ملتقى الأبحر

 (كتاب الْحَج)
هُوَ زِيَارَة مَكَان مَخْصُوص فِي زمَان مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص فرض فِي الْعُمر مرّة

(1/382)


على الْفَوْر خلافًا لمُحَمد بِشَرْط إِسْلَام وحرية وعقل وبلوغ وَصِحَّة وقدرة زَاد وراحلة وَنَفَقَة

(1/383)


ذَهَابه وأيابه فضلت عَن حَوَائِجه الْأَصْلِيَّة وَنَفَقَة عِيَاله إِلَى حِين عوده مَعَ أَمن الطَّرِيق

(1/386)


وَزوج أَو محرم للْمَرْأَة إِن كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مَسَافَة سفر وَلَا تحج بِلَا أَحدهمَا وَشرط كَون الْمحرم عَاقِلا بَالغا غير مَجُوسِيّ وفاسق وَنَفَقَته عَلَيْهَا وتحج مَعَه حجَّة الْإِسْلَام بِغَيْر

(1/387)


إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي

(1/388)


الْجمار وَطواف الصَّدْر للآفاقي وَالْحلق وَالتَّقْصِير وكل مَا يجب بِتَرْكِهِ الدَّم وَغَيرهمَا سنَن

(1/389)


وآداب وأشهره شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من ذِي الْحجَّة فقد صغت قُلُوبكُمَا وَيكرهُ الْإِحْرَام لَهُ قبلهَا وَالْعمْرَة سنة والمواقيت للمدنيين ذُو الحليفة وللشاميين جحفة

(1/390)


وللعراقيين وللنجديين قرن ولليمنيين يَلَمْلَم لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا وَيحرم تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا لمن قصد دُخُول مَكَّة وَجَاز التَّقْدِيم وَهُوَ أفضل وَيحل لمن هُوَ داخلها دُخُول مَكَّة

(1/392)


غير محرم وَوَقته الْحل وللمكي فِي الْحَج الْحرم وَفِي الْعمرَة الْحل.

(1/393)


(فصل)
وَإِذا أَرَادَ الأحرام ندب أَن يقلم أَظْفَاره، ويقص شَاربه، ويحلق عانته ثمَّ يتَوَضَّأ أَو يغْتَسل وَهُوَ أفضل ويلبس إزاراً ورداء جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل وَلَو كَانَا غسيلين أَو لَو

(1/394)


لبس ثوبا وَاحِد يستر عَوْرَته جَازَ ويتطيب وَيُصلي ركعيتن فَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَقُول عقبيهما اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَإِن نوى بِقَلْبِه أَجْزَأَ ثمَّ يُلَبِّي فَيَقُول

(1/395)


لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك

(1/396)


وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث والجدال وَقتل صيد الْبر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ وَالدّلَالَة عَلَيْهِ وَقتل الْقمل والتطيب وقلم الظفر وَحلق شعر رَأسه أَو بدنه وقص لحيته وَستر رَأسه أَو وَجهه وَغسل رَأسه أَو لحيته بالخطمي وَلَيْسَ قَمِيص أَو سَرَاوِيل أَو قبَاء أَو عِمَامَة أَو قلنسوة أَو خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما من أَسْفَل كعبين وَلَيْسَ ثوب

(1/397)


صبغ بزعفران أَو ورس أَو عصفر إِلَّا مَا غسل حَتَّى لَا ينفض وَيجوز لَهُ الِاغْتِسَال وَدخُول الْحمام والإستظلال بِالْبَيْتِ والمحمل وَشد الْهِمْيَان فِي وَسطه ومقاتلة عدوه وَيكثر التَّلْبِيَة رافها بهَا صَوته عقيب الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار.

(1/398)


(فصل)
فَإِذا دخل مَكَّة ابْتِدَاء بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام فَإِذا عاين الْبَيْت كبر وَهَلل وابتدأ بِالْحجرِ الْأسود

(1/399)


فَاسْتَقْبلهُ وَكبر وَهَلل رَافعا يَدَيْهِ كَالصَّلَاةِ ويقبله إِن اسْتَطَاعَ من غير إِيذَاء أَو يستلمه أَو يمسهُ

(1/400)


شَيْئا فِي يَده ويقبله أَو يُشِير إِلَيْهِ مُسْتَقْبلا مكبراً مهللاً حامداً الله تَعَالَى مُصَليا على النَّبِي وَيَطوف آخِذا عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب وَقد اضْطجع راداءه بِأَن جعله تَحت إبطه الْأَيْمن وَألقى طَرفَيْهِ على كتفه الْأَيْسَر وَيجْعَل طَوَافه وَرَاء الخطيم سَبْعَة أَشْوَاط يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول

(1/401)


مِنْهَا وَيَمْشي فِي الْبَاقِي على هينته ويستلم الْحجر كلما مر بِهِ وَيخْتم طَوَافه بالاستلام

(1/402)


واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ كلما مر بِهِ حسن ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام أَو حَيْثُ تيَسّر من الْمَسْجِد وهما واجبتان بعد كل أُسْبُوع وَهَذَا طواف الْقدوم وَهُوَ سنة لغير الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ

(1/403)


يعود ويستلم الْحجر وَيخرج إِلَى الصفاء فيصعد عَلَيْهِ وَيسْتَقْبل الْبَيْت وَيكبر ويهلل رَافعا يَدَيْهِ للدُّعَاء وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ ثمَّ ينحط نَحْو الْمَرْوَة وَيَمْشي على مهل فَإِذا بلغ بطن الْوَادي بَين الميلين الأخضرين سعى سعياً حَتَّى يجاوزهما وَيفْعل على الْمَرْوَة كَفِعْلِهِ على الصَّفَا

(1/404)


وَهَذَا شوط فيسعى بَينهمَا سَبْعَة أَشْوَاط يبدؤ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثمَّ يُقيم بِمَكَّة محرما وَيَطوف بِالْبَيْتِ نفلا مَا أَرَادَ فَإِذا كَانَ الْيَوْم السَّابِع من ذِي الْحجَّة خطب الإِمَام خطْبَة يعلم

(1/405)


النَّاس فِيهَا الْمَنَاسِك وَكَذَا يخْطب فِي التَّاسِع بِعَرَفَات وَفِي الْحَادِي عشر بمنى فَإِذا صلى الْفجْر يَوْم التَّرويَة خرج إِلَى منى فيقيم بهَا إِلَى صَلَاة فجر يَوْم عَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات

(1/406)


فَإِذا زَالَت الشَّمْس خطب الإِمَام خطبتين كَالْجُمُعَةِ وَعلم فيهمَا الْمَنَاسِك وَصلى بعد الْخطْبَة بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر مَعًا بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَشرط الْجمع صلاتهما مَعَ الإِمَام

(1/407)


خلافًا لَهما وَكَونه محرما فيهمَا ثمَّ يقف رَاكِبًا مَعَ الإِمَام بِوضُوء أَو غسل وَهُوَ السّنة قرب جبل الرَّحْمَة وعرفات كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة وَيسْتَقْبل الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ باسطاً حامداً مكبراً مهللاً ملبياً مُصَليا على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دَاعيا بحاجته بِجهْد

(1/408)


مُسْتَقْبلين سَامِعين لقَوْله ثمَّ يفيضون مَعَه بعد الْغُرُوب إِلَى مُزْدَلِفَة وَينزل بِقرب جبل قزَح

(1/409)


وَيُصلي الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَمن صلىَّ الْمغرب فِي الطَّرِيق أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر خلافًا لإبي يُوسُف ويبيت بِمُزْدَلِفَة فَإِذا طلع الْفجْر صليَّ بِغَلَس

(1/410)


ووقف بالمشعر الْحَرَام وصنع كَمَا فِي عَرَفَة ومزدلفة كلهَا موقف إِلَّا وَادي محسر فَإِذا

(1/411)


أَسْفر نفر قبل طُلُوع الشَّمْس إِلَى منى فيبدؤ فِيهَا برمي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع

(1/412)


حَصَيَات كحصى الْخذف يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقطع التَّلْبِيَة بأولها وَلَا يقف عِنْدهَا ثمَّ

(1/413)


يذبح إِن أحب ثمَّ يحلق وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَقد حل لَهُ غير النِّسَاء ثمَّ يذهب من يَوْمه أَو الْغَد أَو بعده إِلَى مَكَّة فيطوف للزيارة بِلَا رمل وَلَا سعي إِن كَانَ قد قدمهما وَإِلَّا رمل فِيهِ

(1/414)


وسعى بعده وَقد حل لَهُ النِّسَاء وَوَقته بعد طُلُوع فجر النَّحْر وَهُوَ فِيهِ أفضل وَكره تَأْخِير عَن أَيَّام النَّحْر ثمَّ يعود إِلَى منى فَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال ويبدؤ بِالَّتِي تلِي الْمَسْجِد فيرميها بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْدهَا وَيَدْعُو ثمَّ بِالَّتِي تَلِيهَا كَذَلِك بجمرة الْعقبَة كَذَلِك إِلَّا إِنَّه لَا يقف عِنْدهَا ثمَّ فعل فِي الْيَوْم الثَّالِث

(1/415)


كَذَلِك ثمَّ إِن شَاءَ نفر إِلَى مَكَّة وَله ذَلِك قبل طُلُوع فجر الْيَوْم الرَّابِع لَا بعده حَتَّى يَرْمِي وَإِن شَاءَ أَقَامَ فَرمى كَمَا تقدم وَهُوَ أحب وَإِن رمى فِيهِ قبل الزَّوَال جَازَ خلافًا لَهما الرَّمْي رَاكِبًا وراجلاً وَغير رَاكب أفضل فِي غير جَمْرَة الْعقبَة ويبيت ليَالِي الرَّمْي بمنى وَكره تَقْدِيم نَقله إِلَى مَكَّة قبل نفره فَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب وَلَو سَاعَة فَإِذا أَرَادَ الظعن

(1/416)


عَنْهَا طَاف للصدر سَبْعَة أَشْوَاط بِلَا رمل وَلَا سعي وَهُوَ وَاجِب إِلَّا على الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ يَسْتَقِي من زَمْزَم وَيشْرب ثمَّ يَأْتِي الْبَاب وَيقبل العتبة وَيَضَع صَدره وبطنه وخده الْأَيْمن

(1/417)


وَيرجع الْقَهْقَرَى حَتَّى يخرج من الْمَسْجِد.

(1/418)


(فصل)
إِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَة ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا

(1/419)


شَيْء عَلَيْهِ لتَركه وَمن وقف أَو اجتاز بِعَرَفَة سَاعَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة وطلوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج وَلَو نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لم يعلم إِنَّهَا عَرَفَة وَمن فَاتَهُ ذَلِك فقد فَاتَهُ الْحَج فيطوف وَيسْعَى ويتحلل وَيقْضى من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَو أَمر رَفِيقه أَن يحرم عَنهُ عِنْد إغمائه فَفعل صَحَّ وَكَذَا إِن فعل بِلَا أَمر خلافًا لَهما وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك

(1/420)


كَالرّجلِ إِلَّا أَنَّهَا تكشف وَجههَا لَا رَأسهَا وَلَو سدلت وَلَا تجْهر بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق بل تقصر وتلبس الْمخيط وَلَا تقرب الْحجر الْأسود إِذا كَانَ عِنْده

(1/421)


رجال وَلَو حَاضَت عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وَأَتَتْ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر، وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لتَركه وَلَو بعد النَّفر عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط بِالْإِقَامَةِ بعده وَمن قلد بَدَنَة تطوع أَو نذر أَو جَزَاء صيد أَو نَحوه وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَإِن لم يلب فَإِن بعث بهَا ثمَّ توجه فَلَا حَتَّى يلْحقهَا إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِن

(1/422)


جللها أَو أشعرها أَو قلد شَاة لَا يكون محرما وَالْبدن من الْبَقر وَالْإِبِل.

(بَاب الْقرَان والتمتع)
الْقرَان أفضل مُطلقًا وَهُوَ أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات وَيَقُول بعد

(1/423)


الصَّلَاة اللَّهُمَّ إِن أُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ فَطَافَ للْعُمْرَة وسعى ثمَّ طَاف لِلْحَجِّ طواف الْقدوم وسعى فَلَو طَاف لَهما طوافين وسعى سعيين جَازَ وأساء ثمَّ يحجّ كَمَا مر فَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر ذبح دم الْقرَان شَاة أَو بَدَنَة أَو

(1/424)


سبع بَدَنَة فَإِن عجز عَنهُ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَالْأَفْضَل كَون آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذا فرغ وَلَو بِمَكَّة فَإِن لم يصم الثَّلَاثَة قبل يَوْم النَّحْر تعين الدَّم وَإِن وقف الْقَارِن بِعَرَفَة قبل طَوَافه للْعُمْرَة فقد رفضها فَعَلَيهِ دم لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَهُوَ إِن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من

(1/425)


لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْأَفْرَاد وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من من الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن

(1/426)


الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن لم يسق الْهَدْي وَيقطع التَّلْبِيَة بِأول الطّواف ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ من الْحرم يَوْم التَّرويَة وَقَبله أفضل ويحج كالقارن فَإِن عجز فكحكمه.
وَجَاز صَوْم الثَّلَاثَة قبل طوافها وَلَو فِي شَوَّال بعد الْإِحْرَام بهَا لَا قبله فَإِن شَاءَ سوق

(1/427)


الْهَدْي وَهُوَ أفضل أحرم وَسَاقه وَهُوَ أولى من قوده وَإِن كَانَ بدنه قلدها بمزادة أَو نعل وَهُوَ أولى من التَّحْلِيل والإشعار جَائِز عِنْدهمَا وَهُوَ شقّ سنامها من الْأَيْسَر وَهُوَ الْأَشْبَه بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو من الْأَيْمن وَيكرهُ عِنْد الإِمَام ثمَّ يعْتَمر كَمَا تقدم وَلَا يتَحَلَّل وَيحرم بِالْحَجِّ كَمَا مر فَإِذا حلق يَوْم النَّحْر حل من إحراميه وَلَا تمتّع وَلَا قرَان لأهل مَكَّة

(1/428)


وَمن هُوَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَإِن عَاد الْمُتَمَتّع إِلَى أَهله بعد الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهدى بَطل تمتعه وَإِن كَانَ قد سَاقه لَا وَمن طَاف للْعُمْرَة قبل أشهر الْحَج أقل من أَرْبَعَة وَأتم بعد دُخُولهَا وَحج كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن كَانَ طَاف أَرْبَعَة فَلَا وَلَو اعْتَمر كُوفِي فِي أشهر الْحَج وتحلل وَأقَام بِمَكَّة وَحج صَحَّ تمتعه وَكَذَا ببصرة وَقيل لَا يَصح عِنْدهمَا وَلَو أفسد

(1/429)


وَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.

(بَاب الْجِنَايَات)
إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب

(1/430)


رَأسه بحناء أَو ستره يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو لبس مخيطاً يَوْمًا كَامِلا أَو حلق ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق رقبته أَو إبطَيْهِ أَو أَحدهمَا أَو عانته وَكَذَا لَو حلق بحاجة وَعِنْدَهُمَا

(1/431)


صَدَقَة وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَاحِدَة أَو رجل وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فِي أَربع مجَالِس فَعَلَيهِ أَرْبَعَة دِمَاء وَعند مُحَمَّد دم وَاحِد وَإِن طيب أقل من عُضْو أَو ستر رَأسه أَو لبس الْمخيط أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو حلق أقل من ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق

(1/432)


بعض عانته أَو أحد إبطَيْهِ أَو رَأس غَيره أَو قصّ أقل من خَمْسَة أظفار أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة وَعند مُحَمَّد فِي الْخَمْسَة المتفرقة دم وَإِن طيب أَو لبس أَو حلق رَأسه لعذر خير إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق بِثَلَاثَة أصوع على سِتَّة مَسَاكِين وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو ارتدى أَو اتَّشَحَ بالقميص أَو اتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي الْبَقَاء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي كميه.

(1/433)


(فصل)
وَإِن طَاف للقدوم أَو للصدر جنبا وَكَذَا لَو طَاف للركن مُحدثا إو ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة مِنْهُ أَو دون أَرْبَعَة من الرُّكْن أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك السَّعْي أَو الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو رمي الْجمار كلهَا أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر أَو أَكْثَره وَلَو طَاف

(1/434)


للقدوم أَو الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو ترك دون أَرْبَعَة من الصَّدْر أَو رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث وَلَو ترك طواف الرُّكْن أَو أَرْبَعَة مِنْهُ بَقِي محرما أبدا وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله حَتَّى يطوفها وَإِن طافه جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيدهُ مَا دَامَ بِمَكَّة وَيسْقط لدم وَلَو طَاف

(1/435)


للصدر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق بَعْدَمَا طَاف للركن مُحدثا عَلَيْهِ دم وَلَو كَانَ بعد مَا طَاف لَهُ جنبا فدمان وَعِنْدَهُمَا دم فَقَط أَيْضا وَإِن طَاف لعمرته فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعدهما فَعَلَيهِ دم وَشَيْء لَو أعَاد الطّواف فَقَط هُوَ الصَّحِيح وَإِن جَامع الْمحرم فِي أحد السَّبِيلَيْنِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة وَلَو نَاسِيا فسد حجه ويمضي فِيهِ ويقضيه وَعَلِيهِ دم وَلَيْسَ

(1/436)


عَلَيْهِ أَن يفْتَرق عَن زَوجته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف قبل الْحلق لَا يفْسد وَعَلِيهِ بَدَنَة وَلَو بعد الْحلق قبل طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو قبل أَو لمس بِشَهْوَة وَإِن لم ينزل وَكَذَا لَو جَامع فِي عمرته قبل طواف الْأَكْثَر وفسدت وقضاها وَإِن بعد طواف الْأَكْثَر لزم

(1/437)


الدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان

(1/438)


وَعِنْدَهُمَا دم وَالدَّم حَيْثُ ذكر شَاة تجزيء فِي الْأُضْحِية وَالصَّدَََقَة مَا تجزىء فِي الْفطْرَة إِن قتل محرم صيد بر أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَهُوَ قيمَة الصَّيْد بتقويم عَدْلَيْنِ.

(فصل)
فِي مَوضِع قَتله أَو فِي أقرب مَوضِع مِنْهُ إِن لم يكن لَهُ فِيهِ قيمَة ثمَّ إِن شَاءَ اشْترى بهَا

(1/439)


هَديا إِن بلغت فذبحه بِالْحرم وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما فَتصدق بِهِ على كل فَقير نصف صَاع من بر أَو صَاع تمر أَو شعير لَا أقل وَإِن شَاءَ صَامَ عَن طَعَام كل فَقير يَوْمًا فَإِن فضل أقل من

(1/440)


طَعَام فَقير تصدق بِهِ أَو صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا وَعند مُحَمَّد الْجَزَاء نَظِير الصَّيْد فِي الجثة فِيمَا لَهُ نَظِير فَفِي الظبي شَاة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي اليربوع جفرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحمار الْوَحْش بقرة وَمَا لَا نَظِير لَهُ فكقولهما والعامد وَالنَّاسِي والعائد والمبتدىء فِي ذَلِك سَوَاء وَإِن جرح الصَّيْد أَو قطع عضوه أَو نتف شعره ضمن مَا نقص من قِيمَته وَإِن نتف ريشه أَو قطع قوائمه فَخرج عَن حيّز الإمتناع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَإِن

(1/441)


حلبه قيمَة لبنه وَإِن كسر بيضه فقيمة الْبيض وَإِن خرج من الْبيض فرخ ميت فقيمة الفرخ وَلَا شَيْء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقول وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وَإِن قتل قملة أَو جَرَادَة تصدق بِمَا شَاءَ وَتَمْرَة خير من جَرَادَة

(1/442)


وَلَا يتَجَاوَز شَاة فِي قتل السَّبع وَإِن صال فَلَا شَيْء بقتْله وَإِن اضْطر الْمحرم إِلَى قتل الصَّيْد فَقتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وللمحرم ذبح شَاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أَهلِي وصيد سمك وَعَلِيهِ

(1/443)


الْجَزَاء بِذبح حمام مسرول أَو ظَبْي مستأنس وَلَو ذبح صيدا فَهُوَ ميتَة وَلَو أكل مِنْهُ فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل مَعَ الْجَزَاء بِخِلَاف محرم آخر أكل مِنْهُ وَيحل للْمحرمِ لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه إِن لم يدله عَلَيْهِ وَلَا أمره بصيده وَلَا أَعَانَهُ وَمن دخل الْحرم وَفِي يَده صيد فَعَلَيهِ إرْسَاله فَإِن بَاعه رد البيع وَإِن كَانَ بَاقِيا وَإِن فَاتَ لزمَه الْجَزَاء وَمن أحرم وَفِي بَيته أَو فِي

(1/444)


قفصه صيد لَا يلْزم إرْسَاله وَإِن أَخذ حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ أحد ضمن الْمُرْسل بِخِلَاف مَا أَخذه محرم فَإِن قتل مَا أَخذه الْمحرم محرم آخر ضمنا وَرجع آخذه على قَاتله وَإِن قتل الْحَلَال صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَإِن حلبه فقيمة لبنه وَمن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة غير منبت وَلَا مِمَّا ينبته النَّاس ضمن قِيمَته إِلَّا مَا جف وَالتَّصَدُّق مُتَعَيّن فِي هَذِه

(1/445)


الْأَرْبَعَة وَلَا يجزء الصَّوْم وَحرم رعي حشيشه وقطعه إِلَّا الأذخر وكل مَا على الْمُفْرد بِهِ دم فعلى الْقَارِن بِهِ دمان إِلَّا أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم وَإِن قتل محرمان صيدا فعلى كل مِنْهُمَا جَزَاء

(1/446)


كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.

(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)
من جَاوز الْمِيقَات غير محرم ثمَّ أحرم لزمَه دم فَإِن عَاد إِلَيْهِ محرما ملبياً

(1/447)


سقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا

(1/448)


يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه.

(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)
مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو

(1/449)


أتمهما صَحَّ عَلَيْهِ دم وَمن أحرم بِحَجّ ثمَّ بآخر يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد حلق فِي الأول لزمَه الثَّانِي وَلَا دم عَلَيْهِ وَإِلَّا لزمَه دم سَوَاء قصر بعد إِحْرَام الثَّانِي أَو لم يقصر وَعِنْدَهُمَا إِن لم يقصر فَلَا دم عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم باُخرى لزمَه دم وَلَو أحرم

(1/450)


أفاقي بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة لزماه فَإِن وقف بِعَرَفَة قبل أَفعَال الْعمرَة فقد رفضها لَوْلَا توجه إِلَيْهَا وَلم يقف فَإِن أحرم بهَا بعد طَوَافه لِلْحَجِّ ندب رفضها ويقضيها وَعَلِيهِ دم فَإِن مضى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَلَزِمَه دم وَهُوَ دم جبر فِي الصَّحِيح وَإِن أهل الْحَاج بِعُمْرَة يَوْم النَّحْر أَو أَيَّام التَّشْرِيق لَزِمته وَلَزِمَه رفضها وقضاؤها وَدم فَإِن مضى عَلَيْهَا صَحَّ وَعَلِيهِ دم وَمن فَاتَهُ الْحَج

(1/451)


فَأحْرم بِحَجّ أَو عمْرَة لزمَه الرَّفْض وَالْقَضَاء وَالدَّم.

(بَاب الْإِحْصَار والفوات)
إِن أحْصر الْمحرم بعدو أَو مرض أَو عدم محرم أَو ضيَاع نَفَقَة فَلهُ أَن يبْعَث شَاة تذبح عَنهُ فِي الْحرم فِي وَقت معِين ويتحلل بعد ذَبحهَا من غير حلق وَلَا تَقْصِير خلافًا

(1/452)


لإبي يُوسُف وَإِن كَانَ قَارنا يبْعَث دمين وَيجوز ذَبحهَا قبل يَوْم النَّحْر لَا فِي الْحل وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز قبل يَوْم النَّحْر أَن كَانَ محصراً بِالْحَجِّ وعَلى الْمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل قَضَاء حج وَعمرَة وعَلى الْمُعْتَمِر عمْرَة وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان فَإِن زَالَ الْإِحْصَار بعد بعث الدَّم وَأمكنهُ إِدْرَاكه قبل ذبحه وَإِدْرَاك الْحَج لَا يجوز لَهُ التَّحَلُّل وَلَزِمَه الْمُضِيّ

(1/453)


وَإِن أمكن إِدْرَاكه فَقَط تحلل وَإِن أمكن إِدْرَاك الْحَج فَقَط جَازَ التَّحَلُّل اسْتِحْسَانًا وَمن منع بِمَكَّة عَن الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر وَمن فَاتَهُ الْحَج بِفَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة فليتحلل بِأَفْعَال الْعمرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا فَوت للْعُمْرَة وَهِي إِحْرَام وَطواف وسعي وَتجوز فِي كل سنة وَتكره يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيقطع التَّلْبِيَة فِيهَا بِأول الطّواف.

(1/454)


(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)
يجوز النِّيَابَة فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة مُطلقًا وَلَا تجوز فِي الْبَدَنِيَّة بِحَال وَفِي الْمركب مِنْهُمَا كَالْحَجِّ يجوز عِنْد الْعَجز لَا الْقُدْرَة وَيشْتَرط الْمَوْت أَو الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَإِنَّمَا شَرط الْعَجز لِلْحَجِّ الْفَرْض لَا للنفل فَمن عجز فأحج صَحَّ وَيَقَع عَنهُ

(1/455)


وَيَنْوِي النَّائِب عَنهُ فَيَقُول لبيْك بِحجَّة عَن فلَان وَيرد مَا فضل من النَّفَقَة إِلَى الْوَصِيّ أَو الْوَرَثَة وَيجوز إحجاج الصرورة وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَغَيرهم أولي وَمن أمره رجلَانِ فَأحْرم

(1/456)


بِحجَّة عَنْهُمَا ضمن نفقتهما وَالْحجّة لَهُ وَإِن أبهم الْإِحْرَام ثمَّ عين أَحدهمَا قبل الْمُضِيّ صَحَّ خلافًا لأبي يُوسُف وَبعده وَلَا وَدم الْمُتْعَة وَالْقرَان على الْمَأْمُور وَكَذَا دم الْجِنَايَة وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ مَيتا فَفِي مَاله وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف

(1/457)


ضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.

(1/458)


(بَاب الْهَدْي)
هُوَ من إبل أَو بقر أَو غنم وَأقله شَاة وَلَا يجب تعريقه ويجزىء فِيهِ مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وتجزىء الشَّاة فِي كل مَوضِع إِلَّا إِذا طَاف للزيارة جنبا أَو جَامع بعد وقُوف عَرَفَة قبل الْحلق فَلَا يجزىء فيهمَا إِلَّا الْبَدنَة وَيَأْكُل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا

(1/459)


من غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.

(1/460)


(مسَائِل منثورة)
شهدُوا إِن هَذَا الْيَوْم الَّذِي وقف فِيهِ يَوْم النَّحْر بطلت وَلَو شهدُوا أَنه يَوْم التَّرويَة صحت وَمن ترك الْجَمْرَة الأولى فِي الْيَوْم الثَّانِي فَإِن شَاءَ رَمَاهَا فَقَط وَالْأولَى أَن يَرْمِي الْكل

(1/461)


من نذر أَن يحجّ مَاشِيا يمشي من بَيته حَتَّى يطوف للزيارة وَقيل من حَيْثُ يحرم فَإِن ركب لزمَه دم حَلَال اشْترى أمة مُحرمَة بالأذن فَلهُ أَن يحللها بقص شعر أَو قلم ظفر قبل الْجِمَاع.

(1/462)