ملتقى الأبحر

 (كتاب الشُّفْعَة)
هِيَ تملك الْعقار على مُشْتَرِيه بِمَا قَامَ عَلَيْهِ جبرا وَتجب بعد البيع وتستقر بِالْإِشْهَادِ

(1/101)


وتملك بِالْأَخْذِ بِقَضَاء، أَو برضى وَإِنَّمَا تجب للخليط فِي نفس الْمَبِيع فَإِن لم يكن أَو سلم فللخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق الخاصين كنهر لَا تجْرِي فِيهِ السفن

(1/102)


وَطَرِيق لَا ينفذ ثمَّ للْجَار الملاصق وَلَو بَابه فِي سكَّة أُخْرَى وَمن لَهُ جُذُوع على حائطها أَو شركَة فِي خَشَبَة عَلَيْهِ جَار وَإِن فِي نفس الْجِدَار فشريك وَهِي على عدد الرؤوس لَا

(1/103)


السِّهَام، فَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ يشْهد فِي مجْلِس علمه أَنه يطْلبهَا وَيُسمى طلب مواثبة ثمَّ

(1/104)


يشْهد عِنْد الْعقار أَو على المُشْتَرِي أَو على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده فَيَقُول اشْترى فلَان هَذِه الدَّار، وَقد كنت طلبت الشُّفْعَة وَأَنا أطلبها الْآن فَاشْهَدُوا على ذَلِك وَيُسمى طلب تَقْرِير وإشهاد، ثمَّ يطْلب عِنْد قاضٍ فَيَقُول اشْترى فلَان دَار كَذَا وَأَنا شفيعها بِسَبَب

(1/105)


كَذَا فمره بِالتَّسْلِيمِ إِلَيّ، وَيُسمى طلب خُصُومَة وتمليك وَلَا تبطل الشُّفْعَة بِتَأْخِيرِهِ مُطلقًا فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَقيل يُفْتِي بقول مُحَمَّد أَنه إِن أَخّرهُ شهرا بِلَا عذر بطلت وَإِذا ادّعى الشِّرَاء وَطلب الشُّفْعَة سَأَلَ القَاضِي الْمُدعى عَلَيْهِ فَإِن أقرّ بِملك مَا يشفع بِهِ أَو نكل عَن الْحلف على الْعلم بملكيته أَو برهن الشَّفِيع سَأَلَهُ عَن الشِّرَاء فَإِن أقرَّ بِهِ أَو

(1/106)


نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع

(1/107)


بِحَضْرَتِهِ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَة على البَائِع وَيجْعَل الْعهْدَة عَلَيْهِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ خصم للشَّفِيع مَا لم يسلم إِلَى الْمُوكل وللشفيع خِيَار الرُّؤْيَة وَالْعَيْب وَإِن شَرط المُشْتَرِي البرأة مِنْهُ.

(فصل)
وَإِن اخْتلف الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَإِن برهنا فَللشَّفِيع، وَعند أبي يُوسُف للْمُشْتَرِي وَإِن ادّعى المُشْتَرِي ثمنا وَالْبَائِع أقل مِنْهُ أَخذه الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع

(1/108)


قبل قبض الثّمن وَبِمَا قَالَ المُشْتَرِي بعده وَإِن عكساً فَبعد الْقَبْض يعْتَبر قَول المُشْتَرِي وَقَبله يَتَحَالَفَانِ وَأي نكل اعْتبر قَول صَاحبه وَإِن حلفا فسخ البيع وَيَأْخُذهُ الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع وَإِن حط عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِالْبَاقِي وَإِن حط الْكل يَأْخُذهُ بِالْكُلِّ وَإِن حط النّصْف ثمَّ النّصْف يَأْخُذ بِالنِّصْفِ الْأَخير وَإِن زَاد المُشْتَرِي فِي الثّمن لَا

(1/109)


تلْزم الشَّفِيع الزِّيَادَة وَإِذا كَانَ الثّمن مثلِيا لزم الشَّفِيع مثله وَإِن قيمياً فَقيمته وَإِن كَانَ مُؤَجّلا أَخذ بِثمن حَال، أَو يطْلب فِي الْحَال وَيَأْخُذ بعد مُضِيّ الْأَجَل وَلَا يتعجل مَا على المُشْتَرِي لَو أَخذ الشَّفِيع بِالْحَال وَلَو سكت عَن الطّلب ليحل الْأَجَل بطلت شفعته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى ذميًّا بِخَمْر، أَو خِنْزِير يَأْخُذهُ الشَّفِيع الذِّمِّيّ بِمثل الْخمر وَقِيمَة

(1/110)


الْخِنْزِير وَالْمُسلم بِالْقيمَةِ فيهمَا وَلَو بنى المُشْتَرِي أَو غرس أَخذهَا الشَّفِيع بِالثّمن وبقيمتهما مقلوعين كَمَا فِي الْغَصْب، أَو كلف المُشْتَرِي قلعهما وَلَو اسْتحقَّت بَعْدَمَا بنى

(1/111)


الشَّفِيع، أَو غرس رَجَعَ وَإِن جف الشّجر أَو انْهَدم الْبناء عِنْد المُشْتَرِي يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن هدم المُشْتَرِي الْبناء أَخذ الشَّفِيع الْعَرَصَة بحصتها وَلَيْسَ لَهُ أَخذ النَّقْض وَإِن شرى المُشْتَرِي الأَرْض مَعَ شجر مثمر أَو غير مثمر، فأثمر فِي يَده أَخذهَا الشَّفِيع مَعَ الثَّمر فيهمَا فَإِن جذه المُشْتَرِي فَلَيْسَ للشَّفِيع أَخذه وَيَأْخُذ مَا سواهُ بِالْحِصَّةِ فِي الأول وَبِكُل الثّمن فِي الثَّانِي.

(1/112)


(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)
إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة قصدا فِي عقار ملك بعوض هُوَ مَال وَإِن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فَلَا تجب فِي عرض وفلك وَبِنَاء وَشَجر بيعا بِدُونِ الأَرْض

(1/113)


وَلَا فِي إِرْث وَصدقَة وَهبة بِلَا عوض مَشْرُوط وَمَا يَبِيع بِخِيَار البَائِع أَو بيعا فَاسِدا مَا لم يسْقط حق الْفَسْخ وَلَا فِيمَا قسم بَين الشُّرَكَاء أَو جعل أُجْرَة أَو بدل خلع أَو عتق أَو صلح عَن دم عمد، أَو مهْرا وَإِن قوبل بِبَعْضِه مَال وَعِنْدَهُمَا تجب فِي حِصَّة المَال وَلَا فِيمَا

(1/114)


صولح عَنهُ بإنكار أَو سكُوت وَتجب فِيمَا صولح عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا فِيمَا سلمت شفعته ثمَّ رد بِخِيَار رُؤْيَة، أَو شَرط، أَو بِخِيَار عيب بِقَضَاء وَمَا رد بِهِ بِلَا قَضَاء، أَو بالإقالة تجب فِيهِ وَتجب فِي الْعُلُوّ وَحده وَفِي السّفل بِسَبَبِهِ، وَفِيمَا يَبِيع بِخِيَار المُشْتَرِي وَإِن بِيعَتْ دَار

(1/115)


بِجنب الْمَبِيعَة بِالْخِيَارِ، فَالشُّفْعَة لمن لَهُ الْخِيَار بايعاً أَو مُشْتَريا، وَتَكون إجَازَة من المُشْتَرِي ولشفيع الأولى أَخذهَا مِنْهُ لَا أَخذ الثَّانِيَة وَإِن بِيعَتْ دَار بِجنب مَا بِيعَتْ فَاسِدا فشفيعها البَائِع إِن بِيعَتْ قبل قبض المُشْتَرِي فَإِذا قبض بعد الحكم لَهُ بهَا لَا تبطل وَإِن بِيعَتْ بعد قبض المُشْتَرِي فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي فَإِن اسْتردَّ البَائِع مِنْهُ الْمَبِيع قبل الحكم لَهُ

(1/116)


بِالشُّفْعَة بطلت شفعته وَإِن بعد الحكم بقيت الثَّانِيَة على ملكه وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء، وَكَذَا الْحر وَالْعَبْد الْمَأْذُون وَالْمكَاتب وَلَو فِي مَبِيع السَّيِّد كالعكس.

(فصل)
وَتبطل الشُّفْعَة بِتَسْلِيم الْكل، أَو الْبَعْض وَلَو من الْوَكِيل وبترك طلب المواثبة أَو التَّقْرِير

(1/117)


وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة

(1/118)


لمن بَاعَ أَو بيع لَهُ أَو ضمن الدَّرك أَو ساوم المُشْتَرِي بيعا، أَو إِجَارَة، وَتجب لمن ابْتَاعَ أَو ابتيع لَهُ وَلَو قيل للشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف فَسلم ثمَّ بَان أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بكيلي أَو وزني، أَو عددي مُتَقَارب قِيمَته ألف، أَو أَكثر فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو بَان أَن بِيعَتْ بِعرْض قِيمَته ألف أَو بِدَنَانِير قيمتهَا ألف فَلَا، وَلَو قبل لَهُ المُشْتَرِي فلَان فَسلم فَبَان أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة

(1/119)


وَلَو بَان أَنه هُوَ مَعَ غَيره فَلهُ الشُّفْعَة فِي حِصَّة الْغَيْر وَلَو بلغه بيع النّصْف فَظهر بيع الْكل فَلهُ الشُّفْعَة إِلَّا ذِرَاعا من طول جَانب الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِن اشْترى مِنْهَا سَهْما بِثمن، ثمَّ شرى بَاقِيهَا فَالشُّفْعَة فِي السهْم فَقَط وَإِن ابتاعها بِثمن ثمَّ دفع عَنهُ ثوبا أَخذهَا

(1/120)


الشَّفِيع بِالثّمن لَا بِقِيمَة الثَّوْب، وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاطهَا عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي قبل وُجُوبهَا، وَعند مُحَمَّد تكره وللشفيع أَخذ حِصَّة بعض المشترين، لَا حِصَّة بعض البائعين. وللجار أَخذ بعض مشَاع بيع فقسم وَإِن وَقع فِي غير جَانِبه، وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُون

(1/121)


الْمَدْيُون الْأَخْذ بِالشُّفْعَة فِي مَبِيع سَيّده وَبِالْعَكْسِ وَصَحَّ تَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ شُفْعَة

(1/122)


الصَّغِير خلافًا لمُحَمد فِيمَا بيع بِقِيمَتِه، أَو أقل. وَقَوله رِوَايَة عَن الإِمَام فِي الْأَقَل الَّذِي لَا يتَغَابَن فِيهِ.

(1/123)


(كتاب الْقِسْمَة)
هِيَ جمع نصيب شايع فِي معِين وتشمل على الْإِفْرَاز والمبادلة والإفراز أغلب فِي

(1/124)


الْمِثْلِيَّات فَيَأْخُذ الشَّرِيك حَظه مِنْهَا حَال غيبَة صَاحبه وَلَو اشترياه فاقتسماه فَلِكُل أَن يَبِيع حِصَّته مُرَابحَة بِحِصَّة ثمنه، والمبادلة أغلب فِي غَيرهَا فَلَا يَأْخُذهُ وَلَا يَبِيع مُرَابحَة بعد الشِّرَاء وَالْقِسْمَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِيهِ بِطَلَب الشَّرِيك فِي مُتحد الْجِنْس لَا فِي غَيره وَندب للْقَاضِي نصب قَاسم رزقه من بَيت المَال ليقسم بِلَا أجر فَإِن لم يفعل ينصب قاسماً يقسم

(1/125)


بِأَجْر يقدره لَهُ القَاضِي، وَهُوَ على عدد الرؤوس وَعِنْدَهُمَا على قدر السِّهَام، وَأُجْرَة الْكَيْل وَالْوَزْن على قدر السِّهَام اجماعاً إِن لم يكن للْقِسْمَة وَإِن لَهَا فعلى الْخلاف وَيجب كَونه عدلا أَمينا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَا يتْرك القسام

(1/126)


ليشتركوا. وَصَحَّ الاقتسام بِأَنْفسِهِم بِلَا أَمر القَاضِي، وَيقسم على الصَّبِي وليه أَو وَصِيّه فَإِن لم يكن فَلَا بُد من أَمر القَاضِي وَلَا يقسم عقار بَين الْوَرَثَة بإقرارهم مَا لم يبرهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة، وَعِنْدَهُمَا يقسم وَغير الْعقار يقسم اجماعاً، وَكَذَا الْعقار المُشْتَرِي وَالْمَذْكُور مُطلق ملكه وَإِن برهنا أَن الْعقار فِي أَيْدِيهِمَا لَا يقسم حَتَّى يبرهنا أَنه

(1/127)


لَهما، وَلَو برهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة وَالْعَقار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب، أَو صبي، وَنصب وَكيل أَو وَصِيّ لقبض حِصَّة الْغَائِب، أَو الصَّبِي وَلَو كَانَ الْعقار فِي يَد الْغَائِب، أَو شَيْء مِنْهُ أَو فِي يَد مودعه أَو فِي يَد الصَّغِير لَا يقسم وَكَذَا لَو حضر وَارِث

(1/128)


وَاحِد أَو كَانُوا مشترين، وَغلب أَحدهمَا، وَإِذا انْتفع كل من الشُّرَكَاء بِنَصِيبِهِ بعد الْقِسْمَة قسم بِطَلَب أحدهم وَإِن تضرر الْكل لَا يقسم إِلَّا برضاهم وَإِن انْتفع الْبَعْض دون الْبضْع قسم بِطَلَب ذِي النَّفْع لَا بِطَلَب الآخر هُوَ الْأَصَح. وَيقسم الْعرُوض من جنس وَاحِد لَا يقسم بعضهما فِي بعض وَلَا الْجَوَاهِر وَلَا الْحمام وَلَا الْبِئْر وَلَا الرَّحَى وَلَا الثَّوْب الْوَاحِد

(1/129)


وَلَا الْحَائِط بَين دارين إلاّ برضاهم، وَكَذَا الرَّقِيق خلافًا لَهما، والدور فِي مصر وَاحِد يقسم كل على حِدته وَقَالا إِن كَانَ الْأَصْلَح قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض جَازَ، وَفِي مصرين يقسم كل على حِدته اتِّفَاقًا وَكَذَا دَار وضيعة، أَو دَار وحانوت، والبيوت فِي محلّة وَاحِدَة، أَو فِي محلات يجوز قسْمَة بَعْضهَا فِي بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور.

(1/130)


(فصل)
وَيَنْبَغِي للقاسم أَن يصور مَا يقسمهُ ويعدله ويزرعه وَيقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بِالْأولِ، وَالثَّانِي، وَالثَّالِث وَيكْتب اسماءهم

(1/131)


ويقرع، فَالْأول لمن خرج اسْمه أَولا، وَالثَّانِي لمن خرج ثَانِيًا، وَالثَّالِث لمن خرج ثَالِثا. وَلَا تدخل الدَّرَاهِم فِي الْقسم إِلَّا برضاهم فَإِن وَقع مسيل أَو طَرِيق لأَحَدهم فِي نصيب

(1/132)


آخر وَلم يشْتَرط فِي الْقِسْمَة صرف عَنهُ إِن أمكن وإلاَّ فسخت وَيقسم سَهْمَيْنِ من الْعُلُوّ بِسَهْم من السّفل. وَعند أبي يُوسُف سَهْما بِسَهْم، وَعند مُحَمَّد يقسم بِالْقيمَةِ، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى فَإِن أقرّ أحد المتقاسمين بِالِاسْتِيفَاءِ ثمَّ ادّعى أَن بعض نصِيبه مِنْهُ فِي يَد صَاحبه لَا يصدق إِلَّا بِحجَّة، وَتقبل شَهَادَة القاسمين فِيهَا خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ قَبضته ثمَّ أَخذ

(1/133)


بعضه حلف خَصمه وَإِن قَالَ قبل أَن يقر بِالِاسْتِيفَاءِ أصابني كَذَا وَلم يسلم إِلَيّ وَكذبه الآخر تحَالفا وفسخت وَلَو ادّعى غبناً لَا يعْتَبر كَالْبيع إِلَّا إِذا كَانَت الْقِسْمَة بِقَضَاء والغبن

(1/134)


فَاحش فتفسخ، وَلَو اسْتحق بعض معِين من نصيب الْبَعْض لَا تفسخ وَيرجع بِقسْطِهِ فِي حَظّ شَرِيكه، وَكَذَا فِي الشايع وَعند أبي يُوسُف تفسخ، وَفِي بعض مشَاع فِي الْكل تفسخ اجماعاً وَلَو ظهر بعد الْقِسْمَة دين على الْمَيِّت مُحِيط نقضت وَكَذَا لَو غير مُحِيط إلاَّ إِذا بَقِي بِلَا قسْمَة مَا يَفِي بِهِ وَلَو أَبْرَأ الْغُرَمَاء أَو أَدَّاهُ الْوَرَثَة من مَالهم لَا تنقض مُطلقًا.

(1/135)


(فصل)
وَتجوز الْمُهَايَأَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِي دَار وَاحِدَة يسكن هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا أَو هَذَا علوها وَهَذَا سفلها وَفِي بَيت صَغِير يسكن هَذَا شهرا وَله الْإِجَارَة وَأخذ الْغلَّة فِي نوبَته وَفِي عبد يخْدم هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا وَفِي عَبْدَيْنِ يخْدم أَحدهمَا أَحدهمَا وَالْآخر الآخر وَلَو

(1/136)


اتفقَا على أنَّ نَفَقَة كل عبد على من يَخْدمه جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْكسْوَة وَفِي دارين يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى وَلَا يجوز ذَلِك فِي دَابَّة أَو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافًا لَهما، وَيجوز فِي استغلال دَار أَو دارين هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى لَا فِي استغلال عبد أَو دَابَّة، وَمَا زَاد فِي نوبَة أَحدهمَا فِي الدَّار الْوَاحِدَة مُشْتَرك لَا فِي الدَّاريْنِ وَفِي استغلال

(1/137)


عَبْدَيْنِ هَذَا هَذَا وَهَذَا الآخر لَا يجوز خلافًا لَهما وعَلى هَذَا الدابتان وَلَا تجوز فِي ثَمَر شجر أَو لبن غنم أَو أَوْلَادهَا وَتجوز فِي عبد وَدَار على السُّكْنَى والخدمة وَكَذَا فِي كل مختلفي الْمَنْفَعَة وَلَا تبطل الْمُهَايَأَة بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما، وَلَو طلب أَحدهمَا

(1/138)


الْقِسْمَة وَالْآخر الْمُهَايَأَة بطلت.

(1/139)