النتف في الفتاوى

كتاب الْقصاص والديات
الْقَتْل على ثَلَاثَة أوجه 1 عمد 2 وسبه عمد 3 وَخطأ
فالعمد الَّذِي يجب فِيهِ الْقصاص وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد هُوَ مَا

(2/658)


ضرب بِهِ عمدا فَمَاتَ مِنْهُ وَفِيه الْقود
وَقَالَ ابو حنيفَة وسُفْيَان الْعمد مَا قَتله بسلاح مُتَعَمدا لقَتله
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابو عبد الله الْعمد مَا يكون بسلاح اَوْ مَا يَقع موقع السِّلَاح وَيقوم مقَامه مِمَّا يتَعَمَّد بِهِ قتل الانسان
فأولياء الْمَقْتُول مختارون فِي هَذَا الْقَتْل بِثَلَاثَة اشياء
ان شاؤا اقتصوا مِنْهُ
وان شاؤا عفوا عَنهُ
وان شاؤا اخذوا الدِّيَة من مَال الْقَاتِل رَضِي أَو كره فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَاللَّيْث بن سعد وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَابْن

(2/659)


ابي ليلى وَابْن شبْرمَة وَالْحسن هم مختارون فِي الْقود وَالْعَفو واما الدِّيَة فَلَا خِيَار لَهُم فِي ذَلِك وَلَيْسَ لَهُم ان يأخذوها من مَال الْقَاتِل الا بِرِضا مِنْهُ
واما الْعَفو لجَمِيع الْوَرَثَة من الْبَنِينَ وَالْبَنَات والآباء والامهات والاخوة والاخوات وَالزَّوْج وَالْمَرْأَة ان شاؤا اقتصوا وان شاؤا عفوا واذا عفى أحدهم فَلَيْسَ لغيره ان يقْتَصّ وَرجعت انصباؤهم الى الدِّيَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد الْعَفو للْعصبَةِ دون غَيرهم وَلَيْسَ للبنات والاخوات والامهات فِيهِ نصيب وَلَا كَفَّارَة على قَاتل الْعمد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث ابْن سعد
انواع الْقصاص
وَالْقصاص على وَجْهَيْن 1 فِي النَّفس 2 وَفِيمَا دون النَّفس
الْقصاص فِي النَّفس
فَأَما فِي النَّفس فَهُوَ عَليّ ثَلَاثَة عشر وَجها
احدها الْقصاص مَا بَين الْمُسلمين
وَالثَّانِي بَين الْكَافرين
وَالثَّالِث بَين مُسلم وَكَافِر
وَالرَّابِع بَين الرجلَيْن
وَالْخَامِس بَين الْمَرْأَتَيْنِ

(2/660)


وَالسَّادِس بَين رجل وَامْرَأَة
وَالسَّابِع بَين الحرين
وَالثَّامِن بَين الْعَبْدَيْنِ
وَالتَّاسِع بَين حر وَعبد
والعاشر بَين عاقلين
والحادى عشر بَين عَاقل وَمَجْنُون اذا كَانَ الْقَاتِل عَاقِلا
وَالثَّانِي عشر بَين الكبيرين
وَالثَّالِث عشر بَين صَغِير وكبير اذا كَانَ الْقَاتِل كَبِيرا وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله واما فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ فَيقْتل الْحر بِالْعَبدِ
وَفِي قَول الشَّافِعِي وَابْن شبْرمَة والاوزاعي لايقتل الْمُسلم بالكافر
وَفِي قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَا يقتل الْمُسلم بالكافر الا ان يقْتله غيلَة فَحِينَئِذٍ يقتل بِهِ
الْقصاص فِيمَا دون النَّفس
واما الْقصاص فِيمَا دون النَّفس فَهُوَ ثَابت فِي جَمِيع مَا ذكرنَا الا فِي ثَلَاثَة نفر
احدهما لاقصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِيمَا بَينهمَا الْقصاص فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة وَاللَّيْث بن سعد
وَالثَّانِي لَا قصاص بَين الاحرار وَالْعَبِيد فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي

(2/661)


حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وسُفْيَان
وَفِي قَول ابْن أبي ليلى بَينهمَا الْقصاص
وَفِي قَول الشَّافِعِي يقتل العَبْد بِالْحرِّ
وَكَذَلِكَ الْجراح
وَالثَّالِث لَا قصاص فِيمَا بَين المماليك فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَابْن شبْرمَة وَالْحسن بن صَالح وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزعي وَابْن أبي ليلى عَلَيْهِم الْقصاص فِي ذَلِك
وان كَانَ لايستطاع الْقصاص فِي جِرَاحَة فَفِيهَا الدِّيَة
كَيْفيَّة الْقصاص
واما كَيْفيَّة الْقصاص فَقَالَ مَالك وَابْن شبْرمَة يقتل كَمَا قتل ان غرقه فِي نهر يغرق وان قَتله بِحجر اَوْ عصى اَوْ دبوس فانه يضْرب كَذَلِك فان مَاتَ بِهِ والا ضرب بذلك حَتَّى يَمُوت
وَقَالَ الشَّافِعِي يفعل بِهِ كَمَا فعل فَإِن مَاتَ والا قتل بِالسَّيْفِ
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله لَا قَود بِالسَّيْفِ
أَنْوَاع الْقَتْل
وَالْقَتْل على اربعة اوجه
احدها ان يقتل رجلا فانه يقتل بِهِ
وَالثَّانِي ان يقتل رجل رجلَيْنِ فانه يقتل بهما

(2/662)


وَالثَّالِث ان يقتل رجلَانِ رجلا فانهما يقتلان بِهِ
وَالرَّابِع ان يقتل رجلَانِ رجلَيْنِ فانهما يقتلان بهما وَمَا زَاد من ذَلِك فعلى الْقيَاس وَيقتل كَامِل الاعضاء يناقص الاعضاء
واما لَو قطع جمَاعَة عُضْو رجل مثل الْيَد وَالرجل والاذن والانف وَنَحْوهَا
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يقطعون بِهِ كَمَا يفعل فِي النَّفس
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله وَزفر لايقطعون بِهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة
وكل من قتل احدا فانه يقتل بِهِ مِمَّن ذكرنَا الا سِتَّة عشر نَفرا
احدها اذا قتل الرجل وَلَده فَلَا يقتل الْوَالِد بِهِ
وَالثَّانِي اذا قتل ولد وَلَده
وَالثَّالِث اذا قتلت الْمَرْأَة وَلَدهَا
وَالرَّابِع اذا قتلت ولد وَلَدهَا فِي كل وَجه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَسَائِر النَّاس
وَفِي قَول مَالك وَعُثْمَان البتى اذا اضجعه فذبحه وَشبهه مِمَّا يعلم انه تعمد قَتله بِعَيْنِه قتل بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْجراح
وَالْخَامِس اذا قتل السَّيِّد عَبده فانه لايقتل بِهِ الا انه يُعَزّر على ذَلِك وَالسَّادِس اذا قتل عبدا بَينه وَبَين آخر فَلَا يقتل بِهِ وَعَلِيهِ حِصَّة الآخر من قِيمَته

(2/663)


وَالسَّابِع اذا قتلت ام الْوَلَد سَيِّدهَا وَلها مِنْهُ ولد فانها لاتقتل بِهِ وَلَا قصاص عَلَيْهَا وَلَا ارش لانه لَيْسَ للْوَلَد أَن يقتل وَالِده وَلَا والدته
وَالثَّامِن اذا قتل الرجل الْمُسْتَأْمن فِي دَار الاسلام فَلَا قصاص فِي ذَلِك فِي قَوْلهم وَلكنه يُعَزّر على ذَلِك وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف ان عَلَيْهِ الْقصاص بالذمي
وَالتَّاسِع اذا قتل الرجل رجلا وَلَا وَارِث للمقتول فَإِنَّهُ لايقتل بِهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة لبيت مَال الْمُسلمين فِي قَول ابي عبد الله
وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ الْقود
والعاشر اذا قتل الرجل رجلا مَعَ صبي
والحادى عشر اذا قتل الرجل رجلا مَعَ مَجْنُون
وَالثَّانِي عشر اذا قتل رجلَانِ رجلا احدهما بالعمد والاخر بالْخَطَأ فانه لاقصاص فِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَالْحسن ابْن صَالح وَلَكِن نصف الدِّيَة على الْبَالِغ اَوْ الْعَاقِل اَوْ الْعَامِد فِي مَاله وَنصف الدِّيَة على عَاقِلَة الصَّبِي اَوْ الْمَجْنُون اَوْ الخاطيء
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل الرجل وَتَكون حِصَّة الصَّبِي اَوْ الخاطئ على الْعَاقِلَة
وَالثَّالِث عشر اذا ورث الْقَاتِل شَيْئا من نَفسه وَذَلِكَ انه اذا قتل اخاه وَله اخوة آخَرُونَ فأرادوا قَتله فَمَاتَ احدهم قبل الْقصاص وَلم يكن لَهُ وَارِث بحجب الْقَاتِل فان الْقَاتِل يَرث بعض نَفسه مِنْهُ فَلَا يقدر الاخرون

(2/664)


ان يقتلُوا
وَالرَّابِع عشر اذا قتل الصَّبِي احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ
وَالْخَامِس عشر اذا قتل الْمَجْنُون احدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك وفيهَا الدِّيَة على الْعَاقِلَة
وَالسَّادِس عشر اذا عفى بعض الْوَرَثَة
شَرَائِط قتل الْقَاتِل
قَالَ وَلَا يقتل الْقَاتِل الا بِثَلَاث خِصَال
احدها ان يقر بِالْقَتْلِ
اَوْ يشْهد عَلَيْهِ رجلَانِ
وَالثَّانيَِة أَن يكون الْوَرَثَة بالغين
وَالثَّالِث ان يكون الاولياء حاضرين
فَأن كَانَ بعض الاولياء غيابا فَلَا يقتل حَتَّى يحضروا وَلَو كَانَ بعض الْوَرَثَة صغَارًا فَلَيْسَ للآخرين ان يقتلُوا الا ان يكون مَعَهم ابو الْمَقْتُول فَلهُ حِينَئِذٍ ان يقْتله مَعَهم لاجل نَفسه ولاجل الصغار اَوْ يَأْخُذ الدِّيَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَالْحسن وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك للكبير ان يقْتَصّ دون ان يدْرك الصَّغِير
الْقَتْل شبه الْعمد
واما الْقَتْل شبه الْعمد فَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَيْسَ شُبْهَة الْعمد بِشَيْء وانما هُوَ عمد أَو خطأ
وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه شبه الْعمد لَهُ حكم بِخِلَاف الْعمد وَالْخَطَأ وَهُوَ ان فِي شبه الْعمد الدِّيَة والغلظة وَفِي الْخَطَأ الدِّيَة من غير تَغْلِيظ

(2/665)


واما التَّغْلِيظ فانما يجب اذا ختله مُتَعَمدا بِغَيْر سلَاح وَيُمكن ان يعِيش من ذَلِك الضَّرْب فَيكون فِي ذَلِك الدِّيَة الْمُغَلَّظَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وَفِي قَول الشَّافِعِي والاوزاعي تغلظ ايضا للشهر الْحَرَام والبلد الْحَرَام اذا قَتله فِيهَا
وَقَالَ مَالك تغلط فِي الْوَلَد وَولد الْوَلَد لاغيرهم وَهُوَ فِي مَاله
وَقَالَ الشَّافِعِي تغلظ فِي ذوى الارحام كلهم فَيكون فى قَول الشَّافِعِي التَّغْلِيظ فى اربعة اشياء
احدها فِي الْقَتْل الْعمد بِغَيْر السِّلَاح
وَالثَّانِي وَفِي الْقَتْل فِي الشَّهْر الْحَرَام
وَالثَّالِث وَفِي الْقَتْل فى الْبَلَد الْحَرَام
وَالرَّابِع فى قتل ذِي رحم
والتغليظ انما هُوَ فِي الابل وَحدهَا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله فَيكون ذَلِك على الْعَاقِلَة ان كَانُوا من اهل الابل فَيُؤْخَذ مِنْهُم على ثَلَاثَة اسنان
ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة واربعون مَا بَين الثنى الى بازل علم كلهَا خَلفه وَهَذَا هُوَ قَول وابي عبد الله
واما فى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فَيُؤْخَذ على أَرْبَعَة أَسْنَان
خمس وَعِشْرُونَ حَقه وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس عشرُون بنت لبون واذا كَانَ الْجَانِي وعاقلته من اهل الْبَقر اَوْ الشياه اَوْ من أهل الْوَرق وَالذَّهَب فَلَيْسَ فِيهَا تَغْلِيظ وفيهَا مَا فِي الْخَطَأ لَان الاثر لم يَأْتِ بالتغليظ الا فِي الابل وعَلى قَاتل شبه الْعمد فِي

(2/666)


قَوْلهم جَمِيعًا
ودية شبه الْعمد فِي مَال الْجَانِي فان لم يَفِ فالباقي على الْعَاقِلَة فِي قَول الاوزاعي وَابْن شبْرمَة وفى قَول ابى حنيفَة واصحابه وابى عبد الله هى على الْعَاقِلَة
قتل الْخَطَأ
واما قتل الْخَطَأ فانه على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْقَاتِل مباشرا للْقَتْل
اَوْ يكون سَببا لَهُ غير مبَاشر
وَفِي كليهمَا وجوب الدِّيَة
الدِّيَة فِي الابل
فَأَما الدِّيَة فِي الابل فَهِيَ مائَة لَا غَيرهَا اَوْ قيمتهَا اذا عوزت فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول مَالك هى الابل اَوْ الْألف دِينَار اَوْ اثنى عشر الف دِرْهَم
وَفِي قَول ابي حنيفَة وَزفر وَالْحسن بن صَالح هِيَ مائَة من الابل اَوْ الف دِينَار اَوْ عشرَة آلَاف دِرْهَم

(2/667)


وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد هِيَ مائَة من الابل اَوْ الف دِينَار اَوْ عشرَة آلَاف دِرْهَم اَوْ الف شَاة اَوْ مِائَتَا بقرة اَوْ مِائَتَا حلَّة يَمَانِية على أهل الْحلَل
واما الابل فَهِيَ اخماس فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ بَنَات مَخَاض وَبَنَات لبون وبنمو لبون وحقاق وجذاع من كل سنّ عشرُون وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله هِيَ اخماس ايضا وَلَكِن هِيَ ايضا وَلَكِن هِيَ
بَنَات مَخَاض وَبَنُو مَخَاض وَبَنَات لبون وحقاق وجذاع من كل سنّ عشرُون
وَالدية على الْعَاقِلَة والجاني كأحدهم فِي ذَلِك كُله
فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَمَالك وَاللَّيْث بن سعد وَابْن شبْرمَة وَفِي قَول الاوزاعي وَالْحسن بن صَالح هى على عَاقِلَته غَنِيا كَانَ اَوْ فَقِيرا وَفِي قَول الشَّافِعِي من لَا عَاقِلَة لَهُ فَالدِّيَة فى مَاله وَمَا عجزت عَنهُ عَاقِلَته يلْزمه فى مَاله
مَالا تعقله الْعَاقِلَة
وَلَا تفعل الْعَاقِلَة فى خَمْسَة مَوَاضِع

(2/668)


لَا عمدا
وَلَا عبدا
وَلَا اعترافا
وَلَا صلحا
وَلَا مادون ارش الْمُوَضّحَة فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله
وفى قَول مَالك لَو اقر بقتل خطأ فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة مَعَ الْقسَامَة وَالدية على الْعَاقِلَة الا ان تكون دون الْمُوَضّحَة
وارش الْمُوَضّحَة خَمْسمِائَة دِرْهَم وهى نصف عشر الدِّيَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله
وَقَالَ الشَّافِعِي قَلِيل الدِّيَة على الْعَاقِلَة كالكثير
وَقَالَ مَالك مَا كَانَ دون الثُّلُث يكون من مَال الجانى وَلَا تحمله الْعَاقِلَة
تَحْدِيد الْعَاقِلَة
واما الْعَاقِلَة فَفِي قَول الشَّافِعِي هم الْعَصَبَات
اخوته ثمَّ اخوة ابيه وولدهم
واخوة الْجد وَنَحْو ذَلِك
وفى قَول مَالك هى الْقَبَائِل أهل الدِّيوَان كَانُوا اَوْ غَيرهم على الْغنى قدره وعَلى من دونه قدره وَيكون فِي الاعطيات فى كل مائَة دِرْهَم

(2/669)


دِرْهَم وَنصف دِرْهَم
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابى عبد الله هم أهل الدِّيوَان فان لم يَكُونُوا فَأهل الْقَبَائِل
وَيقسم حَتَّى يُصِيب الرجل الْوَاحِد من ثَلَاثَة دَرَاهِم الى اربعة وَذَلِكَ فِي الاعطية وهى على الرؤس وَقَومه فى مصره عَاقِلَته ان لم يكن لَهُ ديوَان
وَالدية توخذ فى ثَلَاث سِنِين فى كل سنة ثلث الدِّيَة
وَمِقْدَار الدِّيَة عشرَة آلَاف دِرْهَم فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله ان كَانَ مُسلما اَوْ ذِمِّيا سَوَاء كَانَ صَغِيرا أَو كَبِيرا كَامِل الاعضاء أَو نَاقص الاعضاء عَالما اَوْ جَاهِلا رفيعا اَوْ وضيعا عَرَبيا اَوْ عجميا أَو هاشميا فى الْمُسلم وَالْكَافِر والذمى والعربى لايكون ذِمِّيا
أَنْوَاع الدِّيَة بِالنّظرِ للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
وَالدية على أَرْبَعَة أوجه
دِيَة الْمُسلم
دِيَة الذمى
دِيَة الْمَرْأَة
دِيَة العَبْد
فَأَما دِيَة الْمُسلم فعشرة آلَاف دِرْهَم بِلَا خلاف
وَأما دِيَة الذمى فهى كَذَلِك فى قَول ابى حنيفَة واصحابه وابى عبد الله وَكَذَلِكَ جراحاتهم كجراحات الْمُسلمين
وفى قَول الشَّافِعِي دِيَة الكتابى ثلث دِيَة الْمُسلم والمجوسى ثَمَانمِائَة

(2/670)


دِرْهَم ودية الْمَرْأَة الْمَجُوسِيَّة اربعمائة دِرْهَم
وجراجاتهم على حِسَاب جراحات الْمُسلمين فى دياتهم
ودية الْمَرْأَة الْمسلمَة على النّصْف من دِيَة الْمُسلم فى كل شَيْء فى قَول ابى حنيفَة وصاحبيه وابى عبد الله والشافعى وسُفْيَان وَزفر وَقَالَ مَالك ابْن سعد اذا بلغ ثلث الدِّيَة فهى على النّصْف وَفِيمَا دون ذَلِك كَالرّجلِ فَيَقُولُونَ فى ثَلَاثَة اصابع وانملة سِتَّة عشر بَعِيرًا وَثُلُثَانِ
وفى ثَلَاثَة اصابع وَنصف انملة وَاحِد وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثُلُثَانِ
قَالَ ودية العَبْد من قِيمَته على قِيَاس دِيَة الْحر من عشرَة الاف دِرْهَم بَالغا مَا بلغ فاذا بلغت قِيمَته عشرَة الاف دِرْهَم اَوْ صاعدا فينقص من عشر آلَاف دِرْهَم عشرَة دَرَاهِم فِي قَول ابى حنيفَة وَمُحَمّد وابى عبد الله واما فى قَول ابى يُوسُف يُؤْخَذ الى مَا بلغت قِيمَته وان كَانَت مائَة الف دِرْهَم اَوْ اكثر

(2/671)


الدِّيَة فِيمَا دون النَّفس
وَالدية على وَجْهَيْن
احدهما فى النَّفس وهى مَا ذكرنَا
وَالْآخر فِيمَا دون النَّفس وهى على سَبْعَة اوجه
أَحدهَا مَا يكون دِيَته دِيَة النَّفس وهى سَبْعَة عشر وَجها احدهما فِي شعر الرَّأْس الدِّيَة اذا لم ينْبت فِي قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَأبي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد فِيهَا حُكُومَة عدل
والثانى فِي اللِّحْيَة اذا لم تنْبت الدِّيَة ايضا فى قَوْلهم وفى قَول الاخرين الْحُكُومَة كَمَا ذكرنَا فى الْمَسْأَلَة الاولى
وَالثَّالِث فى الانف اذا جدع من اصله واستوعب مارنه فِيهِ الدِّيَة
وَالرَّابِع اذا ضرب انفه اَوْ رَأسه فَذهب مِنْهُ الشم فَفِيهِ الدِّيَة
وَالْخَامِس فِي اللِّسَان الدِّيَة اذا قطع من اصله أَو قطع مِنْهُ مَا يذهب بالْكلَام

(2/672)


وَالسَّادِس اذا ضرب على فَمه فخرس وَذهب كَلَامه فَفِيهِ الدِّيَة
وَالسَّابِع اذا ذهب صَوته وَلم يذهب كَلَامه فَفِيهِ الدِّيَة ايضا
وَالثَّامِن فِي الحنجرة اذا كسرت فَانْقَطع الصَّوْت فَفِيهَا الدِّيَة
وَالتَّاسِع فِي الْفَم اذا كسر فَصَارَ لَا يَأْكُل طَعَاما وَلَا شرابًا فَفِيهِ الدِّيَة
والعاشر اذا ضرب على عُنُقه فبقى لايقدر على الِالْتِفَات فَفِيهِ الدِّيَة
والحادى عشر اذا ضرب رَأسه فَذهب عقله فَفِيهِ الدِّيَة
وَالثَّانِي عشر اذا ضرب على ظَهره فَذهب مَاؤُهُ فَفِيهِ الدِّيَة
وَالثَّالِث عشر اذا ضرب ظَهره فَصَارَ لايقدر على الْمَشْي فَفِيهِ الدِّيَة فِي قَول الشَّيْخ وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء فِي ذَلِك الْأَرْش
وَالرَّابِع عشر فِي الذّكر اذا قطع فَفِيهِ الدِّيَة
وَالْخَامِس عشر فِي الْحَشَفَة الدِّيَة وفى ذكر الْخصي الْحُكُومَة واذا قطع الاثنيين اولا ثمَّ الذّكر فَفِي الذّكر حُكُومَة
وَالسَّادِس عشر اذا ضرب ذكره فَلَيْسَ بَوْله وَصَارَ لَا يسْتَمْسك فَفِيهِ الدِّيَة
وَالسَّابِع عشر اذا وجئ فى دبره فَصَارَ لايستمسك

(2/673)


نجده فَفِيهِ الدِّيَة
مَا يقْضِي فِيهِ بِنصْف الدِّيَة
وَالثَّانِي مَا تكون دِيَته نصف دِيَة النَّفس وَهُوَ سَبْعَة عشر وَجها
أَحدهَا الحاجبان فيهمَا الدِّيَة وَفِي احدهما نصف الدِّيَة فِي قَول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد فِيهِ الْحُكُومَة
وَالثَّانِي فى الاذنين الدِّيَة وفى احدهما نصف الدِّيَة
وَالثَّالِث اذا ضرب الاذنين فَذهب نصف سَمعه ففيهما الدِّيَة وفى احدهما نصف الدِّيَة
وَالرَّابِع فى الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي احدهما نصف الدِّيَة
وَالسَّادِس فِي الشفتين الدِّيَة اذا استوعبنا وفى احداهما نصف الدِّيَة
وَالسَّابِع فى الْيَدَيْنِ كَذَلِك
وَالثَّامِن اذا ضربت اليدان فشلتا كَذَلِك فى قَول أَبى حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الصحاوى فِيهَا حُكُومَة عدل
وَالتَّاسِع فى الرجلَيْن كَذَلِك

(2/674)


والعاشر اذا ضرب الرجلَيْن فشلتا فَهُوَ كاليدين على الِاخْتِلَاف
والحادى عشر فى الاليتين الدِّيَة وفى احداهما نصف الدِّيَة
والثانى عشر فِي الانثيين الدِّيَة وفى احدهما نصف الدِّيَة وَلَو قطع الذّكر أَولا ثمَّ الانثيان من فَوق اَوْ من الْجَانِبَيْنِ فَفِيهَا ديتان وان كَانَ الْقطع من الاسفل ففيهما دِيَة وحكومة الْعدْل فى الذّكر
وَالثَّالِث عشر فى استى الْمَرْأَة الدِّيَة وفى احدهما نصف الدِّيَة
وَالرَّابِع عشر فى ثديى الْمَرْأَة وفى احدهما نصف الدِّيَة
وَالْخَامِس عشر فِي حلمتى الْمَرْأَة الدِّيَة وفى احدهما نصف الدِّيَة
وَالسَّادِس عشر فى الْمَنْكِبَيْنِ الدِّيَة وفى احداهما نصف الدِّيَة
وَالسَّابِع عشر فِي المنخرين الدِّيَة وفى احداهما نصف الدِّيَة
مَا يقْضِي فِيهِ بِثُلثي دِيَة النَّفس
وَالثَّالِث مَا تكون دِيَته ثُلثي الدِّيَة وهى الْجَائِفَة اذا كَانَت نَافِذَة فَفِيهَا ثلثا الدِّيَة
مَا يقْضِي فِيهِ بِثلث دِيَة النَّفس
وَالرَّابِع مَا يكون فِيهِ ثلث الدِّيَة وهى الْجَائِفَة فِيهَا ثلث الدِّيَة وَفِي الارنبة ثلث الدِّيَة

(2/675)


وَفِي الوتره ثلث الدِّيَة
وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة
مَا يقْضِي فِيهِ بِربع الدِّيَة
وَالْخَامِس مَا تكون دِيَته ربع الدِّيَة وَهِي
اشفار الْعَينَيْنِ فى كل شفر ربع الدِّيَة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
واما فى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بنس عد فَفِيهَا حُكُومَة عدل وفى الجفون الدِّيَة وفى كل وَاجِد مِنْهَا الرّبع
مَا يقْضِي فِيهِ بِعشر الدِّيَة
وَالسَّادِس مَا تكون دِيَته عشر دِيَة النَّفس
وَهُوَ اصابع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَفِي كل اصبع عشر الدِّيَة وفى كل مفصل ثلث عشر الدِّيَة سوى الابهام مفصلان فى كل مفصل نصف عشر الدِّيَة

(2/676)


مَا يقْضى فِيهِ بِنصْف عشر الدِّيَة
وَالسَّابِع مَا يقْضِي فِيهِ بِنصْف عشر الدِّيَة وَهُوَ الاسنان كلهَا فِي كل سنّ نصف عشر الدِّيَة
فاذا ضرب السن فاسود اَوْ اخضر اَوْ احمر فَفِيهِ الدِّيَة تَامَّة فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
وفى قَول اللَّيْث بن سعد فِيهَا حُكُومَة عدل
وَلَو ضرب الظفر فعوره وافسده فَفِيهِ الْحُكُومَة
وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة
أَنْوَاع الشجاج
والشجاج على ثَمَانِيَة اوجه
احدها الدامية وفيهَا الْحُكُومَة
وَالثَّانِي الباضعة وَهِي الَّتِي تبضع اللَّحْم وفيهَا الْحُكُومَة ايضا
وَالثَّالِث المتلاحمة وفيهَا الْحُكُومَة ايضا
وَالرَّابِع السمحاق وهى الَّتِي تبلغ الى الْجلْدَة الرقيقة بَين اللَّحْم والعظم وفيهَا الْحُكُومَة ايضا

(2/677)


وَالْخَامِس الْمُوَضّحَة وفيهَا نصف عشر الدِّيَة
وَالسَّادِس الهاشمة وهى الَّتِى تهشم الْعظم فَفِيهَا عشر الدِّيَة
وَالسَّابِع المنقلة وَهِي الَّتِى تنقل الْعظم من مَوْضِعه فَفِيهَا عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة
والامة وفيهَا ثلث الدِّيَة
وكل هَذِه الشجاج تكون على الرَّأْس وَالْوَجْه فَلَو ذهب من الْمُوَضّحَة شعر الرَّأْس اَوْ الْعقل اَوْ السّمع اَوْ الْبَصَر فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد تذخل الْمُوَضّحَة فِي الشّعْر اَوْ الْعقل اَوْ فيهمَا اذا ذَهَبا مَعًا لمجاورتها اياها وَلَا تدخل فِي السّمع وَالْبَصَر لانها مفارقان لَهَا
وَقَالَ مَالك لاتدخل الاذنان فِي السّمع وَاللِّسَان فِي الْكَلَام
وَقَالَ سُفْيَان تدخل الآمة فِي السّمع وَلَا تدخل فى الْبَصَر
وَقَالَ زفر وَالْحسن بن زِيَاد وابو عبد الله لَا تدخل الْمُوَضّحَة فى شَيْء من ذَلِك لَان للموضحة ارشا مَعْلُوما وَكَذَلِكَ الشّعْر وَالْعقل والسمع وَالْبَصَر لكل شَيْء من ذَلِك ارش مَعْلُوم فَلَا يدْخل مَاله ارش مَعْلُوم فِيمَا لَهُ ارش مَعْلُوم وانما يدْخل ماليس لَهُ ارش مَعْلُوم فِيمَا لَهُ ارش مَعْلُوم مثل الْكَفّ فى الاصابع والانف باصله فى المارن والحشفة فى الذّكر وَمَا اشبه ذَلِك
الْكَفَّارَة فِي الْقَتْل الْخَطَأ
واما الْكَفَّارَة فانما تجب على مُبَاشرَة الْقَتْل لَا على التَّسَبُّب فى الْقَتْل

(2/678)


فالمباشرة مثل من يَرْمِي صيدا فَأصَاب احدا اَوْ يقتل مُسلما على انه كَافِر اَوْ يَرْمِي من دَاره شَيْئا اَوْ من سطحه فَأصَاب رجلا وَنَحْوه فَفِيهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل
قَالَ والمتسبب فى الْقَتْل مثل رجل حفر بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين فَوَقع فِيهَا أحد
أَو رش طَرِيق الْمُسلمين فزلق أحد فَمَاتَ
اَوْ اشرع جنَاحا اَوْ ميزابا فَعَطب بهما انسان
اَوْ وضع حجرا اَوْ خشبا فى طَرِيق الْمُسلمين فَوَقع عَلَيْهِ اسنان فَهَلَك وَنَحْوه فَلَا كَفَّارَة فِيهَا على المتسبب وَالدية على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة فان لم يسْتَطع فَصِيَام شَهْرَيْن متتاليين فان افطر يَوْمًا من غير عذر اسْتَأْنف الصَّوْم وَلَا يجْزِيه غير ذَلِك وَقد ذكرنَا الِاخْتِلَاف فِي هَذِه الْكَفَّارَة واخواتها فى مَكَان آخر فاطلبه
الْقسَامَة
واما الْقسَامَة فِي وجود الْقَتِيل
فان وجود الْقَتِيل على وَجْهَيْن
احدهما ان يقر بقتْله
وَالْآخر ان لَا يقر بقتْله أحد فانه على ثَمَانِيَة عشر وَجها
احدهما ان يُوجد فى مَحَله اَوْ قَرْيَة فانه يُؤْخَذ من اهل الْمحلة اَوْ الْقرْيَة خَمْسُونَ رجلا مِمَّن يخْتَار اولياء الْمَقْتُول فَيحلفُونَ
وَالله مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا
فان حلفوا غرموا الدِّيَة على عواقلهم
وان ابو الْيَمين حبسوا حَتَّى يقرُّوا اَوْ يحلفوا بِهِ

(2/679)


والقسامة وَالدية على أهل الخطة لَا على السكان والمشترين فى قَول ابى حنيفَة وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالْحسن بن صَالح الْقسَامَة وَالدية على السكان والمشترين
وَأهل الخطة الساكنين بهَا
وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ لاقسامه فى ذَلِك وَلَا دِيَة الا ان يدعى الاولياء على أهل الْمحلة اَوْ على بَعضهم بعينهم اَوْ باعيانهم فَتكون فِيهِ الْقسَامَة
وَالثَّانِي ان يُوجد فى دَار رجل فان الْقسَامَة على الرجل يتَكَرَّر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة فَيحلف كل مرّة بِاللَّه الذى لَا اله الا هُوَ وَحده مَا قتلته وَمَا علمت لَهُ قَاتلا ثمَّ تُوضَع الدِّيَة على قَاتله
وَالثَّالِث اذا وجد فى دَار امْرَأَة فان الحكم فى ذَلِك كَالْحكمِ فى دَار الرجل
وَالرَّابِع اذا وجد فى دَار بَين قوم مُشْتَركَة فان الْقسَامَة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَهِي على رُؤْسهمْ لَا على الانصباء فى الدَّار فان كانو خَمْسَة اَوْ عشرَة كرر الْيَمين عَلَيْهِم حَتَّى يحلفوا خمسين حلفا ثمَّ يغرمون الدِّيَة على عواقلهم
وَالْخَامِس اذا وجد فِي دَار ايتام فَلَا قسَامَة عَلَيْهِم وَتَكون الدِّيَة على عواقلهم وان شاؤا اخروا حَتَّى يدركوا فَتكون الْقسَامَة عَلَيْهِم وَالدية على واقلهم

(2/680)


وَالسَّادِس اذا وجد بَين قريتين ومحلتين نظر الى ايهما اقْربْ فَعَلَيْهِم الْقسَامَة وان كَانَ بَينهمَا سَوَاء فالقسامة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَالدية
وَالسَّابِع اذا وجد مَعَ رجل يحملهُ بِنَفسِهِ اَوْ دَابَّته فالقسامة على من يحملهُ يتَكَرَّر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة وَالدية على عَاقِلَته
وَالثَّامِن اذا وجد فى دَار ذمِّي فالقسامة على الذِّمِّيّ فتكرر عَلَيْهِ الْيَمين خمسين مرّة وَالدية على عَاقِلَته
وَالتَّاسِع اذا رمى بِسَهْم اَوْ حجر فَأصَاب رجلا فَقتله فالقسامة وَالدية على أهل الْمحلة الَّتِى يكون فِيهَا الرجل اذا لَا يدرى من رمى
والعاشر اذا وجد فِي دَار مكَاتب فان على الْمكَاتب ان يسْعَى لولى الْقَتِيل فى الاقل من قِيمَته وَمن دِيَة الْقَتِيل الا عشرَة دَرَاهِم
والحادى عشر اذا وجد فِي دَار عبد مَأْذُون لَهُ فى التِّجَارَة عَلَيْهِ دين أَو لَا دين عَلَيْهِ فان الدِّيَة والقسامة على عَاقِلَة مَوْلَاهُ فى قَول ابي حنيفَة حنيفَة وَمُحَمّد وفى قَول ابي يُوسُف الَّذِي روى عَن مُحَمَّد وَقد روى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف انه قَالَ اذا كَانَ عَلَيْهِ دين دَفعه مَوْلَاهُ بِالْجِنَايَةِ اَوْ فدَاه بِالدِّيَةِ
وَالثَّانِي عشر اذ وجد فى سفينة فان على اصحاب السَّفِينَة من الركاب وَغَيرهم من أَهلهَا الْقسَامَة وَالدية
وَالثَّالِث عشر اذا وجد على دَابَّة مخلاة لَا اُحْدُ مَعهَا فان الْقسَامَة على أهل الْمحلة الَّتِي وجدت الدَّابَّة فِيهَا وَالدية على عواقلهم
وَالرَّابِع عشر اذا وجد فى محلّة مجروحا فَرفع الى مَحَله فَمَاتَ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن أبي ليلى لاشيء فى ذَلِك

(2/681)


وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وابو عبد الله الْقسَامَة وَالدية على أهل الْحلَّة الَّتِي وجد فِيهَا الْقَتِيل
وَالْخَامِس عشر اذا وجد فى مَوضِع مُشْتَرك بَين الْمُسلمين مثل السُّوق وَالْمَسْجِد وَالْجَامِع فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ دَمه هدر
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله دَمه على بَيت المَال وَلَا قسَامَة فِيهِ
وَالسَّادِس عشر اذا وجد فِي بَحر اَوْ نهر عَظِيم فان دَمه فى قَول ابي حنيفَة واصحابه هدر وفى قَول الشَّيْخ وَمُحَمّد بن صَاحب دينه فى بَيت المَال
وَالسَّابِع عشر اذا وجد فى مغارة بعيدَة من الْعمرَان لايصل اليها النَّاس الا فى الشذوذ فدمه هدر فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه
وفى قَول الشَّيْخ دِيَته على بَيت المَال
وَالثَّالِث عشر اذا وجد على شاطئ نهر عِنْد قَرْيَة فالقسامة وَالدية على أهل الْقرْيَة
الاقرار بِالْقَتْلِ
واما اذا اقر أحد بقتْله فانه على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول قَتله لانه كابرني وكابر اهلي واقام الْبَيِّنَة على ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ من الْقود وَالدية

(2/682)


وَالثَّانِي ان يَقُول ذَلِك وَلَا بَينه لَهُ الا ان الْمَقْتُول مُتَّهم بذلك فانه لَا قَود عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الدِّيَة فى مَاله
وَالثَّالِث ان يَقُول ذَلِك والمقتول غير مُتَّهم بذلك فَإِن عَلَيْهِ الْقود