ملتقى الأبحر

 (كتاب الصَّلَاة)
وَقت الْفجْر من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي وَهُوَ الْبيَاض الْمُعْتَرض فِي الْأُفق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَوقت من زَوَالهَا إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى

(1/104)


فِي الزَّوَال وَقَالا إِلَى أَن يصير مثلا وَوقت الْعَصْر من انْتِهَاء وَقت الظّهْر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَوقت الْمغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق وَهُوَ الْبيَاض الْكَائِن فِي الْأُفق بعد الْحمرَة وَقَالا هُوَ

(1/105)


الْحمرَة قيل وَبِه يُفْتِي وَوقت الْعشَاء وَالْوتر من انْتِهَاء وَقت الْمغرب إِلَى الْفجْر الثَّانِي وَلَا يقدم الْوتر عَلَيْهَا للتَّرْتِيب وَمن لم يجد وقتهما

(1/106)


لَا يجبان عَلَيْهِ وَيسْتَحب الْأَسْفَار بالفجربحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أَكثر ثمَّ إِن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنهُ الْوضُوء وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور والإبراد بِظهْر الصَّيف

(1/107)


وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل وَالْوتر إِلَى آخِره لمن يَثِق

(1/108)


بالانتباه وَإِلَّا فَقبل النّوم وتعجيل ظهر الشتَاء وَالْمغْرب وتعجيل الْعَصْر وَالْعشَاء يَوْم الْغَيْم

(1/109)


وَتَأْخِير غَيرهمَا وَمنع عَن الصَّلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة عِنْد الطُّلُوع والأستواء والغروب إِلَّا عصر يَوْمه وَعَن التَّنَفُّل وركعتي الطّواف بعد صَلَاة الْفجْر وَالْعصر لَا

(1/110)


عَن قَضَاء فَائِتَة وَسجْدَة تِلَاوَة وَصَلَاة جَنَازَة وَعَن النَّفْل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من سنته وَقبل الْمغرب وَوقت الْخطب أياً كَانَت وَقبل صَلَاة الْعِيد وَعَن الْجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا

(1/111)


بِعَرَفَة ومزدلفة وَمن هُوَ أهل فرض فِي آخر وَقت يَقْضِيه ذَلِك لَا من حَاضَت فِيهِ.

(1/112)


(بَاب الْأَذَان)
سنّ للفرائض دون غَيرهَا وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل وَقتهَا ويعاد فِيهِ لَو فعل خلافًا لأبي

(1/113)


يُوسُف فِي الْفجْر وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم وَكَذَا لأولي الْفَوَائِت وَخير فِيهِ للبواقي وَكره تَركهمَا مَعًا للْمُسَافِر لَا لمصل فِي بَيته فِي الْمصر وندبا لَهما لَا للنِّسَاء وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَيُزَاد بعد

(1/114)


فلاح إِذْ أَن الْفجْر الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مثله وَيُزَاد بعد فلاحها قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ ويترسل فِيهِ ويحدر فِيهَا وَيكرهُ الترجيع والتلحين وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة

(1/115)


ويحول وَجهه يمنة ويسرة عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، وَحي على الْفَلاح ويتسدبر فِي صومعته

(1/116)


إِن لم يقدر التَّحْوِيل وافقاً وَيجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَلَا يتَكَلَّم فِي أثنائهما وَيجْلس بَينهمَا إِلَّا فِي الْمغرب فيفصل بسكتة وَقَالا بجلسة خَفِيفَة وَاسْتحْسن الْمُتَأَخّرُونَ التثويب فِي كل

(1/117)


الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة

(1/118)


والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.

(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)
هِيَ طَهَارَة بدن الْمُصَلِّي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وَستر عَوْرَته واستقبال الْقبْلَة

(1/119)


وَالنِّيَّة وعورة الرجل من تَحت سرته إِلَى تَحت ركبته وَالْأمة مثله مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها

(1/120)


وَجَمِيع بدن الْحرَّة عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها فِي رِوَايَة وكشف ربع عُضْو هُوَ عَورَة يمْنَع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النَّازِل وحلقة الدبر بمفردها وَعند أبي يُوسُف إِنَّمَا

(1/122)


يمْنَع انكشاف الْأَكْثَر وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ وعادم مَا يزِيل النَّجَاسَة يُصَلِّي مَعهَا وَلَا يُعِيد وَلَو وجد ثوبا ربعه طَاهِر وَصلى عَارِيا لَا يجْزِيه وَفِي أقل من ربعه يُخَيّر وَالْأَفْضَل الصَّلَاة بِهِ وَعند مُحَمَّد تلْزم وَإِن لم يجد مَا بستر عَوْرَته فصلى قَائِما بركوع وَسُجُود جَازَ وَالْأَفْضَل أَن

(1/123)


يُصَلِّي قَاعِدا بإيماء وقبلة من بِمَكَّة عين الْكَعْبَة وَمن بعد جِهَتهَا فَإِن جهلها وَلم يجد من

(1/125)


يسْأَله عَنْهَا تحرى وَصلى فَإِن علم بخطائه بعْدهَا لَا يُعِيد وَإِن علم بِهِ فِيهَا اسْتَدَارَ وَبنى وَكَذَا إِن تحول رَأْيه وَإِن شرع بِلَا تحر لَا تجوز وَإِن أصَاب وَعند أبي يُوسُف إِن أصَاب جَازَت

(1/126)


وَإِن تحري قوم جِهَات وجهلوا حَال إمَامهمْ جَازَت صَلَاة من لم يتقدمه بِخِلَاف من تقدمه أَو علم حَاله وَخَالفهُ وقبلة الْخَائِف جِهَة قدرته ويصل قصد قبْلَة الصَّلَاة بتحريمتها وَضم

(1/127)


التَّلَفُّظ إِلَى الْقَصْد أفضل وَيَكْفِي مُطلق النِّيَّة للنفل وَالسّنة والتراويح فِي الصَّحِيح وللفرض شَرط تَعْيِينه كالعصر مثلا والمقتدي يَنْوِي الْمُتَابَعَة أَيْضا وللجنازة يَنْوِي الصَّلَاة

(1/128)


لله تَعَالَى وَالدُّعَاء للْمَيت وَلَا تشْتَرط نِيَّة عدد الرَّكْعَات.

(بَاب صفة الصَّلَاة)
فَرضهَا التَّحْرِيمَة هِيَ شَرط وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقعُود الْأَخير

(1/129)


قدر التَّشَهُّد وَهِي أَرْكَان وَالْخُرُوج بصنعه فرض خلافًا لَهما وواجبها قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَضم

(1/130)


سُورَة وَتَعْيِين الْقِرَاءَة فِي الْأَوليين ورعاية التَّرْتِيب فِي فعل مُكَرر وتعديل الْأَركان وَعند

(1/131)


أبي يُوسُف هُوَ فرض وَالْقعُود الأول والتشهدان وَلَفظ السَّلَام وقنوت الْوتر والجهر فِي

(1/132)


مَحَله والأسرار فِي مَحَله وسنتها رفع الْيَدَيْنِ للتحريمة وَنشر أَصَابِعه وجهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَالثنَاء والتعوذ وَالتَّسْمِيَة والتأمين سرا وَوضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وتكبير الرُّكُوع

(1/134)


وتسبيحه ثَلَاثًا وَالرَّفْع مِنْهُ وَأخذ رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ وتفريج أَصَابِعه وكبير السُّجُود وتسبيحه ثَلَاثًا وَوضع يَدَيْهِ وركبتيه على الأَرْض وافتراش رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى والقومة والجلسة وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالدُّعَاء وآدابها نظره إِلَى مَوضِع

(1/135)


سُجُوده وكظم فَمه عِنْد التثاؤب وَإِخْرَاج كفيه من كميه عِنْد التَّكْبِير وَدفع السعال مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَام عِنْد حَيّ على الصَّلَاة وَقيل عِنْد حَيّ على الْفَلاح والشروع عِنْد قد قَامَت الصَّلَاة.

(1/136)


(فصل)
يَنْبَغِي الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وَإِذ أَرَادَ الدُّخُول فِيهَا كبرَ حاذفاً بعد رفع يَدَيْهِ محاذياً

(1/137)


بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ وَقيل ماساً وَعند أبي يُوسُف يرفع مَعَ التَّكْبِير لَا قبله وَالْمَرْأَة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تَكْبِير الْمُؤْتَم تَكْبِير الإِمَام أفضل خلافًا لَهما وَلَو قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو

(1/138)


أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ وَكَذَا لَو قَرَأَ بهَا عَاجِزا عَن الْعَرَبيَّة أَو

(1/139)


ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت

(1/140)


وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ

(1/141)


سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ

(1/142)


سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من

(1/143)


الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول

(1/144)


ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام

(1/145)


قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي

(1/146)


بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر

(1/147)


وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس

(1/148)


مطمئناً وَيكبر وَيسْجد مطمئناً ثمَّ يكبر للنهوض فَيرجع وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ وينهض قَائِما من غير قعُود وَلَا اعْتِمَاد بيدَيْهِ على الأَرْض وَالثَّانيَِة كالأولى إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا

(1/149)


يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة

(1/150)


الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه أصابعها نَحْو الْقبْلَة وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه موجهة نَحْو الْقبْلَة وَقَرَأَ تشهد ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده

(1/151)


وَرَسُوله وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فِي الْقعدَة الأولى ويقرؤ فِيمَا بعد الْأَوليين الْفَاتِحَة خَاصَّة وَهِي أفضل وَإِن سبح أَو سكت جَازَ والفعود الثَّانِي كَالْأولِ وَالْمَرْأَة تتورك فيهمَا وَهُوَ أَن تجْلِس على أليتها الْيُسْرَى وَتخرج كلتا رِجْلَيْهَا من الْجَانِب الْأَيْمن فَإِذا أتم التَّشَهُّد فِيهِ

(1/152)


صلى على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية

(1/153)


المأثورة لَا بِمَا يشبه كَلَام النَّاس ثمَّ يسلم عَن يَمِينه مَعَ الإِمَام فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره كَذَلِك وَيَنْوِي الإِمَام بِهِ من عَن يَمِينه ويساره من الْحفظَة وَالنَّاس الَّذين مَعَه فِي الصَّلَاة والمقتدى كَذَلِك وَيَنْوِي فِيهِ وَفِيهِمَا إِن حاذاه وَالْمُنْفَرد الْحفظَة فَقَط.

(1/154)


(فصل)
يجْهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْفَجْر وأولي العشاءين أَدَاء وَقَضَاء وَخير

(1/155)


الْمُنْفَرد فِي نفل اللَّيْل وَفِي الْفَرْض الجهري إِن كَانَ فِي وقته وَفضل الْجَهْر ويخفيان حتما

(1/156)


فِيمَا سوى ذَلِك وَأدنى الْجَهْر إسماع غَيره وَأدنى المخافتة إسماع نَفسه فِي الصَّحِيح وَكَذَا كل مَا يتَعَلَّق بالنطق كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَالِاسْتِثْنَاء وَغَيرهَا وَلَو ترك سُورَة أولي الْعشَاء قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَة وجهر بهما وَلَو ترك فاتحتهما لَا يَقْضِيهَا وَفرض الْقِرَاءَة

(1/157)


آيَة وَقَالا: ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وسنتها فِي السّفر عجلة الفاتح وَأي سُورَة شَاءَ وأمنة نَحْو البروج وانشقت فِي الْفجْر وَفِي الْحَضَر أَرْبَعُونَ آيَة أَو خَمْسُونَ واستحسنوا

(1/158)


طوال الْمفصل فِيهَا وَفِي الظّهْر وأوساطه فِي الْعَصْر وَالْعشَاء وقصاره فِي المغربومن الحجرات إِلَى البروج طوال وَمِنْهَا إِلَى لم يكن أوساط وَمِنْهَا إِلَى الآخر قصار وَفِي الضَّرُورَة بِقدر الْحَال وتطال الأولى على الثَّانِيَة فِي الْفجْر فَقَط وَعَن مُحَمَّد فِي الْكل وَلَا يتَعَيَّن شَيْء من

(1/159)


الْقُرْآن الصَّلَاة بِحَيْثُ لَا يجوز غَيره وَكره التعيينولا يقرؤ الْمُؤْتَم بل يستمع وينصت وَإِن قَرَأَ أَمَامه آيَة التَّرْغِيب والترهيب أَو خطب أَو صلى على النَّبِي والنائي والداني سَوَاء.

(1/160)


(فصل)
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة وأولي النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ ثمَّ

(1/161)


اقرؤهم وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ ثمَّ أورعهم ثمَّ أسنهم ثمَّ أحْسنهم خلقا وَتكره إِمَامَة

(1/162)


العَبْد والأعرابي وَالْأَعْمَى وَالْفَاسِق والمبتدع وَولد الزِّنَا فَإِن تقدمُوا جَازَ وَيكرهُ تَطْوِيل

(1/163)


الإِمَام الصَّلَاة وَكَذَا جمَاعَة النِّسَاء وحدهن فَإِن فعلن تقف الإِمَام وسطهن كالعراة وَلَا يحضرن الْجَمَاعَات إِلَّا الْعَجُوز فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وجوزا حُضُورهَا فِي الْكل

(1/164)


وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه ويتقدم على الأثنين فَصَاعِدا ويصنف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء فَإِن حاذته مشتهاة فِي صَلَاة مُطلقَة مُشْتَركَة تحريمة وَأَدَاء

(1/165)


فَسدتْ صلَاته إِن نَوَيْت إمامتها وَلَا تدخل فِي صلَاته بِلَا نِيَّته إِيَّاهَا وَفَسَد اقْتِدَاء رجل بِامْرَأَة أَو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بِعَارٍ وَغير موم بموم ومفترض

(1/167)


بمتنفل أَو بمفترض فرضا آخر وَيجوز اقْتِدَاء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم بِمثلِهِ

(1/168)


وقائم بأحدب وَكَذَا اقْتِدَاء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافًا لمُحَمد فيهمَا وَإِن

(1/169)


علم أَن إِمَامه كَانَ مُحدثا أعَاد وَإِن اقتدي أُمِّي وقارىء بأمي فَسدتْ صَلَاة الْكل وَقَالا صَلَاة القاريء فَقَط وَلَو اسْتخْلف الإِمَام القاريء أُمِّيا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسدتْ.

(1/170)


(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)
من سبقه حدث فِي الصَّلَاة تَوَضَّأ وَبنى والاستيناف أفضل وَإِن كَانَ إِمَامًا جر آخر

(1/171)


إِلَى مَكَانَهُ فَإِذا تَوَضَّأ عَاد وَأتم فِي مَكَانَهُ حتما إِن كَانَ إِمَامه لم يفرغ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيّر بَين الْعود وَبَين الأتمام حَيْثُ تَوَضَّأ كالمنفرد وَلَو أحدث عمدا وَكَذَا لَو جن أَو أُغمي أَو قهقه أَو أَصَابَته

(1/172)


نَجَاسَة مَانِعَة أَو ظن إِنَّه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد أَو جَاوز الصُّفُوف خَارجه لم يحدث وَلَو لم يخرج أَو لم يُجَاوز الصُّفُوف بنى وَلَو سبقه لحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم وَإِن تَعَمّده فِي هَذِه الْحَالة أَو عمل مَا ينافيها تمت صلَاته وَتبطل عِنْد الإِمَام أَن رأى فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ متيمم مَاء أَو تمت مُدَّة الماسح أَو نزع خفيه بِعَمَل قَلِيل أَو تعلم الْأُمِّي سُورَة

(1/173)


أَو وجد العاري ثوبا أَو قدر المومي على الْأَركان أَو تذكر صَاحب التَّرْتِيب فَائِتَة أَو اسْتخْلف القارىء أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر فِي الْجُمُعَة أَو زَالَ عذر الْمَعْذُور أَو سَقَطت الْجَبِيرَة عَن برْء وَلَو اسْتخْلف الْأَمَام مَسْبُوقا صَحَّ فَإِذا أتمّ

(1/174)


صَلَاة الْأَمَام ليُصَلِّي بهم تمّ لَو فعل منافياً بعده يضرّهُ وَالْأول إِن لم يكن فرغ وَلَا يضر من فرغ وَلَو قهقة الْأَمَام عِنْد الاختتام أَو أحدث عمدا فَسدتْ صَلَاة من كَانَ مَسْبُوقا لَا أَن

(1/175)


تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد وَمن سبقه الْحَدث فِي رُكُوع أَو سُجُود أعادهما حتما وَمن تذكر سَجْدَة فِي رُكُوع أَو سُجُود فسجدها ندب أعادتهما وَمن أم فَردا فأحدث فَأن كَانَ الْمَأْمُوم رجلا تعين للأستخلاف وَإِن لم يستخلفه وَإِلَّا فَقيل يتَعَيَّن فتفسد صلاتهما وَالأَصَح أَنه لَا يتَعَيَّن

(1/176)


فتفسد صلَاته دون الْأَمَام وَلَو حصر عَن الْقِرَاءَة جَازَ لَهُ الأستخلاف خلافًا لَهما.

(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)
يُفْسِدهَا الْكَلَام وَلَو سَهوا أَو فِي نوم وَكَذَا الدُّعَاء بِمَا يشبه كَلَام النَّاس وَهُوَ

(1/177)


مَا يُمكن طلبه مِنْهُم والأنين والتأوه والتأفيف وَلَو كَانَت بحرفين خلافًا لأبي يُوسُف والبكاء بِصَوْت لوجع أَو مُصِيبَة لَا لذكر جنَّة أَو نَار والتنحنح بِلَا عذر وتشميت عاطس وَقصد الْجَواب بالحمدلة أَو الهيللة أَو السبحلة أَو الأسترجاع أَو الحوقلة خلافًا لأبي يُوسُف

(1/179)


وَلَو أَرَادَ بذلك أَعْلَامه إِنَّه فِي الصَّلَاة لَا تفْسد اتِّفَاقًا وَلَو فتح على غير أَمَامه فَسدتْ إِن فتح على إِمَامه مُطلقًا وَالأَصَح وَالسَّلَام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافًا لَهما وَأكله

(1/180)


وشربه وَسُجُوده على نجس خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا أَعَادَهُ على طَاهِر وَالْعَمَل الْكثير

(1/181)


وشروعه فِي غَيرهَا لَا شُرُوعه فِيهَا ثَانِيًا وَلَا إِن نظر إِلَى مَكْتُوب وَأكل مَا بَين أَسْنَانه دون الحمصة وتفسد فِي قدرهَا وَإِن مر مار فِي مَوضِع سُجُوده إِذا كَانَ على الأَرْض، أَو حَاذَى

(1/182)


الْأَعْضَاء الْأَعْضَاء إِذا كَانَ على الدّكان أَثم الْمَار وَلَا تفْسد وَيَنْبَغِي أَن يغرز أَمَامه فِي الصَّحرَاء ستْرَة وَيقرب مِنْهَا ويجعلها على أحد حاجبيه وَلَا يَكْفِي الْوَضع وَلَا الْخط ويدرؤ الْمَار

(1/183)


بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْبِيح لَا بهما إِن عدمت الستْرَة أَو قصد الْمُرُور بَينه وَبَينهَا وَجَاز تَركهَا وسترة الإِمَام مجزئة عَن الْقَوْم وَلَو صلى على ثوب بطانته بحسة صَحَّ إِن لم يكن مضرباً وَكَذَا لَو صلى على الطّرف الطَّاهِر من بِسَاط طرف مِنْهُ نجس سَوَاء تحرّك أَحدهمَا بحركة الآخر أم لَا.

(1/184)


(فصل)
وَكره عبثه بِثَوْبِهِ أَو بدله وقلب الْحَصَى إِلَّا مرّة ليمكنه السُّجُود وفرقعة الْأَصَابِع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ ورد السَّلَام بِيَدِهِ والتربع

(1/185)


بِلَا عذر وكف ثَوْبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عَيْنَيْهِ وَالصَّلَاة معقوص

(1/186)


الشّعْر وحاسر الرَّأْس لَا تذللاً وَفِي ثِيَاب البذلة وَمسح جَبهته فِيهَا وَنَظره إِلَى السَّمَاء وعد الْآي وَالتَّسْبِيح بِيَدِهِ خلافًا لَهما وَقيام الإِمَام فِي طاق الْمَسْجِد وانفراده على الدّكان أَو

(1/187)


الأَرْض وَالْقِيَام خلف صف فِيهِ فُرْجَة وَلَيْسَ ثوب فِيهِ تصاوير وَإِن تكون فَوق رَأسه أَو بَين

(1/188)


يَدَيْهِ أَو بحذائه صُورَة إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لَا تبدو للنَّاظِر أَو لغير ذِي روح أَو مَقْطُوعَة الرَّأْس لَا قتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَقيام الإِمَام فِي الْمَسْجِد سَاجِدا فِي طاقه وَالصَّلَاة إِلَى ظهر

(1/189)


قَاعد يتحدث وَإِلَى مصحف أَو سيف مُعَلّق أَو إِلَى شمع أَو سراج وعَلى بِسَاط ذِي تصاوير إِن لم يسْجد عليهاوكره الْبَوْل والتخلي والوطيء فَوق مَسْجِد وغلق بَابه وَالأَصَح جَوَازه عِنْد الْخَوْف على مَتَاعه وَيجوز نقشه بالجص وَمَاء الذَّهَب وَالْبَوْل وَنَحْوه فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد.

(1/190)


(بَاب الْوتر والنوافل)
الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام وَاحِد يقرؤ فِي كل رَكْعَة

(1/191)


مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي

(1/192)


صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي

(1/193)


يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر قبل الْفجْر وَبعد الظّهْر الْمغرب وَالْعشَاء رَكْعَتَانِ وَقبل الظّهْر وَالْجُمُعَة وَبعدهَا أربعاشتغل أبي يُوسُف بعد الْجُمُعَة سِتّ وَندب الْأَرْبَع قبل

(1/194)


الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان

(1/195)


وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات

(1/196)


وَالْقِرَاءَة فرض فِي رَكْعَتي الْفَرْض وكل النَّفْل وَالْوتر وَيلْزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب لَا أَن شرع ظَانّا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ وَلَو نوى أَرْبعا وأفسد بعد الْقعُود

(1/197)


الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو

(1/198)


الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط أَو تَركهَا فِي إِحْدَى الْأَوليين فَقَط أَو إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط قضي رَكْعَتَيْنِ إتفاقاً وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير أَو إِحْدَى الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ قضى أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد يقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَلَو ترك الْقعدَة الأولى فِيهِ لَا تبطل خلافًا لمُحَمد وَلَو نذر

(1/199)


صَلَاة فِي مَكَان فأداها فِي أدنى شرفاً مِنْهُ جَازَ وَلَو نذرت صَلَاة أَو صوما فِي غَد فَحَاضَت فِيهِ لَزِمَهَا الْقَضَاء وَلَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا وَصَحَّ النَّفْل قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَلَو

(1/200)


قعد بعد مَا افتتحه قَائِما جَازَ وَيكرهُ لَو بِلَا عذر وَقَالا لَا يجوز إِلَّا بِعُذْر ويتنفل رَاكِبًا خَارج الْمصر مومياً إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت دَابَّته وَبنى بنزوله خلافًا لأبي يُوسُف وبركوبه لَا يَبْنِي.

(1/201)


(فصل)
التَّرَاوِيح سنة مُؤَكدَة فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان بعد الْعشَاء قبل الْوتر وَبعده بِجَمَاعَة

(1/202)


عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط

(1/203)


وَالْأَفْضَل فِي السّنَن الْمنزل إِلَّا التَّرَاوِيح.

(1/204)


(فصل)
يُصَلِّي إِمَام الْجُمُعَة بِالنَّاسِ عِنْد كسوف الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد ويطيل الْقِرَاءَة ويخفيها وَقَالا يجْهر ثمَّ يَدْعُو بعدهمَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَلَا يخْطب فَإِن

(1/205)


لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.

(1/206)


(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.

(1/207)


(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)
من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع

(1/208)


ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا

(1/209)


أَلا من تُقَام بِهِ جمَاعَة أُخْرَى وَإِن صليَّ لَا يكره إِلَّا فِي الظّهْر وَالْعشَاء إِن شرع فِي الْإِقَامَة وَمن خَافَ فَوت الْفجْر بِجَمَاعَة إِن أدّى سنّته يَتْرُكهَا ويقتدي وَإِن رجا إِدْرَاك رَكْعَة

(1/210)


لَا يتْرك بل يُصليهَا عِنْد بَاب الْمَسْجِد ويقتدي وَلَا تقضي إِلَّا تبعا للْفَرض وَعند مُحَمَّد تقضي بعد الطُّلُوع وَيتْرك سنّة الظّهْر فِي الْحَالين ويقضيها فِي وقته قبل شفعه وَغَيرهمَا

(1/211)


وَغير الْفَرَائِض الْخمس وَالْوتر لَا يقْضِي أصلا وَمن أدْرك رَكْعَة وَاحِدَة من الظّهْر بِجَمَاعَة لم يصله بِجَمَاعَة بل أدْرك وَمن أَتَى مَسْجِدا وَلم يدْرك جمَاعَة يتَطَوَّع قبل الْفَرْض مَا شَاءَ مَا لم يخف فَوته وَمن أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع رَأسه لم يدْرك

(1/212)


الرَّكْعَة وَمن ركع قبل إِمَامه فَأدْرك إِمَامه فِيهِ صَحَّ رُكُوعه.

(1/213)


(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)
التَّرْتِيب بَين الفائنتة والوقتية بَين الْفَوَائِت شَرط فَلَو صليَّ فرضا ذَاكِرًا فَائِتَة فسد فَرْضه مَوْقُوفا عِنْده وَعِنْدَهُمَا باتاً فَلَو قَضَاهَا قبل أَدَاء سِتّ بطلت فَرضِيَّة مَا صليَّ وَإِلَّا

(1/214)


صحت عِنْده لَا عِنْدهمَا وَالْوتر كالفرض عملا فَذكره مُفسد خلافًا لَهما وَلَو صلى الْعشَاء

(1/215)


بِلَا وضوء نَاسِيا ثمَّ صلى السنّة وَالْوتر بِهِ يُعِيد لإعادة الْعشَاء وَلَا يُعِيد الْوتر خلافًا لَهما ويبطلان الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة فَمن ترك

(1/216)


سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا

(1/217)


وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.

(1/218)


(بَاب سُجُود السَّهْو)
إِذا سَهَا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان سجد سَجْدَتَيْنِ بعد التسليمتين وَقيل بعد وَاحِدَة وَتشهد وَسلم

(1/219)


وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالدُّعَاء فِي قعدة السَّهْو هُوَ الصَّحِيح وَيجب إِن قَرَأَ فِي رُكُوع أَو قعُود أَو قدم ركنا أَو أَخّرهُ أَو كَرَّرَه أَو غَيره وَاجِبا أَو تَركه كركوع قبل

(1/220)


الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود

(1/221)


لَا يجب وَإِن سَهَا مرَارًا يَكْفِيهِ سَجْدَتَانِ وَيلْزم الْمُقْتَدِي بسهو إِمَامه إِن سجد لَا بسهوه والمسبوق يسْجد مَعَ إِمَامه ثمَّ يقْضِي سَهَا عَن الْقعُود الأول وَهُوَ إِلَيْهِ أقرب عَاد وَإِلَّا لَا

(1/222)


يسْجد للسَّهْو وَإِن سَهَا عَن الْأَخير عَاد مَا لم يسْجد وَسجد للسَّهْو فَإِن سجد بَطل فَرْضه بِرَفْعِهِ عِنْد مُحَمَّد وبوضعه عِنْد أبي يُوسُف وَصَارَت نفلا فيضم سادسة إِن شَاءَ وَإِن قعد

(1/223)


فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ عَاد وَسلم مَا لم يسْجد وَإِن سجد تمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو وَيضم سادسة والركعتان نفل وَلَا عُهْدَة لَو قطع وَلَا تنوبان عَن سنّة الظّهْر وَمن اقْتدى بِهِ فيهمَا

(1/224)


صلاهما فَقَط وَلَو أفسد قضاهما وَعند مُحَمَّد يُصَلِّي سِتا وَلَا قَضَاء لَو أفسد وَلَو سجد للسَّهْو فِي شفع التَّطَوُّع لَا يبْنى عَلَيْهِ وَلَو بنى صَحَّ وَسَلام من عَلَيْهِ السَّهْو يُخرجهُ من

(1/225)


الصَّلَاة مَوْقُوفا إِن سجد عَاد إِلَيْهَا وَإِلَّا لَا فَيصح اقْتِدَاء من اقْتدى بِهِ بعد سَلَامه وَيصير فَرْضه أَرْبعا بنية الْإِقَامَة وَيبْطل وضوؤه بقهقهة إِن سجد وَإِلَّا فَلَا وَعند مُحَمَّد لَا يُخرجهُ فَتثبت الأحاكم الْمَذْكُورَة سجد أَو لَا وَلَو سلم من عَلَيْهِ السَّهْو بنية أَن لَا يسْجد بطلت نِيَّته وَله أَن يسْجد وَإِن شكّ فِي صلَاته كم صليَّ إِن كَانَ أول مَا عرض لَهُ اسْتقْبل وَإِلَّا تحرى

(1/226)


وَعمل بِغَلَبَة ظَنّه فَإِن لم يكن لَهُ ظن بنى على الْأَقَل وَقعد فِي كل مَوضِع احْتمل إِنَّه مَوضِع الْقعُود توهم مصلي الظّهْر إِنَّه أتمهَا فَسلم، ثمَّ أعلم إِنَّه صليَّ رَكْعَتَيْنِ أتمهَا وَسجد للسَّهْو.

(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)
عجز عَن الْقيام أَو خَافَ زِيَادَة الْمَرَض بِسَبَبِهِ صلىَّ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وإنْ تعذر الرُّكُوع

(1/227)


أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا

(1/228)


وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.

(1/229)


وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا

(1/230)


عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.

(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)
يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم

(1/231)


وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي

(1/232)


الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا

(1/233)


سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد

(1/234)


أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد

(1/235)


بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.

(1/236)


(بَاب الْمُسَافِر)
وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيراً وسطا

(1/237)


ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر فِي الْوسط فِي

(1/238)


السهل سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَفِي الْبَحْر اعْتِدَال الرّيح وَفِي الْجَبَل مَا يَلِيق بِهِ فَلَو أتم

(1/239)


الْمُسَافِر إِن قعد فِي الثَّانِيَة صحت وأساء وَإِلَّا فَلَا تصح وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يدْخل وَطنه أَو يَنْوِي مُدَّة الْإِقَامَة بِبَلَد آخر أَو قَرْيَة وَهِي خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَلَو نَوَاهَا بموضعين كمكة وَمنى لَا يصير مُقيما إِلَّا أَن يبيت بِأَحَدِهِمَا وَقصر أَن نوى أقل مِنْهَا

(1/240)


أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى

(1/241)


الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي

(1/242)


مُسَافر وَيبْطل الوطن الْأَصْلِيّ بِمثلِهِ لَا بِالسَّفرِ ووطن الْإِقَامَة بِمثلِهِ والسفرالأصلي وفائتة السّفر تقضي فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وفائتة الْحَضَر تقضي فِي السّفر أَرْبعا وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت

(1/243)


والعاصي كَغَيْرِهِ وَنِيَّة الْإِقَامَة وَالسّفر تعْتَبر من الأَصْل دون التبع كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة والجندي.

(بَاب الْجُمُعَة)
لَا تصح إِلَّا بِسِتَّة شُرُوط الْمصر أَو فناؤه والسطان أَو نَائِبه وَقت الظّهْر

(1/244)


وَالْخطْبَة قبلهَا فِي وَقتهَا وَالْجَمَاعَة وَالْأُذن الْعَام والمصر كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الأحام ويقين الْحُدُود وَقيل مَا لَو اجْتمع أَهله فِي أكبر مساجده لَا يسعهم وفناؤه مَا

(1/246)


اتَّصل بِهِ معداً لمصالحه وَتَصِح فِي مصر فِي مَوَاضِع هُوَ الصَّحِيح وَعَن الإِمَام فِي مَوضِع فَقَط وَعند أبي يُوسُف تجوز فِي موضِعين إِن حَال بَينهمَا نهر وَمنى مصر فِي الْمَوْسِم

(1/247)


تصح الْجُمُعَة فِيهَا للخليفة أَو أَمِير الْحجاز لَا لأمير الْمَوْسِم وَلَا بِعَرَفَات وَفرض الْخطْبَة

(1/248)


تَسْبِيحَة أَو نَحْوهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من ذكر طَوِيل يُسَمِّي خطْبَة وسنّتها إِن يخْطب قَائِما على طَهَارَة خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة مشتملتين على تِلَاوَة آيَة، والإيصاء بالتقوى وَالصَّلَاة على النَّبِي فَيكْرَه ترك ذَلِك وَأَقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة سوى الإِمَام وَعند أبي

(1/249)


يُوسُف إثنان وَقيل مُحَمَّد مَعَه فَلَو نفروا قبل سُجُوده يسْتَأْنف الظّهْر وَعِنْدَهُمَا لَا يستأنفها إِلَّا أَن نفروا قبل شُرُوعه وَتبطل بِخُرُوج وَقت لاظهر وَشرط وُجُوبهَا سِتَّة الْإِقَامَة بِمصْر والذكورة الصِّحَّة وَالْحريَّة وسلامة الْعَينَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَلَا تجب على الْأَعْمَى وَإِن وجد

(1/250)


قائداً خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف فِي الْحَج وَمن هُوَ خَارج الْمصر إِن كَانَ يسمع النداء تجب عَلَيْهِ عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتِي وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ إِن أَدَّاهَا أَجْزَأته عَن فرض الْوَقْت وللمسافر وَالْمَرِيض وَالْعَبْد أَن يؤم فِيهَا وتنعقد بهم وَمن لَا عذر لَهُ لَو صلى الظّهْر قبلهَا

(1/251)


جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر

(1/252)


الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على

(1/253)


الْمِنْبَر أذن بَين يَدَيْهِ ثَانِيًا واستقبلوه مُسْتَمِعِينَ فَإِذا أتم الْخطْبَة أُقِيمَت.

(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)
تجب صَلَاة الْعِيد وشرائطها كشرائط الْجُمُعَة وجوبا وَأَدَاء سوى الْخطْبَة وَندب فِي

(1/254)


الْفطر أَن يَأْكُل شَيْئا قبل صلَاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي فطرته وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يجْهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقه خلافًا لَهما وَلَا يتَنَفَّل قبلهَا ووقتها من ارْتِفَاع

(1/255)


الشَّمْس قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ إِلَى زَوَالهَا وصفتها أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ يثني

(1/256)


ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقرؤا الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد ويبدؤ فِي الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ أُخْرَى للرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويخطب بعْدهَا خطبتين يعلم النَّاس أَحْكَام الْفطْرَة وَلَا تقضي إِن فَاتَت مَعَ الإِمَام وَإِن منع عذر عَنْهُمَا فِي الْيَوْم الأول صلوها فِي الْيَوْم

(1/257)


الثَّانِي وَلَا نصلي بعده والأضحى كالفطر لَكِن يسْتَحبّ تَأْخِير الْأكل فِيهَا إِلَى أنْ يُصَلِّي وَلَا يكره قبلهَا فِي الْمُخْتَار ويجهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيق الْمصلى وَيعلم فِي الْخطْبَة تَكْبِير التَّشْرِيق، وَالْأُضْحِيَّة وَيجوز تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث بِعُذْر وَبِغير عذر والاجتماع يَوْم

(1/258)


عَرَفَة تشبهاً بالواقفين لَيْسَ بِشَيْء وَيجب تَكْبِير التَّشْرِيق من فجر عَرَفَة إِلَى عصر يَوْم الْعِيد على الْمُقِيم بِالْمِصْرِ عقيب فرض أدّى بِجَمَاعَة مُسْتَحبَّة وبالاقتداء يجب على الْمَرْأَة وَالْمُسَافر

(1/259)


وَعِنْدَهُمَا إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق على من يُصَلِّي الْفَرْض وَعَلِيهِ الْعَمَل وَصفته أَن يَقُول مرّة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد ويتركه المئتم إِن تَركه إِمَامه.

(1/260)


(بَاب صَلَاة الْخَوْف)
إِن اشْتَدَّ الْخَوْف من عَدو أَو سبع جعل الإِمَام طَائِفَة بإزء الْعَدو وَصلى بطَائفَة رَكْعَة إِن كَانَ مُسَافِرًا أَو فِي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ مُقيما أَو فِي الْمغرب وَمَضَت هَذِه إِلَى الْعَدو وَجَاءَت

(1/261)


تِلْكَ الطَّائِفَة وَصلى بهم مَا بَقِي وَسلم وَحده وذهبوا إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى وَأَتمُّوا بِلَا قِرَاءَة ثمَّ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَأَتمُّوا بِقِرَاءَة ومبطلها الْمَشْي وَالرُّكُوب والمقاتلة وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا وحداناً ركباناً يومؤن إِلَى أَي جِهَة قدرُوا إِن عجزوا عَن التَّوَجُّه وَلَا يجوز بِلَا

(1/262)


حُضُور عَدو وَأَبُو يُوسُف لَا يجيزها بعد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.

(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)
وَيُوجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن واختير الإستلقاء ويلقن الشَّهَادَة

(1/263)


فَإِذا مَاتَ شدوا لحييْهِ وغمضوا عَيْنَيْهِ وَيسْتَحب تَعْجِيل دَفنه وَإِذا أَرَادوا غسله وضع على سَرِير مجمر وترا وتستر عَوْرَته ويجرد ويوضؤ بِلَا مضمضة واستنشاق

(1/264)


وَيغسل بِمَاء مغلي بسدر أَو حرض إِن وجد وَإِلَّا فالقراح وَغسل رَأسه ولحيته بالخطمى واضجع على يسَاره فَيغسل حَتَّى يصل المَاء إِلَى مَا يَلِي التحت مِنْهُ ثمَّ على يَمِينه كَذَلِك ثمَّ يجلس مُسْتَندا وَيمْسَح بَطْنه بِرِفْق فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوؤه

(1/265)


وينشفه بِثَوْب وَيجْعَل الحنوط على رَأسه ولحيته والكافور على مساجده وَلَا يسرح شعره وليحته وَلَا يقص ظفره وشعره وَلَا يختن ثمَّ يُكَفِّنهُ وسنّة كفن الرجل قَمِيص وَهُوَ من الْمنْكب إِلَى الْقدَم وازارو لفافة وهما من الْقرن إِلَى الْقدَم وَاسْتحْسن بعض الْمُتَأَخِّرين

(1/266)


الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وَعند الضَّرُورَة يَكْفِي الْوَاحِد وَلَا يقْتَصر عَلَيْهِ بِلَا

(1/267)


ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.

(فصل)
الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم

(1/268)


فِيهَا السُّلْطَان ثمَّ القَاضِي ثمَّ إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَّا الْأَب فَأَنَّهُ يقدم على الابْن وللولي أَن يَأْذَن لغيره فَإِن صلى غير من ذكر بِلَا إِذن أعَاد الْوَلِيّ إِن

(1/269)


شَاءَ وَلَا يُصَلِّي غير الْوَلِيّ بعد صلَاته وَإِن دفن بِلَا صَلَاة صلى على قَبره مَا لم يظنّ تفسخه وَيقوم حذاء الصَّدْر للرجل وَالْمَرْأَة وَيكبر تَكْبِيرَة يثنى عقيبها ثمَّ ثَانِيَة وَيُصلي على

(1/270)


النَّبِي ثمَّ ثَالِثَة يَدْعُو لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين بعْدهَا ثمَّ رَابِعَة وَيسلم عقيبها فَإِن كبر خمْسا لَا يُتَابع وَلَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد وَلَا رفع يَد إِلَّا فِي الأولى وَلَا يسْتَغْفر لصبي وَيَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا أجرا وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً وَمن

(1/271)


أَتَى بعد تَكْبِير الإِمَام لَا يكبر حَتَّى يكبر أُخْرَى فيكبر مَعَه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكبر وَلَا ينْتَظر كمن كَانَ حَاضرا حَال التَّحْرِيمَة وَلَا تجوز رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا وَتكره فِي مَسْجِد جمَاعَة إِن كَانَ الْمَيِّت فِيهِ وَإِن كَانَ خَارجه اخْتلف الْمَشَايِخ وَلَا يُصَلِّي على عُضْو وَلَا على غَائِب

(1/272)


وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه

(1/273)


فِي خرق وألقاه فِي حُفْرَة أَو دَفعه إِلَى أهل دينه وَسن فِي حمل الْجِنَازَة أَرْبَعَة وَإِن يبْدَأ فَيَضَع مقدمها على يَمِينه ثمَّ مؤخرها ثمَّ مقدمها على يسَاره ثمَّ مؤخرها ويسرعوا بِهِ بِلَا خبب وَالْمَشْي خلفهَا أفضل وَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الْأَعْنَاق

(1/274)


ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة وَيَقُول وَاضعه بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله ويسجي قبر الْمَرْأَة لَا الرجل وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة وَيُسَوِّي عَلَيْهِ اللَّبن أَو الْقصب وَيكرهُ الْآجر والخشب ويهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يربع وَيكرهُ بِنَاؤُه

(1/275)


بالجص والآجر والخشب وَلَا يدْفن إثنان فِي قبر إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يخرج من الْقَبْر إِلَّا أَن تكون الأَرْض مَغْصُوبَة وَيكرهُ وطىء الْقَبْر وَالْجُلُوس وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالصَّلَاة عِنْده.

(1/276)


(بَاب الشَّهِيد)
هُوَ من قَتله أهل الْحَرْب أَو الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله

(1/278)


مُسلم ظلما وَلم تجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إِلَّا مَا لَيْسَ من جنس الْكَفَن كالفرو والحشو والخف وَالسِّلَاح وَيُزَاد وَينْقص مُرَاعَاة لكفن السنّة وَإِن كَانَ صَبيا أَو جنبا أَو مَجْنُونا أَو حَائِضًا أَو نفسَاء يغسل خلافًا لَهما وَيغسل إِن قتل فِي الْمصر وَلم يعلم إِنَّه قتل عمدا ظلما وَكَذَا إِن ارتث بِأَن أكل أَو شرب أَو عولج أَو باعد أَو اشْترى

(1/279)


أَو عَاشَ أَكثر من يَوْم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد أَو مضى عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل أَو آوته خيمة أَو نقل من المعركة حَيا أَو أوصى مُطلقًا عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد إِن

(1/280)


أوصى بِأَمْر أخروي لَا يغسل وَمن قتل بِحَدّ أَو قصاص غسل وَصلى عَلَيْهِ وَمن قتل لبغي أَو قطع طَرِيق غسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقيل لَا يغسل أَيْضا وَيُصلي على قَاتل نَفسه خلافًا لأبي يُوسُف.

(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)
صَحَّ فِيهَا الْفَرْض وَالنَّفْل وَمن جعل فِيهَا ظَهره إِلَى ظهر إِمَامه جَازَ وَلَو إِلَى

(1/281)


وَجهه لَا يجوز وَكره أَن يَجْعَل وَجهه إِلَى وَجه وَلَو تحلقوا حولهَا وَهُوَ فِيهَا جَازَ وَإِن كَانَ خَارِجهَا جَازَت صَلَاة من هُوَ أقرب إِلَيْهَا مِنْهُ إِن لم يكن فِي جَانِبه وَتجوز الصَّلَاة

(1/282)


فَوْقهَا وَتكره.

(1/283)