تحفة الملوك

= كتاب الْفَرَائِض =

(1/245)


426 - الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْقُرْآن سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
427 - أَصْحَاب الْفُرُوض وأصحابها اثْنَا عشر أَرْبَعَة من الرِّجَال وثمان من النِّسَاء أما الرِّجَال فالأب وَالْجد وَالْأَخ لأم وَالزَّوْج وَأما النِّسَاء فالأم وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم وَالزَّوْجَة
428 - أَحْوَال الْأَب فِي التَّرِكَة فالأب لَهُ السُّدس مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن

(1/246)


والتعصيب عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْجد فِي أَحْوَاله كَالْأَبِ
429 - أَحْوَال الْأَخ لأم وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث
430 - أَحْوَال الزَّوْج وَالزَّوْج لَهُ النّصْف عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع مَعَ أَحدهمَا

(1/247)


431 - أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ
432 - الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ

(1/248)


مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح
433 - الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر
434 - أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة

(1/249)


الثُّلثَيْنِ
435 - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء
436 - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم

(1/250)


فصل

437 - أَقسَام الْعصبَة الْعصبَة قِسْمَانِ

(1/251)


عصبَة نسب وعصبة سَبَب فعصبة النّسَب ثَلَاثَة أَصْنَاف عصبَة بِنَفسِهِ وعصبة بِغَيْرِهِ وعصبة مَعَ غَيره فالعصبة بِنَفسِهِ كل ذكر يُدْلِي إِلَى الْمَيِّت بمحض الذُّكُور كَالْأَبِ وآبائه وَالِابْن وأبنائه وَالْأَخ لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما وَالْعم لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثمَّ الثَّانِي على التَّرْتِيب ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
438 - اجْتِمَاع الْعَصَبَات فَإِن اجْتمع اثْنَان من صنف وَاحِد قدم أعلاهما دَرَجَة فَإِن اسْتَويَا فِي الدرجَة قدم ذُو الْجِهَتَيْنِ

(1/252)


439 - الْعصبَة بِالْغَيْر والعصبة بِغَيْر كل أُنْثَى فَرضهَا النّصْف تصير عصبَة بأخيها فَلَا يفْرض لَهَا وَيكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِي الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب وَلَا يعصب عصبَة أُخْته غير هَؤُلَاءِ
440 - الْعصبَة مَعَ الْغَيْر والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب يصرن عصبَة مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن

(1/253)


441 - عصبَة السَّبَب وعصبة السَّبَب الْمُعْتق ذكرا أَكَانَ أَو أُنْثَى وعصبته وَهُوَ آخر الْعَصَبَات
442 - حكم الْعصبَة والعصبة تَأْخُذ كل المَال عِنْد عدم صَاحب الْفَرْض وَمَا بَقِي بعد الْفَرْض مَعَ وجود صَاحب الْفَرْض فَإِن لم يبْق شَيْء سقط

(1/254)


فصل

443 - الْوَرَثَة الَّذين لَا يحجبون حجب حرمَان سِتَّة لَا يسقطون بِحَال الأبوان والزوجان وَالِابْن وَالْبِنْت
444 - ضَابِط الْحجب وَمن سواهُم من الْوَرَثَة فَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد وضابطه أَن كل من انتسب إِلَى الْمَيِّت بِوَاسِطَة لَا يَرث مَعَ وجود تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا الْإِخْوَة لأم

(1/255)


445 - الَّذين يحجبون وَيسْقط الأجداد بِالْأَبِ والجدات من الْجِهَتَيْنِ بِالْأُمِّ والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ وَأَوْلَاد الابْن بالابن وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وَالْجد وَأَوْلَاد الْأَب بهؤلاء وبالأخ لأَب وَأم والبعدى من الْجدَّات تحجب بالقربى من أَي جِهَة كَانَت وَأَوْلَاد الْأُم بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَإِذا أخذت الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سَقَطت بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن وَإِذا أخذت الْأَخَوَات لأَب وَأم الثُّلثَيْنِ سَقَطت الْأَخَوَات لأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ فيعصبهن
446 - المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مَعَ الْأَب وَأم لَا يرثان مَعَ

(1/256)


الْأَب وَلَكِن يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَأم الْأَب مَعَ الْأَب وَأم أم الْأُم والمحروم لَا يحجب
447 - أَسبَاب الحرمان من الْمِيرَاث وَأَسْبَاب الحرمان أَرْبَعَة الرّقّ كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وَالْقَتْل الَّذِي يجب بِهِ الْقصاص أَو الْكَفَّارَة وَاخْتِلَاف الدينَيْنِ وَاخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما

(1/257)


فصل

448 - تَعْرِيف ذَوي الْأَرْحَام ذُو الرَّحِم كل قريب لَيْسَ صَاحب فرض وَلَا عصبَة وهم أَرْبَعَة أَصْنَاف
449 - أَصْنَاف ذَوي الْأَرْحَام الصِّنْف الأول أَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد بَنَات الابْن وَإِن سفلوا الثَّانِي الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وَإِن علو
450 - ضَابِط الْجد الْفَاسِد وَالْجد الْفَاسِد كل جد تدخل بَينه وَبَين الْمَيِّت أم وَالْجدّة الْفَاسِدَة كل جدة يدْخل بَينهَا وَبَين الْمَيِّت ذكر بَين أنثيين

(1/258)


الثَّالِث بَنَات الْإِخْوَة مُطلقًا وَأَوْلَاد الْأَخَوَات مُطلقًا وَبَنُو الْإِخْوَة لأم الرَّابِع عمات الْمَيِّت وأخواله وخالاته مُطلقًا وأعمامه لأم وبناتهم مُطلقًا فَهَؤُلَاءِ وكل من تفرع مِنْهُم ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت صَاحب فرض غير الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَلَا عصبَة
451 - التَّقْدِيم بَين الْأَصْنَاف وَيقدم الصِّنْف الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
452 - اجْتِمَاع صنف وَاحِد وَمَتى اجْتمع ذكر وَأُنْثَى من صنف وَاحِد وتساووا فِي الدرجَة والجهة قسم المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

(1/259)


وَإِن وجد مِنْهُم وَاحِد لَا غير أَخذ كل المَال

(1/260)


فصل

453 - حكم الْمَفْقُود الْمَفْقُود حَيّ فِي مَاله فَلَا يُورث حَتَّى يحكم الْحَاكِم بِمَوْتِهِ إِذا مَاتَ أقرانه وَهُوَ مَوْقُوف الْحَال فِي مَال غَيره فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كالحمل

(1/261)


وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر

(1/262)


فصل

454 - مِيرَاث الغرقى والهدمى إِذا مَاتَت جمَاعَة بغرق أَو حريق أَو هدم وَلم يعلم تَرْتِيب مَوْتهمْ جعل كَأَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا فَمَال كل وَاحِد مِنْهُم لوَرثَته الْأَحْيَاء وَلَا يعْتد بِوَاحِد من الغرقى وَنَحْوهم فِي وَرَثَة البَاقِينَ فِي إِرْث وَلَا فِي حجب

(1/263)


فصل

455 - الْكفَّار فِي التَّوَارُث الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة فيرث الْكفَّار كلهم بَعضهم من بعض بِالنّسَبِ وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء إِلَّا أَن تخْتَلف دَرَاهِم كَمَا مر وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث من أحد وَحكم مَاله ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْجِهَاد

(1/264)


فصل

456 - الْحمل فِي الْمِيرَاث الْحمل يُوقف لَهُ نصيب ابْن وَاحِد أَو بنت وَاحِدَة أَيهمَا كَانَ أَكثر وَيقسم الْبَاقِي وَإِنَّمَا يعْطى مَا وقف لَهُ بِشَرْط أَن يُولد حَيا فِي مُدَّة يعلم أَنه كَانَ مَوْجُودا فِي بطن أمه عِنْد موت مُوَرِثه

(1/265)


فصل

457 - الرَّد على الْوَرَثَة وَإِذا فضلت التَّرِكَة عَن فروض الْوَرَثَة وَلم يكن مَعَهم عصبَة فالباقي يرد عَلَيْهِم بِقدر فروضهم إِلَّا على الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِمَا بل يوضع الْبَاقِي فِي بَيت المَال إِن لم يكن للْمَيت أحد من ذَوي الْأَرْحَام فَإِن كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا من أَصْحَاب الْفُرُوض أَخذ كل المَال

(1/266)