متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

= كتاب اللَّقِيط
اللَّقِيط حر وَنَفَقَته فِي بَيت المَال فَإِن التقطه رجل لم يكن لغيره أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ فَإِن ادّعى مُدع أَنه ابْنه فَالْقَوْل قَوْله وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان وَوصف أَحدهمَا عَلامَة فِي جسده فَهُوَ أولى بِهِ وَإِذا وجد فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين أَو فِي قَرْيَة من قراهم فَادّعى ذمِّي أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ مُسلما وَإِن وجد فِي قَرْيَة من قرى اهل

(1/124)


الذِّمَّة أَو فِي بيعَة أَو كَنِيسَة كَانَ ذِمِّيا وَمن ادّعى أَن اللَّقِيط عَبده لم يقبل مِنْهُ فَإِن ادّعى عبد أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ حرا وَالْحر فِي دَعوته للقيط أولى من العَبْد الْمُسلم أولى من الذِّمِّيّ وَإِن وجد مَعَ اللَّقِيط مَال مشدود عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَله ولَايَة الْإِنْفَاق وَشِرَاء مَالا بُد لَهُ مِنْهُ وَلَا يجوز تَزْوِيج الْمُلْتَقط وَلَا تصرفه فِي مَال الْمُلْتَقط وَيجوز أَن يقبض لَهُ الْهِبَة ويسلمه فِي صناعَة ويؤاجره وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا يجوز أَن يؤاجره = كتاب اللّقطَة
اللّقطَة أَمَانَة إِذا أشهد الْمُلْتَقط أَنه يَأْخُذهَا ليحفظها ويردها على صَاحبهَا فَإِن كَانَت أقل من عشرَة دَرَاهِم عرفهَا أَيَّامًا وَإِن كَانَت عشرَة فَصَاعِدا عرفهَا حولا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا تصدق بهَا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى الصَّدَقَة وَإِن شَاءَ ضمن الْمُلْتَقط وَيجوز الِالْتِقَاط فِي الشَّاة وَالْبَقر وَالْبَعِير فَإِن أنْفق الْمُلْتَقط عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن الْحَاكِم فَهُوَ مُتَبَرّع وَإِذا رفع ذَلِك إِلَى الْحَاكِم نظر فِيهِ فَإِن كَانَ للبهيمة مَنْفَعَة أجرهَا وَأنْفق عَلَيْهَا من أجرتهَا وَإِن لم تكن لَهَا مَنْفَعَة وَخَافَ أَن تستغرق النَّفَقَة قيمتهَا بَاعهَا وَأمر بِحِفْظ ثمنهَا وَإِن كَانَ الْأَصْلَح الْإِنْفَاق عَلَيْهَا أذن فِي ذَلِك وَجعل النَّفَقَة دينا على مَالِكهَا وَإِذا أحضر الْمَالِك فللملتقط أَن يمْنَعهَا مِنْهُ حَتَّى يحضر النَّفَقَة ولقطة الْحل وَالْحرم سَوَاء وَإِذا حضر رجل فَادّعى اللّقطَة لم تدفع إِلَيْهِ حَتَّى يُقيم الْبَيِّنَة فَإِن اعطى علامتها حل للملتقط أَن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ وَلَا يجْبر على ذَلِك فِي الْقَضَاء وَلَا يتَصَدَّق باللقطة على غَنِي وَإِن كَانَ الْمُلْتَقط غَنِيا لم يجز لَهُ أَن ينْتَفع بهَا وَإِن كَانَ الْمُلْتَقط فَقِيرا فَلَا بَأْس بِأَن ينْتَفع بهَا وَكَذَا إِذا كَانَ الْفَقِير أَبَاهُ أَو ابْنه اَوْ زَوجته وَإِن كَانَ هُوَ غَنِيا = كتاب الْإِبَاق
الْآبِق أَخذه أفضل فِي حق من يقوى عَلَيْهِ وَمن رده آبقا على مَوْلَاهُ من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَلهُ عَلَيْهِ جعله أَرْبَعُونَ درهما وَإِن رده لأَقل من ذَلِك فبحسابه

(1/125)


وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من أَرْبَعِينَ يقْضِي لَهُ بِقِيمَتِه إِلَّا درهما وَإِن أبق من الَّذِي رده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو أعْتقهُ الْمولى كَمَا لقِيه صَار قبضا بِالْإِعْتَاقِ وَيَنْبَغِي إِذا أَخذه أَن يشْهد أَنه يَأْخُذهُ ليَرُدهُ وَإِن كَانَ الْآبِق رهنا فالجعل على الْمُرْتَهن = كتاب الْمَفْقُود
إِذا غَابَ الرجل فَلم يعرف لَهُ مَوضِع وَلَا يعلم أَحَي هُوَ أم ميت نصب القَاضِي من يحفظ مَاله وَيقوم عَلَيْهِ ويستوفي حَقه وَلَا يَبِيع مَالا يخَاف عَلَيْهِ الْفساد فِي نَفَقَة وَلَا غَيرهَا وَينْفق على زَوجته وَأَوْلَاده من مَاله وَلَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَإِذا تمّ لَهُ مائَة وَعِشْرُونَ سنة من يَوْم ولد حكمنَا بِمَوْتِهِ وَيقسم مَاله بَين ورثته الْمَوْجُودين فِي ذَلِك الْوَقْت وَمن مَاتَ قبل ذَلِك لم يَرث مِنْهُ وَلَا يَرث الْمَفْقُود أحدا مَاتَ فِي حَال فَقده وَكَذَلِكَ لَو أوصى للمفقود وَمَات الْمُوصى وَلَا ينْزع من يَد الْأَجْنَبِيّ إِلَّا إِذا ظَهرت مِنْهُ خِيَانَة = كتاب الشّركَة
الشّركَة جَائِزَة الشّركَة ضَرْبَان شركَة أَمْلَاك وَشركَة عُقُود فشركة الْأَمْلَاك الْعين يَرِثهَا رجلَانِ أَو يشتريانها فَلَا يجوز لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف فِي نصيب الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ وكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصيب صَاحبه كَالْأَجْنَبِيِّ وَالضَّرْب الثَّانِي شركَة الْعُقُود وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَهُوَ أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَكَذَا وَيَقُول الآخر قبلت ثمَّ هِيَ أَرْبَعَة أوجه مُفَاوَضَة وعنان وَشركَة الصَّنَائِع وَشركَة الْوُجُوه فَأَما شركَة الْمُفَاوضَة فَهِيَ أَن يشْتَرك الرّجلَانِ فيتساويان فِي مَالهمَا وتصرفهما ودينهما وَلَا تَنْعَقِد إِلَّا بِلَفْظَة الْمُفَاوضَة فَتجوز بَين الحرين الكبيرين مُسلمين أَو ذميين وَإِن كَانَ أَحدهمَا كتابيا وَالْآخر مجوسيا تجوز أَيْضا وَلَا تجوز بَين الْحر والمملوك وَلَا بَين الصَّبِي والبالغ وَلَا بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَلَا تجوز بَين الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَين الصَّبِيَّيْنِ وَلَا بَين المكاتبين وتنعقد على الْوكَالَة وَالْكَفَالَة وَمَا يَشْتَرِيهِ

(1/126)


كل وَاحِد مِنْهُمَا يكون على الشّركَة إِلَّا طَعَام أَهله وكسوتهم وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ وَمَا يلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا من الدُّيُون بَدَلا عَمَّا يَصح فِيهِ الِاشْتِرَاك فالآخر ضَامِن لَهُ وَلَو كفل أَحدهمَا بِمَال عِنْد أَجْنَبِي لزم صَاحبه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا يلْزمه فَإِن ورث أَحدهمَا مَالا يَصح فِيهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَوصل إِلَى يَده بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت عنانا فَإِن ورث أَحدهمَا عرضا فَهُوَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة
فصل
وَلَا تَنْعَقِد الشّركَة إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير والفلوس النافقة وَلَا تجوز الشّركَة بِمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن يتعامل النَّاس بالتبر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَلَا تكون الْمُفَاوضَة بمثاقيل ذهب أَو فضَّة وَإِذا أَرَادَ الشّركَة بالعروض بَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف مَاله بِنصْف مَال الآخر ثمَّ عقد الشّركَة وَهَذِه شركَة ملك وَأما شركَة الْعَنَان فتنعقد على الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَهِي أَن يشْتَرك اثْنَان فِي نوع بر أَو طَعَام أَو يَشْتَرِكَانِ فِي عُمُوم التِّجَارَات وَلَا يذكران الْكفَالَة وَيصِح التَّفَاضُل فِي المَال وَيصِح أَن يتساويا فِي المَال ويتفاضلا فِي الرِّبْح وَيجوز أَن يعقدها كل وَاحِد مِنْهُمَا بِبَعْض مَاله دون الْبَعْض وَلَا يَصح إِلَّا بِمَا بَينا وَيجوز أَن يشتركا وَمن جِهَة أَحدهمَا دَنَانِير وَمن الآخر دَرَاهِم وَكَذَا من أَحدهمَا دَرَاهِم بيض وَمن الآخر سود وَمَا اشْتَرَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا للشَّرِكَة طُولِبَ بِثمنِهِ دون الآخر ثمَّ يرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِذا هلك مَال الشّركَة أَو أحد الْمَالَيْنِ قبل أَن يشتريا شَيْئا بطلت الشّركَة وَإِن اشْترى أَحدهمَا بِمَالِه وَهلك مَال الآخر قبل الشِّرَاء فالمشترى بَينهمَا على مَا شرطا وَيرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ من ثمنه وَتجوز الشّركَة وَإِن لم يخلطا المَال وَلَا تجوز الشّركَة إِذا شَرط لأَحَدهمَا دَرَاهِم مُسَمَّاة من الرِّبْح وَلكُل وَاحِد من الْمُتَفَاوضين وشريكي الْعَنَان أَن يبضع المَال ويدفعه مُضَارَبَة ويوكل من يتَصَرَّف فِيهِ وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة أما شركَة الصَّنَائِع كالخياطين والصباغين يَشْتَرِكَانِ

(1/127)


على أَن يتقبلا الْأَعْمَال وَيكون الْكسْب بَينهمَا فَيجوز ذَلِك وَلَو شرطا الْعَمَل نِصْفَيْنِ وَالْمَال أَثلَاثًا جَازَ وَمَا يتقبله كل وَاحِد مِنْهُمَا من الْعَمَل يلْزمه وَيلْزم شَرِيكه وَيبرأ الدَّافِع بِالدفع إِلَيْهِ وَأما شركَة الْوُجُوه فالرجلان يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا فَتَصِح الشّركَة على هَذَا وكل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيل الآخر فِيمَا يَشْتَرِيهِ فَإِن شرطا أَن الْمُشْتَرى بَينهمَا نِصْفَانِ وَالرِّبْح كَذَلِك يجوز وَلَا يجوز أَن يتفاضلا فِيهِ وَإِن شرطا أَن يكون الْمُشْتَرى بَينهمَا أَثلَاثًا فَالرِّبْح كَذَلِك
فصل
وَلَا تجوز الشّركَة فِي الاحتطاب والاصطياد وَمَا اصطاده كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو احتطبه فَهُوَ لَهُ دون صَاحبه وَإِذا اشْتَركَا ولأحدهما بغل وَللْآخر راوية يَسْتَقِي عَلَيْهَا المَاء فالكسب بَينهمَا لم تصح الشّركَة وَالْكَسْب كُله للَّذي استقى وَعَلِيهِ أجر مثل الراوية إِن كَانَ الْعَامِل صَاحب الْبَغْل وَإِن كَانَ صَاحب الراوية فَعَلَيهِ أجر مثل الْبَغْل وكل شركَة فَاسِدَة فَالرِّبْح فِيهَا على قدر المَال وَيبْطل شَرط التَّفَاضُل وَإِذا مَاتَ أحد الشَّرِيكَيْنِ أَو ارْتَدَّ وَلحق بدار الْحَرْب بطلت الشّركَة
فصل
وَلَيْسَ لأحد الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّي زَكَاة مَال الآخر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن أذن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه أَن يُؤَدِّي زَكَاته فَإِن أدّى كل وَاحِد مِنْهُمَا فَالثَّانِي ضَامِن علم بأَدَاء الأول أَو لم يعلم وَإِذا أذن أحد الْمُتَفَاوضين لصَاحبه أَن يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ بِغَيْر شَيْء عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يرجع عَلَيْهِ بِنصْف الثّمن وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ بالِاتِّفَاقِ = كتاب الْوَقْف
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يَزُول ملك الْوَاقِف عَن الْوَقْف إِلَّا أَن يحكم بِهِ الْحَاكِم أَو يعلقه بِمَوْتِهِ فَيَقُول إِذا مت فقد وقفت دَاري على كَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَزُول ملكه بِمُجَرَّد القَوْل وَقَالَ مُحَمَّد لَا يَزُول حَتَّى يَجْعَل للْوَقْف وليا ويسلمه

(1/128)


إِلَيْهِ وَإِذا صَحَّ الْوَقْف على اخْتلَافهمْ خرج من ملك الْوَاقِف وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ ووقف الْمشَاع جَائِز عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله لَا يجوز وَلَا يتم الْوَقْف عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله حَتَّى يَجْعَل آخِره لجِهَة لَا تَنْقَطِع أبدا وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله إِذا سمى فِيهِ جِهَة تَنْقَطِع جَازَ وَصَارَ بعْدهَا للْفُقَرَاء وَإِن لم يسمهم وَيجوز وقف الْعقار وَلَا يجوز وقف مَا ينْقل ويحول وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا وقف ضَيْعَة بقرها واكرتها وهم عبيده جَازَ وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يجوز حبس الكراع وَالسِّلَاح وَإِذ صَحَّ الْوَقْف لم يجز بَيْعه وَلَا تَمْلِيكه إِلَّا أَن يكون مشَاعا عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله فيطلب الشَّرِيك الْقِسْمَة فَيصح مقاسمته وَالْوَاجِب أَن يبتدأ من ارْتِفَاع الْوَقْف بعمارته شَرط ذَلِك الْوَاقِف أَو لم يشْتَرط فَإِن وقف دَارا على سُكْنى وَلَده فالعمارة على من لَهُ السكتي فَإِن امْتنع من ذَلِك أَو كَانَ فَقِيرا أجرهَا الْحَاكِم وعمرها بأجرتها وَإِذا عمرها ردهَا إِلَى من لَهُ السُّكْنَى وَمَا انْهَدم من بِنَاء الْوَقْف وآلته صرفه الْحَاكِم فِي عمَارَة الْوَقْف إِن احْتَاجَ إِلَيْهِ وَإِن اسْتغنى عَنهُ أمْسكهُ حَتَّى يحْتَاج إِلَى عِمَارَته فيصرفه فِيهَا وَلَا يجوز أَن يقسمهُ بَين مستحقي الْوَقْف وَإِذا جعل الْوَقْف غلَّة الْوَقْف لنَفسِهِ أَو جعل الْولَايَة إِلَيْهِ جَازَ عِنْد أبي يُوسُف
فصل
وَإِذا بنى مَسْجِدا لم يزل ملكه عَنهُ حَتَّى يفرزه عَن ملكه بطريقه وَيَأْذَن للنَّاس بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَإِذا صلى فِيهِ وَاحِد زَالَ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله عَن ملكه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَزُول ملكه بقوله جعلته مَسْجِدا وَمن جعل مَسْجِدا تَحْتَهُ سرداب أَو فَوْقه بَيت وَجعل بَاب الْمَسْجِد إِلَى الطَّرِيق وعزله عَن ملكه فَلهُ أَن يَبِيعهُ وَإِن مَاتَ يُورث عَنهُ وَكَذَلِكَ إِن اتخذ وسط دَاره مَسْجِدا وَأذن للنَّاس بِالدُّخُولِ فِيهِ وَعَن مُحَمَّد أَنه لَا يُبَاع وَلَا يُورث وَلَا يُوهب وَمن اتخذ أرضه مَسْجِدا لم يكن لَهُ أَن يرجع فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ وَلَا يُورث عَنهُ وَمن بنى سِقَايَة

(1/129)


للْمُسلمين أَو خَانا يسكنهُ بَنو السَّبِيل أَو رِبَاطًا أَو جعل ارضه مقبره لم يزل ملكه عَن ذَلِك حَتَّى يحكم بِهِ الْحَاكِم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَعند أبي يُوسُف يَزُول ملكه بالْقَوْل وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله إِذا استقى النَّاس من السِّقَايَة وَسَكنُوا الخان والرباط ودفنوا فِي الْمقْبرَة زَالَ الْملك