النتف في الفتاوى

كتاب الْمَأْذُون
وَلَا يصير العَبْد مَأْذُونا فِي التِّجَارَة الا بِخَمْسَة اشياء

(2/738)


أَحدهَا ان يَقُول لَهُ مَوْلَاهُ فِي السُّوق قد أَذِنت لَك فِي التِّجَارَة
وَالثَّانِي ان يَقُول الْمولى للنَّاس بَايعُوا عَبدِي هَذَا
وَالثَّالِث ان يقاطعه الْمولى على كَذَا كل شهر من الدَّرَاهِم
وَالرَّابِع ان يَأْمُرهُ ان يوآجر نَفسه وَلَيْسَ ذَلِك بأذن فِي قَول الشَّيْخ
وَالْخَامِس اذا رَآهُ يَبِيع وَيَشْتَرِي كَمَا يفعل الْمَأْذُون وَسكت مَوْلَاهُ فَهُوَ اذن فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَيْسَ ذَلِك بأذن فى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وَالشَّيْخ
السُّكُوت
وَالسُّكُوت رضَا فى عشرَة مَوَاضِع
أَحدهَا ان يَشْتَرِي الرجل سلْعَة شِرَاء حَالا فَيكون للْبَائِع حق الامساك حَتَّى يَأْخُذ الثّمن فيقبضها المُشْتَرِي وَيذْهب بهَا وَالْبَائِع يرَاهُ ويسكت وَلَا ينهاه فان ذَلِك السُّكُوت مِنْهُ رضَا بِالتَّسْلِيمِ وَسُقُوط حَقه فِي حبس السّلْعَة بِالثّمن
وَالثَّانِي ان يهب رجل لرجل هبة مُعينَة حَاضِرَة فيقبضها الْمَوْهُوب لَهُ وَيذْهب بهَا والواهب يرى ذَلِك وَلَا ينهاه عَنهُ ويسكت فان ذَلِك السُّكُوت رضَا مِنْهُ بِالتَّسْلِيمِ
وَالثَّالِث اذا ولدت امْرَأَة الرجل ولدا وَالزَّوْج حَاضر فَلم ينف الْوَلَد عِنْد وِلَادَتهَا اياه اَوْ بعد ذَلِك بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ وَسكت فان ذَلِك السُّكُوت

(2/739)


اقرار مِنْهُ بِالْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهُ ان يَنْفِيه بعد ذَلِك فى قَول ابي حنيفَة وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك لَهُ ان يَنْفِيه فِيمَا بَينه وَبَين مُدَّة اكثر النّفاس مُنْذُ ولدت وَهِي الاربعون يَوْمًا فاذا مَضَت الْأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَسكت فان ذَلِك السُّكُوت مِنْهُ حِينَئِذٍ اقرارا بِالْوَلَدِ فى قَوْلهمَا
وَالرَّابِع اذا كَانَت لَهُ ام ولد فَولدت ولدا فَلم ينف سَيِّدهَا وَلَدهَا فان حكمهَا وَحكم وَلَدهَا كَحكم الزَّوْجَة وَوَلدهَا على الِاخْتِلَاف الذى ذَكرْنَاهُ
وَالْخَامِس الْبكر اذا زوجت وَهِي تعلم فَسَكَتَتْ فان سكُوتهَا رضَا بذلك النِّكَاح
وَالسَّادِس الصَّغِيرَة اذا أدْركْت وَقد زَوجهَا ولي غير الاب فى قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء غير الاب وَالْجد ثمَّ سكتت بعد الْبلُوغ وَقد علمت بِالْخِيَارِ فى قَول ابي عبد الله وفى قَول الْفُقَهَاء علمت اَوْ لم تعلم وسكتت فان سكُوتهَا رِضَاء بِالنِّكَاحِ
وَالسَّابِع الشَّفِيع اذا سمع بِالشِّرَاءِ وَسكت فان سُكُوته رِضَاء بذلك البيع وَتبطل شفعته
وَالثَّامِن الْغُلَام يُبَاع بِمحضر مِنْهُ وَهُوَ يعلم ثمَّ يُقَال لَهُ قُم مَعَ مَوْلَاك فَيقوم فَذَلِك اقرار مِنْهُ بِالرّقِّ
وَالتَّاسِع الامة اذا بِيعَتْ فَهُوَ كَمَا ذكرنَا من الِاخْتِلَاف

(2/740)


مدى مَا يُؤْذونَ بِهِ من التَّصَرُّفَات
قَالَ واذا اذن الْمولى عَبده فى نوع من التِّجَارَة فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيع التِّجَارَة فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالْحسن بن صَالح وَمَالك وَلَيْسَ بمأذون فِي غير ذَلِك النَّوْع فى قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد وَالشَّيْخ
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهُ اتّجر الى شهر اَوْ شَهْرَيْن اَوْ سنة اَوْ سنتَيْن فانه مَأْذُون الى الابد فى قَول الاولين وَلَيْسَ ماذونا فَوق التَّوْقِيت فى قِيَاس قَول الآخرين
الْحجر على الْمَأْذُون
وَيصير العَبْد الْمَأْذُون مَحْجُورا بأثنى عشر وَجها
أَحدهَا اذا حجر عَلَيْهِ مَوْلَاهُ
وَالثَّانِي ان يجن الْمولى جنونا مطبقا فان جن سَاعَة ثمَّ افاق فان العَبْد على اذنه
وَالثَّالِث اذا ارْتَدَّ العَبْد وَلحق بدار الْحَرْب فانه يصير مَحْجُورا
وَالرَّابِع ان يَبِيعهُ الْمولى ويقبضه المُشْتَرِي
وَالْخَامِس ان يَهبهُ الْمولى ويقبضه الْمَوْهُوب لَهُ
وَالسَّادِس ان يتَصَدَّق بِهِ ويقبضه الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ
وَالسَّابِع ان يكون الْمَأْذُون الطِّفْل وَقد اذن الْوَصِيّ فَمَاتَ الطِّفْل اَوْ مَاتَ الصَّبِي فانه يصير مَحْجُورا

(2/741)


وَالثَّامِن اذا ابق العَبْد صَار مَحْجُورا
وَالتَّاسِع اذا اسره الْعَدو وادخله دَار الْحَرْب
والعاشر اذا جنى جِنَايَة فَدفعهُ الْمولى فِيهَا
وَالْحَادِي عشر اذا كَانَ امة فحبلت من سَيِّدهَا صَارَت محجورة فى قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا تصير محجورة فى قَول زفر
وَالثَّانِي عشر اذا كَانَت امة فجنت جِنَايَة فَدَفعهَا فِيهَا فانها تصير محجورة
مَا للمأذون ان يَفْعَله
قَالَ وَيجوز للمأذون ان يفعل فى تِجَارَته ثَمَانِيَة عشر شَيْئا
احدها ان يَبِيع وَيَشْتَرِي
وَالثَّانِي ان يرْهن ويرتهن
وَالثَّالِث ان يُؤَاجر ويستأجر
وَالرَّابِع ان يعير ويستعير
وَالْخَامِس ان يُوكل ويتوكل فان وكل احدا فى البيع وَالشِّرَاء والخصومات وَغَيرهَا جَازَ ذَلِك وَلَو وكل انسانا ان يَبِيع لَهُ شَيْئا نَقْدا اَوْ نَسِيئَة فَهُوَ جَائِز وَلَو وَكله ان يشترى لَهُ شَيْئا لم يجز وَكَانَ مُشْتَريا لنَفسِهِ الا أَن يكون الْمُوكل قد دفع الثّمن الى الْمَأْذُون فى التِّجَارَة وَاشْترى لَهُ بِهِ بِعَيْنِه فَيجوز ذَلِك
وَالسَّادِس ان يُشَارك مَعَ انسان
وَالسَّابِع ان يدْفع المَال مُضَارَبَة
وَالثَّامِن أَن يبضع بضَاعَة لانسان

(2/742)


وَالتَّاسِع ان يَدْعُو الى طَعَامه أَو يناول مِسْكينا كسْوَة أَو قِطْعَة لحم لم يكن بذلك بَأْس
والعاشر ان يُزَوّج أمة لَهُ فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد
وَالْحَادِي عشر ان يَأْذَن لعَبْدِهِ فى التِّجَارَة فيتجر
وَالثَّانِي عشر ان يدْفع عَبده فِي الْجِنَايَة اذا جنى على أحد
وَالثَّالِث عشر ان يَأْخُذ الارش اَوْ الْفِدَاء اذا جنى على عَبده سَوَاء كَانَ عَلَيْهِ دين ام لم يكن
وَالرَّابِع عشر ان يُخَاصم فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ
وَالْخَامِس عشر ان يقبل فى البيع وَيقبل الاقالة
وَالسَّادِس عشر ان يشْتَرط الْخِيَار لنَفسِهِ اَوْ لغيره فى البيع وَالشِّرَاء
وَالسَّابِع عشر ان يطْلب الشُّفْعَة فِيمَا لَهُ شُفْعَة
وَالثَّامِن عشر اقراره جَائِز فى القروض والمداينات وَمَا اشبه ذَلِك من أَمْوَال مَا دَامَ على الْأذن (سَوَاء) كَانَ فِي يَده مَال اَوْ لم يكن فِي يَده مَال (وَسَوَاء) كَانَ عَلَيْهِ دين ام لم يكن عَلَيْهِ دين فَإِن حجر عَلَيْهِ الْمولى ثمَّ اقر بدين اَوْ قرض اَوْ غرم فَلَا يجوز اقراره سَوَاء اكان فِي يَده شئ أَو لم يكن من تِلْكَ التِّجَارَة
وَكَذَلِكَ لَو بيع فِي الدّين ثمَّ اقر بدين بعد ذَلِك لم يجز اقراره وَيجوز اقرار الْمَأْذُون فِيمَا اذن لَهُ فى التِّجَارَة وَلَا يجوز فِي غير ذَلِك من غصب مَال اَوْ عقر جَارِيَة اَوْ مهر امْرَأَة اَوْ جِنَايَة على انسان أَو مَال

(2/743)


مَا لَا يجوز للمأذون ان يَفْعَله
وَلَا يجوز للمأذون ان يفعل خَمْسَة عشر شَيْئا فى حَال اذنه
احدها ان لَا يجوز لَهُ ان يعْتق عبدا اَوْ امة عتقا بتاتا
وَالثَّانِي لَا يجوز ان يُكَاتب عبدا اَوْ امة بشئ من الْكِتَابَة
وَالثَّالِث لَا يجوز لَهُ ان يعْتق مَمْلُوكا على مَال قَلِيلا كَانَ اَوْ كثيرا
وَالرَّابِع لَا يجوز لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ فان فعل فَالنِّكَاح فَاسد فان وَطأهَا فلهَا مهر مثلهَا يُؤْخَذ مِنْهُ اذا عتق
وَالْخَامِس لَا يجوز لَهُ ان يتسرى جَارِيَة فى قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله
وَيجوز فى قَول مَالك
وَالسَّادِس لَا يجوز لَهُ ان يطَأ جَارِيَة اشْتَرَاهَا للتِّجَارَة
وَالسَّابِع لَا يجوز لَهُ ان يُزَوّج عبدا لَهُ
وَالثَّامِن لَا تجوز هِبته
وَالتَّاسِع لَا تجوز صدقته الا بِمَا قيمَة لَهُ
والعاشر لَا تجوز كفَالَته بِالنَّفسِ وَالْمَال جَمِيعًا
وَالْحَادِي عشر لَا تجوز محاباته
وَالثَّانِي عشر لَا يجوز حطه من الثّمن
وَالثَّالِث عشر لَا يجوز ان يدْفع نَفسه فى الْجِنَايَة اذا جنى على انسان
وَالرَّابِع عشر لَا يجوز ان يَأْخُذ الْفِدَاء والارش اذا جنى على نَفسه لَان هَاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ من عمل الْمولى

(2/744)


وَالْخَامِس عشر اذا اذن لَهُ فى نوع من التِّجَارَة فَلَا يجوز لَهُ ان يتجر فى سَائِر التِّجَارَات فى قَول زفر والاوزاعي وَالْحسن بن زِيَاد
وَيجوز فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَمَالك وَالْحسن بن صَالح
مَا للْمولى فِي مَال الْمَأْذُون
وَيجوز للْمولى ان يعْمل فى مَال الْمَأْذُون عشرَة اشياء
احدها يجوز ان يَبِيع مَال الْمَأْذُون
وَالثَّانِي ان يهب من مَاله شَيْئا اَوْ يتَصَدَّق بِهِ على انسان
وَالثَّالِث ان يقيل بَيْعه
وَهَذِه الْمسَائِل الثَّلَاث اذا لم يكن على الْمَأْذُون دين جَازَت فان كَانَ عَلَيْهِ دين لم تجز الا ان يجيزها الْمَأْذُون
وَالرَّابِع يجوز للْمولى ان يعْتق عَبده الْمَأْذُون وَأمته
وَالْخَامِس يجوز لَهُ ان يدبر عَبده وامته
وَالسَّادِس يجوز ان يستولد امته وَسَوَاء كَانَ على العَبْد دين فى هَذِه الْمسَائِل الثَّلَاث ام لم يكن فان كَانَ على الْمَأْذُون دين فعلى الْمولى الْقيمَة الا ان يكون فى ثمن الْمَأْذُون وَفِيمَا بقى فى يَده وَفَاء بِالدّينِ فَلهُ ان يُؤدى من ذَلِك وَهَذَا فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد واما فى قَول ابي حنيفَة فانه كَانَ يَقُول أَولا اذا كَانَ على الْمَأْذُون دين فَعتق الْمولى عَبده بَاطِل على كل حَال ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ ان كَانَ الدّين الذى عَلَيْهِ يُحِيط بِقِيمَتِه وَقِيمَة العَبْد الذى اعتقه مَوْلَاهُ وَبِمَا فى يَده سَوَاء فعتقه بَاطِل وان كَانَ الدّين أقل من ذَلِك كَانَ جَائِزا وَكَانَ لعَبْدِهِ عَلَيْهِ ضَمَان قيمَة عَبده الذى اعتقه
وَلَو اعْتِقْ الْمولى عَبده الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دين كَانَ لغرماءه ان يضمنوه

(2/745)


الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين ويتبعون العَبْد بِمَا بقى من دُيُونهم وان شاؤ اتبعُوا العَبْد بديونهم كلهَا وَتركُوا الْمولى وَلَهُم بعد اختيارهم وَجها من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ ان يرجِعوا الى الْوَجْه الآخر فيطلبونه
وان لم يعْتق الْمولى العَبْد الْمَأْذُون وَلَكِن دبره كَانَ لغرماءه ان يضمنوا الْمولى قِيمَته الا ان يكون دينهم أقل مِنْهَا
فان ضمنوه الْقيمَة لم يكن لَهُم اتِّبَاع العَبْد بشئ من بَقِيَّة دينهم حَتَّى يعْتق
وَلَيْسَ لَهُم بعد اختيارهم اتِّبَاع الْمولى بِالْقيمَةِ ان يتبعوا العَبْد بشئ من دُيُونهم مَا دَامَ عبدا واى الْوَجْهَيْنِ اختاروه من اتِّبَاع العَبْد وَاتِّبَاع الْمولى لم يكن لَهُم بعد ذَلِك تَركه وَطلب الْوَجْه الآخر
وَالسَّابِع يجوز للْمولى ان يَبِيع من عَبده شَيْئا بِالْقيمَةِ اَوْ بِأَقَلّ وَفِيه الشُّفْعَة وان بَاعَ بالاكثر فَالْبيع فَاسد وَلَا شُفْعَة فِيهِ
وَالثَّامِن يجوز ان يَشْتَرِي مِنْهُ بِالْقيمَةِ اَوْ بِأَكْثَرَ وَفِيه الشُّفْعَة وان اشْترى بِأَقَلّ من الْقيمَة لم يجز وَلَا شُفْعَة فِيهِ
وَالتَّاسِع للْمولى الشُّفْعَة فِيمَا بَاعَ العَبْد اَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّا فِيهِ الشُّفْعَة
والعاشر للْعَبد الشُّفْعَة فِيمَا يَشْتَرِي الْمولى اَوْ يَبِيع
وَهَذِه امسائل الاربعة جَائِزَة اذا كَانَ على الْمَأْذُون دين فاذا لم يكن على

(2/746)


الْمَأْذُون دين فَهِيَ فَاسِدَة واذا لحق الْمَأْذُون دين فانه يُبَاع فى الدّين فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَلَا يُبَاع فى قَول مَالك والثورى وَاللَّيْث بن سعد وَلَكِن العَبْد يسْعَى فى الدّين
واذا بيع العَبْد الْمَأْذُون وَلم يَفِ ثمنه بِالدّينِ فان رب الدّين يتبع الْمَأْذُون بعد الْعتْق فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وَلَا يتبع فى قَول الشَّافِعِي
الْحجر عى الْمَأْذُون
وَالْحجر عى الْمَأْذُون هُوَ ان يحْجر عَلَيْهِ فى سوقه بمشهد من النَّاس
فان حجر عَلَيْهِ فى بَيته فَلَيْسَ بِحجر وَلَا يحْتَاج الى اذن السُّلْطَان فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وفى قَول مَالك لَا يحْجر عَلَيْهِ غير السُّلْطَان فيوقفه السُّلْطَان للنَّاس ويحجر عَلَيْهِ
فان بَاعَ بعد ذَلِك فَهُوَ مَرْدُود