النتف في الفتاوى

كتاب الاقرار
والاقرار على عشرَة اوجه وكل وَاحِد على وَجْهَيْن فَتَصِير عشْرين وَجها
احدهما فِي الْعرُوض والديون
وَالثَّانِي فِي الرّقّ وَالْعِتْق
وَالثَّالِث فى الْعقار وَالْحَيَوَان
وَالرَّابِع فِي المذروع والعدديات المتفاوتة
وَالْخَامِس فِي النَّفْي والبراءة
وَالسَّادِس فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق
وَالسَّابِع فِي النّسَب والتوارث
وَالثَّامِن فِي الْقَتْل والجراجات
وَالتَّاسِع فِي الْحُدُود والسرقات
والعاشر فِي الْعرُوض والاشجار
وَكلهَا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء الا ان الشَّافِعِي لَا يُجِيز الاقرار بِالرّقِّ وان كَانَ الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب جَازَ ذَلِك عِنْد ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

(2/761)


الاقرار بالعروض والديون
واما الاقرار بالعروض والديون فانها تكون فى ثَلَاثَة اشياء
فِي الكيلي والوزني والعددي الذى لَا تفَاوت فِيهِ وَيكون الاقرار فِيهَا على وَجْهَيْن
أَحدهَا ان يكون مُقَيّدا بِالْفِعْلِ
وَالْآخر بالاداة
فالذى يكون مُقَيّدا بِالْفِعْلِ فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَحدهَا بِفعل نَفسه وَالْآخر بِفعل غَيره
فالذى يكون بِفعل نَفسه ان يَقُول
اخذت من فلَان الف دِرْهَم ثمَّ يَقُول بعد ذَلِك كَانَت وَدِيعَة
وَقَالَ فلَان بل غصبا فان القَوْل قَوْله وَلَا يصدق الْمقر وَيلْزمهُ الالف
والذى يكون بِفعل غَيره ان يَقُول دفع فلَان الي الف دِرْهَم ثمَّ قَالَ وَدِيعَة وَهَلَكت وَقَالَ فلَان بل قرضا اَوْ غصبا فَالْقَوْل قَول الْمقر مَعَ يَمِينه
واما الاقرار بالاداة فانه على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يكون دينا
وَالْآخر وَدِيعَة
وَالثَّالِث يحْتَمل كليهمَا
فالذى يكون دينا هُوَ ان يَقُول الرجل لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم فَيلْزمهُ الف دِرْهَم فان قَالَ بعد ذَلِك هُوَ وَدِيعَة لم يصدق
واما الذى يكون وَدِيعَة فَهُوَ ان يَقُول لفُلَان معي الف دِرْهَم فانه

(2/762)


يكون وَدِيعَة فان قَالَ الْمقر بعد ذَلِك هُوَ دين فَالْقَوْل قَوْله وَيلْزمهُ ذَلِك
واما الذى يحْتَمل المعينين فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه
احدها ان يَقُول لفُلَان عِنْدِي الف دِرْهَم
اَوْ يَقُول قبلي اَوْ يَقُول لَدَى فان قَالَ بعد ذَلِك انه دين اَوْ وَدِيعَة فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَيصدق فِيهِ ان ادّعى الْمقر انه دين
الاقرار بعلى
والاقرار بعلى وَجْهَيْن
مفصح ومكنى
فالمفصح ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم فَيلْزمهُ مَا اقر بِهِ وَلَا معنى لقَوْله غير مَا تلفظ بِهِ فِي الحكم
واما المكنى فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يقرنه بِجِنْس
وَالْآخر ان لَا يقرنه بِجِنْس
وكل وَاحِد مِنْهَا على ثَلَاثَة اوجه
فَأَما الْمُقَيد بِالْجِنْسِ فأحدهما ان يَقُول
لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا درهما فَعَلَيهِ وَاحِد وَعِشْرُونَ درهما الا ان يقر بِأَكْثَرَ من ذَلِك فى قَول الْفُقَهَاء وَالشَّيْخ
واما المكنى بِغَيْر تَقْيِيد بِجِنْس فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول الرجل لفُلَان عَليّ كَذَا فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا يقر بِهِ من جنس من الاجناس من وَاحِد فَمَا فَوْقه

(2/763)


وَالثَّانِي ان يَقُول
لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ اُحْدُ عشر من كل جنس أقرّ بِهِ
وَالثَّالِث ان يَقُول
لفُلَان عَليّ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ وَاحِد وَعِشْرُونَ من كل جنس اخرجه وَالْقَوْل قَوْله فِي جَمِيع ذَلِك مَعَ يَمِينه عِنْد الْفُقَهَاء
واما عِنْد الشَّافِعِي اذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا اقر بِهِ من شَيْء
واذا قَالَ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيهِ دِرْهَمَانِ
الاقرار من حَيْثُ الِاسْتِثْنَاء
والاقرار على وَجْهَيْن
احدهما مَعَ الِاسْتِثْنَاء
وَالْآخر بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء
والذى يكون بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء فَيلْزمهُ كُله
واما الذى بِالِاسْتِثْنَاءِ فعلى ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا ان يَقُول
لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا الف دِرْهَم رَجَعَ الِاسْتِثْنَاء على الْكل فان هَذَا الِاسْتِثْنَاء بَاطِل وَيلْزمهُ الالف
وَالثَّانِي ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا مائَة دِرْهَم اَوْ مائَة دِرْهَم الا عشرَة دَرَاهِم فانه هَذَا الِاسْتِثْنَاء جَائِز صَحِيح بِلَا خلاف بَين الْعلمَاء مَا عدا مَا اخرجه من الِاسْتِثْنَاء وَيسْقط عَنهُ مَا اخرجه بِالِاسْتِثْنَاءِ
وَالثَّالِث ان يَسْتَثْنِي اكثر مَا اقر بِهِ وَهُوَ ان يَقُول

(2/764)


لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا تِسْعمائَة دِرْهَم اَوْ مائَة دِرْهَم الا تسعون اَوْ عشرَة دَرَاهِم الا تِسْعَة دَرَاهِم أَو دِرْهَم الا خَمْسَة دوانق وَنَحْوه
وَهِي ايضا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء وَالشَّيْخ وَعند ابي عبد الله هُوَ بَاطِل وَيلْزمهُ مَا اقر بِهِ جَمِيعًا
أَنْوَاع الاقرار من حَيْثُ الْمقر لَهُ
وايضا الِاسْتِثْنَاء على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول لفُلَان عي الف دِرْهَم وعَلى هَذِه الدَّابَّة اَوْ الثَّوْب اَوْ شَيْء لَا يكون عَلَيْهِ دين فَقَالَ ابو حنيفَة تلْزمهُ الالف جَمِيعًا وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله تلْزمهُ خَمْسمِائَة دِرْهَم
وَالثَّانِي ان يَقُول لفُلَان عَليّ دِينَار الا دِرْهَم اَوْ الا قفيز حِنْطَة أَو الا فلس أَو ثوب اَوْ شَاة وَنَحْوه
فَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك فان كَانَ اسْتثْنى درهما اَوْ فلسًا اَوْ قفيز حِنْطَة ذهب حِصَّته من الدِّينَار
وان قَالَ الا ثوبا اَوْ شَاة اَوْ نَحوه فَالْقَوْل قَوْله فى حِصَّة ذَلِك وَفِيمَا بَقِي من الدَّنَانِير لَان لَهُ معنى فِي الاقرار فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا عَنى بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وابو يُوسُف وابو عبد الله لَا يجز الِاسْتِثْنَاء فِي الثَّوْب وَالشَّاة وَيجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وفى الدَّرَاهِم والفلوس
وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا يجوز الِاسْتِثْنَاء فِي شَيْء من ذَلِك وَعَلِيهِ مَا أقرّ بِهِ من الدناينر
وَالثَّالِث ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم لَا بل خَمْسمِائَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أقاويل

(2/765)


فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ الالف وَلَا بل حَشْو ايضا
وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ خَمْسمِائَة وَلَا بل عِنْده اسْتثِْنَاء وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الاحكام
واما الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق فانه جَائِز
الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق
والاقرار بِالْعِتْقِ على وَجْهَيْن
احدهما بِالْعِتْقِ الْبَتَات
وَالْآخر بِالْعِتْقِ عَن دبر
وَكِلَاهُمَا جَائِز
فَأَما الْبَتَات فَيكون من رَأس المَال اذا مَاتَ الْمقر
واما عَن دبر فانه يكون من الثُّلُث
واما الاقرار بِالرّقِّ فانه على وَجْهَيْن
أَحدهمَا جَائِز وَالْآخر فَاسد
فَأَما الْفَاسِد فعلى وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يكون رجل مَعْرُوف النّسَب فَيقر بِالرّقِّ لرجل فان ذَلِك الاقرار فَاسد وَلَا يلْزمه بذلك شَيْء وَلَا يكون بذلك عَبده
وَالْآخر ان يكون رجل مولى لرجل بالعتاقة مَعْرُوفا بذلك فَيقر انه

(2/766)


عبد الرجل فان ذَلِك الاقرار فَاسد ايضا وَلَا يلْزمه بذلك شَيْء
واما الاقرار الْجَائِز فانه على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الرجل لقيطا
وَالثَّانِي ان يكون مَجْهُول النّسَب فَيقر لرجل بِالرّقِّ وَيقبل الرجل الْمقر لَهُ ذَلِك الاقرار فانهما يرقان لَهُ وَيصير مَا فى ايديهما من المَال لَهُ
والاقرار بِالرّقِّ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يكون من الرجل واخر من الْمَرْأَة
وكل وَاحِد مِنْهُمَا على وَجْهَيْن
ان يَكُونَا فردين اَوْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ
فَأَما اذا كَانَا فردين جَازَ اقرارهما على انفسهما كَمَا ذكرنَا
وَأما اذا كَانَا زَوْجَيْنِ فاقرا كَانَ اقرار كل وَاحِد مِنْهُمَا جَائِزا على نَفسه وَلكنه لَا يصدق كل وَاحِد مِنْهُمَا على فَسَاد نِكَاح الآخر وَالنِّكَاح يكون قَائِما بَينهمَا وَيصير الْمقر مَمْلُوكا للْمقر لَهُ وَيكون مهر الْمَرْأَة للْمقر لَهُ واذا كَانَ للزوجين أَوْلَاد وكبار يصبرون على انفسهم واولاد صغَار لَا يصبرون عَن انفسهم واقرا بِالرّقِّ لرجل وهما مَجْهُولا النّسَب فانهما يصدقان على انفسهما وعَلى أولادهما الصغار الَّذين لَا يصبرون عَن انفسهم وَلَا يصدقان على اولادهما الَّذين يصبرون عَن انفسهم
فاذا كَانَ للرجل زَوْجَة وأموال وَعبيد مكاتبون ومدبرون وامهات أَوْلَاد وموالي فَأقر لرجل بِالرّقِّ فانه يصدق فى ثَلَاثَة وَلَا يصدق فى خَمْسَة

(2/767)


فَأَما الذى يصدق فِيهِ فنفسه وأمواله وعبيده
واما الذى لَا يصدق فِيهِ فزوجته فِي ابطال النِّكَاح والمكاتبون فى ابطال الْكِتَابَة والمدبرون فى ابطال التَّدْبِير وامهات الاولاد فى ابطال الْولادَة ومواليهم فى ابطال الْعتْق
واذا كَانَت الْمَرْأَة تَحت زوج وَلها مِنْهُ أَوْلَاد فَمَا تَلد بعد الاقرار يرقون للذى اقرت لَهُ وَمَا جَاءَت بِهِ بعد الاقرار لسِتَّة اشهر فَصَاعِدا فانه عبد وَمَا جَاءَت بِهِ لاقل من ذَلِك فانه حر وَفِي قَول الشَّافِعِي الاقرار بِالرّقِّ بَاطِل وانه ان الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب بعد مَا كَانَ ظَاهره حرا
وَقَالَ الْحسن بن صَالح هُوَ كالمملوك فِيمَا لَهُ وكالحر فِيمَا عَلَيْهِ وَهُوَ ان قذف حد ثَمَانِينَ جلدَة وان قذف لم يكن على قَاذفه حد
وان زنا وَهُوَ مُحصن رجم وفى قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله حَده حد العبيد
أَنْوَاع الاقرار من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْمَرَض
والاقرار على وَجْهَيْن
فِي الصِّحَّة وَالْمَرَض
فَأَما اقرار الصِّحَّة فَجَائِز للْوَارِث وَغير الْوَارِث
واما اقرار بِالْمرضِ فَهُوَ على وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يَصح من مَرضه ذَلِك فَيصير اقراره جَائِزا سَوَاء كَانَ لوَارث اَوْ لغير وَارِث
وَالْآخر ان يَمُوت فَمَا كَانَ لغير الْوَارِث فَإِنَّهُ جَائِز وَمَا كَانَ لوَارث وَسَائِر الْوَرَثَة ينكرونه فانه فَاسد فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي

(2/768)


عبد الله وَمَالك
وَجَائِز ذَلِك فى قَول الشَّافِعِي
من يَصح الاقرار بهم
وَيصِح اقرار الرجل بأَرْبعَة
1 - بالاب 2 وَالِابْن 3 وَالزَّوْجَة 4 وموالي الْعتَاقَة
واقرار الْمَرْأَة يجوز بِثَلَاثَة 1 بالاب 2 وَالزَّوْج 3 وموالي الْعتَاقَة وَلَا يجوز الابْن الا بالشهود
واما سَائِر الاحكام فالاقرار جَائِز فِيهَا بِلَا خلاف والتفريع لَهَا سهل يسير فاعرفه وفرعنا من الْحُدُود وَالْقصاص وابتدءنا بِالدَّعْوَى والبينات

(2/769)