ملتقى الأبحر

 (كتاب الذَّبَائِح)
الذَّبِيحَة اسْم مَا يذبح وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج، وَتحل ذَبِيحَة مُسلم وكتابي ذمِّي أَو حَرْبِيّ

(1/153)


وَلَو امْرَأَة أَو صَبيا أَو مَجْنُونا يعقلان أَو أخرس أَو أقلف لَا ذَبِيحَة وَثني أَو مَجُوسِيّ أَو مُرْتَد أَو تَارِك التَّسْمِيَة عمدا، فَإِن تَركهَا نَاسِيا تحل وَكره أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى غَيره

(1/154)


وصلا دون عطف وَأَن يَقُول الله اللَّهُمَّ تقبل من فلَان فإنْ قَالَه قبل الاضجاع أَو التَّسْمِيَة أَو بعد الذّبْح لَا يكره وإنْ عطف حرمت نَحْو بِسم الله وَفُلَان بِالْجَرِّ وَكَذَا إِن

(1/155)


اضجع شَاة وسمّى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة وإنْ ذَبحهَا بشفرة أُخْرَى حلت وإنْ رمى إِلَى صيد وسمّى فَأصَاب غَيره أكل لأنَّ التَّسْمِيَة هُنَا على الْآلَة لأنَّ التَّكْلِيف بِحَسب الوسع وَالَّذِي فِي وَسعه هُوَ الرَّمْي دون الْإِصَابَة على مَا قَصده، أَي بِغَيْر ذَلِك سهم الَّذِي سمّى عَلَيْهِ لأنَّه لم يعلق التَّسْمِيَة على ذَلِك الْغَيْر فَكَانَ رميه بِلَا تَسْمِيَة والإرسال كالمري وَالشّرط الذّكر الْخَالِص، فَلَو قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لي لَا يحل وبالحمد لله وَسُبْحَان الله يحل لَا لَو عطس وَحمد لَهُ يُرِيد الْحَمد لله على النِّعْمَة وَالسّنة نحر الْإِبِل وَذبح الْبَقر وَالْغنم

(1/156)


وَيكرهُ الْعَكْس، وَيحل وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة أَعلَى الْحلق أَو أَسْفَله أَو أوسطه، وَقيل

(1/157)


لَا يجوز فَوق الْعقْدَة وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذكوة الْحُلْقُوم والمريء والودجان وَيَكْفِي قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أيّاً كَانَ وَعند مُحَمَّد لَا بُد من قطع أَكثر كل وَاحِد مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين. وَقيل مُحَمَّد مَعَه وَيجوز الذّبْح بِكُل مَا أفرى الْأَوْدَاج وانهر الدَّم وَلَو مروة أَو ليطة أَو سنا أَو ظفراً

(1/158)


منزوعين لَا بالقائمين وَندب أحداد الشَّفْرَة قبل الاضجاع وَكره بعده وَكَذَا جرها برجلها إِلَى المذبح والنخع وَقطع الرَّأْس والسلخ قبل أَن تبرد وَالذّبْح من القفاء وَتحل إنْ بقيت حَيَّة حَتَّى قطعت الْعُرُوق وإلاَّ فَلَا وَلزِمَ ذبح صيد استأنس وَجَاز جرح نعم توحش أَو

(1/159)


تردى فِي بِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلَا يحل الْجَنِين بذكوة أمه أشعر أَو لَا وَقَالا يحل إنْ تمّ خلقه.

(فصل)
وَيحرم أكل كل ذِي نَاب أَو مخلب من سبع أَو طير وَلَو ضبعاً أَو ثعلباً والحمر

(1/160)


الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال والفيل والضب واليربوع وَابْن عرس والزنبور والسلحفاة والحشرات

(1/161)


وَيكرهُ الْغُرَاب الأبقع والغداف والرخم والبغاث وَالْخَيْل تَحْرِيمًا فِي الْأَصَح، وَعِنْدَهُمَا لَا يكره الْخَيل وَحل العقعق وغراب الزَّرْع والأرنب وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء كالجريث

(1/162)


والمار مَا هيَّ وَلَا يُؤْكَل الطافي مِنْهُ وَإِن مَاتَ لحر أَو برد فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَيحل هُوَ وَالْجَرَاد

(1/163)


بِلَا ذكوة وَلَو ذبح شَاة لم تعلم حَيَاتهَا فتحركت أَو خرج مِنْهَا دم حلت وإلاَّ فَلَا وإنْ علمت حلت مُطلقًا.

(1/164)


(كتاب الْأُضْحِية)
هِيَ وَاجِبَة وَعَن أبي يُوسُف سنة وَقيل هُوَ قَوْلهمَا. وَإِنَّمَا تجب على حر مُسلم مُقيم مُوسر

(1/166)


عَن نَفسه لَا عَن طِفْله وَقيل تجب عَنهُ أَيْضا وَقيل يُضحي عَنهُ أَبوهُ أَو وَصِيّه من مَاله فيطعم مِنْهَا مَا أمكن ويستبدل بِالْبَاقِي مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ، وَهِي شَاة أَو بَدَنَة أَو سبع بَدَنَة بأنْ

(1/167)


اشْترك مَعَ سِتَّة فِي بقرة أَو بعير وكل يُرِيد الْقرْبَة وَهُوَ من أَهلهَا وَلم ينقص نصيب أَحدهمَا عَن سبع، فَلَو أَرَادَ أحدهم بِنَصِيبِهِ اللَّحْم أَو كَانَ كَافِرًا أَو نصِيبه أقل من سبع لَا يجوز عَن وَاحِد مِنْهُم وَيجوز اشْتِرَاك أقل من سَبْعَة وَلَو اثْنَيْنِ وَيقسم لَحمهَا وزنا لَا جزَافا إلاَّ إِذا

(1/168)


خلط بِهِ من أكارعه أَو جلده، وَلَو شرى بَدَنَة للأضحية ثمَّ أشرك فِيهَا سِتَّة جَازَ اسْتِحْسَانًا والاشتراك قبل الشِّرَاء أحب وَأول وَقتهَا بعد فجر النَّحْر وَلَا تذبح فِي الْمصر قبل صَلَاة الْعِيد، وَآخره قبيل غرُوب الْيَوْم الثَّالِث. وَاعْتبر آخِره للْفَقِير وضده والولادة وَالْمَوْت،

(1/169)


وأولها أفضلهَا وَكره الذّبْح لَيْلًا فَإِن فَاتَ وَقتهَا قبل ذَبحهَا لزم التَّصَدُّق بِعَين الْمَنْذُورَة حَيَّة، وَكَذَا مَا شراها فَقير للتضحية والغني يتَصَدَّق بِقِيمَتِهَا شراها أَولا وَإِنَّمَا يجزىء فِيهَا

(1/170)


الْجذع من الضَّأْن والثني فَصَاعِدا من الْجَمِيع وَتجوز الْجَمَّاء والخصى والنولاء والجرباء السمينة لَا العميان والعوراء والعجفاء الَّتِي لَا تنقي والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك، وَلَا مَقْطُوعَة الْيَد أَو الرجل وذاهبة أَكثر الْعين أَو الْأذن، أَو أَكثر الذَّنب أَو

(1/171)


الألية. وَفِي ذهَاب النّصْف رِوَايَتَانِ، وَتجوز إِن ذهب أقل مِنْهُ وَقيل إنْ ذهب أَكثر من الثُّلُث لَا تجوز، وَقيل: إنْ ذهب الثُّلُث لَا يجوز. وَلَا يضر تعيبها من اضطرابها عِنْد

(1/172)


الذّبْح، وَإِن مَاتَ أحد سبعت وَقَالَ ورثته: إذبحوها عَنْكُم وَعنهُ صَحَّ. وَكَذَا لَو ذبح بَدَنَة عَن أضْحِية ومتعة وقران وَيَأْكُل من لحم أضحيته وَيطْعم من شَاءَ من غَنِي وفقير وَندب أَن

(1/173)


لَا تنقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَتَركه لذِي عِيَال توسعة عَلَيْهِم أنْ يذبح بِيَدِهِ إنْ أحسن وإلاَّ يَأْمر غَيره ويحضرها وَيكرهُ أَن يذبحها كتابي، وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعمله آلَة كجراب أَو خف أَو فرو، أَو يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ كغربال وَنَحْوه لَا مَا يستهلك كنحل وَشبهه، فإنْ بدل اللَّحْم أَو الْجلد بِهِ يتَصَدَّق بِهِ، وَلَو ذبح أضْحِية غَيره بِغَيْر أمره جَازَ وَلَو

(1/174)


غلط اثْنَان فذبح كل شَاة الآخر صَحَّ وَلَا ضَمَان، ويتحالان وإنْ تشاحا ضمن كل صَاحبه قيمَة لَحْمه وَتصدق بهَا وَصحت التَّضْحِيَة بِشَاة الْغَصْب دون شَاة الْوَدِيعَة وضمنها.

(1/175)