تحفة الملوك

= كتاب الْكَرَاهَة =
383 - إِطْلَاق الْكَرَاهِيَة كل مَكْرُوه فِي كتاب الْكَرَاهِيَة فَهُوَ حرَام عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف هُوَ إِلَى الْحَرَام أقرب فَلهَذَا عبرنا عَن أَكثر المكروهات بالحرام

(1/223)


384 - اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف
385 - الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ

(1/224)


لعباً وغناءً يقْعد إِن كَانَ غير قدوة وَيمْنَع إِن قدر وَإِن كَانَ قدوةً كَالْقَاضِي والمفتي وَنَحْوهمَا يمْنَع وَيقْعد فَإِن عجز خرج وَإِن كَانَ ذَلِك على الْمَائِدَة أَو كَانُوا يشربون الْخمر خرج وَإِن لم يكن قدوةً وَإِن علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوُجُوه كلهَا
386 - الْكَرَاهَة فِي الْحَيَوَان وَيحرم شرب لبن الأتن وأبوال الْإِبِل للتداوي وَأكل لحم الْإِبِل وَالْبَقر الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا بِخِلَاف الدَّجَاجَة المخلاة فَإِن حبست وعلفت حلت وَهُوَ مُقَدّر فِي الْإِبِل بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَقر بِعشْرين وَفِي الشَّاة بِعشْرَة وَفِي الدَّجَاجَة بِثَلَاثَة وَلَو رضع جدي لبن خِنْزِير فَهُوَ كالجلالة

(1/225)


387 - الشَّيْء الْيَسِير السَّائِب والحطب الْمَوْجُود فِي المَاء حَلَال إِن لم يكن لَهُ قيمَة وَالثَّمَر السَّاقِط تَحت الشّجر لَا يحل فِي الْمصر وَأما خَارج الْمصر فَإِن كَانَ مِمَّا يبْقى كالجوز واللوز لَا يحل وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يبْقى حل حَتَّى ينْهَى عَنهُ صَاحبه وَيحل الثَّمر الْمَوْجُود فِي المَاء الْجَارِي وَإِن كَانَ كثر وَلَو وَقع مَا نثر من السكر أَو الدَّرَاهِم فِي حجر رجل فَأَخذه غَيره حل إِلَّا أَن يكون الأول تهَيَّأ لَهُ أَو

(1/226)


ضمه وَكَذَا لَو وضع طستاً على سطحه فَاجْتمع فِيهِ مَاء الْمَطَر إِن وَضعه لذَلِك فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يَضَعهُ لذَلِك فَهُوَ لمن أَخذه وَيحرم أكل التُّرَاب والطين
388 - الْكَرَاهَة فِي الخضاب وَيحل خضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل وَيحرم للرِّجَال وَالصبيان مُطلقًا وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء

(1/227)


فصل

389 - الْكَرَاهَة فِي اللبَاس وَيحل لبس الْحَرِير والقز للنِّسَاء لَا للرِّجَال وَلَو كَانُوا مقاتلين إِلَّا الْعلم الْحَرِير أَو المنسوج بِالذَّهَب قدر أَرْبَعَة أَصَابِع عرضا وَيحل توسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ لَهما بِخِلَاف اللحاف وَيحل تَعْلِيق ستْرَة على الْبَاب للْحَاجة وَيحرم تكة الْحَرِير والديباج ولبنتها

(1/228)


وَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء
390 - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه
391 - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا
392 - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب

(1/229)


393 - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس
394 - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبراً وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبراً وَيحل ربط الرتيمة
395 - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ

(1/230)


شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن
396 - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا

(1/231)


عَوْرَته ويمس مَا ينظر إِلَيْهِ وَتنظر الْمَرْأَة من الرجل إِلَى ذَلِك إِن أمنت الشَّهْوَة وَفِي رِوَايَة إِنَّهَا لَا تنظر مِنْهُ إِلَّا إِلَى مَا ينظر هُوَ إِلَيْهِ من مَحَارمه وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ من الرجل وَينظر من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى جَمِيع بدنهَا وَينظر من مَحَارمه إِلَى مَا وَرَاء الْبَطن وَالظّهْر والفخذ
397 - حكم الْمحرم وَالْمحرم كل من يحرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية وَلَو أَنَّهَا بزنا ويمس ذَلِك أَيْضا فَإِن خَافَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لم ينظر وَلم يمس وَلَا بَأْس بالخلوة بهَا وَالسّفر مَعهَا

(1/232)


398 - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه
399 - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن
400 - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا

(1/233)


401 - المعانقة والقبلة وَيكرهُ تَقْبِيل الرجل فَم الرجل ومعانقته وَلَا بَأْس بالمصافحة وَقيل لَا بَأْس بهما أَيْضا إِذا قصد المبرة وَالْإِكْرَام وَلَا بَأْس بتقبيل يَد الْعَالم وَالسُّلْطَان الْعَادِل

(1/234)


فصل

402 - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام
403 - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها

(1/235)


404 - تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف
405 - اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ
406 - مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من

(1/236)


عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
407 - مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ

(1/237)


408 - اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه
409 - مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو
410 - أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام
411 - كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج

(1/238)


فتركب مستترةً
412 - النَّهْي عَن الْمُنكر وَمن رأى مُنْكرا وَهُوَ مِمَّن يَفْعَله يلْزمه النَّهْي عَنهُ
413 - شقّ بطن الْحَامِل حَامِل اعْترض الْوَلَد فِي بَطنهَا وَقت الْولادَة وَخيف عَلَيْهَا وَلم يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِقطعِهِ لم يجز قطعه إِلَّا إِن كَانَ مَيتا حَامِل مَاتَت فَتحَرك فِي بَطنهَا الْوَلَد فَإِن غلب على الظَّن حَيَاته وبقاؤه يشق بَطنهَا من الْجَانِب الْأَيْسَر وَيخرج
414 - إِسْقَاط الْجَنِين وَيُبَاح للْمَرْأَة إِسْقَاط الْوَلَد مَا لم يستبن شَيْء من خلقه
415 - ابتلع حق الْغَيْر ثمَّ مَاتَ رجل ابتلع درةً أَو ذَهَبا لغيره ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك شَيْئا لَا يشق

(1/239)


بَطْنه
416 - ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ
417 - الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب
418 - حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة
419 - الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة

(1/240)


ونخسها للعرض على المُشْتَرِي أَو للهو مَكْرُوه وللجهاد وَغَيره غَرَض صَحِيح مُبَاح
420 - أَحْكَام السَّلَام والتشميت وَالسَّلَام سنة ورده فرض كِفَايَة وثواب الْمُسلم أَكثر وَلَا يجب رد سَلام السَّائِل وَلَا يَنْبَغِي أَن يسلم على من يقْرَأ الْقُرْآن وتشميت الْعَاطِس فرض كِفَايَة
421 - تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالْإِنْسَان وَيكرهُ تَعْلِيم الْبَازِي بالطير الْحَيّ وَيُبَاح بالمذبوح وَيكرهُ الغل فِي عنق العَبْد وَلَا يكره

(1/241)


الْقَيْد لخوف الْإِبَاق
422 - الْجُلُوس فِي الطرقات وَيُبَاح الْجُلُوس فِي الطَّرِيق للْبيع إِذا كَانَ وَاسِعًا لَا يتَضَرَّر النَّاس بِهِ
423 - مَا يكره من الْأَعْمَال فِي الْمَسْجِد وَتكره الْخياطَة فِي الْمَسْجِد وكل عمل من أَعمال الدُّنْيَا وَيكرهُ الْجُلُوس فِيهِ للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام وَيُبَاح فِي غَيره وَالتّرْك أولى وَلَو جلس فِيهِ معلم أَو وراق فَإِن كَانَ حَسبه لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ بِأَجْر يكره إِلَّا لضَرُورَة تكون بهما

(1/242)


424 - تمني الْمَوْت وَيكرهُ تمني الْمَوْت لضيق الْمَعيشَة أَو للغضب من وَلَده أَو غَيره وَلَا بَأْس بتمنيه لتغير أهل الزَّمَان وَظُهُور الْمعاصِي خوفًا من الْوُقُوع فِيهَا
425 - التَّرَدُّد على مجَالِس الظلمَة رجل يتَرَدَّد إِلَى الظلمَة ليدفع شرهم عَنهُ فَإِن كَانَ مفتياً أَو مقتدى بِهِ لَا يحل لَهُ ذَلِك

(1/243)