النتف في الفتاوى

كتاب الْكفَالَة
أَنْوَاع الْكفَالَة
وَالْكَفَالَة على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا بِالْمَالِ
وَالثَّانيَِة بِالنَّفسِ
وَالثَّالِثَة بِالنَّفسِ وَالْمَال جَمِيعًا
وَالْكَفَالَة اسْم وَالْكَفِيل الذى يضمن المَال اَوْ النَّفس والمكفول لَهُ صَاحب المَال والمكفول عَنهُ الْغَرِيم الذى ضمن عَنهُ المَال والمكفول بِهِ هُوَ الْغَرِيم الذى كفل بِنَفسِهِ
الْكفَالَة بِالْمَالِ
وَاعْلَم ان الْكفَالَة بِالْمَالِ على وَجْهَيْن
احدهما ان تكون على شَرط الْبَرَاءَة للْغَرِيم
وَالثَّانِي على غير شَرط الْبَرَاءَة
فاذا كَانَ على شَرط بَرَاءَة الْغَرِيم فانه يكون هُوَ الْحِوَالَة سَوَاء فَلَا يرجع الْمَكْفُول لَهُ على الْغَرِيم الا فِي الْوُجُوه الثَّلَاثَة الَّتِى ذَكرنَاهَا فى كتاب الْحِوَالَة وهى ان يَمُوت الْكَفِيل اَوْ يُنكر اَوْ يفلس الى آخر المسئلة بالاختلاف
واذا لم تكن على شَرط الْبَرَاءَة فان الْمَكْفُول لَهُ بِالْخِيَارِ
فان شَاءَ أَخذ الْغَرِيم

(2/757)


وان شَاءَ اخذ الْكَفِيل حَتَّى يسْتَوْفى مِنْهُمَا مَاله
أَنْوَاع الْكفَالَة بِالْمَالِ
وَهَذِه الْكفَالَة ايضا على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان تكون بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم
وَالثَّانيَِة بِالْمَالِ الْمُتَأَخر
وَالثَّالِثَة ان تكون بهما جَمِيعًا
فَأَما بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم فَهِيَ ان يَقُول
اني ضَامِن لَك اَوْ كافل مَالك عَلَيْهِ من مَال
واما بِالْمَالِ الْمُتَأَخر فَهُوَ ان يَقُول
اني ضَامِن بِمَا يجب لَك عَلَيْهِ من مَالك اَوْ يَقُول بِمَا تبايعه من شَيْء وَنَحْوه
واما بهما جَمِيعًا فَهِيَ ان يَقُول
اني ضَامِن لَك بِمَا لَك على فلَان وَبِمَا يجب لَهُ عَلَيْهِ فقد صَار كفلا بالمالين جَمِيعًا
الْكفَالَة بِالنَّفسِ
واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ فان الشَّافِعِي وابا ثَوْر ابطلاها واجازها أَبُو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله
أَنْوَاع الْكفَالَة بِالنَّفسِ
وَهِي على وَجْهَيْن
فأحداهما موقتة وَالْأُخْرَى مُرْسلَة

(2/758)


فالموقتة ان يَقُول
كفلت نفس فلَان لَك الى عشرَة ايام فَمَتَى مَا اردته احضرته لَك فاذا مَضَت الْعشْرَة برِئ من كفَالَته
والمرسلة ان يَقُول كفلت لَك بِنَفس فلَان فَمَتَى مَا أردته احضرته لَك فَكَانَ عَلَيْهِ ان يحضرهُ لَهُ مَتى أَرَادَ وَتبطل هَذِه الْكفَالَة من ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يَمُوت الْكَفِيل
وَالثَّانِي ان يَمُوت الْمَكْفُول لَهُ
وَالثَّالِث ان يَمُوت الكفول بِهِ
وَيبرأ الْكَفِيل فِيهَا بِثَلَاثَة أوجه
أَحدهمَا ان يحضرهُ الْكَفِيل
وَالثَّانِي ان يحضرهُ اجنبي لاجله
وَالثَّالِث ان يحضرهُ الْمَكْفُول بِهِ
الامر بِالْكَفَالَةِ
وكل وَاحِد من هَاتين الكفالتين بِالْمَالِ وَالنَّفس على وَجْهَيْن
احدهما ان تكون بِأَمْر الْغَرِيم
والاخر ان تكون بِغَيْر أمره
فاذا كَانَت بأَمْره وَكَانَت الْكفَالَة بِالْمَالِ وَأخذ رب المَال حَقه من الْكَفِيل فان الْكَفِيل يرجع بِمَا ادى على الْغَرِيم وَيَأْخُذهُ مِنْهُ
وللكفيل ايضا اذا اخذه رب المَال ان يَأْخُذهُ الْغَرِيم حَتَّى يُؤَدِّيه اليه أَو الى الطَّالِب وايضا للمكفول عَنهُ ان لَا يدْفع المَال الى الْكَفِيل مَا لم يؤده

(2/759)


الْكَفِيل الى الطَّالِب
وان كفل بِغَيْر أمره ثمَّ اخذه الطَّالِب وَاسْتوْفى مِنْهُ حَقه فانه لَا يرجع على الْغَرِيم وَكَانَ مُتَبَرعا واذا كَانَت الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَكَانَت بِأَمْر الْغَرِيم فان صَاحب المَال اذا اخذه بأحضاره فَيكون على الْمَكْفُول بِهِ ان يحضر مَعَه الى الطَّالِب وان كَانَت بِغَيْر امْرَهْ فَلَيْسَ لَهُ ان يحضرهُ مَعَه
الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال
واما الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَالْمَال فيجائزه أَيْضا وَهِي ان يكفل الرجل للرجل ان احضره فلَانا غَدا أَو بعد غَد والا فَعَلَيهِ مَاله عَلَيْهِ من مَاله
وَلَو احضره فِي مَكَان اَوْ وَقت لَا يُمكن الطَّالِب اخذه وَلَا يقدر عَلَيْهِ فَلَيْسَ ذَلِك بِتَسْلِيم حَتَّى يُسلمهُ فى وَقت اَوْ مَكَان يقدر الطَّالِب على أَخذه فِيهِ
وَتجوز كَفَالَة الْمُسلم عَن الْكَافِر وبالكافر
وَكَذَلِكَ تجوز كَفَالَة الْكَافِر عَن الْمُسلم وبالمسلم
وَتجوز كَفَالَة الرجل عَن الصَّبِي وبنفس الصَّبِي
وَتجوز كَفَالَة الصَّبِي
وَتجوز كَفَالَة الْحر عَن العَبْد وبنفس العَبْد
وَتجوز كَفَالَة العَبْد الْمَحْجُور
وَتجوز بأذن مَوْلَاهُ

(2/760)