التنبية في الفقه الشافعي

كتاب الفرائض
مدخل
...
كتاب الفرائض
من مات وله مال ورث إلا المرتد فإنه لا يورث ومن بعضه حر بعضه عبد ففيه قولان: أحدهما يورث عنه ما جمعه بحريته والثاني لا يورث وإذا مات من يورث عنه بدىء من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء ديونه ثم ينفذ وصاياه ثم يقيم تركته بين ورثته والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء إحدى عشرة البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت من الأب والأم والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة ومولاة المولاة ومن قتل مورثه لم يرثه وقيل إن كان متهما في القتل لم يرث وإن لم يكن متهما ورث وقيل إن كان القتل يوجب ضمانا لم يرث وإن لم يوجب ورث ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل ولا يرث حربى من ذمي ولا ذمي من حربي ولا يرث العبد والمرتد من أحد وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر.

(1/151)


باب ميراث أهل الفرض
وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل, وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم والجدة, والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم, والأب مع الابن أو إبن الإبن والجد مع الإبن, أو ابن الإبن, فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الإبن وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد وولد الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان: أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع جدتان متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان: أصحهما أنها تسقط البعدى وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت الإبن فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان فإن كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة فإن لم تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن الإبن وأما الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث

(1/152)


بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الإبن وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين, وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن, ومن لا يرث لا يحجب أحدا عن فرضه وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى.

(1/153)


باب ميراث العصبة
والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة فأولاهما من انتسب الى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن وابن الإبن والأخ,

(1/153)


فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعصب إبن الإبن من يحاذيه من بنات عمه, ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه إلا ولد الأب والأم فإنهم يشاركون, ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم, وإن وجد فى شخص جهة فرض وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب, وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه ووقف ما شك فيه وإن لم يكن من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فعصبته على ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال ميراثا للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المال أن يصرفه في المصالح, أو أن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد الى ذوي الفرض غيى الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض, وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام, وولد الأخ من الأم والعم للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة, ومن أدلى بهم يورثون على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة آبائهم, وأب الأم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب.

(1/154)


باب الجد والأخوة
إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث فرض له الثلث, وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, وإن اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما

(1/154)


المال أثلاثا ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم فإن كان ولد الأب والأم أختا واحدة رد عليها الأخ من الأب تمام النصف والباقي له وإن اجتمع معه من له فرض جعل للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث مها يبقي بعد الفرض أو سدس جميع المال فإن بقي شيء أخذه الأخوة وإن لم يبق سقطوا مثل أن يكون زوج, وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول الى تسعة ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.

(1/155)