ملتقى
الأبحر (كتاب الْحُدُود)
الْحَد عُقُوبَة مقدرَة تجب حَقًا لله تَعَالَى فَلَا يُسمى تَعْزِير وَلَا
قصاص حدا والزنى
(1/331)
وطىء مُكَلّف فِي قبل خَال عَن ملك وشبهته
وَيثبت بِشَهَادَة أَرْبَعَة رجال مُجْتَمعين بالزناء
(1/332)
لَا بالوطىء أَو الْجِمَاع إِذا سَأَلَهُمْ
الإِمَام عَن مَاهِيَّة الزِّنَا وكيفيته وَابْن زنى وَمَتى زنى وبمن
(1/333)
زنى فبينوه وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا
فِي فرجهَا كالميل فِي المكحلة وَعدلُوا سرا وَعَلَانِيَة أَو
بِالْإِقْرَارِ عَاقِلا بَالغا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس كلما
أقرّ رده حَتَّى يغيب عَن بَصَره ثمَّ
(1/334)
سَأَلَ كَمَا مر سوى الزَّمَان فبينه وَندب
تلقينه ليرْجع بلعلك قبلت أَو لمست أَو وطأت بِشُبْهَة فَإِن رَجَعَ قبل
الْحَد أَو فِي أَثْنَائِهِ ترك وَالْحَد للمحصن رجمه فِي فضاء حَتَّى
يَمُوت
(1/336)
يبدؤ بِهِ الشُّهُود فَإِن أَبَوا أَو
غَابُوا أَو مَاتُوا سقط ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس وَفِي الْمقر يبدؤ
الإِمَام
(1/337)
ثمَّ النَّاس وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ولغير
الْمُحصن مائَة جلدَة وَلِلْعَبْدِ نصفهَا بِسَوْط لَا ثَمَرَة لَهُ ضربا
وسطا مفرقاً على بدنه إلاّ الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج وَعند أبي يُوسُف
يضْرب الرَّأْس
(1/338)
ضَرْبَة وَيضْرب الرجل قَائِما فِي كل حد
بِلَا مد وَينْزع ثِيَابه سوى الْإِزَار وَالْمَرْأَة جالسة وَلَا تنْزع
ثِيَابهَا إلاّ الفرو والحشو ويحفر لَهَا فِي الرَّجْم لَا لَهُ وَلَا يحد
سيد مَمْلُوكه بِلَا إِذن
(1/339)
الإِمَام وإحصان الرَّجْم الْحُرِّيَّة
والتكليف وَالْإِسْلَام والوطؤ بِنِكَاح صَحِيح حَال وجود الصِّفَات
الْمَذْكُورَة فيهمَا وَلَا تجمع بَين جلد ورجم وَلَا بَين جلد وَنفي
إِلَّا سياسة وَالْمَرِيض
(1/340)
يرْجم وَلَا يجلد مَا لم يبرأ وَالْحَامِل
إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ تحبس حَتَّى تَلد وَترْجم إِذا وضعت وَلَا
تجلد مَا لم تخرج من نفَاسهَا وَإِن لم يكن للمولود من يربيه لَا ترْجم
حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا.
(1/343)
(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد
وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)
الشُّبْهَة دارئة للحد وَهِي نَوْعَانِ شُبْهَة فِي الْفِعْل وَهِي ظن غير
الدَّلِيل دَلِيلا فَلَا يحد فِيهَا إِن ظن الْحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته
من ثَلَاث أَو من طَلَاق على مَال أَو أم ولد
(1/344)
أعْتقهَا أمة أَصله وَإِن علا أَو أمة
زَوجته أَو سَيّده وَكَذَا وطؤ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة فِي الْأَصَح
(1/345)
وَشبهه فِي الْمحل وَهِي قيام دَلِيل ناف
للْحُرْمَة فِي ذَاته فَلَا يحد فِيهَا وَإِن علم بِالْحُرْمَةِ
(1/346)
كوطىء أمة وَلَده وَإِن سفل أَو مشتركته
أَو معتدته بِالْكِنَايَةِ دون الثَّلَاث أَو البايع الْمَبِيعَة أَو
الزَّوْج الممهورة قبل تَسْلِيمهَا وَالنّسب يثبت فِي هَذِه عِنْد الدعْوَة
لَا فِي الأولى وَإِن ادِّعَاء وَيحد بوطىء أمة أَخِيه أَو عَمه وَإِن ظن
حملهَا وَكَذَا بوطىء امْرَأَة وجدهَا على فرَاشه وَإِن
(1/347)
كَانَ أعمى إلاّ إِن ادَّعَاهَا فَقَالَت
أَنا زَوجتك لَا بوطىء أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك
وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا بوطىء بَهِيمَة وزنى فِي دَار حَرْب أَو بغي وَلَا
بوطىء محرم تزَوجهَا أَو
(1/348)
من أستأجرها ليزني بهَا خلافًا لَهما وَمن
وطىء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج يُعَزّر وَكَذَا لَو وَطأهَا فِي
الدبر أَو عمل عمل قوم لوط وَعِنْدَهُمَا يحد وَإِن زنى ذمِّي بحربية فِي
دَارنَا حد
(1/349)
الذِّمِّيّ فَقَط وَعند أبي يُوسُف يحدان
وَفِي عَكسه حدت الذِّمِّيَّة لَا الْحَرْبِيّ وَعند أبي يُوسُف يحدان
وَعند مُحَمَّد لَا يحدان وَإِن زنى مُكَلّف بمجنونة (أَو صَغِيرَة حد
وَفِي عَكسه لَا حد
(1/351)
عَلَيْهَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي
يُوسُف وَلَا حد بزنى الْمُكْره وَلَا إِن أقرّ أَحدهمَا بالزنى وَادّعى
آخر النِّكَاح وَمن زنى بِأمة فَقَتلهَا بِهِ وَلَزِمَه الْحَد وَالْقيمَة
وَعند أبي يُوسُف الْقيمَة فَقَط والخليفة يُؤْخَذ بِالْمَالِ وبالقصاص لَا
بِالْحَدِّ.
(1/352)
(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع
عَنْهَا)
لَا تقبل الشَّهَادَة بِحَدّ متقادم من غير بعد عَن الإِمَام إلاّ فِي
الْقَذْف وَفِي السّرقَة يضمن
(1/353)
المَال وَيصِح الْإِقْرَار بِهِ إلاّ فِي
الشّرْب وتقادم غير الشّرْب بِشَهْر فِي الْأَصَح وَالشرب بِزَوَال الرّيح
وَعند مُحَمَّد بِشَهْر أَيْضا وَإِن شهدُوا بزناه بغائبة قبلت بِخِلَاف
سَرقَة من غَائِب وَإِن أقرّ بالزنى بمجهولة حد وَإِن شهدُوا كَذَلِك لَا
يحد وَكَذَا لَو اخْتلفُوا فِي طوع الْمَرْأَة وَعِنْدَهُمَا يحد
(1/354)
الرجل وَلَا يحد أحد لَو اخْتلف الشُّهُود
فِي بلد الزناء أَو شهد أَرْبَعَة بِهِ فِي بلد فِي وَقت وَأَرْبَعَة بِهِ
فِي ذَلِك الْوَقْت بِبَلَد آخر وَكَذَا لَو شهد أَرْبَعَة على امْرَأَة
بِهِ وَهِي بكر أَو هم فسقة أَو شُهُود على شُهُود وَإِن شهدته الْأُصُول
بعد ذَلِك وحد الْمَشْهُود عَلَيْهِ لَو اخْتلف شُهُوده فِي زَوَايَا
(1/355)
الْبَيْت وَالشُّهُود فَقَط لَو كَانُوا
عمياناً أَو محدودين فِي قذف أَو أقل من أَرْبَعَة أَو أحدهم عبد أَو
مَحْدُود وَكَذَا لَو وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً بعد حد الْمَشْهُود
عَلَيْهِ وديته فِي بَيت المَال إِن رجم وَأرش جرح ضربه أَو مَوته مِنْهُ
هدر وَقَالا فِي بَيت المَال أَيْضا وَكَذَا
(1/356)
الْخلاف لَو رَجَعَ الشُّهُود وَلَو رجعُوا
بعد الرَّجْم حدوا وغرموا الدِّيَة وكل وَاحِد رَجَعَ حد وَغرم ربعهَا
وَلَو رَجَعَ أحد خَمْسَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما
ربعهَا وَلَو رَجَعَ وَاحِد قبل الْقَضَاء حدوا كلهم وَلَو بعده قبل الْحَد
فَكَذَلِك وَعند مُحَمَّد الرَّاجِع فَقَط
(1/357)
وَلَو شهدُوا فزكوا فرجم ثمَّ ظَهَرُوا
كفَّارًا أَو عبيدا فَالدِّيَة على المزكين إِن رجعُوا عَن التَّزْكِيَة
وإلاّ فعلى بَيت المَال وَقَالا فِي بَيت المَال مُطلقًا وَلَو قتل أحد
الْمَأْمُور يَرْجُمهُ فظهروا كَذَلِك فَالدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَلَو
أقرّ الشُّهُود بتعمد النّظر لَا ترد شَهَادَتهم وَلَو أنكر الْإِحْصَان
يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَرجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِوِلَادَة زَوجته
مِنْهُ.
(1/358)
(بَاب حد الشّرْب)
من شرب خمرًا وَلَو قَطْرَة فَأخذُوا إِن رِيحهَا مَوْجُود أَو جاؤا بِهِ
سَكرَان من نَبِيذ وَشهد
(1/359)
بذلك رجلَانِ أَو أقرّ بِهِ مرّة وَعند أبي
يُوسُف مرَّتَيْنِ وَعلم شربه طَوْعًا حد إِذا صَحا ثَمَانِينَ للْحرّ
(1/360)
وَأَرْبَعين للْعَبد مفرقاً على بدنه كَمَا
فِي الزناء وَإِن أقرّ أَو شَهدا عَلَيْهِ بعد زَوَال رِيحهَا لَا يحد
خلافًا لمُحَمد وَلَا يحد من وجد مِنْهُ رايحة الْخمر أَو تقيأها أَو أقرّ
ثمَّ رَجَعَ سَكرَان وَالسكر الْمُوجب للحد أَن لَا يعرف الرجل من
الْمَرْأَة وَالْأَرْض من السَّمَاء وَعِنْدَهُمَا أَن يهذي
(1/361)
ويخلط فِي كَلَامه وَبِه يُفْتى وَلَو
ارْتَدَّ السَّكْرَان لَا تبين امْرَأَته.
(1/362)
(بَاب حد الْقَذْف)
هُوَ كَحَد الشّرْب كمية وثبوتاً فَمن قذف مُحصنا أَو مُحصنَة بِصَرِيح
الزِّنَى حد بِطَلَب
(1/363)
الْمَقْذُوف مُتَفَرقًا وَلَا ينْزع عَنهُ
غير الفرو والحشو وإحصانه كَونه مُكَلّفا حرا مُسلما عفيفاً عَن
(1/364)
الزِّنَى وَلَو نَفَاهُ عَن أَبِيه بِأَن
قَالَ: لست لأَبِيك أَو لست بِابْن فلَان إِن فِي غضب حد وإلاّ فَلَا وَلَا
يحد لَو نَفَاهُ عَن جده أَو نسبه إِلَيْهِ أَو إِلَى عَمه أَو خَاله أَو
رابه أَو قَالَ: يَا ابْن مَاء السَّمَاء أَو قَالَ لعربي يَا
(1/365)
نبطي أَو لست بعربي وَيحد بِقَذْف
الْمَيِّت الْمُحصن وَإِن طَالب بِهِ الْوَالِد أَو وَلَده وَلَو محروماً
عَن
(1/366)
الْإِرْث وَكَذَا ولد الْبِنْت خلافًا
لمُحَمد، وَلَا يُطَالب ولد أَبَاهُ وَلَا عبد سَيّده بِقَذْف أمه وَيبْطل
بِمَوْت الْمَقْذُوف لَا بِالرُّجُوعِ عَن الْإِقْرَار، وَلَا يَصح الْعَفو
وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ وَلَو قَالَ
(1/367)
زنأت فِي الْجَبَل وعنى بِهِ الصعُود حد
خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ يَا زاني وَعكس حدا وَلَو قَالَ لَهُ
لامْرَأَته وعكست حدت وَلَا لعان وَلَو قَالَت زَنَيْت بك بَطل الْحَد
أَيْضا وَإِن أقرّ
(1/368)
بِولد ثمَّ نَفَاهُ يُلَاعن وَإِن عكس حد
وَالْولد لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا شَيْء إِن قَالَ لَيْسَ يَا بني
وَلَا بِابْني وَلَا حد بِقَذْف امْرَأَة لَهَا ولد لَا يعلم لَهُ أَب أَو
لاعنت بِولد بِخِلَاف من لاعنت بِغَيْرِهِ وَلَا بِقَذْف رجل وطىء حَرَامًا
لعَينه كوطىء فِي غير ملكه من كل وَجه أَو من وَجه كوطىء أمة مُشْتَركَة
أَو مَمْلُوكَة حرمت أبدا كأمته الَّتِي هِيَ أُخْته رضَاعًا وَلَا بِقَذْف
مُسلم زنى فِي
(1/369)
كفره أَو مكَاتب وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء
وَيحد بِقَذْف من وطىء حَرَامًا لغيره كمن وطىء أمته الْمَجُوسِيَّة أَو
امْرَأَته وَهِي حَائِض وَكَذَا وطىء مُكَاتبَته خلافًا لأبي يُوسُف وَيحد
من قذف مُسلما كَانَ قد نكح محرمه فِي كفره خلافًا لَهما وَيحد مستأمن قذف
مُسلما فِي دَارنَا وَيَكْفِي حد لجنايات اتَّحد جِنْسهَا لَا إِن اخْتلف.
(1/370)
(فصل فِي التَّعْزِير)
يُعَزّر من قذف مَمْلُوكا أَو كَافِرًا بالزناء أَو مُسلما بيا فَاسق يَا
كَافِر يَا خَبِيث يَا لص يَا
(1/371)
فَاجر يَا مُنَافِق يَا لوطي يَا ديوث يَا
من يلْعَب بالصبيان يَا آكل الرِّبَا يَا شَارِب الْخمر يَا مخنث يَا
(1/372)
خائن يَا ابْن القحبة يَا ابْن الْفَاجِرَة
يَا زنديق يَا قرطبان يَا مأوى الزواني أَو اللُّصُوص أَو يَا
(1/373)
حرَام زَاده لَا بيا حمَار يَا كلب يَا قرد
يَا تَيْس يَا خِنْزِير يَا بقر يَا حَيَّة يَا حجام يَا ابْن حجام
وَأَبوهُ لَيْسَ كَذَلِك يَا بغاء يَا مواجر يَا ولد الْحَرَام يَا عيار
يَا ناكس يَا منكوس يَا سخرة يَا
(1/374)
ضحكة يَا كشحان يَا أبله يَا موسوس
واستحسنوا تعزيره إِذا كَانَ الْمَقُول لَهُ فَقِيها أَو علوياً وَللزَّوْج
أَن يُعَزّر زَوجته لترك الزِّينَة وَترك الْإِجَابَة إِذا دَعَاهَا إِلَى
فرَاشه وَترك الصَّلَاة وَترك الْغسْل من الْجَنَابَة وللخروج من بَيته
وَأَقل التَّعْزِير ثَلَاثَة أسواط وَأَكْثَره تِسْعَة وَثَلَاثُونَ
(1/375)
وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَسَبْعُونَ
وَيجوز حَبسه بعد الضَّرْب وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير ثمَّ حد
(1/376)
الزِّنَى ثمَّ الشّرْب ثمَّ الْقَذْف وَمن
حد أَو عزّر فَمَاتَ فدمه هدر بِخِلَاف تَعْزِير الزَّوْج زَوجته.
(1/377)
(كتاب السّرقَة)
هِيَ أَخذ مُكَلّف خُفْيَة قدر عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا ملك
لَهُ فِيهِ وَلَا شُبْهَة وَتثبت
(1/378)
بِمَا يثبت بِهِ الشّرْب فَإِن سرق مُكَلّف
حر أَو عبد ذَلِك الْقدر محرزا بمَكَان أَو حَافظ وَأقر بهَا أَو شهد
عَلَيْهِ رجلَانِ وسألهما الإِمَام عَن السّرقَة مَا هِيَ وَكَيف هِيَ
وَأَيْنَ هِيَ وَكم هِيَ
(1/380)
وَمِمَّنْ سرق وبيناها قطع وَإِن كَانُوا
جمعا وَأصَاب كلاَ مِنْهُم قدر نِصَاب قطعُوا وَإِن تولى
(1/381)
الْأَخْذ بَعضهم وَيقطع بِسَرِقَة الساج
والابنوس والصندل والفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد والإناء وَالْبَاب
المتخذين من الْخشب لَا بِسَرِقَة شَيْء تافه يُوجب مُبَاحا فِي
(1/382)
دَارنَا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ
ومغرة ونورة وَلَا بِمَا يسْرع فَسَاده كلبن لحم وَفَاكِهَة رطبَة وبطيخ
وَكَذَا ثَمَر على الشّجر وَزرع لم يحصد وَلَا بِمَا يتَأَوَّل فِيهِ
الْإِنْكَار كأشربة مطربة وآلات لَهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب
ذهب أَو
(1/383)
فضَّة وشطرنج ونرد وَلَا بِسَرِقَة بَاب
مَسْجِد وَكتب علم ومصحف وَصبي حر وَلَو عَلَيْهِمَا حلية خلافًا لأبي
يُوسُف وَعبد كَبِير ودفتر بِخِلَاف الصَّغِير ودفتر الْحساب وَلَا
بِسَرِقَة
(1/384)
كلب وفهد وَلَا بخيانة وَنهب واختلاس
وَكَذَا نبش خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بِسَرِقَة مَال عَامَّة أَو مُشْتَرك
أَو مثل دينه أَو أَزِيد حَالا كَانَ أَو مُؤَجّلا وَإِن كَانَ دينه نَقْدا
فَسرق عرضا
(1/385)
قطع خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ
دَنَانِير فَسرق دَرَاهِم أَو بِالْعَكْسِ لَا يقطع وَقيل يقطع وَلَا بِمَا
قطع فِيهِ وَلم يتَغَيَّر وَإِن كَانَ قد تغير قطع ثَانِيًا كغزل نسج.
(1/386)
(فصل فِي الْحِرْز)
هُوَ قِسْمَانِ بمَكَان كبيت وَلَو بِلَا بَاب أَو بَابه مَفْتُوح وكصندوق
ويحافظ كمن هُوَ عِنْد مَاله وَلَو نَائِما وَفِي الْحِرْز بِالْمَكَانِ
لَا يعْتَبر الْحَافِظ وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال من بَينهمَا قرَابَة ولاد
(1/387)
وَلَا بِسَرِقَة من بَيت ذِي رحم محرم
وَلَو مَال غَيره وَيقطع بِسَرِقَة مَاله من بَيت غَيره وَكَذَا بِسَرِقَة
من بَيت محرم رضَاعًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الْأُم وَلَا قطع بِسَرِقَة
مَال زَوجته أَو زَوجهَا وَلَو من حرز خَاص وَكَذَا لَو سرق من سَيّده أَو
زَوْجَة سَيّده أَو زوج سيدته أَو
(1/388)
مكَاتبه ختنه أَو صهره خلافًا لَهما فيهمَا
أَو من مغنم أَو حمام نَهَارا وَإِن كَانَ ربه عِنْده أَو من بَيت أذن فِي
دُخُوله أَو مضيفه وَقطع لَو سرق من الْحمام لَيْلًا أَو من الْمَسْجِد
مَتَاعا
(1/389)
وربه عِنْده أَو أَدخل يَده فِي صندوق
غَيره أَو كمه أَو جيبه أَو سرق جوالقاً فِيهِ مَتَاع وربه يحفظه أَو
نَائِم عَلَيْهِ أَو سرق الموجر من الْبَيْت الْمُسْتَأْجر خلافًا لَهما
وَلَو سرق شَيْئا وَلم يُخرجهُ من الدَّار لَا يقطع بِخِلَاف مَا لَو أخرجه
من حجرَة إِلَى الدَّار أَو سرق بعض أهل
(1/390)
حجر دَار من حجرَة أُخْرَى فِيهَا أَو أَخذ
شَيْئا من حرز فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيق، ثمَّ خرج فَأَخذه أَو حَملَة على
حمَار فساقه فَأخْرجهُ من الْحِرْز وَلَو دخل بَيْتا فَأخذ وناول من هُوَ
خَارج لَا يقْطَعَانِ وَكَذَا لَو أَدخل الْخَارِج يَده فَتَنَاول وَقَالَ
أَبُو يُوسُف يقطع الدَّاخِل فِي الأولى
(1/391)
ويقطعان فِي الثَّانِيَة وَكَذَا لَا يقطع
لَو نقب بَيْتا وَأدْخل يَده فِيهِ وَأخذ شَيْئا أوطر صرة خَارِجَة من كم
غَيره خلافًا لَهُ وَإِن حلهَا وَأخذ من دَاخل الْكمّ تقطع اتِّفَاقًا
وَلَو سرق من قطار جملا أَو حملا لَا يقطع وَإِن شقّ الْحمل وَأخذ مِنْهُ
شَيْئا قطع والفسطاط كالبيت.
(1/392)
(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)
تقطع يَمِين السَّارِق من زنده وتحسم وَرجله الْيُسْرَى إِن عَاد فَإِن سرق
ثَالِثا لَا
(1/393)
تقطع بل يحبس حَتَّى يَتُوب وَطلب
الْمَسْرُوق مِنْهُ شَرط الْقطع وَلَو مودعاً أَو غَاصبا أَو
(1/394)
صَاحب الرِّبَا أَو مستعيراً أَو
مُسْتَأْجرًا أَو مضارباً أَو مستبضعاً أَو قَابِضا على سوم الشِّرَاء أَو
مرتهناً وَيقطع بِطَلَب الْمَالِك أَيْضا فِي السّرقَة من هَؤُلَاءِ لَا
بِطَلَب السَّارِق أَو الْمَالِك لَو سرقت من السَّارِق بعد الْقطع
بِخِلَاف مَا لَو سرقت مِنْهُ قبل الْقطع أَو بعد دَرْء الْحَد بِشُبْهَة
وَإِن لم يطْلب أحد لَا يقطع وَإِن أقرّ هُوَ بهَا وَلَا بُد من حُضُوره
عِنْد الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة
(1/395)
وَالْقطع وَلَو كَانَت يَده الْيُسْرَى أَو
إبهامها مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو أصبعان سوى الْإِبْهَام كَذَلِك لَا يقطع
مِنْهُ شَيْء بل يحبس وَكَذَا لَو كَانَت رجله الْيُمْنَى مَقْطُوعَة أَو
شلاء وَلَا يضمن الْمَأْمُور بِقطع الْيُمْنَى لَو قطع الْيُسْرَى
وَعِنْدَهُمَا يضمن إِن تعمد وَمن سرق شَيْئا
(1/396)
ورده قبل الْخُصُومَة إِلَى مَالِكه لَا
يقطع وَكَذَا لَو نقصت قِيمَته من النّصاب قبل الْقطع أَو ملكه بعد
الْقَضَاء أَو ادّعى إِنَّه ملكه وَإِن لم يثبت وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ أحد
السارقين وَلَو سرقا
(1/397)
وَغَابَ أَحدهمَا وَشهد على سرقتهما قطع
الآخر وَلَو أقرّ العَبْد الْمَأْذُون بِسَرِقَة قطع وَردت وَكَذَا
الْمَحْجُور عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يقطع، وَلَا ترد وَعند
مُحَمَّد لَا يقطع وَلَا ترد
(1/398)
وَمن قطع بِسَرِقَة وَالْعين قَائِمَة
ردهَا وَإِن لم تكن قَائِمَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن استهلكها وَإِن
سرق سرقات فَقطع بكلها أَو بَعْضهَا لَا يضمن شَيْئا مِنْهَا وَقَالا يضمن
مَا لم يقطع بِهِ وَلَو
(1/399)
سرق ثوبا فشقه فِي الدَّار ثمَّ أخرجه قطع
لَا إِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا وَلَو ضرب الْمَسْرُوق دَرَاهِم أَو
دَنَانِير قطع وردهَا وَعِنْدَهُمَا لَا يردهَا وَلَو صبغه أَحْمَر لَا
يُؤْخَذ مِنْهُ
(1/400)
وَلَا يضمنهُ وَعند مُحَمَّد يُؤْخَذ
مِنْهُ وَيُعْطِي مَا زَاد الصَّبْغ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ وَلَا
يُعْطي شَيْئا وَحكما فِيهِ كحكمهما فِي الْأَحْمَر.
(بَاب قطع الطَّرِيق)
من قصد قطع الطَّرِيق من مُسلم أَو ذمِّي على مُسلم أَو ذمِّي فَأخذ قبله
حبس حَتَّى
(1/401)
يَتُوب وَإِن أَخذ مَالا وَحصل لكل وَاحِد
نِصَاب السّرقَة قطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى
(1/402)
وَإِن قتل فَقَط وَلَو بعصا أَو حجر قتل
حدا فَلَا يعْتَبر عَفْو الْوَلِيّ وَإِن قتل وَأخذ مَالا قطع وَقتل وصلب
أَو قتل فَقَط أَو صلب فَقَط وَخَالف مُحَمَّد فِي الْقطع ويصلب حَيا ويبعج
(1/403)
بَطْنه بِرُمْح حَتَّى يَمُوت وَيتْرك
ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَيرد مَا أَخذه إِلَى مَالِكه إِن بَاقِيا وإلاّ
فَلَا ضَمَان وَلَو بَاشر الْفِعْل بَعضهم حدوا كلهم وَإِن أَخذ مَالا وجرح
قطع من خلاف وَالْجرْح هدر وَإِن جرح فَقَط أَو قتل فَتَابَ قبل أَن
يُؤْخَذ فَلَا حد وَالْحق للْوَلِيّ إِن شَاءَ عَفا، وَإِن شَاءَ أَخذ
بِمُوجب الْجِنَايَة وَكَذَا لَو كَانَ فيهم صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم
محرم من
(1/404)
الْمَقْطُوع عَلَيْهِ أَو قطع بعض
الْقَافِلَة على بعض أَو قطع الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا بِمصْر أَو
بَين مصرين وَمن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ وإلاّ فكالقتل بالمثقل.
(1/405)
|