اللباب في الفقه الشافعي

ص -165-     كتاب الزكاة
الأموال التي يجب إخراجها في حق الله – تعالى – سبعة1: الزكاة، وحق الرِّكاز، وحق المعدن، والكفّارات2، والفدية، والفيء، والغنيمة.
فأما الزكاة فإنها تجب في خمسة أشياء: النّاضّ3، ومال التجارة، والنَّعَم، والمستنبتات، والرقاب4.
وتجب الزكاة بسبعة5 شرائط6: الحرية، والإسلام، والحول، والنصاب، والإمكان7، وأن لا يكون عليه دَيْن يستغرق ماله على أحد القولين8، وأن يكون المال بهيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سيأتي الكلام – إن شاء الله تعالى – بعد قليل في باب مستقل لكل منها، وقد نقلها – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهبك 474.
2 في (أ) (والكفارة).
3 يُقال: نضّ العرض: إذا صار نقدا ببيع أو معاوضة، فالناضّ من المال: ما كان نقدا وهو ضد العرض، والمراد به هنا: الدنانير والدراهم.
وانظر: الزاهر 261، المغني لابن باطيش 1/211، تحرير ألفاظ التنبيه 112.
4 المراد: زكاة الفطر.
5 في النسختين (بسبع).
6 ومنها تعيُّن المالك.
وانظر: عمدة السالك 73، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/106، 107، المنهاج القويم 96، تحفة الطلاب 1/347.
7 أي: التمكن من أدائها.
8 هذا القول القديم، والقول الجديد – وهو المذهب – أنه لا يمنع وجوب الزكاة.
المهذب 1/142، حلية العلماء 3/15.

 

ص -166-     الانتفاع1.
ولا يُعتبر الحول في خمس2 مسائل3:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التنقيح 170/ب
2 في (أ) (خمسة).
3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.
4 (الأمهات)، (وبقيت السِّخال)، زيادة من (ب).
5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.
6 (أقامت عنده): أسقطت من (ب).
7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.
8 بأن صارت نقدا.
9 هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.

 

ص -167-     باب زكاة الناضّ
ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا1، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه2.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم3، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه4.
باب زكاة التجارة
وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها5.
وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان6:
أحدهما: يزكيها لعينها.
والثاني: يزكيها لقيمتها.
فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما ، فهل تقوّم الأرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (20 دينارا = 85 غراما).
2 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
3 (200 درهم = 595 غراما).
4 الأم 2/43، الوجيز 1/92، الغاية القصوى 1/378.
5 المهذب 1/161، الروضة 2/274، فتح المنان 206.
6 أصحهما: الثاني.
التنبيه 59، المجموع 6/52.

 

ص -168-     دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة:
الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.
2 (من الإبل) زيادة من (أ).
3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.
4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين).

 

ص -169-     دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل،
والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.
2 (من الإبل) زيادة من (أ).
3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.
4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين).

 

ص -170-     كل مائة شاة1.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين3:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.
2 في (أ) (إناثا).
3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.
4 في (أ) (الذكر).
5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.
6 كالقمح والشعير والأرز.
7 (ماء) زيادة من (ب).
8 جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.
9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف).
10 المصادر الفقهية السابقة.

 

ص -171-     ولا يجب العشر إلا بشرطين1:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق2، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره3.
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار4.
فإذا اختلفت5 أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل6:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع7 في الأوقات أربعة أقاويل8:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.
2 [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما].
3 قوله: (وإن كان حبا... إلخ): هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.
4 الوجيز 1/90، الروضة 2/232.
5 في (ب) (وإذا اختلف).
6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.
7 في (أ) (وفي الزرع الأوقات).
8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – رحمه الله – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.

 

ص -172-     والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
4 (وصغير): أسقطت من (ب).
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
4 (وصغير): أسقطت من (ب).
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
4 (وصغير): أسقطت من (ب).
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 لأم 2/69

 

ص -173-     والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.
والثالث: المُكاتب2.
والرابع: العبد المغصوب والآبق3.
وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث9 مسائل10:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.
وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.
2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.
3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.
فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.
4 الأم 2/71، التنبيه 61.
5 نهاية المحتاج 3/122.
6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.
7 حاشية الشرقاوي 1/373.
8 مغني المحتاج 1/407.
9 في (أ) (ثلاثة).
10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

 

ص -174-     أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام1 أحدهما برّ والآخر شعير.
والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.
والثالثة2: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.
وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر3.
باب أخذ القِيَم في الزكاة
اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز5، إلا في أربع مسائل6:
أحدها: زكاة التجارة.
والثانية: الشاتان أو العشرون درهما7 في جبران أسنان الإبل.
والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (قوت).
2 في النسختين (والثالث).
3 الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.
4 (اعلم أنّ) زيادة من (ب).
5 الأم 2/72.
6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.
7 في (أ) (الشاتان والعشرون درهما).

 

ص -175-     والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /1
ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين3:
إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.
والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.
باب المبادلة
والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (20) من (أ).
2 الزكاتان) زيادة من (أ).
3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.
4 المهذب 1/160.
5 (من المال) زيادة من (ب).
6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.
7 المصادر السابقة.
8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.
9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.

 

ص -176-    
أحدها /1: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان2:
أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن3 سريج4.
باب الخلطة
اعلم أنّ5 الخلطة نوعان6:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نهاية لـ (9) من (ب).
2 أصحهما: الثاني.
وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.
3 هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ).
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.
4 المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.
5 (اعلم أنّ) زيادة من (ب).
6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.

 

ص -177-     أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنّعم.
وتصحّ هذه الخلطة بسبعة2 شرائط3:
أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.
فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (وجدت).
2 في النسختين (بسبع).
3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.
وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.
4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.
5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.
المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.
6 هو الإناء الذي يحلب فيه.
7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.
8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.
9 المصادر السابقة.
10 في (ب) (ففيه).

 

ص -178-     قولان1. وإن ملك نصابا من الغنم2، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع3 ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان4، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله5، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله6.
باب تعجيل الصدقة
ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة7، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان8.
فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء9، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أصحهما: أنهما يزكيان زكاة واحد كالخلطة في الماشية.
التنبيه 57، مغني المحتاج 1/377.
2 في (أ) (النَّعم).
3 في (ب) (يبلغ).
4 في (ب) (مختلطان).
5 (كل لحوله): أسقطت من (أ).
6 أسنى المطالب 1/351، تحفة الطلاب 1/382-383، التنقيح 172/أ.
7 الأم 2/22، شرح السنة 6/31-32.
8 المشهور في المذهب، أنهما وجهان، وأصحهما – عند الأكثرين – عدم الجواز لأكثر من عام واحد.
فتح العزيز 5/532، الروضة 2/212، المجموع 6/146-147.
9 المجموع 6/154.

 

ص -179-     أو غنى1، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان2، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين3؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء4؛ كان له الرجوع5، إلا في مسألتين:
إحداهما: رِدّة المعطي6.
والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال7.
باب حق الرِّكاز
ولا يحل الرِّكاز8 إلا بشرطين9:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (أ) (أو غنى أو فقر).
2 تحرير التنقيح 35.
3 الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175).
4 في (أ) (المساكين).
5 تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.
6 مغني المحتاج.
7 الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.
وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.
8 الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.
الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.
9 الأم 2/47، المهذب 1/262.

 

ص -180-     والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما:
أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.
وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ)، والمراد به الشارع.
2 (ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب).
3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.
4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.
5 الأم 2/48.
6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.
7 نهاية لـ (21) من (أ).
8 في (أ) (فعلى).
9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.
10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

 

ص -181-     والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل2:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين4.
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين5.
باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.
2 أصحها: الثاني.
التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.
3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.
4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.
5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.
6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.
الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.
7 المصادر السابقة.

 

ص -182-     وأما صدقة الأموال الظاهرة1، فعلى قولين2:
أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم3، فقال تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...}4 الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة5 إلا العامل6.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها7، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف8 الخيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
2 أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.
3 الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.
4 من الآية (60) من سورة التوبة.
5 أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
6 مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.
7 في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا].
وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.
8 الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

 

ص -183-     والرِّكاب1.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.
2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.
3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.
4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.
5 في (أ) (للرجال).
6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.
7 في (أ) (خمسه).
8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.
9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.
10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.

 

ص -184-     أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين1.
وفيه قول آخر2: أنه للمجاهدين3.
وسهم لذوي القربى4 للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل5.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان6:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع
7:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا8، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأحكام السلطانية 127، التنبيه 236.
2 هذا القول أسقط من (ب).
3 الروضة 6/355.
4 هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.
5 الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز 1/288، التذكرة 116.
6 أظهرهما: الأول.
وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة 6/358، كفاية الأخيار 1/132، مغني المحتاج 3/95.
7 شعب الإيمان 4/73، التنبيه 67، 186، 199، 229.

 

ص -185-     الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.
2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.
3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.
4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.
5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.
6 (أنه ينقطع): أسقط من (ب).
7 (المد = 543 غراما).
8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.
9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.
10 (مؤمنة): أسقطت من (ب).
11 نهاية لـ (22) من (أ).
12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.
13 أصحهما الجواز.
وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

 

ص -186-     باب الفدية
والفدية على ثلاثة أنواع1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم).
2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.
3 الإرشاد 2/196.
4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.
وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.
5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.
6 (قضاء): أسقطت من (أ).
7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.
8 (في الإحرام) زيادة من (أ).
9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.
وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.
10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب).
11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.
وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.
12 تحرير التنقيح 37.
13 (الحرم) أسقطت من (أ).

 

ص -187-     وأما المدّان فثلاثة:
أحدها
1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.
والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.
والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.
وأما الدم فعشرون5 شيئا6:
جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في (ب) (فدية حلق الرأس).
2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.
وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.
3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ
4
5 في (أ) (فتسعة عشر).
6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.
7 في (ب) (والوطء).
8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.
9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب).
10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.
11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.