ملتقى الأبحر

 (كتاب الْآبِق)
ندب أَخذه لمن قوي عَلَيْهِ وَكَذَا الضال وَقيل تَركه أفضل ويرفعان إِلَى الْحَاكِم فَيحْبس الْآبِق دون الضال.

(1/532)


وَلمن رده من مُدَّة سفر أَرْبَعُونَ درهما وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من أَرْبَعِينَ فَقيمته إلاّ درهما

(1/533)


عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف أَرْبَعُونَ وَإِن رده من دونهَا فبحسابه وَإِن أبق مِنْهُ لَا يضمن إِن أشهد إِنَّه أَخذه ليَرُدهُ وإلاّ فَلَا شَيْء لَهُ وَيضمن أَن أبق مِنْهُ وَجعل الرَّهْن على الْمُرْتَهن

(1/534)


وَجعل الْجَانِي على الْمولى أَن فدَاه وعَلى ولي الْجِنَايَة إِن دَفعه وَجعل الْمَدْيُون من ثمنه وَيقدم على الدّين إِن بيع فِيهِ وعَلى الْمولى إِن أَدَّاهُ عَنهُ وَجعل الْمَوْهُوب على الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن رَجَعَ الْوَاهِب فِي هِبته بعد الرَّد وَأمر نَفَقَته كاللقطة وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد كالقن وَإِن

(1/535)


كَانَ الرَّاد أَب الْمولى أَو ابْنه وَهُوَ فِي عِيَاله أَو وَصِيّه أَو أحد الزَّوْجَيْنِ فَلَا شَيْء لَهُ وَالْمَالِك الصَّبِي كَالْبَالِغِ.

(1/536)


(كتاب الْمَفْقُود)
هُوَ غَائِب لَا يدْرِي مَكَانَهُ وَلَا حَيَاته وَلَا مَوته فينصب لَهُ القَاضِي

(1/537)


من يحفظ مَاله ويستوفي حَقه مِمَّا لَا وَكيل لَهُ فِيهِ وَيبِيع مَا يخَاف عَلَيْهِ من مَاله وَينْفق على زَوجته وقريبه ولاداً وَهُوَ حَيّ فِي حق نَفسه لَا تنْكح امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله وَلَا تفسخ

(1/538)


إِجَارَته ميت فِي حق غَيره فَلَا يَرث مِمَّن مَاتَ حَال فَقده إِن حكم بِمَوْتِهِ فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كلا أَو بَعْضًا إِلَى أَن يحكم بِمَوْتِهِ فَإِن جَاءَ قبل الحكم بِهِ فَهُوَ لَهُ وإلاّ فَلِمَنْ يَرث ذَلِك

(1/539)


المَال لولاه وَإِذا مضى من عمره مَا لَا يعِيش إِلَيْهِ أقرانه وَقيل تسعون سنة وَقيل مائَة

(1/540)


وَعِشْرُونَ سنة حكم بِمَوْتِهِ فِي حق مَاله حينئذٍ فَلَا يَرِثهُ من مَاتَ قبل ذَلِك وَتعْتَد زَوجته للْمَوْت عِنْد ذَلِك.

(1/541)


(كتاب الشّركَة)
هِيَ ضَرْبَان شركَة ملك وَشركَة عقد فَالْأولى أَن يملك اثنن عينا أرثاً أَو

(1/542)


شِرَاء أَو اتهاباً أَو اسْتِيلَاء أَو اخْتَلَط مَالهمَا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أَو خلطاه وكل مِنْهُمَا أَجْنَبِي فِي نصيب الآخر وَيجوز بيع نصِيبه من شَرِيكه فِي جَمِيع الصُّور وَمن غَيره بِغَيْر إِذْنه فِيمَا عدا الْخَلْط والاختلاط فَلَا يجوز بِلَا إِذْنه وَالثَّانيَِة أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَيقبل

(1/543)


الآخر وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَشَرطهَا عدم مَا يقطعهَا كَشَرط دَرَاهِم مُعينَة من الرِّبْح لأَحَدهمَا وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع شركَة مُفَاوَضَة وَهِي أَن يشْتَرك متساويان تَصرفا وديناً ومالاً

(1/544)


وربحاً وتتضمن الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فَلَا تجوز بَين مُسلم وذمي خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بَين

(1/547)


حر وَعبد وَبَالغ وَصبي وَلَا بَين صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مكاتبين وَلَا بُد من لفظ الْمُفَاوضَة أَو بَيَان جَمِيع مقتضياتها وَلَا يشْتَرط تَسْلِيم المَال وَلَا خلطه وَمَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا سوى طَعَام أَهله وكسوتهم فلهَا وكل دين لُزُوم أَحدهمَا بِمَا تصح فِيهِ الشّركَة كَبيع وَإِن لزم بكفالة

(1/548)


بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً

(1/549)


وَكَذَا إِن فقد فِيهَا شَرط لَا يشْتَرط فِي الْعَنَان وَإِن ورث عرضا أَو عقارا بقيت مُفَاوَضَة وَإِن ورث وَلَا تصح مُفَاوَضَة وَلَا عنان إلاّ بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير أَو بالفلوس النافقة عِنْد مُحَمَّد

(1/550)


أَو بالتبر والنقرة إِن تعامل النَّاس بهما وَلَا تصحان بالعروض إلاّ أَن يَبِيع نصف عرضه بِنصْف عرض الآخر ثمَّ يعْقد الشّركَة وَلَا بالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب قبل

(1/551)


الْخَلْط وَإِن خلطا جِنْسا وَاحِدًا ثمَّ اشْتَركَا فشركة عقد عِنْد مُحَمَّد وَملك عِنْد أبي يُوسُف وَإِن خلطا جِنْسَيْنِ لَا تَنْعَقِد اتِّفَاقًا وَشركَة عنان وَهِي أَن يشتركا متساويين فِيمَا ذكر أَو غير

(1/552)


متساويين وتتضمن الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَتَصِح فِي نوع من التِّجَارَات أَو فِي عمومها وببعض مَال كل مِنْهُمَا وبكله وَمَعَ التَّفَاضُل فِي رَأس المَال وَالرِّبْح وَمَعَ التَّسَاوِي فيهمَا وَفِي أَحدهمَا دون الآخر عِنْد عملهما وَمَعَ زِيَادَة الرِّبْح لِلْعَامِلِ عِنْد عمل أَحدهمَا وَمَعَ

(1/553)


كَون مَال أَحدهمَا دَرَاهِم وَالْآخر دَنَانِير وَلَا يشْتَرط الْخَلْط فِيهَا أَيْضا والوضيعة على قدر المَال وَإِن شرطا غير ذَلِك وَمَا شراه كل وَاحِد مِنْهُمَا طُولِبَ بِثمنِهِ هُوَ فَقَط وَرجع على

(1/554)


شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إِن أَدَّاهُ مَاله، وَتبطل الشّركَة بِهَلَاك الْمَالَيْنِ أَو أَحدهمَا قبل الشِّرَاء وَهُوَ على مَالِكه قبل الْخَلْط هلك فِي يَده أَو فِي يَد الآخر وَعَلَيْهِمَا بعده فَإِن هلك بَعْدَمَا شرى الآخر بِمَالِه فالمشرى بَينهمَا وَرجع المُشْتَرِي على شَرِيكه بِثمن حِصَّته وَإِن هلك قبل شِرَاء الآخر فَإِن كَانَ وَكله حِين الشّركَة صَرِيحًا فَالْمُشْتَرِي لَهما شركَة ملك وَرجع بِحِصَّتِهِ

(1/555)


وإلاّ فَلِلْمُشْتَرِي فَقَط وَلكُل من شَرِيكي الْمُفَاوضَة والعنان أَن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة وَشركَة الصنايع والتقبل وَهِي أَن يشْتَرك خياطان أَو

(1/556)


صباغ وخياط على أَن يتقبلا الْأَعْمَال وَيكون الْكسْب بَينهمَا وَلَو شرطا الْعَمَل نِصْفَيْنِ وَالرِّبْح أَثلَاثًا جَازَ وكل عمل تقبله أَحدهمَا يلْزمهُمَا فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا الطّلب بِالْعَمَلِ وَلكُل مِنْهُمَا طلب الْأجر وَيبرأ الدَّافِع بِالدفع إِلَى أَحدهمَا وَالْكَسْب بَينهمَا وَإِن عمل

(1/561)


أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا

(1/562)


يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل.

(فصل)
وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء

(1/563)


وَمَا جمعه كل وَاحِد فَلهُ وَإِن أَعَانَهُ الآخر فَلهُ أجر مثله لَا يُزَاد على نصف ثمن الْمَأْخُوذ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَمَا أخذاه مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا بغل وَللْآخر راوية فاستقى أَحدهمَا فالكسب لَهُ وَللْآخر أجر مثل مَاله وَالرِّبْح فِي الشّركَة الْفَاسِدَة على قدر المَال وَيبْطل شَرط الْفضل وَتبطل الشّركَة بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاقه مُرْتَدا إِن حكم بِهِ

(1/564)


وَلَا يُزكي أَحدهمَا مَال الآخر بِلَا إِذْنه فَإِن أذن كل لصَاحبه فاديا مَعًا ضمن كل حِصَّة صَاحبه وَإِن أديا متعاقباً ضمن الثَّانِي علم بأَدَاء الأول أَو لَا وَقَالا لَا يضمن إِن لم يعلم وَإِن أذن أحد المفاوضين لشَرِيكه أَن يَشْتَرِي أمة ليطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ خَاصَّة بِلَا شَيْء وَيُؤْخَذ كل بِثمنِهَا وَقَالا لَا يضمن حِصَّة شَرِيكه.

(1/565)