ملتقى الأبحر

 (كتاب الْحجر)
هُوَ منع نَفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر وَالْجُنُون وَالرّق فَلَا يَصح تصرف صبي أَو عبد

(1/50)


بِلَا إِذن ولي أَو سيد وَلَا تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن عقد مِنْهُم وَهُوَ يعقله فَوَلِيه مُخَيّر بَين أنْ يُجِيزهُ أَو يفسخه وَمن أتلف مِنْهُم شَيْئا فَعَلَيهِ ضَمَانه وَلَا يَصح طَلَاق الصَّبِي

(1/51)


أَو الْمَجْنُون وَلَا إعتاقهما وَلَا إقرارهما وَصَحَّ العَبْد وَإِقْرَاره فِي حق نَفسه لَا فِي حق سَيّده فَلَو أقرّ بِمَال لزمَه بعد عتقه وَإِن بِحَدّ أَو قَود لزمَه فِي الْحَال وَلَا يحْجر على السَّفِيه وإنْ كَانَ مبذراً وَمن بلغ غير رشيد لَا يسلم إِلَيْهِ مَاله مَا لم يبلغ سنه خمْسا

(1/52)


وَعشْرين فَإِذا بلغَهَا دفع إِلَيْهِ وإنْ لم يؤنس رشده وإنْ تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ وَعِنْدَهُمَا يحْجر على السَّفِيه وَلَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله مَا لم يؤنس رشده، وَلَا يَصح تصرفه فِيهِ، فإنْ بَاعَ لَا ينفذ وإنْ فِيهِ مصلحَة أجَازه الْحَاكِم وإنْ أعتق نفذ وسعي العَبْد فِي قِيمَته وإنْ دبر صَحَّ

(1/53)


فإنْ مَاتَ قبل رشده سعي العَبْد فِي قِيمَته مُدبرا وَيصِح تزَوجه بِمهْر الْمثل وَإِن سميَّ أَكثر

(1/54)


بطلت الزِّيَادَة وَتخرج زَكَاة مَال السَّفِيه وَينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته وَيدْفَع القَاضِي قدر الزَّكَاة إِلَيْهِ ليؤدي بِنَفسِهِ ويوكل أَمينا إِلَى أنْ يُؤَدِّيهَا فإنْ أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لَا يمْنَع مِنْهَا وَلَا من عمْرَة وَاحِدَة، وتدفع نَفَقَته إِلَى ثِقَة ينْفق عَلَيْهِ فِي الطَّرِيق لَا إِلَيْهِ

(1/55)


وَتَصِح مِنْهُ الْوَصِيَّة بِالْقربِ وأبواب الْخَيْر ويحجر على الْمُفْتِي الماجن والطبيب الْجَاهِل والمكاري الْمُفلس اتِّفَاقًا وَلَا يحْجر على فَاسق ومغفل إِذا كَانَ مصلحاً لمَاله، وَلَا على مديون وَلَا يَبِيع القَاضِي مَاله فِيهِ بل يحْبسهُ أبدا حَتَّى يَبِيعهُ هُوَ بِنَفسِهِ فَإِن كَانَ مَاله من

(1/56)


جنس دينه أَدَّاهُ الْحَاكِم مِنْهُ وَيبِيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ استسحاناً وَعِنْدَهُمَا يحْجر عَلَيْهِ إِن طلب غرماؤه وَيمْنَع من التَّصَرُّف وَالْإِقْرَار وَيبِيع الْحَاكِم مَاله إنْ امْتنع من بَيْعه وَيقسم بَين

(1/57)


غُرَمَائه بِالْحِصَصِ وإنْ أقرَّ حَال حجره لزمَه بعد قَضَاء دُيُونه لَا فِي الْحَال وَينْفق من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ، وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَته وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا فِي بيع مَاله لامتناعه وَيُبَاع

(1/58)


النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار وَيتْرك لَهُ دست من ثِيَاب بدنه وَقيل دستان وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع رجل شراه مِنْهُ فَرب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ.

(1/59)


(فصل)
يحكم ببلوغ الْغُلَام بالاحتلام أَو الْإِنْزَال أَو الإحبال وببلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ أَو الِاحْتِلَام أَو الْحَبل فإنْ لم يُوجد شَيْء من ذَلِك فَإِذا تمّ لَهُ ثَمَانِي عشرَة سنة وَلها سبع عشرَة سنة

(1/60)


وَعِنْدَهُمَا إِذا تمّ خمس عشرَة سنة فيهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَبِه يُفْتِي وَأدنى مدَّته لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين وَإِذا راهقاً وَقَالا بلغنَا صدقا وَكَانَا كَالْبَالِغِ حكما.

(1/61)


(كتاب الْمَأْذُون)
الْإِذْن فك الْحجر وَإِسْقَاط الْحق ثمَّ يتَصَرَّف العَبْد بأهليته فَلَا يلْزم سَيّده عهدته وَلَا يتوقت

(1/62)


فَلَو أذن لَهُ يَوْمًا فَهُوَ مَأْذُون دَائِما إِلَى أنْ يحْجر عَلَيْهِ وَلَا يتخصص فَإِذا أذن فِي نوع من التِّجَارَة كَانَ مَأْذُونا فِي سَائِر الْأَنْوَاع وَيثبت صَرِيحًا وَدلَالَة بأنّ رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت سَوَاء كَانَ البيع للْمولى أَو لغيره بأَمْره أَو بِغَيْر أمره صَحِيحا أَو فَاسِدا وللمأذون

(1/63)


إِذْنا عَاما لَا بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه أَو طَعَام الْأكل أَو ثِيَاب الْكسْوَة أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويؤكل بهما وَيسلم وَيقبل السّلم ويرهن ويرتهن ويزارع وَيَشْتَرِي بذراً يزرعه ويشارك عنانا

(1/64)


ويستأجر ويؤجر وَلَو نَفسه ويضارب وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويبضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِغَبن فَاحش جَازَ خلافًا لَهما وَلَو حابي فِي مرض مَوته

(1/65)


صَحَّ من جَمِيع المَال إنْ لم يكن عَلَيْهِ دين وإنْ كَانَ فَمن جَمِيع مَا بقيَّ وإنْ لم يبْق أدّى المُشْتَرِي جَمِيع الْمُحَابَاة أَو رد الْمَبِيع وَله أنْ يضيف معامله ويحط من الثّمن بِعَيْب وَيَأْذَن

(1/66)


لرقيقه فِي التِّجَارَة لَا أنْ يتَزَوَّج أَو يُزَوّج عَبده وَكَذَا أمته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا أنْ يُكَاتب أَو يعْتق وَلَو بِمَال أَو يقْرض أَو يهب وَلَو بعوض أَو يهدي إلاَّ الْيَسِير من الطَّعَام والمجور لَا يهدي الْيَسِير أَيْضا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفع الْمولى إِلَى الْمَحْجُور قوت يَوْمه فَدَعَا بعض رفقائه للْأَكْل مَعَه فَلَا بَأْس بِهِ بِخِلَاف مَا لَو دفع إِلَيْهِ قوت شهر قَالُوا وَلَا بَأْس للْمَرْأَة أنْ تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا باليسير كالرغيف وَنَحْوه، وَمَا لزم الْمَأْذُون من الدّين

(1/67)


بِسَبَب تِجَارَة أَو مَا فِي مَعْنَاهَا كَبيع وَشِرَاء وَإِجَارَة واستئجار وغصب وَجحد أَمَانَة وعقر أمة شراها فَوَطِئَهَا فاستحقت يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاع إنْ لم يفده الْمولى وَيقسم ثمنه وَمَا فِي يَده من كَسبه بِالْحِصَصِ سَوَاء كَسبه قبل الدّين أَو بعده أَو اتهبه وَمَا بَقِي عَلَيْهِ يُطَالب بِهِ

(1/68)


بعد عتقه وَمَا أَخذه سَيّده مِنْهُ قبل الدّين لَا يسْتَردّ وَله أَخذ غلَّة مثله مَعَ وجود الدّين وَالزَّائِد عَلَيْهَا للْغُرَمَاء وينحجر الْمَأْذُون إنْ أبق أَو مَاتَ سَيّده أَو جن مطبقاً أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا أَو حجرا عَلَيْهِ وَعلم بِهِ الْأَكْثَر أهل سوقه وَالْأمة إنْ اسْتَوْلدهَا سَيِّدهَا لَا إنْ

(1/69)


دبرهَا وَيضمن الْقيمَة فَقَط للْغَرِيم فيهمَا وَإِقْرَاره بعد الْحجر بدين أَو بأنَّ مَا فِي يَده أَمَانَة أَو غصب صَحِيح خلافًا لَهما وإنْ استغرق دينه رقبته مَا فِي يَده لَا يملك سَيّده مَا فِي يَده فَلَو أعتق عبدا مِمَّا فِي يَده لَا يَصح، وَعِنْدَهُمَا يملك فَيصح عتقه وإنْ لم يسْتَغْرق صَحَّ

(1/70)


اتِّفَاقًا وَيصِح بَيْعه من سَيّده بِمثل الْقيمَة لَا بِأَقَلّ وَبيع سَيّده مِنْهُ بِمِثْلِهَا لَا بِأَكْثَرَ، فَلَو بَاعَ بِأَكْثَرَ يحط الزَّائِد أَو ينقص البيع صِيَانة لحق الْغُرَمَاء، فإنْ سلم سَيّده إِلَيْهِ الْمَبِيع قبل نقد

(1/71)


الثّمن سقط الثّمن وَله أَن لَا يُسلمهُ حَتَّى يَأْخُذ ثمنه وَيضمن السَّيِّد باعتاقه الْمَأْذُون مديوناً الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين وَمَا زَاد من دينه على قِيمَته طُولِبَ بِهِ معتقاً، وَإِن بَاعه وَهُوَ

(1/72)


مديون مُسْتَغْرق وغيبه مُشْتَرِيه فللغرماء إجَازَة بَيْعه وَأخذ ثمنه أَو تضمين أَي شاؤوا من السَّيِّد أَو المُشْتَرِي قِيمَته فَإِن ضمنُوا السَّيِّد ثمَّ رد عَلَيْهِ بِعَيْب رَجَعَ عَلَيْهِم بِالْقيمَةِ وَعَاد حَقهم فِي العَبْد، وَإِن بَاعه وَأعلم بِكَوْنِهِ مديوناً فللغرماء رد البيع إِن لم يصل ثمنه إِلَيْهِم وَإِن وصل وَلَا مُحَابَاة فِي البيع فَلَا، فَإِن غَابَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ خصما لَهُم إِن أنكر الدّين، وَعند أبي يُوسُف هُوَ خصم وَيَقْضِي لَهُم بِالدّينِ، وَمن قَالَ أَنا عبد فلَان فَاشْترى

(1/73)


وَبَاعَ فَحكمه كالمأذون، إِلَّا أَنه لَا يُبَاع فِي الدّين مَا لم يقر سَيّده بِإِذْنِهِ.

(فصل)
تصرف الصَّبِي إِن نفع كالإسلام وَقبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة صحّ بِلَا إِذن وَإِن ضرّ كَالطَّلَاقِ

(1/74)


وَالْإِعْتَاق فَلَا وَلَو بأذن وَإِن احتملهما كَالْبيع وَالشِّرَاء صَحَّ بِالْإِذْنِ لَا بِدُونِهِ، فَإِذا أذن للصَّبِيّ فِي التِّجَارَة أَبوهُ، أَو جده عِنْد عَدمه أَو وصّى أَحدهمَا أَو القَاضِي فَحكمه حكم العَبْد الْمَأْذُون بِشَرْط أَن يعقل كَون البيع سالباً للْملك وَالشِّرَاء جالباً لَهُ فَلَو أقرّ بِمَا فِي يَده

(1/75)


من كَسبه أَو إِرْثه صَحَّ، وَالْمَعْتُوه بِمَنْزِلَة الصَّبِي، وَصَحَّ إِذن الْوَصِيّ أَو القَاضِي لعبد الْيَتِيم.

(1/76)


(كتاب الْغَصْب)
هُوَ إِزَالَة الْيَد المحقة بِإِثْبَات الْيَد المبطلة، فاستخدام العَبْد وَحمل الدَّابَّة غصب لَا

(1/77)


الْجُلُوس على الْبسَاط وَحكمه الْإِثْم إِن علم، وَوُجُوب رد عينه فِي مَكَان غصبه إِن كَانَت بَاقِيَة، وَالضَّمان لَو هَلَكت فَفِي المثلى كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله،

(1/78)


فَإنَّا انْقَطع الْمثل تجب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة. وَعند أبي يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَعند مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع وَفِي القيمي كالعددي المتفاوت وَتجب قِيمَته يَوْم الْغَصْب إِجْمَاعًا فَإِن

(1/79)


ادّعى الْهَلَاك حبس حَتَّى يعلم إِنَّه لَو كَانَ بَاقِيا لأظهره ثمَّ يقْضِي عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ وَالْغَصْب إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ينْقل فَلَو غصب عقارا فَهَلَك فِي يَده لَا يضمن خلافًا لمُحَمد وَمَا نقص مِنْهُ

(1/80)


بِفِعْلِهِ كسكناه وزرعه ضمنه وَيَأْخُذ رَأس مَاله وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ، وَعند أبي يُوسُف لَا

(1/81)


يتَصَدَّق بِهِ. وَكَذَا لَو استغل العَبْد الْمَغْصُوب فنقصه الاستغلال أَو آجر الْمُسْتَعَار وَنقص يضمن النُّقْصَان وَمَا فضل من الْغلَّة وَالْأَجْر تصدق بِهِ خلافًا لَهُ وَإِن تصرف فِي الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة فربح وهما يتعينان بِالتَّعْيِينِ، تصدق بِالرِّبْحِ خلافًا لَهُ أَيْضا وَإِن كَانَا لَا يتعينان

(1/82)


فَإِن أَشَارَ إِلَيْهِمَا ونقدهما فَكَذَلِك وَإِن أَشَارَ إِلَى غَيرهمَا ونقدهما أَو أَشَارَ إِلَيْهِمَا وَنقد غَيرهمَا أَو أطلق، ونقدهما طَابَ لَهُ الرِّبْح اتِّفَاقًا قيل وَبِه يُفْتِي وَالْمُخْتَار إِنَّه لَا طيب وَلَو اشْترى بِأَلف الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة جَارِيَة تعدل أَلفَيْنِ فَوَهَبَهَا، أَو طَعَاما فَأَكله لَا يتَصَدَّق بِشَيْء.

(1/83)


(فصل)
وَإِن غير مَا غصبه فَزَالَ اسْمه وَأعظم مَنَافِعه ضمنه وَملكه وَلَا يحل انتفاعه بِهِ قبل أَدَاء الضَّمَان كشاة ذَبحهَا وطبخها، أَو شواها، أَو قطعهَا وبر طحنه، أَو زرعه ودقيق خبزه وعنب، أَو زيتون عصره وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله

(1/84)


سَيْفا، وصفر جعله آنِية وساجة أَو لبنة بنى عَلَيْهَا، وَإِن جعل الْفضة أَو الذَّهَب دِرْهَم أَو دَنَانِير، أَو آنِية لَا يملكهُ وَهُوَ لمَالِكه بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا يملكهُ الْغَاصِب وَعَلِيهِ مثله فَإِن ذبح الشَّاة فالمالك إِن شَاءَ طرحها عَلَيْهِ وَضَمنَهُ قيمتهَا أَو أَخذهَا وَضَمنَهُ نقصانها، وَكَذَا

(1/85)


لَو قطع يَدهَا أَو قطع طرف دَابَّة غير مأكولة أَو خرق الثَّوْب خرقاً فَاحِشا يفوت بعض الْعين وَبَعض نَفعه وَفِي يسير نَقصه وَلم يفوت شَيْئا من النَّفْع يضمن نقصانه، وَمن بنى فِي

(1/86)


أَرض غَيره أَمر بِالْقَلْعِ وَالرَّدّ وَإِن كَانَت تنقص بِالْقَلْعِ فللمالك أَن يضمن لَهُ قيمتهمَا مَأْمُورا بقلعهما فتقوم الأَرْض بِلَا شجر، أَو بِنَاء وَتقوم مَعَ أَحدهمَا مُسْتَحقّ الْقلع فَيضمن

(1/87)


الْفضل، وَإِن صبغ الثَّوْب أَحْمَر، أَو أصفر، أولت السويق بِسمن فالمالك إِن شَاءَ ضمنه قيمَة ثَوْبه أَبيض وَمثل سويقه أَو أخذهما وَضمن مَا زَاد الصَّبْغ وَالسمن وَإِن صبغه أسود ضمنه

(1/88)


قِيمَته أَبيض، أَو أَخذه بِلَا رد شَيْء لِأَنَّهُ نقص وَعِنْدَهُمَا الْأسود كَغَيْرِهِ وَهُوَ اخْتِلَاف زمَان.

(فصل)
وَإِن غيب مَا غصبه وَضمن قِيمَته ملكه مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب دون الْأَوْلَاد

(1/89)


وَالْقَوْل فِي الْقيمَة للْغَاصِب مَعَ يَمِينه إِن لم يبرهن مَالِكه على الزِّيَادَة فَإِن ظهر وَقِيمَته أَكثر

(1/90)


وَقد ضمنه بقول الْمَالِك، أَو ببرهانه، أَو بِالنّكُولِ، فَهُوَ للْغَاصِب وَلَا خِيَار للْمَالِك وَإِن ضمنه بقوله، فالمالك إِن شَاءَ أمضى الضَّمَان أَو أَخذه ورد عوضه وَلَو برهن كل من الْمَالِك وَالْغَاصِب على الْهَلَاك عِنْد الآخر فَبَيِّنَة الْغَاصِب أولى خلافًا لأبي يُوسُف، وَمن غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه نفذ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ فضمنه لَا ينفذ عتقه وزوائد الْمَغْصُوب غير

(1/91)


مَضْمُونَة مَا لم يَتَعَدَّ فِيهَا أَو يمْنَعهَا بعد طلب الْمَالِك إِيَّاهَا سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة كالحسن وَالسمن، أَو مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ، وَالثَّمَرَة ضمن نقصانها وَيُجِير بِقِيمَة الْوَلَد أَو بالغرة إِن وَقت وَلَو زنى بِأمة غصبهَا فَردهَا حَامِلا فَولدت فَمَاتَتْ بهَا ضمن قيمتهَا يَوْم علوقها

(1/92)


بِخِلَاف الْحرَّة وَعِنْدَهُمَا لَا يضمن فِي الْأمة أَيْضا وَلَو ردهَا محمومة فَمَاتَتْ لَا يضمن وَكَذَا لَو زنت عِنْده فَردهَا فجلدت فَمَاتَتْ مِنْهُ وَلَا يضمن مَنَافِع مَا غصبه سَوَاء سكنه أَو عطله إِلَّا فِي الْوَقْف وَلَا خمر الْمُسلم، أَو خنزيره بِالْإِتْلَافِ وَضمن الْقيمَة فيهمَا لَو كَانَا

(1/93)


لذِمِّيّ وَإِن أتلف ذمِّي خمر ذمِّي ضمن مثلهَا وَلَا ضَمَان بِإِتْلَاف الْميتَة وَلَو لذِمِّيّ وَلَا بِإِتْلَاف مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا وَلَو لمن يبيحه وَإِن غصب خمر مُسلم فخللها بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذهَا الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب ضمنهَا لَا لَو تلفت وَإِن خلل بإلقاء ملح

(1/94)


ملكهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذهَا الْمَالِك، إِن شَاءَ، وَيرد قدر وزن الْملح من الْخلّ، فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب لَا يضمن خلافًا لَهما وَإِن خللها بإلقاء خل ملكهَا وَلَا شَيْء للْمَالِك عِنْد الإِمَام، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إِن تخللت من ساعتها وإلاَّ فالخل بَينهمَا على قدر ملكهمَا، وَإِن غصب جلد ميتَة فدبغه بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذه الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتْلفه

(1/95)


الْغَاصِب ضمن قِيمَته مدبوغاً وَقيل: طَاهِرا غير مدبوغ وَإِن دبقه بِمَالِه قيمَة بِأَخْذِهِ الْملك وَيرد مَا زَاد الدبغ بِأَن يقوم مدبوغاً وذكياً غير مدبوغ وَيرد فضل مَا بَينهمَا وللغاصب أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه وَإِن أتْلفه لَا يضمن، وَعِنْدَهُمَا يضمنهُ مدبوغاً إِلَّا قدر مَا زَاد الدبغ وَلَو تلف لَا يضمن اتِّفَاقًا، وَمن كسر لمُسلم بربطاً، أَو طبيلاً، أَو مِزْمَارًا، أَو دفاً،

(1/96)


أَو أراق لَهُ سكرا أَو منصفاً ضمن قِيمَته لغير لَهو وَيصِح بيع هَذِه الْأَشْيَاء. وَقَالَ: لَا

(1/97)


يضمن، وَلَا يجوز بيعهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَمن غصب مُدبرَة فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمتهَا وَلَو أم ولد فَلَا ضَمَان خلافًا لَهما وَلَو شقّ الزق لإراقة الْخمر لَا يضمنهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا ضَمَان على من حل قيد عبد غَيره، أَو رِبَاط دَابَّته أَو فتح اصطبلها أَو قفص طير فَذهب خلافًا لمُحَمد فِي الدَّابَّة وَالطير وَلَا على من سعى إِلَى سُلْطَان بِمن يُؤْذِيه وَلَا ينْدَفع إِلَّا بالسعي أَو بِمن يفسق وَلَا يمْتَنع لنَهْيه وَلَا على من قَالَ لسلطان قد يغرم وَقد لَا يغرم أنّ فلَانا وجد مَالا فغرمه شَيْئا وَإِن كَانَ عَادَته أَن يغرم الْبَتَّةَ ضمن وَكَذَا لَو سعى بِغَيْر

(1/98)


حق عِنْد مُحَمَّد زجرا لَهُ وَبِه يُفْتِي، وَلَو أطْعم الْغَاصِب الْمَغْصُوب مَالِكه برىء وَإِن لم يُعلمهُ.

(1/99)