النتف في
الفتاوى كتاب الْحِوَالَة
وفيهَا اخْتِلَاف
فَقَالَ ابْن ابي ليلى وابو ثَوْر هما سَوَاء وَيبرأ الَّذِي عَلَيْهِ
المَال
وَقَالَ زفر سَوَاء للطَّالِب ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ
وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله أما الْحِوَالَة فَلَا يرجع على
الذى عَلَيْهِ الاصل حَتَّى يتوى مَا على الحويل فَمَتَى توى مَا على
الحويل رَجَعَ على الذى عَلَيْهِ الاصل
واما الْكفَالَة فلرب المَال ان يَأْخُذ ايهما شَاءَ
وَاعْلَم ان الْحِوَالَة اسْم والمحيل الذى عَلَيْهِ المَال هُوَ الْغَرِيم
والمحتال لَهُ هُوَ رب المَال
والمحتال عَلَيْهِ هُوَ الذى قبل ان يُؤَدِّي ذَلِك المَال الى رب المَال
وَيُقَال لَهُ الحويل وَيُقَال لَهُ ايضا الْحميل
فاذا كَانَ كَذَلِك فان صَاحب المَال لَا يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل الا
فى ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَمُوت الحويل وَلَا يتْرك شَيْئا
وَالثَّانِي ان يُنكر وَلَا يكون للْمُحِيل بَيِّنَة
(2/754)
وَالثَّالِث ان يفلس
فَحِينَئِذٍ يرجع على الذى عَلَيْهِ الاصل فى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد
وابي عبد الله
واما فى قَول ابي حنيفَة اذا افلس لَا يرجع بِهِ على الْمُحِيل لَا الْحَيّ
لَا يكون مُفلسًا
أَنْوَاع الْحِوَالَة
وَالْحوالَة على اربعة اوجه
احدها ان يكون لمُحَمد عى زيد جَعْفَر الف دِرْهَم ولزيد جَعْفَر على عبد
الله مثل ذَلِك فأحال زيد جَعْفَر مُحَمَّدًا على عبد الله بِأَلف دِرْهَم
وَضمن عبد الله لمُحَمد مثل ذَلِك وَقَبله مُحَمَّد فَهَذِهِ حِوَالَة
جَائِزَة صَحِيحَة وَقد برِئ زيد جَعْفَر من المَال وَلَيْسَ لمُحَمد ان
يتبعهُ بِشَيْء من ذَلِك وَلَكِن يتبع عبد الله بذلك فان توى المَال على
عبد الله بِوَجْه من الْوُجُوه الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا كَانَ تاويا
على زيد جَعْفَر وَكَانَ لمُحَمد ان يرجع عى زيد جَعْفَر فَيَأْخذهُ مِنْهُ
تَاما وافيا
فان كَانَ المَال حَالا لمُحَمد على زيد جَعْفَر والى اجل لزيد جَعْفَر على
عبد الله ثمَّ احاله وَلم يشرط التَّعْجِيل كَانَ الى اجله وَلَو شَرط
التَّعْجِيل كَانَ كَمَا شَرط جَعْفَر
وَالثَّانِي ان يكون الى اجل لمُحَمد على زيد جَعْفَر وَحَالا لزيد جَعْفَر
على عبد الله ثمَّ احاله وَلم يشْتَرط التَّأْخِير كَانَ حَالا لمُحَمد على
(2/755)
زيد جَعْفَر وَلَو اشْترط التَّأْخِير
كَانَ كَمَا شَرط
وَالثَّالِث ان يكون المَال عَلَيْهَا جَمِيعًا ثمَّ احاله كَانَ حَالا
وَلَو اشْترط التَّأْخِير لم يجز ذَلِك فى قِيَاس قَول ابي عبد الله وَلَو
اخره الى الاعطاء جَازَ
وَالرَّابِع ان يكون المَال الى اجل عَلَيْهِمَا ثمَّ احاله فَهُوَ الى
الاجل وَلَو شَرط التَّعْجِيل لم يجز الشَّرْط فى قِيَاس قَول ابي عبد الله
وَلَو اعطاه معجلا جَازَ ذَلِك
وَلَو ان عبد الله احال مُحَمَّدًا على رجل آخر بِأَلف جَازَ ذَلِك فان توى
على الرجل رَجَعَ بِهِ على عبد الله وَلَا يرجع بِهِ على زيد جَعْفَر فان
توى بعد ذَلِك على عبد الله رَجَعَ بِهِ على زيد جَعْفَر
وَلَو كَانَ مَكَان الْحِوَالَة فى هَذِه الْكفَالَة على شَرط الْبَرَاءَة
فَهُوَ سَوَاء وَهُوَ على مَا وَصفنَا
(2/756)
|