تحفة الفقهاء

كتاب الْمَأْذُون
قَالَ يحْتَاج إِلَى بَيَان مَشْرُوعِيَّة الْإِذْن للْعَبد فِي التِّجَارَة وَإِلَى تَفْسِير الْإِذْن
وَإِلَى بَيَان حكم الْإِذْن وَمَا يملك بِهِ العَبْد من التَّصَرُّف وَمَا لَا يملك
وَإِلَى بَيَان صِحَة الْحجر وَإِلَى بَيَان حكم الْمَأْذُون بعد الْحجر
أما الأول فَلَمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه كَانَ يُجيب دَعْوَة الْمَمْلُوك
وَعَلِيهِ توارث الْأمة
وَأما إِذن العَبْد الصَّغِير الْعَاقِل أَو الصَّبِي الْحر الْعَاقِل فَصَحِيح عندنَا
وَعند الشَّافِعِي لَا يَصح وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة
وَأما تَفْسِير الْإِذْن فَنَقُول الْإِذْن نَوْعَانِ خَاص وعام
فَأَما الْإِذْن الْخَاص فَأن يَقُول لعَبْدِهِ اشْتَرِ بدرهم لَحْمًا لنَفسك أَو اشْتَرِ كسْوَة لنَفسك أَو لفُلَان فَاشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يجوز وَيكون

(3/285)


مَأْذُونا فِي ذَلِك خَاصَّة وَالْقِيَاس أَن يكون مَأْذُونا فِي الْأَنْوَاع كلهَا لِأَن الْإِذْن بِالتَّصَرُّفِ لَا يتَجَزَّأ وَفِي الِاسْتِحْسَان يقْتَصر على مَا أذن فِيهِ لِأَن هَذَا من بَاب الِاسْتِخْدَام فَلَو نفذ الْإِذْن إِلَى غَيره وَلم يكن قصد الْمولى أَن يكون مَأْذُونا فِي التِّجَارَات لَا يقدر على الِاسْتِخْدَام
وَأما الْإِذْن الْعَام فَأن يَقُول أَذِنت لَك فِي التِّجَارَات أَو فِي التِّجَارَة يصير مَأْذُونا فِي الْأَنْوَاع كلهَا بِلَا خلاف
أما إِذا أذن فِي نوع بِأَن قَالَ اتّجر فِي الْبَز أَو فِي بيع الطَّعَام أَو غير ذَلِك يصير مَأْذُونا فِي أَنْوَاع التِّجَارَات عندنَا
وَعند زفر وَالشَّافِعِيّ يقْتَصر على مَا سمي
وَكَذَا إِذا قَالَ اقعد فِي التِّجَارَة أَو فِي الصِّنَاعَة يصير مَأْذُونا فِي جَمِيع أَنْوَاع الْحَرْف
وَكَذَا إِذا قَالَ أَذِنت لَك أَن تتجر شهرا أَو سنة يصير مَأْذُونا فِي جَمِيع الْأَوْقَات مَا لم يحْجر عَلَيْهِ حجرا عَاما
وَكَذَا لَو قَالَ اتّجر فِي الْبَز وَلَا تتجر فِي الْخَزّ لَا يَصح نَهْيه ويعم الْإِذْن فِي النَّوْعَيْنِ وَغَيرهمَا وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة أَن الْإِذْن تمْلِيك التَّصَرُّف أَو إِسْقَاط الْحق وَفك الْحجر ثمَّ الْإِذْن قد يثبت صَرِيحًا وَقد يثبت بطرِيق الدّلَالَة
فالصريح مَا ذكرنَا
وَأما الدّلَالَة بِأَن رأى الْمولى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك يصير مَأْذُونا فِي التِّجَارَات وَلَا يصير مَأْذُونا فِي بيع ذَلِك الشَّيْء بِعَيْنِه وَفِي الشِّرَاء يصير مَأْذُونا وَهَذَا عندنَا
وَعند الشَّافِعِي لَا يصير مَأْذُونا
والكسوت يكون إِذْنا فِي مَوَاضِع فَإِن من بَاعَ عبدا من إِنْسَان

(3/286)


بِحَضْرَتِهِ وَالْعَبْد سَاكِت يكون إقراراي مِنْهُ بِالرّقِّ دلَالَة
وَكَذَا المُشْتَرِي إِذا قبض السّلْعَة بِحَضْرَة البَائِع وَسكت البَائِع يكون إِذْنا بِالْقَبْضِ
وَكَذَا إِذا سمع الشَّفِيع بِالْبيعِ فَلم يطْلب الشُّفْعَة وَسكت يكون تَسْلِيمًا للشفعة
وَكَذَا الْبكر إِذا زَوجهَا وَليهَا فَسمِعت من الْوَلِيّ وسكتت يكون إِذْنا
وَله نَظَائِر
وَفِي بعض الْمَوَاضِع لَا يكون السُّكُوت رضَا على مَا عرف فِي مَوْضِعه
وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا فَأَنت حر فَإِنَّهُ يصير مَأْذُونا لِأَنَّهُ لَا يقدر على الْأَدَاء إِلَّا بِالْكَسْبِ فَيكون إِذْنا لَهُ دلَالَة
وَكَذَلِكَ إِذا كَاتب عَبده يصير مَأْذُونا لِأَنَّهُ جعله أَحَق بِكَسْبِهِ
ثمَّ الْإِذْن بِالتِّجَارَة يَصح مُعَلّقا بِشَرْط ومضافا إِلَى وَقت بِأَن قَالَ أَذِنت لَك إِلَى رَأس الشَّهْر أَو قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد أَذِنت لَك جَازَ لِأَن الْإِذْن إِسْقَاط لحق نَفسه والإسقاط يَصح تَعْلِيقه بالأخطار
وبمثله لَو علق الْحجر بِالشّرطِ لَا يَصح لِأَن الْحجر فِيهِ معنى الْإِثْبَات وإعادة الْحق وَلَا يَصح تَعْلِيق الْإِثْبَات بِالشّرطِ
وَأما بَيَان حكم الْإِذْن وَمَا يملك الْمَأْذُون وَمَا لَا يملكهُ فَنَقُول كل مَا كَانَ من التِّجَارَة وتوابع التِّجَارَة وضروراتها فَإِنَّهُ يملكهُ الْمَأْذُون وَمَا لَا فَلَا

(3/287)


وَله أَن يسْتَأْجر إنْسَانا ليعْمَل مَعَه أَو مَكَانا ليحفظ فِيهِ أَمْوَاله أَو دوابا ليحمل عَلَيْهَا أمتعته
وَله أَن يُؤَاجر مَا اشْترى من الدَّوَابّ وَالرَّقِيق
وَله أَن يُؤَاجر نَفسه أَيْضا
وَيصِح مِنْهُ الشِّرَاء بِالنَّقْدِ والنسيئة وبالعروض لِأَن ذَلِك مُعْتَاد للتجار
وَيملك البيع وَالشِّرَاء بِغَبن يسير بِالْإِجْمَاع
وَأما بِالْغبنِ الْفَاحِش فَيملك أَيْضا عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لَهما كَمَا اخْتلفُوا فِي الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق إِذا بَاعَ بِغَبن فَاحش إِلَّا أَن فِي الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بِغَبن فَاحش لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة
وَعِنْدَهُمَا يجوز
وَفِي الْمَأْذُون الشِّرَاء وَالْبيع سَوَاء يجوز بِغَبن فَاحش عِنْد أبي حنيفَة لِأَن الْوَكِيل مُتَّهم وَلَا تُهْمَة هَاهُنَا
وَيملك تَأْخِير الدّين من ثمن مَبِيع أَو إِقْرَار لَهُ بِإِتْلَاف كَسبه وَنَحْو ذَلِك
وَالْقَرْض لَا يَصح تَأْجِيله مِنْهُ كَمَا لَا يَصح من الْحر
وَأما الْحَط فَلَا يَصح مِنْهُ لكَونه تَبَرعا
وَكَذَلِكَ الْإِبْرَاء وَالْكَفَالَة لِأَنَّهُ تبرع
وَيملك التَّصَدُّق باليسير والضيافة الْيَسِيرَة لِأَنَّهَا من ضرورات التِّجَارَة عَادَة
وَلَا يملك التَّصَدُّق بالدرهم الْكَامِل وَلَا الْهِبَة وَلَا الْهَدِيَّة وَلَا الْقَرْض
وَكَذَا لَا يملك الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَلَا بِالْمَالِ لِأَنَّهَا تبرع
وَلَا يملك أَن يُكَاتب وَأَن يعْتق على مَال لِأَنَّهُ لَيْسَ من التِّجَارَة
وَيملك أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لِأَنَّهُ هَذَا من عَادَة التِّجَارَة فَإِنَّهُ لَا

(3/288)


يقدر أَن يفعل ذَلِك كُله بِنَفسِهِ
وَيجوز لَهُ أَن يتوكل عَن غَيره بِالْبيعِ بالِاتِّفَاقِ
وَهل يجوز أَن يتوكل بِالشِّرَاءِ عَن غَيره إِن وَكله بِالشِّرَاءِ نَقْدا وَدفع الثّمن إِلَيْهِ أَو لم يدْفع فَالْقِيَاس أَن لَا يجوز لِأَنَّهُ يصير فِي معنى الْكَفِيل بِالثّمن
وَفِي الِاسْتِحْسَان يجوز
وَإِذا توكل بشرَاء عبد نَسِيئَة لَا يجوز الشِّرَاء عَن الْآمِر وَيصير مُشْتَريا لنَفسِهِ لِأَنَّهُ يصير الثّمن عَلَيْهِ وَالْملك يَقع لغيره وَعَلِيهِ التَّسْلِيم إِلَيْهِ لِأَن الثّمن مُؤَجل فَيكون بِمَعْنى الْكفَالَة
فَأَما إِذا كَانَ الشِّرَاء بِالنَّقْدِ فَلَا يجب عَلَيْهِ التَّسْلِيم إِلَى الْآمِر بل لَهُ أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن من الْمُوكل فَلَا يكون فِي معنى الْكفَالَة بل فِي معنى البيع
وَيملك أَن يَأْذَن لعبيده فِي التِّجَارَة
وَله أَن يعير دوابه
وَله أَن يودع وَيقبل الْوَدِيعَة لِأَن هَذَا من صَنِيع التُّجَّار
وَله أَن يدْفع المَال مُضَارَبَة وَيَأْخُذ المَال من غَيره وضاربه ويشارك مَعَ غَيره شركه عنان
وَلَا يجوز أَن يُشَارك شركَة مُفَاوَضَة لِأَنَّهَا تَتَضَمَّن الْكفَالَة وَلَا تصح مِنْهُ الْكفَالَة
وَإِذا شَارك شركه مُفَاوَضَة تنْقَلب شركَة عنان
وَهل يملك أَن يُكَاتب عبدا من أكسابه إِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَأَجَازَ الْمولى جَازَ وَيكون العَبْد مكَاتبا لمَوْلَاهُ وَيدْفَع بدل الْكِتَابَة إِلَى الْمولى وَيعتق إِلَّا إِذا أذن الْمولى إِيَّاه بِقَبض بدل الْكِتَابَة
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين لَا يَصح لِأَنَّهُ تعلق بِهِ حق الْغُرَمَاء فَيكون مَوْقُوفا على إجَازَة الْمولى فَإِن لم يجز الْمولى ورد الْكِتَابَة يَنْفَسِخ وَمَا اكْتَسبهُ يصرف إِلَى دينه
وَإِن أجَاز الْمولى الْكِتَابَة وَأمر العَبْد بِقَبض بدل الْكِتَابَة إِن كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق لَا تصح الْكِتَابَة لِأَن هَذَا إِعْتَاق بِشَرْط الْأَدَاء وَالْمولى

(3/289)


لَا يملك كسب عَبده الْمَأْذُون إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق فَكَذَا هَذَا وَيُبَاع الْمكَاتب فِي الدّين
وَإِن كَانَ الدّين غير مُسْتَغْرق يعْتق العَبْد وَيضمن الْمولى قيمَة العَبْد للْغُرَمَاء لتَعلق حَقهم بِهِ كَمَا لَو أعْتقهُ ابْتِدَاء
وَعِنْدَهُمَا تصح الْكِتَابَة كَيْفَمَا كَانَ كَمَا يَصح الْإِعْتَاق كَيْفَمَا كَانَ وَالْكَسْب الَّذِي أَدَّاهُ الْمكَاتب إِلَى العَبْد الْمَأْذُون يدْفع إِلَى الْغُرَمَاء وَإِن فضل شَيْء فعلى مَوْلَاهُ لإتلاف حَقهم بِالْإِعْتَاقِ
وَلَا يملك التَّسَرِّي بِجَارِيَة من أكسابه لِأَنَّهُ لَا يملك حَقِيقَة
وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج لِأَنَّهُ لَيْسَ من التِّجَارَة فَإِن أذن الْمولى جَازَ وَعَلِيهِ الْمهْر بعد الْعتاق إِن كَانَ النِّكَاح بِغَيْر إِذن الْمولى
وَإِن كَانَ بِالْإِذْنِ مِنْهُ يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ وَكَسبه لَكِن بَعْدَمَا فضل من دين التِّجَارَة إِن ثَبت بِإِقْرَار الْمولى
فَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ تحاص الْمَرْأَة الْغُرَمَاء بمهرها
وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج عَبده لِأَنَّهُ لَيْسَ من التِّجَارَة وَفِيه ضَرَر بالمولى
وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج أمته عِنْدهمَا
وَعند أبي يُوسُف يملك لِأَنَّهُ تصرف نَافِع
وَيصِح مِنْهُ الْإِقْرَار على نَفسه بِالثّمن وَالْأُجْرَة
وَلَو أقرّ بِالْغَصْبِ فَإِن كَانَ مُعَاينَة فَالضَّمَان يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ من التِّجَارَة معنى فَإِنَّهُ يملك بِهِ الْمَغْصُوب
وَكَذَلِكَ إِذا جحد الْمُضَاربَة والوديعة لِأَنَّهُ بِمَعْنى الْغَصْب
ثمَّ إِذا ثَبت تعلق الدّين بِرَقَبَة العَبْد وَكَسبه فَإِن الدّين يقْضِي من الْكسْب أَولا
فَإِن فضل من الدّين شَيْء أَو لم يكن لَهُ كسب أصلا فَإِن القَاضِي يَبِيع الرَّقَبَة إِذا طلبه الْغُرَمَاء إِلَّا إِذا قضى الْمولى دينه
وَلَا يجوز من الْمولى بيع العَبْد إِلَّا بِإِذن الْغُرَمَاء أَو بِإِذن القَاضِي أَو

(3/290)


بِأَن يقْضِي دينهم لِأَن ملكه قَائِم لكنه مَشْغُول بِحَق الْغُرَمَاء
وَلَو أعْتقهُ الْمولى صَحَّ إِعْتَاقه لِأَنَّهُ ملكه غير أَنه إِن كَانَ عَلَيْهِ دين أقل من قِيمَته يقْضِي دُيُونه وَإِن كَانَت دُيُونه أَكثر من قِيمَته غرم قِيمَته وَإِن كثرت فَإِن فضل شَيْء عَن قِيمَته يُؤَاخذ العَبْد بعد الْعتاق
وَإِن كَانَ الْمَأْذُون مُدبرا أَو أم ولد ثمَّ أعْتقهُ جَازَ عتقه وَلَا ضَمَان للْغُرَمَاء لِأَنَّهُ حَقهم غير مُتَعَلق بهما لِأَنَّهُ لَا يجوز بيعهمَا
وَلَو أعتق عبد عَبده الْمَأْذُون إِن كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق لَا يَصح إِعْتَاقه عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لَهما
وَإِن كَانَ غير مُسْتَغْرق يَصح بِالْإِجْمَاع وَالْمولى ضَامِن لقيمته إِن كَانَ مُوسِرًا وَإِن كَانَ مُعسرا فللغرماء أَن يضمنوا العَبْد وَيرجع هُوَ على الْمولى كَمَا إِذا أعتق العَبْد الْمَرْهُون
فَأَما حكم الْحجر فَنَقُول إِن الْمولى يملك حجر العَبْد الْمَأْذُون إِذا كَانَ حجرا مَشْهُورا بِأَن يشْتَهر ذَلِك فِي السُّوق
فَأَما إِذا حجر فِي بَيته فَلَا يَصح لِأَن فِيهِ ضَرَرا بِالنَّاسِ وغرورا
وَلَو بَاعه وَلَا دين عَلَيْهِ يصير مَحْجُورا لِأَنَّهُ صَار ملك الْغَيْر فَلَا تبقى ولَايَة الأول عَلَيْهِ
وَكَذَا إِذا كَانَت جَارِيَة فاستولدها الْمولى صَارَت ومحجورا عَلَيْهَا دلَالَة منع الْمولى أم الْوَلَد عَن الْخُرُوج إِلَى الْأَسْوَاق
وَإِن أُغمي عَلَيْهِ لم يصر مَحْجُورا اسْتِحْسَانًا
وَفِي الْجُنُون يصير مَحْجُورا

(3/291)


وَإِذا أبق أَو ارْتَدَّ صَار مَحْجُورا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يصير مَحْجُورا
إِذا دبر الْمَأْذُون لَا يصير مَحْجُورا لِأَنَّهُ يُمكنهُ التَّصَرُّف مَعَ التَّدْبِير
وَإِذا صَحَّ الْحجر فَلَا يملك التَّصَرُّف بعده فِي حق الْمولى
وَلَو أقرّ بِشَيْء من حُقُوق الْأَمْوَال فَإِنَّهُ لَا يلْزم مَوْلَاهُ وَلَا يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ لَكِن يُؤَاخذ بعد الْعتاق
وَإِذا كَانَ فِي يَده شَيْء من الأكساب وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ لَا يَصح حجره فِي حَقّهَا
وَلَيْسَ للْمولى أَن يستردها لتَعلق حق الْغُرَمَاء بِهِ
وَلَو جنى الْمَأْذُون جنايات فَإِنَّهُ يقْتَصّ فِيمَا يجب فِيهِ الْقصاص وَالدَّفْع أَو الْفِدَاء فِيمَا لَا يجب فِيهِ الْقصاص
والمأذون وَغير الْمَأْذُون فِي ذَلِك سَوَاء وَقد ذكرنَا هَذَا فِي كتاب الدِّيات فَلَا نعيده

(3/292)