(1/74)
أَبَانهَا وَهُوَ مَحْصُور أَو فِي صف
الْقِتَال أَو مَحْبُوس لقصاص أَو رجم أَو يقدر على الْقيام بمصالحه خَارج
الْبَيْت، لكنه مشتك أَو مَحْمُوم لَا تَرث وَكَذَا المختلعة ومخيرة
اخْتَارَتْ نَفسهَا وَمن طلقت ثَلَاثًا بأمرها أَو بِغَيْر أمرهَا لَكِن
صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَمن ارْتَدَّت بَعْدَمَا أَبَانهَا ثمَّ أسلمت وَكَذَا
مفرقة بِسَبَب الْجب أَو الْعنَّة أَو خِيَار الْبلُوغ أَو الْعتْق وَلَو
فعلت ذَلِك
(1/75)
وَهِي مَرِيضَة لَا تقدر على الْقيام
بمصالح بَيتهَا ثمَّ مَاتَت وَهِي فِي الْعدة ورثهَا وَلَو أَبَانهَا
بأمرها فِي مَرضه أَو تَصَادقا إِنَّهَا كَانَت حَصَلَت فِي صِحَّته
وَمَضَت الْعدة ثمَّ أوصِي لَهَا أَو أقرّ بدين فلهَا الْأَقَل من إرثها
وَمِمَّا أوصِي أَو أقرّ وَإِن علق الطَّلَاق بِفعل أَجْنَبِي أَو بمجيء
(1/76)
الْوَقْت فَوجدَ فَإِن كَانَ التَّعَلُّق
وَالشّرط فِي مَرضه ورثت وَإِن كَانَ أَحدهمَا فِي الصِّحَّة لَا تَرث
وَإِن علق بِفعل نَفسه وهما فِي الْمَرَض أَو الشَّرْط فَقَط ورثت وَكَذَا
لَو علق بِفِعْلِهَا وَلَا بدّ لَهَا مِنْهُ وهما فِي مَرضه وَكَذَا لَو
كَانَ الشَّرْط فَقَط فِيهِ خلافًا لمُحَمد وَإِن كَانَ لَهَا بَدَلا تَرث
(1/77)
على كل حَال وَإِن قَذفهَا أَو لَاعن
وَهُوَ مَرِيض ورثت وَكَذَا لَو كَانَ الْقَذْف فِي الصِّحَّة وَاللّعان
فِي الْمَرَض خلافًا لمُحَمد وَإِن آلى مِنْهَا وَبَانَتْ بِهِ فَإِن
كَانَا فِي الْمَرَض ورثت وَإِن كَانَ الْإِيلَاء فِي الصِّحَّة لَا وَفِي
الرَّجْعِيّ تَرث فِي جَمِيع الْوُجُوه إِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة وإلاّ
لَا.
(1/78)
(بَاب الرّجْعَة)
هِيَ اسْتِدَامَة النِّكَاح الْقَائِم فِي الْعدة فَمن طلق مَا دون ثَلَاث
بِصَرِيح الطَّلَاق أَو بِالثلَاثِ
(1/79)
الأول من كناياته وَلم يصفه بِضَرْب من
الشدَّة وَلم يكن بِمُقَابلَة مَال فَلهُ أَن يُرَاجع وَإِن أَبَت
(1/80)
مَا دَامَت فِي الْعدة بقوله رَاجَعتك أَو
راجعت امْرَأَتي أَو بِفعل مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة من
(1/81)
وطىء وَمَسّ وَنَحْوه من أحد
الْجَانِبَيْنِ وَندب الْإِشْهَاد عَلَيْهَا وإعلامها بهَا وَلَو قَالَ بعد
الْعدة كنت رَاجَعتك فِيهَا فصدقته صحت وإلاّ فَلَا وَلَو قَالَ رَاجَعتك
فَقَالَت: مجيبة لَهُ انْقَضتْ عدتي فَالْقَوْل لَهَا وَلَا تصح الرّجْعَة
خلافًا لَهما وَإِن قَالَ زوج الْأمة بعد الْعدة: كنت راجعت فِيهَا فَصدقهُ
(1/82)
سَيِّدهَا وكذبته فَالْقَوْل لَهَا
وَعِنْدَهُمَا للسَّيِّد وَفِي عَكسه القَوْل للسَّيِّد اتِّفَاقًا فِي
الصَّحِيح
(1/83)
وَإِن قَالَ: رَاجَعتك فَقَالَت: مَضَت
عدتي وأنكرا فَالْقَوْل لَهَا وَإِذا طهرت من حيض الْأَخير لعشرة انْقَطَعت
الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا مَا لم تَغْتَسِل
أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة أَو تتميم وَتصلي وَعند مُحَمَّد
تَنْقَطِع بِالتَّيَمُّمِ وَإِن لم تصلِ وَفِي الْكِتَابِيَّة
(1/84)
بِمُجَرَّد الِانْقِطَاع اتِّفَاقًا وَلَو
اغْتَسَلت ونسيت أقل من عُضْو انْقَطَعت وَإِن نسيت عضوا لَا وكل من
الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق كالأقل وَفِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف كتمام
الْعُضْو وَلَو طلق حَامِلا أَو من ولدت مِنْهُ وَأنكر وَطأهَا لَهُ إِن
يُرَاجع وَإِن طلق من خلا بهَا وَأنكر وَطأهَا
(1/85)
فَلَيْسَ لَهُ أَن يُرَاجع وَإِن رَاجعهَا
ثمَّ ولدت بعد الرّجْعَة لأَقل من عَاميْنِ صحت الرّجْعَة وَلَو قَالَ
لامْرَأَته: إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا ثمَّ آخر من بطن آخر
فَهُوَ رَجْعَة وَإِن قَالَ: كلما ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة فِي
بطُون فَالثَّانِي وَالثَّالِث رَجْعَة وتتم الثَّلَاث
(1/86)
بِوِلَادَة الثَّالِث وَعَلَيْهَا الْعدة
بالإقراء والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَندب أَن لَا يدْخل
عَلَيْهَا حَتَّى يعلمهَا إِن لم يقْصد رَجعتهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر
بهَا حَتَّى يُرَاجِعهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء وَله
أَن يتَزَوَّج مبانته بِمَا دون الثَّلَاث فِي الْعدة وَبعدهَا وَلَا تحل
(1/87)
الْحرَّة بعد الثَّلَاث وَلَا الْأمة بعد
الثِّنْتَيْنِ إلاّ بعد وطىء زوج آخر بِنِكَاح صَحِيح وَمضى
(1/88)
عدته وَلَا يحل لَهُ بِملك يَمِين ويحلها
وطؤ الْمُرَاهق لَا السَّيِّد وَالشّرط الْإِيلَاج دون الْإِنْزَال فَإِن
(1/89)
تزَوجهَا بِشَرْط التَّحْلِيل كره وَتحل
للْأولِ وَعَن أبي يُوسُف إِن النِّكَاح فَاسد وَلَا تحل للْأولِ
(1/90)
وَعَن مُحَمَّد إِنَّه صَحِيح وَلَا تحل
للْأولِ وَالزَّوْج الثَّانِي يهدم مَا دون الثَّلَاث أَيْضا خلافًا
لمُحَمد
(1/91)
فَمن طلقت دونهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بعد آخر
عَادَتْ بِثَلَاث وَعِنْده بِمَا بَقِي وَلَو قَالَت مُطلقَة الثَّلَاث:
(1/92)
انْقَضتْ عدتي مِنْك وتخللت وَانْقَضَت
عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك فَلهُ تصديقها إِن غلب على ظَنّه صدقهَا.
(1/93)
(بَاب الْإِيلَاء)
هُوَ الْحلف على ترك وطىء الزَّوْجَة مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر للْحرَّة
وشهران للْأمة فَلَا إِيلَاء لَو حلف على أقل مِنْهَا وَحكمه وُقُوع
طَلْقَة باينة إِن بر وَلُزُوم
(1/94)
الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء إِن حنث فَلَو
قَالَ لزوجته: وَالله لَا أقْربك أَو وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر
كَانَ موليا وَكَذَا لَو قَالَ: إِن قربتك فعلى حج أَو صَوْم أَو صَدَقَة
أَو فَأَنت طَالِق أَو عَبده حر
(1/95)
فَإِن قربهَا فِي الْمدَّة حنث وَسقط
الْإِيلَاء وإلاّ بَانَتْ بمضيها وَسقط الْيَمين إِن حلف على أَرْبَعَة
أشهر وَبقيت إِن أطلق فَلَو نَكَحَهَا ثَانِيًا عَاد الْإِيلَاء فَإِن
مَضَت مُدَّة أُخْرَى بِلَا وطىء
(1/96)
بَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا
فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة
فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة
وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما
الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو
قَالَ: وَالله لَا أقْربك
(1/97)
شَهْرَيْن وشهرين بعدهمَا كَانَ إِيلَاء
فَلَو مكث يَوْمًا ثمَّ قَالَ: لأقربك شَهْرَيْن بعد الشَّهْرَيْنِ
الْأَوَّلين فَلَيْسَ بإيلاء وَكَذَا لَو قَالَ لَا أقْربك سنة إلاّ
يَوْمًا فَإِن قربهَا وَقد بَقِي من السّنة أَرْبَعَة أشهر صَار إِيلَاء
وَلَو قَالَ: لَا أَدخل بصرة وَامْرَأَته فِيهَا لَا يكون موليا وَإِن عجز
الْمولى عَن وَطئهَا بمرضه أَو مَرضهَا أَو رتقها أَو صغرها أوجبه أَو
لِأَن بَينهَا وَبَينه مَسَافَة
(1/98)
أَرْبَعَة أشهر ففيؤه أَن يَقُول فئت
إِلَيْهَا إِن اسْتمرّ الْعذر من وَقت الْحلف إِلَى آخر الْمدَّة فَلَو
زَالَ فِي الْمدَّة تعين الفيؤ بالوطىء وَإِن قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ
حرَام كَانَ موليا إِن نوى
(1/99)
التَّحْرِيم أَو لم ينوِ شَيْئا وَإِن نوى
ظِهَارًا فظهار وَإِن نوى الْكَذِب وَإِن نوى الطَّلَاق فباين وَإِن نوى
الثَّلَاث فَثَلَاث وَالْفَتْوَى وُقُوع الطَّلَاق بِهِ وَإِن لم ينوِ
وَكَذَا بقوله: كل حَلَال على حرَام أَو (هرجه بدست راست كيرم بروى حرَام)
للْعُرْف.
(1/100)
(بَاب الْخلْع)
هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا
بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد
(1/101)
الْحَاجة وَكره لَهُ أَخذ شَيْء أَن نشز
وَأخذ أَكثر مِمَّا أَعْطَاهَا إِن نشزت وَالْوَاقِع بِهِ وبالطلاق
(1/102)
على مَال باين وَيلْزم المَال الْمُسَمّى
وَمَا صلح مهْرا أصلح بَدَلا لِلْخلعِ وَإِن بَطل الْعِوَض فِيهِ يَقع
بايناً وَفِي الطَّلَاق يَقع رَجْعِيًا بِلَا شَيْء كَمَا إِذا خَالعهَا
أَو طَلقهَا وَهُوَ مُسلم على خمر أَو
(1/103)
خِنْزِير أَو ميتَة أَو قَالَت خالعني على
مَا فِي يَدي وَلَا شَيْء فِي يَدهَا وَإِن قَالَت على مَا فِي يَدي
(1/104)
من دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي يَدهَا
لَزِمَهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن قَالَت من مَال لَزِمَهَا رد مهرهَا
وَإِن خَالعهَا على عَبدهَا الْآبِق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لَا
تبرؤ ولزمها تَسْلِيمه إِن أمكن وإلاّ
(1/105)
فَقيمته وَلَو قَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا
بِأَلف فَطلق وَاحِدَة فَلهُ ثلث الْألف وَبَانَتْ وَفِي على يَقع
رَجْعِيًا بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا كالباء وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي
نَفسك ثَلَاثًا بِأَلف أَو على ألف فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَلَو
قَالَ أَنْت طَالِق بِأَلف أَو على ألف فَقبلت بَانَتْ ولزمها المَال وَلَو
قَالَ: أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف أَو قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر
وَعَلَيْك ألف طلقت وَعتق مجَّانا
(1/106)
وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم
يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح
رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل
بِالْقيامِ عَن
(1/107)
الْمجْلس قبل قبُوله وَيَمِين فِي حَقه
فَلَا يرجع بَعْدَمَا أوجب وَلَا يَصح شَرط الْخِيَار لَهُ وَلَا يبطل
بِالْقيامِ عَن الْمجْلس قبل قبُولهَا وجانب العَبْد فِي الْعتْق على مَال
كجانبها وَلَو قَالَ لَهَا: طَلقتك أمس بِأَلف فَلم تقبلي فَقَالَت: بل
قبلت فَالْقَوْل لَهُ وَلَو قَالَ البايع كَذَلِك فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي
(1/108)
والمبارأة كالخلع وَيسْقط كل مِنْهُمَا كل
حق لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر مِمَّا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ
فَلَا تطالب هِيَ بِمهْر وَلَا نَفَقَة مَاضِيَة مَفْرُوضَة وَلَا هُوَ
بنفق عجلها وَلم
(1/109)
تمض مدَّتهَا وَلَا بِمهْر سلمه وخلع قبل
الدُّخُول وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط إلاّ مَا سمياه فيهمَا
(1/110)
وَأَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام فِي المبأراة
وَمَعَ مُحَمَّد فِي الْخلْع وَلَو خلع صغيرته من زَوجهَا بمالها لَا يلْزم
المَال وَلَا يسْقط مهرهَا وَطلقت فِي الْأَصَح وَفِي الْكَبِيرَة
يتَوَقَّف على قبُولهَا
(1/111)
وَلَو خلع على إِنَّه ضَامِن لزمَه المَال
وَطلقت وَلَو شَرط المَال عَلَيْهَا طلقت بِلَا شَيْء إِن قبلت وإلاّ فَلَا
تطلق والمريضة مرض الْمَوْت يعْتَبر من الثُّلُث.
(1/112)
(بَاب الظِّهَار)
هُوَ تَشْبِيه زَوجته أَو عُضْو مِنْهَا يعبر بِهِ عَن جُمْلَتهَا أَو
جُزْء شايع مِنْهَا بعضو يحرم عَلَيْهِ
(1/114)
النّظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو رضَاعًا
فَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ كَظهر أُمِّي أَو رَأسك وَنَحْوه أَو نصفك
(1/115)
وَشبهه أَو كبطنها أَو فَخذهَا أَو كَظهر
أُخْتِي أَو عَمَّتي وَنَحْوهمَا حرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى
يكفر فَلَو وطىء قبل التَّكْفِير فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير الاسْتِغْفَار
وَالْكَفَّارَة الأولى وَلَا
(1/116)
يعود حَتَّى يكفر وَالْعود الْمُوجب
لِلْكَفَّارَةِ عزمه على وَطئهَا وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تمنع نَفسهَا
مِنْهُ وتطالبه بِالْكَفَّارَةِ ويجبره القَاضِي عَلَيْهَا وَاللَّفْظ
الْمَذْكُور لَا يحْتَمل غير الظِّهَار وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ
(1/117)
مثل أُمِّي أَو كأمي فَإِن نوى الْكَرَامَة
صدق أَو الظِّهَار فظهار أَو الطَّلَاق فباين وَإِن لم ينوِ شَيْئا
فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كأمي وَنوى ظِهَارًا أَو
طَلَاقا فَكَمَا نوى وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى
طَلَاقا أَو إِيلَاء فَهُوَ ظِهَار وَعِنْدَهُمَا مَا نوى وَلَا
(1/118)
ظِهَار إلاّ من الزَّوْجَة فَلَا ظِهَار من
أمته وَلَا مِمَّن نَكَحَهَا بِلَا أمرهَا فَظَاهر مِنْهَا فأجازت
النِّكَاح وَلَو قَالَ لنسائه أنتن عليَّ كَظهر أُمِّي كَانَ مُظَاهرا
مِنْهُنَّ وَعَلِيهِ لكل وَاحِدَة كَفَّارَة وَإِن ظَاهر من وَاحِدَة
مرَارًا فِي مجْلِس أَو مجَالِس فَعَلَيهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة وَهِي عتق
رَقَبَة
(1/119)
يجوز فِيهَا الْمُسلم وَالْكَافِر وَالذكر
وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير والأعور والأصم الَّذِي إِذا صِيحَ
يسمع ومقطوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرجلَيْن من خلاف ومكاتب لم
يؤد شَيْئا وَلَا يجوز الْأَعْمَى والأصم الَّذِي لَا يسمع أصلا والأخرس
ومقطوع الْيَدَيْنِ أَو إبهاميهما أَو الرجلَيْن أَو يَد وَرجل من جَانب
وَاحِد وَمَجْنُون مطبق ومدبر وَأم ولد ومكاتب أدّى
(1/120)
بَعْضهَا ومعتق بعضه وَلَو اشْترى قَرِيبه
بِنْتَيْها صَحَّ وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده عَنْهَا ثمَّ بَاقِيه قبل وطىء
من ظَاهر مِنْهَا وَلَو حرر نصف عبد مُشْتَرك وَضمن بَاقِيه لَا يجوز
خلافًا لَهما
(1/121)
وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده ثمَّ جَامع
الْمظَاهر مِنْهَا ثمَّ حرر بَاقِيه فَإِن لم يجد مَا يعْتق صَامَ
شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَان وَلَا شَيْء من الْأَيَّام
المنهية فَإِن وَطأهَا فبهما لَيْلًا
(1/122)
عمدا أَو نَهَارا نَاسِيا اسْتَأْنف خلافًا
لأبي يُوسُف وَإِن أفطر بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر اسْتَأْنف إِجْمَاعًا
فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم هُوَ أَو نَائِبه سِتِّينَ مِسْكينا كل
مِسْكين كالفطرة أَو قيمَة
(1/123)
ذَلِك وَيصِح إِعْطَاء من بر مَعَ منوى
شعير أَو تمر وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون
الصَّدقَات وَالْعشر فَلَو غداهم وعشاهم أَو غداهم غداءين أَو عشاهم عشاءين
(1/124)
وأشبعهم جَازَ وَإِن قل مَا أكلُوا وَلَا
بدّ من الأدام فِي خبز الشّعير دون الْحِنْطَة وَلَو أطْعم فَقِيرا
وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ طَعَام الشَّهْرَيْنِ
فِي يَوْم لَا يجزىء إلاّ عَن يَوْم وَاحِد فَإِن جَامعهَا فِي خلال
الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف وَلَو أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا لكل فَقير صَاعا
عَن
(1/125)
ظهارين لَا يَصح إلاّ عَن وَاحِد وَلَو عَن
ظِهَار وإفطار صَحَّ عَنْهُمَا وَكَذَا لَو حرر عَبْدَيْنِ عَن ظهارين أَو
صَامَ عَنْهُمَا أَرْبَعَة أشهر أَو أطْعم مائَة وَعشْرين فَقِيرا صَحَّ
عَنْهُمَا وَإِن لم يعين
(1/126)
وَإِن حرر عَنْهُمَا رَقَبَة وَاحِدَة أَو
صَامَ شَهْرَيْن ثمَّ عين عَن أَحدهمَا صَحَّ وَلَو عَن ظِهَار وَقتل لَا
وَلَو ظَاهر العَبْد لَا يجْزِيه إلاّ الصَّوْم وَإِن اعْتِقْ عَنهُ سَيّده
أَو أطْعم.
(بَاب اللّعان)
شَهَادَات مُؤَكدَة بِالْإِيمَان مقرونة باللعن قَائِمَة مقَام حد الْقَذْف
فِي حق الزَّوْج ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا فَلَو قذف زَوجته
بِالزِّنَا وكل مِنْهُمَا أهل للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن يحد قاذفها أَو
(1/127)
نفى نسب وَلَدهَا وطالبته بِمُوجبِه وَجب
عَلَيْهِ اللّعان فَإِن أَبى حبس حَتَّى يُلَاعن أَو يكذب
(1/128)
نَفسه فَيحد فَإِن لَاعن وَجب اللّعان
عَلَيْهَا فَإِن أَبَت حبست حَتَّى تلاعن أَو تصدقه فَإِن لم يكن
(1/130)
الزَّوْج من أهل الشَّهَادَة بِأَن كَانَ
عبدا أَو كَافِرًا أَو محدوداً فِي قذف وَهِي من أَهلهَا حد وَإِن كَانَ
أَهلا وَهِي صَغِيرَة أَو أمة أَو مَجْنُونَة أَو محدودة فِي قذف أَو
كَافِرَة أَو مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد وَلَا لعان وَصفته أَن يبتدأ
بِالزَّوْجِ فَيَقُول أَربع مَرَّات اشْهَدْ بِاللَّه أَنِّي صَادِق فِيمَا
رميتها بِهِ من الزِّنَا وَفِي الْخَامِسَة لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ
كَاذِبًا فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا يُشِير إِلَيْهَا فِي
(1/131)
جَمِيع ذَلِك ثمَّ تَقول هِيَ أَربع
مَرَّات: أشهد بِاللَّه إِنَّه كَاذِب فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وَفِي
الْخَامِسَة غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ صَادِقا فِيمَا رماني بِهِ من
الزِّنَا تُشِير إِلَيْهِ فِي جَمِيع ذَلِك فَإِن كَانَ الْقَذْف بِنَفْي
الْوَلَد ذكرَاهُ عوض ذكر الزِّنَا وَإِن كَانَ بِالزِّنَا وَنفي الْوَلَد
ذكراهما وَإِذا تلاعنا فرق الْحَاكِم بَينهمَا وَهُوَ طَلْقَة باينة وينفي
نسب الْوَلَد إِن كَانَ الْقَذْف بِهِ ويلحقه بِأُمِّهِ فَإِن أكذب نَفسه
بعد ذَلِك حد وَحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا إِن
(1/132)
قذف غَيرهَا فحد أَو زنت فحدت وَلَا لعان
بِقَذْف الْأَخْرَس وَلَا بِنَفْي الْحمل وَعِنْدَهُمَا يُلَاعن
(1/133)
إِن أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر وَلَو
قَالَ: زَنَيْت وَهَذَا الْحمل مِنْهُ تلاعنا اتِّفَاقًا وَلَا يَنْفِي
(1/134)
القَاضِي الْحمل وَلَو نفي الْوَلَد عِنْد
التهنئة أَو ابتياع آلَة الْولادَة صَحَّ ولاعن وَإِن نفى بعد ذَلِك لَاعن
وَلَا يَنْتَفِي وَعِنْدَهُمَا يَصح النَّفْي فِي مُدَّة النّفاس وَإِن
كَانَ غَائِبا فحال علمه كَحال
(1/135)
وِلَادَتهَا وَإِن نفي أول توأمين وَأقر
بِالْآخرِ حد وَإِن عكس لَاعن وَيثبت نسبهما فيهمَا.
(1/136)
(بَاب الْعنين وَغَيره)
هُوَ من لَا يقدر على الْجِمَاع أَو يقدر على الثّيّب دون الْبكر فَلَو
أقرّ إِنَّه لم يصل إِلَى
(1/137)
زَوجته يؤجله الْحَاكِم سنة قمرية وَهُوَ
الصَّحِيح ويحتسب مِنْهَا رَمَضَان وَأَيَّام حَيْضهَا لَا مُدَّة
(1/138)
مَرضه أَو مَرضهَا فَإِن لم يصل فِيهَا فرق
بَينهمَا إِن طلبته وَهُوَ طَلْقَة باينة فَلَو قَالَ وطأت وَأنْكرت إِن
كَانَ قبل التَّأْجِيل فَإِن كَانَت ثَيِّبًا أَو بكرا فنظرن إِلَيْهَا
فَقُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل لَهُ مَعَ يَمِينه وَإِن
(1/139)
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن
كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن
قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي
كالعنين والمجبوب يفرق
(1/140)
للْحَال وَحقّ التَّفْرِيق فِي الْأمة
للْمولى عِنْد الإِمَام وَلها عِنْد أبي يُوسُف وَلَا خِيَار لَهَا إِن
وجدت بِهِ جنوناً أَو جذاماً أَو برصاً خلافًا لمُحَمد وَلَا لَهُ لَو وجد
بهَا ذَلِك أَو رتقاً أَو قرنا.
(1/141)
(بَاب الْعدة)
هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ
ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
(1/142)
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق
أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا
وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت
بِالسِّنِّ وَلم تَحض
(1/143)
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح
أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
(1/144)
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة
الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف
إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي
فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي
مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد
(1/145)
الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي
وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو
موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على
عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف
الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال
(1/146)
الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ
ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة
وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا
فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل
(1/147)
تَمامهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق
وَالْمَوْت عقيبهما وَإِن لم تعلم بهما وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد
(1/149)
عقيب التَّفْرِيق أَو الْعَزْم على ترك
الوطىء وَمن قَالَت: انْقَضتْ عدتي بِالْحيضِ فَالْقَوْل لَهَا مَعَ
الْيَمين إِن مضى عَلَيْهَا سِتُّونَ يَوْمًا وَعِنْدَهُمَا إِن مضى
تِسْعَة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَثَلَاث
(1/150)
سَاعَات وَإِن نكح معتدته من باين ثمَّ
طَلقهَا قبل الدُّخُول لزم مهر كَامِل وعدة مستأنفة وَعند مُحَمَّد نصف مهر
وإتمام الْعدة الأولى وَلَا عدَّة فِي طَلَاق قبل الدُّخُول وَلَا على
ذِمِّيَّة طَلقهَا ذمِّي أَو حربية خرجت إِلَيْنَا خلافًا لَهما.
(1/151)
(فصل)
تحد مُعْتَدَّة الباين وَالْمَوْت إِن كَانَت مكلفة بترك الزِّينَة وَلبس
المزعفر والمعصفر
(1/152)
وَالطّيب والدهن والكحل والحناء إلاّ من
عذر لَا مُعْتَدَّة الْعتْق وَالنِّكَاح الْفَاسِد وَلَا تخْطب
الْمُعْتَدَّة وَلَا بَأْس بالتعريض وَلَا تخرج مُعْتَدَّة الطَّلَاق من
بَيتهَا أصلا ومعتدة الْمَوْت
(1/153)
تخرج نَهَارا وَبَعض اللَّيْل وَلَا تبيت
فِي غير منزلهَا وَالْأمة تخرج فِي حَاجَة الْمولى وَتعْتَد الْمُعْتَدَّة
فِي منزل يُضَاف إِلَيْهَا وَقت الْفرق أَو الْمَوْت إلاّ أَن تخرج جبرا
أَو خَافت على
(1/154)
مَالهَا أَو إنهدام الْمنزل أَو لم تقدر
على كرائه وَلَا بَأْس بكينونتهما مَعًا بمنزل وَإِن كَانَ الطَّلَاق
بايناً إِذا كَانَ بَينهمَا ستْرَة إلاّ أَن يكون فَاسِقًا فَإِن كَانَ
فَاسِقًا أَو الْبَيْت ضيقا خرجت
(1/155)
وَالْأولَى خُرُوجه وَإِن جعلا بَينهمَا
امْرَأَة ثِقَة تقدر على الْحَيْلُولَة فَحسن وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَ
عَنْهَا فِي سفر بَينهَا وَبَين مصرها قل من مدَّته رجعت وَإِن كَانَت
مسافته من كل جَانب تخيرت مَعهَا ولي أَولا وَالْعود أَحْمد وَإِن كَانَ
ذَلِك فِي مصر لَا تخرج مِنْهُ مَا لم تَعْتَد، ثمَّ تخرج إِن كَانَ لَهَا
محرم وَقَالا إِن كَانَ مَعهَا محرم جَازَ الْخُرُوج قبل الِاعْتِدَاد.
(1/156)
(بَاب ثُبُوت النّسَب)
أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر وأكثرها سنتَانِ وَمن قَالَ إِن نكحت
فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فنكحها فَولدت لسِتَّة أشهر مُنْذُ نَكَحَهَا لزمَه
نسبه ومهرها وَإِذا أقرَّت الْمُطلقَة بِانْقِضَاء الْعدة ثمَّ ولدت
(1/157)
لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الْإِقْرَار
ثَبت نسبه وَإِن لسِتَّة أشهر لَا وَإِن لم تقر يثبت إِن ولدت لأَقل من
سنتَيْن وَإِن لِسنتَيْنِ أَو أَكثر لَا إلاّ فِي الرَّجْعِيّ وَيكون
رَجْعَة بِخِلَاف الباينإلاّ أَن يَدعِيهِ
(1/158)
فَيثبت فِيهِ أَيْضا وَيحمل على الوطىء
بِشُبْهَة فِي الْعدة وَإِن كَانَت المبانة مراهقة فَإِن مَاتَت بِهِ
(1/159)
لأَقل من تِسْعَة أشهر يثبت وإلاّ فَلَا
وَعند أبي يُوسُف يثبت فِيمَا دون سنتَيْن وَمن مَاتَ عَنْهَا إِن
(1/160)
أَتَت بِهِ لأَقل من سنتَيْن وَإِن كَانَت
مراهقة فلأقل من عشرَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وإلاّ فَلَا وَلَا تثبت ولادَة
الْمُعْتَدَّة إلاّ بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ
وَعِنْدَهُمَا تَكْفِي شَهَادَة امْرَأَة
(1/161)
وَاحِدَة وَإِن كَانَ حَبل ظَاهر أَو
اعْترف الزَّوْج بِهِ تثبت بِمُجَرَّد قَوْلهَا فَلَا احْتِيَاج إِلَى
الشَّهَادَة وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَإِن أدعتها بعد
مَوته لأَقل من سنتَيْن فصدقها الْوَرَثَة صَحَّ فِي حق الْإِرْث وَالنّسب
هُوَ الْمُخْتَار وَمن نكح فأت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا ثَبت مِنْهُ
إِن
(1/162)
أقرّ بِالْولادَةِ أَو سكت وَإِن جحد
فبشهادة امْرَأَة فَإِن نَفَاهُ لَاعن وَإِن لأَقل من سِتَّة أشهر لَا يثبت
فَإِن ادَّعَت نِكَاحهَا مُنْذُ سِتَّة أشهر وَادّعى الْأَقَل فَالْقَوْل
لَهَا مَعَ الْيَمين وَعند الإِمَام بِلَا
(1/163)
يَمِين وَإِن علق طَلاقهَا بِالْولادَةِ
فَشَهِدت بهَا امْرَأَة لَا تطلق خلافًا لَهما وَإِن اعْترف بالحبل تطلق
بِمُجَرَّد قَوْلهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَمن نكح
أمة فَطلقهَا فاشتراها فَولدت لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ شراها لزمَه
وإلاّ فَلَا وَمن قَالَ لأمته: إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ
(1/164)
مني فَشَهِدت امْرَأَة بِالْولادَةِ فَهِيَ
أم وَلَده وَمن قَالَ لغلام هُوَ ابْني وَمَات فَقَالَت أمه: أَنا
امْرَأَته وَهُوَ ابْنه يرثانه فَإِن جهلت حريتها وَقَالَت الْوَرَثَة
أَنْت أم وَلَده فَلَا مِيرَاث لَهَا.
(1/165)
(بَاب الْحَضَانَة)
الْأُم أَحَق بحضانة وَلَدهَا قبل الْفرْقَة وَبعدهَا ثمَّ أمهَا وَإِن علت
ثمَّ أم الْأَب ثمَّ أُخْت الْوَلَد
(1/166)
لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأم، ثمَّ لأَب ثمَّ
خَالَته كَذَلِك ثمَّ عمته كَذَلِك وَبَنَات الْأُخْت أولى من بَنَات
الْأَخ وَهن أولى من العمات وَمن نكحت غير محرمه سقط حَقّهَا لَا من نكحت
محرمه كَأُمّ نكحت
(1/167)
عَمه وَجدّة نكحت جده وَيعود الْحق
بِزَوَال نِكَاح سقط بِهِ وَالْقَوْل قَوْلهَا فِي نفي الزَّوْج وَيكون
الْغُلَام عِنْدهن حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا بِأَن يَأْكُل وَيشْرب ويلبس
ويستنجي وَحده وَقدر
(1/168)
بتسع أَو سبع ثمَّ يجْبر الْأَب على أَخذه
وَالْجَارِيَة عِنْد الْأُم أَو الْجدّة حَتَّى تحيض وَعند مُحَمَّد حَتَّى
تشْتَهى كَمَا عِنْد غَيرهمَا وَبِه يُفْتِي لفساد الزَّمَان وَمن لَهَا
الْحَضَانَة لَا تجبر
(1/169)
عَلَيْهَا فَإِن لم تكن امْرَأَة فَالْحق
للعصبات على ترتيبهم لَكِن لَا تدفع صبية إِلَى عصبَة غير محرم كَابْن
الْعم وَمولى الْعتَاقَة وَلَا فَاسق ماجن وَإِن اجْتَمعُوا فِي دَرَجَة
فأورعهم أولى ثمَّ
(1/170)
أسنهم وَلَا حق لأمة وَأم ولد فِي
الْحَضَانَة قبل الْعتْق والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يخف
عَلَيْهِ ألف الْكفْر وَلَيْسَ للْأَب أَن يُسَافر بولده حَتَّى يبلغ حد
الإستغناء وَلَا للْأُم إلاّ
(1/171)
إِلَى وطنها وَقد تزَوجهَا فِيهِ إِن لم
يكن دَار حَرْب وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأُم وَإِن كَانَ بَين المصرين أَو
القريتين مَا يُمكن للْأَب أَن يطلع عَلَيْهِ ويبيت فِي منزله فَلَا بَأْس
بِهِ وَكَذَا النقلَة من الْقرْيَة إِلَى الْمصر بِخِلَاف الْعَكْس وَلَا
خِيَار للْوَلَد.
(1/172)
(بَاب النَّفَقَة)
يجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى للزَّوْجَة على زَوجهَا وَلَو
صَغِيرا مسلمة كَانَت أَو
(1/173)
كَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا
سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم
(1/174)
طلبه وتفرض النَّفَقَة فِي كل شهر وتسلم
إِلَيْهَا وَالْكِسْوَة كل سِتَّة أشهر وتقدر بكفايتها بِلَا إِسْرَاف
(1/175)
وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا
فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي
الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي
إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا
(1/176)
وتفرض عَلَيْهِ نَفَقَة خَادِم وَاحِد
لَهَا لَو مُوسِرًا وَعند أبي يُوسُف تفرض نَفَقَة خادمين وَلَو مُعسرا لَا
(1/177)
تلْزمهُ نَفَقَة الْخَادِم فِي الْأَصَح
وَلَو فرضت لإعساره ثمَّ أيسر فَخَاصَمته تمم لَهَا نَفَقَة
(1/178)
الْيَسَار وَبِالْعَكْسِ تلْزم نَفَقَة
الْإِعْسَار وَلَا نَفَقَة لناشزة خرجت من بَيته بِغَيْر حق ومحبوسة
(1/179)
بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا
تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا
(1/180)
نَفَقَة الْحَضَر لَا السّفر وَلَا
الْكِرَاء وَلَو مَرضت فِي منزله فلهَا النَّفَقَة لَا لَو مَرضت فِي
بَيتهَا
(1/181)
وزفت إِلَيْهِ مَرِيضَة وَلَا يفرق لعَجزه
عَن النَّفَقَة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عَلَيْهِ وَلَا تجب نَفَقَة
(1/182)
مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو
تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت
(1/183)
بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا
سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو
الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع
عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا
(1/184)
تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين
عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ
مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو
وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت
(1/185)
مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله
منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من
النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا
يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا
(1/186)
من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة
وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله
وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر
بِهِ وبالزوجية
(1/187)
أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم
يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا
(1/188)
بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يعلم القَاضِي بهَا
فأقامت بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا وَكَذَا لَو لم يخلف مالأ فأقامت
الْبَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة ليفرض لَهَا النَّفَقَة ويأمرها بالاستدانة
عَلَيْهِ لَا يسمع بينتها وَعند زفر يسْمعهَا ليفرض النَّفَقَة لَا لثُبُوت
الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَالْمُخْتَار
(1/189)
وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة
الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق
وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة
بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة
الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.
(1/190)
(فصل)
وَنَفَقَة الطِّفْل الْفَقِير على أَبِيه لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد
كَنَفَقَة الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة وَلَا تجبر
(1/191)
أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر
من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو
(1/192)
معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا
يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق
إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع
وَلَده من غَيرهَا صَحَّ
(1/193)
وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن
زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى
الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يساراً يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله
الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت
(1/194)
وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا
الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن
إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ
أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق
(1/196)
كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا
صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو
لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر
الْإِرْث حَتَّى لَو
(1/197)
كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته
عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة
الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال
(1/198)
وَابْن عَم على خَاله وَنَفَقَة زَوْجَة
الْأَب على ابْنه وَنَفَقَة زَوْجَة الابْن على أَبِيه إِن كَانَ صَغِيرا
أَو زَمنا وَلَا يجب نَفَقَة الْغَيْر على فَقير إلاّ للزَّوْجَة وَالْولد
وَلَا مَعَ اخْتِلَاف الدّين إلاّ
(1/199)
للزَّوْجَة وقرابة الولاد أَعلَى أَو
أَسْفَل وَللْأَب بيع عرض ابْنه لنفقته لَا بيع عقاره وَلَا بيع
(1/200)
الْعرض لدين لَهُ على الابْن سواهَا وَلَا
للأُم بيع مَاله لنفقتها وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز للْأَب أَيْضا
(1/201)
وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا لَو أنفقا من
مَال الابْن عِنْدهمَا وَلَو أنْفق الْمُودع مَال الابْن عَلَيْهِمَا
بِغَيْر أَمر قَاض ضمن وَلَا يرجع عَلَيْهِمَا وَلَو قضي بِنَفَقَة غير
الزَّوْجَة وَمَضَت مُدَّة
(1/202)
بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون
القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن
(1/203)
أَبى اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم
كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة.
(1/204)