النتف في الفتاوى

فَرغْنَا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات
كتاب الْحُدُود
اعْلَم ان الْحُدُود على سَبْعَة أوجه
احدها حد الزِّنَا
وَالثَّانِي حد اللواط
وَالثَّالِث حد الْقَذْف بِالزِّنَا
وَالرَّابِع حد الْقَذْف باللواط
وَالْخَامِس حد شرب الْخمر
وَالسَّادِس حد شرب الْمُسكر
وَالسَّابِع حد التَّعْزِير
حد الزِّنَا
فَأَما حد الزِّنَا فان الزِّنَا على وَجْهَيْن
صَرِيح وشبهة
فالصريح على وَجْهَيْن
كرها وطوعا
فَأَما الكره اذا اكره رجل اَوْ امْرَأَة اَوْ كِلَاهُمَا على الزِّنَا فان فى قَول ابي حنيفَة وَزفر عَلَيْهِمَا الْحُدُود
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحُدُود
وَفِي قَول مَالك وَاحْمَدْ بن حَنْبَل والاوزاعي ان كَانَ الاكراه من السُّلْطَان فَلَا حد فِيهِ وان كَانَ من غير السُّلْطَان فَفِيهِ الْحَد

(2/630)


واما اذا كَانَ طَوْعًا فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ مَعَ مُحصنَة
والاخر مَعَ غير مُحصنَة
فاذا كَانَ مَعَ المحصنة فعلَيْهِمَا الرَّجْم
وان كَانَ مَعَ غير مُحصنَة فانه على وَجْهَيْن
احدهما ان تكون من اهل الْقَلَم
وَالْآخر ان لاتكون من أهل الْقَلَم
فاذا كَانَت من أهل الْقَلَم فعلى الْمُحصن الرَّجْم وعَلى الآخر الْحَد فَإِن كَانَت حرَّة فمائة جلدَة وان كَانَت امة فخمسون جلدَة لَا غَيرهَا سَوَاء كَانَ لَهَا زوج اَوْ لم يكن لَهَا زوج
وان كَانَ الرجل عبدا وَالْمَرْأَة حرَّة مُحصنَة فعل الْمَرْأَة الرَّجْم وعَلى العَبْد خَمْسُونَ جلدَة لَا غَيرهَا
وان كَانَت من غير أهل الْقَلَم فَلَا تحد عَلَيْهِ وهى الْمَجْنُونَة والصبية الَّتِى لَا تجامع

(2/631)


وعَلى الرجل الرَّجْم ان كَانَ مُحصنا اَوْ الْجلد ان كَانَ غير مُحصن
وَلَو زنا مَجْنُون اَوْ صبي بحرة بَالِغَة فَلَا شئ على الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا على الْمَرْأَة لِأَن ذَلِك لَيْسَ بزنا من الْمَعْتُوه وَلَا من الصَّبِي فَلَا تكون الْمَرْأَة زَانِيَة بذلك فيدرأ عَنْهَا الْحَد بِالشُّبْهَةِ
زنا الشُّبْهَة
واما زنا الشُّبْهَة فانه على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا شُبْهَة النِّكَاح
وَالثَّانِي شُبْهَة الْملك
وَالثَّالِث شُبْهَة التَّحْلِيل
شُبْهَة النِّكَاح
فَأَما شُبْهَة النِّكَاح فَإِنَّهَا تثبت النّسَب وَتسقط الْحَد وتوجب الْمهْر
وَهِي ان يتَزَوَّج الرجل الْمَرْأَة بِنِكَاح فَاسد يكون فَسَاده من قبل الشَّاهِدين اَوْ من قبل دُخُول الْحُرْمَة فِيمَا بَينهمَا نسبا اَوْ مصاهرة اَوْ رضَاعًا اَوْ ظنا انها امْرَأَته فيطأها فى هَذِه الْوُجُوه فان حكمه ماذكرنا
وَلَو اسْتَأْجر امْرَأَة فزنا بهَا كَانَ عَلَيْهَا الْحَد وَالرَّجم فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَلَا حد عَلَيْهَا فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله لاجل الشُّبْهَة واما لوتمتع بهَا فَلَا حد عَلَيْهِ مُتَّفقا
شُبْهَة الْملك
وَأما شُبْهَة الْملك فانها ايضا توجب الْمهْر وَتسقط الْحَد وَتثبت النّسَب
وَهُوَ ان يطَأ جَارِيَة ابْنه ويظن انها تحل لَهُ أَو جَارِيَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين آخر اَوْ اشْترى جَارِيَة بِبيع فَاسد ثمَّ وَطأهَا فان حكمهَا مَا ذكرنَا

(2/632)


شُبْهَة التَّحْلِيل
واما شُبْهَة التَّحْلِيل فانها توجب الْعقر وَتسقط الْحَد وَلَا تثبت النّسَب
وَهُوَ ان يطَأ جَارِيَة امْرَأَته اَوْ ابيه اَوْ جَارِيَة أمه على ظن الْحَلَال ويدعى الشُّبْهَة فانه يصدق على ذَلِك ويدرأ عَنهُ الْحَد وَيلْزمهُ الْعقر ولايثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ
وان لم يدع الشُّبْهَة فانه يحد
واذا وطئ جَارِيَة اخيه اَوْ اخته اَوْ عمته اَوْ خَاله اَوْ خَالَته ثمَّ ادّعى الشُّبْهَة فانه لايصدق وَعَلِيهِ الْحَد
أَنْوَاع الْحَد
وَالْحَد على نَوْعَيْنِ
جلد ورجم
فالجلد على وَجْهَيْن
الْحر مائَة جلدَة
وَلِلْعَبْدِ خَمْسُونَ جلدَة
وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء
وَالرَّجم على وَجْهَيْن
للرجل وَالْمَرْأَة
فَأَما الرجل فانه لايحفر لَهُ
واما الْمَرْأَة فانه يحْفر لَهَا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَا يحْفر لَهَا

(2/633)


فِي قَول الشَّافِعِي
وَلَو كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا فانها لاترجم حَتَّى تضع حملهَا فاذا وضعت حملهَا رجعت فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مَالك واصحابه ان لم يَجدوا من يرضع الصَّبِي اَوْ لم يَأْخُذ الصَّبِي ثديا غير ثديها تركت الى ان يفطم
شَرَائِط الاحصان
وشرائط الاحصان سنة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
احدها ان يَكُونَا حُرَّيْنِ
وَالثَّانِي مُسلمين
وَالثَّالِث عاقلين
وَالرَّابِع بالغين
وَالْخَامِس ناكحين بِنِكَاح صَحِيح
وَالسَّادِس مدخولين بِدُخُول مستتم
وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ الاسلام لَيْسَ من شرئط الاحصان لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة
وجوب الْحَد
وَوُجُوب الْحَد على وَجْهَيْن
فالاقرار على وَجْهَيْن مرّة وَاحِدَة واربع مَرَّات فان أقرّ مرّة وَاحِدَة فِي مجْلِس الْحَاكِم اقيم عَلَيْهِ الْحَد فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لايحد حَتَّى يقر ارْبَعْ مَرَّات فِي أَربع مجَالِس مُخْتَلفَة

(2/634)


وَالْمَرْأَة وَالرجل فِي الاقرار سَوَاء
فاذا اقر سئلا عَن الزِّنَا ماهو وَكَيف هُوَ فاذا بَيناهُ حدا اَوْ رجماء
وَلَو اقر بزنا قديم فانه يحد
وَكَذَلِكَ لَو شهد عَلَيْهِ الشُّهُود فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَلَا يحد فِي كليهمَا فِي وَقَول زفر وابي عبد الله
وَيحد فِي الاقرار وَلَا يحد فى الشَّهَادَة فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف
الشَّهَادَة على الزِّنَا
وَالشَّهَادَة على وَجْهَيْن
مُتَفَرّقين ومجتمعين
فَيجوز فِي قَول الشَّافِعِي اذا كَانَ الشُّهُود يشْهدُونَ مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ ولايجوز فِي قَول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله الا ان يشْهدُوا مُجْتَمعين كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاح وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا خَاصَّة فِي الْأَحْكَام كَالْجُمُعَةِ خَاصَّة 2 فِي قَول ابي حنيفَة
وَلَا تجوز الشَّهَادَة فِي الزِّنَا الا بأَرْبعَة رجال وَكَذَلِكَ الْجُمُعَة لاتجوز الا بأَرْبعَة رجال
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد تجوز الْجُمُعَة بِثَلَاثَة رجال وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال وَفِي قَول ابي عبد الله تجوز الْجُمُعَة برجلَيْن وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا لَا تجوز الا بأَرْبعَة رجال
أدب الْحَد
وأدب الْحَد فِي الزِّنَا سَبْعَة أَشْيَاء

(2/635)


احدها لَا يضْرب فِي الْحر الشَّديد
وَالثَّانِي لايضرب فِي الْبرد الشَّديد
وَالثَّالِث لايمد فِي الْحَد
وَالرَّابِع يفرق فِي الضَّرْب على الاعضاء مَا خلا الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول الشَّافِعِي يضْرب عَليّ الظّهْر وَحده
وَالْخَامِس لايجرد الزَّانِي فِي قَول ابي عبد الله ويجرد فِي قَول ابي خنيفة وصاحبيه
وَالسَّادِس يضْرب قَائِما فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَيضْرب جَالِسا فِي قَول الشَّافِعِي لانه يَقُول الضَّرْب على الظّهْر
وَالسَّابِع اذا رجم الزَّانِي بالاقرار فان الْحَاكِم يبْدَأ بِالرَّجمِ ثمَّ سَائِر النَّاس
واذا رجم بِالشَّهَادَةِ فان الشُّهُود يبدأون بِالرَّجمِ ثمَّ سَائِر النَّاس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك يَأْمر الْحَاكِم بِالرَّجمِ كَمَا يَأْمر بِالْقَتْلِ وَالْقطع
وَلَا تقبل الشَّهَادَة فِي الزِّنَا حَتَّى يشْهدُوا انهم عاينوا مِنْهُمَا كالميل فِي المكحلة
وَلَو قَالُوا انا تعمدنا النّظر لنشهد على ذَلِك لاتقبل شَهَادَتهم بذلك
مَالا يجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص
وَلَا يجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص ثَمَانِيَة اشياء
احدهما شَهَادَة الرِّجَال مَعَ النِّسَاء جَائِزَة فِي جَمِيع الاحكام ماخلا

(2/636)


الْحُدُود وَالْقصاص
وَالثَّانِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة حائزة فِي جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص
وَالثَّالِث يسْتَحْلف فِي كل شي مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص وَاللّعان
وَالرَّابِع كتاب القَاضِي الى القَاضِي جَائِز فِي جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص
وَالْخَامِس لَا يسْأَل القَاضِي عَن الشُّهُود مالم يطعن الْخصم فيهم الا شُهُود الْقصاص فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول صَاحِبيهِ يسْأَل القَاضِي عَن الشُّهُود كلهم
وَالسَّادِس يقْضِي القَاضِي بِعِلْمِهِ فِي جَمِيع الاحكام مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص
وَالسَّابِع الْوكَالَة جَائِزَة فى جَمِيع الاحكام ماخلا الْحُدُود وَالْقصاص
وَالثَّامِن يقْضِي بِالنّكُولِ فِي جَمِيع الاحكام مَا خلا الْحُدُود وَالْقصاص فان نكل عَن الْيَمين فِي الْقصاص فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا يقْضِي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ والارش وَلَا يقْتَصّ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابي حنيفَة اذا لكل عَن الْيَمين فِي النَّفس فَلَا يقْتَصّ وَلَا يُفْضِي وان نكل عَن الْيَمين فِيمَا دون النَّفس فانه يقْتَصّ وَذَلِكَ ان ابا حنيفَة كَانَ يسْلك فِيمَا دون النَّفس مَسْلَك الاموال الا ترى ان القَاضِي لَهُ ان يقْتَصّ اذا وَجب للْيَتِيم قصاص دون النَّفس وَلَا يقْتَصّ فِي النَّفس قَالَ وَلَا يجْتَمع الْجلد وَالنَّفْي فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي

(2/637)


مَالا يجْتَمع من الْخِصَال
عبد الله ويجتمع ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي وَهُوَ وَاجِب عِنْده قَالَ وَلَا يجْتَمع اثْنَان وَعِشْرُونَ خصْلَة مَعَ اثْنَيْنِ وَعشْرين خصْلَة
احدهما الْجلد مَعَ النَّفْي فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله ويجتمع عِنْد اهل الحَدِيث
وَالثَّانِي الْجلد مَعَ الرَّجْم
وَالثَّالِث الْجلد مَعَ اللّعان
وَالرَّابِع الْحيض مَعَ الْحَبل فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَلَا يجْتَمع عِنْد اهل الحَدِيث
وَالْخَامِس النّفاس مَعَ الْحَبل فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَزفر وابي عبد الله ويجتمع عِنْد ابي حنيفَة وابي يُوسُف
وَالسَّادِس الْحيض مَعَ النّفاس فِي الاربعين يَوْمًا فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله ويجتمع فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
وَالسَّابِع لَا يجْتَمع الْعشْر مَعَ الْخراج فِي أَرض وَاحِدَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه ويجتمع فِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله
وَالثَّامِن لايجتمع الْعشْر مَعَ الزَّكَاة فى مَال وَاحِد
وَالتَّاسِع لايجتمع الزَّكَاة مَعَ الْخراج
والعاشر لاتجتمع الزَّكَاة مَعَ صَدَقَة الْفطر فِي عيد وَاحِد فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فِي قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ
والحادى عشر لايجتمع اطعام وَصِيَام فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله

(2/638)


ويجتمع عِنْد اهل الحَدِيث
وَالثَّانِي عشر لَا يجْتَمع النِّكَاح مَعَ ملك الْيَمين
وَالثَّالِث عشر لايجتمع الْحَد مَعَ الْمهْر فى الزِّنَا
وَالرَّابِع عشر لايجتمع الْمهْر مَعَ الْمُتْعَة فى معنى الْوُجُوب
وَالْخَامِس عشر لايجتمع الْقطع مَعَ الضَّمَان فى سَرقَة وَاحِدَة وَلَا فِي سرقات كَثِيرَة فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يضمن السرقات المتقومة
وَالسَّادِس عشر لاتجتمع الْوَصِيَّة مَعَ الْمِيرَاث
وَالسَّابِع عشر لايجتمع الْقصاص مَعَ الدِّيَة
وَالثَّامِن عشر لاتجمع الْحُرِّيَّة وَالرّق فى وَنَفس وَاحِدَة فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وتجتمع فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله
وَالتَّاسِع عشر لاتجمع الاجرة مَعَ الضَّمَان
وَالْعشْرُونَ لاتجتمع الاجرة مَعَ الشّركَة فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَابْن ابي ليلى
والحادى وَالْعشْرُونَ لاتجتمع الامانة مَعَ الضَّمَان فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتجتمع فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لَان الْعَارِية مَضْمُونَة عِنْد الشَّافِعِي ان كَانَت مَتَاعا لَا حَيَوَانا وَفِي قَول مَالك ان كَانَت مَتَاعا فَهِيَ مَضْمُونَة وان كَانَت حَيَوَانا فَلَا
وَالثَّالِث وَالْعشْرُونَ الْبَيِّنَة وَالْيَمِين لاتجتمعان على رجل وَاحِد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
واما فى قَول الشَّافِعِي فيجتمعان لانه يحكم بِشَاهِد وَيَمِين

(2/639)


شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَالْعَبْد
قَالَ وَلَا يقبل شَهَادَة محدودة فِي الْقَذْف وَلَا شَهَادَة عبد قَالَ وَلَو ان رجلا زنى بِجَارِيَة لايجامع مثلهَا فَلَيْسَ بزنا وَفِيه الْمهْر فان افضاها فَلم يسْتَمْسك الْبَوْل فَفِيهِ الديه وان كَانَ يسْتَمْسك فَفِيهِ ثلث الدِّيَة
حد اللواط
وَأما حد اللواط فانه كَحَد الزِّنَا بِعَيْنِه فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَاحَدَّ فِي اللواط وَفِيه التَّعْزِير لَان اللواط عِنْده كأتيان الْبَهَائِم وكأتيان النِّسَاء فِيمَا دون الْفرج وَفِي قَول مَالك فِيهِ الرَّجْم احصن اللوطى ام لم يحصن وَهُوَ قَول الشّعبِيّ
حد الْقَاذِف بِالزِّنَا
واما حد الْقَاذِف بِالزِّنَا فانه على وَجْهَيْن
احدهما للْحرّ وَهُوَ ثَمَانُون جلدَة
وَالثَّانِي للْعَبد وَهُوَ اربعون جلدَة
وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهِ سَوَاء
ولايحد الْقَاذِف حَتَّى يُطَالب الْمَقْذُوف فان عفى الْمَقْذُوف اَوْ ابرأه فَهُوَ جَائِز فِي قَول الشَّافِعِي لِأَنَّهُ حَقه وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابى عبد الله لَيْسَ لَهُ ذَلِك لَان فِيهِ من حق الله تَعَالَى
انواع الْقَذْف
قَالَ وَالْقَذْف عَليّ وَجْهَيْن
صَرِيح ومكنى

(2/640)


فالصريح مِنْهُ اربعة أوجه
احدهما ان يَقُول يَا زاني أَو أَنْت زَان أَو أَنْت مَعْرُوف بِالزِّنَا اَوْ رَأَيْتُك تَزني
واما المكنى مِنْهَا خَمْسَة
احدها ان يَقُول يَا نبطي فانه يحد فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ ولايحد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وَالثَّانِي أَن يَقُول يَا مخنث فَإِنَّهُ يحد فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَلَا يحد فِي قَول أبي حنيفَة وصاحبيه وَأبي عبد الله
وَالثَّلَاثَة الاخر ان يَقُول يَا فَاسق يَا فَاجر يَا خبيت
فَقَالَ الشَّافِعِي احلفه مَا أَرَادَ الْقَذْف فان حلف تركته
وَفِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لايمين فِي ذَلِك
ولايضرب الْقَاذِف الْحَد الا فِي خمس عشرَة خصْلَة تكون فِي الْمَقْذُوف
احدها ان يكون مُسلما
وَالثَّانِي ان يكون حرا
وَالثَّالِث ان يكون بَالغا
وَالرَّابِع ان يكون عَاقِلا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك يحد الْمَجْنُون والصبية وَلَا يحد الصَّبِي
وَالْخَامِس ان يكون عفيفا
وَالسَّادِس ان يكون متكلما وَلَا يكون اخرس
وَالسَّابِع ان لايكون محدودا فى الزِّنَا

(2/641)


وَالثَّامِن لم يكن وطئ امْرَأَة بِنِكَاح فَاسد
وَالتَّاسِع لم يكن وطئ امْرَأَة بِملك فَاسد
والعاشر لايكون مَجْنُونا
وَالْحَادِي عشر ان لاتكون رتقاء ان كَانَت امْرَأَة
وَالثَّانِي عشر لايكون وَلَده
وَالثَّالِث عشر لايكون ولد وَلَده
وَالرَّابِع عشر لايموت قبل ان يحد الْقَاذِف فان مَاتَ فانه لايحد لَان الْحُدُود لاتورث فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وتورث فِي قَول الشَّافِعِي
وَالْخَامِس عشر أَن يطْلب الْمَقْذُوف الْحَد
وَلَو ان الْمَقْذُوف وطئ امْرَأَة فى حيض اَوْ نِفَاس اَوْ امة مَجُوسِيَّة يحد لاجله
واما الْقَاذِف فانه يحد مُسلما كَانَ أَو ذِمِّيا امْرَأَة كَانَت اَوْ رجلا حرا كَانَ أَو عبدا الا الْمَعْتُوه وَالصَّبِيّ فانهما لايحدان
وَيحد للحي وَالْمَيِّت
الا ان الْحَيّ يطْلب لنَفسِهِ اما الْمَيِّت فَلَا ربعَة نفر أَن يطلبوه الْوَلَد وَولد الْوَلَد والاب وَالْجد ابو الاب فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَالشَّيْخ يطْلب جَمِيع الْعَصَبَات
وجوب حد الْقَذْف
قَالَ وَوُجُوب حد الْقَذْف على وَجْهَيْن
اما بالاقرار واما بِالشَّهَادَةِ

(2/642)


فَأَما بالاقرار على وَجْهَيْن احدهما ان يقر مرّة وَاحِدَة بِأَنَّهُ قذف فلَانا فَأَنَّهُ لَا يحد حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ فِي مجلسين مُخْتَلفين فِي قَول ابي يُوسُف وَزفر وابي عبد الله كالاقرار فى الزِّنَا
وَيحد فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
وَالْآخر ان يقر مرَّتَيْنِ فانه يحد مُتَّفقا
واما بِالشَّهَادَةِ فَهُوَ ان يشْهد رجلَانِ على انه قذف فلَانا فَإِنَّهُ يحد على قِيَاس مَا ذكرنَا فى الزِّنَا
حد الْقَذْف باللواطة
واما حد الْقَذْف باللواطة فَهُوَ وَاجِب فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَهُوَ ان يَقُول بالوطئ وَحده كَحَد الْقَاذِف بِالزِّنَا فِي قَوْلهمَا
وَفِي قَول ابي حنيفَة لَاحَدَّ على الْقَاذِف باللواطة وَعَلِيهِ التَّعْزِير فِي قَوْله
شرب الْخمر
واما شرب الْخمر فانه ثَمَانُون جلدَة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَفِي قَول مَالك اربعون جلدَة
أَنْوَاع شرب الْخمر
وَشرب الْخمر على ثَلَاثَة اوجه
اما ان يشربه صرفا

(2/643)


واما ممزوجا بِالْمَاءِ
واما ان يشرب وردى الْخمر
فَأَما اذا شربهَا صرفا فانه على وَجْهَيْن

احدهما ان يُؤْتِي بِهِ تجئ ريح الْخمر مِنْهُ فَيشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَو قر بِهِ فَإِنَّهُ يحد بالِاتِّفَاقِ
وَالْآخر ان يُؤْتى بِهِ وَلَا يُوجد مِنْهُ ريح الْخمر وَيشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَو يقر بِهِ فانه يحد فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وفى قَول مُحَمَّد وابي عبد الله مَا لم يَتَطَاوَل وَلَو انه يُوجد مِنْهُ ريح وَلَا يشْهد عَلَيْهِ اُحْدُ وَلَا هُوَ يقر بِنَفسِهِ فانه لايحد على وجود الرّيح فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَمُحَمّد وَيحد فِي قَول مَالك على وجود الرّيح
واما اذا كَانَ شربهَا ممزوجا بِالْمَاءِ حَتَّى يقلبه المَاء فَأَنَّهُ يحد فى قَول أبي حنيفَة وَلَا يحد فى قَول ابي عبد الله غير ان شربه حرَام
واذا كَانَ الْخمر غَالِبا على المَاء فانه يحد اذا شربهَا انسان
واما اذا شرب الوردى فانه يحد فان كَانَ قد جف فَأَكله اَوْ كَانَ ثخينا فابتلعه فَلَا حد عَلَيْهِ
وَفِي قَلِيل الْخمر حد اذا شربه كَمَا هُوَ فى الْكثير
كَيْفيَّة وجوب الْحَد
وَوُجُوب حَده عَليّ وَجْهَيْن
اما ان يشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ فَيلْزمهُ واما ان يقر بِهِ مرَّتَيْنِ فى مجلسين مُخْتَلفين فى قَول ابي يُوسُف وَزفر وابي عبد الله

(2/644)


وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يحد اذا اقر مرّة وَاحِدَة
حد الْمُسكر
واما حد شرب الْمُسكر فعلى وَجْهَيْن
احدها ان يشربه دون السكر
والاخر ان يشربه الى السكر فيسكر
أما اذا شربه دون السكر فَلَا حد عَلَيْهِ فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك عَلَيْهِ الْحَد وان شرب جرعة وَاحِدَة
واذا شربه الى السكر فَعَلَيهِ الْحَد مُتَّفقا
الا ان فى مَاهِيَّة السكر اخْتِلَاف
قَالَ ابو حنيفَة هُوَ ان لايعرف الرجل من الْمَرْأَة وَلَا السَّمَاء من الارض وَلَا الزَّوْجَة من الْأُم وَنَحْوه
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله اذا غلب على عقله حَتَّى خلط فى كَلَامه وَلم يتم صلَاته وَاسْتحق الِاسْم حَتَّى قيل سَكرَان فانه يحد
وَقَالَ بعض الْعلمَاء يستقرأ سُورَة الْكَافِرُونَ فان لم يقدر على قرَاءَتهَا فَهُوَ سَكرَان
وَقَالَ بَعضهم هُوَ ان لايقدر ان يمشي مستويا ويميل على يَمِينه وشماله

(2/645)


وَقَالَ بَعضهم يخبي قباؤه بَين الاقبية فان لم يعرفهُ فَهُوَ سَكرَان
وَمن أى شراب سكر فَهُوَ سَوَاء
وَلَا يحد حَتَّى يصحو من سكره ثمَّ يحد
التَّعْزِير
واما التَّعْزِير فانه تَأْدِيب السُّلْطَان وَهُوَ دون الْحَد وَلَا يبلغ بِهِ الْحَد لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ
وَأَقل التَّعْزِير سَوط وَاحِد وفى اكثره اخْتِلَاف
فَقَالَ مَالك يعزره بِمَا يرى بلغ الْحَد اَوْ لم يبلغ
وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله يعزره تِسْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
ويروى عَن ابي يُوسُف انه قَالَ اكثره خمس وَسَبْعُونَ سَوْطًا وَذَلِكَ انه كَانَ دأب الجلاد ذَاك ان يضْرب خمْسا خمْسا
وَقَالَ بَعضهم اكثره تسع وَسَبْعُونَ سَوْطًا
وَيجوز للسُّلْطَان ان يتْرك التَّعْزِير
وَيجوز ان ينقص مِنْهُ
وَيجوز التشفع فِيهِ ايضا
وكل هَذَا فى الْحُدُود بَاطِل لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله}
واشد الضَّرْب فِي التَّعْزِير لانه للتأديب ثمَّ بعد حد الزِّنَا ثمَّ

(2/646)


حد الشّرْب وأهونه حد الْقَذْف
وَقَالَ قوم التَّعْزِير ثمَّ حد الزِّنَا ثمَّ حد الْقَذْف لانها منصوصة تمّ حد الشَّارِب وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء يجرد فى التعزيز وفى حد الزِّنَا وفى حد الْخمر وَلَا يجرد فى حد الْقَذْف
وفى قَول ابي عبد الله لايجرد فى شئ من ذَلِك لما جَاءَ فى الْخَبَر لامد وَلَا تَجْرِيد فى الْحَد