اللباب في الفقه الشافعي

ص -55-        كتاب اللباب في الفقه الشافعي تأليف: الإمام أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي الشافعي (368هـ - 415هـ)
تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري
أستاذ مشارك بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وآله أجمعين1
كتاب الطهارة
باب المطهرات2
المطهرات ثلاثة3: الماء، والتراب، وما يدبغ4 به.
فأما الماء فثلاثة أنواع5: مطهِّر، وطاهر، ونجس.
فالمطهِّر6 نوعان7:
ما نزل من السماء، أو نبع8 من الأرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا وردت الافتتاحية في (ب)، وفي (أ) ذكرت البسملة فقط.
2 (باب المطهرات) زيادة من (ب).
3 التنبيه 13، 23، تحفة الطالب 1/31.
4 الدباغ: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/19، المصباح 189، معجم لغة الفقهاء 206.
5 المجموع 1/80.
6 المطهِّر: الطهور.
7 الوجيز 1/4-5
8 في (أ) (وما نبع).

 

ص -56-        والطَّاهر ضربان1:
المستعمل في الوضوء أو النجاسة2، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر3 فيه شيء من الحلال4 فيستغني5 الماء عنه غالبا6، أو استخرج7 من شيء طاهر8.
والنجس ضربان9:
ماء قليل حصلت فيه نجاسة10.
وماء كثير تغير بالنجاسة.
والكثير قلتان11 فصاعدا12.
والقلتان خمسمائة رطل13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32.
2 أي إزالة النجاسة.
3 في (ب): (ظهر)، بدل (يظهر).
4 كالزعفران والكافور.
5 في (ب): (يستغني).
6 (غالبا): أسقطت من (ب).
7 أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.
8 (أو استخرج من شيء طاهر): أسقطت من (ب).
9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75.
10 في (ب): (النجاسة).
11 القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32.
12 الروضة 1/19.
13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم)، وقيل (128 درهما فقط)، وقيل (130 درهما)، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما)، وعلى الثاني (405.880 غراما)، وعلى الأخير (412.23 غراما).
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223.

 

ص -57-        بالبغدادي1، وهو مائتان وخمسون مَنًّا2.
وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان3.
والقليل ما دون القلتين45.
وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:
مطهِّر،
وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره6.
وطاهر، وهو: التراب الذي7 اختلط بطاهر8 حلال9.
ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ): أسقط من (ب).
2 المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما). وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460.
3 الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.
الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24.
4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6.
5 (والقليل ما دون القلتين): أسقط من (ب).
6 المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35.
7 من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط): أسقط من (ب).
8 كدقيق، وفي (ب): (بجامد).
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 2/216.

 

ص -58-        وأما ما يدبغ به مثل الشَّث1، والقَرَظ2، وقشور الرمان، والعفْص3، وما تدبغ به العرب، سواء4 كان طاهرا أو نجسا، يجوز5 الدباغ به6. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج7 والقرظ8 9
باب10 الطهارات
الطهارات أربع11: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
باب الوضوء
الوضوء نوعان1
2: فرض، وسنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305.
2 القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20.
3 تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418.
4 في (ب)، (فسواء).
5 في (ب)، (جاز).
6 المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82.
7 الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج).
8 لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.
9 من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب).
10 في (أ): (أنواع الطهارات).
11 تحرير التنقيح 4.
12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.

 

ص -59-        فالفرض ما كان عن حَدَثٍ1.
والسنة ثلاثة عشر2:
تجديد الوضوء لكل فريضة3، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم4، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة5، وعن حمل الميت6، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه7، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن8 عن ظهر القلب9.
والوضوء يشتمل على ستة أشياء10:
فرْض، ونفْل11، وسنة، وأدب12، وكراهية، وشرْط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الوجيز 1/11.
2 في (أ) (تسعة).
3 في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع 1/469.
4 في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء).
5 في (ب): (وعند الغيبة).
6 في (ب): (وعند حمل الجنازة).
7 من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب).
8 في (ب): (والقراءة للقرآن).
9 المجموع 1/472-473، مغني المحتاج 1/63، الإقناع للشربيني 1/47، إعانة الطالبين 1/60. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي 1/47، والمصادر السابقة.
10 نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع 1/466.
11 (ونفل): أُسقط من (ب).
12 الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين 1/61.

 

ص -60-        فأما الفرض، فسبعة1 أشياء:
النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع2 في أحد القولين3.
وأما النفل، فشيء واحد4، وهو:
التوضؤ مرتين مرتين.
وأما5 السنة فخمسة عشر شيئا6:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما7 إلا أن يكون صائما فيرفق8، والاستنثار9، والمضمضة10 والاستنشاق بغرفة أو غرفتين11، وتخليل اللحية الكثَّة12، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19.
2 الموالاة في الوضوء.
3 وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.
الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62.
4 المجموع  1/466.
5 في (أ) (فأما).
6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14.
7 في (ب): (والمبالغة في الاستنشاق).
8 الأم 1/39، المجموع 1/357.
9 (والاستنثار): أُسقطت من (أ). وانظر: المجموع 1/465.
10 في (ب): (وأن تكون المضمضة والاستنشاق).
11 انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362.
12 (الكثَّة): أُسقطت من (ب).

 

ص -61-        المسبِّحتَيْن1 في صماخي2/3 الأذنين، ومسح العنق4، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه5: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".
وأما الأدب6، فهو7 عشرة أشياء8 ، وهي9:
أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا10، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة11، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144.
2 الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.
تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276.
3 نهاية لـ (2) من (أ).
4 هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي.
وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464.
5 الأذكار للنووي 79.
6 نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع 1/466.
7 (فهو): أُسقطت من (ب).
8 المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47.
9 (وهي): أُسقطت من (ب).
10 (إن كان ضيقا): أُسقطت من (ب).
11 كمرض ونحوه.

 

ص -62-        في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع1، ولا ينفض2 يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء3
وهو ثلاثة4 أشياء5: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ6 البحر، وغَسل الرأس بدل المسح7، والزيادة على ثلاث8.
باب9شرائط الوضوء
وهو10 شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا11 لا غير12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المجموع 1/426.
2 في (ب): (وأن لا ينفض).
3 هذا التبويب ليس في (ب)، والمثبت فيها (وأما الكراهية)، وهو الأنسب.
4 في (ب): (فثلاثة).
5 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466.
6 في الأصل (شاط).
7 نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53.
8 الإقناع للشربيني 1/45.
9 هذا التبويب ليس في (ب)، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط)، وهو الأنسب.
10 في (ب): (فشيء واحد).
11 نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47.
12 (لا غير): أُسقطت من (ب).

 

ص -63-        باب ما ينقض الوضوء
وهو تسعة1 أشياء2:
أحدها: ما يخرج من أحد3 السبيلين.
والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر4.
والثالث: ما يغلب على العقل5 إلا النوم قاعدا مستويا6.
والرابع: مس فرج7 الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء).
2 المجموع 2/5، كفاية الأخيار 1/20-21، التذكرة 40، أسنى المطالب 1/54، الإقناع للشربيني 1/54.
3 (أحد): أُسقطت من (ب).
4 لم يحدد المصنِّف – رحمه الله – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور:
1- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا.
2- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".
3- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.
4- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض.
وانظر: فتح العزيز 2/13-15، روضة الطالبين 1/73، المجموع 2/8.
5 أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر.
6 (مستويا): أسقطت من (ب).
7 في (ب): (مس الفرج).

 

ص -64-        والخامس: ملامسة بدن الرجل بدن1 المرأة ولا حائل بينهما إلا الشعر، والظفر، والسن. وفي مس ذوات المحارم والصغار قولان2.
والسادس: انقطاع الحدث الدائم3 إلا في الصلاة.
والسابع: بطلان حكم المسح على الخفين4، وفيه قول آخر: أنه يقتصر على غسل الرجلين5.
والثامن: بطلان حكم المسح على الجبائر6.
والتاسع7: بطلان التيمم إذا جمع بينه وبين الماء، وفيهما قول آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (ببدن).
2 أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم 1/30، التهذيب 252، التحقيق 76، الغاية القصوى 1/216.
3 كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع 2/5، ونقله عن المصنف.
4 نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة.
5 وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني 102، حلية العلماء 1/141، المجموع 1/525، 2/5.
6 الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ.
7 قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين.
فتح العزيز 2/224. المجموع 2/268.

 

ص -65-        باب الغسل1
الاغتسال2 نوعان3: فرض، وسنة.
فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.
فأما التي4 على الرجال والنساء5:
فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.
وأما التي6 على النساء دون الرجال7:
فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة8، والإسقاط9، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (الاغتسال).
2 في (ب): الغسل.
3 التنبيه 18، 20، 28، الغاية والتقريب 9، التذكرة 47-48، 56.
4 في (ب): (اللواتي).
5 المهذب 1/29، 59، 60، المجموع 2/131، 132، 139، 3/131، 156، مغني المحتاج 1/68، 69، 188، الدرر البهية 28.
6 في (ب): (اللواتي).
7 نهاية المحتاج 1/211، فتح الوهاب 1/18، فتح المعين 1/69، 70، 71.
8 يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع 2/149.
9 هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب 262، المجموع 2/150.
10 إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.
فتح العزيز 2/128-129، روضة الطالبين 1/84.

 

ص -66-        وأما الاغتسال المسنون، فاثنان وعشرون نوعا1:
الاغتسال للجمعة، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والعيدين2؛الفطر والأضحى، والكافر إذا3 أسلم، والمجنون إذا أفاق4، وعن غسل الميت في قول5، والإحرام، ودخول6 الحرم7، والوقوف8 بجمع9، والوقوف10 بعرفة، وفي ثلاثة أيام منى قبل الرمي11، ولدخول مكة12، ولطواف الزيارة/13،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/158، 159، 160، التنبيه 20، المجموع 2/201-204، التحقيق 93، الإيضاح في مناسك الحج 145، 216، 316، 339، 404، القرى 161، 251، 395، كفاية الأخيار 1/28-29، التذكرة 48، الإقناع للشربيني 1/64-65، الدرر البهية 29-30.
2 (والعيدين): أسقطت من (ب).
3 (إذا) طُمست من (أ).
4 (والمجنون إذا أفاق): أسقطت من (ب).
5 هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث.
وانظر: الأم 1/53، المجموع 5/185، معالم السنن 1/307.
6 في (ب): (ولدخول).
7 إعلام الساجد للزركشي 114.
8 في (ب): (وللوقوف).
9 أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء.
تهذيب الأسماء 3/59.
10 في (ب): (وللوقوف).
11 (قبل الرمي): ليست في (ب).
12 إعلام الساجد. الصفحة السابقة.
13 نهاية لـ (3) من (أ).

 

ص -67-        وللحجامة1، ولدخول2 الحمام، والاستحداد3، وللإغماء4، وكل حال تغير فيها البدن5.
والاغتسال يشتمل على ستة أشياء: فرض، ونفل6، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرط.
فأما الفرض، فثلاثة7 أشياء8: النية، والتعميم في كل البدن، والتتابع في أحد القولين9.
وأما النفل فشيء واحد، وهو: الاغتسال مرتين مرتين10.
وأما السنة فثمانية أشياء11:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، وأن يغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة،....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل هذا والذي بعده – عن المصنِّف – النووي في: المجموع 2/203.
2 في (ب): (ودخول).
3 الاستحداد: إزالة شعر العانة.
 4في (ب): (والإغماء).
5 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/203، ونصَّ عليه الشافعي في الأم 2/160.
6 في (ب): (وسنة ونفل).
7 بداية الهداية 65، الوجيز 1/18، المنهاج 5.
8 (أشياء): أسقطت من (ب).
9 وفي القول الآخر: أنها لا تجب. وهو الأصح.
فتح العزيز 1/451، المجموع 1/452-453، خبايا الزوايا 56.
10 التذكرة 47، تحفة الطلاب 1/81.
11 التنبيه 19، بداية الهداية 64-65، فتح العزيز 2/170، كفاية الأخيار 1/25-26، مغني المحتاج 1/73-74، شرح المحلى على المنهاج 1/66-67.

 

ص -68-        ثم1 يحثي على رأسه ثلاث حثيات2 من ماء3، وأن يخلل شعر4 رأسه ولحيته، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدَّلك5، ويقول في آخره6: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله7".
وأما الأدب فثمانية أشياء8:
أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع الماء عليه ولا يترشش، وأن يجعل الإناء عن9 يساره، وإن كان واسعا فعن يمينه10، ولا يستعين بغيره إلا عن حاجة، فإن11 استعان جعله عن يمينه، ويبدأ بأعلى بدنه، وأن يكون في سترة.
وأما الكراهية فشيئان12:
الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ13 البحر، والزيادة على ثلاث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (وأن) بدل (ثم).
2 نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 2/185.
3 (من ماء): أسقطت من (ب).
4 في (ب): (أصول شعر).
5 (وأن يمر يديه على جميع بدنه وهو الدلك): أسقطت من (ب).
6 الأذكار 79-82.
7 نقل هذا النووي في المجموع 2/184، عن المصنِّف.
8 سبق ذكر معظم هذه الآداب، وهي مشتركة بين الوضوء والغسل ص (61)، وانظر: أسنى المطالب 1/42، مغني المحتاج 1/61، 62، 75، فتح الوهاب 1/14-15.
9 في (ب): (على)،  بدل (عن).
10 (وإن كان واسعا فعن يمينه): أسقطت من (ب).
11 في (ب): (وإن).
12 نهاية المحتاج 1/189، الدرر البهية 25.
13 في الأصل (شاط).

 

ص -69-        وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا1.
باب ما يُمنَع الجُنُب منه2
ويمتنع3 الجنب من ثمانية4 أشياء/5:
قراءة القرآن6، وكتابته7، ومسُّه8، والصلاة9، والسجود10، والطواف، والخطبة11، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مغني المحتاج 1/47.
2 هذا التبويب زياة من (ب).
3 في (ب): (ويمنع).
4 التنبيه 19، روضة الطالبين 1/79، 85، 86، الغاية والتقريب 12، المنهاج القويم 16، 20، 21.
5 نهاية لـ (2) من (ب).
6 المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: 54.
7 هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله.
وانظر: الروضة 1/80، الأنوار لأعمال الأبرار 1/32، حاشية الشرقاوي 1/87، الحواشي المدنية 1/115، 152.
8 في (ب): (ومسُّه وكتابته).
9 إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما.
10 كسجود التلاوة والشكر.
11 انظر: حاشية الشرقاوي 1/88.
12 إعلام الساجد 314.

 

ص -70-        باب التيمم
والتيمم1 لا يجوز إلا بالتراب الطاهر2 3.
وهو ضربتان4: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين5.
وللمتيمم حالان6؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته7، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف8، وأن يأتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (التيمم).
2 (الطاهر): أسقطت من (ب).
3 الأم 1/66-67، عمدة السالك 16.
4 كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر: الأم 1/65، فتح العزيز 2/329، الروضة 1/112، الإرشاد 1/332.
5 هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين.
6 في (ب): (حالتان).
7 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم.
المهذب 1/34-35، مغني المحتاج 1/89-90.
8 هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله.
الأم 1/59، المجموع 2/287-288، فتح الجواد 1/71.

 

ص -71-        ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم1 به طهارته2.
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها3:
فالتيمم لعد الماء في الحضر4، وخوف5 فرط البرد في الحضر6، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه7 8، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا9 10، وأن يضع الجبائر على غير طُهر11 12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (يتيمم).
2 هذه الحالة داخلة في الأولى.
3 في (ب): (فيه).
4 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/303.
5 في (ب): (ولخوف).
6 المهذب 1/37.
7 في (ب): (في الرّحل). وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.
8 هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم 1/63، الفروق للجرجاني 59، الروضة 1/102.
9 في (ب): (شيء لاصق).
10 الغاية القصوى 1/247، المنهاج القويم 26.
11 في (ب): (طهارة).
12 هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/213، مغني المحتاج 1/107-108.

 

ص -72-        هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة1.
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها2:
فالتيمم لعدم الماء في السفر3.
والثاني: أن يكون4 الماء بالشراء5، ولا يجد ثمنه6.
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته7.
والرابع: أن يجده8 بأكثر من قيمته9 10.
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه11/12.
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته13 14.
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل15.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أسقطت هذه الجملة من (ب).
2 (الصلاة فيها): أسقطت من (ب).
3 الأم 1/62، فيض الإله المالك 1/58.
4 في (ب): (يجد).
5 في (ب): (بالثمن).
6 المجموع 2/255.
7 الأنوار 1/36، فتح الجواد 1/64.
8 في (ب): (يجد).
9 في (ب): (ثمن المثل).
10 الإقناع لابن المنذر 1/68؛ مطالع الدقائق 49، كفاية الأخيار 1/34.
11 الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/239.
12 نهاية لـ (4) من (أ).
13 في (ب): (لنفقته).
14 المجوع 2/246ن ونقله النووي عن المصنِّف.
15 الروضة 1/98، الإقناع للشربيني 1/71.

 

ص -73-        والثامن: أن يطّلع على ماء في1 بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به2.
والتاسع: إذا وجد3 الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة4 5، وهذا كله في السفر.
والعاشر: إذا كان6 في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف7.
فإن خاف إبطاء البُرء8، أو الشَّين9، أو الزيادة10 في المرض فعلى قولين11.
باب معرفة عمل المتيمم12
والتيمم13 يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ماء في) زيادة من (ب).
2 الأم 1/62.
3 في (ب): (أن يجد).
4 روض الطالب 1/76، مغني المحتاج 1/88-89.
5 (أو يخاف انقطاع الرفقة) زيادة من (ب).
6 في (ب): (أن يكون في حضر أو سفر).
7 الإقناع لابن المنذر 1/67، الوجيز 1/20.
8 أي تأخر الشفاء.
9 الشَّين: ضد الزّين، والعيب، كتغير اللون، أو النحول. النظم المستعذب 1/35.
10 في (ب): (أو زيادة).
11 الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم.
الوسيط 1/440، فتح العزيز 2/270-271، المجموع 2/286، التحقيق 108.
12 هذا التبويب زيادة من (ب).
13 في (ب): (اعلم أن التيمم).

 

ص -74-        وشرط1.
فأما الفرض فسبعة أشياء:
طلب الماء2، والقصد إلى نقل3 التراب4، والنية5، ومسح جميع الوجه6، ومسح اليدين مع المرفقين7، والترتيب8، والتتابع في أحد القولين9.
وأما السنّة فخمسة أشياء10:
التسمية، ومسح جميع الوجه بضربة واحدة، ومسح اليدين بضربة واحدة، ونفض اليدين بعد الاستعمال11 عند الضربة الأخرى12، والبداءة13 باليمنى.
وأما الأدب فثلاثة أشياء14:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نقل هذا النووي عن المصنِّف في المجموع 2/333.
2 طلب الماء من شروط التيمم لا من فروضه، وانظر: كفاية الأخيار 1/33، تحفة الطلاب 1/106، فيض الإله المالك 1/59
3 في (ب): (إلى التراب).
4 المجموع 2/233، أسنى المطالب 1/84.
5 فتح الجواد 1/73.
6 المهذب 1/34، نهاية المحتاج 1/300.
7 سبق الكلام على هذا، انظر حاشية رقم (5)، ص (70).
8 أي بين المسحتين. الروضة 1/113، الدرر البهية 28.
9 وهو القول القديم، والجديد: أنه سنّة، المجموع 1/452، 2/233، التحقيق 98.
10 روضة الطالبين 1/114، المجموع 2/233-234، الإقناع للشربيني 1/74، مغني المحتاج 1/99-100، المنهاج القويم 27.
11 (بعد الاستعمال) زيادة من (ب).
12 في (ب): (الأولى)، وانظر: حاشية الشرقاوي 1/105.
13 في (ب): (والتبدئة).
14 الروضة 1/112، المجموع 2/234، الدرر البهية 28.

 

ص -75-        استقبال1 القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه2، وفي مسح اليدين بالكفين.
وأما الكراهية فشيئان3:
استعمال التراب الكثير، والزيادة4 في كل عضو على مسحة واحدة5.
وأما الشرط فشيء واحد6: وهو أن يكون التراب مطلقا.
باب ما ينتقض به التيمم7
وينتقض التيمم بأربعة عشر شيئا، تسعة ذكرناها في نقض الوضوء8، وإنما يتصور بطلان المسح9 على الخفين في التيمم إذا كان جامعا بينه وبين الوضوء.
وأما الخمسة الأخرى: فوجود الماء إلا في الصلاة10، ووجود ثمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (الاستقبال).
2 نقله النووي عن المصنِّف في المجموع 2/230.
3 نهاية المحتاج 1/303، الحواشي المدنية 1/194.
4 (في): طمست من (أ) تقريبا.
5 نقله النووي عن المصِّف في المجموع 2/234.
6 المجموع 2/333، وقال: "وقد ترك – أي المصنِّف – من الشروط: العذر، ودخول الوقت".
7 هذا التبويب زيادة من (ب).
8 انظر ص (63).
9 في (ب): (حكم المسح).
10 المجموع 2/310.

 

ص -76-        الماء – أيضا –1 إلا في الصلاة2، وتوهّم وجود الماء إلا في الصلاة3 أيضا4، وارتفاع الشَّين5 الذي يتيمم له إلا في الصلاة، فإنْ6 سلّم لا يصلي بعده إلا بطهارة جديدة7.
والخامس: إذا نوى الإقامة في الصلاة8 بعد أن وجد الماء قبله9 10.
باب الفرق بين الوضوء والتيمم11
وينقص التيمم عن الوضوء في خمس مسائل12:
أحدها: أن التيمم على عضوين.
والثانية: أن لا يوصل التراب إلى أصول الشعر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (أيضا): أسقطت من (ب).
2 تحفة الطلاب 1/111، الإقناع للشربيني 1/74.
3 فتح العزيز 2/308، مغني المحتاج 1/95.
4 (أيضا): أسقطت من (ب).
5 في (ب): (المرض). وأثبتت هذه الكلمة في هامش (أ).
6 في (ب): (فإذا).
7 المجموع 2/287، 315.
8 أي: وهو في الصلاة.
9 هذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/115، المجموع 2/212-213.
10 في (ب): (الإقامة) فقط.
11 هذا التبويب زيادة من (ب)، وفي (أ) (فصل).
12 المهذب 1/34، الوجيز 1/22، فتح العزيز 2/329، المجموع 2/333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.

 

ص -77-        والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.
والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.
باب إزالة النجاسة1
والنجاسة2 أحد وعشرون نوعا3: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي4 والمني5، إلا منيّ الآدمي6، والصّديد7، والقَيْح8،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (باب معرفة النجاسات).
2 في (ب): (والنجاسات).
3 التنبيه 23، المجموع 2/547، عمدة السالك 21-22، الغاية والتقريب 11، المقدمة الحضرمية 22-23، منهج الطلاب 19-21، الدرر البهية 31.
4 الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته.
تحرير ألفاظ التنبيه 39، معجم لغة الفقهاء 501.
5 في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال: "هو المذهب". الوسيط 1/319، حلية العلماء 1/239، المجموع 2/555.
6 الأم 1/72.
7 الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.
8 القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.

 

ص -78-        وماء القروح1 2، والقيء، والكلب، والخنزير، وما تناسل منهما أو من أحدهما3 4، والمِرَّة5 6، والمضغة7 8، والمشيمة9 10 11، وبيض ما لا يؤكل لحمه12، وبيض ما يؤكل لحمه إذا صار دمًا في أحد الوجهين13،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد.
معجم لغة الفقهاء 104، 361.
2 ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب 1/47، روضة الطالبين 1/18.
3 (أو من أحدهما): أسقطت من (ب).
4 حلية العلماء 1/243.
5 المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/168، القاموس 2/137، المجموع 2/552.
6 المجموع، الصفحة السابقة.
7 المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة.
معجم لغة الفقهاء 435.
8 الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع 2/559.
9 المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. 201.
10 مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع 2/563.
11 (والمضغة والمشيمة): أسقطت من (ب).
12 كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة".
التهذيب 201، فتح العزيز 1/191، المجموع 2/555.
13 وهو أصحهما. المجموع 2/556.

 

ص -79-        والمسكر1، والماء الذي يخرج من الجوف2، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات3، والبلغم الخارج من المعدة4 والمتقيأ5، والميتة إلا ثلاثة6: السمك7، والجراد، والآدمي على8 أحد الوجهين9، والدم إلا أربعة10: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على11 أحد الوجهين12./13.
باب كيفية إزالة النجاسات14
وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التهذيب 202، الوسيط 1/309.
2 التبصرة 245.
3 التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/244-245.
4 (الخارج من المعدة): أسقطت من (ب).
5 قال النووي في المجموع 2/551: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى.
6 وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة 1/13، المجموع 1/216.
7 في (ب): (الآدمي والسمك).
8 (على أحد الوجهين): أسقطت من (ب).
9 أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
10 فتح العزيز 1/193، الروضة 1/16، مغني المحتاج 1/78.
11 في (ب): (في) بدل (على).
12 وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق 147.
13 نهاية لـ (5) من (أ).
14 هذا التبويب زيادة من (ب).

 

ص -80-        أحدها: نجاسة تحل البدن أو الثوب، فحكمه الغَسل1، فإن2 لم يذهب أثره فعلى وجهين3.
والثاني: نجاسة تحل المائعات، فحكمها4 التحريم لا تحل أبدا5، إلا أن يكون دهنا فيستصبح6 به، أو يطلى به الدواب7
والزئبق8 في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنه ما لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المهذب 1/49، عمدة السالك 23.
2 في (ب): (وإن).
3 النجاسة العينية يجب إزالة عينها، فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، وإن بقي اللون وحده، وهو سهل الإزالة لم يطهر، وإن كان صعب الإزالة فهو معفو عنه، لتعذر إزالته، وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة وحدها، وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر حتى تزول الرائحة، والثاني – وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة.
وإن بقي اللون والرائحة معا؛ فلا يطهر المحل على الصحيح.
وانظر: التهذيب 207، الوسيط 1/333، فتح العزيز 1/237-241، الروضة 1/28.
4 في (ب): (فحكمه).
5 في هذه المسألة وجهان: الأول – وهو أصحهما -: ما ذكره المصنِّف، والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في التهذيب 209، المجموع 2/599، مغني المحتاج 1/86.
6 الاستصباح: الإنارة والاستضاءة.
7 وذلك على أظهر القولين. وانظر: الوجيز 1/133، فتح العزيز 4/656، المجموع 4/448، 9/237.
8 الزئبق: عنصر فِلزيّ – عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء – سائل في درجة الحرارة العادية.
وانظر: اللسان 1/137، المصباح 260، المعجم الوسيط 1/387، 2/700.

 

ص -81-        يتفتت يجوز غسله1.
والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع2 أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما3.
والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ4، ففيه قولان:
أحدهما: يطهر بالدَّلك5.
والثاني: لا يطهر إلا بالغسل6.
والخامس7: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء8، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار9، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع10 غير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع 2/599، ونقله عن المصنِّف.
2 في (ب): (لا تحل ولا ترتفع).
3 الإقناع للشربيني 1/25، فيض الإله المالك 1/74.
4 إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه.
وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما – الجديد -: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح.
وانظر: التهذيب 212، المجموع 2/598، التحقيق 155.
5 هذا قوله القديم. حلية العلماء 1/254.
6 وهو قوله الجديد. المصدر السابق.
7 في الأصل: (والخامسة).
8 التنبيه 18، الدرر البهية 24.
9 والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم 1/37، كفاية الأخيار 1/18.
10 كالخشب والخزف.

 

ص -82-        مطعوم ولا محترم1
وهذا إذا أنقى2 ما لم يتعد المخرج3، فإن عدَّى المخرج، ولم ينتشر إلا ما ينتشر في العادة4، ففيه قولان5.
وإن زاد على ذلك لا يجزئ إلا الماء، قولا واحدا6
والسادس: بول الصبي7 ما لم يطعم يرش8 عليه الماء حتى يغمره9.
والسابع: نجاسة الكلب والخنزير وما تناسل منهما أو من أحدهما10، لا يرتفع أبدا إلا ولوغ الكلب والخنزير وما تناسل منهما، فإنه يطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: نهاية المحتاج 1/146.
2 الإقناع لابن المنذر 1/55.
3 المجموع 2/125.
4 في (أ) (من العام).
5 أصحهما: أن الحجر يجزئه، والثاني: يتعين الماء.
6 المصادر السابقة.
7 في (ب): (صبي).
8 في (ب): (فيرش).
9 كفاية الأخيار 1/42، المنهاج القويم 23.
10 (أو من أحدهما): أسقطت من (ب).
11 الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد.
ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب، قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد.
وانظر: التنبيه 23، روضة الطالبين 1/32، المجموع 2/586، الدرر البهية 32.

 

ص -83-        والثامن: إذا أصاب الأرض بول، فإن كانت صلبة صبَّ1 عليها الماء سبعة أمثال البول2، وإن كانت رخوة يقلع3 منها ذلك القدر4.
والتاسع: دم البراغيث5 فهو وما في معناه6 في حكم العفو7.
والعاشر: نجاسة8 الماء، فإن كان قليلا9 فلا يطهر إلا بأن يصير قلتين10 فصاعدا11، ويذهب تغيره إن حصل فيه، وإن كان كثيرا فيطهر إذا ذهب تغيره12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (أجريت عليه).
2 هذا وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا.
وانظر: التهذيب 210، حلية العلماء 1/253، الروضة 1/29.
3 في (ب): (قلعها).
4 المجموع 2/603.
5 دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني 1/82.
6 كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه.
المجموع 2/557، الإقناع للشربيني، الصفحة السابقة، المنهاج القويم 24.
7 المصادر السابقة.
8 في (ب): (النجاسة تحل الماء).
9 سبق تحديد القليل والكثير ص(56).
10 سبق تحديد القلتين ص(56).
11 المجموع 1/112.
12 المهذب 1/6، حلية 1/75، روضة الطالبين 1/20.

 

ص -84-        فإن1 ذهب بالتراب فعلى قولين2.
باب المسح على الخفين
والمسحات3 تسع4:
المسح في الاستنجاء، والتيمم5، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق6، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل7، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8:
مسح المقيم يوم وليلة9، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن10، من وقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب).
2 الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.
والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.
وانظر: - التهذيب 208، التنبيه 13، المهذب 1/7، حلية العلماء 1/76، فتح العزيز 1/200-201، روضة الطالبين 1/21.
3 في (ب): (اعلم أن المسحات تسعة).
4 التنبيه 15، 16، 18، 20، الأنوار 1/18، 22، 26، 38، 39، 40؛ حاشية الشرقاوي 1/135، المنهاج القويم 10، 11، 12، 14، 19، 26، 27.
5 في (ب): (وفي التيمم).
6 التهذيب 231.
7 المجموع 1/392، 426.
8 في (ب): (وهو نوعان).
9 الأم 1/50.
10 الأم 1/50.

 

ص -85-        الحدث1، فإنْ مسح في السفر2 ثم أقام، أو في الحضر3 ثم سافر أتمَّ4 مَسْح مُقيم5.
ويجوز المسح على الخفين بسبعة6 شرائط:
أحدها:
أن يلبس الخفين على طهر كامل7.
والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء8.
والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم9.
والرابع: أن يكون الخف ساترا10 لجميع القدم11./12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
وانظر: حلية العلماء 1/131، الوسيط 1/468، روضة الطالبين 1/131، المجموع 1/486-487، مغني المحتاج 1/64.
2 في (ب): (للسفر).
3 في (ب): (أو للحضر).
4 في (ب): (مَسَح) بدل (أتمَّ).
5 الأم 1/51، التنبيه 16، عمدة السالك 8، مزيد النعمة 78.
6 في (ب): (بسبع).
7 المنهاج 4، فيض الإله المالك 1/37-38.
8 المجموع 1/512، أسنى المطالب 1/95.
9 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
10 في (ب): (ساترا لموضع الغسل من الرجل).
11 التذكرة 45، روض الطالب 1/95.
12 نهاية لـ (3) من (ب).

 

ص -86-        والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه1.
والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر2 على أحد القولين3.
والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد4 الوجهين5.
ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:
لا يرفع الحدث6، وأنه/7 إلى مدة8، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم9، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين10، ولا يجوز مع الحدث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مغني المحتاج 1/66، الدرر البهية 26.
2 (آخر): أسقطت من (ب).
3 إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:
الأول: الجواز. وهو القول القديم.
والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.
وانظر: المهذب 1/21، روضة الطالبين 1/127، كفاية الأخيار 1/30.
4 وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.
قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.
وانظر المجموع 1/485، التحقيق 70-71.
5 في (أ) (القولين).
6 الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/132.
7 نهاية لـ (6) من (أ).
8 عمدة السالك 8.
9 سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ، ص (85).
10 ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
1- انقضاء مدة المسح.
2- خلع الخفين أو أحدهما.
3- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
4- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: روضة الطالبين 1/131-133، كفاية الأخيار 1/32.

 

ص -87-        الأعلى1 2، ويفترق الحال3 بين أن يكون مسافرا أو حاضرا4، ويبطل بظهور القدم5، ولا يعمُّ القدمين بالمسح6 7.
باب الحيض8
أقل ما تحيض له النساء كمال9 تسع سنين10.
ووقت انقطاعه ستون سنة11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أسنى المطالب 1/94.
2 في هامش (أ): (أراد به الجنابة).
3 (الحال): أسقطت من (ب).
4 المنهاج القويم 15.
5 الأم 1/51، المجموع 1/526.
6 (بالمسح): أسقطت من (ب).
7 روض الطالب 1/97.
8 في (أ) (كتاب الحيض)، والأصوب ما أثبته كما هو في (ب)، وهو الأنسب لطريقة المصنِّف من أول الكتاب.
9 (كمال): زيادة من (ب).
10 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة.
المجموع 2/373، الغاية القصوى 1/249، التذكرة 51.
11 هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها.
وانظر: الروضة 8/372، كفاية الأخيار 2/79، فتح الجواد 1/81، الإقناع للشربيني 1/91، مغني المحتاج 3/388.

 

ص -88-        ويتعلق1 بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته2، وثمانية أحكامه3.
فالمحظورات4 منهن5:
أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه6، ولا تمسه7، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد8، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة9، ولا يباشرها10 بين سرتها وركبتها11، ولا تحتضر مُحْتَضَرا12 13.
وأما أحكامه المتعلقة به14:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (ويتعلق به عشرون).
2 في (ب): (محظورات).
3 في (ب): (أحكام).
4 في (ب): (فأما المحظورات فهو).
5 الأم 1/76-77، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز 2/430، المجموع 2/367، الأنوار 1/43، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة.
6 انظر حاشية رقم (7) ص (69).
7 في (ب): (ولا تمسه ولا تكتبه).
8 كسجود التلاوة والشكر.
9 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبن 1/136.
10 هذا المحظور مُسقط من (ب).
11 (وركبتها): أُسقط من (أ).
12 المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه.
13 نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج 1/331، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي 1/151، الأشباه للسيوطي 434.
14 فتح العزيز 2/432، روضة الطالبين 1/136، المجموع 2/544، الأنوار 1/44، تحفة الطلاب 1/151-152.

 

ص -89-        فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها1، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان2:
مبتدأة3، ومعتادة4.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز5، وشرائط التمييز أربعة6:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض7، وهو: يوم وليلة8، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض9، وهو: خمسة عشر يوما10، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر11، وهو: خمسة عشر يوما12، وأكثر الطهر لا غاية له13، وأن يكون بها دمان مختلفان14.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.
2 المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23-24.
3 المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.
4 المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
5 روضة الطالبين 1/140، المجموع 2/403.
6 في (ب): (أربع).
7 المهذب 1/40، الأنوار 1/45.
8 مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/151.
9 روضة الطالبين 1/140، أسنى المطالب 1/104.
10 الإرشاد 2/251، مغني المحتاج 1/109.
11 فتح الوهاب 1/28.
12 المجموع 2/376، 381.
13 المجموع 2/380.
14 فتح العزيز 2/448.

 

ص -90-        وإن لم تكن المبتدأَة مُميِّزة1 رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين2، وإلى غالب عادة النساء – وهي ست أو سبع – في القول الثاني3.
وأما المعتادة، فإن كانت مُميِّزة رجعت إلى تمييزها4، وإن لم تكن مميِّزة رجعت إلى عادتها5.
فإن نسيت عادتها6 ففيها قولان كالمبتدَأة سواء7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
2 وهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنه قطع به في كتابه (المقنع).
وانظر: الوسيط 1/480، فتح العزيز 2/458، المجموع 2/398، التحقيق 124.
3 وصحح هذا الشيرازي، والقفّال الشاشي وغيرهما.
المهذب 1/39، حلية العلماء 1/221، مغني المحتاج 1/114.
4 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، والثاني: أنها تعمل بالعادة، والثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز وإلا سقطتا، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها.
روضة الطالبين 1/150، المجموع 2/431-432.
5 المهذب 1/41.
6 هذه مسألة الناسية، وتسمى المحيّرة – بكسر الياء – لأنهاحيرت الفقيه في أمرها، وتعرف – أيضا – بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض – كما قال النووي – بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة.
انظر: المجموع 2/434.
7 أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، والله أعلم.
وانظر حلية العلماء 1/225، الوسيط 1/488، فتح العزيز 2/491، روضة الطالبين 1/153.

 

ص -91-        وأقل النفاس دَفْعَةٌ1، وأوسطه أربعون يوما2، وأكثره ستون يوما3
1 دفعة: مجة دم.
هذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه 22، المجموع 2/522-523.
2 الغاية القصوى 1/261، روض الطالب 1/114.
3 مختصر المزني 104، الإرشاد 1/347.