متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

= كتاب الدَّعْوَى
الْمُدَّعِي من لَا يجْبر الْخُصُومَة إِذا تَركهَا وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ من يجْبر على الْخُصُومَة وَلَا تقبل الدَّعْوَى حَتَّى يذكر شَيْئا مَعْلُوما فِي جنسه وَقدره فَإِن كَانَ عينا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ كلف إحضارها ليشير إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى وَإِن لم تكن حَاضِرَة ذكر قيمتهَا ليصير الْمُدَّعِي مَعْلُوما وَإِن ادّعى عقارا حدده وَذكر أَنه فِي يَد الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَإنَّهُ يُطَالِبهُ بِهِ وَإِن كَانَ حَقًا فِي الذِّمَّة ذكر أَنه يُطَالِبهُ بِهِ وَإِذا صحت الدَّعْوَى سَأَلَ القَاضِي الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِن اعْترف قضى عَلَيْهِ بهَا وَإِن أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة فَإِن أحضرها قضى بهَا وَإِن عجز عَن ذَلِك وَطلب يَمِين خَصمه استحلفه عَلَيْهَا
بَاب الْيَمين
وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة وَطلب الْيَمين لم يسْتَحْلف وَلَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي وَلَا تقبل بَيِّنَة صَاحب الْيَد فِي الْملك الْمُطلق وَبَيِّنَة الْخَارِج أولى وَإِذا نكل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ عَن الْيَمين قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وألزمه مَا ادّعى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يَقُول لَهُ إِنِّي أعرض عَلَيْك الْيَمين ثَلَاثًا فَإِن حَلَفت وَإِلَّا قضيت عَلَيْك بِمَا ادَّعَاهُ فَإِذا كرر للعرض عَلَيْهِ ثَلَاث مَرَّات قضى عَلَيْهِ بِالنّكُولِ وَإِن كَانَت الدَّعْوَى نِكَاحا لم يسْتَحْلف الْمُنكر عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يسْتَحْلف عِنْده فِي النِّكَاح وَالرَّجْعَة والفيء فِي الْإِيلَاء وَالرّق وَالِاسْتِيلَاد وَالنّسب وَالْوَلَاء وَالْحُدُود وَاللّعان

(1/164)


وَعِنْدَهُمَا يسْتَحْلف فِي ذَلِك كُله إِلَّا فِي الْحُدُود وَاللّعان ويستحلف السَّارِق فَإِن نكل ضمن وَلم يقطع وَإِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاقا قبل الدُّخُول اسْتحْلف الزَّوْج فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن ادّعى قصاصا على غَيره فجحده اسْتحْلف بِالْإِجْمَاع ثمَّ أَن نكل عَن الْيَمين فِيمَا دون النَّفس يلْزمه الْقصاص وَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يحلف أَو يقر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يلْزمه الْأَرْش فيهمَا وَإِذا قَالَا الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة قيل لخصمه أعْطه كَفِيلا بِنَفْسِك ثَلَاث أَيَّام فَإِن فعل وَإِلَّا أَمر بملازمته إِلَّا أَن يكون غَرِيبا فيلازم مِقْدَار مجْلِس القَاضِي
فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
وَالْيَمِين بِاللَّه دون غَيره وَقد تؤكد بِذكر أَوْصَافه وَلَا يسْتَحْلف بِالطَّلَاق وَلَا بالعتاق ويستحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني لَا يحلف إِلَّا بِاللَّه وَلَا يحلفُونَ فِي بيُوت عِبَادَتهم وَلَا يجب تَغْلِيظ الْيَمين على الْمُسلم بِزَمَان وَلَا مَكَان وَمن ادّعى أَنه ابْتَاعَ من هَذَا عَبده بِأَلف فَجحد اسْتحْلف بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم فِيهِ وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا بِعْت ويستحلف فِي الْغَصْب بِاللَّه مَا يسْتَحق عَلَيْك رده وَلَا يحلف بِاللَّه مَا غصبت وَفِي النِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا نِكَاح قَائِم فِي الْحَال وَفِي دَعْوَى الطَّلَاق بِاللَّه مَا هِيَ بَائِن مِنْك السَّاعَة بِمَا ذكرت وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا طَلقهَا وَمن ورث عبدا وادعاه آخر يسْتَحْلف على علمه وَإِن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ يحلف على الْبَتَات وَمن ادّعى على آخر مَالا فَافْتدى يَمِينه أَو صَالحه مِنْهَا على عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ أَن يستحلفه على تِلْكَ الْيَمين أبدا
بَاب التَّحَالُف
وَإِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي البيع فَادّعى أَحدهمَا ثمنا وَادّعى البَائِع أَكثر مِنْهُ أَو اعْترف البَائِع بِقدر من الْمَبِيع وَادّعى المُشْتَرِي أَكثر مِنْهُ وَأقَام أحدهم االبينة

(1/165)


قضي لَهُ بهَا وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة كَانَت الْبَيِّنَة المثبتة للزِّيَادَة أولى وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الثّمن وَالْمَبِيع جَمِيعًا فَبَيِّنَة البَائِع أولى فِي الثّمن وَبَيِّنَة المُشْتَرِي أولى فِي الْمَبِيع وَإِن لم يكن لكل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة قيل للْمُشْتَرِي إِمَّا أَن ترْضى بِالثّمن الَّذِي ادَّعَاهُ البَائِع وَإِلَّا فسخنا البيع وَقيل للْبَائِع إِمَّا أَن تسلم مَا ادَّعَاهُ المُشْتَرِي من الْمَبِيع وَإِلَّا فسخنا البيع فَإِن لم يتراضيا اسْتحْلف الْحَاكِم كل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى الآخر ويبتدىء بِيَمِين المُشْتَرِي وَإِن كَانَ بيع عين بِعَين أَو ثمن بِثمن بَدَأَ القَاضِي بِيَمِين أَيهمَا شَاءَ وَصفَة الْيَمين أَن يحلف البَائِع بِاللَّه مَا بَاعه بِأَلف وَيحلف المُشْتَرِي بِاللَّه مَا اشْتَرَاهُ بِأَلفَيْنِ فَإِن حلفا فسخ القَاضِي البيع بَينهمَا وَإِن نكل أَحدهمَا عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى الآخر وَإِن اخْتلف فِي الْأَجَل أَو فِي شَرط الْخِيَار أَو فِي اسْتِيفَاء بعض الثّمن فَلَا تحالف بَينهمَا وَالْقَوْل قَول من يُنكر الْخِيَار وَالْأَجَل مَعَ يَمِينه فَإِن هلك الْمَبِيع ثمَّ اخْتلفَا لم يَتَحَالَفَانِ وَيفْسخ البيع على قيمَة الْهَالِك وَإِن هلك أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن لم يتحالفا عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يرضى البَائِع أَن يتْرك حِصَّة الْهَالِك من الثّمن وَفِي الْجَامِع الصَّغِير القَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ العَبْد الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ من قيمَة الْهَالِك وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيّ وَيفْسخ العقد فِي الْحَيّ وَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي فِي قيمَة الْهَالِك وَقَالَ مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيرد الْحَيّ وَقِيمَة الْهَالِك وَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك يَوْم الْقَبْض فَالْقَوْل قَول البَائِع وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَهَا فَبَيِّنَة البَائِع أولى اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما ثمَّ رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ وَهلك الآخر عِنْده يجب عَلَيْهِ ثمن مَا هلك عِنْده وَيسْقط عَنهُ ثمن مَا رده وينقسم الثّمن على قيمتهمَا فَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فَالْقَوْل قَول البَائِع وَإِن أَقَامَهَا الْبَيِّنَة فَبَيِّنَة البَائِع أولى وَمن اشْترى جَارِيَة وَقَبضهَا ثمَّ تَقَايلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيعود البيع الأول وَلَو قبض البَائِع الْمَبِيع بعد الْإِقَالَة فَلَا تحالف عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد

(1/166)


وَمن أسلم عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة ثمَّ تَقَايلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَلَا يعود السّلم وأذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر فَادّعى الزَّوْج أَنه تزَوجهَا بِأَلف وَقَالَت تزَوجنِي بِأَلفَيْنِ فَأَيّهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْمَرْأَة وَإِن لم تكن لَهَا بَيِّنَة تحَالفا عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يفْسخ النِّكَاح وَلَكِن يحكم مهر الْمثل فَإِن كَانَ مثل مَا اعْترف بِهِ الزَّوْج أَو أقل قضي بِمَا قَالَ الزَّوْج وَإِن كَانَ مثل مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة أَو أَكثر قضي بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة وَإِن كَانَ مهر الْمثل أَكثر مِمَّا اعْترف بِهِ الزَّوْج وَأَقل مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة قضي لَهَا بِمهْر الْمثل وَلَو ادّعى الزَّوْج النِّكَاح على هَذَا العَبْد وَالْمَرْأَة تدعيه على هَذِه الْجَارِيَة فَهُوَ كالمسألة الْمُتَقَدّمَة إِلَّا أَن قيمَة الْجَارِيَة إِذا كَانَت مثل مهر الْمثل يكون لَهَا قيمتهَا دون عينهَا وَإِن اخْتلفَا فِي الْإِجَارَة قبل اسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وترادا فَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُسْتَأْجر وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي الْمَنْفَعَة يبْدَأ بِيَمِين الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل لزمَه دَعْوَى صَاحِبَة وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة قلت وَلَو أقاماها فَبَيِّنَة الْمُؤَجّر فَأَيّهمَا نكل الِاخْتِلَاف فِي الْأُجْرَة وَإِن كَانَ فِي الْمَنَافِع فَبَيِّنَة الْمُسْتَأْجر أولى وَإِن كَانَ فيهمَا قبلت بَيِّنَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِيمَا يَدعِيهِ من الْفضل وَإِن اخْتلفَا بعد الِاسْتِيفَاء لم يتحالفا وَكَانَ القَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن اخْتلفَا بعد اسْتِيفَاء بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ تحَالفا وَفسخ العقد فِيمَا بَقِي وَكَانَ القَوْل فِي الْمَاضِي قَول الْمُسْتَأْجر وَإِذا اخْتلف الْمولى وَالْمكَاتب فِي مَال الْكِتَابَة لم يتحالفا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَتَحَالَفَانِ وتفسخ الْكِتَابَة وَإِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا يصلح للرِّجَال فَهُوَ للرجل كالعمامة وَمَا يصلح للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة كالوقاية وَمَا يصلح لَهما كالآنية فَهُوَ للرجل فَإِن مَاتَ أَحدهمَا وَاخْتلفت ورثته مَعَ الآخر فَمَا يصلح للرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَالطَّلَاق وَالْمَوْت سَوَاء لقِيَام الْوَرَثَة مقَام مُورثهم وَقَالَ مُحَمَّد مَا كَانَ للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا يكون لَهما فَهُوَ للرجل أَو لوَرثَته وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فالمتاع للْحرّ فِي حَالَة الْحَيَاة وللحي بعد الْمَمَات وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا للْعَبد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَالْمكَاتب بِمَنْزِلَة الْحر

(1/167)


فصل فِيمَن لَا يكون خصما
وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْء أودعنيه فلَان الْغَائِب أَو رَهنه عِنْدِي أَو غصبته مِنْهُ وَأقَام بَيِّنَة على ذَلِك فَلَا خُصُومَة بَينه وَبَين الْمُدَّعِي وَقَالَ أَبُو يُوسُف آخرا أَن كَانَ الرجل صَالحا فَالْجَوَاب كَمَا قُلْنَاهُ وَإِن كَانَ مَعْرُوفا بالحيل لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَلَو قَالَ الشُّهُود أودعهُ رجل لَا نعرفه لَا تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَإِن قَالَ ابتعته من الْغَائِب فَهُوَ خصم وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي غصبته مني أَو سَرقته مني لَا تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِن أَقَامَ ذُو الْيَد الْبَيِّنَة على الْوَدِيعَة وَإِن قَالَ الْمُدَّعِي سرق مني وَقَالَ صَاحب الْيَد أودغنبيه فلَان وَأقَام الْبَيِّنَة لم تنْدَفع الْخُصُومَة وَإِذا قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من فلَان وَقَالَ صَاحب الْيَد أودعنيه فلَان ذَلِك سَقَطت الْخُصُومَة بِغَيْر بَيِّنَة
بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ
وَإِذا ادّعى اثْنَان عينا فِي يَد آخر كل وَاحِد مِنْهُمَا يزْعم أَنَّهَا لَهُ وَأقَام الْبَيِّنَة قضي بهَا بَينهمَا فَإِن ادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا نِكَاح امْرَأَة وَأَقَامَا الْبَيِّنَة لم يقْض بِوَاحِدَة من الْبَيِّنَتَيْنِ وَيرجع إِلَى تَصْدِيق الْمَرْأَة لأَحَدهمَا وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة فَهِيَ امْرَأَته وَإِن أَقَامَ الآخر الْبَيِّنَة قضي بهَا وَلَو تفرد أَحدهمَا بِالدَّعْوَى وَالْمَرْأَة تجحد فَأَقَامَ الْبَيِّنَة وَقضى بهَا القَاضِي لَهُ ثمَّ ادّعى آخر وَأقَام الْبَيِّنَة على مثل ذَلِك لَا يحكم بهاإلا أَن يؤقت شُهُود الثَّانِي سَابِقًا ولوادعى اثْنَان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ نصف العَبْد بِنصْف الثّمن وَإِن شَاءَ ترك فَإِن قضى القَاضِي بِهِ بَينهمَا فَقَالَ أَحدهمَا لَا أخْتَار لم يكن للْآخر أَن يَأْخُذ جَمِيعه وَلَو ذكر كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارِيخا فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا وَلَو وقتت إِحْدَاهمَا وَلم توقت الْأُخْرَى فَهُوَ لصَاحب الْوَقْت وَإِن لم يذكرَا تَارِيخا وَمَعَ أَحدهمَا قبض فَهُوَ أولى وَإِن ادّعى أَحدهمَا شِرَاء وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا فالشراء أولى وَالْهِبَة وَالْقَبْض وَالصَّدَََقَة مَعَ الْقَبْض سَوَاء حَتَّى يقْضى بَينهمَا وَإِذا ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء وَادعت امْرَأَته أَنه

(1/168)


تزَوجهَا عَلَيْهِ فهما سَوَاء وَإِن ادّعى أَحدهمَا رهنا وقبضا وَالْآخر هبة وقبضا وَأَقَامَا بَيِّنَة فالرهن أولى وَإِن أَقَامَ الخارجان الْبَيِّنَة على الْملك والتاريخ فَصَاحب التَّارِيخ الأقدم أولى وَلَو ادّعَيَا الشِّرَاء من وَاحِد وَأَقَامَا الْبَيِّنَة على تاريخين فَالْأول أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من آخر وذكرا تَارِيخا فهما سَوَاء وَلَو وقتت إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وقتا وَلم توقت الآخرى قضي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَلَو ادّعى أَحدهمَا الشِّرَاء من رجل وَالْآخر الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره وَالثَّالِث الْمِيرَاث من أَبِيه وَالرَّابِع الصَّدَقَة وَالْقَبْض من آخر قضي بَينهم أَربَاعًا فَإِن أَقَامَ الْخَارِج الْبَيِّنَة على ملك مؤرخ وَصَاحب الْيَد بَيِّنَة على ملك أقدم تَارِيخا كَانَ أولى وَإِن أَقَامَ الْخَارِج وَصَاحب الْيَد كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة على النِّتَاج فَصَاحب الْيَد أولى وَلَو أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة على الْملك وَالْآخر على النِّتَاج فَصَاحب النِّتَاج أولى أَيهمَا كَانَ وَلَو قضى بالنتاج لصَاحب الْيَد ثمَّ أَقَامَ ثَالِث الْبَيِّنَة على النِّتَاج يقْضى لَهُ إِلَّا أَن يُعِيدهَا ذُو الْيَد وَكَذَلِكَ النسيج فِي الثِّيَاب الَّتِي لَا تنسج إِلَّا مرّة وَكَذَلِكَ كل سَبَب فِي الْملك لَا يتَكَرَّر وَإِن أَقَامَا لخارج الْبَيِّنَة على الْملك الْمُطلق وَصَاحب الْيَد الْبَيِّنَة على الشِّرَاء مِنْهُ كَانَ صَاحب الْيَد أولى وَإِن أَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على الشِّرَاء من الآخر وَلَا تَارِيخ مَعَهُمَا تهاترت الْبَيِّنَتَانِ وتترك الدَّار فِي يَد ذِي الْيَد وَإِن أَقَامَ أحد المدعين شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة فهما سَوَاء وَإِذا كَانَت دَار فِي يَد رجل ادَّعَاهَا اثْنَان أَحدهمَا جَمِيعهَا وَالْآخر نصفهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَة فَلصَاحِب الْجَمِيع ثَلَاثَة أرباعها وَلِصَاحِب النّصْف ربعهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ بَينهمَا ثَلَاثًا وَلَو كَانَت فِي أَيْدِيهِمَا سلم لصَاحب الْجَمِيع نصفهَا على وَجه الْقَضَاء وَنِصْفهَا لاعلى وَجه الْقَضَاء وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة وَأقَام كل وَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة أَنَّهَا نتجت عِنْده وذكرا تَارِيخا وَسن الدَّابَّة يُوَافق أحد التاريخين فَهُوَ أولى وَإِن أشكل ذَلِك كَانَت بَينهمَا وَإِذا كَانَ عبد فِي يَد رجل أَقَامَ رجلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَحدهمَا بِغَصب وَالْآخر بوديعة فَهُوَ بَينهمَا

(1/169)


فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي
وَإِذا تنَازعا فِي دَابَّة أَحدهمَا راكبها وَالْآخر مُتَعَلق بِلِجَامِهَا فالراكب أولى وَكَذَا إِذا كَانَ أَحدهمَا رَاكِبًا فِي السرج وَالْآخر رديفه فالراكب فِي السرج أولى وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي بعير وَعَلِيهِ حمل لأَحَدهمَا وَللْآخر كوز مُعَلّق فَصَاحب الْحمل أولى وَكَذَا إِذا تنَازعا فِي قَمِيص أَحدهمَا لابسه وَالْآخر مُتَعَلق بكمه فاللابس أولى وَلَو تنَازعا فِي بِسَاط أَحدهمَا جَالس عَلَيْهِ وَالْآخر مُتَعَلق بِهِ فَهُوَ بَينهمَا وَإِذا كَانَ ثوب فِي يَد رجل وطرف مِنْهُ فِي يَد آخر فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِذا كَانَ صبي فِي يَد رجل وَهُوَ يعبر عَن نَفسه فَقَالَ أَنا حر فَالْقَوْل قَوْله وَلَو قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده وَإِن كَانَ لَا يعبر عَن نَفسه فَهُوَ عبد للَّذي هُوَ فِي يَده وَإِذا كَانَ الْحَائِط لرجل عَلَيْهِ جُذُوع أَو مُتَّصِل ببنائه وَللْآخر عَلَيْهِ هرادى فَهُوَ لصَاحب الْجُذُوع والاتصال والهرادى لَيست بِشَيْء وَلَو كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوع ثَلَاثَة فَهُوَ بَينهمَا وَإِن كَانَ جُذُوع أَحدهمَا أقل من ثَلَاثَة فَهُوَ لصَاحب الثَّلَاثَة وَللْآخر مَوضِع جذعه وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا جُذُوع وَللْآخر اتِّصَالًا فَالْأول أولى وَإِذا كَانَت دَار مِنْهَا فِي يَد رجل عشرَة أَبْيَات وَفِي يَد آخر بَيت فالساحة بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِذا ادّعى رجلَانِ أَرضًا أَنَّهَا فِي يَده لم يقْض أَنَّهَا فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا وَإِن أَقَامَ أَحدهمَا الْبَيِّنَة جعلت فِي يَده وَإِن أَقَامَا الْبَيِّنَة جعلت فِي أَيْدِيهِمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا قد لبن فِي الأَرْض أَو بنى أَو حفر فَهِيَ فِي يَده
بَاب دَعْوَى النّسَب
وَإِذا بَاعَ جَارِيَة فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ البَائِع فَإِن جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر من يَوْم بَاعَ فَهُوَ ابْن للْبَائِع وَأمه أم ولد لَهُ وَيرد الثّمن وَإِن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي مَعَ دَعْوَة البَائِع أَو بعده فدعوى البَائِع أولى وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سنتَيْن من وَقت البيع لم تصح دَعْوَة البَائِع إِلَّا إِذا صدقه المُشْتَرِي وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر

(1/170)


من سِتَّة أشهر من وَقت البيع ولأقل من سنتَيْن لم تقبل دَعْوَة البَائِع فِيهِ إِلَّا أَن يصدقهُ المُشْتَرِي فَإِن مَاتَ الْوَلَد فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأُم وَإِن مَاتَت الْأُم فَادَّعَاهُ البَائِع وَقد جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر لم يثبت النّسَب فِي الْوَلَد وَأَخذه البَائِع وَيرد الثّمن كُله فِي وَقَول أبي حنيفَة وَقَالا يرد حِصَّة الْوَلَد وَلَا يرد حِصَّة الْأُم وَمن بَاعَ عبدا ولد عِنْده وَبَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ ادَّعَاهُ البَائِع الأول فَهُوَ ابْنه وَيبْطل البيع وَمن ادّعى نسب أحد التوأمين ثَبت نسبهما مِنْهُ وَإِن لم يكن أصل الْعلُوق فِي ملكه ثَبت نسب الْوَلَد الَّذِي عِنْده وَلَا ينْقض البيع فِيمَا بَاعَ وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي يَد رجل فَقَالَ هُوَ ابْن عَبدِي فلَان الْغَائِب ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني لم يكن ابْنه ابدا وَإِن جحد العَبْد أَن يكون ابْنه عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا جحد العَبْد فَهُوَ ابْن الْمولى وَإِذا كَانَ الصَّبِي فِي يَد مُسلم وَنَصْرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِي هُوَ ابْني وَقَالَ الْمُسلم هُوَ عَبدِي فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي وَهُوَ حر وَلَو كَانَت دعوتهما دَعْوَة الْبُنُوَّة فالمسلم أولى وَإِذا ادَّعَت امْرَأَة صَبيا أَنه ابْنهَا لم تجز دَعْوَاهَا حَتَّى تشهد امْرَأَة على الْولادَة وَلَو كَانَت مُعْتَدَّة فَلَا بُد من حجَّة تَامَّة عِنْد أبي حنيفَة وَإِن كَانَ لَهَا زوج وَزَعَمت أَنه ابْنهَا مِنْهُ وصدقها الزَّوْج فَهُوَ ابنهما وَإِن لم تشهد امْرَأَة وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا وَزعم الزَّوْج أَنه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أَنه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما وَمن اشْترى جَارِيَة فَولدت ولدا عِنْده فاستحقها رجل غرم الْأَب قيمَة الْوَلَد يَوْم يُخَاصم وَلَو مَاتَ الْوَلَد لاشيء على الْأَب وَلَو قَتله الْأَب يغرم قِيمَته وَكَذَا لَو قَتله غَيره فاخذ دِيَته وَيرجع بِقِيمَة الْوَلَد على بَائِعه = كتاب الْإِقْرَار
وَإِذا أقرّ الْحر الْعَاقِل بِحَق لزمَه إِقْرَاره مَجْهُولا كَانَ مَا أقرّ بِهِ أَو مَعْلُوما وَيُقَال لَهُ بَين الْمَجْهُول فَإِن لم يبين أجْبرهُ القَاضِي على الْبَيَان فَإِن قَالَ لفُلَان على شَيْء لزمَه أَن يبين مَاله قيمَة وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر من

(1/171)


ذَلِك وَكَذَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ حق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال فالمرجع إِلَيْهِ فِي بَيَانه وَيقبل قَوْله فِي الْقَلِيل وَالْكثير إِلَّا أَنه لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم وَلَو قَالَ مَال عَظِيم لم يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم وَلَو قَالَ أَمْوَال عِظَام فالتقدير بِثَلَاثَة نصب من أَي فن سَمَّاهُ وَلَو قَالَ دَرَاهِم كَثِيرَة لم يصدق فِي أقل من عشرَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لم يصدق فِي أقل من مِائَتَيْنِ وَلَو قَالَ دَرَاهِم فَهِيَ ثَلَاثَة إِلَّا أَن يبين أَكثر مِنْهَا وَلَو قَالَ كذاكذا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد عشر درهما ولوقال كَذَا كَذَا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد وَعشْرين وَلَو قَالَ كَذَا درهما فَهُوَ دِرْهَم وَلَو ثلث كَذَا بِغَيْر وَاو فأحد عشر وَإِن ثلث بِالْوَاو فمائة وَاحِد وَعِشْرُونَ وَإِن ربع يُزَاد عَلَيْهَا ألف وَإِن قَالَ لَهُ عَليّ أَو قبل فقد أقرّ بِالدّينِ وَلَو قَالَ الْمقر هُوَ وَدِيعَة وَوصل صدق وَلَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي كيسي أَو فِي صندوقي فَهُوَ إِقْرَار بأمانة فِي يَده وَلَو قَالَ لَهُ رجل لي عَلَيْك ألف فَقَالَ أنزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا أَو قضيتكها فَهُوَ إِقْرَار وَمن أقرّ بدين مُؤَجل فَصدقهُ الْمقر لَهُ فِي الدّين وَكذبه فِي التَّأْجِيل لزمَه الدّين حَالا ويستحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل وَإِن قَالَ لَهُ على مائَة وَدِرْهَم لزمَه كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ مائَة وثوب لزمَه ثوب وَاحِد والمرجع فِي تَفْسِير الْمِائَة إِلَيْهِ وَكَذَا إِذا قَالَ مائَة وثوبان بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب وَمن أقرّ بِتَمْر فِي قوصرة لزمَه التَّمْر والقوصرة وَمن أقرّ بِدَابَّة فِي اصطبل لزمَه الدَّابَّة خَاصَّة وَمن أقرّ لغيره بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص وَمن أقرّ لَهُ بِسيف فَلهُ النصل والجفن والحمائل وَمن أقرّ بحجلة فَلهُ العيدان وَالْكِسْوَة وَإِن قَالَ غصبت ثوبا فِي منديل لزماه جَمِيعًا وَكَذَا لَو قَالَ على ثوب فِي ثوب وَإِن قَالَ ثوب فِي عشرَة أَثوَاب لم يلْزمه إِلَّا ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لزمَه أحد عشر ثوبا وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة يُرِيد الضَّرْب والحساب لزمَه خَمْسَة وَلَو قَالَ أردْت خَمْسَة مَعَ خَمْسَة لزمة عشرَة وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو قَالَ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة عِنْد أبي

(1/172)


حنيفَة وَلَو قَالَ لَهُ من دَاري مَا بَين هَذَا الْحَائِط إِلَى هَذَا الْحَائِط فَلهُ مَا بَينهمَا وَلَيْسَ لَهُ من الحائطين شَيْء
فصل
وَمن قَالَ لحمل فُلَانَة عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن قَالَ أوصى لَهُ فلَان أَو مَاتَ أَبوهُ فورثه فالإقرار صَحِيح ثمَّ إِذا جَاءَت بِهِ حَيا فِي مُدَّة يعلم أَنه كَانَ قَائِما وَقت الْإِقْرَار لزمَه وَإِن جَاءَت بِهِ مَيتا فَالْمَال للْمُوصي والمورث حَتَّى يقسم بَين ورثته وَلَو جَاءَت بولدين حيين فَالْمَال بَينهمَا وَلَو قَالَ الْمقر بَاعَنِي أَو أَقْرضنِي لم يلْزمه شَيْء فَإِن أبهم الْإِقْرَار لم يَصح عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَصح وَمن أقرّ بِحمْل جَارِيَة أَو حمل شَاة لرجل صَحَّ إِقْرَاره وَلَزِمَه وَمن اقر بِشَرْط الْخِيَار بَطل الشَّرْط وَلَزِمَه المَال
بَاب الِاسْتِثْنَاء ومافي مَعْنَاهُ
وَمن اسْتثْنى مُتَّصِلا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْبَاقِي وَسَوَاء اسْتثْنى الْأَقَل أَو الْأَكْثَر فَإِن اسْتثْنى الْجَمِيع لزمَه الْإِقْرَار وَبَطل الِاسْتِثْنَاء وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا دِينَار أَو إِلَّا قفيز حِنْطَة لزمَه مائَة دِرْهَم إِلَّا قيمَة الدِّينَار أَو القفيز وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مائَة دِرْهَم إِلَّا ثوبا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَقَالا مُحَمَّد لايصح فيهمَا وَمن أقرّ بِحَق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا لَا يلْزمه الْإِقْرَار وَمن أقرّ بدار وَاسْتثنى بناءها لنَفسِهِ فللمقر لَهُ الدَّار وَالْبناء وَلَو قَالَ بِنَاء هَذِه الدَّار لي والعرصة لفُلَان فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن عبد اشْتَرَيْته مِنْهُ وَلم أقبضهُ فَإِن ذكر عبدا بِعَيْنِه قيل للْمقر لَهُ إِن شِئْت فَسلم العَبْد وَخذ الْألف وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَك وَإِن قَالَ من ثمن عبد اشْتَرَيْته وَلم يُعينهُ لزمَه الْألف وَلَا يصدق فِي قَوْله مَا قبضت عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل وَلَو قَالَ ابتعت مِنْهُ عينا إِلَّا أَنِّي لم أقبضهُ فَالْقَوْل قَوْله وَكَذَا لَو قَالَ من ثمن خمر أَو خِنْزِير لزمَه الْألف وَلم يقبل تَفْسِيره عِنْد أبي حنيفَة وصل أم فصل وَقَالا إِذا وصل لَا يلْزمه شَيْء وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف

(1/173)


دِرْهَم من ثمن مَتَاع أَو قَالَ أَقْرضنِي ألف دِرْهَم ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة وَقَالَ الْمقر لَهُ الْجِيَاد لزمَه فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا أَن قَالَ مَوْصُولا يصدق وَإِن قَالَ مَفْصُولًا لَا يصدق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم زيوف وَلم يذكر البيع ولاقرض قيل يصدق وَقيل لَا يصدق وَلَو قَالَ اغتصبت مِنْهُ ألفا أَو قَالَ أودعني ثمَّ قَالَ هِيَ زيوف أَو نبهرجة صدق وصل أم فصل وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُله ألفا ثمَّ قَالَ إِلَّا أَنه ينقص كَذَا لم يصدق وَإِن وصل صدق وَمن أقرّ بِغَصب ثوب ثمَّ جَاءَ بِثَوْب معيب فَالْقَوْل قَوْله وَمن قَالَ لآخر أخذت مِنْك ألف دِرْهَم وَدِيعَة فَهَلَكت فَقَالَ لَا بل أَخَذتهَا غصبا فَهُوَ ضَامِن وَإِن قَالَ أعطيتنيها وَدِيعَة فَقَالَ لَا بل غصبتها لم يضمن فَإِن قَالَ هَذِه الْألف كَانَت وَدِيعَة لي عِنْد فلَان فأخذتها مِنْهُ فَقَالَ فلَان هِيَ لي فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَلَو قَالَ أجرت دَابَّتي هَذِه فلَانا فركبها وردهَا أَو قَالَ أجرت ثوبي هَذَا فلَانا فلبسه ورده وَقَالَ فلَان كذبت وهما لي فَالْقَوْل قَوْله عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد وَأَبُو يُوسُف القَوْل قَول الَّذِي أَخذ مِنْهُ الدَّابَّة أَو الثَّوْب وَلَو قَالَ خاط فلَان ثوبي هَذَا بِنصْف دِرْهَم ثمَّ قَبضته وَقَالَ فلَان الثَّوْب ثوبي فَهُوَ على هَذَا الْخلاف فِي الصَّحِيح
بَاب إِقْرَار الْمَرِيض
وَإِذا أقرّ الرجل فِي مرض مَوته بديون وَعَلِيهِ دُيُون فِي صِحَّته وديون لَزِمته فِي مَرضه باسباب مَعْلُومَة فدين الصِّحَّة وَالدّين الْمَعْرُوف الْأَسْبَاب مقدم فَإِذا قضيت وَفضل شَيْء يصرف إِلَى مَا أقرّ بِهِ فِي حَالَة الْمَرَض فَإِذا لم يكن عَلَيْهِ دُيُون فِي صِحَّته جَازَ إِقْرَاره وَكَانَ الْمقر لَهُ أولى من الْوَرَثَة وَلَو أقرّ الْمَرِيض
لوَارِثه لَا يَصح إِلَّا أَن يصدقهُ فِيهِ بَقِيَّة الْوَرَثَة فَإِن أقرّ لأَجْنَبِيّ جَازَ وَإِن أحَاط بِمَالِه وَمن أقرّ لأَجْنَبِيّ ثمَّ قَالَ هُوَ ابْني ثَبت نسبه مِنْهُ وَبَطل إِقْرَاره لَهُ فَإِن أقرّ لأجنبية ثمَّ تزَوجهَا لم يبطل إِقْرَاره لَهَا وَمن طلق زَوجته فِي مَرضه ثَلَاثًا ثمَّ أقرّ لَهَا بدين وَمَات فلهَا الْأَقَل من الدّين وَمن مِيرَاثهَا مِنْهُ

(1/174)


فصل
وَمن أقرّ بِغُلَام يُولد مثله لمثله وَلَيْسَ لَهُ نسب مَعْرُوف أَنه ابْنه وَصدقه الْغُلَام ثَبت نسبه مِنْهُ وَإِن كَانَ مَرِيضا ويشارك الْوَرَثَة فِي الْمِيرَاث وَيجوز إِقْرَار الرجل بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَيقبل إِقْرَار الْمَرْأَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى وَلَا يقبل بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يصدقها الزَّوْج أَو تشهد بولادته قَابِلَة وَمن أقرّ بِنسَب من غير الْوَالِدين وَالْولد نَحْو الْأَخ وَالْعم لَا يقبل إِقْرَاره فِي النّسَب فَإِن كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف قريب أَو بعيد فَهُوَ أولى بِالْمِيرَاثِ من الْمقر لَهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث اسْتحق الْمقر لَهُ مِيرَاثه وَمن مَاتَ أَبوهُ فَأقر بِأَخ لم يثبت نسب أَخِيه ويشاركه فِي الْمِيرَاث وَمن مَاتَ وَترك ابْنَيْنِ وَله على آخر مائَة دِرْهَم فَأقر أَحدهمَا أَن أَبَاهُ قبض مِنْهَا خمسين لَا شَيْء للْمقر وَللْآخر خَمْسُونَ