النتف في
الفتاوى كتاب الْفَرَائِض
للرِّجَال نصيب مِمَّا ترك الْوَالِدَان والاقربون وللنساء نصيب مِمَّا ترك
الْوَالِد والاقربون مِمَّا قل مِنْهُ اَوْ كثر نَصِيبا مَفْرُوضًا
النِّسَاء
اعْلَم رشدك الله أَن الوراثة على ثَلَاثَة أوجه
أَحدهمَا من جِهَة الْقَرَابَة وَالنّسب الرَّحِم
وَالثَّانِي من جِهَة الْوَلَاء
وَالثَّالِث من جِهَة النِّكَاح
الْقَرَابَة
فَأَما الْقَرَابَة فعلى ثَلَاثَة اوجه
أَحدهمَا من ولدوك
وَالثَّانِي من ولدتهم
وَالثَّالِث من ولدُوا مَعَك
الْوَلَاء
واما الْوَلَاء فعلى ثَلَاثَة اوجه
أَحدهَا مولى النِّعْمَة وَهُوَ مولى الفوق
وَالثَّانِي مولى الْعتَاقَة وَهُوَ مولى التحت
وَالثَّالِث مولى الْمُوَالَاة
(2/830)
الْمِيرَاث بِالنِّكَاحِ
واما بِالنِّكَاحِ فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما مِيرَاث الرجل من الْمَرْأَة
وَالثَّانِي مِيرَاث الْمَرْأَة من الرجل
انواع الْمِيرَاث
وَالْمِيرَاث لَا يخرج من ثَمَانِيَة اصناف
احدها اصحاب الْفَرَائِض ذَوُو السِّهَام
وَالثَّانِي الْعَصَبَات النسبية
وَالثَّالِث مولى النِّعْمَة الْمُعْتق فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي
عبد الله وَهُوَ قَول عَليّ وَزيد
وَلَا يرَاهُ عصبَة عبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن الْمُبَارك
وَالرَّابِع ثمَّ ذُو الارحام
وَالْخَامِس ثمَّ مولى الْمُوَالَاة
وَالسَّادِس ثمَّ مِيرَاث الْمقر لَهُ بِنسَب
وَالسَّابِع ثمَّ الْمُوصى لَهُ بِمَا زَاد على الثُّلُث
وَالثَّامِن ثمَّ بَيت مَال الْمُسلمين
(2/831)
اصحاب الْفَرَائِض
واما اصحاب الْفَرَائِض فاثنى عشر نفسا
أَرْبَعَة من الرِّجَال
ثَمَانِيَة من النِّسَاء
من النِّسَاء
فَأَما من النِّسَاء فالابغة اولاهن ونصيبها النّصْف وَذَلِكَ اذا كَانَت
وَاحِدَة اجماعا
فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على
الثُّلثَيْنِ وان كثرن
ثمَّ ابْنة الابْن ونصيبها كنصيب ابْنة الصلب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم تكن
ابْنة الصلب فى الاحباء فان كَانَت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا
يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن
وان كَانَتَا ابْنة وَابْنَة ابْن فللابنة النّصْف ولابنة الابْن السُّدس
تَكْمِلَة للثلثين
وَلَا تزاد بَنَات الابْن مَعَ ابْنة الصلب على السُّدس وان كثرن
وان كَانَت ابنتا صلب فَلَا تَرث بَنَات الابْن مَعَهُمَا شَيْئا
وان كَانَ مَعَهُنَّ ابْن يُشَارِكهُ من حاذاه من بَنَات الابْن وَمن علاهُ
مِنْهُنَّ وَلم يرثوا فَمَا بقى من فضل رد عَلَيْهِم فقسم بَينهم للذّكر
مثل حَظّ الانثيين
(2/832)
وَبَنَات الابْن اذا كن بَعضهنَّ اسفل من
بعض فالعلياوات مِنْهُنَّ يقمن مقَام بَنَات الصلب واللواتي يلينهن يقمن
مقَام الابْن يرثن مَا يَرث ويحجبن مَا يحجب وَذَلِكَ اذا لم تكن ابْنة
الصلب فى الاحياء
ثمَّ الاخت من الْأَب وَالأُم ونصيبها كمنصيب الْبِنْت من الْأَب وَالأُم
سَوَاء وَذَلِكَ اذا كَانَت وَاحِدَة فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن
واذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء فان كَانَتَا اختا لاب واختا
لَام فللاخت للاب النّصْف ولاخت من الام السُّدس تَكْمِلَة للثلثين لانزال
الْأَخَوَات من الاب مَعَ الاخت من الاب والام على السُّدس وان كثرن
واذا كَانَت اختان لاب وام فَلَا تَرث الاخوات من الاب مِنْهُنَّ شَيْئا
فاذا كَانَ بَينهُنَّ أَخ شاركنه فى الْبَاقِي بَينهم للذّكر مثل حَظّ
الانثيين
والاخوات من الاب يقمن مقَام الاخوات من الاب والام يرثن مَا يرثن ويحجبن
مَا يحجبن وَذَلِكَ اذا لم تكن الاخت من الاب والام فى الاحياء
(2/833)
الْأُم
ثمَّ الام ونصيبها الثُّلُث وَذَلِكَ اذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا ابْنة
ولد وَلَا أَخ أَو اختان وَلَا اخ واخت من اى وَجه كَانَ فاذا كَانَ اُحْدُ
من هَؤُلَاءِ فلهَا السُّدس لَا تزاد على الثُّلُث وَلَا تنقص عَن السُّدس
الْمَرْأَة الزَّوْجَة
ثمَّ الْمَرْأَة ونصيبها الرّبع وَذَلِكَ اذا لم يكن للْمَيت ولد وَلَا
لِابْنِهِ ولد
فان كَانَ اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فلهَا الثّمن لَا تزاد على الرّبع وَلَا
تنقص عَن الثّمن
وَالْمَرْأَة والمرأتان والاربع سَوَاء فى الْمِيرَاث ربعا كَانَ اَوْ ثمنا
الاخت من الام
ثمَّ الاخت من الام ونصيبها السُّدس وَهَذَا اذا كَانَت وَاحِدَة فاذا
كَانَت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُث لَا يزدن على الثُّلُث وان كثرن
والاخوة والاخوات من الام شُرَكَاء فى الثُّلُث لَا يفضل الذّكر مِنْهُم
على الانثى
ويحجبهم عَن نصِيبهم اربعة
1212 - 1 2 الْوَلَد وَولد الابْن وان سفلوا
3434 - 3 4 والاب وَالْجد ابو الاب وانه علا
(2/834)
واما الاخوة والاخوات من الاب والام اَوْ
من الاب فانه لَا يحجبهم عَن بَعضهم الا الابْن وَابْن الابْن وان سفلوا
واما الْجد فعلى الِاخْتِلَاف
الْجدّة
ثمَّ الْجدّة ونصيبها السُّدس
وَالْجدّة جدتان وَثَلَاث جدات يشتركن فى السُّدس لَا تزاد الْجدَّات على
السُّدس وان كثرن
والجدات سِتَّة جدتاك وجدتا ابيك وجدتا أمك وكلهن وارثات الا وَاحِدَة وهى
ام ابي الام وَلَا يحجبهن الا الام
وَلَا تَرث الْجدّة وابنتها حَيَّة فى قَوْلهم جَمِيعًا
وَلَا تَرث الْجدّة وَابْنهَا حَيّ الا فى قَول ابْن مَسْعُود فانه
يُورثهَا وان كَانَ ابْنهَا فى الاحياء
من الرِّجَال الْأَب
واما الرِّجَال فالاب اولهم ونصيبه السُّدس وَذَلِكَ اذا كَانَ للْمَيت ولد
ذكر اَوْ انثى اَوْ بنت ذكر اَوْ انثى
فاذا لم يكن اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فَهُوَ عصبَة الا انه لَا ينقص عَن
السُّدس
الْجد الصَّحِيح
ثمَّ الْجد ابو الاب ونصيبه كنصيب الاب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم يكن الاب
فِي الاحياء
(2/835)
الزَّوْج
ثمَّ الزَّوْج ونصيبه النّصْف وَذَلِكَ اذا لم يكن للميتة ولد وَلَا لابنها
ولد فاذا كَانَ اُحْدُ من هَؤُلَاءِ فَلهُ الرّبع
لَا يُزَاد على النّصْف وَلَا ينقص عَن الرّبع
الاخ من الام
ثمَّ الاخ من الام ونصيبه السُّدس وَذَلِكَ اذا كَانَ وَاحِدًا فاذا كَانَا
اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُث لَا يُزَاد على الثُّلُث وان كَثُرُوا
والاخوة من الام شُرَكَاء فِي الثُّلُث لَا يفضل الذّكر مِنْهُم على الانثى
ويحجبهم من نصِيبهم اربعة
1212 - 1 2 الْوَلَد وَولد الابْن وان سفلوا
3434 - 3 4 والاب وَالْجد اب الاب وان علا
واما الاخوة والاخوات من الاب والام اَوْ من الاب فَقَط فانه لَا يحجبهم
عَن نصِيبهم الا الابْن وَابْن لِابْنِ وان سفلوا والاب وَأما الْجد فعلى
الِاخْتِلَاف فالجد بِمَنْزِلَة الاب وَلَا تَرث الاخوة والاخوات مَعَه فِي
قَول عبد الله بن عَبَّاس وابي بكر الصّديق وَعَائِشَة ام الْمُؤمنِينَ
وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن مَسْعُود وَالْحسن الْبَصْرِيّ وابي
عبد الله وَكَانَ زيد بن ثَابت يقاسم الْجد مَعَ الاخوة والاخوات كَأحد
الذُّكُور مَا لم ينقص الْجد عَن الثُّلُث فاذا نقص الْجد عَن الثُّلُث
اعطى الْجد ثلث المَال كَامِلا وَمَا بقى فللاخوة وللاخوات وَكَانَ عَليّ
بن ابي طَالب كرم اله وَجهه يقاسم الْجد مَعَ الاخوة والاخوات كَأحد
الذُّكُور مَا لم ينقص الْجد عَن السُّدس فان نقص
(2/836)
الْجد عَن السُّدس اعطى سدس المَال كَامِلا
وَمَا بقى فللاخوة والاخوات
وَكَانَ عبد الله بن مَسْعُود فى الاخوة والاخوات اذا كَانُوا من وَجه
وَاحِد مَعَ زيد بن ثَابت واذا كَانُوا من وَجْهَيْن مَعَ عَليّ بن ابي
طَالب رَضِي الله عَنهُ
الْعَصَبَات
واما الْعَصَبَات فهم اربعة وَعِشْرُونَ صنفا
1 - فأولهم الابْن ثمَّ ابْن الابْن وان سفلوا
واذا اخْتَلَط الْبَنَات بالبنين صرن عصبَة
ثمَّ الْجد ابو الاب وان علا
ثمَّ الاخ لاب وام
ثمَّ الاخ لاب
فاذا اخْتَلَط الاخوة والاخوات صرن عصبَة
والاخوات مَعَ الْبَنَات عصبَة الا فى قَول ابْن عَبَّاس فانه لَا يجعلهن
مَعَ الْبَنَات عصبَة
ثمَّ ابْن الاخ لاب وام
ثمَّ ابْن الاخ لاب
فَمَا دَامَ أحد من بني الاخوة فى الاحياء وان بعد فَهُوَ اولى
بِالْمِيرَاثِ من العمم
ثمَّ الْعم لاب وام
ثمَّ الْعم لاب
(2/837)
ثمَّ ابْن الْعم لاب وام
ثمَّ ابْن الْعم لاب
فَمَا دَامَ أحد من بني العمومة فى الاحياء وان بعد فَهُوَ اولى
بِالْمِيرَاثِ من عَم الاب
ثمَّ ابْن عَم الاب لاب وام
ثمَّ ابْن عَم الاب لاب
فَمَا دَامَ اُحْدُ من بني عمومة الاب فِي الاحياء وان بعد فَهُوَ اولى من
عَم الْجد
ثمَّ عَم الْجد لاب وام
ثمَّ عَم الْجد لاب
ثمَّ ابْن عَم الْجد لاب وام
ثمَّ ابْن عَم الْجد لاب
فَمَا دَامَ اُحْدُ من بني العمومة لجد فى الاحياء وان بعد فَهُوَ اولى
بِالْمِيرَاثِ مِمَّن وَرَاءه
ثمَّ مولى النِّعْمَة
وَهُوَ ابعد الْعصبَة فى قَول من يرَاهُ عصبَة وَكَانَ ابْن مَسْعُود لَا
يرَاهُ عصبَة
ذَوُو الارحام
واما ذَوُو الارحام فهم اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ نفسا
أَوْلَاد الْبَنَات
واولاد الاخوات
(2/838)
وَبَنَات الاخوة
وَبَنُو الاخوة لَام
والعمات
والاعمام لَام
وَبَنَات الاعمام لاب وام
وَبَنُو الاعمام لاب
وَبَنُو الاعمام لاب
والاخوال
والخالات
وعمات الاب
واعمام الاب لَام
وَبَنَات اعمام الاب
وَبَنُو اعمام الاب لَام
واخوال الاب
وخالاته
واعمام الام
وعماتها
واخوال الام
وخالاتها
واولاد جَمِيع مَا ذكرنَا
وَالْجد اب الام وان علا
فأولاد الْبَنَات هم اولاد الْمَيِّت وهم اولى بِالْمَالِ من اولاد الاخوات
(2/839)
وَبَنَات الاخوة واولاد الاخوة لَام لانهم
اولاد اب الْمَيِّت
واولاد الْمَيِّت وان بعدوا اولى بِالْمَالِ من أَوْلَاد اب الْمَيِّت وان
قربوا
وَأَوْلَاد أَب الْمَيِّت أولى بِالْمَالِ من العمات وَبَنَات الاعمام
وَبني الاعمام لَام والاخوال والخالات لانهم اولاد الْجد
واولاد الاب وان بعدوا اولى بِالْمَالِ من اولاد الْجد وان قربوا
واما الْجد ابو الام فَهُوَ اولى بِالْمَالِ عِنْد ابي حنيفَة من اولاد
الْبَنَات فِي رِوَايَة مُحَمَّد وَفِي رِوَايَة ابي يُوسُف وَزفر وَالْحسن
بن زِيَاد وَعَامة اصحاب ابي حنيفَة واولاد الْبَنَات اولى بِالْمَالِ
عِنْده من الْجد اب الام وَهُوَ قَوْلهم جَمِيعًا على ان الْجد اب الام
اولى بِالْمَالِ من اولاد الاخوات وَبَنَات الاخوة وَبني الاخوة لَام
واجتمعوا جَمِيعًا مَعَه على ان الْجد ابو الام اولى بِالْمَالِ من العمات
لَام وَبَنَات الاعمام وَبني الاعمام لَام والاخوال والخالات وَسَائِر من
بعدهمْ من دوى الارحام
وارجع اصحاب ابي حنيفَة على ان اولاد الْبَنَات واولاد الاخوات وَبَنَات
الاخوة لَام اولى بِالْمَالِ من الْجد لَام
وَكَانَ مُحَمَّد يقسم فى ذَوي الارحام باخْتلَاف الاجداد والاباء والابدان
فان اخْتلفُوا كلهم فبأول من اخْتلف
وَكَانَ ابو يُوسُف يقسم بالابدان ابدا
وَكَانَ سُفْيَان وابو نعيم وابو عُبَيْدَة يقسمون بالاجداد ويدلون
بقراباتهم
(2/840)
الْوَلَاء
واما الْوَلَاء فعلى ثَلَاثَة اوجه
احدها مولى الْعتَاقَة فاذا مَاتَ الرجل وَترك ابْنَته وَمولى عتاقة
فللابنة النّصْف وَالنّصف الْبَاقِي لمولى الْعتَاقَة وَهُوَ اولى
بِالْمَالِ من ذوى الارحام فى قَول عَليّ وَزيد وابي حنيفَة وصاحبيه وابي
عبد الله
واما فى قَول ابْن مَسْعُود وَعبد الله بن الْمُبَارك فذوو الارحام اولى
بِالْمِيرَاثِ مِنْهُ وَلَا يرثانه عصبَة وَكَذَا
وَالثَّانِي مولى الاسفل وَهُوَ الْمُعْتق فانه يَرث فى قَول ابي عبد الله
وَالْحسن بن زِيَاد وَعُثْمَان البتي وَهُوَ انه اذا مَاتَ مولى الاعلى
وَلم يتْرك وَارِثا فَالْمَال لَهُ وَهُوَ اولى من بَيت المَال وَلَو ترك
الْمولى الاعلى ابْنَته وَهَذَا الْمولى الاسفل فان المَال للابنة وَلَيْسَ
لهَذَا الْمَمْلُوك الْمُعْتق شَيْء وانما يَرث اذا لم يكن ثمَّة وَارِث
وَقد روى ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه فَلَا يَرث شَيْئا
وَالثَّالِث مولى الْمُوَالَاة وَهُوَ ان يسلم كَافِر ويوالى رجلا من
الْمُسلمين فَيَقُول
عاهدتك وعاقدتك على اني ان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك
ميراثي
فاذا مَاتَ وَترك مِيرَاثا وَلم يتْرك وَارِثا فانه للذى وَالَاهُ فِي
(2/841)
قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله
وَله ان يحول ولاءه مِنْهُ مَا لم يؤد عَنهُ ارشا فاذا أدّى عَنهُ أرشا
فَلَيْسَ لَهُ ان يحول عَنهُ ولاءه
وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن ابي ليلى انه لَا يَرث شَيْئا
الاقرار بالابوة وبالبنوة والزوجية وَمولى الْعتَاقَة
واما المقربه فان اقرار الرجل على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف فاقر فى صِحَّته اَوْ مَرضه بِابْن
اَوْ بابنة فصدقة الْمقر بِهِ وللمقر وَارِث مَعْرُوف فان الاقرار جَائِز
ويرثه الْمقر بِهِ مَعَ سَائِر ورثته
وَكَذَلِكَ لَو اقر بِامْرَأَة وصدقته وَله ولد وابوان اَوْ غَيرهم من
الْوَرَثَة فانها تَرث مَعَهم
وَكَذَلِكَ لَو اقر بَاب اَوْ بمولى عتاقة فَذَلِك سَوَاء
وَلَا يجوز اقراره بِغَيْر هَؤُلَاءِ الاربعة
واما الْمَرْأَة فَكَذَلِك جَائِز اقرارها فى الاب وَالزَّوْج وَمولى
الْعتَاقَة وان كَانَ لَهَا وَرَثَة مَعْرُوفَة فان هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ
مَعَهم
فَأَما بالابن فاقرارها لَا يجوز بِهِ
وَالثَّانِي اذا لم يكن للرجل وَارِث مَعْرُوف واقر بِولد وَلَده اَوْ بجده
اَوْ بجدته اَوْ باخيه اَوْ بِعَمِّهِ اَوْ بغيرهم وَلَا يكون لَهُ وَارِث
مَعْرُوف ذُو سهم وَلَا عصبَة وَلَا مولى عتاقة وَلَا مولى مُوالَاة فان
مَاله لمن اقر بِهِ مِمَّن ذكرنَا على درجاتهم
(2/842)
الْوَصِيَّة بِالْمَالِ
واما الْمُوصى لَهُ فَلَو ان رجلا لَا يكون لَهُ وَارِث بِوَجْه من
الْوُجُوه فأوصى بِمَالِه لرجل فانه جَائِز وَيكون المَال للْمُوصى لَهُ
جَمِيعًا فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَشريك
وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَالشَّيْخ لَيْسَ لَهُ ان يوصى
بِأَكْثَرَ من الثُّلُث وَالْبَاقِي لبيت المَال
بَيت المَال
واما بَيت المَال فان حكمه على وَجْهَيْن
احدهما رجل مَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا ذى سهم وَلَا عصبَة وَلَا ذَا رحم
وَلَا مولى عتاقة من الْعُلُوّ والسفل وَلَا مُوالَاة وَلَا مقرا بِهِ
وَلَا موصى لَهُ فان مَاله لبيت المَال وَبَيت المَال للْفُقَرَاء فَيكون
الْبَاقِي للْفُقَرَاء
وَالثَّانِي اذا زَاد المَال عَن سِهَام الْوَرَثَة فلبيت المَال على
الِاخْتِلَاف
سِهَام الْفَرَائِض
وَاعْلَم ان سِهَام الْفَرَائِض كلهَا على قِيَاس سِتَّة فِيهَا
الثُّلُثَانِ وفيهَا الثُّلُث وَالسُّدُس وفيهَا النّصْف وفيهَا الرّبع
وفيهَا الثّمن
(2/843)
فَالثُّلُث وَالثُّلُثَانِ مِنْهَا اربعة
اسهم وَالنّصف مِنْهَا ثَلَاثَة اسهم وَالثلث مِنْهَا أَرْبَعَة اسهم
وَالرّبع مِنْهَا سَهْمَان وَالنّصف وَالسُّدُس مِنْهَا ثَمَانِيَة اسهم
وَالثمن مِنْهَا سهم وَاحِد فَهَذِهِ معرفَة اصول سِهَام الْفَرَائِض كلهَا
واصحابها اربعة وَعِشْرُونَ صنفا
فاصحاب الثُّلثَيْنِ اربعة اصناف
الابنتان الصبيتان فَأكْثر
وابنتا الابْن عِنْد عدم الْبَنَات
والاختان لاب وام
والاختان لاب
واصحاب النّصْف خَمْسَة
الِابْنَة الْوَاحِدَة وَابْنَة الابْن الْوَاحِدَة
والاخت الْوَاحِدَة من الاب والام
والاخت للاب عِنْد عدم الشَّقِيقَة
وَالزَّوْج اذا لم يكن مَعَه من يَحْجُبهُ
واصحاب الثُّلُث اربعة اصناف
1 - الام اذا لم يكن مَعهَا من يحجبها
2 - والاخوات لَام
3 - والاختان لَام
4 - والاخ والاخت لَام
(2/844)
واصحاب الرّبع صنفان
الزَّوْج اذا كَانَ مَعَه من يَحْجُبهُ
وَالزَّوْجَة اذا لم يكن مَعهَا من يحجبها وَاحِدَة كَانَت اَوْ اكثر
واصحاب السُّدس ثَمَانِيَة اصناف
1 - الاب اذا كَانَ مَعَه من يَحْجُبهُ
2 - وَالْجد لاب اذا كَانَ مَعَه من يَحْجُبهُ
3 - والام اذا كَانَ مَعهَا من يحجبها
4 - وَالْجدّة فى كل حَال
5 - وَابْنَة الابْن مَعَ ابْنة الصلب
6 - والاخت من الاب والاخت من الاب والام
7 - والاخ لَام
8 - والاخت لَام
اصحاب الثّمن
واصحاب الثّمن وَاحِد وَهِي الزَّوْجَة اذا كَانَ مَعهَا من يحجبها
الْحجب
واما الْحجب فان الْقرَابَات على اربعة اصناف
1 - مِنْهُم من يحجب وَيَرِث بالِاتِّفَاقِ
2 - وَمِنْهُم من لَا يحجب وَلَا يَرث بالِاتِّفَاقِ
3 - وَمِنْهُم من يَرث وَلَا يحب بالِاتِّفَاقِ
4 - وَمِنْهُم من يحجب وَلَا يَرث بالِاتِّفَاقِ
1 - فَأَما الَّذين يَرِثُونَ ويحجبون فكالولد يَرِثُونَ ويحجبون الابوين
عَن الْبَعْض
(2/845)
2 - واما الَّذين لَا يَرِثُونَ وَلَا
يحجبون فذوو الارحام مَعَ اصحاب الْفَرَائِض والعصبة
3 - واما الَّذين يَرِثُونَ وَلَا يحجبون فكالزوجة وَالْمَرْأَة
4 - واما الَّذين يحجبون وَلَا يَرِثُونَ فكالاخوة والاخوات يحجبون الام
عَن الثُّلُث وَلَا يَرِثُونَ
مَا اخْتلف فِيهِ من الْمِيرَاث والحجب
واما الِاخْتِلَاف فَمثل الْكَافِر وَالْقَاتِل وَالْعَبْد فانهم لَا
يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ وَلَا يحجبون فى قَول عَليّ وَزيد وفى قَول عمر
وَعبد الله بن مَسْعُود يحجبون
الْحجب
والحجب فى الْفَرَائِض على نَوْعَيْنِ
1 - عَن الْكل
2 - وَعَن الْبَعْض
الْحجب عَن الْكل
فَأَما الْحجب عَن الْكل فعلى اُحْدُ عشر وَجها
1 - الْكفْر 2 وَالرّق 3 وَالْقَتْل يحجب الْمِيرَاث كُله
4 - واصحاب الْفَرَائِض اذا استغرقت انصباؤهم سِهَام الْفَرَائِض يحجبون
الْعصبَة عَن الْكل
5 - والاقرب من الْعصبَة يحجب الابعد ابدا
وَسِتَّة من اصحاب الْفَرَائِض والعصبية يحجبون سِتَّة
6 - الام تحجب الْجدّة من أى وَجه كَانَت
7 - والاب يحجب الاخوة والاخوات من اى وَجه كَانُوا
(2/846)
وَكَذَلِكَ الْجد والاب فى قَول ابى بكر
الصّديق
وَكَذَلِكَ الاخوات وَكَذَلِكَ الابْن وَابْن الابْن وان سفلوا
8 - والابنتان فَصَاعِدا تحجبان بَنَات الابْن
9 - والاختان من الاب والام فَصَاعِدا تحجبان الاخوات من الاب
10 - وَالْولد وَولد الابْن وان سفلوا وَالْجد ابو الاب وان علا يحجبون
الاخوين والاخوات من الام
الْحجب عَن الْبَعْض
واما الْحجب عَن الْبَعْض فعلى سَبْعَة اوجه من اصحاب الْفَرَائِض وَوجه
وَاحِد من الْعصبَة
فالاب وَالْجد ابو الاب يحجبهما الْوَلَد وَولد الابْن الذُّكُور اَوْ
الذُّكُور مَعَ الاناث عَن الْجَمِيع الى السُّدس
وَالزَّوْج يَحْجُبهُ الْوَلَد وَولد الابْن عَن النّصْف الى الرّبع
وهم يحجبون الْمَرْأَة عَن الرّبع الى الثّمن
والاخوة والاخوات اذا كَانُوا اثْنَان فَصَاعِدا من اى وَجه كَانُوا يحجبون
الام عَن الثُّلُث الى السُّدس الا فِي قَول ابْن عَبَّاس فانه لَا يحجبها
بِدُونِ الثَّلَاث من الاخوة والاخوات
والابنة تحجب ابْنة الابْن عَن النّصْف الى السُّدس
والاخت من الاب والام تحجب الاخت من الاب عَن النّصْف الى السُّدس
والعول يحجب اصحاب الْفَرَائِض عَن الْبَعْض
واصحاب الْفَرَائِض اذا لم تستغرق انصباؤهم سِهَام الْفَرَائِض حجبوا
الْعصبَة عَن الْبَعْض
(2/847)
اصول الْفَرَائِض
وَاعْلَم ان اصول الْفَرَائِض كلهَا على سَبْعَة اوجه
سَهْمَان وَثَلَاثَة واربعة وَسِتَّة وَثَمَانِية واثنى عشر واربعة
وَعِشْرُونَ
وكل مسئلة فِيهَا نصف مُفْرد ونصفان مفردان فأصلهما من سَهْمَيْنِ
وكل مسئلة فِيهَا ثلث مُفْرد اَوْ ثلثان مفردان فأصلها من ثَلَاثَة
وكل مسئلة فِيهَا ربع فأصلها من اثنى عشر الا ثَلَاث مسَائِل
ربع مُفْرد
اَوْ ربع وَنصف مُفْرد
اَوْ ربع وَثلث مَا بقى
فانها من اربعة
وكل مسئلة فِيهَا ثمن فأصلها من اربعة وَعِشْرُونَ الا مسئلتين
ثمن مُفْرد اَوْ ثمن وَنصف مُفْرد فانها من ثَمَانِيَة
وكل مسئلة لَيْسَ فِيهَا ربع وَلَا ثمن فأصلها من سِتَّة سوى الْمُفْردَات
وهى مَا كَانَ اصله من سَهْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة
قسْمَة الْفَرَائِض
وَاعْلَم ان قسْمَة الْفَرَائِض لَا تخرج عَن ثَلَاثَة اوجه
اما ان يفضل عَن سِهَام الْفَرَائِض فضل فَتكون ردا عَلَيْهِم اذا لم يكن
عصبَة فِي قَول عَليّ بن ابي طَالب على قدر سِهَامهمْ وَفِي قَول عبد الله
بن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت ان فضل السِّهَام عَن اصحاب الْفَرَائِض يرد الى
بَيت المَال لانهما لَا يريان الرَّد على اصحاب الفرئض وَلَا لذوى
(2/848)
الارحام شَيْئا
واما ان ينقص عَن اصحاب الْفَرَائِض فتعول
واما ان تساوى الانصباء سِهَام الْفَرَائِض فَلَا رد هُنَاكَ وَلَا عول
الْعَوْل
واما الْعَوْل فانما يَقع فِي ثَلَاثَة اصول من الْفَرَائِض فى سِتَّة
واثنى عشر واربع وَعشْرين
(2/849)
فَأَما مَا يعول من سِتَّة فانه يعول
بِسَهْم وسهمين وَثَلَاثَة واربعة وَلَا يُجَاوز ذَلِك
واما مَا يعول من اثنى عشر فانه يعول بِسَهْم وَلَا يعول بسهمين ويعول
بِثَلَاثَة وَلَا يعول بأَرْبعَة ويعول بِخَمْسَة وَلَا يُجَاوز
واما مَا يعول بأَرْبعَة وَعشْرين فانه يعول بِثَلَاثَة لَا يعول
بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا بِأَقَلّ
واما مَا كَانَ اصله من سِتَّة ويعول بِسَهْم فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك
اختين لاب وام واخوين اَوْ اختين اَوْ اخا واختا لَام واما اَوْ جدة
فللاختين لاب وام اربعة اسهم وللاخوين اَوْ الاختين اَوْ الاخ والاخت لَام
وللام اَوْ الْجدّة سهم وَاحِد فَهَذِهِ عالت بِسَهْم
واما مَا يعول بسهمين فَهُوَ كامرأة مَاتَت وَتركت اختا لاب وام اختا لَام
وزوجا واما فللاخت من الاب والام ثَلَاثَة اسهم وللاخت من الاب سهم
وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم وللام سهم فَهَذِهِ عالت بسهمين
واما مَا يعول بِثَلَاثَة اسهم فَهُوَ كامرأة مَاتَت وَتركت اختا لاب وام
واخوين اَوْ اختين اَوْ اخا واختا لَام واما وزوجا فللاخت من الاب والام
(2/850)
ثَلَاثَة اسهم وللاخوين اَوْ للاختين اَوْ
الاخ والاخت لَام سَهْمَان وللام سهم وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم فَتلك
تِسْعَة وعالت بِثَلَاثَة
واما مَا يعول بأَرْبعَة فَهُوَ كامرأة مَاتَت وَتركت اختا لاب وام واختا
لاب واخوين واختين اَوْ اخا واختا لَام وزوجا واما وَجدّة فللاخت من الاب
والام ثَلَاثَة اسهم وللاخت من الاب سهم وللاخوين اَوْ الاختين اَوْ الْأَخ
والاخت لَام سَهْمَان وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم وللام اَوْ الْجدّة سهم
فعالت بأَرْبعَة
واما مَا كَانَ اصله من اثنى عشر ويعول بِسَهْم فَهُوَ كامرأة مَاتَت
وَتركت ابْنة وَابْنَة لِابْنِ وزوجا واما اَوْ جدة فللابنة سِتَّة اسهم
ولابنة الابْن سَهْمَان وَللزَّوْج ثَلَاثَة اسهم وللام اَوْ الْجدّة اَوْ
الاب اَوْ الْجد سَهْمَان فَتلك ثَلَاثَة عشر سَهْما وعالت بِسَهْم وَاحِد
واما مَا يعول بِثَلَاثَة اسهم فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك اختين لاب وام
اَوْ اخا اَوْ اختا لَام واما اَوْ جدة اَوْ امْرَأَة فللاختين من الاب
والام ثَمَانِيَة اسهم وللاخ والاخت لَان سَهْمَان وللام اَوْ الْجد
سَهْمَان وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك خَمْسَة عشر سَهْما وعالت بِثَلَاثَة
واما مَا يعول بِخَمْسَة اسهم فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك اختين لاب وام
واخوين اَوْ اختين اَوْ اخا واختا لَام واما اَوْ جدة وَامْرَأَة
فللاختين لاب وام ثَمَانِيَة اسهم وللاختين اَوْ الاخوين اَوْ الاخ والاخت
لَام اربعة اسهم وللام اَوْ الْجدّة سَهْمَان وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك
سَبْعَة عشر سَهْما وعالت بِخَمْسَة اسهم واما مَا كَانَ اصله من أَرْبَعَة
وَعشْرين سَهْما ويعول بِثَلَاثَة اسهم وَلَا يعول بَاقِل وَلَا باكثر
فَهُوَ كَرجل مَاتَ وَترك ابْنَتَيْن وابوين اَوْ جدا اَوْ جدة اَوْ ابا
وَجدّة اَوْ اما وَجدّة اَوْ امْرَأَة فللابنتين سِتَّة عشر سَهْما
وللابوين اَوْ الْجد اَوْ الْجدّة اَوْ الاب
(2/851)
وَالْجدّة اَوْ الام وَالْجد ثَمَانِيَة
اسهم وللمرأة ثَلَاثَة اسهم فَتلك سَبْعَة وعالت بِثَلَاثَة اسهم
نسب الْوَلَد
وَاعْلَم ان الْوَلَد على وَجْهَيْن
ولد الامة وَولد الْحرَّة
فاما ولد الْحرَّة فَلهُ سَبْعَة اصول
أَحدهمَا اذا كَانَ لَهَا زوج فَالْوَلَد للْفراش اذا كَانَ الزَّوْج
مِمَّن يُمكن الْحَبل مِنْهُ وَالثَّانِي ولد الْمُلَاعنَة وَهُوَ ثَابت
النّسَب
وَالثَّالِث ولد المطقة طَلَاقا رَجْعِيًا فانه يلْحقهُ مَا لم تقر
بِانْقِضَاء الْعدة وان طَالَتْ الْمدَّة وان جَاءَت بِهِ لِسنتَيْنِ اَوْ
اقل انْقَضتْ عدتهَا وَبَانَتْ وان جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن لحقه
الْوَلَد وَكَانَت رَجْعَة
وَالرَّابِع ولد الْمُطلقَة طَلَاقا بَائِنا اَوْ ثَلَاثًا
فان الْوَلَد يلْحقهُ الى سنتَيْن مَا لم تقر بِانْقِضَاء الْعدة وان
جَاءَت بِهِ لاكثر من سنتَيْن لم يلْحقهُ
وَالْخَامِس ولد امْرَأَة الْمَفْقُود اذا تزوجت زوجا غَيره ثمَّ ظهر
الْمَفْقُود فان الْوَلَد لزَوجهَا الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول
ابي يُوسُف وَمُحَمّد الْوَلَد لزَوجهَا الثَّانِي
وَالسَّادِس اللَّقِيط وَهُوَ حر غير ثَابت النّسَب من اُحْدُ
وَالسَّابِع ولد الْمَرْأَة اذا لم يكن لَهَا زوج فَهُوَ ولد الزِّنَا
تَرثه امهِ ويرثها وَلَيْسَ لَهُ اب وَلَا قرَابَة من قبل الاب
(2/852)
ولد الامة
ولولد الامة سَبْعَة احوال
أَحدهَا وَلَدهَا الَّذِي وَلدته من قبل ان تسبى ثمَّ اسْلَمْ أهل الدَّار
وَجَاء الْوَلَد مُسلما فَهُوَ حر كَسَائِر الاحرار
وَالثَّانِي اذا سبيت وَمَعَهَا وَلَدهَا مَعْرُوف وِلَادَتهَا اياه اَوْ
كَانَت حُبْلَى فولدته بعد السَّبي فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم الوالدة
وَالثَّالِث اذا سبيت وَمَعَهَا وَلَدهَا تحمله وتدعيه وَلَا يعرف ذَلِك
الا بدعواها فَهُوَ عبد
وَالرَّابِع اذا كَانَ تسراها مَوْلَاهَا فولدها الَّذِي تلده بعد التسرى
مَمْلُوك الا ان يَدعِيهِ الْمولى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
واما فِي قَول ابي عبد الله فَهُوَ حر ثَابت النّسَب من السَّيِّد وامه ام
ولد لَهُ الا ان يَنْفِيه الْمولى وَلَا يَسعهُ النَّفْي فِيمَا بَينه
وَبَين الله تَعَالَى اذا كَانَ الْحَبل مِنْهُ مُمكنا
وَالْخَامِس اذا لم يتسرها مَوْلَاهَا فولدها مَمْلُوك غير ثَابت النّسَب
من اُحْدُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
وَالسَّادِس اذا كَانَت ذَات زوج فولدها لزَوجهَا وَهُوَ مَمْلُوك
لسَيِّدهَا حرا كَانَ زَوجهَا اَوْ عبدا
وَالسَّابِع اذا كَانَ لَهَا زوج وادعاه مولى الام فانه ولد الزَّوْج وَلَا
يثبت نسبه من الْمولى الا انه يعْتق عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ
(2/853)
ولد ام الْوَلَد
قَالَ ولولد ام الْوَلَد ثَلَاثَة احوال
أَحدهَا وَلَدهَا الَّذِي وَلدته فِي دَار الاسلام من زوج اَوْ فجور قبل ان
تصير ام ولد فَهُوَ مَمْلُوك حكمه حكم سَائِر المماليك
وَالثَّانِي الْوَلَد الَّذِي صَارَت بِهِ ام ولد وَهُوَ كَسَائِر الاحرار
ثَابت النّسَب من ابيه
وَالثَّالِث وَلَدهَا الَّذِي وَلدته بعد مَا صَارَت ام ولد من نِكَاح اَوْ
فجور فان حكم هَذَا الْوَلَد كَحكم امهِ يعْتق اذا اعتقت امهِ من جَمِيع
المَال وَلَا يسْعَى هُوَ وَلَا امهِ فِي شَيْء سَوَاء خَرجُوا من الثُّلُث
ام لم يخرجُوا وَحكمه حكم الممالك فِي احواله مَا دَامَ الْمولى حَيا
ولد الْمُدبرَة
قَالَ ولولد الْمُدبرَة حالان
احدها الَّذِي وَلدته بعد التَّدْبِير من زواج اَوْ فجور فَحكمه حكم امهِ
يعْتق من ثلث المَال ان خَرجُوا من الثُّلُث وان لم يخرجُوا من الثُّلُث
سعوا الى تَمام الثُّلثَيْنِ
وَالثَّانِي الَّذِي وَلدته قبل التَّدْبِير فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم
الممالك
ولد الْمُكَاتبَة
قَالَ ولولد الْمُكَاتبَة ثَلَاثَة احوال
احدها الَّذِي وَلدته قبل الْكِتَابَة فَهُوَ مَمْلُوك وَحكمه حكم سَائِر
المماليك
وَالثَّانِي ان تَلد فِي الْكِتَابَة من زوج اَوْ فجور فَحكمه حكم امهِ ان
(2/854)
عتقت عتق وَلَدهَا وان عجزت رقت ورق
وَلَدهَا مَعهَا
وَالثَّالِث ان اشْترى وَلَدهَا الْمَمْلُوك فامرها مَوْقُوف ان ادت عتقت
وَعتق وَلَدهَا مَعهَا وان عجزت رقت ورق وَلَدهَا مَعهَا وَيكون مَمْلُوكا
لسَيِّدهَا
مِيرَاث الْمَفْقُود
واما مِيرَاث الْمَفْقُود فان عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ كَانَ
يَقُول ان الْمَفْقُود من لَا يَصح خبر مَوته وَلَا يحل لامْرَأَته ان
تنْكح زوجا غَيره وَلَا يقسم مَاله بَين ورثته حَتَّى تَمُوت امْرَأَته
اَوْ يبغ من السنين مَا لَا يعِيش مثله اُحْدُ فِي زَمَانه
وَبِه اخذ ابو حنيفَة واصحابه وَقدر بَعضهم مائَة سنة
وَفِي قَول عمر اذا بلغ ارْبَعْ سِنِين كَانَ لامْرَأَته ان تنْكح زوجا
غَيره بعد ان تَعْتَد أَرْبَعَة اشهر وَعشرا وَيقسم مَاله ورثته فان صَحَّ
خبر حَيَاته بعد ذَلِك وَدخل بهَا بَطل النِّكَاح وَردت اليه امْرَأَته
وَكَانَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا من الزَّوْج الثَّانِي ان كَانَ دخل بهَا
وان لم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْء وَتبطل الْقِسْمَة وَيرد اليه
مَاله
واخذ ابو عبد الله فِي النِّكَاح بقول عمر وَفِي الْمِيرَاث يَقُول ابي
حنيفَة واصحابه فان كَانَت امْرَأَته ولدت من الزَّوْج الثَّانِي فان
الْوَلَد للزَّوْج الاول فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول اصحابه للزَّوْج
الثَّانِي
(2/855)
وَلَو ان الْوَرَثَة اتلفوا مَاله كُله
اَوْ بعضه فانهم يغرمون
مِيرَاث الْوَلَاء
واما مِيرَاث الْوَلَاء فقد ورد فِيهِ الْخَبَر عَن النَّبِي عَلَيْهِ
السَّلَام انه قَالَ الْوَلَاء لَحْمه كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا
يُوهب وَا يُورث على سَبِيل سَائِر الْمَوَارِيث
وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام الْوَلَاء للكبر وَتَفْسِير الْكبر ان
ينظر الى اقْربْ عصبَة الْمُعْتق من الذُّكُور يَوْم يَمُوت الْمُعْتق
فيورثه دون غَيره وَلَيْسَ لِنسَاء من الْوَلَاء شَيْء بالارث الا من اعتقن
اَوْ اعْتِقْ من اعتقن اَوْ كاتبن اَوْ كَاتب من كاتبن اَوْ دبرن اَوْ جررن
وَلَاء معتقهن اَوْ مُعتق معتقهن
الحرقى والغرقى
واما مِيرَاث الحرقى والهدمي والهلكي فِي الوباء وَفِي الْقِتَال وَفِي
الغربة وَغير ذَلِك وَلَا يدْرِي من مَاتَ اولا فان مَال كل وَاحِد مِنْهُم
لوَرثَته الاحياء وَلَا يَرث الاموات بَعضهم من بعض فِي قَول زيد وَبِه اخذ
ابو حنيفَة وابو عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي
وَفِي قَول عَليّ يَرث الاموات بَعضهم من بعض الا مَا ورث عَن صَاحبه
(2/856)
وَبِه أَخذ ابْن ابي ليلى وَالْحسن بن
صَالح وَشريك
فِي قَول عَليّ وَزيد ان ترك كل وَاحِد مِنْهُمَا ابْنة
وَتَفْسِير ذَلِك اخوان لاب غرقا مَعًا وَترك كال وَاحِد مِنْهُمَا ابْنا
ومالا فان مَال كل وَاحِد مِنْهُمَا لِابْنِهِ فِي قَول عَليّ وَزيد وان
ترك كل وَاحِد مِنْهُمَا ابْنة كَانَ لَهَا النّصْف وَمَا بَقِي فللعصبة
فِي قَول زيد وَفِي قَول عَليّ لابنته النّصْف وَمَا بَقِي فللاخ ان كَانَ
لاب وام اَوْ لاب فان ترك كل وَاحِد مِنْهَا اما كَانَ لكل وَاحِد
مِنْهُمَا الثُّلُث وَمَا بَقِي فللعصبة فِي قَول زيد وَفِي قَول عَليّ
للام الثُّلُث وَمَا بَقِي فللاخ وعَلى هَذ 1 قِيَاس ذَلِك
مِيرَاث الْخُنْثَى
واما مِيرَاث الْخُنْثَى فان عَليّ بن ابي طَالب كَانَ يُورث الْخُنْثَى من
حَيْثُ يَبُول فان بَال مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمن ايها اسبق فان خرجا مَعًا
فَمن ايهما اكثر فان كَانَا سَوَاء فَهُوَ امْرَأَة وان لم يكن لَهُ مَا
للْمَرْأَة وَمَا للرجل فَهُوَ امْرَأَة
وَبِهَذَا ابو حنيفَة واصحابه الا ان ابا حنيفَة لم يعْتَبر الاكثر وَقَالَ
اذا خرجا مَعًا فَهُوَ امْرَأَة وَقَالَ الشّعبِيّ مثل قَول عَليّ مَا لم
يشكل امْرَهْ فاذا اشكل جعل لَهُ نصف مِيرَاث الذّكر وَنصف مِيرَاث الانثى
واما مِيرَاث الْخُنْثَى فان النَّاس فِي الْمِيرَاث صنفان مُتَيَقن بانه
رجل اَوْ امْرَأَة اَوْ مَشْكُوك فِيهِ فالمتيقن صنفان احدهما رجل فَلهُ
مِيرَاث الرِّجَال وَالثَّانِي امْرَأَة فلهَا مِيرَاث النِّسَاء والمشكوك
فِيهِ صنفان احدهما مَالا يكون لَهُ آلَة الرِّجَال وَلَا آلَة النِّسَاء
وَالثَّانِي مَاله آلتاهما
(2/857)
فَالَّذِي لَا تكون لَهُ آلتان صنفان مدرك
وَغير مدرك فالمدرك يُورث بالعلامات ان كَانَ لَهُ عَلامَة الرِّجَال
اللِّحْيَة فميراثه كميراث الرِّجَال فان كَانَ لَهُ عَلامَة النِّسَاء
الثديان فميراث النِّسَاء فِي قَوْلهم جَمِيعًا
واما غير الْمدْرك فَقَط اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ ابو حنيفَة هِيَ امْرَأَة
وميراثها مِيرَاث النِّسَاء وَقَالَ ابو عبد الله مِيرَاثهَا مِيرَاث
الْخُنْثَى واما الَّذِي لَهُ الآلتان جَمِيعًا صنفان وهم الْخُنْثَى مدرك
وَغير مدرك فالمدرك يُورث بالعلامات وَيحكم بهَا ان كَانَت عَلامَة الرجل
اللِّحْيَة والشهوة الى النِّسَاء والاحترام كَمَا يَحْتَلِم الرِّجَال
فَهُوَ رجل وَله مِيرَاث الرِّجَال فِي قَوْلهم جَمِيعًا
وان كَانَ لَهُ عَلامَة النِّسَاء الثديان والشهوة الى الرِّجَال اَوْ
الاحلام كَمَا تحتلم النِّسَاء فَهِيَ امْرَأَة وميراثها مِيرَاث النِّسَاء
فِي قَوْلهم جَمِيعًا واما غير الْمدْرك فَحكمه من حَيْثُ يَبُول ان بَال
من مبال الرِّجَال فَهُوَ رجل وميراثه ميراثهم وان بَال من مبال النِّسَاء
فَهُوَ امْرَأَة وميراثها ميراثهن فِي قَوْلهم جَمِيعًا وان بَال مِنْهُمَا
جَمِيعًا فَهِيَ امْرَأَة عِنْد ابي حنيفَة وميراثها مِيرَاث النِّسَاء
وَقَالَ ابو عبد الله حكمه من حَيْثُ يسْبق وَهُوَ قَول عَليّ وَالشعْبِيّ
وان خرجا مِمَّا فَمن ايهما كَانَ اكثر فان خرجا سَوَاء فَهِيَ امْرَأَة
فِي قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَلها مِيرَاث النِّسَاء وَفِي قَول ابي
عبد الله وَهُوَ قَول الشّعبِيّ فَهُوَ الْمُشكل وَله نصف مِيرَاث الذّكر
وَنصف مِيرَاث الانثى
والسبيل الى معرفَة ذَلِك من ثَلَاث اوجه
احدها ان تعطيه مَا استيقنت بِهِ ان لَهُ وَذَلِكَ مِيرَاثه لَو كَانَ انثى
وَينظر الى مَا شَككت فِيهِ وَهُوَ فضل مَا بَين مِيرَاث الذّكر وميراث
الانثى فيعطيه نصف ذَلِك ايضا
(2/858)
وَالْوَجْه الثَّانِي ان ينظر الى نصِيبه لَو كَانَ ذكرا فيعطيه نصف ذَلِك
والى نصِيبه لَو كَانَ انثى فيعطيه نصفه ايضا
وَالْوَجْه الثَّالِث ان يجمع النَّصِيبَيْنِ نصِيبه ان كَانَ ذكرا ونصيبه
ان كَانَ انثى فَمَا اجْتمع طرحت نصفه واعطيته النّصْف الثَّانِي |