اللباب في الفقه الشافعي

ص -92-        كتاب الصلاة
اعلم1 أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة2، وفرض على الكفاية3، وسنة، ونافلة4، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني5 عشر نوعا6: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين7.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة8، مثله تجهيز الميت9، ورد السلام10


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (اعلم أنّ) زيادة من (ب).
2 هو فرض العين.
3 في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.
4 تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج 1/56-57، نهاية السول 1/79، تهذيب الأسماء 3/156.
5 في (ب): (اثنا عشر).
6 أفرد المصنف – رحمه الله – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.
7 انظر: ص128 من هذا الكتاب.
8 المجموع 1/281، مزيد النعمة 173.
9 الروضة 2/98، السراج الوهاج 103.
10 هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة 12/263، الأذكار 409، شرح صحيح مسلم 14/141، مغني المحتاج 4/123.

 

ص -93-        والجهاد1، وطلب العلم2، وقيل3: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا4: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى5، وصلاة التوبة6، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح7، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من8 السفر/9 والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان10، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها11، وما لم يكن بجماعة آكدها12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.
الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.
2 بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.
3 قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.
الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.
4 سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
5 في (أ): (والضحى).
6 في (ب): (التوبة).
7 في (ب): (والتسبيح).
8 في (ب): (عن) بدل (من).
9 نهاية لـ(7) من (أ).
10 في (أ): وبعد الأذان).
11 فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.
12 في (أ): (فأوكدها).

 

ص -94-        الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة1 التهجد2.
وأما النافلة3 من الصلاة فهي4 غير محصورة5.
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع6، أو حازق7، أو حاقن8، أو حاقب9، أو عطشان10، والنافلة في الأوقات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (والتهجد).
2 الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.
3 في (أ): (النوافل).
4 في (ب): (فهو).:
5 انظر ص 134.
6 في (ب): (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان). وأسقطت كلمة (حازق).
7 الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.
8 الحاقن: مدافع البول.
9 الحاقب: مدافع الغائط.
10 الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.

 

ص -95-        المنهية12 إلا أن يكون لها سبب3، والنافلة4 عند الخطبة إلا ركعتي التحية5، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة6.
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط8، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة9
وشرائط10 الصلاة سبعة:
أحدها11: ستر العورة مع القدرة12، فإن لم يجد ثوبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (المنهية عنه).
2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80.
3 كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.
4 في (ب): (النوافل).
5 الروضة 2/30.
6 الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56.
7 (اعلم أنّ): زيادة من (ب).
8 في (ب): (فرض وشرائط، وسنن).
9 هذا التبويب زيادة من (أ).
10 في (ب): (فشرائط).
11 (أحدها): أسقط من (أ).
12 الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51.

 

ص -96-        طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه4.
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال5.
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة7، فإن تيقن مضادتها8 أعاد الصلاة9 في أحد القولين10.
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف11.
والثالث: الوقت12 إلا في ثلاثة مواضع13: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (طاهرا): أسقط من (ب).
2 (لايجد ما يغسله به): أسقط من (ب).
3 (ويجزئه): أسقط من (ب).
4 هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288.
5 في (ب): (مواضع).
6 (راكبا كان أو ماشيا): أسقطت من (ب).
7 الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36.
8 في (ب): (بخلافها).
9 (الصلاة): أسقطت من (ب).
10 وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.
الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63.
11 حاشية الشرقاوي 1/178.
12 التذكرة 56.
13 الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272.

 

ص -97-        ويعيد1.
والخامس: طهارة البدن عن النجاسة2.
والسادس: طهارة الثوب عن النجاسة3.
والسابع: طهارة المكان عن النجاسة4.
ويصلي مع النجاسة في ست مسائل5؛ ثلاثة منها تعاد الصلاة فيها6، وثلاثة منها لا تعاد الصلاة فيها7.
فأما التي تعاد الصلاة فيها: فدم البراغيث8، وأثر النجاسة في موضع الاستنجاء بعد الاستنجاء9، والصلاة بالنجاسة مع الجهل بها على أحد القولين10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب.
الروضة 1/121، المجموع 2/279، التذكرة. الصفحة السابقة.
2 المهذب 1/59-60، روض الطالب 1/170.
3 عمدة السالك 27، نهاية المحتاج 2/16.
4 المنهاج 13، فتح الوهاب 1/49.
5 في (ب): (وفي ست مسائل يصلي مع النجاسة)
6 (فيها): أسقطت من (ب).
7 (الصلاة فيها): أسقطت من (ب).
8 يعفى عنه إذا كان قليلا، وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 1/60، حلية العلماء 2/42-43، روض الطالب 1/175.
9 الروضة 1/276، وأسنى المطالب 1/174.
10 وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: تجب الإعادة، وهو الأصح.
المجموع 3/157، مغني المحتاج 1/194، المنهاج القويم 51.

 

ص -98-        وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به1.
والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف2.
والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر5.
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير6، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن7، فإن8 لم يحسن شيئا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142.
2 الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.
3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.
4 (اعلم أن) زيادة من (ب).
5 التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37.
6 في (أ): (بالتكبير).
7 هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375.
8 عبارة (فإن لم ... ويحدمه): أسقطت من (ب).

 

ص -99-        من القرآن يسبح الله ويحمده1، والركوع والطمأنينة فيه2، والانتصاب من الركوع، والطمأنينة فيه3، والسجود على الجبهة4، وفي سائر أعضاء السجود5 قولان6، والطمأنينة في السجود، والانتصاب من السجود، والقعدة الأخيرة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على آله7 في أحد الوجهين8، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة/9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/123، شرح السنة 3/9، نهاية المحتاج 1/487.
2 في (أ): (في الركوع).
3 (والطمأنينة فيه): أسقطت من (ب).
4 الأم 1/136.
5 اليدان، والركبتان، والقدمان.
6 أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل.
وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة 3/139، فتح العزيز 3/454، المجموع 3/427.
7 في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه:
الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم.
الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.
والأول: الصحيح، وهو المذهب.
وانظر: شرح السنة 3/193، الروضة 1/263، المجموع 3/466.
8 والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة.
التحقيق 215، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط 2/631، أسنى المطالب 1/165.
9 نهاية لـ (8) من (أ).

 

ص -100-     على قول بعضهم1، الترتيب.
باب سنن الصلاة
وسنن الصلاة نوعان:
نوع أبعاض2: يُجبر تركها بسجود3 السهو4.
وهيئات لا تُجبر بسجود السهو5.
فأما ما يُجبر فخمسة6، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/520، المجموع 3/476.
2 الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية.
وانظر: فتح العزيز 3/256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/30.
3 في (أ): (بالسجود).
4 انظر المصدرين السابقين، والوسيط 2/592، أسنى المطالب 1/140، الإقناع للشربيني 1/110.
5 المصادر السابقة.
6 وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما.
وانظر: فتح العزيز 3/256-257، المجموع 3/517، الروضة 1/223. فيض الإله المالك 1/138.

 

 

ص -101-     وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير1 حذو المنكبين2، وأن يمدهما عند الرفع مدّا3، وأن ينشر أصابعهما4 نشرا5 وأن يضع يده6 اليمنى7 على اليسرى8، وأن يجعلهما تحت صدره9، ودعاء10 الاستفتاح11، والتعوذ12، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر13، والتأمين14، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر15، وقراءة سورة16 بعد الفاتحة17، والتكبير للركوع18، ورفع اليدين مع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (مع التكبير) زيادة من (ب)
2 معالم السنن 1/192، شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.
3 الأنوار لأعمال الأبرار 1/58، أسنى المطالب 1/145، فتح الوهاب 1/39.
 4في (ب): (أصابعه).
5 يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف.
6 (يده): أسقطت من (ب).
7 في (أ): (اليمين).
8 المجموع 3/310-311، كفاية الأخيار 1/71.
9 الوجيز 1/41، الأنوار 1/58.
10 (دعاء): أسقطت من (ب).
11 شرح السنة 3/43، المهذب 1/71.
12 شرح السنة 3/43، الإقناع للشربيني 1/131.
13 كفاية الأخيار 1/72، الإقناع للشربيني 1/132.
14 شرح السنة 3/60، حلية العلماء 2/89.
15 شرح السنة 3/59، المجموع 3/516.
16 في (أ) (السورة).
17 شرح السنة 3/64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/73.
18 الأنوار 1/61، فتح الجواد 1/133.

 

ص -102-     التكبير1، ووضح الراحتين على الركبتين في الركوع2/3، والتسبيح في الركوع4، والدعاء عند الارتفاع من الركوع5، ورفع6 اليدين مع الدعاء7، والتكبير للسجود8، وأن يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم يداه، ثم جبهته9 وأنفه10، والتسبيح في السجود11، وأن يجعل يديه في السجود حذو12 منكبيه13، وأن يضم أصابعه14 في السجود15، وأن يجافي عضديه عن جنبيه في16 السجود17، وأن يُقِلَّ18 بطنه عن فخذيه19 20، وأن يجعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، مغني المحتاج 1/164.
2 شرح السنة 3/93-94، المجموع 3/409.
3 نهاية لـ (4) من (ب).
4 شرح السنة 3/103، الإقناع للشربيني 1/133.
5 شرح السنة 3/112، مغني المحتاج 1/166، 181.
6 (ورفع اليدين مع الدعاء): أسقطت من (ب).
7 المنهاج 11.
8 المجموع 3/421.
9 في (ب): (ثم أنفه).
10 شرح السنة 3/133، المنهاج 11، الأنوار 1/63.
11 شرح السنة 3/103، التنبيه 33.
12 في (أ): (حذاء).
13 الروضة 1/259، المجموع 3/516.
14 في (ب): (الأصابع).
15 الروضة. الصفحة السابقة، والمجموع 3/430.
16 (في السجود): أسقطت من (ب).
17 شرح السنة 3/143، المجموع 429.
18 يُقِلّ: يرفع.
19 (وأن يقل بطنه عن فخذيه): أسقطت من (ب).
20 مختصر المزني 107، كفاية الأخيار 1/74.

 

ص -103-     أصابع رجليه في السجود إلى القبلة1، والتكبير عند الارتفاع من السجود2، والدعاء بين السجدتين3، وأن يكون قعوده بين السجدتين على رِجله4 اليسرى، وينصب اليمنى5، والقعود بعد السجدة الثانية قبل القيام6، وإذا قام اعتمد على الأرض بيديه7، ويقعد في التشهد8 الأول مثل القعود بين السجدتين مفترشا9 10، والتكبير عند القيام من التشهد الأول11، ورفع اليدين عند القيام منه12 13، وأن يشير بالسبابة في التشهد عند الشهادة14، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية15 16، وأن لا يجاوز بصره مصلاّّه17،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فتح العزيز 3/476، المجموع 3/516.
2 المهذب 1/77، الإقناع للشربيني 1/133.
3 شرح السنة 3/163، المنهاج القويم 46.
4 في (ب): (الرِّجل).
5 وهو الافتراش. شرح السنة 3/156، المجموع 3/450، كفاية الأخيار 1/74.
6 وهي جلسة الاستراحة. شرح السنة 3/165، التنبيه 33، المنهاج 12.
7 فتح العزيز 3/491، فتح الجواد 1/139.
8 في (أ): (للتشهد).
9 شرح السنة 3/172، الإقناع للشربيني 1/133.
10 (مفترشا): أسقطت من (ب).
11 الوجيز 1/44، طرح التثريب 2/262.
12 شرح السنة 3/23، طرح التثريب. الصفحة السابقة.
13 (ورفع اليدين عند القيام منه): أسقطت من (ب).
14 شرح السنة 3/177، التذكرة 59.
15 أسنى المطالب 1/165، ونقله عن المصنِّف.
16 في (أ): (منحنيا)، وفي (ب): (منحيَّة)، وما أثبته هو الصواب والموافق لما في المصدر السابق عن المصنِّف.
17 أي موضع سجوده، التنبيه 33، مغني المحتاج 1/180.

 

ص -104-     وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى1 2، وأن يضع يديه في التشهدين3 على فخذيه4، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة5، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير6، والتسليمة الأخيرة7، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين8.
باب ما يُكره في الصلاة
ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9:
أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه10، والالتفات11، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته12، والجهر في صلاة السر، والسر في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74.
2 (اليسرى): أسقطت من (ب).
3 في (ب): (التشهد) بالإفراد.
4 روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133.
5 شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165.
6 شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534.
7 التنبيه 33. المنهاج القويم 48.
8 شرح السنة 3/204، المجموع 3/516.
9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40.
10 تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة.
11 شرح السنة 3/251، التنبيه 36.
12 هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251.

 

ص -105-     صلاة الجهر1، والجهر خلف الإمام2، وسرعة الصلاة3، وأن يسجد ويداه في كُمَّيه4، وضمُّ الإبطين في السجود5، ووضع البطن6 على الفخذ في السجود7، والإقعاء8 ونَقْرَة الغراب9، وافتراش الذراعين كافتراش السَّبُع10، وأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المجموع 3/390-391.
2 المصدر السابق.
3 شرح صحيح مسلم للنووي 5/124، الدرر البهية. الصفحة السابقة.
4 تحرير التنقيح 1/216، الدرر. الصفحة السابقة.
5 الأم 1/137، الأوسط 3/171، ، التبصرة 360.
6 (ووضع البطن على الفخذ في السجود): أسقطت من (ب).
7 الأم. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 2/303، حاشية الشبراملسي 1/516.
8 للإقعاء صورتان:
الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.
الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
وانظر: المجموع 3/438-439، شرح صحيح مسلم 5/18، معالم السنن 1/209، الغاية القصوى 1/304، المغني لابن باطيش 1/122.
9 المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع.
الأوسط 3/173، معالم السنن 1/212، النهاية 5/104، شرح صحيح مسلم 5/124، حاشية الشرقاوي 1/217.
10 وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط، ومعالم السنن، الصفحات السابقة، النهاية 3/429، المجموع 3/431، تحرير التنقيح 16.

 

ص -106-     يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.
باب ما يُفسد الصلاة
اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا:
الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به ، كالبعير لا يأوي من عطنه -  مبركه حول الماء – إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.
والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.
وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.
2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب).
3 نهاية لـ (9) من (أ).
4 (اعلم أن) زيادة من (ب).
5 في (أ) (الذي يفسد).
6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.
7 الحدث غير الدائم.
8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.
الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.
9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:
فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.
الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.

 

ص -107-     وحديث العمد1، والأكل، والشرب2، والعمل الكثير عمدا3، والعمل السهو إذا تطاول على أحد القولين4، والقهقهة5، وترْك وفعْل شيء من أركان الصلاة على الشك6، وكشف العورة7، وترْك الاستقبال8، وإصابة النجاسة الكثيرة بدنه أو ثوبه9، والارتداد عن الإسلام10، ونية الخروج من الصلاة11، ونية إفساد الصلاة12، والزيادة في الفرائض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/148، المجموع 4/85.
2 الإقناع لابن المنذر 1/101، الغاية والتقريب 15.
3 الغاية القصوى 1/288، كفاية الأخيار 1/86.
4 هذا أحد طريقين في المذهب، وبه قطع جمهور الشافعية.
الروضة 1/294، المجموع 4/94، مغني المحتاج 1/199.
5 الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
6 الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/217.
7 الوسيط 1/652، التذكرة 60.
8 الروضة 1/212، أسنى المطالب 1/133-134.
9 التنبيه 35، تحفة الطلاب 1/223.
10 كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني.
11 المجموع 3/282، فتح المعين 1/204.
12 وله صور؛ منها: لو علق خروجه من الصلاة بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة، وعدمه؛ بطلت في الحال على الأصح، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج في الثانية، أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته – قطعا – بطلت في الحال على الصحيح، وإذا تردد في أن يخرج من الصلاة أو يستمر بطلت في الحال، ولو نوى فريضة، أو سُنّة راتبة، ثم نوى فيها فريضة أخرى، أة راتبة بطلت التي كان فيها.
وانظر الوسيط 2/593، التبصرة 379، فتح العزيز 3/258-260، الروضة 1/224، كفاية الأخيار 1/63، 76، أسنى المطالب 1/141.

 

ص -108-     عمدا1 إلا2 قراءة فاتحة الكتاب مرتين فإن فيه وجهين3، والنقصان4 من بعض فرائضها5، وتقديم بعض فرائضها على بعض عمدا6، ووجود الثوب إذا كان عريانا وكان الثوب بعيدا منه7، والأَمَة إذا أعتقت في الصلاة ورأسها مكشوف ولا ثوب بقربها8، وقطع ركن من أركان الصلاة قبل إتمامه9.
باب الأذان
اعلم10 أن الأذان على ثلاثة أنواع:
فاسد، ومكروه، وصحيح11.
فالفاسد خمسة: أذان المرأة12،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فتح العزيز 4/119، فتح المعين 1/216.
2 في (أ): (وفي) بدل (إلا).
3 أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.
التبصرة 342، الوسيط 2/611، المجموع 3/358، 388، 4/91، فيض الإله المالك 1/134.
4 في (ب): (ونقصان).
5 المهذب 1/87، فتح المعين 1/218.
6 فتح الجواد 1/130، نهاية المحتاج 1/540.
7 المهذب 1/66، عمدة السالك 30.
8 المجموع 3/184.
9 التبصرة 378-379، أسنى المطالب 1/141.
10 (اعلم أن) زيادة من (ب).
11 في (ب): (صحيح، وفاسد، ومكروه). وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب 455-456.
12 أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.
الوسيط 2/573، المجموع 3/100، أسنى المطالب 1/126.

 

ص -109-     والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.
وأذان السكران في معنى أذان المجنون9.
وأما المكروه: فأذان الجُنُب10.
وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات.
ويبطل الأذان بستة أشياء:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.
2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.
3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.
4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.
5 (فإنه يؤذن للصبح): أسقطت من (ب).
6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.
7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.
وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.
8 (فإنه يؤذن قبل الزوال): أسقطت من (ب).
9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.
الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.
10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.
الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.
11 في (ب): (فسائرها).

 

ص -110-     الارتداد1، والإغماء2، والتولي عن القبلة3، وأن يقطِّعه قطْعا بعيدا4، والسُّكْر5، وأن يترك من كلماته شيئا عمدا، أو سهوا حتى يتطاول الفصل6.
والسُّنة في الأذان الصحيح7 خمسة أشياء:
أن يجعل أصبعيه في صِماخي8 أذنيه9، ويرفع10 صوته قدر ما عليه11، والترتيل12، والترجيع13، وأن يحوِّل14 وجهه في الدعاء15 يمينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم. الصفحة السلبقة، الوجيز 1/36.
2 في بطلان الأذان بالإغماء طريقان: أحدهما: لا يبطل قولا واحدا، وهو نصّ الشافعي في الأم، والطريق الثاني: أن في بطلانه قولين.
الأم. الصفحة السابقة، المجموع 3/114.
3 سبق الكلام على هذا ص (109)، وأن أذانه صحيح مع الكراهة. المجموع 3/106.
4 في تقطيعه الخلاف السابق في الإغماء، انظر الحاشية قبل الماضية ومصدريها.
5 تحرير التنقيح 17.
6 تحفة الطلاب 1/232.
7 (الصحيح): أسقطت من (ب).
8 (صماخي): أسقطت من (ب)، والصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.
تهذيب الأسماء 3/179، معجم لغة الفقهاء 276.
9 الأوسط 3/28، الروضة 1/203.
10 في (ب): (ورفع).
11 شرح السنة 2/271، فتح العزيز 3/181.
12 الأم 1/107، شرح السنة 2/270.
13 الترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما.
شرح السنة 2/259، الوجيز 1/36، أسنى المطال 1/127.
14 في (ب): (يجعل).
15 أي في دعائه إلى الصلاة (حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح).

 

ص -111-     وشمالا1.
والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:
التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:
الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.
2 (الصحيح): أسقطت من (ب).
3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.
4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.
5 في (أ): (في الكلام). كذا.
6 الأم 1/108، المجموع 3/113.
7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.
8 في النسختين (أربعة).
9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.
10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.
11 حاشية الشرقاوي 1/231.
12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.

 

ص -112-     باب المواقيت1
اعلم أنّ2 وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله3، فإذا زاد عليه أدنى زيادة4 دخل بعده وقت العصر حتى5 يصير ظل كل شيء مثليْه، فإذا زاد على ذلك خرج وقت الاختيار وبقي وقت الجواز إلى6 غروب الشمس7.
فإذا غربت الشمس ذهب وقت العصر، ودخل وقت المغرب8، ولا وقت لها9 إلا وقت واحد10.
فإذا غاب الشفق وهو الحمرة11؛ دخل وقت العشاء الآخرة12 إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (الأوقات).
2 (اعلم أنّ) زيادة من (ب).
3 الأم 1/90. الهداية للقليوبي 68، غاية البيان 73.
4 (فإذا زاد عليه أدنى زيادة): أسقطت من (ب).
5 في (ب): (إلى أن يصير).
6 (إلى غروب الشمس): أسقطت من (ب).
7 التنبيه 25، التذكرة 53، الهداية للقليوني 70.
8 مغني المحتاج 1/122، فتح الجواد 1/93-94، الهداية. الصفحة السابقة.
9 (ولا وقت لها إلا وقت واحد): أسقطت من (ب).
10 هذا أحد القولين، وهو قول الشافعي في الجديد: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو إذا مضى قدر وضوء، وستر عورة، وأذان، وإقامة، وخمس ركعات. وقال في القديم: لها وقتان يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق.
الأم 1/92، الوسيط 2/547، الروضة 1/181، كفاية الأخيار 1/52.
11 الأم 1/93، تهذيب الأسماء 3/165.
12 الأم. الصفحة السابقة، الإقناع للماوردي 34، عمدة السالك 25.

 

ص -113-     ثلث الليل أو نصفه1، على اختلاف/2 القولين3.
فإذا انفجر الصبح الثاني4 5 دخل وقت الصبح إلى الإسفار6، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس7.
وإذا أدرك المعذور8 من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة9 قدْر10 ركعة؛ فقد أدرك الصلاة11، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين12.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين13.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار".
المهذب 1/52، الروضة 1/182.
2 نهاية لـ (10) من (أ).
3 الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم.
فتح العزيز 3/28، حلية العلماء 2/17، المجموع 3/39.
4 (الثاني): أسقطت من (ب).
5 الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا.
6 الأم 1/93، الوجيز 1/33، الهداية للقليوبي 71.
7 المصادر السابقة، والمجموع 3/43.
8 في (أ): (فإذا أدرك معذور).
9 في (ب): (والعشاء).
10 (قدْر) زيادة من (ب).
11 التنبيه 26، فتح العزيز 3/66.
12 الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم.
الروضة 1/187، فتح العزيز 3/68، 70، نهاية المحتاج 2/394-395.
13 الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء.
وانظر: الوسيط 2/555، حلية العلماء 2/25.

 

ص -114-     والمعذور خمسة1: الكافر إذا أسلم2، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها:
من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون4، والكافر5، والأَرتُّ6، والأثلغ7 8، ومن لحنُه يُحيل المعنى9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122.
2 المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66.
3 (اعلم أن) زيادة من (ب).
4 التنبيه 39.
5 الأم 1/195.
6 الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79.
7 الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
8 ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ): إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267.
9 الروضة. الصفحة السابقة.

 

ص -115-     والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.
والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.
والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.
والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.
والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68.
2 (بحالهم): أسقطت من (ب).
3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.
وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154.
4 (إمامته) زيادة من (ب).
5 في (أ) (إمامته).
6 (صلاة) زيادة من (ب).
7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.
الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248.
8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219.
9 في (ب): (والمبتدع).
10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174.

 

ص -116-     والمدبَّر، ومن بعضه حرّ وبعضه عبد1، والأعمى على أحد القولين2.
والسابع: من تختار إمامته، وهو من سلم من هذه الآفات، فيُقَدَّم الأفقه3، ثم الأقرأ، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف في النسب، ثم الأورع، ثم الأسنّ4، ثم الأحسن وجها5.
باب صلاة الحضر
اعلم أنّ6 صلاة الحضر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (ومن نصفه حر ونصفه عبد).
2 هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب.
التنبيه 39، فتح العزيز 4/328، الروضة 1/353-354.
3 هذا أصح خمسة أوجه في المذهب، وهو أن الأفقه مقدَّم على غيره، والثاني: أن الأقرأ مقدَّم على الجميع، والثالث: يستوي الأفقه والأقرأ، ولا ت، الإقناع لابن المنذر رجيح لأحدهما على الآخر، والرابع: يقدَّم الأورع على الجميع، والخامس: أن السنَّ مقدَّم على /الفقه، ورده النووي وغيره.
وانظر: الأم /، الوسيط /، فتح العزيز 4/332-333، المجموع 4/282، عمدة السالك 52.
4 في (ب): (الأسن ثم الأورع).
المراد بالأسنّ: الأكبر سنا بشرط كونه في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله.
والمراد بالورع: حسن الطريقة والعفة والسيرة ومجانبة الشهوات لا مجرد العدالة المسوِّغة لقبول الشهادة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 78، المجموع 4/280.
5 ونقل هذه الأنواع – عن المصنِّف – العلائي في المجموع المذهب 458-461.

 

ص -117-     سبع1 عشرة ركعة2، فيها سبعة عشر ركوعا3، وأربع4 وثلاثون سجدة، وتسع جلسات5، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات6.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ7 صلاة السفر/8 مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار9 إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر10 في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية11 شرائط12:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في النسختين (سبعة).
2 أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
3 في (أ): (ركوعا قياما).
4 في (ب): (أربعة).
5 للتشهد.
6 المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب 15-16، كفاية الأخيار 1/77، الإقناع للشربيني 1/141.
7 (اعلم أن) زيادة من (ب).
8 نهاية تـ (5) من (ب).
9 قال الإمام الشافعي في الأم 1/208: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
10 في (ب): (قصر).
11 في (أ): (بسبعة).
12 الغاية والتقريب 17، الأنوار 1/89-91، عمدة السالك 56، المقدمة الحضرمية 75-76.

 

ص -118-     أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا1 فأكثر2.
الثاني: أن لا يكون3 عاصيا بسفره4.
الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين5، إلا في الجمع بين الصلاتين6.
الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته7.
الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته8.
السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا9؟.
السابع: أن لا يقتدي بمقيم10.
الثامن11: أن لا ينوي المقام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.
ويعادل الفرسخ الواحد (5544مترا)، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (16 فرسخا) = (88.704 كيلو مترا).
وانظر لسان العرب 3/44 (فرسخ)، المغني لابن باطيش 1/150، الإيضاح والتبيان 77، معجم لغة الفقهاء 451.
2 المهذب 1/102، مزيد النعمة 137.
3 في (ب): (أن يكون).
4 الأم 1/212، غاية البيان 118.
5 حلية العلماء 2/203-204، الر وضة 1/390.
6 كفاية الأخيار 2/203-204، الروضة 1/390.
7 المهذب 1/103، التذكرة 63.
8 المجموع 4/354، مغني المحتاج 1/270.
9 الأنوار 1/91، أسنى المطالب 1/240.
10 التنبيه 41، الوجيز 1/59، مزيد النعمة 138.
11 جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام).

 

ص -119-     أربعا1.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم2 أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة3 مواضع:
أحدها4:
في السفر إن شاء قدم العصر/5 إلى6 الظهر، والعشاء7 الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب8 إلى العشاء9.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى10 الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/209، الإقناع للماوردي 49.
2 (اعلم أن) زيادة من (ب).
3 في (ب): (ثلاث).
4 (أحدها): أسقط من (أ).
5 نهاية لـ (11) من (أ).
6 في (ب): (على الظهر).
7 (والعشاء الآخرة إلى المغرب): أسقط من ([).
8 في (ب): (والعشاء الآخرة إلى المغرب).
9 غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي 49، المهذب 1/104، الإيضاح في مناسك الحج 67، مزيد النعمة 140.
10 في (ب): (على).
11 مختصر المزني 119، الإيضاح في مناسك الحج 308، القرى 394، 420.

 

ص -120-     الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:
أحدهما:
أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (على).
2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.
3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
4 في (ب): (صلاتين).
5 كتب في هامش نسخة (أ)، (والثالث: أن لا يفرق بينهما). وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.
7 في (أ): (التسليم).
8 (في قول) كررت في (أ).
9 المصادر السابقة.
10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.

 

ص -121-     باب صلاة الجمعة1
والجمعة تجب بأربعة شرائط2: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو3: أن تكون الدار دار إقامة4.
وأما العدد، فيتعيَّن5 أربون رجلا6، دون الإمام في أحد القولين7، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين8، لا يظعنون9 عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن10 الحاجة11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (باب الجمعة).
2 المهذب 1/110-111، الغاية والتقريب 17-18، عمدة السالك 61، المقدمة الحضرمية 79.
3 الأم 1/219، المنهاج 21.
4 في (ب): (الإقامة).
5 في (ب): (فيعتبر).
6 المجموع 4/502، الإرشاد 2/328.
7 هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.
فتح العزيز 4/516، الروضة 2/7، مغني المحتاج 1/283.
8 في (ب): (مقيمين، ذكورا).
9 لا يسافرون.
10 (إلا ظعن الحاجة): أسقط من (أ).
11 مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/61، روض الطالب 1/249.

 

ص -122-     وأما الوقت1، فهو: من عند الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله2، فإن فات الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا3.
وأما الخطبة، فمن شرائطها ستة أشياء4:
أن5 تكون خطبتين، وأن يكون الخطيب متطهِّرا من الحدَث6 حين الخطبة7، وأن يقعد بين الخطبتين، وأن يكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة، وأن تكون في الوقت، وأن يكون الخطيب ممن8 تنعقد به الجمعة9.
وصفة الخطبة10: أن يحمد الله عزّ وجلّ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية من القرآن، ويعِظَ الناس11 في الخطبة12، ويدعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (وأما الوقت فمن حين زالت الشمس).
2 الأم 1/90، 223.
3 التنبيه 44، الأنوار 1/95.
4 الأم 1/228-229، المجموع 4/522-523، كفاية الأخيار 1/92، فيض الإله المالك 1/199.
5 في (ب): (أحدها: أ،).
6 (من الحدث) زيادة من (ب).
7 هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة 2/27، نهاية المحتاج 2/323.
8 في (أ): (بحيث).
9 فتح العزيز 4/540، تحفة الطلاب 1/265.
10 الأم 1/230-231، الوجيز 1/63-64، الأنوار 1/96، فتح المنان 172-173، زاد المحتاج 1/326-327.
11 (الناس) زيادة من (ب).
12 (في الخطبة) زيادة من (أ).

 

ص -123-     للمؤمنين والمؤمنات1.
والناس في الجمعة على أربع مراتب2:
أحدها
3: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل4.
والثاني5: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه6، وهو: المريض، ومن7 يتعهَّد منزولا8 به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما9: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر10.
الثاني: من داره11 خارج البلد وينتهي النداء إليه12.
والرابع13: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب).
2 المجموع 4/503، الإرشاد 1/653 ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب 461، والسيوطي في الأشباه 442.
3 المصدر السابق، الأنوار 1/93، روض الطالب 1/262.
4 (والخنثى المشكل) زيادة من (أ).
5 مختصر المزني 120، التنبيه 43.
6 في (أ): (ولا تلزمه).
7 (ومن يتعهد منزولا به): أسقط من (ب).
8 المنزول به: من حل به المرض
9 (أحدهما): أسقطت من (ب).
10 هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة 2/37، أسنى المطالب 1/263.
11 في (أ): (من يكون داره).
12 الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي 442.
13 المصادر السابقة، والإجماع 26، الأوسط 4/17، الأنوار 1/93.

 

ص -124-     البالغ، العاقل الحر، الذي لا عذر له.
باب صلاة الخوف
اعلم أن1 صلاة الخوف على ضربين2:
أحدهما: في السفر، والثاني: في الحضر.
فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا فرغ أتموا لأنفسكم ومروا إلى المصاحف3، وجاءت الطائفة المقابلة، فيصلي بهم الركعة الثانية، ويثبت الإمام جالسا، ويتمون لأنفسكم، فإذا فرغوا سلم بهم4 الإمام5.
وإن كانوا في الحضر صلى بكل فرقة ركعتين على هذه الصفة، فإن كانت الصلاة/6 صلاة المغرب، صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة7.
والخوف من السبع، والثعبان، والحريق، الغريق، والحيَّة، مثل الخوف من العدو، والخوف على المال مثل الخوف8 على الروح9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (اعلم أن) زيادة من (ب).
2 المجموع 4/419.
3 أي: انصرفوا إلى وجاه العدو.
4 وانظر: التنبيه 41-42، المنهاج 23، الإقناع للشربيني 1/181.
5 (الإمام) زيادة من (ب).
6 نهاية لـ (12) من (أ).
7 الأم 1/244، المهذب 1/106، نهاية المحتاج 2/365، 370.
8 (من العدو، والخوف على المال مثل الخوف) أسقطت من (ب).
9 المجموع 4/249، الغاية القصوى 1/347، مغني المحتاج 1/305، تحفة الطلاب 1/275، غاية البيان 122.

 

ص -125-     باب شدة الخوف
قال الله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}1 قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها2"3؛ يعني: في4 شدة الخوف5، يصلون ركبانا أو رجالا6 عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ78.
باب قضاء الفرض
ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر9 وقدر10، إلا في حالتين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من الآية (239) من سورة البقرة.
2 في (ب) (ومستدبريها). وهو مخالف لما في الصحيح.
3 رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير 3/108، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 في (أ): (من).
5 أحكام القرآن للشافعي 1/35، 36، 96، أحكام القرآن للهراسي الشافعي 1/327، النكت والعيون 1/310.
6 في (أ): (أو رجالة).
7 الإقناع لابن المنذر 1/122-123، الإقناع للماوردي 58، أسنى المطالب 1/273، فيض الإله المالك 1/187، فتح المنان 169.
8 بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو).
9 في (أ): (تذكر).
10 شرح السنة 2/244، أسنى المطالب 1/122، نهاية المحتاج 1/381.

 

ص -126-     أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها1.
الثانية2: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة3، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب4، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5
باب إعادة الصلاة
ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا7، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين8، وفي الصبح والعصر قولان9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/97، التنبيه 26.
2 في (أ): (والثاني).
3 في (أ) (في دقة عراتا) كذا.
4 الأم 1/111-112، الروضة 1/96.
5 المهذب 1/54.
6 (على السلامة) زيادة من (أ).
7 استحبابا، الغاية القصوى 1/313، السراج الوهاج 67.
8 هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.
وانظر: فتح العزيز 4/299-300، المجموع 4/223، مغني المحتاج 1/233.
9 المصادر السابقة.

 

ص -127-     باب صلاة المريض
يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه1.
باب صلاة الغريق
ويصلّي الغريق2 كيفما أمكنه مومئا3 أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها4.
باب صلاة المعذور
والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى5، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً6 إذا افتتح الصلاة في الوقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/99، التنبيه 40، الروضة 1/237، فيض الإله المالك 1/176-177.
2 المشرف على الغرق.
3 في (أ) (مومئا وغيره).
4 إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.
وانظر: فتح العزيز 2/355، الروضة 1/121.
5 انظر ص (113) من هذا الكتاب.
6 الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.

 

ص -128-     وإن وقع أكثرها خارج الوقت1.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين3، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما4، وقد قيل: يصلي عقيب5 كل طواف ركعتين6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز 3/41-42، الروضة 1/183، المجموع 3/62-63.
2 (اعلم أن) زيادة من (ب).
3 والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء 3/287، المهذب 1/223، فتح العزيز 7/306-307، الإيضاح في المناسك 277.
4 الإيضاح في المناسك 279، الروضة 3/83، المجموع 8/54، القرى 354، هداية السالك 2/853.
5 في (ب) (خلف).
6 المصادر السابقة.

 

ص -129-     باب صلاة الجنازة
تضمن صلاة الجنازة شيئين: فرائض، وسننا.
فالفرائض تسعة1 أشياء: النية، وتكبيرة الإحرام2، ومقارنة النية للتكبير، والتكبيرات3، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت4، والتسليمة الأولى5.
وأما السنن فستة أشياء6:
التسمية7، والاستفتاح8، والتعوذ9، ورفع اليدين، ووضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (سبعة).
2 (وتكبيرة الإحرام): أسقطت من (أ).
3 (والتكبيرات): أسقطت من (ب).
4 (والدعاء للميت) في (ب) عدّه من السنن.
5 الأم 1/308، 309، الإقناع لابن المنذر 1/161-162، المهذب 1/132-134، السراج الوهاج 106، فتح المنان 188-189
6 النهذيب 799، الوسيط 2/819، فتح العزيز 5/177، الروضة 2/125، 126، المجموع 5/234، الإقناع للشربيني 1/189، مغني المحتاج 1/342.
7 (التسمية) كذا في (أ)، ولم أقف على من ذكرها، وإنما ذكروا التحميد، بأن يقول: (الحمد لله) عقب التكبيرة الثانية، وذكر النووي أن الأصح استحبابه.
وانظر: المصادر السابقة، والمجموع 5/235.
8 الأصح لأنه يؤتى به. انظر المصادر السابقة.
9 الأصح استحبابه. انظر: المصادر السابقة.

 

ص -130-     اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل1 والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط2 الذي لم يتحرك ولم يستهل34.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/5 إذا غُسل6.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى7 المسلمين8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (فصل) زيادة من (ب)، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443.
2 السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير 280.
3 الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه 97.
4 للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز 5/147، المجموع 5/256، مغني المحتاج 1/349.
5 نهاية لـ (13) من (أ).
6 الأوسط 5/351، الوسيط 2/806، الروضة 1/108.
7 في (ب) (موتى).
8 المصادر السابقة.

 

ص -131-     وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر1 وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا2.
باب صلاة الفطر
ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر3، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه4.
ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات5.
ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يخمر: لا يُغَطى.
2 الأم 1/307، شرح السنة 5/321، الوجيز 1/73، القرى 206-207.
3 (ويكبر): أسقطت من (ب).
4 الأم 1/264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/279-280، زاد المحتاج 1/355.
5 المصادر السابقة.
6 هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.
الأم 1/264، المجموع 5/32، نهاية المحتاج 2/398.

 

ص -132-     باب صلاة الأضحى
وصلاة الضحى/1 مثل صلاة الفطر، إلا أن تكبيراتها تُفتتح من غداة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق2، ويكبر خلف الفرائض3، وخلف4 النوافل في أحد القولين5، وسواء كانت الفرائض6 أداء أو قضاء7، إلا صلاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (6) من (ب).
2 هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب، وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختم عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا هو الأصح والمشهور، كما قاله البغوي، والرافعي، والنووي، وغيرهم، والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق.
وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاج، أما الحجاج فيبتدئ تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفا، والله أعلم.
وانظر: فتح العزيز 5/57-58، الروضة 2/80، المجموع 5/33-34.
3 المهذب 1/122.
4 (وخلف) زيادة من (أ).
5 في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولا واحد، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا واحدا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، والله أعلم.
وانظر: حلية العلماء 2/265، الروضة 2/80، المجموع 5/36-37.
6 في (أ) (الفريضة).
7 الوسيط 2/792، السراج الوهاج 97.

 

ص -133-     الجنازة1، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها2.
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان3، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار4.
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف5، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: المجموع 5/37، الإقناع للشربيني 1/173، غاية البيان 129.
2 نهاية المحتاج 2/399.
3 في (ب): (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان).
4 الأم 1/280، التنبيه 46، الغاية القصوى 1/353، كفاية الأخيار 1/97، مزيد النعمة 160.
5 المصادر السابقة، والأنوار 1/106.
6 أسنى المطالب 1/287، فتح الجواد 1/219.

 

ص -134-     باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد سواء، إلا أنه يكثر الاستغفار في خطبته1ويقرأ قول الله – عز وجل -:
{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً}3، ويحول رداءه4.
باب السنن المرتبة
ويصلي قبل الفجر ركعتين5، يقرأ في الأولى – بعد فاتحة الكتاب – بـ {
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}6 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 1/285، الإقناع لابن المنذر 1/126، المهذب 1/124، الوجيز 1/72، مغني المحتاج 1/324، عمدة السالك 66.
2 في (ب) أورد الآيتين فقط.
3 الآيات (10)، (11)، (12) من سورة نوح عليه السلام.
4 الأم 1/287، شرح السنة 4/398، المنهاج 25.
5 شرح السنة 3/443، 455، التنبيه 34، شرح صحيح مسلم 6/3.
6 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
7 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص

 

ص -135-     ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين2، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين4.
ويصلي5 قبل العصر أربعا6.
ويصلي بعد المغرب ركعتين7، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ
{ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}8 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}9.
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين10.
ويصلي بين كل أذانين11 ركعتين12، إلا المغرب1314.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ويصلي) زيادة من (أ).
2 شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109.
3 (يصلي) زيادة من (أ).
4 شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10.
5 (ويصلي قبل العصر أربعا): أسقطت من (ب).
6 شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220.
7 شرح السنة 3/443، المهذب 1/83.
8 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
9 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص
10 شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202.
11 المراد الأذان والإقامة.
12 شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164.
13 (إلا المغرب): أسقطت من (ب).
14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.
شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53.

 

ص -136-     باب صلاة الوتر
وصلاة الوتر على تسعة أنواع1:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/2 يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة3.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم4
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى5 السابعة فيتمها6 ويسلم7.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة8 ولا يسلم، ثم يقوم إلى9 التاسعة ثم يسلم10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مختصر كتاب الوتر 59، 69، 73، 77، المهذب 1/83، التنبيه 34، الوسيط 2/684، الروضة 1/328، الأنوار 1/77، الدرر البهية 38.
2 نهاية لـ (14) من (أ).
3 هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.
وانظر: فتح العزيز 4/229-230، المجموع 4/13.
4 مختصر كتاب الوتر 70، 77، شرح السنة 4/77، 78.
5 في (ب): (في) بدل (إلى).
6 في (ب) (ويتمها).
7 شرح السنة 4/80-84، مغني المحتاج 1/221.
8 في (ب): (الثامن).
9 في (ب) (في) بدل (إلى).
10 المصادر السابقة.

 

ص -137-     والسادس: إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ثم يركع في آخرهن ركعة واحدة1،ولا يقنت فيها إلا في النصف الأخير من شهر رمضان2، وأما في صلاة الصبح فيقنت دائما3 وإذا قنت الإمام أمّن من خلفه4، والمستحب5 له أن لا ينام إلا على وتر6.
باب ركعتي الوتر
ويصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربِّعا، يقرأ في الأولى7 - بعد الفاتحة –
{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}8، وفي الثانية – بعد الفاتحة – { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}9، وإذا ركع وضع يديه على الأرض، ويثني رجليه كما يركع القائم10، ومثله يثني رجليه في السجود11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصادر السابقة، والإقناع للشربيني 1/106، أسنى المطالب 1/202، نهاية المحتاج 2/113.
2 مختصر كتاب الوتر 123-124، المهذب 1/83، السِّراج الوهاج 64.
3 المجموع 3/494.
4 مختصر كتاب الوتر 149-150، الإقناع لابن المنذر 1/133.
5 في (ب) (والمستحب أن لا ينام على غير وتر).
6 شرح السنة 4/286، 290، المنهاج 16.
7 (الأولى): أسقطت من (أ).
8 في (ب) (إذا زلزلت)، وهي الآية رقم (1) من سورة الزلزلة.
9 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
10 (القائم): أسقطت من (ب).
11 نقل هذا الشربيني عن المصنِّف في مغني المحتاج 1/222.
ونقله – أيضا عن المصنِّف – الحافظ ابن حجر في رسالته [كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر 42].
وقد أنكر النووي في المجموع 4/16-17 على من قال باستحبابهما.
وذكر ابن قدامة في المغني 2/547، أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهما، وإن فعلهما إنسان جاز... ثم قال: "والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تهجد النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكرهما".
وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 39: "وقد جزم جماعة من أصحاب أحمد بأنهما سنة، من آخرهم ابن تيمية".
وقال شيخ الإسلام ابن القيم:
"والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". انتهى.
وانظر تفصيل المسألة في: المغني لابن قدامة 2/547-548، المجموع 4/16-17، مجموع فتاوى ابن تيمية 23/95، زاد المعاد 1/332-333، ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة بعنوان: كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر.

 

ص -138-     باب صلاة الضحى
قال الله - عزّ وجلّ -:
{يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِشْرَاقِ}1، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الإشراق: صلاة الضحى"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من الآية رقم (18) من سورة (ص).
2 رواه عبد الرزاق في مصنّفه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 3/79، رقم (4870)، والطبري في تفسيره 10/562، وأورده السيوطي في الدر المنثور 5/561، والشوكاني في فتح القدير 4/427.
ورواه الهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين / كتاب التفسير / باب سورة (ص) 6/63، رقم 3381 مرفوعا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بلفظ
: "يا أم هانئ، هي صلاة الإشراق"، لكن قال في مجمع الزوائد: 7/99: "وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف".

 

ص -139-     وروى أبو هريرة1، وأبو ذر2 - رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان4.
رواه أبو هريرة5،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
2 لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –  قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.
4 المجموع 4/36.
5 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721)، أنه قال: "أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

 

ص -140-     وأبو ذر1، وبريدة2 3 الأسلمي4 - رضي الله عنهم – من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وحديث أبي ذر – رضي الله عنه – رواه مسلم في الكتاب، والباب السابقين 1/498، رقم (720)، قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".
والسُّلامى: عظام البدن ومفاصله.
2 في النسختين (أبو بردة) والصواب ما أثبتُّه.
3 وحديث بريدة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند 5/354، واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه / أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن، 2/229، رقم (1226)، وابن حبان في صحيحه / كتاب الصلاة / باب الضحى 6/281، رقم (2540)، وأبو داود / كتاب الأدب / باب إماطة الأذى عن الطريق 5/406 رقم (5242)، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:
"في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة" قالوا: "فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله"؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيئ تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك".
ورواه البيهقي في شُعَب الإيمان / باب في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه 7/512، رقم (11164).
4هو بريدة بن الحُصيب بن عبد الله الأسلمي، صحابي جليل، أسلم عام الهجرة، وأخباره كثيرة، ومناقبه مشهورة، مات سنة (63) هـ.
ترجمته في: طبقات ابن سعد 4/182، أُسْد الغابة 1/209، الإصابة 1/146.

 

ص -141-     والثاني: ما روت1 أم هانئ بنت أبي طالب2 – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة صلى سُبْحَة الضحى ثماني ركعات، وسلّم بين كل ركعتين3.
وفي بعض الروايات4: "فما رأيتُه صلّى صلاة أخفّ منها، غير أنه كان يُتمُّ الركوع والسجود".
قيل5: "أقلُّها أربع ركعات، وأكثرُها اثنتا عشرة ركعة6. ومن دخل مكة فأراد أن يصلّي الضحى أول يوم اغتسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ما رَوَت): أسقطت من (أ).
2 أم هانئ بنت أبي طالب، اسمها فاختة بنت أبي طالب القرشية، الهاشمية المكية، وقيل: هند، والأول أشهر، أسلمت يوم فتح مكة، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه، ماتت بعد سنة (50) هـ.
ترجمتها في: طبقات ابن سعد 8/120، أُسْد الغابة 6/404، الإصابة 4/503.
3 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب تقصير الصلاة / باب من تطوع في السفر 1/194، وفي كتاب التهجّد / باب صلاة الضحى في السفر 1/204، وفي كتاب المغازي / باب منزل النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم الفتح 3/62، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين 1/497-498، رقم (336)، ولفظ الحديث الذي أورده المصنّف لأبي داود في سننه / كتاب الصلاة / باب صلاة الضحى 2/63، رقم (1290).
4 في الصحيحين. انظر الكتابين والبابين السابقين منهما.
5 هذه المسألة أسقطت من (ب).
6 وفي قول: إن أكثرها ثماني ركعات، وقال النووي: "هذا الأكمل والأفضل".
المهذب 1/84، الروضة 1/332، شرح صحيح مسلم 5/230، المجموع 4/36، مغني المحتاج 1/223.

 

ص -142-     وصلاّها"1، فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة2.
باب صلاة التوبة
وصلاة التوبة3، ما روي عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: "كنت إذا سمعت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حديثا نفعني4 الله بما شاء أن ينفعني منه5، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف6 صدّقته، وحدّثني7 أبو بكر – رضي الله عنه8 -، وصدق أبو بكر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: "
يس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلّي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له9" 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصادر السابقة، وشرح السنة 5/231، وشرح صحيح مسلم 5/231، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/117، وقد نقل السيوطي – عن المصنّف – هذا في الأشباه والنظائر 438.
2 صحيح مسلم، الكتاب السابق 1/498.
3 شرح السنة 4/151، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.
4 في (أ) (ينفعني).
5 كذا في النسختين، وفي سنن النسائي (به).
6 في سنن النسائي: (حلف لي).
7 في سنن النسائي: (فحدثني).
8 في (أ): (وأبو بكر – رضي الله عنه – حدّثني).
9 في (أ) وسنن النسائي: (إلآ غفر له).
10الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/9، وأبو داود في كتاب الصلاة / باب الاستغفار 2/180، رقم (1521)، والترميذي / أبواب الصلاة/ باب الصلاة عند التوبة 2/257، رقم (406) وحسّنه، والنسائي في السنن الكبرى / كتاب عمل اليوم والليلة / باب ما يفعل من بُلِيَ بذنب وما يقول 6/109، رقم (1/10247) واللفظ له، وابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / باب ما جاء في أن الصلاة كفارة 1/446، رقم (1395): والطيالسي في مسنده 2، وابن حبان في صحيحه / كتاب الرقائق / باب التوبة 2/389، رقم (7077)، وجوّد الحافظ في تهذيب التهذيب 1/268 إسناد هذا الحديث.

 

ص -143-     باب قيام الليل
وقيام الليل سنّة1، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يصلّي جميع الليل2.
والثاني: أن يصلّي بعض الليل، فإن صلّى اثنتي عشرة ركعة، فإن زاد على ذلك لم يُكرَه3.
باب صلاة التراويح
وهي عشرون ركعة4،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 4/3، مختصر قيام الليل 53، 120.
2 وقال بعضهم: يُكره قيام الليل كله، وانظر: الروضة 1/338، كفاية الأخيار 1/54.
3 المصادر السابقة.
4 التنبيه 34، فتح العزيز 4/264.

 

ص -144-     ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4.
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.
فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (فالمستحب).
2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.
3 (ويصلّي): أسقطت من (ب).
4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.
5 في (ب): (فهذ).
6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.
7 نهاية لـ (15) من (أ).
8 في (أ) (دخل بتواتر).
9 في (ب): (ساعة واحدة).
10 (التحية): أسقطت من (ب).
11 نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

 

ص -145-     والتحيّات ثلاث12:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.
وتكره تحية المسجد في حالتين5:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس بذاك الصّحيح8 – أنه قال للعباس – رضي الله عنه -:
"يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (ثلاثة).
2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.
3 - 4 نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.
5 نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: 1/333.
6 (فإنه يشتغل بالطواف): أسقطت من (ب).
7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.
8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – رحمه الله –  في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

 

ص -146-     أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذ أنت فعلتَ ذلك، غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وكبيره وصغيره، وسرّه وعلانيته، وهو1: أن تصلّي أربع ركعات، تقرأ في2 كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول كل ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس3 عشرة مرة، ثم تركع فتقول4 وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع5 رأسك من السجود فتجلس للاستراحة فتقولها عشرا، ثم تسجد ثانيا فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا6، فذلك خمسة وسبعون تسبيحة7 وفي كل ركعة تفعل مثل ذلك، فيكون في أربع ركعات ثلاثمائة تسبيحة، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل8، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة /9 ، فإن لم تفعل ففي كل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (وهو): أسقطت من (ب).
2 (في): ليست في (أ).
3 في (ب): (خمسة).
4 في (ب): (فتقول عشرا).
5 في (ب): (ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا).
6 قوله: (ثم تسجد.... فتقولها عشرا)، كل ذلك أسقط من (أ).
7 (تسبيحة) ليست في (أ).
8 في (أ): (فافعلها).
9 نهاية لوحة (7) من (ب).

 

ص -147-     سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة"1
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة2، ما رواه أبو أيوب الأنصاري3 – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ما كتب الله له، ثم حمد ربّه ومجَّده، وقال4: اللهم إني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/67، رقم (1297)، والترميذي /أبواب الصلاة / باب صلاة التسبيح 2/350، رقم (482) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 1/442، رقم (1386)، وابن خزيمة / أبواب صلاة التطوع 2/223، رقم (1216) وقال: "إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا"، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/318، والطبراني في المعجم الكبير 11/243، رقم (11622)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب الصلاة / باب صلاة التسبيح 3/51، وفي شعب الإيمان / باب محبة الله عز وجل 1/427، رقم (610)، والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2/315، رقم (1128)، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 2/107، وابن الجوزي في الموضوعات 2/143، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/37، وقال: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 38.
2 شرح السنة 4/153، الأذكار 212-213، الغرر السوافر 51، المجموع 4/54.
3 (الأنصاري): أسقطت من (أ).
4 في صحيح البخاري
"إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم..."

 

ص -148-     أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي1، وإن كنتَ تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عنّي، واصرفني عنه2، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني، ويسمي حاجته". انفرد به البخاري3.
باب صلاة الزوال
ويصلي ركعتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: اقض لي به وهيئه. النهاية 4/22.
2 (عنه): أسقطت من (أ).
3 هذا الحديث الذي ساقه المصنّف – رحمه الله – إنما هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث المشهور المعروف في صلاة الاستخارة، وقد أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التهجد / باب ما جاء في التطوع 1/202.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فليس في واحد من الصحيحين، وإنما رواه أحمد في المسند 5/423، والطبراني في المعجم الكبير 4/132، رقم (3901)، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وصحّحه، وابن حبان في صحيحه / كتاب النكاح 9/348، رقم (4040)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب النكاح / باب الاستخارة في الخِطبة وغيرها 7/147.
قال الحافظ في الفتح 11/184: وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي نسخة (ب) لم يأت بحديث جابر رضي الله عنه، وإنما أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ الحاكم. انظر المستدرك. الصفحة السابقة.

 

ص -149-     إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما:
صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (كما زالت).
2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.
3 في (ب): (الجمعة).
4 مغني المحتاج 1/225.
5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.
6 المجموع 4/43.
7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.
8 نهاية لـ (16) من (أ).
9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

 

ص -150-     باب الصلاة عند الرجوع من السفر
فإذا رجع من السفر1، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد2، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم3.
باب الصلاة بعد الوضوء
ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (من سفره).
2 شرح صحيح مسلم 5/228، التحقيق 231، أسنى المطالب 1/205، مغني المحتاج 1/225.
3 روى كعب بن مالك – رضي الله عنه – قال: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه".
رواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك 3/86-87، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه 1/496، رقم (716) واللفظ له.

 

ص -151-     الوضوء، وذلك سنّة1.
باب السجود
والسجود2 خمسة3:
أحدها:
سجود صلب الصلاة.
والثاني: السجود الذي يلزم بحق الائتمام.
والثالث: سجود التلاوة، وهي أربع4 عشرة سجدة5، سوى سجدة (ص)6.
والرابع: سجود الشّكر7.
والخامس: سجود السهو، وهو على ضربين8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شرح السنة 4/147، الأوسط 5/234، شرح صحيح مسلم 16/13، المجموع 1/469، التحقيق 123.
2 في (أ): (وهو خمسة).
3 تحرير التنقيح 27.
4 في النسختين (أربعة عشر).
5 هذا القول الجديد، والقديم: أنها إحدى عشرة سجدة، أسقَط سجدات المفصّل منها.
المهذب 1/85، المنهاج 15، التبيان 89.
6 هذا المذهب، وأن سجدة (ص) سجدة شكر، والوجه الثاني: أنها من عزائم السجود.
التحقيق 234، التبيان 92، الروضة 1/318، عمدة السالك 47.
7 الأم 1/159، الوجيز 1/53، السراج الوهاج 63.
8 كفاية الأخيار 1/78.

 

ص -152-     أحدهما: يسجد1 بسهو نفسه.
والثاني: يسجد2 بسهو إمامه.
..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3:
أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة5، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو6، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة7 أو الريح وجهَه عن القبلة8، أو السلام، أو الكلام ناسيا.
ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ): (يجب) في الموضعين بدل (يسجد).
2
3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54.
4 (للتشهد): أسقطت من (ب).
5 المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.
وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352.
6 قوله: (أو ترك...السهو): أسقط بكليته من (ب).
7 هذا في صلاة النفل.
8 هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.
وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236.
9 من (الصلاة...إلى السلام) زيادة من (ب).

 

ص -153-     قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.
(فصل3): ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:
أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.
والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.
والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.
2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.
3 زيادة من (ب).
4 في (أ): (ولا يجب سجود السهو).
5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.
6 في (أ) (على) بدل (في).
7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
8 في (أ): (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
10 في (أ) (على).

 

ص -154-     أصحابنا1 يسجد للسهو2.
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5
والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (يسجد للسهو) زيادة من (ب).
2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193
3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.
4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.
5 المصادر السابقة.
6 في (ب): قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.
7 في (ب): (المسافر إذا سجد).
8 في صلاة مقصورة.
9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.
10 في (أ) (المقام).
11 الروضة 1/310.
12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.

 

ص -155-     والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.
2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.
3 في (أ): (الزوج، والسيد).
4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.
5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.
6 في (ب) (اثنا عشر).
7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.

 

ص -156-     والرابع: القعدة بين السجدة والقيام1.
والخامس: التشهد في الركعة الأولى.
والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى2.
والسابع: التشهد في الركعة الثالثة3.
والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.
والتاسع /4: القنوت.
والعاشر: القيام للقنوت.
والحادي عشر: سجود السهو.
والثاني عشر: سجود التلاوة.
والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.
باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام
ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهي جلسة الاستراحة.
2 في (أ) (القعود للتشهد).
3 أسقط هذا من (ب).
4 نهاية لـ (17) من (أ).
5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322.

 

ص -157-     القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.
باب صلاة النوافل
وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:
أن تكون نافلة لها سبب10،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.
2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.
3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.
4 في (أ): (وتُستحبّ النوافل).
5  في (ب): (في خمس مواضع).
6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.
7 في (أ): (وعند القائمة للزوال وعند الغروب).
8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.
النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.
9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.
10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.

 

ص -158-     وبمكة، ويوم الجمعة1.
باب فضل2 صلاة3 الجماعة والعذر بترك4ها
روى أبو هريرة5 – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:
"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" متفق عليه6.
وروى عبد الله بن عمر7 – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه8 قال:
"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة" متفق9 عليه10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب): (وإلا بمكة، وإلا يوم الجمعة).
2 (فضل) زيادة من (ب).
3 (صلاة) زيادة من (أ).
4 في (ب) (والعذر عنها).
5 هذا الحديث أسقط من (ب).
6 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/449، رقم (649)، واللفظ له.
7 في (ب): (روى ابن عمر).
8 (أنّه): أسقطت من (ب).
9 (متفق عليه): أسقطت من (ب).
10 صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب فضل صلاة الجماعة 1/119، وصحيح مسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة 1/450، رقم (650)، واللفظ له.

 

ص -159-     قال أبو1 عيسى الترميذي2: وعامة من روى عن - النبي صلى الله عليه وسلم – إنما قالوا: "خمسا وعشرين، إلا ابن عمر – رضي الله عنه – فإنه قال: بسبع وعشرين".
قلت: "واختلف العلماء في تأويله، فقيل: الدرجة أصغر من الجزء، فكأن الخمسة وعشرين جزءا إذا جُزّئت درجات كانت سبعا وعشرين درجة3".
وقيل: إن الباري – عز وجل – كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين، ثم تفضّل بزيادة درجتين4، ويؤيِّد هذا قوله في بعض الأحاديث: (
خمسا وعشرين درجة)5.
وقيل: إن قوله: (
بخمسة وعشرين) و(بسبع وعشرين)؛ راجع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مِن (قال) إلى قوله – فيما بعد -: (والفذّ: المنفرد المصلي وحده): أسقط من (ب).
2 الجامع الصحيح للترميذي 1/420-421.
3 طرح التثريب 2/298، شرح صحيح مسلم للنووي 5/151، وردّ هذا التأويل وقال: هذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين (سبعا وعشرين درجة) و(خمسا وعشرين درجة) فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة.
وقال الحافظ في الفتح 2/132: "وتُعقِّب بأن الذي رُوِي عنه الجزء؛ رُوِي عنه الدرجة".
4 طرح التثريب. الصفحة السابقة، والمجموع 4/183، وشرح صحيح مسلم. الصفحة السابقة.
وقال الحافظ في الفتح. الصفحة السابقة: "إن ذلك يحتاج إلى التاريخ، ودخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّمُ الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص".
5 صحيح البخاري 1/151، صحيح مسلم 1/450.

 

ص -160-     إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين1.
والفذّ: المنفرد المصلي وحده2.
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من3 عذر، وأعذارها: المطر، والوحل4 5، والريح الباردة في الليلة6 المظلمة7، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام8 والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".
انظر فتح الباري 2/134.
2 النهاية 3/422، المصباح المنير 465.
3 في (ب): (عن).
4 الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141.
5 في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204.
6 في (ب) (ليلة مظلمة).
7 قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".
8 في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه).

 

ص -161-     في الطريق1، أو غلبه النوم، أو قام على مريض2 أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر3، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم4 ترك الجماعة5.
وفي الجماعة6 وجهان7: أحدهما: من فروض الكفايات8، وبه9 قال أبو إسحاق10 11، وهو مذهب أحمد بن حنبل12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه).
2 في (أ) (بمريض).
3 في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه).
4 في (أ) (له).
5 الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112.
6 هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.
7 الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.
8 هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257.
9 (وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ).
10 قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286.
11 هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ).
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105.
12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقيل: إنها فرض كفاية.
وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210.

 

ص -162-     رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2.
باب إدراك الصلاة3
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها:
إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4.
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب).
2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.
وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.
3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.
4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.
5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.

 

ص -163-     والثالث: إدراك الجماعة، ويكون /1 مُدركا لهل بتحريمة2.
فأما الجمعة فإنه يكون مدركا لها بإدراك ركعة؛ لأن الركعة عندنا صلاة، وهو3 الوتر إذا صلاها ركعة4.
باب السّواك
اعلم أنّ5 السّواك مستحب في أربعة أوقات6: عند القيام7 من النوم، وعند الأَزْم8، وعند تغير الفم، وعند القيام إلى الصلاة إلا بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (18) من (أ).
2 أي: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك قدر تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل شروعه في السلام، لكن دون فضيلة من أدركها من أولها، وهذا الصحيح المشهور في المذهب، وقال الغزالي: "لا يدرك الفضيلة إلا بإدراك الركعة الأخيرة مع الإمام"، قال النووي: "وهو شاذ ضعيف".
وانظر: الأم 1/18، الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/288، الروضة 1/341، المجموع 4/219.
3 (وهو الوتر إذا صلاّها ركعة) زيادة من (ب).
4 الأم 1/236، الفروق للجرجاني 86.
5 في (أ): (ويستحب السّواك).
6 وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم.
الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/56-57، شرح السنة 1/397، التبيان 53، المجموع 1/272-273، طرح التثريب 1/65، فتح المنان 58.
7 في (ب) (عند النوم).
8 الأَزْم: الإمساك عن الطعام والشراب، ومنه قيل لسَنَة الجدْب والمجاعة:
النظم المستعذب 1/13، المغني لابن باطيش 1/27، تحرير ألفاظ التنبيه 33.

 

ص -164-     الظهر للصائم1.
فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.
2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.
3 في (ب) (جاز).
4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.