّن يعْرفُونَ ذَلِك فتعدل السِّهَام ثمَّ بقرع بَينهم وان شَاءَ كتب اساميهم فِي رقاع ثمَّ يَجْعَلهَا فِي بَنَادِق من طين ثمَّ يَدْفَعهَا لمن لَا يعرفهَا فيطرحها على الانصباء فَأَيهمْ خرج سَهْمه على نَفسه من تِلْكَ السِّهَام جعله لَهُ فان عدل الانصباء ثمَّ الزمهم اياها بِغَيْر قرعه جَازَ عِنْد ابي حنيفَة كَمَا تجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وَلَا يجوز فى قَول بعض الْفُقَهَاء
واذا كَانَت دَار بَين قوم مِيرَاثا فسألوا الْقِسْمَة فان الْحَاكِم لايقسم بَينهم الا بِبَيِّنَة على الْمِيرَاث فِي قَول ابي حنيفَة وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ يقسم بَينهم وَيشْهد انه قسم باقرارهم على انفسهم

(2/620)