ملتقى الأبحر

 (كتاب الزَّكَاة)
هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ

(1/284)


مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملك من كل وَجه لله تَعَالَى وَشرط وُجُوبهَا الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام وَالْحريَّة وَملك نِصَاب حَولي فارغ عَن الدّين وَحَاجته الْأَصْلِيَّة نَام وَلَو تَقْديرا

(1/285)


ملكا تَاما فَلَا تجب على مَجْنُون وَلَا صبي وَلَا مكَاتب وَلَا مديون مطَالب من الْعباد فِي

(1/286)


قدر دينه وَلَا فِي مَال ضمار وَهُوَ الْمَفْقُود والساقط فِي الْبَحْر وَالْمَغْصُوب لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ

(1/287)


ومدفون فِي بَريَّة نسي مَكَانَهُ وَمَا أَخذ مصادرة وَدين كَانَ قد جحد وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَاف دين على مقرّ ملي أَو مُعسر أَو مُفلس أَو جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة أَو علم بِهِ قاضٍ خلافًا لمُحَمد فِي الْمُفلس وَبِخِلَاف مَا دفن فِي الْبَيْت، وَنسي مَكَانَهُ وَفِي المدفون فِي الأَرْض أَو الْكَرم

(1/288)


اخْتِلَاف ويزكى الدّين عِنْد قَبْضَة فنحو بدل مَال التِّجَارَة عِنْد قبض أَرْبَعِينَ، وَيدل مَا لَيْسَ كَذَلِك عِنْد قبض نِصَاب، وَبدل مَا لَيْسَ بِمَال عَن قبض نِصَاب وحولان حول وَقَالا: يُزكي مَا قبض مِنْهُ مُطلقًا إِلَّا الدِّيَة، وَالْأَرْش، وَبدل الْكِتَابَة فَعِنْدَ قبض نِصَاب، وحولان

(1/289)


حول وَشرط أَدَائِهَا نِيَّة مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزل الْمِقْدَار الْوَاجِب وَلَو تصدق بِالْكُلِّ وَلم ينوها سَقَطت وَلَو بِالْبَعْضِ لَا تسْقط حِصَّته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَتكره الْحِيلَة لإسقاطها عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى عبدا للتِّجَارَة فَنوى استخدامه بَطل

(1/290)


كَونه للتِّجَارَة وَمَا نوى للْخدمَة لَا يصير للتِّجَارَة بِالنِّيَّةِ مَا لم يَبِعْهُ وَكَذَا مَا ورث وَإِن نوى التِّجَارَة فِيمَا ملكه بِهِبَة أَو وَصِيَّة أَو نِكَاح أَو خلع أَو صلح عَن قَود كَانَ لَهَا عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَقيل: الْخلاف بِالْعَكْسِ ولغا تعْيين النَّاذِر للتصدق الْيَوْم وَالدِّرْهَم وَالْفَقِير.

(1/291)


(بَاب زَكَاة السوائم)
السَّائِمَة الَّتِي تكتفي بالرعي فِي أَكثر الْحول وَلَيْسَ فِي أقل من خمس من الْإِبِل زَكَاة فَإِذا كَانَت خمْسا سَائِمَة فَفِيهَا شَاة وَفِي الْعشْر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شياة

(1/292)


وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّانِيَة وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون وَهِي الَّتِي طعنت فِي الثَّالِثَة وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الرَّابِعَة وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ

(1/293)


إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة وَهِي الَّتِي طعنت فِي الْخَامِسَة وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون فِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقتان وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق ثمَّ فِي كل خمس شَاة إِلَى مائَة وَخمْس وَسبعين فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت مَخَاض إِلَى مائَة وست وَثَمَانِينَ فَفِيهَا ثَلَاث حقاق وَبنت لبون إِلَى مائَة وست وَتِسْعين فَفِيهَا أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يفعل فِي كل خمس كَمَا فعل فِي الْخمسين الَّتِي بعد الْمِائَة وَالْخمسين وَالْبخْت والعراب سَوَاء.

(فصل)
وَلَيْسَ فِي أقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر زَكَاة فَإِذا كَانَت ثَلَاثِينَ سَائِمَة فَفِيهَا تبيع، وَهُوَ مَا طعن

(1/294)


فِي الثَّانِيَة أَو تبيعة إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مسن وَهُوَ مَا طعن فِي الثَّالِثَة أَو مُسِنَّة وَلَا شَيْء فِيمَا زَاد إِلَى أَن يبلغ سِتِّينَ وَعند الإِمَام فِيهِ بِحِسَابِهِ وَفِي السِّتين تبيعان، وَفِي سبعين مُسِنَّة وتبيع، وَهَكَذَا يحْسب كلما زَاد عشر فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة والجواميس كالبقر.

(1/295)


(فصل)
وَلَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم زَكَاة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه، ثمَّ فِي كل مائَة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَأدنى مَا تتَعَلَّق بِهِ الزَّكَاة وَيُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة الثني وَهُوَ مَا تمت لَهُ سنّة مِنْهَا.

(1/296)


(فصل)
إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثاً فَفِيهَا الزَّكَاة خلافًا لَهما فَإِن شَاءَ أعطي من كل فرس

(1/297)


دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا، وَأعْطِي من قيمتهَا ربع العشران بلغت نِصَابا وَلَيْسَ فِي الذُّكُور الخلص شَيْء إنفاقاً، وَفِي الْإِنَاث الخلص عَن الإِمَام رِوَايَتَانِ وَلَا شَيْء فِي البغال، وَالْحمير مَا لم تكن للتِّجَارَة وَكَذَا الفصلان والحملان والعجاجيل إِلَّا أَن يكون مَعهَا كَبِير وَعند أبي يُوسُف

(1/298)


فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل والعلوفة وَكَذَا فِي السَّائِمَة الْمُشْتَركَة إِلَّا أَن

(1/299)


يبلغ نصيب كل مِنْهُمَا نِصَابا وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ وَلم يُوجد عِنْده دفع أدنى مِنْهُ مَعَ الْفضل أَو أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الْفضل وَقيل الْخِيَار للساعي وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة

(1/300)


وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعاً وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب

(1/301)


شَاة كَامِلَة، وَعند مُحَمَّد نصف شَاة وَلَو هلك خَمْسَة عشر من أَرْبَعِينَ بَعِيرًا تجب بنت مَخَاض وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَعِشْرُونَ جزأً من سِتَّة وَثَلَاثُونَ من بنت لبون وَعند مُحَمَّد نصف بنت لبون وَثمنهَا وَيَأْخُذ السَّاعِي الْوسط لَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى وَلَو أَخذ الْبُغَاة زَكَاة السوائم أَو الْعشْر

(1/302)


أَو الْخراج يُفْتِي أَرْبَابهَا أَن يعيدوها خُفْيَة إِن لم يصرفوها فِي حَقّهَا إِلَّا الْخراج نِصَاب.

(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)
الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَفِيهِمَا ربع الْعشْر وَقَالا

(1/303)


مَا زَاد بِحِسَابِهِ وَإِن قل وَالْمُعْتَبر فيهمَا الْوَزْن وجوبا وَأَدَاء وَفِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ

(1/304)


أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل وَمَا علب ذهبه أَو فضته فَحكمه حكم الذَّهَب وَالْفِضَّة الخالصين وَمَا غلب غشه تعْتَبر قِيمَته لَا وَزنه وتشترط نِيَّة التِّجَارَة فِيهِ كالعروض وَيجب فِي تبرهما وحليهما وأبيتهما وَفِي عرُوض تِجَارَة بلغت قيمتهَا نِصَابا

(1/305)


من أَحدهمَا نقوم بِمَا هُوَ أَنْفَع للْفُقَرَاء وتضم قيمتهَا إِلَيْهِمَا ليتم النّصاب وَيضم أَحدهمَا

(1/306)


إِلَى الآخر بِالْقيمَةِ وَعِنْدَهُمَا بالأجزاء وَيضم مُسْتَفَاد من جنس نِصَاب إِلَيْهِ فِي حوله وَحكمه ونقصان النّصاب فِي أثْنَاء الْحول لَا يضر إِن كمل فِي طَرفَيْهِ وَلَو عجل ذُو نِصَاب

(1/307)


لسنين أَو لنصب صَحَّ وَلَا شَيْء فِي مَال الصَّبِي التغلبي وعَلى الْمَرْأَة مِنْهُم مَا على الرجل.

(بَاب الْعَاشِر)
هُوَ من نصب على الطَّرِيق ليَأْخُذ صدقَات التُّجَّار يَأْخُذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ

(1/308)


نصفه وَمن الْحَرْبِيّ تَمَامه نِصَابا وَلم يعلم قدر مَا يَأْخُذُونَ منا وَإِن علم أَخذ مثله إِن أخذُوا

(1/309)


الْكل لَا يَأْخُذهُ بل يتْرك قدر مَا يبلغهُ مأمنه وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا لَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا وَلَا من الْقَلِيل وَإِن أقرّ بِأَن فِي بَيته مَا يكمل النّصاب وَيقبل قَول من أنكر تَمام الْحول أَو الْفَرَاغ من الدّين أَو ادّعى الْأَدَاء بِنَفسِهِ إِلَى الْفُقَرَاء فِي الْمصر فِي غير السوائم أَو الْأَدَاء إِلَى

(1/310)


عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد

(1/311)


عوده إِلَى دَاره عشر ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا تعشر قيمَة الْخمر لَا قيمَة الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف إِن مر بهما مَعًا بعشرهما وَلَا بضَاعَة مُضَارَبَة وَكسب مَأْذُون إِلَّا إِن كَانَ لَا دين عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ وَمن مر بالخوارج فعشروه عشر ثَانِيًا.

(1/312)


(بَاب الرِّكَاز)
مُسلم أَو ذمِّي وجد مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حديداً أَو رصاص أَو نُحَاس فِي أَرض عشر أَو

(1/313)


خراج أَخذ مِنْهُ خَمْسَة وَالْبَاقِي لَهُ إِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة وَإِلَّا فَلَمَّا ملكهَا وَمَا وجده الْحَرْبِيّ فكله فَيْء وَإِن وجده فِي دَاره لَا يُخَمّس خلافًا لَهما وَفِي أرضه رِوَايَتَانِ وَإِن وجد كنزاً فِيهِ عَلامَة

(1/314)


الْإِسْلَام فَهُوَ كاللقطة وَمَا فِيهِ عَلامَة الْكفْر خمس وَبَاقِيه لَهُ إِن كَانَت أرضه غير مَمْلُوكَة وَإِن مَمْلُوكَة فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا بَاقِيه لمن ملكهَا أَو الْفَتْح وَإِلَّا فَلَا قصي مَالك عرف لَهَا فِي الْإِسْلَام وَمَا اشْتبهَ ضربه يَجْعَل كَافِرًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَقيل إسلامياً فِي زَمَاننَا وَمن دخل دَار الْحَرْب بِأَمَان فَوجدَ فِي صحرائها ركازاً فكله لَهُ وَإِن وجده فِي دَار مِنْهَا رده على

(1/315)


مَالِكهَا وَإِن وجد ركاز مَتَاعهمْ فِي أَرض مِنْهَا غير مَمْلُوكَة خمس وَبَاقِيه لَهُ وَلَا خمس فِي نَحْو فيروزج وَزَبَرْجَد وجد فِي الْجَبَل وبخمس زئبق لَا لُؤْلُؤ وَعَنْبَر وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ.

(1/316)


(بَاب زَكَاة الْخَارِج)
فِيمَا سقته السَّمَاء أَو سقِِي سيحاً أَو أَخذ من ثَمَر جبل الْعشْر قل أَو كثر بِلَا شَرط نِصَاب

(1/317)


وَبَقَاء وَعِنْدَهُمَا إِنَّمَا يجب فِيمَا يبْقى سنة إِلَّا إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا وَمَا لَا يوسق فَإِذا بلغت قِيمَته خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق يجب عِنْد أبي يُوسُف وَعند

(1/318)


مُحَمَّد يجب إِذا بلغ خَمْسَة أَمْثَال من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال، وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَلَا شَيْء فِي حطب وقصب فَارسي وحشيش وتبن وسعف وَفِيمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية نصف الْعشْر قبل رفع مُؤَن الزَّرْع وأو كثر إِذا

(1/319)


أَخذ من جبل وَعند مُحَمَّد إِذا بلغ خَمْسَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا وَعند أبي يُوسُف إِذا بلغ عشر قرب وَيُؤْخَذ عشران من أَرض عشرِيَّة لتغلبي وَعند مُحَمَّد عشر وَاحِد إِن كَانَ اشْتَرَاهَا من مُسلم وَلَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذمِّي أَخذ مِنْهُ العشران وَكَذَا لَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ

(1/321)


مُسلم أَو أسلم هُوَ خلافًا لأبي يُوسُف وَقيل مُحَمَّد مَعَه وعَلى الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ مِنْهُم مَا على الرجل وَلَو اشْترى ذمِّي عشرِيَّة مُسلم فَعَلَيهِ الْخراج وَعند مُحَمَّد تبقى على حَالهَا وَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بشفعة أوردت على البَائِع لفساد البيع عَاد الْعشْر وَفِي دَار جعلت بستاناً خراج إِن كَانَت لذِمِّيّ أَو لمُسلم سَقَاهَا بِمِائَة وَإِن سَقَاهَا بِمَاء الْعشْر فعشر وَلَا شَيْء فِي

(1/322)


الدَّار وَلَو ذمِّي وَمَاء السَّمَاء والبئر وَالْعين عشري وَمَاء أَنهَار حفرهَا الْعَجم خراجي وَكَذَا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَيْسَ فِي عين قير أَو نفط فِي أَرض عشر شَيْء وَإِن كَانَت فِي أَرض خراج حريمها الصَّالح للزِّرَاعَة الْخراج

(1/323)


لَا فِيهَا وَلَا يجْتَمع عشر وخراج فِي أَرض وَاحِدَة.

(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)
هُوَ الْفَقِير، وَهُوَ مَا لَهُ شَيْء دون نِصَاب والمسكين من لَا شَيْء وَقيل بِالْعَكْسِ

(1/324)


وَالْعَامِل يُعْطي بِقدر عمله وَلَو غَنِيا وَالْمكَاتب يعان فِي فك رقبته ومديون لَا يملك نِصَابا

(1/325)


فَاضلا عَن دينه ومنقطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف وَالْحج عِنْد مُحَمَّد إِن كَانَ فَقِيرا وَمن لَهُ

(1/326)


مَال فِي وَطنه لَا مَعَه وَيجوز دَفعهَا إِلَى كلهم وَإِلَى بَعضهم وَلَا تدفع لبِنَاء مَسْجِد أَو تكفين

(1/327)


ميت أَو قَضَاء دينه أَو ثمن قن يعْتق وَلَا إِلَى ذمِّي وَصَحَّ غَيرهَا وَلَا إِلَى غَنِي يملك نِصَابا

(1/328)


وَمن أَي مَال كَانَ وَعَبده وطفله بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَامْرَأَته إِن كَانَا فقيرين وَلَا إِلَى هاشمي

(1/329)


من آل عَليّ أَو عَبَّاس أَو جَعْفَر أَو عقيل أَو الْحَارِث بن عبد الْمطلب، وَلَو كَانَ عَاملا

(1/330)


عَلَيْهَا قيل بِخِلَاف التَّطَوُّع ومواليهم مثلهم وَلَا يدْفع إِلَى أَصله وَإِن علا أَو فَرعه وَإِن سفل أَو زَوجته وَكَذَا لَا تدفع إِلَى زَوجهَا خلافًا لَهما وَلَا إِلَى عَبده أَو مكَاتبه أَو مدبره أَو أم

(1/331)


وَلَده وَكَذَا عَبده الْمُعْتق بعضه خلافًا لَهما وَلَو دفع إِلَى من ظَنّه مصرفاً فَبَان إِنَّه غَنِي أَو هاشمي أَو كَافِر أَو أَبوهُ أَو ابْنه أَجزَأَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو بَان إِنَّه عَبده أَو مكَاتبه لَا يجزىء وَندب دفع مَا يُغني عَن السُّؤَال يَوْمه وَكره دفع نِصَاب أَو أَكثر إِلَى فَقير غير مديون

(1/332)


ونقلها إِلَى بلد آخر إِلَّا إِلَى قَرِيبه أَو أحْوج من أهل بَلَده وَلَا يسْأَل من لَهُ قوت يَوْمه.

(1/333)


(بَاب صَدَقَة الْفطر)
هِيَ وَاجِبَة على الْحر الْمُسلم الْمَالِك لنصاب فَاضل عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَإِن لم يكن نامياً وَبِه تحرم الصَّدَقَة وَتجب الْأُضْحِية عَن نَفسه وَولده الصَّغِير الْفَقِير وَعَبده

(1/334)


للْخدمَة وَلَو كَافِرًا لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن طِفْله الْغَنِيّ بل مَال الطِّفْل وَالْمَجْنُون كالطفل وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبيده للتِّجَارَة وَلَا عَن عبد آبق إِلَّا بعد عوده

(1/335)


وَلَا عَن عَبده أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ وَعِنْدَهُمَا تجب على كل فطْرَة بِمَا يَخُصُّهُ من الرؤس دون الإشقاص وَلَو بيع عبد بِخِيَار فعلى من يَتَقَرَّر الْملك لَهُ وَتجب بِطُلُوع فجر يَوْم الْفطر فَمن

(1/336)


مَاتَ قبله أَو أسلم أَو ولد بعده لَا تجب وَصَحَّ تَقْدِيمهَا بِلَا فرق بَين مُدَّة وَمُدَّة وَندب إخْرَاجهَا قبل الصَّلَاة الْعِيد وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ وَهِي نصف صَاع من بر أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير وَالزَّبِيب كالبر وَعِنْدَهُمَا كالشعير وَهُوَ رِوَايَة الْحسن عَن الإِمَام

(1/337)


والصاع مَا يسع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي من نَحْو عدس أَو مج وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة أَرْطَال وَثلث رَطْل وَلَو دفع منوي بر صَحَّ خلافًا لمُحَمد وَدفع الْبر فِي مَكَان تشتري بِهِ

(1/338)


الْأَشْيَاء فِيهِ أفضل وَعند أبي يُوسُف الدَّرَاهِم أفضل.

(1/339)