التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

 (كتاب الصيام)
هو الإمساك.
وشرائط وجوبه: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإطاقة.
وصحته: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس كل يوم، ولا بد من الإمساك عن الجماع، وخروج المني بلمس ونحوه، والإستقاءة، وعن وصول عين إلأى ما يسمى جوفاً عمداً مختاراً.
وتجب النية فيه، ففي الفرض

(1/52)


يبيت، وفي النفل قبل الزوال.
ويستحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام.
وستة أيام يحرم صيامها، العيدان، وأيام التشريق، ويوم الشك بلا سبب.

(فصل، الجماع في نهار رمضان)
ومن أفسد يوماً من رمضان بجماع _ أثم به سبب الصوم _ كفر بعتق رقبة،

(1/53)


فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً.

(فصل، مسائل في الصوم)
ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد.
والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء،
والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مداً.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضاً، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.

(1/54)


(فصل، صوم التطوع)
وسن صوم الإثنين والخميس وعرفة إلا للحاج، ويوم التروية وعاشوراء، وتاسوعاء، وأيام البيض، وأيام السود وهي أواخر الشهر، وست من شوال،
ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد.

(فصل، الإعتكاف)
والإعتكاف سنة، لا يصح إلا بنية في مسجد،
ويبطل بالجماع والإنزال

(1/55)


مع المباشرة،
وشرطه: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة،
وينقطع التتابع بخروج بلا عذر.
(كتاب الحج)
وهو القصد، وهو فرض، والعمرة أيضاً،
وشرط الوجوب الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والإستطاعة، وأمن الطريق، وإمكان المشي شرط لإسقراره،
وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق،

(1/56)


وأركان العمرة، ذلك ما عدا الوقوف،
وواجباته، الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، ومبيت مزدلفة، وليالي التشريق، وطواف الوداع،
وسننه، الإفراد، وهو الإحرام بالحج، والفراغ منه ثم بالعمرة، والفراغ منها، عكس التمتع.
والقران جمعهما، والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف.

(فصل، الإحرام)
ويتجرد لإحرامه من مخيط الثياب، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين، ونعلين، ويصلي ركعتين ويحرم إذا قامت راحلته، أو توجه لطريقه

(1/57)


ماشياً.

(فصل، محرمات الإحرام)
ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبساً، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به

(1/58)


العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار سلبه.

(فصل، فوات الوقوف)
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء.

(1/59)


(فصل، دماء الإحرام)
والدم الواجب بترك نسك شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلأى أهله،
وبالحلق والترفه شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، وبالإحصار شاة ونية التحلل والحلق، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها فإن عجز فعن كل مد يوماً.
وبقتل الصيد المثل في المثلي، أو قومه وأشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به، أو صام عن كل مد يوماً، والقيمة في غيره، أو صام عن كل مد يوماً.
وبالجماع قبل التحللين

(1/60)


بدنه، كما سلف، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاماً وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً،
والهدي والإطعام يختصان بالحرم، بخلاف الصوم.

(فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)
وزيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام مستبة من أهم القربات.

(1/61)